أولا: سماحة الشيخ العلامة ابن باز –رحمه الله-:
1-السؤال:
إذا كان شهر جمادى الآخرة ورجب كاملين وفي يوم تسعة وعشرين شعبان تعذرت الرؤية، فهل نأخذ بالغالب وهو عدم اكتمال الشهر الثالث شعبان؟
الجواب:
لا يجوز الصوم حتى يعلم أنه دخل الشهر، بإكمال شعبان ثلاثين، أو برؤية الهلال، ولا يلتفت إلى الغيم ولا مسألة كون الشهر قد يتم وقد ينقص في بعض الشهور؛ لأن العمدة على الرؤية أو إكمال العدة.
2-السؤال:
ما حكم صيام نصف شعبان وهي الأيام ( 13- 14 – 15 )؟
الجواب:
يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من شعبان أو غيره؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بذلك، وإن صام هذه الثلاثة من بعض الشهور دون بعض، أو صامها تارة وتركها تارة فلا بأس؛ لأنها نافلة لا فريضة، والأفضل أن يستمر عليها في كل شهر، إذا تيسر له ذلك.
3-السؤال:
الأخ : ع . ع . ض . من الرياض يقول في سؤاله : لقد قرأت في صحيح الجامع الحديث رقم ( 397) تحقيق الألباني وتخريج السيوطي ( 398) صحيح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان )) . ويوجد حديث آخر خرجه السيوطي برقم 8757 ، صحيح ، وحققه الألباني في صحيح الجامع برقم 4638 عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : (( كانت أحب الشهور إليه صلى الله عليه وسلم أنه يصومه شعبان ثم يصله برمضان )) فكيف نوفق بين الحديثين ؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله وبعد :
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلاً ، كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة . أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني ، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة . والله ولي التوفيق .
4-السؤال:
ما حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة وصيام شهر محرم، وشهر شعبان كاملين؟ أفيدونا بارك الله فيكم ؟
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، شهر محرم مشروع صيامه وشعبان كذلك، وأما عشر ذي الحجة الأواخر فليس هناك دليل عليه، لكن لو صامها دون اعتقاد أنها خاصة أو أن لها خصوصية معينة فلا بأس. أما شهر الله المحرم فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم))، فإذا صامه كله فهو طيب أو صام التاسع والعاشر والحادي عشر فذلك سنة. وهكذا شعبان فقد كان يصومه كله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وأما عشر ذي الحجة فالمراد التسع لأن يوم العيد لا يصام، وصيامها لا بأس به وفيه أجر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) قالوا: يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء))، أما النبي صلى الله عليه وسلم فروي أنه كان يصومها وروي أنه لم يكن يصومها ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها أو تركه لذلك.
5-السؤال:
امرأة شكت في أن عليها صيام يوم من رمضان في العام الماضي، وصامت هذا اليوم في اليوم الأخير من شهر شعبان, فهل عليها شيء في فعلها هذا؟
الجواب:
ليس عليها شيء، ما دام قضاء هذا الواجب عليها.
6-السؤال:
رجل مطالب بصيام شهرين كفارة، هل يصح له أن ينوي صوم شهر رمضان ضمن الشهرين مثلاً، فمثلاً: يصوم شهر شعبان ويردفه برمضان ليتم صوم الشهرين، هل يصح له ذلك، أولا؟
الجواب:
لا، لا يصح له ذلك، صوم الشهرين غير صوم رمضان، عليه أن يصوم الشهرين من غير رمضان للكفارة، يصوم شهرين متتابعين، رجب وشعبان، شوال وذو القعدة، ستين يوما، وهكذا، أما رمضان فرض مستقل من أركان الإسلام.
7-السؤال:
هل يجوز قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان في العشر الأيام الأخيرة من شعبان أو قبلها،بالنسبة للمرأة؟
الجواب:
لا حرج، بالنسبة للمرأة والرجل جميعاً يجوز تأخير القضاء إلى شعبان كانت عائشة تؤخر إلى شعبان – رضي الله عنها – والله جل وعلا قال: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، ولم يقل في كذا أو في كذا، ولم يقل يجب المبادرة فدل هذا على التوسعة، فإذا قضى عن أيام رمضان في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم في صفرإلى آخره ليس في هذا بأس.
8-السؤال:
يصوم الإثنين والخميس من رجب وشعبان، هل هذه بدعة أم صحيح؟
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا صام الاثنين والخميس من أي شهر لا بأس، رجب شعبان غيرهما سنة.
9-السؤال:
إنها في الخامسة والثلاثين من عمرها تصلي وتصوم أيام شهر شوال ورجب وشعبان، ولكن الدورة تمنعها من صيام هذه الأشهر الثلاثة، فهل يجب صيام الأشهر الثلاثة أم أيام منها فقط؟جزاكم الله خيراً.
الجواب:
أيام الدورة ما هي بمحل صيام لا في رمضان ولا في غيره فإذا صامت شعبان في أيام الدورة هذا واجب عليها تفطر أيام الدورة، وهكذا في رمضان عليها أن تفطر وتقضي بدل أيام رمضان، أما ما تركت من أيام شعبان أو رجب أو غير ذلك لا بأس،وإذا صامت رجب وشعبان فلا حرج وتفطر أيام الدورة، ولكن في رمضان إذا أفطرت أيام الدورة عليها أن تقضي، وإذا تعاطت ما يمنع الدورة في رمضان من حبوب أو غيرها فلابأس، أو تعاطت ذلك في أيام الحج فلا بأس، والأفضل عدم صيام رجب كله، أما إذا صامت الاثنين والخميس أو صامت أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا كله طيب في كل شهر، لكن يكره عند جمع من أهل العلم إفراد رجب وتخصه بالصوم، أما إذا صامته مع شعبان فلا حرج، وكذلك إذا صامت غير رجب صامت شهر محرم أو غيره من الشهورعلى حسب فراغها وحسب تيسرها لا حرج، لكن إذا كانت أيام الدورة تفطر لا تصوم لا في رمضان ولا في غيره، لأن أيام الحيض ليست محل صيام، وهكذا أيام النفاس ليست محل صيام.
( موقع سماحة الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله -)
يتبع إن شاء الله