التصنيفات
الفقه واصوله

ما حكم قراءة القرآن في الماء ؟

السؤال: ما حكم قراءة القرآن في الماء ؟

الـجــواب:

لا ينبغي، وإن قاله بعض العلماء؛ لا يوجد دليل عليه. الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما فعل هذا، والصحابة ما فعلوا. بارك الله فيكم. وهؤلاء الذين يُجيزون الكتابة وبعض الأشياء والغُسل ومثل هذه الحاجات ما عندهم أدلة، وهم علَّمونا أننا لا نقبل مسألة إلا بالدليل، فكلٌّ يؤخذ من قوله ويُرد إلا رسول الله -عليه الصلاة والسلام-.




شكرااااااااااااااااا

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال




التصنيفات
الفقه واصوله

في حكم تخصيص الأكل من الكبد في الأضحية

في حكم تخصيص الأكل من الكبد في الأضحية

للشيخ محمد علي فركوس حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم


السؤال:


كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لا يُفْطِرُ حتى يأكلَ من أضحيتِه، فهل الأكلُ عامٌّ من أيِّ جزءٍ من الأُضحية أو -كما يقول العامَّة- مِن الكَبِدِ، وما حكمُ تخصيصِ الأكلِ مِنَ الكبد؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالثابتُ من حديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ»(١- أخرجه الترمذي في «أبواب العيدين» (542)، وابن حبان (2812)، وابن خزيمة (1426)، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/70): «حسن صحيح»، وصحّحه الألباني في «مشكاة المصابيح» (1440))، وفي رواية: «وَكَانَ لاَ يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ»(٢- أخرجه ابن ماجه في «الصيام» (1756)، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (1756)).
والحكمةُ من فِعْلِهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم موافَقَتُهُ للفقراء -كما ذهب إليه أهلُ العلم-؛ لأنّ الظاهرَ أَنْ لا شيءَ لهم إلاّ ما أطعَمَهُمُ النَّاسُ من لحومِ الأضاحِي، وهو متأخِّرٌ عن الصَّلاة، بخلاف صدقةِ الفِطْرِ، فإنها متقدّمةٌ عن الصلاةِ، وقد ذُكِرَتْ حِكمةٌ أخرى وهي:
لِيَكُونَ أَوَّلَ ما يَطْعَمُ من أضحيته امتثالاً لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ﴾ [الحج: 28]، سواءً قيل بوجوبه أو بِسُنِّـيَّنِهِ.

هذا، وقد وردت سُنَّتُهُ في مُطلقِ الأكلِ من غير تحديدِ عُضْوٍ أو تخصيصِ مَوْضِعٍ، وإنما جاء اختيار الكَبِدِ في لسانِ بعضِهم لا -من جهة التعبُّدِ لافتقاره إلى دليل يعضده- وإنما الجاري عادةً كونُ الكبدِ أخفَّ الأعضاء انتزاعًا وأسرَع نُضْجًا وأسهلَ هضمًا.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 26 من ذي القعدة 1443ﻫ
الموافق ﻟ: 17 ديسمبر 2022م

——————————————————————————–

١- أخرجه الترمذي في «أبواب العيدين» (542)، وابن حبان (2812)، وابن خزيمة (1426)، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/70): «حسن صحيح»، وصحّحه الألباني في «مشكاة المصابيح» (1440).

٢- أخرجه ابن ماجه في «الصيام» (1756)، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (1756).




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك و جعله في ميزان حسناتك




التصنيفات
الفقه واصوله

[طلب] فتاوى أهل العلم في حكم التأمينات

[طلب] فتاوى أهل العلم في حكم التأمينات

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نرجو من إخواننا تزويدنا بكلام أهل العلم في حكم التأمينات…و ليكن منسقا على هيأة pdf ليتسنى لنا طبعها بإذن الله.
في انتظار ردكم بارك الله فيكم.

منقول لتعم للفائدة والاجر




التصنيفات
الفقه واصوله

[جمع] المصطلحات الفقهية وتعاريفها

[جمع] المصطلحات الفقهية وتعاريفها ( مهمة لكل مسلم )

أولاً
العبادات
1- الفقه : معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
2- المذهب :ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.
3- الطهارة : ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
4- الحدث :وصف قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
5- ارتفاع الحدث : زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.
6- معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.
7- النجاسة : كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.
8- النجاسة العينية : ماحكم الشارع بنجاسة عينها.
9- النجاسة الحكمية : الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.
10- الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا.
11- الماء الطاهر: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء.
12- الماء النجس : ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
13- الدبغ : تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
14- الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.
15- الختان للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
16- الختان للأنثى : قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.
17- الوضوء : التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
18- النية : عزم القلب على فعل الطاعة تقربًا لله تعالى.
19- الخفين : كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.
20- الجبيرة : أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.
21- الغسل : التعبد لله تعالى في استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.
22- الخنثى : الذي لا يُعلم اذكر هو أم أنثى؟!
23- التيمم : التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين.
24- الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
25- الاستحاضة : سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.
26- المستحاضة : هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.
27- النفاس : دم يخرج من المرأة عند أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وبعدها بأربعين يومًا.
28- الصلاة : التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
29- الأذان : التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب فجر فقط بذكر مخصوص.
30- الإقامة : التعبد لله تعالى بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.
31- التطوع : كل طاعة ليست بواجبة.
32- الجمع : ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
33- الكسوف : ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.
34- الزكاة : نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.
35- الخلطة : اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
36- المعدن : كل متولد من الأرض لا من جنسها.
37- الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علأمة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم.
38- عروض التجاة : ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.
39- زكاة الفطر : هي صدقة واجبة الفطر في آخر رمضان.
40- الفقراء : هم من لا يجدون شيئًا، أو يجد نصف كفايتها.
41- المساكين : من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
42- العاملون عليها : هم جباتها وحفاظها.
43- المؤلفة قلوبهم : من يرجى أسلامه ، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
44- الرقاب : المكاتب.
45- الغارمون : الغارم لإصلاح ذات البين.
46- في سبيل الله : الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
47- ابن السبيل : المسافر المنقطع به.
48- الصيام : التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
49- الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
50- الحج: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
51- العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالحلق والتقصير.
52- المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
53- المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعًا بسبب الإحرام.
54- الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
55- التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
56- جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
57- الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
58- السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
59- الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
60- الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
61- الهدي : ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
62- الأضحية : ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
63-العقيقة : الذبحة التي تذبح عن المولود.
64- الجهاد : قتال الكفار خاصة.
65- الرباط : لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
66- الثغر : المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
67- الهجرة : الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
68- الغنيمة : ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
69-الفيء : ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
70- الأمان : عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
71- الهدنة : عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
72- عقد الذمة : إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
73- الجزية : ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.


ثانيًا
المعاملات
1- البيع : مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
2- الصفقة : أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
3- الشروط في البيع : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
4- العربون : دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
5- الخيار : طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
6- الغبن : بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
7- التدليس : كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
8- العيب : ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
9- الأرش : قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
10- التولية : البيع برأس المال.
11- الشركة : بيع بعضه بقسط من الثمن.
12- المرابحة : بيع بثمنه وربح معلوم.
13- المواضعة : بيع برأس ماله وخسران معلوم.
14- الخلف في قدر الثمن : أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
15- الأصول : الدور والأرض والبساتين ونحوها.
16- الثمار : الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
17- الإقالة : فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
18- الربا : تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
19- ربا الفضل : بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
20- ربا النسيئة : بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.
21- الجنس : ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
22- النوع : هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
23- العرايا : بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
24- الصرف : بيع نقد بنقد.
25- السلم : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
26- القرض : دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
27- الرهن : توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
28- الضمان : التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
29- الكفالة : التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.
30- الحول : انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
31- المليء : القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
32- الصلح : معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
33- الحجر : منع إنسان من تصرفه في ماله.
34- المفلس : من دينه أكثر من ماله.
35- الوكالة : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
36- الشركة : اجتماع في استحقاق أو تصرف.
37- شركة العنان : أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
38- شركة المضاربة : أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
39- شركة الوجوه : أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
40- شركة الأبدان : أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
41- شركة المفاوضة : أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
42-المساقاة : دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
43- المزارعة : دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
44- المغارسة : دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
45- الإجارة : عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
46- الأجير الخاص : من قدر نفعه بالزمن.
47- الأجير المشترك : من قدر نفعه بالعمل.
48- المسابقة : المجاراة بين الحيوان وغيره.
49- المناضلة : المسابقة بالرمي.

50- العارية : العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
51- الغصب : استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
52- الشفعة : استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
53- الوديعة : المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
54- الموات : الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
55- الجعالة : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
56- اللقطة : مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
57- اللقيط : طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
58- الوقف : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
59- الهبة : تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.
60- الوصية : الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
61- الموصى إليه : المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.

ثالثًا
الأحوال الشّخصيّة
1- الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
2- الحجب : منع من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
3- العاصب : من يرث بغير تقدير.
4- ذوي الأرحام : كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.
5- الملة : الدين والشريعة.
6- الولاء : ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
7- العتق : تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
8- التدبير : تعليق العتق بالموت.
9- الكتابة : بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
10- أم الولد : من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
11- النكاح : عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
12- الصداق : العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.
13- تفويض البضع : أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد.
14- تفويض المهر: أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو الأجنبي.
15- الوليمة : اجتماع لطعام عرس خاصة.
16- العشرة : ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
17- القسم : توزيع الزمن على الزوجات.
18- النشوز : معصيتها أياه فيما يجب عليها.
19- الخلع : فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
20- الطلاق : حل قيد النكاح أو بعضه.
21- سنة الطلاق : ما أتى به الطلق على الوجه المشروع.
22- بدعة الطلاق : ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه.
23- الاستثناء في الطلاق : إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد.
24- الطلاق بالشروط : ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها.
25- التأويل : أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
26- الشك في الطلاق : مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده.
27- الإيلاء : حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
28- الظهار : أن يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد.
29- اللعان : الشهادات المؤكدات بأيمان المصحوبة بلعنة وغضب.
30- العدة : التربص المحدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.
31- الاستبراء : تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.
32- الإحداد : ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما.
33- الرضاع : مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
34- النفقة : كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.
35- الحضانة : حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره.

رابعًا
قسم الإمامة والقضاء والعقوبات
1- الجناية : التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالاً.
2- استيفاء القصاص : فعل مجني عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه.
3- العفو : المحو والتجاوز والإسقاط.
4- ما يوجب قصاصا فيما دون النفس : هو القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك.
5- الدية : المال المدفوع لجني عليه أو وليه لسبب غير مأذون فيه.
6- الجائفة : هي التي تصل إلى الجوف.
7- الحكومة : أن يقوم المجني كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية.
8- القسامة : أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
9- الحد : العقوبة المقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع بمثلها وتكفر ذنب صاحبها.
10- الزنا : في الفاحشة في قبل أو دبر.
11- القذف : الرمي بالزنا أو اللواط.
12- المسكر : الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل.
13- التعزير : التأديب.
140- السرقة : أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
15- قطاع الطرق : الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان يغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة.
16- البغاة : قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ.
17- المرتد : من كفر بعد إسلامه طوعًا.
18- الأطعمة : كل ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل.
19- الذكاة : ذبح ونحر حيوان مقدور عليه، مأكول بري، أو عقر ممتنع، لا جراد ونحوه.
20- الصيد : اقتناص حيوان مأكول متوحش طبعًا غير مقدور عليه.
21- اليمين : تأكيد حكم من أحكام بذكر اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته.
22- الاسم الشرعي : ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة.
23- الاسم الحقيقي : هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته.
24- الاسم العرفي : ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة.
25- النذر : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه.
26- القضاء : تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.
27- الحكم : فصل الخصومات.
28- القسمة : تميز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.
29- قسمة التراضي : ما يحصل بها ضرر على الشركاء أو رد عوض.
30- قسمة إجبار : ما لا يحصل بها ضرر أو رد عوض.
31- الدعوى : إضافة إنسان إلى نفسه شيء في يده أوذمته.
32- الشهادة : الإخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها.
33- العدالة : استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.
34- المدعي : من إذا سكت تُرك.
35- المدعى عليه : من إذا لم يسكت لم يُترك.
36- الإقرار : اعتراف إنسان بما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمن صدقه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس.
37- الإقرار بالمجمل : ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر.


~ْتمّ بحمد اللهْ~
والمراجع : الشرح الممتع للعثيمين – زاد المستقنع للحجاوي – دليل الطالب للكرمي – تلخيص مختصر المقنع لمحمد عبدالوهاب الفارس – المجلى في الفقه الحنبلي للأشقر.

منقول للفائدة

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

[فتاوى] بماذا يبدأ الطالب في دراسة الفقه ؟ للشيخ محمد بن هادي المدخلي وتعقيب من الشيخ

[فتاوى] بماذا يبدأ الطالب في دراسة الفقه ؟ للشيخ محمد بن هادي المدخلي وتعقيب من الشيخ ربيع بن هاي المدخلي حفظهما الله

بماذا يبدأ الطالب في دراسة الفقه ؟

للشيخ محمد بن هادي المدخلي و تعقيب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظهما الله

فتاوى موقع ميراث الأنبياء

السؤال:

طيب نسأل الشيخ محمد، يقول السَّائل: هل يبدأ الطالب في دراسة الفقه بكتب الفقهاء أو بكتب أحاديث الأحكام؟

الجواب:

هذا السؤال يتكرر دائمًا، وأنا أذْكُر أنَّ بدايات تكراره بكثرة كان بالضبط، بدايات ظهور هذا السؤال، بدايات ظهوره بكثرة يوم أن ظهر الحدَّاد، وتكلَّم على كتب الفقه، ونال ما نال منها، الحدَّاد ومن جماعته ومن تبعه على ذلك من جماعته، فالسؤال كان من قبل يأتي لكن على أوقات، وقد كثُر السؤال عنه، وعلى كلِّ حال إجاباتنا القديمة هي اليوم ما تغيَّرت، كلاهما طريق مسلوك هذا وهذا، فيتفقَّه عليهما جميعًا، الفقه هو الكتاب والسُّنة، والأخذ بكتاب الله وسُنَّة رسول الله – صلى الله عليه وسلم- على الطريق الصحيحة في التفقُّه، هذا لابد أن يقرأ فيه الإنسان كتب أصول الفقه على يدِ شيخٍ مُتقِنٍ في هذا الفن، فيتمرَّس ويتدرب على كيفية التفقُّه الصحيح، ويقرأ في كتب الفقه وخصوصا الكتب التي تُعنى بذكر الأدلة فسواءٌ أخذَ بهذا أو بهذا، فهما طريقان مسلوكان، وموقفنا من كتب الفقه المذهبيَّة التى صُنِّفت في فقه المذاهب، أنا قد نقلته قديما لمَّا جاءت شيء من الفتنة في هذا الباب، في كتاب الإقناع، ذكرت كلام العلَّامة الشيخ سليمان بن العلّامة عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهَّاب -رحمهم الله جميعا-، وأدخلهم الجنَّةَ بغيرِ حسابٍ ولا عذاب.

فالشيخ سليمان في كتاب العزيز الحميد أوردَ على نفسه سؤالا وأجاب عليه في هذا الباب قال: "فإن قلت كيف تُقرأ هذه الكتب في الفقه،كتب المذاهب كيف يُستفادُ منها"

فقال: قلتُ "هي بمثابة كتب الآلة التي يُستعانُ بها على فَهم كتابِ الله وسُنَّةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"
يعنى تعرف كيف الفقه، تتفقَّه من خلال الأدلَّة، أمَّا أن تجلد عليها وإذا قيل لك الدليل في كذا، قلت: المذهب كذا، أو الكتاب الفلانى كذا، قال: فهذا يُخشى عليه أن ينطبق عليه أو أن يكون ممن قال الله فيهم ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

فإذا تفقه الإنسان على كتب الفقه التى ذكرنا فلا بأس هذا طريق مسلوك وإذا تفقه على كتب متون الحديث على ما هو شائع العمدة ونحوها "عمدة الحديث" هذا أيضًا طريق مسلوك، المقصود هو الفقه الصحيح الذى قال النبى- صلى الله عليه وسلم- فى صاحبه (( مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ ))

والإمام أحمد رحمه الله- يقول: "عجبت لقومٍ عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأى سفيان ويقول رأى مالك والأوزاعى وسفيان كله رأي وهو عندي سواء إنما الحجة فى الآثار" فهذا الذى يجب على طالب العلم يتفقه سواء بهذا أو بهذا ولكن إذا ظهر له الدليل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى المسألة لايجوز له أن يعدل عنه لقول أحد كائنًا من كان.

تعقيب للشيخ ربيع حفظه الله-

يتخذ من كتب الفقه واللغة والأصول يتخذ منها آلة لفهم كتاب الله وسنة رسوله.
الهدف الأول والغاية فَهمُ كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والتفقه فيهما ويتخذ هذه وسائل تساعده على فهم كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم –.

– الـمـصـدر مع الملـف الـصوتي –

تعليمية

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

الاحتفال بالمولد النبوي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هاته بعض المواد جمعتها لكم حول بدعة الاحتفال بالمولد النبوي وردا على من أجاز الاحتفال به

1- مقلات وفتاوى لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

حكم المولد النبوي، وحكم الاحتفال به

حكم الاحتفال بالمولد النبوي وغيره من المولد

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي

حكم المولد النبوي وحكم حضور احتفالات من يقومون به

حكم حضور وسماع المولد مجبرا أو إحتراماً

الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم والبدعة الحسنة

هل هناك بدعة حسنة ؟ وحكم الاحتفال بالمولد

الإمام ابن تيمية لم يستحسن الاحتفال بالمولد النبوي

2- فتاوى ومواد صوتية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

إذا كان الحتفال بالمولد عبارة عن ذكر للرسول وبدون غناء هل هو بدعة

هل الاحتفال بالمولد يعبر عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم

التحذير من بدعة الاحتفال بالمولد ( خطبة جمعة )

ما حكم من يقول بأن الاحتفال بالمولد النبوي تأليف لقلوب الأمة بعد ما تفرقت ؟

حكم الاحتفال بالمولد النبوي وهل الاحتفال بدعة ؟

بدعة الاحتفال بالمولد النبوي
3 – مقلات لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

الاحتفال بالمولد النبوي

الاحتفال بمناسبة المولد النبوي بدعة لا يجوز إقرارها ولا التهنئة بها

حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي

الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ من الإيمان به

4 – مواد للشيخمحمد ناصر الدين ا لالباني رحمه الله

حكم الاحتفال بالمولد

مناظرة مع من يدعي جواز الإحتفال بالمولد النبوي

5مقلات من موقع راية الاصلاح الجزائرية

حقيقة الاحتفال بالنَّبيِّ (صلى الله عليه وسلم)

المولدُ النَّبويُّ بين الاتّباع والابْتداع ( كمال قالمي )

الموْرِدُ الرَّويّ في حُكْمِ الاحْتِفَالِ بالمولدِ النبويّ للشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة

مواد متفرقة

تاريخ نشأة بدعة الاحتفال بالمولد النَّبوي الشَّيخ عبد المحسن العبَّاد -حفظه الله-:

بدعة الاحتفال بالمولد النبوي- خطبة لسماحة المفتي

هل الاحتفال بالمولد وليلة النصف من شعبان من السنة أم أنه بدعة مع الدليل؟ للشيخ مقبل رحمه الله

الاحتفال بالمولد النبوي للشيخ سعيد رسلان حفظه الله




جزاك الله خيرا على الفوائدة القيمة ونسال الله ان يجعلك من اهل الجنة

وان شاء الله يستفيق المسلمون لهذه البدع والتقليد الاعمى للكفار

اختك هناء




جزاك الله أاف خير




الاحتفال بالمولد النبوي بدعة وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة هي و صاحبها في النار




بارك الله في جهودكم




وفيكم بارك الله







التصنيفات
الفقه واصوله

[صوتية وتفريغها] الأذكار بعد الصلوات المكتوبة

[صوتية وتفريغها] الأذكار بعد الصلوات المكتوبة

الأذكار بعد الصــلاة المفروضـة .
من مـوقــع/
سماحـة الشيخ:
عبد العزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله تعالى-.
————————————–


إن الإنسان بعد فراغه من الفريضة يقول أذكاراً، فما هي هذه الأذكار، وما حكم من نسي شيئاً منها، وما حكم من زاد عليها متعمداً؟


ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة أنه كان يقول إذا سلم من الفريضة من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقول: (أستغفر الله –ثلاثاً- أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام). ثبت هذا عنه في حديث ثوبان وثبت بعض ذلك من حديث عائشة -رضي الله عنها- فالسنة لجميع المصلين إماماً أو مأموماً أو منفرداً إذا سلم من الفريضة أن يقول: (أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام). ثم ينصرف إلى الناس إن كان إماماً، ينصرف إليهم ويعطيهم وجهه. وثبت عنه أنه كان يقول بعد هذا يقول -صلى الله عليه وسلم- بعد هذا: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل هذا سنة ما هو بواجب سنة، فلو قام ولم يأتِ بها صلاته صحيحة، لكن هذا هو السنة، ثم يقول: سبحان الله, والحمد لله, والله أكبر -ثلاثاً وثلاثين مرة- بعد كل واحدة من الصلوات الخمس، سبحان الله, والحمد لله, والله أكبر- ثلاثاً وثلاثين مرة- الجميع تسعاً وتسعون، ويكمل المائة بقوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير). هذا هو المشروع للرجال والنساء، في السفر والحضر، بعد الصلوات الخمس. والسنة رفع الصوت بذلك، كان الرسول يرفع صوته بهذا يسمعه من حوله، يسمعه من حول المسجد يسمع الناس إذا سلموا من الصلاة يسمعون أذكارهم، من كان خارج المسجد يسمعون أذكارهم، يقول ابن عباس: "كان رفع الصوت في الذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال ابن عباس: "كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته". هذا هو السنة رفع الصوت بذلك رفعاً متوسطاً، يعلم الناس الذين حول المسجد أنهم سلموا من الصلاة، ويتعلم بعضهم من بعض ويتذكر بعضهم من بعض إذا رفع الصوت، يتعلم الجاهل ويتذكر الناسي، ويستحب في المغرب والفجر أن يزيد تهليلات عشر في الفجر والمغرب خاصة. كان النبي يزيد عشر تهليلات وهي: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير) عشر مرات، بعد السلام من الفجر والمغرب، وبعد قوله: (أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله, اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام) يأتي بهذه العشر مع قوله: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ومع قوله: (اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) ومع قوله: (لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)، مع هذا كله يأتي بعشر، وهي (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير) -عشر مرات- بعد المغرب وبعد الفجر، في السفر والحضر على الذكر والمرأة جميعاً، ويستحب -أيضاً- أن يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (255) سورة البقرة . إلى آخرها، ويستحب أن يقرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سورة الإخلاص. والمعوذتين بعد كل صلاة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) الرجل والمرأة جميعاً؛ لأن الرسول حث على هذا -عليه الصلاة والسلام- لكن في المغرب والفجر يكرر السور الثلاث, ثلاث مرات، في الفجر والمغرب يكررها ثلاث مرات (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ثلاث مرات (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ثلاث مرات (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثلاث مرات، هذا هو الأفضل كله نافلة من تركها فلا شيء عليه، كل هذه الأذكار مستحبة من تركها فلا شيء عليه، ولو أتى بأذكار كثيرة بعد ذلك ما يضر، وذكر الله كثيراً فالحمد لله وآلاف المرات، ومئات المرات الحمد لله، لكن السنة أن يلزم هذه فإذا زاد عليها بعدما يأتي بها زاد عليها في مكانه أو الطريق أو في بيته أو في أي مكان كله خير، الذكر كله خير طيب، لكن هذه يخصها، فإذا أحب أن يزيد بعد ذلك أذكاراً أخرى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل هذا طيب وليس له حد، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله, والحمد لله, ولا إله إلا الله, والله أكبر) ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم). جزاكم الله خيراً.

========================= =====

منقــول
من موقع سماحة الشيخ:
ابن باز -رحمه الله تعالى-
المصــدر

========================= ================

ومقال آخـــر..
بعنوان: الأذكار التي تُقال بعد الفراغ من الصلاة
من هنا
للإمام ابن باز -رحمه الله-

الملفات المرفقة تعليمية الأذكار بعد الصلوات المكتوبة.mp3‏ (792.9 كيلوبايت)

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

في حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الجهرية

الفتوى رقم: 427
الصنف: فتاوى الصـلاة

في حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الجهرية

السؤال: ما حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالقراءة خلف الإمام في الجهرية من الصلوات،كانت مشروعة في بداية الأمر، ثم ورد النهي عن جميعها وانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه، وقرؤوا في أنفسهم فيما لا يجهر فيه الإمام(1)، فالحكم إذن سقوط القراءة عن المأموم ووجوب الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية استثناء وتخصيصا عن الأصل في أنه لا تصح إلاَّ بقراءة سورة الفاتحة في كلِّ ركعة من ركعات الفرض والنفل، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204] فالآية دالة على وجوب الإنصات عند قراءة القرآن بعمومها الشامل لقراءة الفاتحة وغيرها، داخل الصلاة أو خارجها، كما يشهد الاكتفاء بقراءة الإمام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ"(2) فكان الإنصات والاستماع إليه من تمام الاقتداء به فقد قال عليه الصلاة والسلام: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا"(3)، ثم إن وجبت القراءة عليه مع العلم بعدم ثبوت سكتة الإمام بعد انتهاء الفاتحة التي لا تلزمه حالتئذ، فمتى يقرأ؟ وهل يتابع الإمام في القراءة وينازعه فيها؟ وقد ورد النَّهي عن ذلك، وعليه يتبين أنه لا سبيل إلى القراءة في الصلاة الجهرية مع الإمام وهو مذهب الأئمة مالك وأحمد، وهو مروي عن الزهري وابن المبارك ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية للأدلة السابقة من الكتاب والسنة، والجمع بين ما كان ظاهرها التعارض فضلاً عن تعضيد عمل أهل المدينة له، فلم يسع المأموم سوى قراءة القلب بالتدبر والتفكر.
هذا، ويجب التنبيه إلى وجوب القراءة في الصلاة السرِّية للأصل المتقدم المبني على عموم الأخبار الواردة في هذا الشأن، وكذلك تجب القراءة في الصلاة الجهرية إذا تعذَّر على المأموم الاستماع إلى الإمام.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 7 ربيع الثاني 1443ه
المـــوافق ل: 6 مــايو 2022م

——————————————————
1- أخرجه البخاري في جزء "القراءة خلف الإمام" (68)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صفة الصلاة(99).
2- أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (899)، وأحمد (15019)، والدارقطني (1246)، والبيهقي (3013)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في الإرواء (500).
3- أخرجه مسلم في الصلاة(932)، وأبو داود في الصلاة (604)، والنسائي في الافتتاح (929)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها (895)، وأحمد (9678)، والدارقطني (1257)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

منقول من موقع الشيخ فركوس حفظه الله




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

[كتاب مصور] لأول مرة " تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام " للعلامة المباركفور

[كتاب مصور] لأول مرة " تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام " للعلامة المباركفوري – تعريب وتحقيق وصي الله عباس

بسم الله الرحمن الرحيم

إليكم أخواني أسوق هذا الكتاب الحافل للعلامة المحدث محمد عبد الرحمن المباركفوري – رحمه الله- ( ت 1353 هـ )صاحب الكتاب الجليل " تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي " ، وهذا الكتاب الذي بين يديك (( تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام )) عبارة عن بحث علمي واسع ساق فيه المباركفوري أدلة الموجبين لقراءة الفاتحة خلف الإمام ثم أورد بعدها أدلة المخالفين ثم كرّ عليها مناقشة واستدراكا على طريقة المحدثين ، وقد ظل هذا الكتاب حبيسا لعقود من الزمان عن أهل اللسان العربي ، فقد سطره مؤلف بالأوردو ، حتى قام المحدث وصي الله عباس -وفقه الله- بتعريبه ، ثم ظل بعيدا عن أيدي الباحثين لقلة انتشار نسخه ، ثم رأيته مصورا بعد طول زمان على صفحات الشابكة العالمية، فسارعت لنشره هنا ..فجزى الله من كتبه وعرّبه وصوره ونشره….ودونكم الكتاب والحمد لله رب العالمين.

اضغط هنا لتحميل الكتاب

تنبيه: هذه النسخة مصغرة الحجم عن الأصل المنشور ، فليس في الكتاب أي نقص والحمد لله على منه وفضله.
الملفات المرفقة

منقول لتعم للفائدة والاجر




جزاك الله كل خير




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




بارك الله فيك




التصنيفات
الفقه واصوله

حكم رفع السَّبَّابة عند الاحتِضَار

حكم رفع السَّبَّابة عند الاحتِضَار
الشيخ: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-

السؤال:

من المعلوم أنَّ البخاري -رحمه الله- روى حديثًا: (أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره رفع يده أو إصبعه -هكذا جاء في رواية عائشة رضي الله عنها- ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثًا، ثم قضي عليه عليه الصلاة والسلام) هل تصلح هٰذه الرواية دليلاً لما يفعله بعض الناس عند احتضارهم، أيُفْعَل به ذٰلك؛ وهو أنهم يرفعون أصابعهم السبابة ليتشهدوا، فيكون آخر كلامهم من هٰذه الدنيا الشهادة؛ أي: يشيرون بأصابعهم السبابة لأجل ذٰلك؟

الجواب:

إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه للشهادة للدعاء، ورفع الإصبع عند الشهادة يحتاج إلىٰ ثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لٰكن عند الدعاء يُرفع الإصبع أو ترفع اليد؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يده مشيرًا إلى الرفيق الأعلىٰ؛ لأنه دعا، قال: (اللَّهم الرَّفِيقِ الأعْلَىٰ).

لقاء الباب المفتوح (اللقاء: 129/ السؤال: 20)





جزاكم الله خيراً




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




بارك الله فيك




بارك الله فيك وفي قلمك

وننتظر المزيد

بالتوفيق