التصنيفات
الفقه واصوله

قول:"الله أعلم"

قول:"الله أعلم"

قال الشيخ السعدي رحمه الله :


"ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله أعلم وليس هذا بناقص لأقدارهم بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على كمال دينهم وتحريهم للصواب .

وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة:

منها: أن هذا هو الواجب عليه.

ومنها: أنه إذا توقف وقال الله أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من مراجعته أو مراجعة غيره فإن المتعلم إذا رأى معلومة قد توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها فما أحسن هذا الأثر.

ومنها: إذا توقف فيما لا يعرف كان دليلا على ثقته وأمانته وإتقانه فيما يجزم به من مسائل كما أن من عُرف بالإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة.

ومنها: أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون التوقف فيما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا لهذه الطريقة الحسنة والاقتداء
بالأقوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال"

(الفتاوى السعدية628-629):





رحم الله الشيخ السعدي ونفعنا بعلمه

جزاكم الله خيرا




بارك الله فيكي اختاه وجزاكي الخير
احياتي




تسلم يداك و ننتظر جديدكم بشوق بارك الله فيك




التصنيفات
الفقه واصوله

19 محاضرة ضمن سلسلة " من فقه الدعوة " للشيخ محمد سعيد الرسلان19 محاضرة ضمن سلسلة " من

تعليمية

جديد السلاسل للشيخ " محمد سعيد الرسلان " 19 محاضرة


ضمن سلسلة بعنوان" من فقه الدعوة "


تعليمية

نبذة عن السلسلة:

فإنَّ الدعوة إلى الله تعالى لها فضل عظيم, وأجر كريم؛ فإذا أردتَّ أن تكون داعيًا إلى الله؛ فما الذي ينبغي عليك أن تُتقنه؟ وما الذي يجب عليك من مسائل العلم أن تُحسنه؟ وكيف يكون اتزانك النفسي؟ وكيف ترعى عقلك وبدنك؟… وغيرها من المسائل التي تتعلق بالداعية المسلم .

تحميل الأشرطة بصيغة rm [روابط مباشرة]

الشريط الأول

الشريط الثاني

الشريط الثالث

الشريط الرابع

الشريط الخامس

الشريط السادس

الشريط السابع

الشريط الثامن

الشريط التاسع

الشريط العاشر

الشريط الحادي عشر

الشريط الثاني عشر

الشريط الثالث عشر

الشريط الرابع عشر

الشريط الخامس عشر

الشريط السادس عشر

الشريط السابع عشر

الشريط الثامن عشر

الشريط التاسع عشر و الأخير

المصدر

تعليمية




بارك الله فيك ان شاء الله يستفيد الجميع من الموضوع

شكرا لك وننتضر المزيد




التصنيفات
الفقه واصوله

[فوائد مستخلصة] بعض البيوع المنهي عنها

[فوائد مستخلصة] بعض البيوع المنهي عنها

تعليمية

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرةَ عند مسلمٍ في "صحيحه"، قالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ)). والمُراد بالغرر هنا: الجهل بالثَّمن، أو بالمُثمن، أو بالأجل، كلَّ هذا غررٌ، الجهل بالثَّمن فيه غررٌ، والجهل بالمُثمن، يعني: العين المبيعة، أو بالأجل، فهذا كلُّهُ منهيٌ عنه، أنْ تبيعه ولا تحدَّد الثَّمن فلا يدري، تبيعه شيئًا غير موصوفٍ ولا معروفٍ، كسمكٍ في ماءٍ وطيرٍ في هواء، هذا مجهولٌ، فيه غررٌ، وهكذا الأجل لا تحدِّد له أجلاً، فهذا أيضًا فيه غرر، وقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك كلِّه.

وقول ابن بطة رحمه الله -: "وَبَيْعِ مَا لَا تَمْلِكُ"، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – لحكيمِ بن حزام: ((لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ))، وكما جاء أيضًا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه – رضي الله عنه – كما ذكره عندكم المُحشِّي: "لا يحل سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيعٍ، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" فهذه البيوع كلُّها منهيٌ عنها، فأما ما لا يملك وما ليس عنده لما فيه من الغرر والجهالة به وعدم القدرة على تسليمه، لما فيه من الغرر والجهالة به، سبب الجهالة به وعدم القدرة على تسليمه، كالسَّمك في الماء؛ تقدر تسلمه إيَّاه؟! ما تستطيع، والطَّير في الهواء كذلك، يُستثنى من السَّمك في الماء إذا كان في ماءٍ في بركةٍ أو حوضٍ عنده للتَّجارة، لكن! السَّلف – رحمهم الله – نهوا عن ذلك ومثَّلوا به، المُراد به البحر، فإنَّك لا تدري ماذا تصيد؟ وماذا تُمسك؟ أما إذا كان في الأحواض في المحلَّات التِّجارية؛ هذا لا يُقال نهى عن بيع سمك في ماء، لأنَّ هذا مقدور على تسليمه في الحوض أمامه.

وقوله: "وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ" كأن تقول أبيعك هذا الغلام على أنَّهُ متى أردت بيعهُ فأنا أحقُّ به، هذا لا يجوز، هو ملكهُ، لهُ أنْ يبيعهُ عليك، وأنْ يبيعهُ على غيرك.
أبيعك هذا الغلام على أنَّك متى أردت بيعهُ فأنَّا أحقُّ به، تبيعه منِّي هذا لا يجوز، هذا بيعٌ وشرطٌ، كما ذكرَ ذلك الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، فالبيع لا علاقة لهُ بهذا الشَّرط، مستقلًا عنه ومنفصلًا عنه، والنبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن هذا، وذلك لأنَّ فيه تحكُّمًا في النَّاس فيما يملكونه، وليس ذلك من حقِّه.

مستفاد من: شرح الإبانة الصغرى – الدرس 09 | للشيخ: محمد بن هادي المدخلي

تعليمية

المصغرات المرفقة تعليمية تعليمية

منقول لتعم للفائدة والاجر




التصنيفات
الفقه واصوله

[حصري] هل سدل اليدين في الصلاة هو مذهب الإمام مالك ؟ للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله –

[حصري] هل سدل اليدين في الصلاة هو مذهب الإمام مالك ؟ للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

هل سدل اليدين في الصلاة هو مذهب الإمام مالك ؟

جواب الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله

من هنا

رابط مباشر

المصدر : موقع سبل السلام – الدرس الثاني من شرح الترغيب والترهيب للمنذري

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

[مناقشة] هل الأموال المعدة لشراء سكن تدخل في أموال القنية؟

[مناقشة] هل الأموال المعدة لشراء سكن تدخل في أموال القنية؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل الأموال المعدة لشراء سكن تدخل في أموال القنية؟ رجاءاً لمن عنده نشاط علمي في البحث أن يفيدنا في هذه المسألة إفادة علمية بالدليل من الكتاب و السنة و إجماع الصحابة.
جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة" [6] .
قال ابن عبد البر:"وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة" [7] .
قال النووي:"هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف" [8] .
ثانياً: ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:" أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يُعد للبيع" [9] .
ومفهوم الحديث يدل على أن ما لم يعدّ للبيع من الأموال لا تجب فيه الزكاة إلا ما وجب بنص آخر كأنواع الزكاة الأخرى.

[6] أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الزكاة باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 2/532 رقم 1394 ، ومسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2/675رقم 982 .
[7] التمهيد لابن عبد البر 17/126.
[8] شرح النووي 7/55.
[9] أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة ؟ 2/95 رقم 1562،
والطبراني في الكبير 7/253 رقم 7029 ، والدارقطني في كتاب الزكاة باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق 2/127، 128 ، رقم 2027 والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب زكاة التجارة 4/146رقم 7388 ، وابن حزم في المحلى 5/234 ، وابن عبدالبر في التمهيد 17/130 ، كلهم من طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان عن أبيه ،وفيه زيادة عند الدارقطني في أوله ، ومدار الحديث على جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ،وهذا إسناد ضعيف لما يلي :
1 ـ فيه جعفر بن سعد ، ذكره بن حبان في الثقات ، وقال ابن حزم : مجهول ، وقال عبد الحق ـ في الأحكام ـ : ليس ممن يعتمد عليه ، وقال ابن عبد البر : ليس بالقوي ، وقال ابن القطان : ما من هؤلاء من يعرف حاله ـ يعني : جعفر ،وشيخه ،وشيخ شيخه ـ . قال الذهبي : وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم ،وهو إسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة ،ولذا قال ابن حجر في التقريب : ليس بالقوي.
ينظر : الأحكام الوسطى 2/171 ،بيان الوهم لابن القطان 5/139 ،ميزان الاعتدال 1/407، تهذيب التهذيب 2/80 ، التقريب : 941.
2 ـ خبيب بن سليمان ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن حزم : مجهول ، وقال عبد الحق : ليس بقوي ، قال ابن حجر : وقرأت بخط الذهبي : لا يعرف ، ولذا قال ابن حجر في التقريب : مجهول.
ينظر : تهذيب التهذيب 3/116 ،تقريب التهذيب : 1700.
3 ـ سليمان بن سمرة بن جندب : قال عنه ابن القطان : مجهول ، ولذا قال ابن حجر في التقريب : مقبول.
ينظر : تهذيب التهذيب 4/173 ، تقريب التهذيب : 2569.
فهذا كلام أهل العلم بالرجال في رواة هذا الإسناد تفصيلاً ،وبخصوص هذا الإسناد بعينه ،فقد قال الحافظ الذهبي ـ كما في الميزان 1/408 ـ لما ساق جملة من الأحاديث التي رويت بهذا الإسناد : وبكل حال ، هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. ولذا قال الحافظ ابن حجر في"التلخيص" 2/179 : في إسناده جهالة ،وقال في البلوغ ص : : بإسناد لين ، وقال الهيتمي في مجمع الزوائد :" وفي إسناده ضعف" 3/69. وقال الألباني في الإرواء 3/310 :" ضعيف" .
وبهذا يتبيّن أن أكثر أهل العلم بالحديث لا يثبت هذا الحديث ، أما قول النووي :" وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم ، ولكن لم يضعفه أبو داود ، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده" المجموع 6/40 ، وكذا قول الشنقيطي :" وهذا الحديث سكت عليه أبو داود رحمه الله ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده" أضواء البيان 2/137. فإنه اعتماد على إخراج أبي داوود للحديث وسكوته عنه ، والاعتماد على سكوت أبي داوود غير مقبول عند جماعة من أهل العلم ، لأنه ثبت أن أبا داوود يسكت أحياناً عما في الصحيحين وعن ما هو شديد الضعف .
قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح 1/439-444 بعد أن ذكر أن أبا داود يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها:"فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ،ويتابعه على الاحتجاج بهم ، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به ، أو هو غريب فيتوقف فيه ؟ إلى أن قال : فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته".


منقول من كتاب زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة د.عبد الله بن عمر السحيباني

منقول لتعم للفائدة والاجر




موضوع قيم ومفيد

جزاك الله خيرا




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

وشه عيد الحب؟

تعليمية

«الورقات – الرياض»: في سؤال وجه لمعالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، قال السائل: «أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، هذه عدة أسئلة حول ما يسمى بعيد الحب يأملون منكم البيان لخطر هذا الاحتفال وإخراج فتوى من اللجنة الدائمة في هذا الموضوع؟»

أجاب الشيخ حفظه الله:
«وشه عيد الحب؟ عيد النصارى ما يجوز للمسلمين يشاركوهم، ولا يشجعوهم عليه، ولا يشهدون الزور، هذه أعياد الكفار لا يشجعونهم، حب لمن هذا الحب ؟ حباً لإبليس؟ أو حب للمسيح -عليه الصلاة والسلام-؟ أو حب لما بينهم؟ ما بينهم حب وهم كفار: (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى)، قالوا: الحب مع المرأة؟ هذا فاحشة».

المصدر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

[مقال] فصل المقال في تكبيرات الانتقال

[مقال] فصل المقال في تكبيرات الانتقال

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد :
فإن من المسلم به عند علماء السلف عدم ثبوت حكم شرعي إلا بدليل شرعي، ولأجل استخراج حكم شرعي في مسألة ما من مسائل الدين لا بد من جمع الأدلة الواردة فيها مع أقوال أهل العلم والنظر ؛ ومن المعلوم أيضا أن الأصل في العبادات العدم إلا بدليل ؛ وباتفاق السلف أن نصوص الشريعة يجب أن تضبط بفهم السلف؛ وإن أي تقصير أو قصور في واحد منها سينعكس و لابد على استنباط الحكم الشرعي .
هذا وقد كنت في ما مضى أقول إن تكبيرات الانتقال تكون قبل الشروع في الانتقال إلى الركن التالي ؛ والذي قادني إلى هذا القول ما أخرجه أبو داود في سننه ج1/ص194 وصححه الشيخ الألباني : " عن محمد بن عمرو بن عَطَاءٍ قال سمعت أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ في عَشْرَةٍ من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منهم أبو قَتَادَةَ قال أبو حُمَيْدٍ أنا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالوا فَلِمَ فَوَاللَّهِ ما كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا له تَبَعًا ولا أَقْدَمِنَا له صُحْبَةً قال بَلَى قالوا فَاعْرِضْ قال كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حتى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ في مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فلا يَصُبُّ رَأْسَهُ ولا يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فيقول سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يقول الله أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إلى الأرض فَيُجَافِي يَدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عليها وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إذا سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يقول الله أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عليها حتى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إلى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ في الْأُخْرَى مِثْلَ ذلك ثُمَّ إذا قام من الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كما كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذلك في بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حتى إذا كانت السَّجْدَةُ التي فيها التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا على شِقِّهِ الْأَيْسَرِ قالوا صَدَقْتَ هَكَذَا كان يُصَلِّي صلى الله عليه وسلم ".

والناظر لألفاظ هذا الحديث يرى أن أبا حميد الساعدي قد نقل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الأركان بحرف العطف " ثم " وهو حرف عطف صريح في تراخي الفعل الثاني عن الأول ؛ غير أن القصور في البحث والنظر في الأدلة الأخرى جعلنا نقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر قبل أن يركع ثم يركع؛ ويكبر ثم يهوي إلى السجود؛ ولكن عند النظر في الأدلة الأخرى يتبيّن لنا خلاف ذلك ؛ لذا سأذكر بعض تلك الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع الشروع إلى الركن التالي ؛ وهو ما يسمى أيضا " ذكر الانتقال بين الأركان ".

وهاك أخي القارئ الكريم بعض تلك الأدلة

أخرج البخاري ج1/ص272 بَاب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ في السُّجُودِ
: " عن مُطَرِّفِ بن عبد اللَّهِ قال صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه أنا وَعِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ فَكَانَ إذا سَجَدَ كَبَّرَ وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ وإذا نَهَضَ من الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فلما قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ فقال قد ذَكَّرَنِي هذا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ".

وأخرج البخاري1/ 283 في بَاب يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ
:" عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
قلت ( أبو الحسين ) : قوله " وهو ينهض " يعني حال نهوضه لأن جملة " وهو ينهض " في محل نصب حال أي ناهضا يبيّن ذلك تصريح البخاري عن ابن الزبير " يكبر في نهضته " .
وأخرج البخاري ج1/ص272 بَاب التَّكْبِيرِ إذا قام من السُّجُودِ ".
"عن عِكْرِمَةَ قال صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فقلت لابن عَبَّاسٍ إنه أَحْمَقُ فقال ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ سُنَّةُ أبي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم وقال مُوسَى حدثنا أَبَانُ حدثنا قَتَادَةُ حدثنا عِكْرِمَةُ ".

وأخرج البخاري ج1/ص274 بَاب ما يقول الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إذا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ
" عن أبي هُرَيْرَةَ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ قال اللهم رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رَكَعَ وإذا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ وإذا قام من السَّجْدَتَيْنِ قال الله أَكْبَرُ " وأخرجه مسلم ج1/ص293

وفي صحيح البخاري :" عن بن شِهَابٍ قال أخبرني أبو بَكْرِ بن عبد الرحمن بن الْحَارِثِ أَنَّهُ سمع أَبَا هُرَيْرَةَ يقول كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حين يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حين يَرْكَعُ ثُمَّ يقول سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ حين يَرْفَعُ صُلْبَهُ من الرَّكْعَةِ ثُمَّ يقول وهو قَائِمٌ رَبَّنَا لك الْحَمْدُ قال عبداللَّهِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حين يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حين يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حين يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حين يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذلك في الصَّلَاةِ كُلِّهَا حتى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حين يَقُومُ من الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ ".

قال ابن حجر في فتح الباري ج2/ص220 "قوله ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع أي إذا أراد أن يرفع".
وقال أيضا في فتح الباري ج2/ص304 " وفيه التنصيص على أنه يكبر في حالة النهوض ".

وأخر ج البخاري ج1/ص276 في بَاب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حين يَسْجُدُ وقال نَافِعٌ كان ابن عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ .
:" أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأس من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حين يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها لصلاة الرسول صلى الله عليه و سلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا ". وهو في سنن أبي داود وصححه الألباني بلفظ " ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا …" الحديث.
ويؤكد ذلك الشيخ العباد في شرح سنن أبي داود فيقول :" وقوله: [ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجداً] أي: يكبر حين يهوي، فلا يكبر وهو قائم ثم يسجد ".

قلت ( أبو الحسين ) : وهنا الشيخ العباد فصل القول فقال " فلا يكبر وهو قائم ثم يسجد. والشيخ العباد هو ممن شرح سنن أبي داود ولا شك أنه وقف على رواية أبي داود وفيها " يقول الله أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إلى الأرض ". وسيأتي بيانها
وهذا يعني أن الصلاة كلها ذكر فلا يخلو حال منها من الذكر ؛ والله أعلم.

وفي شرح النووي على صحيح مسلم ج4/ص99 :" وقوله "يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى" هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين ثم يشرع في تسبيح الركوع ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الارض ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع ويمده حتى ينتصب قائما ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد إلى آخره ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الاول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما روي عن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه وبه قال مالك انه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما ودليل الجمهور ظاهر الحديث وفي هذا الحديث دلاله لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنه يستحب لكل مصل من أمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد فيقول سمع الله لمن حمده ".

قلت ( أبو الحسين ) : قول النووي " ويمده حتى يصل حد الراكعين " وقوله " ويمده حتى يصل الأرض ". هذا فيه تمطيط والتمطيط مكروه ؛ ونحن لا نقول بذلك وقد يؤدي إلى أن يمد ألف الله بحيث يجعله استفهاماً أو باء أكبر بحيث يصير جمع كبر وهو الطبل وهذا لا يجوز .
وقد أنكر الشيخ ابن باز رحمه ذلك فقال في فتاوى نور على الدرب _ شريط 629 الدقيقة 2.17 : "التمطيط غير مشروع"
وابن حجر وافق النووي في ابتداء التكبير مع الشروع في الانتقال إلا إنه لم يوافقه على المد فقال في فتح الباري ج2/ص273 : " قوله ثم يكبر حين يركع قال النووي فيه دليل على مقارنه التكبير للحركة وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكع انتهى؛ ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة ".وقال ابن حجر :" فِيهِ أَنَّ التَّسْمِيعَ ذِكْرُ النُّهُوضِ ، وَأَنَّ التَّحْمِيدَ ذِكْرُ الِاعْتِدَالِ ".

وفي سنن أبي داود وصححه الألباني وهو نفس لفظ الصحيحين :" عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ صَلاَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِى سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِى اثْنَتَيْنِ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا".

وفي سنن النسائي الكبرى1/349 :" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة حين استخلفه مروان على المدينة كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ثم يكبر حين يركع فإذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد التشهد ثم يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ".

قال ابن حجر في فتح الباري ج2/ص291 :" قوله ثم يقول الله أكبر حين يهوى ساجدا فيه أن التكبير ذكر الهوى فيبتدئ به من حين يشرع في الهوى بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا ".

قلت( أبو الحسين ) : يعني أنه يذكر الله وهو يهوي بالتكبير؛ لكن لا ينبغي أن يصل إلى حد التمطيط .
لكن يقضي على التمطيط إذا علمنا أن الهوي ما ذكره ابن منظور في لسان العرب15/371 : " هوى هوياً وهاوى سار سيراً شديداً وفي صفته صلى الله عليه وسلم كأَنَّما يَهْوِي مِن صَبَبٍ أَي يَنْحَطُّ وذلك مِشية القَوِيّ من الرجال وهوى يهوي هَوِيًّا بالفتح إِذا هبط وهَوَى يَهْوِي هُوِيًّا بالضم إِذا صَعِدَ وقيل بالعكس وهَوَى يَهْوِي هُوِيًّا إِذا أَسرع في السير وفي حديث البراق ثم انْطَلَق يَهْوِي أَي يُسْرِعُ والمُهاواةُ المُلاجَّةُ والمُهاواةُ شدَّة السير وهاوَى سارَ سَيْراً شديداً ".
ويندفع التمطيط أيضا بما يفهم من تبويب البخاري حيث قال في صحيحه ج1/ص271:" بَاب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ في الرُّكُوعِ ؛ وبوب أيضا ج1/ص272 بَاب إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ في السُّجُودِ ". والحرف " في " للظرفية كما هو معلوم لمن له أدنى اهتمام بلغة العرب !
وفي تحفة الأحوذي ج2/ص87 : " قَوْلُهُ كان يُكَبِّرُ وهو يهوى أَيْ يَهْبِطُ إلى السُّجُودِ الْأَوَّلِ من هَوَى يهوى هُوِيًّا كَضَرَبَ يَضْرِبُ إذا سَقَطَ وَأَمَّا هَوَى بِمَعْنَى مَالَ وَأَحَبَّ فَهُوَ من بَابِ سمع يَسْمَعُ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُطَوَّلًا وَفِيهِ ثُمَّ يقول اللَّهُ أَكْبَرُ حين يهوى سَاجِدًا قال الْحَافِظُ في الْفَتْحِ فيه أَنَّ التَّكْبِيرَ ذِكْرُ الهوى فيبتدئ بِهِ من حِينِ يَشْرَعُ في الهوى بَعْدَ الِاعْتِدَالِ إلى حِينِ يَتَمَكَّنُ سَاجِدًا ".
ويندفع أيضا إذا علمنا أن ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في تفسيره ج4/ص247 :" قوله والنجم إذا هوى فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر وكذا روي عن ابن عباس وسفيان الثوري واختاره ابن جرير وزعم السدي أنها الزهرة وقال الضحاك والنجم إذا هوى إذا رمي به الشيطان وهذا القول له اتجاه وروى الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى والنجم إذا هوى يعني القرآن إذا نزل".
وخلاصة القول أن الهوي هو الحركة السريعة وإذا كان كذلك فإن المصلي إماما أو مأموما أو منفردا إذا هوى إلى الركوع أو السجود مكبرا فيمتنع معه التمطيط والله تعالى أعلم .

وابن خزيمة يبيّن أن التكبير عند الشروع فقال في صحيحه1/290 :" عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد؛ ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة : إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم ".

قلت ( أبو الحسين ): وبيّن أبو هريرة أيضا أن " سمع الله لمن حمده " بقوله " حين يرفع صلبه من الركعة " هو الذكر المخصوص بالشروع إلى القيام ؛ وأن " ربنا ولك الحمد " هو الذكر المخصوص بالقيام من الركوع كما ترى من الرواية أعلاه.

وأقوال العلماء في هذا كثيرة أنقل جملة منها:
قال الشوكاني في نيل الأوطار ج2/ص277 :" قَوْلُهُ ثُمَّ يقول وهو قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فيه مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قال إنَّهُ يَجْمَعُ بين التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ كُلُّ مُصَلٍّ من غَيْرِ فَرْقٍ بين الْإِمَامِ وَالْمُؤْتَمِّ وَالْمُنْفَرِدِ وهو الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَعَطَاءٌ وأبو دَاوُد وأبو بُرْدَةَ وَمُحَمَّدُ بن سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُد قالوا إنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ من الرُّكُوعِ يقول في حَالَ ارْتِفَاعِهِ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فإذا اسْتَوَى قَائِمًا يقول رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ".

وقال الشيخ الألباني في تمام المنة في تعليقه على فقه السنة : " يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع : سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما فليقل: ربنا ولك الحمد. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد رواه أحمد والشيخان " .
قلت ( الألباني ) : وهر مخرج في " الارواء " ( 331 ) بزيادة كثيرة في المصادر وتأكيدا لما ذكره من شمول الاستحباب للمأموم أقول : من الواضح أن في هذا الحديث ذكرين إثنين : أحدهما : قوله : " سمع الله لمن حمده " في اعتداله من الركوع؛ والآخر : قوله : " ربنا ولك الحمد " إذا استوىقائما .
قلت ( أبو الحسين): أوضح الشيخ الألباني بما لا يقبل اللبس أن هناك ذكر ما بين الركنين وهو ذكر الانتقال من ركن لآخر .

قال النووي في المجموع ج3/ص377 :" أن مذهبنا أنه يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد".

وقال الفيروز أبادي الشيرازي في كتابه التنبيه في الفقه الشافعي ج1/ص31 :" ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد".

وقال بافضل الحضرمي في المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي ج1/ص68 :" ويسن إذا رفع رأسه للاعتدال أن يقول سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد".

وقال الهيتمي في المنهج القويم ج1/ص202 :" فصل في سنن الاعتدال " ويسن إذا رفع رأسه للاعتدال أن يقول عند ابتداء الرفع سمع الله لمن حمده إماما كان أو غيره فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد ".

وفي روضة الطالبين للنووي ج1/ص252 :" ويستحب أن يقول في ارتفاعه للاعتدال سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد ".

وقال أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني مختصر المزني لكتاب الأم للشافعي (ص14) :" وإذا أراد أن يرفع ابتدأ قوله مع الرفع سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حذو منكبيه فإذا استوى قائما قال أيضا ربنا لك الحمد ".

وقال السيوطي في دفع التشنيعفي مسألة التسميع (ص23) :" مذهب الشافعي رضي الله عنه أن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما يقول ربنا لك الحمد وأنه يستحب الجمع بين هذين للإمام والمأموم والمنفرد وبهذا قال عطاء وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحق وداود ".
وقال السيوطي أيضا في دفع التشنيع ( ص25): "وأخرج مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد؛ وأخرج البخاري مثله من رواية ابن عمر ومسلم مثله من رواية عبد الله بن أبي أوفى".
قلت ( أبو الحسين ) : كل ذلك يدلل على وجود ذكر الانتقال بين الأركان ؛ والله أعلم. ومن شاء الزيادة فليرجع إلى هذا الكتاب.

وفي صحيح ابن خزيمة ج1/ص291 :" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة يصلي بنا فيكبر حين يقوم وحين يركع وإذا أراد أن يسجد وبعد ما يرفع من الركوع وإذا أراد أن يسجد بعد ما يرفع من السجود وإذا جلس وإذا أراد أن يقوم في الركعتين كبر ويكبر مثل ذلك في الركعتين الأخريين فإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلاته ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا".

وبوب ابن خزيمة في صحيحه ج1/ص317 :" باب التكبير مع الإهواء للسجود ". عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يهوي ساجدا ".

بل ويوضح ذلك ما جاء في صحيح البخاري ج1/ص283 :" عن سَعِيدِ بن الْحَارِثِ قال صلى لنا أبو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حين رَفَعَ رَأْسَهُ من السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قام من الرَّكْعَتَيْنِ وقال هَكَذَا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ".

وأما ما جاء في سنن أبي داود ج1/ص194 بلفظ " ….مُعْتَدِلًا ثُمَّ يقول الله أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إلى الأرض……. ؛ فهذا لمطلق العطف والتفصيل ولبيان شدة الاطمئنان وليس للتراخي لمن تنبه لألفاظ الحديث جميعا والله أعلم ؛ وهذا نص الحديث كما رواه أبو داود:
" عن محمد بن عمرو بن عَطَاءٍ قال سمعت أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ في عَشْرَةٍ من أَصْحَابِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منهم أبو قَتَادَةَ قال أبو حُمَيْدٍ أنا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالوا فَلِمَ فَوَاللَّهِ ما كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا له تَبَعًا ولا أَقْدَمِنَا له صُحْبَةً قال بَلَى قالوا فَاعْرِضْ قال كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حتى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ في مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فلا يَصُبُّ رَأْسَهُ ولا يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فيقول سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يقول الله أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إلى الأرض فَيُجَافِي يَدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عليها وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إذا سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يقول الله أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عليها حتى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إلى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ في الْأُخْرَى مِثْلَ ذلك ثُمَّ إذا قام من الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كما كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذلك في بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حتى إذا كانت السَّجْدَةُ التي فيها التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا على شِقِّهِ الْأَيْسَرِ قالوا صَدَقْتَ هَكَذَا كان يُصَلِّي صلى الله عليه وسلم".
يلاحظ أن أبا حميد لم يذكر قوله صلى الله عليه وسلم " ربنا ولك الحمد " وهو أعلمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني ذلك أنه لا يعلمها وإنما أراد والله أعلم أن يبيّن لهم أذكار الانتقال ما بين الأركان .
والدليل على أن هذا العطف لا يراد به الترتيب والتراخي أو قد يكون من تصرف الرواة ما يأتي:

أن حديث أبي حميد الساعدي أخرجه الترمذي ج2/ص106 : " كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ فإذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قال الله أَكْبَرُ وَرَكَعَ ثُمَّ اعْتَدَلَ فلم يُصَوِّبْ رَأْسَهُ ولم يُقْنِعْ وَوَضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قال سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حتى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ في مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ أَهْوَى إلى الأرض سَاجِدًا ثُمَّ قال الله أَكْبَرُ ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عن أبطيه ".
قلت ( أبو الحسين ) : لفظ الترمذي هكذا " ثُمَّ أَهْوَى إلى الأرض سَاجِدًا ثُمَّ قال الله أَكْبَرُ ". فهل كبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على رواية أبي داود أم كبر وهو ساجد على رواية الترمذي ؟؟؟!
وأخرجه ابن خزيمة ج1/ص297 :" عن أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما فذكر بعض الحديث وقال ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل ولم يصب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم تجافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك ……. ".

قلت ( أبو الحسين ): لفظ ابن خزيمة " قال الله أكبر و ركع " بالعطف بالواو وهو مطلق الجمع لا يقتضي الترتيب ولا ينافيه ويدل أيضا على معنى الحين؛ وكذلك اللفظ الثاني " هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر" وهو لفظ الترمذي فهل كبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد أم ماذا ؟؟؟؟!!

وهذا ابن خزيمة يذكر لفظا موافقا لأبي داود في صحيحه من حديث الساعدي أيضا ج1/ص317 قال: " ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه وقال محمد بن يحيى يهوى إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه زاد محمد بن يحيى ثم يسجد وقالوا جميعا قالوا صدقت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي".
وفي صحيح ابن خزيمة من حديث الساعدي أيضا ج1/ص327 : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما وذكر بعض الحديث وقال ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه ".
قلت ( أبو الحسين ) : هل يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وهو ساجد ؟؟؟ لا قائل بهذا فيما أعلم .

وفي صحيح ابن خزيمة من حديث الساعدي أيضا ج1/ص337 :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثم كبر واعتدل قائما حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يرفع يديه ويكبر ويركع فيضع راحتيه على ركبتيه ولا يصب رأسه ولا يقنعه ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يكبر ويسجد ".
قلت ( أبو الحسين ) : " قوله ثم يكبر ويسجد ". هل التكبير يقارن للسجود أم يتقدم عليه ؟ .

وقال ابن عبد البر في التمهيد ج9/ص194 :" حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح قال حدثنا عبد الرحمان بن إبراهيم دحيم قال أخبرنا الوليد قال سألت الأوزاعي عن تكبيرة السجدة التي بعد سمع الله لمن حمده فقال كان مكحول يكبرها وهو قائم ثم يهوي إلى السجود وكان القاسم بن محمد يكبرها وهو يهوي إلى السجود فقيل للقاسم أن مكحولا يكبرها وهو قائم قال وما يدري مكحول ما هذا ".

على أنه من المفيد أيضا أن أنقل كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام _ شرح كتاب الصلاة _ الشريط 21 أنه يقول التكبير ما بين الانتقالين.
وفي شرحه صحيح البخاري _ كتاب الأذان _شريط رقم (7 الوجه أ) قال أو يبتدي في الأثناء وينتهي قبل الركن .
قلت ( أبو الحسين ) : لكن لا ينبغي أن يحصل التمطيط بما بيناه في الصفحات الماضية.
كما ينبغي أن يعلم أيضا أن تكبيرات الانتقال على الوجوب وليس كما ذهب بعض أهل العلم
إلى القول بالاستحباب لحديث المسيء صلاته في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي ".
وأرجو الله تعالى أن أكون قد جانبت الهوى والخطأ ووفقت للحق والصواب مخلصا لله وحده وهو أعلم بذات الصدور.
اللهم اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

الشريف

أبو الحسين الحسيني الهاشمي

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

حكم قول: بعد السلام من الصلاة

حكم قول: (تقبل الله) بعد السلام من الصلاة

هل يصح: قول تقبل الله والتسليم باليد بعد إتمام الصلاة؟ وهذا شائع بين الناس.

إذا صافح أخاه بعد الصلاة، وبعد فراغه من الذكر فلا بأس إذا كان لم يصافحه قبل الصلاة، ولا عند الدخول إلى المسجد، وتكون المصافحة إذا سلم بعد أن يقول: أستغفر الله ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة السلام إذا سلم من الصلاة ويقول:( أستغفر الله ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام). ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بالذكر المذكور وهو: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن). ( لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد). وإذا صافح أخاه عن يمينه أو عن شماله فلا بأس إذا كان لم يصافحه قبل الصلاة؛ لما في ذلك من الإيناس والتآلف، وقد قال عليه الصلاة السلام في الحديث الصحيح: ((ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم)) [1]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه وإذا حال بينه وبينه جدار أو حجر أو شجرة ثم لقيه فليسلم عليه))[2]، وكان الصحابة إذا تلاقوا رضي الله عنهم تصافحوا فالمصافحة والسلام سنة مؤكدة وفي ذلك خير عظيم للتآلف والإيناس والتقارب بين المسلمين وإذا كان قد صافحه في الصف قبل الصلاة كفى ذلك إن شاء الله.

______________________
[1] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون برقم 54.

[2] أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أي سلم عليه برقم 5200.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

[مقتطف] تطبيق أبي سعيد الخدري وأحمد بن حنبل لقول النبي " فَإِنْ

[مقتطف] تطبيق أبي سعيد الخدري وأحمد بن حنبل لقول النبي -صلى الله عليه وسلم – " فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ "

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا تطبيق عملي لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث قال:إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، وهذه التطبيق من راوي الحديث ومن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل -رحمه الله-أريد به الرد على طائفتين، طائفة شاذة تفهم الحديث على معنى القتال والمطاعنة بالسلاح! ، وطائفة تُسهل بالأمر فتقول: إن المراد الحرص على الدفع لكن لا يصل ذلك إلى ما فيه شدة، وكلاهما مخطئ ودونكم الآثار.

روى ابن أبي شيبة في مصنفه فقال:

2930- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدفَعَهُ وَأَبَى إِلاَّ أَنْ يَمْضِيَ ،فدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ فَطَرَحَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَصْنَعُ هَذَا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْ أَبَى إِلاَّ أَنْ آخُذَ بِشَعْرِهِ لأَخَذْتُ.وهذا إسناد ظاهره الصحة.

– وهكذا أورد العيني في "عمدة القاري" ما رواه أبو الفضل ابن دكين في كتاب "الصلاة" قال:
حدثنا عبد الله بن عامر عن زيد بن أسلم قال بينما أبو سعيد قائم يصلي في المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي معيط فأراد أن يمر بين يديه فرده ، فأبى إلا أن يمر ، فدفعه ولكمه ا.هـــ
قلت: والبخاري رواه في الصحيح في سبب الحديث لكن فيه "فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَى"
ولا شك أن رواية نعيم أصرح في مقدار الشدة التي وقعت منه -رضي الله عنه- لكن عبد الله بن عامر هو الأسلمي ضعيف فلذا أخرت هذه الرواية.

– ونقل ابن رجب في "الفتح" صنيع الإمام أحمد -رحمه الله- فقال ما نصه:
وقال أبو الحارث : أخبرني بعض أصحابنا ، أنّه رأى أحمد يوم الجمعة يصلي في مسجد الجامع ، فمر بين يديه رجل فرده ، فأبى أن يرجع ، فدفعه حتى رمى به . ا.ه [2/ 673]

فهذان الخبران صريحان في الدفع الشديد ولو أدى إلى الطرح أرضا.

لكن من الحكمة أن يراعي المرء الأحوال ، فقد يُعتدى عليه إن كان مستضعفا، ومن طريف ما قرأت ما أورده ابن أبي شيبة كذلك فقال:
2933- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيَّ ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فَإِنْ أَبَى ، قَالَ : فَمَا تَصْنَعُ ؟ قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ -[قلت: أي ابن جبير]- : إِنْ ذَهَبْتَ تَصْنَعُ صَنِيعَ ابْنِ عُمَرَ دُقَّ أَنْفُكَ.

وهكذا التدرج ينبغي أن يلاحظ، وقد ورد في نص الحديث الإشارة إليه، وجاء من فعل الإمام أحمد -رحمه الله- فروى ابن هانئ:
رأيت أبا عبد الله إذا صلى فمر بين يديه أحد دفعه دفعا رفيقا ، فإن أبى إلا أن يمر دفعه دفعا شديدا، إذا لم يكن له موضع يتنحى حتى يجوز، دفعه دفعا شديدًا ا.هـ 1/ 66

منقول لتعم للفائدة والاجر




جزااكي الله كل الخير




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




بارك الله فيك




التصنيفات
الفقه واصوله

ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي .؟

الشيخ : – لأنه ما بيجوز التعامل مع البنك إطلاقا

السائل : طيب ، بالنسبة للبنك الإسلامي . بيقولوا المعاملة معه إنه الواحد بياخذ منه مثلا بضاعة وبياخذ عليها أرباح ما بيسموها فوايد ، يعني مثلا أنا بدي أشتري سيارة ..
الشيخ :- معروف المثال ، لإنه من كتر ما حكوا فيه اهترىء .
يا أخي هذا يسمونه ربح و بيسموه مرابحة. هذا من باب الإحتيال علي حرمات الله عز و جل ، السيارة اللي ثمنها 5000 بيحسبوها عليك 6000 ، ليش ؟ ها الألف السادسة بيسموها هم ربح ، منين اجه الربح ؟ الربح للتاجر .التاجر هو اللي يربح ، أما هو فادخل نفسه وسيط ، حتي أنت ما تدفع ، بيدفع البنك عنك 5000 و يأخذ منك 6000 و هو لا باع و لا إشتري ، شو معني بيسميها ربح ، بل هذا هو الربا بعينها .
و بعدين لا تنسى الربا اليوم – وين ما رحت – حتى في دروس المشايخ ما بتسمع – بها المناسبة – لفظة الربا ، إنما بتسمع لفظة الفائدة ، إن حكوا بيقولوا فائدة حرام ، أنا أقول فائدة حرام ، أي تاجر يبيع و بيشتري مو منشان يستفيد؟؟
السائل :طبعا

الشيخ : طيب ، الفائدة حرام؟؟ لا، لكن هاي بيقضوا كلمة الفائدة ربا. ليش عم بيسموا الفائدة ربا؟؟ هيك الجو الربوي ،أوحي إليهم الشيطان إنه بلاش يستعملوا كلمة ربا لإنها كلمة مخيفة و كلمة بتعبيرهم ها دول كلمة رجعية ،كلمة دينية تعصب هالأ الزمن ما بيناسبنا إنه تيجى إنه نقول هذا حرام هذا ربا ، لكن قولوا هذه فائدة فالبنك بيأخذ فوائد ، البنك بياخذ ربا . و المشايخ لما بيقرروا القضية بيفوتهم التنبيه علي الشعب إياكم ان تستعملوا كلمة الفائدة مكان الربا لسببين اثنين : السبب الأول : إن الله سماها ربا ما سماها فائدة ، و السبب الثاني : إن الفائدة ما هي محرمة في اللإسلام ، و لذلك الذين استعملوا الكلمة هذه علشان تضليل الناس إنه هاى مو محرمة ،فائدة هاى، منين بيدوا يعيش البنك ؟الرئيس و المرؤس إلي آخره من الفوائد .هذه محرمة أشد التحريم ، كما قال صلي الله عليه و سلم ( درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ستة و ثلاثين زنية. ) فأكل الربا من الكبائر.و الله تعالى لعن اليهود بأكلهم الربا و أكلهم السحت المحرم . لا إله إلا الله.
السائل : شيخنا مثلا واحد تاجر وعنده محل تجاري ، معرض إنه ينهار في شغله و إذا ما أخذ مصاري من واحد .أخذ مصاري دين أو أي أحد ينهار المحل و يصبح بالشارع و لازمه مصاري مثلا كذا ، و البنوك بنقول عنها بتأخذ ربا ، إذا إضطر و أخذ من بنك فما حكمها في الإسلام؟؟ ما فيش لها أي فتوي؟؟
الشيخ :- من عندي ما لك أي فتوي ، لإن قولك إضطر بنقول إحنا ما فيه ضرورة لإرتكاب الحرام . لا إله إلا الله .

يقول الرسول ( ياأيها الناس إن الله طيب و لا يقبل إلا طيب ، و إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و أعملوا صالحا )ثم ذكر الرسول السفر، ( ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا ربي يا ربي (يدعو) ومأكله من حرام و مشربه من حرام و ملبسه حرام و غُذي من حرام فأني يستجاب لذاك ) و بيقول في بعض أحاديث أخري ( إن نفسا لن تموت حتي تستكمل رزقها و أجلها فاجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام.) الناس اليوم إعتادوا علي الكسب للمال بأي طريق إن كان ، ما بيسألوا حرام حلال ، المهم هات ، الغاية تبرر الوسيلة عندهم ، و قد أنبأنا رسول الله بهذه الحقيقة التي نلمسها اليوم لمس اليد حينها قال : ( اتي زمان علي أمتي لا يبالي المرء أمن حلال اكل أم من حرام ) فالناس ما في عندهم طريقة لحل مشاكلهم الإقتصادية إلا علي الطريقة الأوربية الكافرة ، البنك ، بينما لو كان هناك مسلمين حقا ، و كانت الرابطة الإيمانية تربطهم بعضا ببعض حقا وصدقا، ما كان هناك مشكلة يضطر المسلم أن يقول للضرورة حتي ما ينهار محله ، بدوه يضطر يستقرض من البنك ، ثم يا ريت تكون نتيجة إسقتراضه أن ينتعش، في كثير من الأحيان {يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ }كل ماله هذا الذي أخذ الربا تتراكم عليه الربا و بالتالي ينهار محله تماما ، بينما الطريقة الإسلامية بسيطة جدا ، و هو ما يسمي عند العلماء بالمضاربة .

الإنسان عنده نشاط عنده عمل بيقدر يتاجر لكن ما عنده سيولة ، بيقدر يتفق مع راجل تانى عنده سيولة لكن ما بيقدر يشتغل بياخذ منه عملة مضاربة ، مش بالربا كما يفعل بعض الناس ، إنهم ياخذوا منه مثلا كمية علي أساس كل شهر يعطيه شيء مقطوع كذا ، هذا هو الربا بذاته ، لكن خذ يا فلان هدي 1000 دينار هدي 5000 دينار ، روح إشتغل بعملك تاجر ضارب شوف شغلك ، ثم اللي بتربحه مناصفة متلاتة مرابعة أو حسب ما يتفقون عليه ، خسر خسر صاحب المال ماله و خسر المضارب تعبه وجهده ، هذه معاملة شرعية و معقولة جدا ، لكن الناس أولاً أصبحوا ما بيثقوا في بعضهم ببعض ، ولذالك بيستقربوا الطريقة المحرمة ، و البنك بيقيده بالأغلال…….

سلسلة الهدى والنور الشريط 323
للشيخ الالباني رحمة الله




جزاكم الله خيرا ونفع بكم

رحم الله الشيخ وكم نحن مشتاقون له خصتا في هذه الايام حيث اصبحت مراجع الناس العلمية هي الجرائد وقنوات الفتنة

اما في مايخص الربا فما اكثر الربا هذه الايام خصتا في ضل القروض التي منحتها الدولة بارك الله فيها لكن لو وجدت حل لنسبة الفائدة الموجودة في القروض وتمنح امتيزات للبرنوك لالغاء هذه الفائدة التي تدمر البيوت

من يريد ان يحارب الله ويبدء حياته بالحرام

بارك الله فيكم




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




بارك الله فيك




بارك الله فيك وفي قلمك

وننتظر المزيد

بالتوفيق