التصنيفات
القران الكريم

[مقال] بلوغ المرام في حكم وضع المصحف على الأرض من كلام الأئمة الأعلام ||-القران وعلوم

تعليمية تعليمية

[مقال] بلوغ المرام في حكم وضع المصحف على الأرض من كلام الأئمة الأعلام

بلوغ المرام
في
حكم وضع المصحف على الأرض من كلام الأئمة الأعلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذا بحث لطيف (لم أشأ التوسع فيه والاستطراد) في مسألة حكم وضع المصحف على الأرض جمعته ورتبته من الشبكة راجيا من الله التوفيق والقبول.

أبو أسامة سمير الجزائري

حكم وضع المصحف على الأرض

وضع المصحف على الأرض إن كان استخفافا به فقد صرح بعض أهل العلم بكفر فاعله.
(انظر:فتح العلي المالك 2/360)
وان كان وضعه على الأرض مجردا عن إرادة الاستخفاف، فلا يخلو من أن يكون ذلك الوضع لغرض صحيح وحجة اقتضته ، أو أن يكون مجردا عن ذلك كله وصار حصوله على هذا الوضع محض اتفاق ولغير غرض.
واختلف العلماء في حكم ذلك لكونه على هذا الوضع قد يشعر بابتذال المصحف ويتضمن امتهانه ولو صورة ، ويتنافى مع ما تقتضيه حرمة المصحف من إكرام وتنزيه.
واتفق أهل العلم على كون وضع المصحف على الأرض خلاف الأولى إلا أن منهم من قال بالكراهة ، ومنهم من قال بالتحريم ، ومنهم من فرق بين وضعٍ على الأرض لا تقتضيه الحاجة ولا يستدعيه غرض صحيح وبين وضع على الأرض لنحو قراءة منه أو نسخ فمنعه في الأول و أجازه في الثاني .

فممن منع وضعه على الأرض مطلقاً الشيخ عليش من فقهاء المالكية في كتابه فتح العلي المالك 2/360

وممن قال بعدم التحريم للحاجة الداعية لذلك ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية2/343،والفروع 1/192 ، ومنعه فقهاء الحنفية كما في الفتاوى الهندية 5/378
وحجة المانعين الأثر الذي فيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعلذلك.

أقول –أبو أسامة-:(وهو ضعيف معلول كما سيأتي بيانه)

قال شيخ الإسلام في زمانه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله

"وضعه على محل مرتفع أفضل مثل الكرسي أو الرف في الجدار ونحو ذلك مما يكون مرفوعا به عن الأرض وإن وضعه على الأرض للحاجة لا لقصد الامتهان على أرض طاهرة بسبب الحاجة لذلك ككونه يصلي وليس عنده محل مرتفع أو أراد السجود للتلاوة فلا حرج في ذلك إن شاء الله ولا أعلم بأسا في ذلك ، لكنه إذا وضعه على كرسي أو على وسادة ونحو ذلك أو في رف كان ذلك أحوط ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عندما طلب التوراة لمراجعتها بسبب إنكار اليهود حد الرجم طلب التوراة وطلب كرسيا ووضعت التوراة عليه وأمر من يراجع التوراة حتى وجدوا الآية الدالة على الرجم وعلى كذب اليهود .
فإذا كانت التوراة يشرع وضعها على كرسي لما فيها من كلام الله سبحانه فالقرآن أولى بأن يوضع على الكرسي لأنه أفضل من التوراة .
والخلاصة : أن
وضع القرآن على محل مرتفع ككرسي ، أو بشت مجموع ملفوف يوضع فوقه ، أو رف في جدار أو فرجة هو الأولى والذي ينبغي ، وفيه رفع للقرآن وتعظيم له واحترام لكلام الله ، ولا نعلم دليلا يمنع من وضع القرآن فوق الأرض الطاهرة الطيبة عند الحاجة لذلك ."

من برنامج نور على الدرب ، شريط رقم 7
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل : أن لا تضعه في موضع يمتهن فيه ، ويكون وضعه فيه امتهاناً له ، كمحل القاذورات ، وما أشبه ذلك ، ولهذا يجب الحذرمما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في مدارسهم ، ألقوا مقرراتهم والتي من بينها الأجزاء من المصحف في الطرقات أو في الزبالة أو ما أشبه ذلك ، والعياذ بالله .
وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة : فإن هذا لا بأس به ، ولا حرج فيه ؛ لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن ، ولا إهانة له ، وهو يقع كثيراً من الناس إذا كان يصلي ويقرأ من المصحف وأراد السجود يضعه بين يديه : فهذا لايعدُّ امتهانا ، ولا إهانة للمصحف ، فلا بأس به .

" شرح رياض الصالحين " ( 1 / 423 ) دار ابن الهيثم ، شرح حديث رقم ( 181).

وأما حديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك ، فهو حديث منكر جدا ،

أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ( 1 / 399 / 4589 ) ،
وابن أبي داود في " المصاحف " ( 189 ) ،
وابن سعد في " الطبقات " ( 5 / 394 ) ،
والقرطبي في " تفسيره " ( 1 / 77 ) ،
وابن عدي في " الكامل " ( 6 / 203 ) .
من طريق محمد بن الزبير ، عن عمر بن عبدالعزيز ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كتابا فيه ذكر الله في الأرض ، فقال :
"
من صنع هذا ؟ " .
فقيل له : هشام .
فقال : " لعن الله من فعل هذا ، لا تضعوا ذكر الله في غير موضعه " .

وهذا الإسناد ضعيف جدا ؛ من أجل محمد بن الزبير ، وهو الحنظلي ،
قال ابن معين : " ضعيف ، ليس بشيء " .
وقال البخاري : " منكر الحديث ، وفيه نظر " .

والحمد لله رب العالمين
كتبه
أبو أسامة سمير الجزائري
بلعباس
22 رمضان 1443

منقول لتعم للفائدة والاجر

تعليمية تعليمية





بارك الله فيك ، و زادك من العلم النافع




التصنيفات
العقيدة الاسلامية

أقوال الأئمة الأعلام في الشيعة 1

أقوال الأئمة الأعلامفي أن الشيعة الرافضة اللئام ليسوا من فرق الإسلام )

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحدهوالصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فهذه جملة من أقوال أئمة الإسلام بينوافيها كفر الشيعة الرافضة وخروجهم عن ( دائرة الإسلام :

علي رضي الله عنه:
عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال اجتمع عندعلي رضي الله عنه جاثليتو النصارى و رأس الجالوت كبير علماء اليهود فقال الرأس: تجادلون على كم افترقت اليهود؟ قال: على إحدى و سبعين فرقة.
فقال علي رضي اللهعنه: "لتفترقن هذه الأمة على مثل ذلك، و أضلها فرقة و شرها: الداعية إلينا!! ( أهلالبيت ) آية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر و عمر رضي الله عنهما." رواه ابن بطة فيالإبانة الكبرى باب ذكر افتراق الأمم في دينهم، و على كم تفترق الأمة من حديث أبوعلي بن إسماعيل بن العباس الوراق ، قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ،قال حدثنا شبابة ، قال حدثنا سوادة بن سلمة أن عبدالله بن قيس قال ( فذكر الحديث ).
و أبو علي بن العباس الوراق روى عنه الدارقطني و وثقه و قال الذهبي عنه: المحدثالإمام الحجة، و ذكره يوسف بن عمر القواس في جملة شيوخه الثقات.
انظر تاريخبغداد 6/300 و المنتظم لابن الجوزي 6/278، و سير أعلام النبلاء 15/74 و الحسن بنمحمد بن صالح الزعفراني، ثقة. تهذيب التهذيب 2/318 التقريب 1/170و روى ابوالقاسم البغوي عن علي رضي الله عنه قال: يخرج في أخر الزمان قوم لهم نبز (أي لقب ) يقال لهم الرافضة يعرفون به، و ينتحلون شيعتنا و ليسوا من شيعتنا، و آية ذلك أنهميشتمون أبا بكر و عمر أينما أدركتموهم فاقتلوهم فأنهم مشركون.
و بلغ علي أبنأبي طالب أن عبد الله بن السوداء يبغض أبا بكر وعمر فهم بقتله فهاج الناس و قالوله: أتقتل رجلاً يدعوا إلى حبكم أهل البيت؟ فقال: لا يساكنني في دار أبدآ. ثم أمربنفيه إلى المدائن عاصمة الفرس.
و روى الحكم بن حجل قال: سمعت علي يقول: " لايفضلني أحد على أبي بكر و عمر رضي الله عنهما إلا جلدته حد المفترى."
القاضي شريك رحمه الله :
وقال محمد بنسعيد الأصبهاني : ( سمعت شريكاً يقول : احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة ،فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه ديناً ) . وشريك هوشريك بن عبد الله ، قاضيالكوفة من قبل علي (رضي الله عنه). .
أبوزرعة رحمه الله :
وقال أبو زرعة الرازي : ( إذا رأيت الرجل ينقص أحداً من أصحابرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ).
الإمام مالك رحمه الله:
قال مالك : الذي يشتم أصحاب النبي صلى اللهعليه وسلم ليس لهم اسم أو قال : نصيب في الإسلام . السنة للخلال ( 2 / 557 ) .
وقال ابن كثير عند قوله سبحانه وتعالى : ( محمدرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاًمن الله و رضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم فيالإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهمالكفار .. )
قال : ( ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في روايةعنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم قال : لأنهم يغيظونهم ومنغاظ الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء رضي اللهعنهم على ذلك ) . تفسير ابن كثير ( 4 / 219 ) .
قالالقرطبي : ( لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله فمن نقص واحداً منهم أو طعنعليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين ) .تفسير القرطبي ( 16 / 297 ) .
جاء في الصارم المسلول ؛ (و قالمالك رضي الله عنه، إنما هؤلاء أقوام أرادو القدح في النبي عليه الصلاة والسلام،فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في الصحابة حتى يقال؛ رجل سوء، ولو كان رجلا صالحاً لكانأصحابه صالحين)،وجاء في الصارم المسلول أيضا؛ قال الإمام مالك؛(من شتم النبيصلى الله عليه وسلم قُتل، ومن سب أصحابه أدب)، و قال عبد المالك بن حبيب؛(من غلا منالشيعة في بغض عثمان والبراءة منه أُدب أدبا شديدا، ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمرفالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه، ويطال سجنه، حتى يموت)،وجاء في المدارك للقاضيعياض؛( دخل هارون الرشيد المسجد، فركع ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتىمجلس مالك فقال؛ السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال مالك وعليك السلام ورحمةالله وبركاته، ثم قال لمالك هل لمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفيء حق؟، قال؛ لا ولا كرامة، قال؛ من أين قلت ذلك، قال؛ قال الله؛ (ليغيظ بهم الكفار) ،فمن عابهم فهو كافر، ولا حق للكافر في الفيء، وأحتج مرة أخرى، بقوله تعالى؛ (للفقراء المهاجرين) ، قال؛ فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروامعه، وأنصاره الذين جاؤوا من بعده يقولون؛ (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونابالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا أنك رؤوف رحيم)، فما عدا هؤلاءفلا حق لهم فيه)،وهذه هي فتوى صريحة صادرة من الإمام مالك، والمستفتي هو أميرالمؤمنين في وقته، والإمام مالك يلحق الرافضة في هذه الفتوى بالكفار الذين يغتاظونمن مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من ذكر الصحابة بالخير فهو عدولدود لهذه الشرذمة، قبحهم الله أينما حلوا وارتحلوا،و أهم من ذلك هو موقفالإمام مالك ممن يسب أمهات المؤمنين. أخرج ابن حزم أن هشام بن عمار سمع الإمام مالكيفتي بجلد من يسب أبو بكر و بقتل من يسب أم المؤمنين عائشة فسئله عن سبب قتل سابعائشة رضي الله عنها فقال لأن الله نهانا عن ذلك نهياً شديداً في سورة النور اللآية 17 و حذرنا ألا نفعل ذلك أبدأ.
فالذي ينكر القرأن ويسب الرسول صلى الله عليهوسلم و أحد من أهل بيته و بخاصة زوجاته هو زنديق مرتد يقتل و لا تقبل توبته.




التصنيفات
العقيدة الاسلامية

[مطوية] اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر عند الأئمة الأربعة

تعليمية تعليمية
[مطوية] اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر عند الأئمة الأربعة

المطويات الدعوية …115

اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر عند الأئمة الأربعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذه مطوية في التحذير من اتخاذ القبور مساجد لخصتها من "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "للعلامة الألباني رحمه الله سائلا الله أن ينفع بها.

أبو أسامة سمير الجزائري
إن كل من يتأمل في تلك الأحاديث الكريمة
التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد يظهر له بصورة لا شك فيها أن الاتخاذ المذكور يحرم بل كبيرة من الكبائر لأن اللعن الوارد فيها ووصف المخالفين بأنهم من شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون في حق من يرتكب ما ليس كبيرة كما لا يخفى
مذاهب العلماء في ذلك
وقد اتقفت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك ومنهم من صرح بأنه كبيرة
وإليك تفاصيل المذاهب في ذلك :

1 – مذهب الشافعية أنه كبيرة
قال الفقيه ابن حجر الهيتمي في " الزواجر عن اقتراف الكبائر
( 1 / 120 ) :
الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون
اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها
ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها ثم قال ( ص 111 ) :
[ تنبيه ] : عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية وكأنه
أخذ ذلك مما ذكرته من الأحاديث ووجه اتخاذ القبر مسجدا منها واضح لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله تعالى يوم القيامة ففيه تحذير لنا كما في رواية :
يحذر ما صنعوا " أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا ومن ثم قال أصحابنا : تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا وإعظاما ومثلها الصلاة عليه للتبرك والإعظام وكون هذا الفعل كبيرة ظاهرة من الأحاديث المذكورة لما علمت فقال بعض الحنابلة :

" قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به عين المحادة لله ولرسوله صلى
الله عليه وسلم وابتداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها ثم إجماعا فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها والقول بالكراهة محمول على غير ذلك إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن ذلك وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقفه ونذره . انتهى "
هذا كله كلام الفقيه ابن حجر الهيتمي وأقره عليه المحقق الآلوسي في " روح المعاني " ( 5 / 31 ) وهو كلام يدل على فهم وفقه في الدين .

2 – مذهب الحنفية الكراهة التحريمية
والكراهة بهذا المعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية فقال الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه " الآثار " ( ص 45 ) :
لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا
والكراهة عن الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لديهم وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم .

3 – مذهب المالكية التحريم
وقال القرطبي في تفسيره ( 10 / 38 ) بعد أن ذكر الحديث الخامس :

" قال علماؤنا : وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد "

4 – مذهب الحنابلة التحريم
ومذهب الحنابلة التحريم أيضا كما في " شرح المنتهى " ( 1 / 353 ) وغيره بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور ووجوب هدمها فقال ابن القيم في " زاد المعاد " ( 3 / 22 ) في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذي نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلي فيه وكيف أنه صلى الله عليه وسلم هدمه وحرقه قال :
ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضررا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم أو تحريق وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك… وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق فلو وضعا معا لم يجز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى ".
فتبين مما نقلناه عن العلماء أن المذاهب الأربعة متفقة على ما أفادته الأحاديث المتقدمة من تحريم بناء المساجد على القبور وأنه من الكبائر والله أعلم .

أعد المطويات أبو أسامة سمير الجزائري

قدم لها الشيخ علي الرملي حفظه الله المشرف العام على شبكة الدين القيم

للامانة العلمية الموضوع منقول

تعليمية تعليمية




mresçiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

أقوال وفتاوى العلماء والأئمة في حكم التهنئة بالعيد والمعانقة


أقوال وفتاوى العلماء والأئمة في حكم التهنئة بالعيد والمعانقة


التهنئة بالعيد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعوا ـ أي من صلاة العيد ـ يقول بعضهم لبعض : ( تقبل الله منا ومنكم ) ، قال : أحمد بن حنبل : إسناده جيد . اهـ الجوهر النقي حاشية البيهقي ( 3/ 320 – 321 ) وفي الفروع لابن مفلح (2/150 ) قال : ولا بأس قوله لغيره : تقبل الله منا منكم ، نقله الجماعة كالجواب ، وقال : لا أبتدئ بها ، وعنه : الكل حسن ، وعنه : يكره ، وقيل له في رواية حنبل : ترى له أن يبتدئ ؟ قال : لا ونقل علي بن سعيد : ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة ، وفي النصحية : أنه فِعل الصحابة ، وأنه قول العلماء . اهـ .
وجاء في الفتح ( 2/446) : وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنكم . وسئل مالك رحمه الله : أيكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد : تقبل الله منا ومنك ، وغفر الله لنا ولك ، ويرد عليه أخوه مثل ذلك ؟ قال : لايكره . اهـ من المنتقى (1/322)
وفي الحاوي للسيوطي (1/82) قال : وأخرج ابن حبان في الثقات عن علي بن ثابت قال سألت مالكاً عن قول الناس في العيد : تقبل الله منا منك ، فقال : مازال الأمر عندنا كذلك . اهـ .
وفي سؤالات أبي داود ( ص 61 ) قال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن قوم قيل لهم يوم العيد : تقبل الله منا ومنكم ، قال أرجو أن لايكون به بأس . اهـ .
وسئل العلامة ابن باز رحمه الله ::
س: الأخ: ص.م.م. من واشنطن ، يقول في سؤاله: يقول الناس في تهنئة بعضهم البعض يوم العيد ( تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصالحة ) أليس من الأفضل يا سماحة الوالد أن يدعو الإنسان بتقبل جميع الأعمال ، وهل هناك دعاء مشروع في مثل هذه المناسبة؟


ج: لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا الصالحة ، ولا أعلم في هذا شيئا منصوصا ، وإنما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة؛ لأدلة كثيرة وردت في ذلك. والله الموفق .

الفتاوى ابن باز المجلد 13 .



وسئـل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكـم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة ميعنة؟

فأجاب فضيلته بقوله: التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً.
9131 سئـل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل هناك صيغة محفوظة عن السلف في التهنئة بالعيد؟ وما هو الثابت في خطبة العيد الجلوس بعد الخطبة الأولى ثم خطبة ثانية أو عدم الجلوس؟

فأجاب فضيلته بقوله: التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الاۤن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام.
لكن الذي قد يؤذي ولا داعي له هو مسألة التقبيل، فإن بعض الناس إذا هنأ بالعيد يقبل، وهذا لا وجه له، ولا حاجة إليه فتكفي المصافحة والتهنئة.
وأما سؤاله عن خطبة العيد فإن العلماء اختلفوا في ذلك: فمنهم من قال: إن العيد له خطبتان يجلس بينهما. ومنهم من قال: ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن إذا كان النساء لا يسمعن الخطيب فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه.

فتاوى ابن عثيمين المجلد16 .


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (24/253) : هل التهنئة في العيد ما يجري على ألسنة الناس : عيدك مبارك ، وما أشبهه ، هل له أصل في الشريعة أم لا ؟ وإذا كان له أصل في الشريعة ، فما الذي يقال ، أفتونا مأجورين ؟
فأجاب : أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد : تقبل الله منا ومنكم ، وأحاله الله عليك ، ونحو ذلك فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره ، لكن قال أحمد : أنا لا ابتدئ أحداً ، فإن ابتدرني أحد اجبته ، وذلك ؛ لأنه جواب التحية واجب ، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمور بها ، ولا هو أيضاً مما نُهي عنه ، فمن فعله فله قدوة ، ومن تركه فله قدوة ، والله أعلم . اهـ .

قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ في سلسلته الصحيحة المجلد الأوّل ـ تحت حديث رقم (160 ) ـ : ( ..فالحقُّ أنّ الحديث نصٌّ صريح على عدم مشروعية (التقبيل ) عند اللقاء ، ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات ؛ كما هو ظاهر .. وأمّا الأحاديث التي فيها أنّ النبيّ صلي الله عليه وسلم قبّل بعض الصحابة في وقائع مختلفة ؛ مثل تقبيله واعتناقه لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة ، واعتناقه لأبي الهيثم بن التيهان ، وغيرهما ؛ فالجوّاب عنها من وجوه :

(الأول ) : أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة ، ولعلنا نتفرغ للكلام عليها ، وبيان عللها إنْ شاء الله تعالى .
( الثاني ) : أنه لو صحّ شيء منها ؛ لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح ؛ لأنها فعل من النبيّ صلي الله عليه وسلم يحتمل الخصوصيّة أو غيرها من الاحتمالات التي توهن الاحتجاج بها ، على خلاف هذا الحديث ؛ لأنه حديث قوليّ وخطاب عام موجّه إلى الأمة ؛ فهو حجة عليها ؛ لما تقرر في علم الأُصول أنّ القول مقدّم على الفعل عند التعارض ، والحاظر مقدمٌ على المبيح ، وهذا الحديث قولٌ وحاظرٌ ، فهو المقدّم على الأحاديث المذكورة لو صحّت . ## وأمّــا ( الالتزام ) .. و ( المعانـقة ) ؛ فما دام أنّه لم يثبت النهي عنه في الحديث كما تقدم ؛ فالواجب حينئذٍ البقاء على الأصل ، وهو الإباحة ، وبخاصّة أنه ببعض الأحاديث والآثار ، فقال أنس رضي الله عنه : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا ؛ تصافحوا ، فإذا قدموا من سفرٍ ؛ تعانقوا " . رواه الطبراني في الأوسط ،ورجاله رجال الصحيح ، كما قال المنذري (3/270) ،والهيثمي (8/36) . وروى البيهقي (7/100) بسند صحيح عن الشعبي : " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا ؛ صافحوا ، فإذا قدموا من سفر ؛ عانق بعضهم بعضاً ". وروى البخاري في الأدب المفرد (970) ، وأحمد (3/495) عن جابر بن عبد الله قال : " بلغني حديث عن رجلٍ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاشتريت بعيراً ، ثمّ شددتُ عليه رحلي ، فسرتُ إليه شهراً حتى قدمتُ عليه الشام ، فإذا عبد الله بن أنيس ، فقلت للبـواب : قل له : جابر على الباب . فقال : ابن عبد الله ؟ قلتُ : نعم . فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته " الحديث . وإسناده حسن كما قال الحافظ ( 1/ 195) ، وعلّقه البخاري . وصحّ التزام ابن التَّيِّهان للنبي صلي الله عليه وسلم حين جاءه صلي الله عليه وسلم إلى حديقته ؛ كما في مختصر الشمائل (113) . ## وأمّــا ( تقبيل اليـد ) …فـفي الباب أحاديث وأثار كثيرة يدلُّ مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم والسلف ، فنرى جــواز (تقبيل يد العـالم ) إذا توفّرت الشـروط الآتية :
1 _ أنْ لا يتخذ عادةً بحيث يتطبع العالم على مدّ يده إلى تلامذته ، ويتطبّع هؤلاء على التبرك بذلك ، فإنّ النبي صلي الله عليه وسلم وإنْ قُبلت يده ؛ فإنما كان ذلك على الندرة ، وما كان كذلك ؛ فلا يجوز أن يُجعل سنة مستمرة ؛ كما هو معلوم من القواعد الفقهية .

2 _ أنْ لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه ؛ كمــا هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم .

3 _ أنْ لايؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة ؛ كسنة المصافحة ؛ فإنها مشروعة بفعله صلي الله عليه وسلم وقوله ، وهي سببٌ شرعيّ لتساقط ذنوب المتصافحين ؛ كما روي في غير ما حديث واحد ؛ فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنـه جائـز . ) أ.هـ [ سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ( 1/ 300 ـ 302 تحت حديث رقم 160 )





جمع وترتيب الشيخ / محمد بن أحمد الفيفي . عضو الدعوة والارشاد بوزارة الشؤون الاسلامية