القراءة خلف الإمام
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة – الأحاديث رقم (546 – 547): 546- (للإمام سكتتان, فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب) لا أصل له مرفوعا. |
||
شكرا
الفقه واصوله
القراءة خلف الإمام
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة – الأحاديث رقم (546 – 547): 546- (للإمام سكتتان, فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب) لا أصل له مرفوعا. |
||
شكرا
للشيخ ابن باز رحمه الله
هل تجوز قراءة الفاتحة على جميع الأموات والأحياء، أعني الأنبياء والشهداء والأولياء وسائر المؤمنين والأقارب بعد الانتهاء من الصلاة، أو في أي وقت آخر؟
ليس لهذا أصل ولا تشرع قراءة الفاتحة لأحد؛ لأن هذا لم يرد عن – صلى الله عليه وسلم-ولا عن الصحابة فلا أصل له, وقال بعض أهل العلم إنه لا مانع من تصويب القراءة للنبي وغيره ولكنه قول لا دليل عليه, والأفضل ترك ذلك؛ لأن العبادات توقيفية يقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد), ولكن ينبغي من الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم -, وينبغي الإكثار من الدعاء للوالدين المسلمين والاستغفار لهما, والصدقة عنهما, وهكذا عن بقية الأقارب والمسلمين الصدقة تنفع, والدعاء ينفع أما القراءة عنهم فهذا غير مشروع على الصحيح من أقوال العلماء. بارك الله فيكم
هل تجوز قراءة الفاتحة على الموتى وهل تصل إليهم أفيدونا وفقكم الله؟
الجواب :
الشيخ: الجواب قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصاً من السنة وعلى هذا فلا تقرأ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على ثبوتها وأنها من شرع الله عز وجل ودليل ذلك أن الله أنكر على من شرعوا في دين الله ما لم يإذن به الله فقال تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وإذا كان مردوداً كان باطلاً وعبثاً وينزه الله عز وجل أن يتقرب به إليه وأما استئجار قارئ يقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت فإنه حرام ولا يصح أخذ الأجرة على قراءة القرآن ومن أخذ أجرة على قراءة القرآن فهو أثم ولا ثواب له لأن القرآن عبادة ولا يجوز أن تكون العبادة وسيلة إلى شيء من الدنيا قال الله تعالى (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وإذا كان هذا القاري أثماً فلا ثواب له وإذا لم يكن له ثواب فإنه لن يصل الميت من قراءته شيء لأن وصول الثواب إلى الميت فرع عن ثبوته لهذا القارئ ولا ثواب لهذا القارئ فلا يصل للميت شيء من الثواب وعلى هذا فيكون استئجار هؤلاء القراء أثماً ومعصية وإضاعة للمال وإضاعة للوقت ونصيحتي لإخواني الذين ابتلوا بهذا أن يقلعوا عنه وأن يتوبوا إلى الله تعالى منه وأن يستعيضوا عنه بما دلت عليه النصوص من الدعاء للميت فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذا أراد الإنسان أن ينفع ميته بشيء فليكثر من الدعاء له ولا سيما في أوقات الإجابة كآخر الليل وحال السجود وبين الأذان والإقامة ومن تمشى على شريعة الله ونبذ البدع في دين الله نال خيراً كثيراً.
الشيخ صالح بن محمد العثيمين رحمه الله
[فوائد مستخلصة] مسالك إصلاح أصول الفقه
وبعد :
إن من المعلوم أن علم أصول الفقه قد نشأ مع نشأة الفقه ، غير أنه خص بالتصنيف كفن مستقل في نهاية القرن الثاني على يد الإمام الشافعي – رحمه الله – إذ ألف رسالته التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي – رحمه الله – فقبل الشافعي – رحمه الله – كان هذا العلم حاضر في أذهان الصحابة والتابعين كما كان النحو قبل التصنيف فيه ، وبعد كثرة الفتوحات واتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول العجم من كل حدب وصوب ، كلٌ بما لديه من علوم وثقافات كالمنطق والفلسفة وعلم الكلام ، واحتداب الجدل في التشريع والأحكام وأصول الاستنباط أخرج الشافعي رسالته .
ولما كان علم أصول الفقه هو العلم الذي يجمع بين المنقول والمعقول خلط هؤلاء القوم علومهم من المنطق وعلم الكلام بهذا العلم فعكروا صفوه وأفسدوا مذاقه العذب لا سيما لما تأخر أهل السنة عنه صار المجال رغيبا لأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة وأرباب المنطق وعلم الكلام في التنصيف فيه
ولقد كانت هناك محاولات عدة لإصلاح هذا العلم ورده إلى الطور الأول على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم إلى هذا العصر ، ومع هذه النهضة العلمية التي يعيشها هذا العصر زادات محاولات الإصلاح لا سيما في جانب العقيدة
وتتمحور هذه المحاولات – حسبما أرى – في الآتي :
1- نبذ التعصب المذهبي والتقليد الأعمى وربط الأصول والقواعد بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة على يدي شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم فهما الذي قد شنا على التقليد غارة فلم يذرا على الأرض من دعاويه ديارا وتجد ذلك بارزا في كتابتهما لا سيما إعلام الموقعين .
2-دراسة مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه وقد خرج في ذلك كتابان
الكتاب الأول : المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين
للدكتور محمد العروسي عبد القادر
الكتاب الثاني : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه
للدكتور خالد عبد اللطيف نور عبد الله
3- تجريد أصول وأراء بعض الفرق والطوائف الأصوليية مثل الاشاعرة والمعتزلة وقد خرج في ذلك كتاب
أراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما
لدكتور على بن سعد الضويحي
وما زال هذا الجانب في نظري بحاجة إلى مزيد بحث ولا أعلم مصنفا في أراء الأشاعرة كما فعل الدكتور الضويحي
4- تجريد مسائل أصول الفقه على وفق معتقد أهل السنة والجماعة وقد خرج في ذلك كتاب
معالم أصول الفقه هند أهل السنة والجماعة
للدكتور محمد حسين الجيزاني
وإن كنت أرى أن هذا الجانب بحاجة إلى مزيد بحث أيضا
5- بيان الآراء الأصولية الشاذة وقد خرج في ذلك كتاب
الأراء الشاذة في أصول الفقه دراسة استقرائية نقدية
للدكتور عبد العزيز بن عبد الله النملة
6- بيان أخضاء بعض الأصوليين في العقيدة
وقد خرج في ذلك كتيب صغير لكنه لم يخرج من رحم متخصص في الأصول
أخطاء الأصوليين في العقيدة
صلاح بن فتيني كنتوش العدني
وهو كتاب مختصر جدا وكما سبق فإن مصنفه غير متخصص في الأصول ومسألة كهذه لابد أن يكون المصنف فيه قد برز في جانب العقيدة والأصول أيضا فإن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب
7- تصفية أصول الفقه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل له التي بنى عليها الأصوليون أصولهم وأحكامهم وجرت هذه الطريقة على تحقيق كتب الأصول لكن لم تخرج في كتاب مستقل وآمل أن يوفق الله لهذه الطريقة طالب علم متفنن قد جمع بين إتقان الأصول وعلم الحديث
8- تنقية أصول الفقه من الدخيل عليه من الافتراضات والأغلوطات وما لا ثمرة من بحثه ومن علم الكلام والمنطق
ولا أعلم مصنفا في ذلك
هذا ما خطر لي في هذا المقام وآمل مناقشة تلكم المحاولات والسعي على تطبيقها ونجاحها
والله الموفق والمستعان
أخوكم أبو زياد النوبي
[صوتية] قول رحمك الله (الشيخ محمد بن هادي المدخلي)
حمل من المرفقات
الملفات المرفقة
[فتاوى] هل يشترط تبييت النية لصيام الست من شوال ؟ لمحمد بن عثيمين
صلاة الضحى وفضلها وأهمية المحافضة عليها
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل الآجال مقادير للأعمار ، وجعل هذه الأعمار مواقيت للأعمال ، وكتب الفلاح لمن شغلها بالأعمال الصالحات والخسارة لمن فرط فيها فأضاعها ، وشغلها بالأعمال السيئات ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأزمان والأوقات وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد إن الصلاة هي من أعظم القربات لله عز وجل فقد فرض الله علينا خمس صلاوات في اليوم والليلة وجعل أجرها إلى خمسين صلاة كما سَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا صلاة التطوع للتقرب بها الى الله عز وجل ورفع الدرجات وزيادة الحسنات ومن بين هاته الصلاوات (صلاة الضحى ) فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها وأرشد أصحابه على المواظبة عليها ورغبهم في أدائها وعدم تركها وذلك لأهميتها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أوصاني خليلي بثلاث، لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر.)(1) . والشاهد من هذا الحديث (لا أدعهن حتى أموت) فقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه على عدم ترك هاته الطاعات حتى الممات .
كما أن صلاة الضحى تجزأ عن المرء صدقة يومه فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال:( يصبح على كلِّ سلامى من ابن آدم صدقةٌ: تسليمه على من لقي صدقةٌ، وأمره بالمعروف صدقةٌ، ونهيه عن المنكر صدقةٌ، وإماطته الأذى عن الطريق صدقةٌ، وبضعة أهله صدقةٌ، ويجزىء من ذلك كله ركعتان من الضحى)(2)
السلامى: هي الأعضاء أو العظام والمفاصل وقد قال العلماء من أهل الفقه والحديث وعدد السلامى في كل إنسان ثلاثمائة وستون عضوا أو مفصلا
إذا فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل يوم تطلع فيه الشمس بثلاثمائة وستين صدقة، وهذا مما لا يقدر الإنسان على فعله ولذلك فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتين من الضحى تجزئ عن كل الصدقات التي تلزم الإنسان على كل عضو من أعضاءه وكل مفصل من مفاصله
إخوة الايمان لا تدعوا هاته العبادة العظيمة تفوتكم ولا تضيعوا أجرها ، والمداومة عليها تجلب محبة الله لعبده كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله جل وعلا يقول : وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فإن سألني عبدي أعطيته وإن استعاذني أعذته) (3)
وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حافظ علي العمل الصالح وهو صحيحا مقيما فلا يفوته أجره إذا حبسه المرض أو أشغله السفر كما في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا).(4)
وقد قال أهل العلم أن وقت صلاة الضحى يبدأ من إرتفاع الشمس قيد رمح (5) إلى قبيل الزوال وأداؤها في آخر الوقت أحسن إن تيسر ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) (6)ومعنى ترمض الفصال حين تحتر الشمس على أولاد الإبل (7)، واقلها ركعتين وإن صليت أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر من ذلك فلا بأس على حسب التيسير وليس فيها حد محدود ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ركعتين اثنتين كما ورد في الحديث السابق (أوصاني خليلي بثلاث، لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر.) (8) وصلاها أربع كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله ) (9) وصلاها ثمانية كما ورد في سنن أبي داود عن أم هانئ رضي الله عنها : أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم (صلى يوم فتح مكة الضحى ثمان ركعات ) (10) ومن زاد على ذلك فلا حرج عليه لانه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها ( ويزيد ما شاء الله ) والامر في هذا واسع
فلا نترك هذا الخير الكثير يفوتنا ولا نترك أوقتنا تذهب سدى فالكيس من دان نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من اتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله الأماني: ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) (آل عمران: 185)
والله الموفق إلى الخير والهادي إلى سبيل الرشاد
أعده أخوكم في الله عبد الرحمن الأثري غفر الله له ولوالديه
_________________________ _____ ______________
(1) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب صلاة الضحى عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: عن عباس الجريري، وهو ابن فروخ، عن أبي عثمان النهدي برقم 1124 وروى مسلم نحوه وزاد عليه (لا أتركهن في حضر ولا سفر)
(2) رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب صلاة الضحى عن أحمد بن منيع عن عباد بن عباد عن مسدد عن ثنا حماد بن زيدعن المعنى عن واصل عن عن يحيى بن عُقَيلٍ عن عن يحيى بن يَعمر برقم 1285 وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 577
(3) راواه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع قال حدثني محمد بن عثمان بن كرامة: حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال: حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينَّه، ولئن استعاذني لأعيذنَّه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته). برقم 6137 ورواه البيهقي في سننه عن أبو عبد الله الحافظ عن أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المركي إملاء عن أبو العباس محمد بن إسحاق عن محمد بن عثمان في كتاب صلاة الخوف باب الخروج من المظالم والتقرب إلى الله تعالى بالصدقة ونوافل الخير رجاء الإجابة
(4) راواه البخاري في كتاب الجهاد والسَير باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامةقال حدثنا مطر بن الفضل: حدثنا يزيد بن هارون: حدثنا العوام: حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال:
سمعت أبا بردة، واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا). برقم 2834
(5) قيد رمح : نحو ربع ساعة
(6) قال مسلم في صحيحه حدثنا زهير بن حرب وابن نمير. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب، عن القاسم الشيباني؛ أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى. فقال:أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال".
(7) يقال: رمض يرمض كعلم يعلم، والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس أي حين يحترق اخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل جمع فصيل من شدة حر الرمل.
(8) سبق تخريجه
(9) رواه مسلم في صحيحه قال: حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا عبدالوارث. حدثنا يزيد (يعني الرشك) حدثتني معاذة؛ أنها سألت عائشة رضي الله عنها:كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات. ويزيد ما شاء.
(10) رواه أبو داود في سننه قال حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى قال:ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى الضُّحى غير أمِّ هانىء فإِنها ذكرت أن النبي صلى اللّه عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثمان ركعاتٍ، فلم يرَهُ أحد صلاّهنّ بعد.
[فتاوى] (فتوى)في الإثراء السريع بالاحتكار الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله –
السـؤال:
من المعلوم أنَّ الدولة نظَّمت معرض الكتاب ليستفيد منه عمومُ الناس، لكنَّ بعض المكتبات تستغلُّ هذه المناسبةَ لشراء الكتب جملةً لبيعها بعد ذلك بثمنٍ أغلى، مع الإشارة إلى أنَّ تنظيم المعرض يمنع ذلك ولا يسمح به.
فهل يجوز لهم فعلُ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يجوز لمسلمٍ أن يبيع ما اشتراه إلاَّ بعد أن يقبضه ويحوزه إلى رحله لما ثبت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه: «نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ»(٢) إِلاَّ خَاطِئٌ(٤). وعلَّة تحريمه الحرج والضرر الواقع على الناس بالاحتيال والحبس والتخزين، والحديث يدلُّ على تحريم الاحتكار ويتناول كلَّ سلعةٍ أو بضاعةٍ مطلقًا، سواءً كانت من قوتٍ أو من غيره عملاً بقاعدة أنَّ «المُطْلَقَ يَجْرِي عَلَى إِطْلاَقِهِ».
لذلك ينبغي للتاجر الأمين أن يترك عوامل الجشع والطمع التي تدفعه إلى الاحتكار واستغلال أموال الناس بفرض أسعارٍ مرتفعةٍ تخرج عن المعتاد، إغلاءً لما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم.
وجديرٌ بالتنبيه أنَّ للتاجر أن يشتريَ ما شاء من السِّلَع والبضائع، وله أن يحبسها أو يخزِّنها إذا كانت الناسُ في غنًى عنها، بالنظر إلى انتفاء الضرر عنهم وهو علَّة المنع، وله أن يبذل لهم من الموادِّ والبضائع عند قيام الحاجة بما تتعارف عليه العادةُ في المكاسب، دفعًا للحرج والضرر عن المسلمين.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 07 من ذي القعدة 1443ﻫ
المـوافق ﻟ: 05 أكتــوبر 2022م
١- أخرجه أبو داود في «الإجارة»، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي (3499)، من حديث زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (6/ 559).
٢- الاحتكار هو حبس السلعة لتقلَّ فتغلو [انظر: «النهاية» لابن الأثير (1/ 417)].
٣- خاطئٌ: هو العاصي الآثم المذنب [«النهاية» لابن الأثير (2/ 44)].
فهو من الثلاثي: «خَطِئَ، يَخْطَأُ» فهو خاطئٌ من الخطيئة، فمنه قوله تعالى: ﴿لا يَأْكُلُهُ إِلا الْخَاطِئُونَ﴾ [الحاقة: 37]، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: 91]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: 29]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ [القصص: 8].
بخلاف الخطإ الذي يقابل الصواب أو العمد فهو من الرباعي: «أخطأ، يُخطئ» وفاعله يُسمَّى مخطئًا من الخطإ، فمنه قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ [الأحزاب: 5]، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286].
٤- أخرجه مسلم في «المساقاة» (1605)، من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه.
المصدر:الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله –
خمسة مخالفات وخمسة عقوبات
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر المهاجرين ! خصال خمس إذا ابتليتم بهن ، وأعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط ؛ حتى يعلنوا بها ؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة ، وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم ، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم
رواه ابن ماجة وصححه الألباني
السـؤال:
ما رأيُ الإسلامِ فيما يُعرف الآن باسم: (Bonne Année)؟ أجيبونا مأجورين.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فيَجْدُرُ التَّنبيهُ أَوَّلاً إلى أنّه ليس للإسلام رأيٌ في المسائل الفقهية والعقائدية على ما جاء في سؤالكم كشأن المذاهبِ والفِرَقِ، وإنّما له حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَتَجَلَّى في دليله وأمارته. ثمّ اعلم أنّ كلَّ عملٍ يُرادُ به التقرُّب إلى الله تعالى ينبغي أن يكون وِفْقَ شَرْعِهِ وعلى نحو ما أدّاه نبيُّهُ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ، مُراعيًا في ذلك الكمِّيةَ والكيفيةَ والمكانَ والزمانَ المعيَّنِين شرعًا، فإن لم يهتد بذلك فتحصل المحدثات التي حذَّرنا منها النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ في قوله: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ»(١- أخرجه أبو داود في «السُّنَّة»: (4609)، وأحمد: (17608)، والدارمي: (96)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع»: (2549)، و«السلسلة الصحيحة»: (6/526) رقم: (2735).)، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
ومَوْلِدُ المسيحِ لا يَخْتَلِفُ في حُكْمِهِ عن الاحتفال بالمولدِ النبويِّ إذ هو في عُرْفِ النَّاس لم يكن موجودًا على العهد النبويِّ، ولا في عَهْدِ أصحابِه وأهل القرون المفضَّلة، وإنّ كلَّ ما لم يكن على عهد رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ وأصحابِه دينًا لا يكون اليوم دينًا على ما أشار إليه مالكٌ -رحمه الله- وقال: «مَنِ ابْتَدَعَ فِي الإِسْلاَمِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَانَ الرِّسَالَةَ، وَذَلِكَ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]». فضلاً عن أنَّ مثلَ هذه الأعمالِ هي من سُنَنِ النَّصارى من أهلِ الكتاب الذين حذَّرنا الشرعُ من اتباعهم بالنصوص الآمرة بمخالفتهم وعدمِ التشبُّهِ بهم، لذلك ينبغي الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة اعتقادًا وعِلْمًا وعَمَلاً؛ لأنّه السبيلُ الوحيدُ للتخلُّص من البدع وآثارها السيِّئةِ.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
١- أخرجه أبو داود في «سننه» كتابالسنة، باب في لزوم السنة: (4607)، والترمذي في «سننه» كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع: (2676)، وابن ماجه في «سننه» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: (42)، وأحمد في «مسنده»: (17608)، من حديث العرباض بنسارية رضي الله عنه، والحديث صححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (9/582)،وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر»: (1/136)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»: (2735)، وشعيب الأرناؤوط في «تحقيقه لمسند أحمد»: (4/126)، وحسَّنه الوادعي في «الصحيح المسند»: (938).
ابو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
-::: 02 – موضوع أصـــول الفقـــه :::- -::: 02 – موضوع أصول الفقه ::: إذا تأملنا علم الفقه على حد قول المؤلف نجد أنه عبارةعن مسائل موضوعاتهاأفعال المكلفين من صلاة وصيام وحج وبيع ورهن وإجارة وتوكيل ووصية وغيرها ، ومحمولاتها أحكام شرعية من وجوب وندب وكراهة وتحريم وصحة وبطلان الخ. فيكون موضوعه فعل المكلف من حيث اتصافه بالأحكام الشرعية ،فالفقيه يبحث في أفعال المكلفين ليستنبط لكل فعل حكما شرعيا من دليل جزئي ثم يثبته له مستعينا في ذلك بقواعد الأصول. -علم اصول الفقه:أما علم أصول الفقه وجد مسائله عبارةعن قواعد كليةأو قضايا كلية موضوعاتها إما دليل كلي أو نوع من ذلك الدليل أو عرض من أعراضه، ومحمولاتهاأمور تعرض لهذه الموضوعات تثبتها القضايا أو تنفيها عنها . مثال :الدليل السمعي يفيد الحكم قطعا أو ظنا ، وخبر الواحد يفيد الحكم ظنا، والقياس المنصوص العلة حجة بالإتفاق، والإجماع الصريح يثبت الحكم قطعا بالإتفاق متى ثبت ،والإجماع السكوتيحجة عند البعض ، والأمريفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم ، والعام يتناول جميع أفراده قطعاأو ظنا على الخلاف ، والمطلق يدل على الفردالشائع بغير قيد، والعام المخصوص يدل علىثبوت الحكم لأفراده ظنا. فيكون بذلك موضوع أصول الفقه هوالأدلة الكلية الإجمالية من حيث إثباتهاللأحكام الكلية . لكن علم الأصول لا يقتصرعلى البحث في الأدلة الكلية ،بل يبحث أيضا في الأحكام الكلية ك :الايجاب والتحريم والمدب والكراهة والصحة والبطلان والفسادالخ. هكذا يرى الكاتب أن الأصولي يبحث في الأدلة الكلية وأنواعها من الأمر والنهي وأعراضها من العام والخاص والمقيد والمطلق كما يبحث في كيفية دلالة الألفاظ على معانيها وطرق استفادة الأحكام منها حتى يصل إلى القواعد الكلية . وتمكن من الاستنتاج التالي : إن هناك أدلة كلية أو إجمالية يقابلها أدلة جزئية أو تفصيلية وأحكام كلية يقابلها أحكام جزئية . -ويرى أن الأصولي لا بحث له عن الأدلة التفصيلية الجزئية ولا عن الأحكام الجزئية ،وإنما عن الأدلة والأحكام الكلية من حيث إثبات الأولىللثانية وثبوت الثانية بالأولى ،وإنما الذي يبحث عن الجزئية من النصوص والأمارات التي نصبها الشارع للدلالة على الأحكام ويثبتهالأفعال المكلفين، ولكنه يستنبط تلك الأحكام من الأدلة التفصيلية ك قوله تعالى : "وأحل الله البيع وحرم الربا " / سورة البقرة :375 وقوله : "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن " البقرة :233و قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ولا على ابنة أخيها أو ابنة اأختها " . فعمل الفقيه في دائرة الجزئيات من أحكام وأدلة ، وعمل الأصولي في الأدلة الكلية مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأنواعها من الأمر والنهي ، وأعراضها كالعام والخاص والمطلق والمقيد وأنواع تلك الأعراض. فمثلا : الدليل الكلي :يندرج تحته جزئيات كثيرة ك: الأمر الوارد في الكتاب تحته جزئيات كثيرة مثل : "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " البقرة : 43 و" أتموا الحج والعمرة " لبقرة :196 ، و " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " المائدة :38 والنهي كذلك تحته جزئيات كثيرة كقوله تعالى :" ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن" الإسراء:34 و " لا تقتلوا الصيدوانتم حرم " المائدة :95 . ومثل ذلك يقال في السنة بتنوعها القولي والعملي والتواتر والمشهور والآحاد وكذا الإجماع بأنواعه والحكم الكلي : يندرج تحته أفراد كثيرة ، كإيجاب الشهادة في عقد الزواج ،وايجاب العدل بين المتخاصمين ، وايجاب إتمام الحج والعمرة ، إلى غير ذلك. والتحريم حكم كلي له جزئياته منها تحريم القتل بغير حق والزنى والسرقة والرشوة وغير ذلك ، وهكذا بقية أنواع الأحكام .
الصفحة : (25 – 28 ) |
||