التصنيفات
القران الكريم

تعالى تعلم الوضوء الصحيح

اعداد:دينا محمد

الوضوء أحد شروط الصلاة.. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه (شطر الإيمان) لفضله العظيم.. وأنه: (لا يحافظ عليه إلا مؤمن).. لكونه سراء بين العبد وربه.. والله (يحب المتطهرين)، فيأتي بهم يوم القيامة (غرّاً محجلين من آثار الوضوء).. تتساقط به ذنوب الأعضاء مع آخر قطر الماء.. ومن ختمه (بالتشهد) (فتحت لك أبواب الجنة الثمانية).. فاحرص على الاقتداء بنبيّك.. والإخلاص فيه.. ليتقبله الله منك.. وتنال به أعظيم الأجر.

1- انو الوضوء سراً.. وابدأ (بسم الله).. واقتصد في الماء فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد.. وهو ملء الكفين من الماء.

2- اغسل كفّيك.. ويجب عسلها إذا قمت من نوم.. والسواك قبل بدء الوضوء سنة.

3- تمضمض (بتحريك الماء في الفم).. ثم استنشق (بجذب الماء للأنف بالنفس).. باليد اليمنى.. ثم استنثر (بإخراجه منه) بيدك اليسرى.. وبالغ إلا إن كنت صائماً.

4- اغسل وجهك.. (من الأذن للأذن عرضاً ومن منابت الشعر إلى أسفل الذقن طولاً).. واللحية الخفيفة تغسل مع البشرة.. والكثيفة تخلل..

5- اغسل يديك من أطراف الأصابع إلى المرفقين.. وابدأ باليمنى وخلل الأصابع.. ملاحظة هامة: غسل اليدين إلى المرفقين يشمل (غسل الكفين) و (غسل الذراعين إلى المرفقين).

6- امسح رأسك بيديك من مقدمته لمؤخرته ثم ارجع إلى مقدمته مع مسح الأذنين.. (مسح الأذنين: مسح فتحة الأذن بالسبابة.. ومسح ظاهرهما بالإبهام).

7- اغسل رجليك مع الكعبين.. وابدأ باليمنى وخلل الأصابع.

8- يجب ترتيب ما سبق والموالاة فيه بحيث لا تؤخر عضواً حتى ينشف ما قبله. وإذا فرغت من الوضوء فيسن أن تقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) كما يسن صلاة ركعتين بعده.

نقلا عن موقع:واحة ابناء الدويم




مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




التصنيفات
الفقه واصوله

رسالة في الوضوء و الغسل و الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق ومن اتبع هداه الى يوم الدين

اليكم احبتي في الله رسالة في الوضوء و الغسل و الصلاة كتبها الشيخ محمد بن صالح العثيمين

رسالة في الوضوء و الغسل و الصلاة

ورسالة ثانية في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد بن ناصر الدين الالباني

صفة صلاة النبي




التصنيفات
الفقه واصوله

مرق لحم الابل لا ينقض الوضوء، للشيخ ابن عثيمين

تعليمية تعليمية
تعليمية

مرق لحم الابل لا ينقض الوضوء، للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-


تعليمية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

أما بعد:

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (سلسة لقاء الباب المفتوح- شريط رقم 236 – وجه ب – دقيقة 5)

مرق الإبل هل ينقض الوضوء؟

مرق لحم الإبل لا ينقض الوضوء، عى القول الراجح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال "توضوء من لحوم الإبل " ولأنه لما أمر العرانيين أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء مع أنهم شربو اللبن، فالذي ينقض هو اللحم سواءً كان لحم أحمر أو شحماً أو أمعاءً أو كرشاً أو كبداً أو رئةً أو قلب، كل ما كان يؤكل من البعير فإنه ينقض الوضوء.

منقول

تعليمية تعليمية




بارك الله فيكِ يا أم ليلى و نفع بكِ الإسلام و المسلمين




شكرا وبارك الله فيك على الموضوع القيم
جزاك الله كل خير
تحياتي الخالصة

أخوك يحيى




مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه شكرا لمرورك على موضوعي وهذا شرف لي ووسام على صدري




التصنيفات
الفقه واصوله

نواقض الوضوء من التعليق على كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للشيخ الوصابي حفظه الله

نواقض الوضوء من التعليق على كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للشيخ زايد بن حسن الوصابي حفظه الله

نواقض الوضوء
1الخارج من السبيلين وهو على ضربين: الأول: ماهو معتاد وهو البول والغائط والمني والمذي والودي والريح،وهذا ينقض الوضوء بالإجماع ،نقله ابن المنذر وابن قدامةوالنووي.
الثاني :غير معتاد وهو نادر وهو الدم والدود والحصى والشعر، وهذا مختلف فيه هل ينقض الوضوء ؟
ورجح ابن قدامة أنه ينقض الوضوء،وهو أقرب .وانظر المغني [1-169/168] والمجموع[2-6/5].

2-الإستحاضة:وهي ناقضة عند الجمهور،وخالف ربيعة وقال:لاينقض،وحجة الجمهور حديث عائشة رضي الله عنها-في قصة أم حبيبة بنت جحش،وفيها:وتوضئي لكل صلاة،وقد انتقد لكن بقيت أدلة أخرى،وهذا وإن كان من الخارج من السبيلين لكن أفردناه للخلاف فيه.

3النوم المستغرق لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وفيه:لكن من غائط وبول ونوم،وحديث علي ومعاوية رضي الله عنهما:[العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء] وكلاهما ضعيف،وهناك أدلة أخرى ، وقد أختلفوا في النوم الذي ينقض الوضوء،والصحيح أنه إن كان مستغرقا بحيث لايشعر بمن دخل ممن خرج ولا بالكلام انتقض،وإلا فلا لحديث أنس رضي الله عنه عند مسلم :كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولايتوضئون.

4-زوال العقل بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر أو نحوه،لأنه أولى من النوم، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل،وهو في الصحيحين،وقد نقل الإجماع النووي رحمه الله حيث قال في المجموع[2-25] وأتفق أصحابنا على أن من زال عقله …انتقض وضوءه ولاخلاف في شيء من هذا إلا وجها للخراسانيين أنه لاينتقض وضوء السكران.

5-أكل لحم الإبل وقد أختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل ،والصحيح أنه ينقض لحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم [360] والبراء في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله [المجلد الأول 743من الجامع الصحيح الطبعة الثانية]

6-مس الذكر بدون حائل،وفيه خلاف والصحيح أن من مس ذكره انتقض وضو ءه لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله[المجلد الأول 744 من الجامع الصحيح الطبعة الثانية] وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ،وهل إذا مس ذكر غيره كالمرأة تمس ذكر زوجها أو تغسل ولدها فتمس ذكره أو ذكر بهيمة ؟الصحيح أنه لاينتقض لأن الحديث فيه:[ذكره] والضمير يعود إلى من مس ذكر نفسه، وهل ينتقض وضوءه إذا مس دبره ؟ جاء في بعض طرق الحديث:[من مس فرجه] وهو قابل للتحسين ،والفرج يطلق على القبل والدبر ،فعلى هذا فمن مس دبر نفسه انتقض وضوءه، والدبر هو الحلقة التي هي موضع خروج الغائط، قال النووي في المجموع [2-44]:قال أصحابنا: لاينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ولاموضع الشعر ولاما بين القبل والدبر ولا مابين الإليين وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة فأن مست ماوراء الشفر لم ينقض بلاخلاف ، صرح به إمام الحرمين والبغوي وآخرون.ا.هـ
وأما حديث طلق بن علي[إنما هو بضعة منك]فإنه من طريق قيس بن طلق وهو مختلف فيه والذي يظهر أنه إلى الضعف أقرب،وعلى فرض تحسين حديثه فقد حمل على محامل منها :أنه منسوخ،ومنها:أنه محمول على المسح فوق حائل،ومنها:يقدم حديث بسرة لكثرة الناقلين،ولأن فيه أحتياطا للعبادة.

7-الردة هل تنقض الوضوء؟ القول الأول :أن الردة تنقض الوضوء وهو قول الأوزاعي وأحمد وأبي ثور، لقوله تعالى [ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ][ الزمر :الآية 65]
والطهارة عمل ،
القول الثاني لابطل الوضوء بذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي،وحجة هذا القول: قوله تعالى [ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ] [البقرة من الآية217] فشرط الموت،ولأنها طهارة فلاتبطل بالردة كالغسل من الجنابة،
والراجح هو القول الثاني والله أعلم

8-القيء هل ينقض الوضوء ؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لاينقض الوضوء

9- الرعاف هل ينقض الوضوء؟ جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه:[ من أصابه قلس أو رعاف فليتوضأ] والحديث ضعيف الراجح إرسالة، ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أن الرعاف وكذا الفصد والحجامة والقيء لاتنقض الوضوء لعدم ثبوت الدليل والله أعلم.

منقول للفائدة




جزاك الله كل خير الأخت أم عبيد الله
وخعل عملك في ميزان حسناتك




بارك الله فيك على الموضوع المهم الذي ربما خفي أو استشكل على كثير من الناس
وعليه أنقل لكم بالمناسبة من كتاب الشرخ الممتع لزاد المستقنع لفضيلة الشيخ محممد بن صالح العثيمين رحمه الله بعض البنود للتوضيح اكثر للاخوة الاعضاء

وقال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط.
وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله. وهذا قولٌ جيد، بدليل: أنه إذا تقيَّأ من المعدة، فإنه لا ينتقض وضوءُه على القول الرَّاجح، أو ينتقض إن كان كثيراً على المشهور من المذهب.

واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

1ـ أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قاءَ، فأفطرَ، فتوضَّأ. وقد قال الله تعالى:( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) {الأحزاب: 21}
فلما توضَّأ بعد أن قاء فالأُسوة الحسنة أن نفعل كفعله.
2ـ أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذْ حكمهما من كلِّ وجهٍ؛ لاختلاف المخرج، فتُعطى حكمهما من وجه دون وجه، فالبول والغائطُ ينقض قليلهُ وكثيرُه؛ لخروجه من المخرج، وغيرهما لا ينقض إلا الكثير

إلى أنَّ الخارج من غير السَّبيلين لا ينقض الوُضُوء قلَّ أو كثُر إلا البول والغائط.
وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلُّوا بما يلي:

1ـ أن الأصل عدم النَّقض، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدَّليل.
2ـ أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.

واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في مسِّ الذَّكر والقُبُل هل ينقضُ الوُضُوءَ أم لا؟ على أقوال،

القول الأول: وهو المذهب أنَّه ينقض الوُضُوءَ، واستدلُّوا بما يلي:
1ـ حديث بُسْرَة بنت صفوان أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال: (مَنْ مَسَّ ذكرَه فليتوضأ).
2ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إذا أفضى أحدُكُم بيده إلى ذكره؛ ليس دونها سِتْر فقد وجب عليه الوُضُوء).
3ـ أن الإنسان قد يحصُل منه تحرُّكُ شهوةٍ عند مسِّ الذَّكر، أو القُبُل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظَّنة الحدث عُلِّق الحكم به كالنَّوم.

القول الثَّاني: أن مسَّ الذَّكَرِ لا ينقضُ الوضوءَ، واستدلُّوا بما يلي:

1ـ حديث طَلْقِ بن عليٍّ أنه سأل النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عن الرَّجُل يمسُّ ذَكَرَه في الصَّلاة: أعليه وُضُوءٌ؟ فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: (لا، إنَّما هو بَضْعة منك).
2ـ أنَّ الأصل بقاءُ الطَّهارة، وعدمُ النقض، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقَّن. وحديث بُسرة وأبي هريرة ضعيفان، وإذا كان فيه احتمالٌ؛ فالأصل بقاءُ الوُضُوء. قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً) فإذا كان هذا في السَّببِ الموجبِ حسًّا، فكذلك السَّببُ الموجبُ شرعاً، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوماً بيقين .

القول الثَّالث: أنَّه إنْ مسَّهُ بشهوة انتقض الوُضُوء وإلا فلا، وبهذا يحصُل الجمع بين حديث بُسرة، وحديث طَلْق بن عليٍّ، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل التَّرجيح والنَّسخ؛ لأنَّ الجَمْعَ فيه إعمال الدَّليلين، وترجيح أحدهما إلغاء للآخر.
ويؤيد ذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: (إنَّما هو بَضْعَة منك) لأنك إذا مَسَسْتَ ذَكَرَكَ بدون تحرُّكِ شهوة صار كأنما تمسُّ سائر أعضائك، وحينئذٍ لا ينتقض الوُضُوء، وإذا مَسَسْتَه لشهوةٍ فإنَّه ينتقض؛ لأن العِلَّة موجودة، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك، فإذا مسَّه لشهوةٍ وجب الوُضُوء، ولغير شهوة لا يجب الُوُضوءِ؛ ولأن مسَّه على هذا الوجه يخالف مسَّ بقية الأعضاء.
قالوا ـ وهم يحاجُّون الحنابلة ـ : لنا عليكم أصل، وهو أنكم قلتم: إنَّ مسَّ المرأة لغير شهوة لا ينقض، ومسَّها لشهوة ينقض؛ لأنه مظنَّة الحدث.

قوله: "ومسُّه امرأة بشهوة". هذا هو النَّاقض الخامس من نواقض الوُضُوء.
والضَّمير في قوله: "ومسُّه" يعود على الرَّجُل، أي: مسُّ الرَّجل امرأة بشهوة؛ وظاهره العموم وأنه لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والحرِّ والعبد.
ولم يقيِّد المؤلِّف المسَّ بكونه بالكَفِّ فيكون عامًّا، فإذا مسَّها بأيِّ موضع من جسمه بشهوة انتقض وضُوءُه.
والباء في قوله "بشهوةٍ" للمصاحبة، أي: مصحوباً بالشَّهوة.
واختلف أهل العلم في هذا النَّاقض على أقوال:

القول الأول ـ وهو المذهبُ ـ: أن مسَّ المرأة بشهوة ينقض الوُضُوء.
واستدلُّوا:
بقوله تعالى: (أو لامستم النساء) {المائدة: 6} وفي قراءة سَبعيَّة: (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ).
والمسُّ واللمس معناهما واحد، وهو الجسُّ باليد أو بغيرها، فيكون مسُّ المرأة ناقضاً للوُضُوء.
الآية ليس فيها قيدُ الشَّهوة، إذ لم يقل الله "أو لامستم النساء بشهوة"
فالجواب: أن مظنَّةَ الحدث هو لمس بشهوة، فوجب حمل الآية عليها، ويؤيد ذلك أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يُصلِّي من الليل، وكانت عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ تمدُّ رجليها بين يديه، فإذا أراد السُّجود غمزها فكفّتْ رجليها ولو كان مجردُ اللَّمس ناقضاً لانتقض وضوءُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ واستأنفَ الصَّلاةَ.
ولأن إيجابَ الوُضُوء بمجرد المسِّ فيه مشقَّةٌ عظيمة، إذ قلّ من يسلمُ منه، ولا سيمَّا إذا كان الإنسان عنده أمٌّ كبيرةٌ، أو ابنة ٌعمياء وأمسك بأيديهما للإعانة أو الدِّلالة. وما كان فيه حرج ومشقَّةٌ فإنه منفيٌّ شرعاً.
القول الثَّاني: أنه ينقضُ مطلقاً، ولو بغير شهوة، أو قصد.
واستدلُّوا: بعموم الآية.
وأجابو عن حديث عائشة: بأنه يحتمل أن الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يمسُّها بظُفره، والظُّفر في حكم المنفصل، أو بحائل، والدَّليل إذا دخله الاحتمال بطل الاستدلال به. وفي هذا الجواب نَظَر، وهذا ليس بصريح.
القول الثَّالث: أنه لا ينقض مسُّ المرأة مطلقاً، ولو الفرج بالفرج، ولو بشهوة(1).
واستدلُّوا:
1ـ حديث عائشةَ أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَبَّلَ بعضَ نسائه، ثم خرج إلى الصَّلاة، ولم يتوضَّأ حَدَّثت به ابنَ اختها عروةَ بن الزبير فقال: ما أظنُّ المرأةَ إلا أنت، فضحكت.
وهذا حديثٌ صحيح، وله شواهدُ متعدِّدةٌ، وهذا دليلٌ إيجابي، وكون التَّقبيل بغير شهوة بعيٌد جداً.
2ـ أنَّ الأصل عدم النَّقض حتى يقومَ دليلٌ صحيح صريحٌ على النَّقض.
3ـ أن الطَّهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك وهذا دليل سلبيٌّ.
وأجابوا عن الآية:
بأن المُراد بالملامسة الجِماع لما يلي:
1ـ أن ذلك صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، الذي دعا له النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يعلِّمه الله التأويل وهو أولى من يُؤخذ قوله في التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه.
2ـ أنَّ في الآية دليلاً على ذلك حيث قُسِّمت الطَّهارةُ إلى أصليَّة وبدل، وصُغرى وكُبرى، وبُيِّنَت أسباب كلٍّ من الصُّغرى والكُبرى في حالتي الأصل والبدل، وبيـــان ذلـك أن الله تعــالى قــال: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) {المائدة: 6} فهذه طهارة بالماء أصليَّة صُغرى.

(مسألة) الوُضُوء من مرقِ لحم الإبل.
المذهب: أنه غير واجب، ولو ظهر طعمُ اللَّحم؛ لأنه لم يأكل لحماً.
وفيه وجه للأصحاب: أنه يجب الوُضُوء؛ لوجود الطعم في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير، فإن مرقه حرام. وهذا تعليل قويٌّ جداً. فالأحوط أن يتوضَّأ، أما إذا كان المرق في الطَّعام، ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يضرُّ.
فإن قيل: ما الحكمة من وجوب الوُضُوء من أكل لحم الإبل؟
فالجواب من وجهين:
الأول: أن الحكمة أمرُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وكل ما أتى به النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ من الأحكام فهو حكمة.
قال تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) {الأحزاب: 36}
وقالت عائشة لما سُئلت: ما بال الحائضُ تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت: "كان يُصيبُنا ذلك على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فنؤمر بقضاء الصَّوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة".
ولأننا نؤمن ـ وو الحمد ـ أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعلَه، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركَه.
الثاني: أن بعض العلماء التمس حكمةً فقال: إن لحم الإبل شديدُ التَّأثير على الأعصاب، فيُهَيِّجها؛ ولهذا كان الطبُّ الحديث ينهى الإنسان العصبي من الإكثار من لحم الإبل، والوُضُوء يسكِّن الأعصاب ويبرِّدها. كما أمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بالوُضُوء عند الغضب؛ لأجل تسكينه.
وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا؛ فإن الحكمة هي أمر النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، لكن إن علمنا الحكمة فهذا فَضْلٌ من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التَّسليم والانقياد.

والله أعلم




التصنيفات
الفقه واصوله

قال الشيخ صالح الفوزان : ( يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه )‏

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ ، يقول السائل : ( ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء ، وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام ) ؟

ج : التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا ؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم – : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء ، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه ، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه ، والجمهور على أنها سنة ، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة ، وليست واجبة .

وأن معنى النفي : " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل ، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا ، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة ، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة ، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب ، ولا يبقى لها أثر ، فهذا لا ، يأخذ حكم ( الكُـنُـف والحُشوش ) ؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب .

أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت ، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط ، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر ، فالأمر في هذا أخذ ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه ، نعم ) .

( شرح عمدة الأحكام ) للشيخ ( صالح الفوزان ) الشريط الأول ، الوجه الثاني .




بارك الله فيكم ونفع بكم




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن الأثري تعليمية
بارك الله فيكم ونفع بكم
و فيك بارك أخي عبد الرحمن




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

[سؤال] سؤال يتعلق بالمسح علي الحائل الذي علي الرأس في الوضوء

[سؤال] سؤال يتعلق بالمسح علي الحائل الذي علي الرأس في الوضوء

حياكم الله؛ قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "ولا يمُنع – أي المحُرْم- من تلبيده (أي:
شعره) بصمغ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر، يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغا وعسلاً
من أجل أن لا ينتفش ويثبت، ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ
والعسل مانعا من مباشرة الماء للشعر، لكنه لا بأس به، ولهذا أبيح المسح على
العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس، وخفُف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه
والقدم؛ لأن أصل تطهير الرأس مسامح فيه، لا يجب فيه إلا المسح.
وبناء على ذلك نقول: إذا لبَّدت المرأة رأسها بالحناء فهل لها أن تمسح عليه عند
الوضوء أو نقول: لا بد أن تزيل الحناء؟ لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حناء يمنع
مباشرة الماء" انتهى من "التعليق علي الكافي".
وسئل -رحمه الله- أيضا: ما حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء؟
فأجاب: "لا بأس به، ولو كان يمنع وصول الماء، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا
بد من إزالته، ويدل على أن الأول لا بأس به: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك؛ اتقاء الشعث، كما قال -صلى الله عليه وسلم- حين قيل له: (يا رسول الله! ألا تقصر
-أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هديي ولبدّت رأسي فلا أحل حتى أنحر) فالحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء ، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته" انتهى من "اللقاء الشهري" ( 14 / 68 ).
وسؤالي: ما هو الضابط للحائل الذي يعفي عنه علي الرأس؟ هل هو كل شيء؟ أم أشياء مخصوصة؟ وهل هو مقيد بالضرورة أم لا؟

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

الوضوء من الماء الذي شرب منه الحيوان

تعليمية

سؤالٌ عن الماء الذي شرب منه الحيوان، هل يجوز الوضوء منه؟

هذا يختلف إذا كان الحيوان من المأكول لحمها كالإبل، والبقر، والغنم، والصيود المباحة، وأشباه ذلك لا بأس، يستعمل ويشرب منه لا حرج في ذلك، أما إذا كان الماء يعني ولغ فيه حيوان نجس كالكلب، فإنه يراق إذا كان قليلاً، أما إذا كان كثيراً فإنه لا يضر، وهكذا إذا كان الحيوان طاهر في الحكم الشرعي كالهر والحمار، والبغل، فإن الصحيح أنهما طاهران في الحياة؛ لأنهن من الطوافين علينا من الحيوانات الحمر، والبغال والسنور، فالصواب أن سوره وما يشرب منه له حكم الطهارة، وكانت الحمر تستعمل في عهده -صلى الله عليه وسلم- والبغال، ولم يكونوا يتركون آسارها بل يستعملون آسارها، كان النبي يركبها، يركب الحمار عارياً ومعلومٌ أنه يعرق فلو كان نجساً ما فعل ذلك، فدل على أن عرقه وسؤره وما يصدر من فمه ليس بنجس، وهكذا الهر قال فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)، أما السباع كالأسود، والنمور، والذئاب، فإن كان قليلاً أريق كالكلب، وإن كان كثيراً كالحِيران والمحلات التي فيها مياه كثيرة، فإنه لا يضر شربها منه، بل نستعمله ترد على هذه، ونرد عليها نحن ونستعملها ولا يضرها ذلك، أما الشيء القليل الذي في الأواني الصغيرة إذا ولغت فإنه يراق، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الإناء الذي ولغ فيه الكلب قال: (أرقه)، هذا عند أهل العلم التي تتأثر بولوغ الكلاب ونحوها، أما الأواني الكبيرة التي فيها المياه الكثيرة والحيضان، والبرك هذه لا يضرها الكلاب، ولا يضرها غير الكلاب، تستعمل والحمد لله. بالنسبة للغسل بالسبع لما ولغ فيه الكلب سماحة الشيخ ما قولكم في هذا؟ هذا مثل ما قال النبي يغسل سبعاً إذا كان ولغ في الإناء يغسل (سبع مرات)، إحداها بالتراب، وهي الأولى، يعني أولاهن بالتراب، أما إذا ولغ في مياه كثيرة، وأواني كبيرة، فإنها طاهرة ولا تأثر به ولا يحتاج إلى غسله، إنما هذا في الأواني المعتادة الصغيرة. جزاكم الله خيراً




بارك الله فيك و نفع بك




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




بارك الله فيك




بارك الله فيك وفي قلمك

وننتظر المزيد

بالتوفيق