التصنيفات
الفقه واصوله

بعض الاجوبة الخاصة بالعقيقة للجنة الدائمة

العقيقة
الفتوى رقم (181)

سؤال:إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالاً، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟
الجواب : يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
سؤال: هل العقيقة فرض أم سنة مستحبة، وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم، وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها، وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز يؤديها؟
الجواب: العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.
سؤال: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاماً ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟
الجواب: شرع رسول الله r العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من ولد له المولود طعاماً ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئاً من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال r: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

سؤال: إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق؛ لأني رجل موظف، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري، فما حكم عقائق أولادي علي في الإسلام؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك؛ لقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم}، ولما ثبت عن النبي r أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيسعبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المصدر :فتاوى اللجنة الدائمة

منقول للفائدة




التصنيفات
الفقه واصوله

سجود السهو

سجود السهو: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، وأسبابه ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك.
أولاً: الزيــادة:
إذا زاد المصلي في صلاته قياماً، أو قعوداً، أو ركوعاً، أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو، وصلاته صحيحة، وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها ووجب عليه سجود السهو، وصلاته صحيحة.
مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر (مثلاً) خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد، فيكمل التشهد، ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهَّد ويسلِّم ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه(متفق عليه) ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلَّم. وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلَّم. رواه الجماعة(رواه أبو داوود في الصلاة والترمذي في باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام والنسائي في السهو باب التحري وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن شك في صلاته). السلام قبل تمام الصلاة: السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة( وجه كونه من الزيادة أنه زاد تسليما في أثناء الصلاة)، فإذا سلَّم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، دليل ذلك حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر أو العصر فسلَّم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون: قصرت الصلاة، وقام النبي صلى الله عليه وسلّم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنسيتَ أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لم أنس ولم تقصر» فقال الرجل: بلى قد نسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم للصحابة: «أحق ما يقول؟» قالوا: نعم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلّم فصلَّى ما بقي من صلاته ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين ثم سلَّم. متفق عليه.
وإذا سلَّم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين مَن فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإذا سلَّم قضوا ما فاتهم، وسجدوا للسهو بعد السلام. وهذا أولى وأحوط.
ثانياً: النقص:
أ ـ نقص الأركان:
إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً؛ لأن صلاته لم تنعقد.
وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته.
وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام.

مثال ذلك: شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغو الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
ومثال آخر: شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
ب ـ نقص الواجبات:
إذا ترك المصلِّي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته.
وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه.
وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
وإن ذكره بعد وصوله الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.
مثال ذلك: شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد، ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه.
وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً رجع فجلس وتشهد، ثم يكمل صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه، فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم.
دليل ذلك: ما رواه البخاري وغيره عن عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلَّى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس (يعني للتشهد الأول) فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلِّم ثم سلَّم.
ثالثاً: الشـك:
الشك: هو التردد بين أمرين أيُّهما الذي وقع.
والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات:
الأولى: إذا كان مجرد وهم لاحقيقة له كالوساوس.
الثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك.
الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه.
مثال ذلك: شخص صلَّى الظهر فلمَّا فرغ من صلاته شك هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً، فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصلِّ إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد.
وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر.
ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين:
الحال الأولى: أن يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجَّح عنده، فيتم عليه صلاته ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.

مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجَّح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلِّم، ثم يسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» هذا لفظ البخاري.
الحال الثانية: أن لا يترجَّح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم عليه صلاته، ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.
مثال ذلك: شخص يصلِّي العصر فشكَّ في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجَّح عنده أنها الثانية أو الثالثة، فإنه يجعلها الثانية فيتشهَّد التشهُّد الأول، ويأتي بعده بركعتين، ويسجد للسهو ويسلِّم.
دليل ذلك: ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليَبنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلَّى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إتماماً لأربعٍ كانتا ترغيماً للشيطان».
ومن أمثلة الشك: إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يُكَبِّر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل، ثم يركع وحينئذٍ لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة.
الثانية: أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة.

الثالثة: أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة، فإن ترجَّح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجَّح فأتمَّ عليه صلاته وسلم، ثم سجد للسهو وسلَّم إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة، فإنه لا سجود عليه حينئذٍ.
وإن لم يترجَّح عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلِّم ثم يسلِّم.
فائــدة:
إذا شكَّ في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجَّح عنده حسب التفصيل المذكور، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص، سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك.
وقيل: لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «وإن كان صلَّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». ولأنه أدَّى جزءاً من صلاته شاكًّا فيه حين أدائه وهذا هو الراجح.
مثال ذلك: شخص يصلي فشكَّ في الركعة أهي الثانية أم الثالثة؟ ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتمَّ عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع، فلا سجود عليه على المشهور من المذهب، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجَّحناه.
سجود السهو على المأموم:
إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنما جُعِلَ الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه» إلى أن قال: «وإذا سجد فاسجدوا» متفق عليه من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه.

وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة، فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذُّر ذلك إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه، وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فإذا سلَّم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام، فإذا أتمَّ ما فاته وسلَّم سجد بعد السلام.
وإذا سها المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه؛ لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلال متابعته؛ ولأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلّم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه.
فإن فاته شيء من الصلاة فسها مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود، فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق.
مثال ذلك: مأموم نسي أن يقول: «سبحان ربي العظيم» في الركوع، ولم يفته شيء في الصلاة، فلا سجود عليه. فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام.
مثال آخر: مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلمَّا قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنًّا منه أن هذه الركعة الأخيرة، فلما علم أن الإمام قائم قام، فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه، وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلَّم، ثم سجد للسهو وسلَّم. وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة.
والخلاصـة:
يتبين لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام، وتارة يكون بعده.
فيكون قبل السلام في موضعين:
الأول: إذا كان عن نقص، لحديث عبدالله بن بحينة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول. وسبق ذكر الحديث بلفظه.
الثاني: إذا كان عن شك لم يترجَّح فيه أحد الأمرين، لحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ فيمن شكَّ في صلاته فلم يدر كم صلَّى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلّم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.
ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين:
الأول: إذا كان عن زيادة لحديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ حين صلى النبي صلى الله عليه وسلّم الظهر خمساً فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم، وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده.
ومن ذلك: إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها، فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ حين سلم النبي صلى الله عليه وسلّم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، وسبق ذكر الحديث بلفظه.
الثاني: إذا كان عن شك ترجَّح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلّم أَمَرَ مَن شكَّ في صلاته أن يتحرَّى الصواب فيتم عليه، ثم يسلِّم ويسجد. وسبق ذكر الحديث بلفظه.
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام، وموضع الثاني بعده، فقد قال العلماء: يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله.

مثال ذلك: شخص يصلِّي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة، فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلِّم.
فهذا الشخص ترك التشهد الأول وسجوده قبل السلام، وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام. والله أعلم.
والله أسأل أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلّم، والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة، والعبادة، والمعاملة، وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً، إنه جواد كريم.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم تحريره بقلم الفقير إلى الله تعالى
محمد بن صالح العثيمين
في 4/3/1400هـ.




بسم الله الرحمان الرحيم

بورك فيك على هذا الإنتقاء المميز الذي نجد المسلم في أمس

الحاجة إليه …إلتفاتة طيبة ، مأجور إن شاء الله

تعليمية




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي على الموضوع المميز وجعله في ميزان حسناتك




جزاك الله كل الخير

موضوع قيم وتستحق التقويم عليه




تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

أيـهما أفضل قراءة القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب

السؤال :
هل القراءة من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب ؟

الجواب :

الحمد لله

أما من جهة قراءة القرآن في غير الصلاة فالقراءة من المصحف أولى لأنه أقرب إلى الضبط وإلى الحفظ إلا إذا كانت قراءته عن ظهر قلب أحفظ لقلبه وأخشع له فليقرأ عن ظهر قلب .
وأما في الصلاة ، فالأفضل أن يقرأ عن ظهر قلب وذلك لأنه إذا قرأ من المصحف فإنه يحصل له عمل متكرر في حمل المصحف وإلقائه وفي تقليب الورق وفي النظر إلى حروفه وكذلك يفوته وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في حال القيام وربما يفوته التجافي في الركوع والسجود إذا جعل المصحف في إبطه ومن ثم رجحنا قراءة المصلي عن ظهر قلب على قراءته من المصحف .
هذا وبعض المأمومين نشاهدهم خلف الإمام يحملون المصحف يتابعون قراءة الإمام وهذا أمر لا ينبغي لما فيه من الأمور التي ذكرناها ولأنه لا حاجة بهم إلا أن يتابعوا الإمام .

نعم لو فرض أن الإمام ليس بجيد الحفظ وقال لأحد المأمومين : صلّ ورائي وتابعني في المصحف إذا أخطأت فإن هذا لا بأس به .

من فتاوى الشيخ ابن عثيمين من كتاب فتاوى إسلامية 4/8.




بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله فيك على هذا الموضوع الذي كثيرا ما نتساءل عنه

إلى المزيد من مثل هذه المواضيع خاصة فيما يخص فتاوى الصوم

وجزاك الله ألف خير…….

تعليمية




شكرا لك اخي عبد الكريم على الموزضوع بارك الله فيك.




التصنيفات
الفقه واصوله

ما يكره ويستحب ويباح في الصلاة


ما يكره ويستحب ويباح في الصلاة

للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله


تعليمية
باب في بيان ما يكره في الصلاة:


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:
– يكره للمسلم في الصلاة الإلتفات بوجهه وصدره؛ لقول النبي تعليمية: { وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد } [رواه البخاري]، إلا أن يكون ذلك لحاجة، فلا بأس به، كما في حالة الخوف أو كان لغرض صحيح.
فإن استدار بجميع بدنه، أو استدبر الكعبة في غير حالة الخوف بطلت صلاته؛ لتركه الإستقبال بلا عذر.
فتبين بهذا أن الإلتفات في الصلاة في حالة الخوف لا بأس به؛ لأن ذلك من ضروريات القتال وإن كان في غير حالة الخوف، فإن كان بالوجه والصدر فقط دون بقية البدن، فإن كان لحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فهو مكروه، وإن كان بجميع البدن بطلت صلاته.


– ويكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء؛ فقد أنكر النبي تعليمية على من يفعل ذلك، فقال: { ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟! }، واشتد قوله في ذلك، حتى قال: { لينتهن أو لتخطفن أبصارهم } [رواه البخاري].
وقد سبق أنه ينبغي أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده، فلا ينبغي له أن يسرح بصره فيما أمامه من الجدران، والنقوش، والكتابات، ونحو ذلك؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته.



– ويكره في الصلاة تغميض عينيه لغير حاجة؛ لأن ذلك من فعل اليهود، وإن كان التغميض لحاجة، كأن يكون أمامه ما يشوش عليه صلاته كالزخارف والتزويق، فلا يكره إغماض عينيه عنه، هذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله.
– ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه؛ لقوله تعليمية: { إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب } [رواه ابن ماجه]، وما جاء بمعناه من الأحاديث.



– ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار أو نحوه حال القيام، إلا من حاجة؛ لأنه يزيل مشقة القيام، فإن فعله لحاجة – كمرض ونحوه – فلا بأس.



– ويكره في الصلاة إفتراش ذراعيه حال السجود، بأن يمدها إلى الأرض مع إلصاقهما بها؛ قال تعليمية: { إعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه إنبساط الكلب } [متفق عليه]، وفي حديث آخر: { ولا يفترش ذراعيه إفتراش الكلب }.



– ويكره في الصلاة العبث – وهو اللعب – وعمل ما لا فائدة فيه بيد، أو رجل، أو لحية، أو ثوب، أو غير ذلك، ومنه مسح الأرض من غير حاجة.



– ويكره في الصلاة التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة، وهي الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق؛ وذلك لأن التخصر فعل الكفار المتكبرين، وقد نهينا عن التشبه بهم، وقد ثبت في الحديث المتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصراً.


– ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها.


– ويكره أن يصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيه؛ لأن ذلك يشغله عن إكمال صلاته.



– وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير؛ لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام، سواء كانت الصورة منصوبة أو غير منصوبة على الصحيح.



– ويكره أن يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه، كاحتباس بول، أو غائط، أو ريح، أو حالة برد أو حر شديدين، أو جوع أو عطش مفرطين؛ لأن ذلك يمنع الخشوع.


– وكذا يكره دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهيه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: { لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان } [رواه مسلم].
وذلك كله رعاية لحق الله تعالى ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه.



– ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه؛ لأن ذلك من شعار الرافضة، ففي ذلك الفعل تشبه بهم.


– ويكره في الصلاة مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود، ولا بأس بمسح ذلك بعد الفراغ من الصلاة.


– ويكره في الصلاة العبث بمس لحيته، وكف ثوبه، وتنظيف أنفه، ونحو ذلك؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته.

والمطلوب من المسلم أن يتجه إلى صلاته بكليته، ولا يتشاغل عنها بما ليس منها، يقول الله سبحانه: تعليمية حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ تعليمية [البقرة:238]؛ فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع، والإتيان بما يشرع لهما، وترك ما ينافيهما أو ينقصهما من الأقوال والأفعال؛ لتكون صلاة صحيحة مبرئة لذمة فاعلها، ولتكون صلاة في صورتها وحقيقتها، لا في صورتها فقط.
وفق الله الجميع لما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.



باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة:


– يسن للمصلي رد المار من أمامه قريباً منه؛ لقول النبي تعليمية: { إذا كان أحدكم يصلى، فلا يدعن أحداً يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين } [رواه مسلم].
لكن إذا كان أمام المصلي سترة (أي: شيء مرتفع من جدار أو نحوه) فلا بأس أن يمر من ورائها، وكذا إذا كان يصلي في الحرم، فلا يمنع المرور بين يديه؛ لأن النبي تعليمية كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة، رواه الخمسة.
واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام؛ لقوله تعليمية: { إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها } [رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد]، وأما المأموم فسترته سترة إمامه.
وليس اتخاذ السترة بواجب؛ لحديث ابن عباس { أنه تعليمية صلى في فضاء ليس بين يديه شيء } [رواه أحمد وأبو داود].
وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل، أي: قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة.
والحكمة في اتخاذها؛ لتمنع المار بين يديه، ولتمنع المصلي من الإنشغال بما وراءها.
وإن كان في الصحراء؛ صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يمكن غرز العصا في الأرض؛ وضعه بين يديه عرضاً.



– وإذا التبست القراءة على الإمام، فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة.



– ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، وحمل شيء ووضعه، وفتح الباب، وله قتل حية وعقرب؛ لأنه تعليمية { أمر بقتل الأسودين في الصلاة – الحية والعقرب } [رواه أبو داود والترمذي وصححه]، لكن لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة، فإن أكثر منها من غير ضرورة، وكانت متوالية أبطلت الصلاة؛ لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها.



– وإذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه، أو سهو إمامه، أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة فله التنبيه على ذلك، بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة؛ لقوله تعليمية: { إذا نابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء } [متفق عليه].



– ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالاشارة لا باللفظ؛ فلا يقول: وعليكم السلام، فإن رده باللفظ بطلت صلاته؛ لأنه خطاب آدمي، وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام.



– ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة؛ لما في الصحيح: أن النبي تعليمية قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء، ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين، وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين، ويجوز له قراءة أواخر السور وأوساطها؛ لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي تعليمية كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: تعليمية قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا… تعليمية الآية [البقرة:136]، وفي الثانية الآية من سورة آل عمران: تعليمية قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ… تعليمية الآية [آل عمران:64]، ولعموم قوله تعالى: تعليمية فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ تعليمية [المزمل:20]، لكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، بل يفعل أحياناً.


– وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وأن يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة، وله أن يصلي على النبي تعليمية عند قراءة ذكره؛ لتأكد الصلاة عليه عند ذكره.



هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة، عرضناها عليك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بها؛ حتى تكون على بصيرة من دينك، ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح.
وليعلم أن الصلاة عبادة عظيمة لا يجوز أن يفعل أو يقال فيها إلا في حدود الشرع الوارد عن الرسول تعليمية، فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينقصها، حتى يؤديها على الوجة الأكمل.

و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات




بارك الله فيك وجزاك الفردوس الاعلى

موضوع مفيد جدا خاصة انه يعلمنا ركن من اركان الاسلام الصلاة

قد يقول احدهم انا اعرف اصلي ما لا يعرفه ان التعلم ليس له حدود

شكرا على الموضوع




جزاكِ الله خيرا أخيتي على المرور العطر

و هذه هديتي لكم جميعا:

حمِّل كتاب صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم

للشيخ العالم محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة

تعليمية

تعليمية

يا قارىء الخط والعينان تنظرهُ تعليميةتعليميةتعليمية


لا تنس صاحبه بالله واذكرهُ

وهب له دعـوةً لله خالـصةتعليميةتعليميةتعليمية


لعلها في صروفِ الدهر تنفعهُ

تعليمية

تعليمية




جزاك الله كل خير أختي
وجعله في ميزان حسناتك




جزاك الله خيرا و جعله في ميـــــــــزان حسناتك اختي




مشكورة أختي على التذكير و التفصيل,وعلى الكتاب الأكثر من رائع,فهو عندي,وجزاكي الله خيرا وجعل هذا المجهود في ميزان حسناتك و ننتظر ابداعاتك




و خيرا جزاكم، بارك الله فيكم




التصنيفات
الفقه واصوله

الصور ولعب الاطفال

تعليمية تعليمية

التصوير ولعب الاطفال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الحيوان حرام، وكذلك اقتناء الصور، وقد استفاضت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد دلّت على أن التصوير مضاهاة لخلق الله، وأنه ظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: قال الله تعالى: ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)).
وأخبر صلى الله عليه وسلم : ((أن من صوَّر صورة في الدنيا كلّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )) .
وأخبراً صلى الله عليه وسلم : ((أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة)).

وغضب صلى الله عليه وسلم لما رأى كساء لعائشة فيه تصاوير سترت به فرجة في حجرتها وتلوّن وجهه وهتك الستر، وقال:((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)).
وأمر بطمس الصور، كما ثبت عن علي _رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه: ((فلا يدع صورة إلا طمسها ولا قبراً مشرفاً إلا سوَّاه)).
وهذه الأحاديث وغيرها عامة في كل تصوير لما فيه روح باليد أو بأي آلة كالكاميرا عادية أو كاميرا الفيديو، فكله تصوير، وهي عامة في كل الصور مما له ظل كالمجسمات وما ليس له ظل كالصور على الورق أو الثياب ونحوها، ويستثنى من ذلك : لعب البنات التي تصنع من القطن والخيوط والقماش كما ثبت أن عائشة _رضي الله عنها_ حين كانت صغيرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندها لعباً على صورة بعض الحيوانات فأقرها _صلى الله عليه وسلم_، فما كان من لعب الأطفال على هذه الصفة فلا بأس به، وأما الصور التي تصنع من البلاستيك على صورة بنات أو حيوانات تصدر منها أصوات فهي شديدة المضاهاة لخلق الله حتى إن الرائي لها الذي لم يتحقق من حالها يظنها حقيقة، فالأظهر عندي في هذه الصور هو التحريم، ومع فشو التصوير وكثرة آلاته وتنوع وسائله وكثرة المصورات في شتى المجالات فينبغي للمسلم أن يقاوم هذا المنكر ويربي أولاده على إنكار الصور والتصوير،ويمكن الاستعاضة عن هذه الصور بأنواع من اللعب كثيرة، والمصانع لم تترك شيئاً مما يريده الناس من أمور الدنيا إلا وفَّرَتْه من زين أو شين حلال أو حرام، والواجب الاستغناء بالحلال عن الحرام وعن المشتبهات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة بالدين وأن يغنينا بحلاله عن حرامه.
وفي الحديث الصحيح: ((إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )) الحديث .

والله أعلم.
موقع الشيخ عبد الرحمان بن ناصر البراك

منقول لتعم للفائدة والاجر

تعليمية تعليمية




بارك الله فيك وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتك

لا تبخلوا علينا بمثل هذه المشاركات

اختكم المعلمة هناء




التصنيفات
الفقه واصوله

تفريغ الشريط الثاني : القواعد الفقهية للشيخ عبد الله الغديان

تعليمية تعليمية

الشريط الثاني
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على ارف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين
الدرس في هذه الليلة هو في القاعدة الثانية و هي أن الوسائل لها حكم الغايات
وهذه القاعدة هي قاعدة عظيمة لان الشيء إذا أمر الله به سواء كان يتعلق بتوحيد الالوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء و الصفات أو يتعلق بالإيمان أو يتعلق باركان الإسلام أو يتعلق بأي فرع من فروع هذه الشريعة أو يتعلق بأصل من أصولها فإذا أمر الله به فان الأمر به يتبعه الأمر بما لا يتم إلا به إذا كان مأمورا به، و إذا كان منهيا عنه فجميع الوسائل المؤدية إلى هذا المنهي عنه يكون منهيا عنها فإذا نظرنا إلى الأحكام التكليفية وهي الوجوب و التحريم و الإباحة و الكراهة والندب ، هذه الأحكام الخمسة وسائلها لها أحكامها فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، و ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم ،يعني جميع ما يوصل المحرم يكون محرما و ما يوصل إلى المكروه يكون مكروها،و ما يتوصل به إلى المندوب يكون مندوبا ، و ما يتوصل به إلى المباح يكون مباحا،و المباح قد يكون أيضا وسلة ، قد يكون وسيلة إلى محرم فيكون محرما،و قد يكون وسيلة إلى واجب فيكون واجبا نو قد يكون وسيلة إلى مكروه فيكون مكروها ن و قد يكون وسيلة إلى مندوب و مستحب فيكون مندوبا ،و بناء على هذا الكلام فان طالب العلم في أمس الحاجة إلى معرفة الوسائل ن و إذا نظرنا إلى هذا الموضوع وجدنا أن العلماء قد ألفوا فيه كتبا ، فإذا نظرنا إلى الحيل سواء كانت الحيل ممنوعة أو كانت الحيل جائزة فإنها وسائل يتوسل بها إلى فعل شيء ا والى تركه ، و إذا نظرنا إلى الذرائع سواء كانت الذرائع ممنوعة أو كانت الذرائع جائزة أو كانت الذرائع واجبة ، الذرائع يعني داخلة في هذه القاعدة، و الحيل داخلة في هذه القاعدة ،و إذا نظرنا أيضا إلى الشروط التي تشترط وجدنا أن هذه الشروط أيضا داخلة في هذه القاعدة ، ومن فروع هذا الأصل ، ومن فروعها ومما يتفرع من هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاجها الناس في أمور دينهم و في أمور دنياهم ، و لا فرق بين كبيرها و صغيرها ، ومما يتفرع على هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة و هي قسمان : علوم تعلمها فرض عين و هي ما يضطر إليه العبد في دينه و عبادته و معاملاته كل على حسب حاله ، و القسم الثاني فرض كفاية و هو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم ، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، و إذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه ، ومما يتفرع عن هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من الأذان و الإقامة و الإمامة الصغرى و الإمامة الكبرى و ولاية القضاء و جميع الولايات و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد و تجهيز الموتى بالتغسيل و التكفين و الصلاة و الحمل و الدفن و توابع ذلك ، و كذلك الزراعة و الحراثة و النساجة و الحدادة و النجارة و غير ذلك ، ومن الفروع أيضا السعي في الكسب الذي يقيم به العبد من واجبات النفس و الأهل و الأولاد و المماليك من الآدميين و البهائم و ما يوفي به ديونه هذه واجبات و لا تقوم إلا بطلب الرزق و السعي فيه ، ومن فروع هذه القاعدة وجوب تعلم أدلة القبلة و الوقت و الجهات لمن احتاج إلى ذلك ، و من فروع هذه القاعدة أيضا أن علوم الشريعة قسمان ، القسم الأول المقاصد و هي علم الكتاب و السنة و الثانية الوسائل مثل علوم اللغة العربية ، معرفة معاني المفردات من جهة الأصل و تصريف هذه الكلمات و اشتقاقها ،و كذلك من ناحية علم النحو و علم البلاغة ، كل هذه العلوم لا بد من تعلمها ،و كذلك تعلم علوم الحديث و أصول الفقه ،و كذلك تعلم علوم القرآن ، كل هذه متفرعة عن هذه القاعدة،كلها متفرعة عن هذه القاعدة، ومن فروع هذه القاعدة أيضا أن الله حرم الفواحش و حرم قربانها بكل وسيلة يخشى من وقوع المحرم ، يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية، و النظر المحرم و لهذا النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا و معها ذو محرم ، وقال صلى الله عليه و سلم : ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما،و قال صلى الله عليه و سلم ، من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ومن فروع هذه القاعدة إن كل ما يحدث العداوة و البغضاء فيما بين الناس كالبيع على بيع المسلم و العقد على عقده و الخطبة على خطبته و طلب الولاية و الوظيفة إذا كان فيها أهل ،كما أن من فروع هذا الأصل الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال و الأفعال بحسب ما يناسب الحال هذه أمور تتفرع عن هذه القاعدة ، على طالب العلم أن يحرص عليها و هذا هو منتهى درس هذه الليلة ، و نكون وقفنا على القاعدة الثالثة و هي قاعدة المشقة تجلب التيسير ، و إذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أنكم تسألون عنها
هذا سائل يقول: هل تجب الزكاة في عروض التجارة
الجواب: نعم تجب الزكاة في عروض التجارة و الواجب هو ربع العشر هذا هو الواجب، نعم
أحسن الله إليكم ، ما حكم تبرع المسلم بإحدى كليتيه
الجواب : هذه المسالة الرجل لا يملك نفسه ، لأن بعض الناس الآن أصبح يبيعها بمليون أو مليونين و لا يدري أيضا ما يحدث له هو من ناحية إجراء العملية فيه ، ومن ناحية زرعها في الشخص ، فأنا أرى أن هذا الباب يكون ممنوعا ، هذا هو الجواب عن السؤال
حفظكم الله و سددكم هذا سائل يقول: ما هو الضابط لمعرفة الشرك الأصغر
الجواب : الوسائل التي يتوصل بها إلى الشرك الأكبر هي شرك أصغر ، الوسائل التي يتوصل بها إلى الشرك الأكبر تكون من الشرك الأصغر ، ومن الشرك الأصغر أيضا الإنسان يزين صلاته من أجل رجل يراه ، أقول يحسن صلاته أو يحسن قراءته من أجل نظر رجل هذا من الشرك الأصغر هذا هو الجواب
بارك الله في عمركم، هذا سائل يقول ما حكم بيع التقسيط في الذهب و الفضة
الجواب : لا يجوز بيع ذهب بطريق ، لأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال : الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و التمر بالتمر و الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ،و في ناس الآمن يبيعون الذهب بثمن مؤجل و هذا ليس بصحيح ، هذا هو الجواب عن السؤال
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل يجوز لشخص زيارة عمه و هو قطع صلاة
إذا كان لا يصلي فهذا مرتد عن الإسلام لأن الله تعالى يقول: "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا " ، و يقول جل و علا "ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين " و يقول صلى الله عليه و سلم : العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، و يقول صلى الله عليه و سلم : بين الرجل و بين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ، فإذا كان يريد أن يزوره قربة فهذا لا يجوز ، أما إن كان يزوره من أجل أن ينصحه و يدعوه إلى الرجوع إلى الإسلام و إلى الصلاة فالله سبحانه و تعالى يقول "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و إن يعودوا فقد مضت سنة الأولين" ، فإذا تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، هذا هو الجواب ، إذا كان يزوره قربة ما يجوز
بارك الله في عمركم، هذا سؤال أخير هل قاتل نفسه يكون قد استعجل أجله
الآجال كلها مقدرة في علم الله جل و علا و لا يقع في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله و قدره و لكن قد يكون الشخص هو السبب ، أما كون الإنسان إذا قتل نفسه فهذا لا يغير من قضاء اله و قدره شيئا لكن قتل النفس لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه هذا هو الجواب عن السؤال ، في أمان الله

بارك الله فيك

منقول لتعم للفائدة والاجر

تعليمية تعليمية




جزاك الله خيــرا على هذا الإ نجــــاز المتميز , وشكرا جزيلا لك.




التصنيفات
الفقه واصوله

المجموع الثمين في جمع كلام أهل العلم بالابتعاد عن أكل لحوم أهل الكتاب الحاليين (اللحو




جزاكِ الله خيرا أختي

لكن أعيد التنبيه إلى أن بعض المواضيع التي تنقلينها تفقتقد للرابط الصحيح، فالرجاء التأكد من إدراج رابط المادة مباشرة إن لم يكن بالإمكان إدراجه ضمن العنوان

بالتوفيق إن شاء الله




جزاك الله كل خير على المجهود
تحياتي الخالصة




مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




جزاك الله كل خير




التصنيفات
الفقه واصوله

الإيضـاح والتبسيـط فـي بيـان حكـم البيـع بالتقسيـط

تعليمية تعليمية

الإيضـاح والتبسيـط فـي بيـان حكـم البيـع بالتقسيـط


ملاحظة/
شاركتُ في حوار علمي لم يكتمل في أحد المواقع الإسلامية حول موضوع ((بيع التقسيط))، ورأيتُ من الفائدة العلمية تدوينه مع شيء من الترتيب والجمع والتفصيل؛ وذلك لأهمية هذا الموضوع، ثم لشيوع هذا النوع من البيع بين أوساط الناس؛ حتى صار البيع بالآجل أحد مظاهر هذا العصر، بل بسبب تراكم الديون وجشع المرابين صار كثير من الناس من الغارمين الذين لا يجدون مَنْ يدفع عنهم الدَّين، بل مات منهم الكثير وهم غارقون في ديونهم، وصعد أُناس آخرون على رقاب أولئك حتى صار المال دولة بينهم.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين؛ أما بعد:

فإنَّ التفريق بين البيع الحلال والبيع الحرام وبالأخص الربا مطلب شرعي لا بد من مراعاته وبيانه أتم البيان؛ وفي ذلك يقول الله عزَّ وجل في محكم التنزيل: ((قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)).
وتحريم ما أحلَّ الله عزَّ وجلَّ لعباده وتحليل ما حرَّمه عليهم سواء في الإثم؛ لهذا كان الواجب الرجوع في معرفة الحلال والحرام إلى مَنْ له حق التشريع؛ وهو الله عزَّ وجل، لا إلى قول بعض البشر ولو كثروا ما دام أنه لم يتحقق الإجماع في ذلك؛ قال تعالى: ((وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ))، وقال سبحانه: ((اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ))،وقدسمع عدي بن حاتم رضي الله عنه النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية فقال له: يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم؟! فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: ((أجل؛ ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه؛ فتلك عبادتهم لهم)).
ومما تنازع فيه الناس بين التحليل والتحريم بيع التقسيط الذي اشتهر في العصور المتأخرة؛ فمن أهل العلم مَنْ ذهب إلى إباحته، ومنهم مَنْ قال بتحريمه.

محل الخلاف:
ولا بد – قبل الخوض في عرض مسالك الفريقين ومناقشة استدلالاتهم – أن نوضِّح للقارئ صورة المسألة المتنازع فيها؛ لأنه قد وقع لبس عند بعض الناس في ذلك، فظنَّ البعض أنَّ أصحاب القول الأول يبيحون التعامل بالقسط في كل صور البيوع!!، وبالمقابل ظنَّ البعض الآخر أنَّ أصحاب القول الثاني يُحرِّمون التعامل بالقسط مطلقاً!!، بل وممن خاض في مناقشة هذا الموضوع مَنْ التبس عليه الأمر وصار يستدل على مخالفه في غير محل النزاع؛ فتعين إيضاح المسألة وبسط القول فيها.
ومن المعلوم أنَّ الأصل في البيوع أن يكون البيع بمبيع معجَّل وثمن معجَّل؛ لكـن قد يطرأ أمر على البائع يجعله يؤجِّل تسليم المبيع أو على المشتري يجعله يؤجِّل دفع الثمن أو عليهما معاً.
فأما الأول فهو بيع السلم أو السلف؛ وهو على خلاف الأصول في البيع ولكـنَّ الشارع رخَّص به فقد أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))، فالمؤجَّل في هذه الصورة هو المبيع وليس الثمن، وهذا جائز بالنص والإجماع بالشروط المذكورة في الحديث، بالإضافة إلى شرطين آخرين؛ وهما أن يكون الثمن معجَّلاً، وأن لا يكون البيع في الدور والأراضي كما ذكر ذلك أهل العلم.
وأما الثاني فسنتكلَّم عنه بعد بيان الصورة الثالثة؛ وهي إذا كان كل من المبيع والثمن مؤجلين وهو بيع الكالئ بالكالئ أي المبيع بالدَّين والثمن بالدَّين؛ وهذا بيع حرام بالإجماع، وقد ورد النص بتحريمه في حديث ابن عمر مرفوعاً: ((نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)) أخرجه الدارقطني والحاكم والطحاوي وابن عدي والبيهقي، ولكنه ضعيف كما قال الشيخ الألباني في الإرواء [5/220-222] حديث (1382): ((ثم ذكر الحافظ عن الشافعي أنه قال: "أهل الحديث يوهنون هذا الحديث"، وعن الإمام أحمد قال: "ليس في هذا حديث يصح؛ لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين"، وقال الحافظ في "بلوغ المرام": "رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف". قلت: وعلته موسى بن عبيدة هذا؛ فإنه ضعيف كما جزم الحافظ في "التقريب"، وقال الذهبي في "الضعفاء والمتروكين" : "ضعفوه وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه"))

وعلى هذا فلا يجوز البيع بثمن مؤجَّل إذا كان المبيع بالآجل كذلك؛ بالإجماع.

وأما البيع بثمن مؤجَّل وهو البيع بالآجل فله صور؛ منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو متنازع فيه:
فمن بيع الآجل المحرَّم: أن يبيع شيئاً من الأصناف الربوية بالآجل، وهذا لا يحل بالنص والإجماع، والأصناف الربوية هي الأصناف الستة التي وردت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وغيره وما في معناها من الأصناف الأخرى، حيث قال عبادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)).
وعلى هذا؛ فمن اشترى ذهباً بفضة بالآجل لا يجوز، وكذلك مَنْ اشترى ذهباً بالتقسيط لا يجوز، وكذا من اشترى عملة نقدية من غير جنس عملته إلى أجل لا يجوز.
فعن أبي المنهال أنَّ زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهم كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما: ((أنَّ ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه)) أخرجه أحمد وأصله في البخاري.
ومن المجمع عليها: أن يبيع شيئاً من غير الأصناف الربوية بسعر واحد بالآجل؛ وهذا جائز بالنص والإجماع. فقد أخرج البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعاً من حديد))، ولا زال المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشترون ما يحتاجونه من متاع أو طعام بمال في الدين من غير نكير.
وعلى هذا؛ لو اشترى متاعاً بثمن واحد على أقساط مؤجَّلة فهو جائز بالإجماع؛ بل ويدل عليه ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبتُ أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني؟
فقالت عائشة: إنْ أحبَّ أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلتُ؛ ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضتُ ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته؛ فقال: ((خذيها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق))
والأوقية أربعون درهماً؛ فبريرة أرادت أن تعتق نفسها فكاتبت أهلها على ثلاثمائة وستين درهماً وهي ما تقابل تسع أواق، ويكون ذلك على مدار تسع سنين؛ في كل سنة أوقية، ولم تنكر عائشة عليها، ولا أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أُخبر بالأمر، فدل على جواز البيع بالتقسيط إذا كان بثمن واحد.
ومن المتنازع فيه وظهرت حرمته: أن يكون قصد المشتري المال لا الانتفاع بالسلعة ولا الاتجاربها، فيأتي إلى تاجر فيُقوِّم معه سلعة بثمن السوق وهو النقد، ثم يقول له: اشتريها منك بأكثر من ذلك إلى أجل، ثم يذهب فيبيعها في السوق بسعرها المعروف؛ فيحصل على المال، ويبقى عليه مثله مع الزيادة في الذمة، فصار حاله أنه اشترى دراهم معجَّلة بدراهم مؤجَّلة أكثر منها في الآجل؛ وهذه مسألة التورق.
وكذا، لو اشترى الحاجة من الأول بالآجل ثم يبيعها إليه بأقل من ثمن الآجل في الحال أو قبل حلول الأجل؛ وهذه مسألة بيع العينة.

وكذا، شراء الفلوس بنقد ثم تباع بزيادة إلى أجل، وهي من مسائل الصرف. فقد سُئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى [29/469-470]: ((عن الفلوس تشترى نقداً بشيء معلوم وتباع إلى أجل بزيادة؛ فهل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب: الحمد لله؛ هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين العلماء وهو صرف الفلوس النافقة بالدراهم، هل يشترط فيها الحلول أم يجوز فيها النسأ؟
على قولين مشهورين هما قولان في مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل:
أحدهما: و هو منصوص أحمد وقول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة أنه لا يجوز، و قال مالك: وليس بالحرام البين.
والثاني: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة في الرواية الأخرىوابن عقيل من أصحاب أحمد أنه يجوز، ومنهم من يجعل نهي أحمد للكراهة؛ فانه قال: هو يشبه الصرف، والأظهر المنع من ذلك، فإنَّ الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان، و تجعل معيار أموال الناس.
و لهذا ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوساً تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس أصلاً بأن يشتري نحاساً فيضربه فيتجر فيه، ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم و يضرب لهم غيرها؛ بل يضرب ما يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة، ويعطي أجرة الصناع من بيت المال، فإنَّ التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل، فانه إذا حرم المعاملة بها حتى صارت عرضاً و ضرب لهم فلوساً أخرى أفسد ما عندهم من الأموال بنقص أسعارها فيظلمهم فيها، وظلمهم فيها بصرفها بأعلى سعرها.
و أيضا فإذا اختلفت مقادير الفلوس صارت ذريعة إلى أنَّ الظلمة يأخذون صغاراً فيصرفونها و ينقلونها إلى بلد آخر ويخرجون صغارها فتفسد أموال الناس)).
ومن المتنازع فيه كذلك: أن يبيع شيئاً يقصد به الانتفاع أو الاتجار من غير الأصناف الربوية بسعرين مختلفين بين النقد والآجل، ويُخير فيه المشتري بين أن يدفع الثمن نقداً، أو أن يدفعه بالآجل لكن بثمن أكثر من ثمن النقد؛ فيأخذ المشتري المبيع بثمن الآجل، وهذا هو بيع التقسيط المعروف؛ وهو موضوع البحث؟

أصل الخلاف:
ومدار اختلاف أهل العلم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) والذي أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبو داود والحاكم وابن حبان والبيهقي. وعند أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وابن الجارود بلفظ: ((نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)). وعند ابن عبد البر وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنفس اللفظ المختصر. وعند أحمد من طريق سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن أبيه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة)) قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا.

سبب الخلاف:
أنَّ أهل العلم لهم عدة مسالك في هذا الحديث:
– منهم مَنْ ضعَّف زيادة ((فله أوكسهما أو الربا)) واعتبرها شاذة، وأخذ بتفسير سماك راوي الحديث على أنَّ المراد منه انعقاد البيع على سعرين مختلفين ولم يتفقا على أحدهما؛ فعلة النهي عندهم جهالة الثمن.
– ومنهم مَنْ ضعفها ولم يأخذ بتفسير سماك؛ وإنما معنى الحديث عنده بمعنى بيع وشرط أو بيع وسلف؛ فعلة النهي عندهم الغرر.
– ومنهم من صحح الزيادة ولم يأخذ بتفسير سماك راوي الحديث وإنما فسَّر البيعتين في بيعة ببيع العينة.
ومنهم مَنْ زعم أنها منسوخة، وأنَّ النهي مطلق يدخل فيه كل صور البيعتين في بيعة المتقدِّمة، ولا يُباح هذا البيع ولو كان بأقل الثمنين، وأنَّ علة النهي مبنية على التعدي والغصب.
– ومنهم مَنْ صحح الزيادة و أخذ بتفسير سماك على أنَّ المراد منه أن يعرض المتاع بسعرين مختلفين من حيث النقد والنسيئة، وأنَّ الزيادة في الثمن بسبب الأجل ربا؛ وهو علة النهي، وأنَّ البيع صحيح إذا كان بأقل الثمنين.

مـ نــ قــــــــــــــــ و ل

تعليمية تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

هل علم الأصول علم مبتدع ؟ أم هو علم سلفي ؟

تعليمية تعليمية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين .


أضع بين أيديكم هذا البحث الذي عثرت عليه لفضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري حفظه الله في مقدمة شرحه لرسالة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يجيب فيه عن هذا السؤال الهام وغيره من الأسئلة المثارة عن علم الأصول

لتحميل الرسالة
http://www.ajurry.com/vb/attachment….1&d=1271453 852

الملفات المرفقة تعليمية هل علم الأصول علم مبتدع ؟ أم علم سلفي ؟.pdf‏ (162.2 كيلوبايت)

تعليمية تعليمية




جزاكِ الله خيرا أخية

تمَّ تحميل الملف

بارك الله فيك على النقل الطيب




التصنيفات
الفقه واصوله

نواقض الوضوء من التعليق على كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للشيخ الوصابي حفظه الله

نواقض الوضوء من التعليق على كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للشيخ زايد بن حسن الوصابي حفظه الله

نواقض الوضوء
1الخارج من السبيلين وهو على ضربين: الأول: ماهو معتاد وهو البول والغائط والمني والمذي والودي والريح،وهذا ينقض الوضوء بالإجماع ،نقله ابن المنذر وابن قدامةوالنووي.
الثاني :غير معتاد وهو نادر وهو الدم والدود والحصى والشعر، وهذا مختلف فيه هل ينقض الوضوء ؟
ورجح ابن قدامة أنه ينقض الوضوء،وهو أقرب .وانظر المغني [1-169/168] والمجموع[2-6/5].

2-الإستحاضة:وهي ناقضة عند الجمهور،وخالف ربيعة وقال:لاينقض،وحجة الجمهور حديث عائشة رضي الله عنها-في قصة أم حبيبة بنت جحش،وفيها:وتوضئي لكل صلاة،وقد انتقد لكن بقيت أدلة أخرى،وهذا وإن كان من الخارج من السبيلين لكن أفردناه للخلاف فيه.

3النوم المستغرق لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وفيه:لكن من غائط وبول ونوم،وحديث علي ومعاوية رضي الله عنهما:[العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء] وكلاهما ضعيف،وهناك أدلة أخرى ، وقد أختلفوا في النوم الذي ينقض الوضوء،والصحيح أنه إن كان مستغرقا بحيث لايشعر بمن دخل ممن خرج ولا بالكلام انتقض،وإلا فلا لحديث أنس رضي الله عنه عند مسلم :كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولايتوضئون.

4-زوال العقل بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر أو نحوه،لأنه أولى من النوم، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل،وهو في الصحيحين،وقد نقل الإجماع النووي رحمه الله حيث قال في المجموع[2-25] وأتفق أصحابنا على أن من زال عقله …انتقض وضوءه ولاخلاف في شيء من هذا إلا وجها للخراسانيين أنه لاينتقض وضوء السكران.

5-أكل لحم الإبل وقد أختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل ،والصحيح أنه ينقض لحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم [360] والبراء في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله [المجلد الأول 743من الجامع الصحيح الطبعة الثانية]

6-مس الذكر بدون حائل،وفيه خلاف والصحيح أن من مس ذكره انتقض وضو ءه لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله[المجلد الأول 744 من الجامع الصحيح الطبعة الثانية] وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ،وهل إذا مس ذكر غيره كالمرأة تمس ذكر زوجها أو تغسل ولدها فتمس ذكره أو ذكر بهيمة ؟الصحيح أنه لاينتقض لأن الحديث فيه:[ذكره] والضمير يعود إلى من مس ذكر نفسه، وهل ينتقض وضوءه إذا مس دبره ؟ جاء في بعض طرق الحديث:[من مس فرجه] وهو قابل للتحسين ،والفرج يطلق على القبل والدبر ،فعلى هذا فمن مس دبر نفسه انتقض وضوءه، والدبر هو الحلقة التي هي موضع خروج الغائط، قال النووي في المجموع [2-44]:قال أصحابنا: لاينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ولاموضع الشعر ولاما بين القبل والدبر ولا مابين الإليين وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة فأن مست ماوراء الشفر لم ينقض بلاخلاف ، صرح به إمام الحرمين والبغوي وآخرون.ا.هـ
وأما حديث طلق بن علي[إنما هو بضعة منك]فإنه من طريق قيس بن طلق وهو مختلف فيه والذي يظهر أنه إلى الضعف أقرب،وعلى فرض تحسين حديثه فقد حمل على محامل منها :أنه منسوخ،ومنها:أنه محمول على المسح فوق حائل،ومنها:يقدم حديث بسرة لكثرة الناقلين،ولأن فيه أحتياطا للعبادة.

7-الردة هل تنقض الوضوء؟ القول الأول :أن الردة تنقض الوضوء وهو قول الأوزاعي وأحمد وأبي ثور، لقوله تعالى [ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ][ الزمر :الآية 65]
والطهارة عمل ،
القول الثاني لابطل الوضوء بذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي،وحجة هذا القول: قوله تعالى [ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ] [البقرة من الآية217] فشرط الموت،ولأنها طهارة فلاتبطل بالردة كالغسل من الجنابة،
والراجح هو القول الثاني والله أعلم

8-القيء هل ينقض الوضوء ؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لاينقض الوضوء

9- الرعاف هل ينقض الوضوء؟ جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه:[ من أصابه قلس أو رعاف فليتوضأ] والحديث ضعيف الراجح إرسالة، ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أن الرعاف وكذا الفصد والحجامة والقيء لاتنقض الوضوء لعدم ثبوت الدليل والله أعلم.

منقول للفائدة




جزاك الله كل خير الأخت أم عبيد الله
وخعل عملك في ميزان حسناتك




بارك الله فيك على الموضوع المهم الذي ربما خفي أو استشكل على كثير من الناس
وعليه أنقل لكم بالمناسبة من كتاب الشرخ الممتع لزاد المستقنع لفضيلة الشيخ محممد بن صالح العثيمين رحمه الله بعض البنود للتوضيح اكثر للاخوة الاعضاء

وقال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط.
وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله. وهذا قولٌ جيد، بدليل: أنه إذا تقيَّأ من المعدة، فإنه لا ينتقض وضوءُه على القول الرَّاجح، أو ينتقض إن كان كثيراً على المشهور من المذهب.

واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

1ـ أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قاءَ، فأفطرَ، فتوضَّأ. وقد قال الله تعالى:( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) {الأحزاب: 21}
فلما توضَّأ بعد أن قاء فالأُسوة الحسنة أن نفعل كفعله.
2ـ أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذْ حكمهما من كلِّ وجهٍ؛ لاختلاف المخرج، فتُعطى حكمهما من وجه دون وجه، فالبول والغائطُ ينقض قليلهُ وكثيرُه؛ لخروجه من المخرج، وغيرهما لا ينقض إلا الكثير

إلى أنَّ الخارج من غير السَّبيلين لا ينقض الوُضُوء قلَّ أو كثُر إلا البول والغائط.
وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلُّوا بما يلي:

1ـ أن الأصل عدم النَّقض، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدَّليل.
2ـ أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.

واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في مسِّ الذَّكر والقُبُل هل ينقضُ الوُضُوءَ أم لا؟ على أقوال،

القول الأول: وهو المذهب أنَّه ينقض الوُضُوءَ، واستدلُّوا بما يلي:
1ـ حديث بُسْرَة بنت صفوان أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال: (مَنْ مَسَّ ذكرَه فليتوضأ).
2ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إذا أفضى أحدُكُم بيده إلى ذكره؛ ليس دونها سِتْر فقد وجب عليه الوُضُوء).
3ـ أن الإنسان قد يحصُل منه تحرُّكُ شهوةٍ عند مسِّ الذَّكر، أو القُبُل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظَّنة الحدث عُلِّق الحكم به كالنَّوم.

القول الثَّاني: أن مسَّ الذَّكَرِ لا ينقضُ الوضوءَ، واستدلُّوا بما يلي:

1ـ حديث طَلْقِ بن عليٍّ أنه سأل النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عن الرَّجُل يمسُّ ذَكَرَه في الصَّلاة: أعليه وُضُوءٌ؟ فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: (لا، إنَّما هو بَضْعة منك).
2ـ أنَّ الأصل بقاءُ الطَّهارة، وعدمُ النقض، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقَّن. وحديث بُسرة وأبي هريرة ضعيفان، وإذا كان فيه احتمالٌ؛ فالأصل بقاءُ الوُضُوء. قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً) فإذا كان هذا في السَّببِ الموجبِ حسًّا، فكذلك السَّببُ الموجبُ شرعاً، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوماً بيقين .

القول الثَّالث: أنَّه إنْ مسَّهُ بشهوة انتقض الوُضُوء وإلا فلا، وبهذا يحصُل الجمع بين حديث بُسرة، وحديث طَلْق بن عليٍّ، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل التَّرجيح والنَّسخ؛ لأنَّ الجَمْعَ فيه إعمال الدَّليلين، وترجيح أحدهما إلغاء للآخر.
ويؤيد ذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: (إنَّما هو بَضْعَة منك) لأنك إذا مَسَسْتَ ذَكَرَكَ بدون تحرُّكِ شهوة صار كأنما تمسُّ سائر أعضائك، وحينئذٍ لا ينتقض الوُضُوء، وإذا مَسَسْتَه لشهوةٍ فإنَّه ينتقض؛ لأن العِلَّة موجودة، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك، فإذا مسَّه لشهوةٍ وجب الوُضُوء، ولغير شهوة لا يجب الُوُضوءِ؛ ولأن مسَّه على هذا الوجه يخالف مسَّ بقية الأعضاء.
قالوا ـ وهم يحاجُّون الحنابلة ـ : لنا عليكم أصل، وهو أنكم قلتم: إنَّ مسَّ المرأة لغير شهوة لا ينقض، ومسَّها لشهوة ينقض؛ لأنه مظنَّة الحدث.

قوله: "ومسُّه امرأة بشهوة". هذا هو النَّاقض الخامس من نواقض الوُضُوء.
والضَّمير في قوله: "ومسُّه" يعود على الرَّجُل، أي: مسُّ الرَّجل امرأة بشهوة؛ وظاهره العموم وأنه لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والحرِّ والعبد.
ولم يقيِّد المؤلِّف المسَّ بكونه بالكَفِّ فيكون عامًّا، فإذا مسَّها بأيِّ موضع من جسمه بشهوة انتقض وضُوءُه.
والباء في قوله "بشهوةٍ" للمصاحبة، أي: مصحوباً بالشَّهوة.
واختلف أهل العلم في هذا النَّاقض على أقوال:

القول الأول ـ وهو المذهبُ ـ: أن مسَّ المرأة بشهوة ينقض الوُضُوء.
واستدلُّوا:
بقوله تعالى: (أو لامستم النساء) {المائدة: 6} وفي قراءة سَبعيَّة: (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ).
والمسُّ واللمس معناهما واحد، وهو الجسُّ باليد أو بغيرها، فيكون مسُّ المرأة ناقضاً للوُضُوء.
الآية ليس فيها قيدُ الشَّهوة، إذ لم يقل الله "أو لامستم النساء بشهوة"
فالجواب: أن مظنَّةَ الحدث هو لمس بشهوة، فوجب حمل الآية عليها، ويؤيد ذلك أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يُصلِّي من الليل، وكانت عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ تمدُّ رجليها بين يديه، فإذا أراد السُّجود غمزها فكفّتْ رجليها ولو كان مجردُ اللَّمس ناقضاً لانتقض وضوءُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ واستأنفَ الصَّلاةَ.
ولأن إيجابَ الوُضُوء بمجرد المسِّ فيه مشقَّةٌ عظيمة، إذ قلّ من يسلمُ منه، ولا سيمَّا إذا كان الإنسان عنده أمٌّ كبيرةٌ، أو ابنة ٌعمياء وأمسك بأيديهما للإعانة أو الدِّلالة. وما كان فيه حرج ومشقَّةٌ فإنه منفيٌّ شرعاً.
القول الثَّاني: أنه ينقضُ مطلقاً، ولو بغير شهوة، أو قصد.
واستدلُّوا: بعموم الآية.
وأجابو عن حديث عائشة: بأنه يحتمل أن الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يمسُّها بظُفره، والظُّفر في حكم المنفصل، أو بحائل، والدَّليل إذا دخله الاحتمال بطل الاستدلال به. وفي هذا الجواب نَظَر، وهذا ليس بصريح.
القول الثَّالث: أنه لا ينقض مسُّ المرأة مطلقاً، ولو الفرج بالفرج، ولو بشهوة(1).
واستدلُّوا:
1ـ حديث عائشةَ أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَبَّلَ بعضَ نسائه، ثم خرج إلى الصَّلاة، ولم يتوضَّأ حَدَّثت به ابنَ اختها عروةَ بن الزبير فقال: ما أظنُّ المرأةَ إلا أنت، فضحكت.
وهذا حديثٌ صحيح، وله شواهدُ متعدِّدةٌ، وهذا دليلٌ إيجابي، وكون التَّقبيل بغير شهوة بعيٌد جداً.
2ـ أنَّ الأصل عدم النَّقض حتى يقومَ دليلٌ صحيح صريحٌ على النَّقض.
3ـ أن الطَّهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك وهذا دليل سلبيٌّ.
وأجابوا عن الآية:
بأن المُراد بالملامسة الجِماع لما يلي:
1ـ أن ذلك صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، الذي دعا له النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يعلِّمه الله التأويل وهو أولى من يُؤخذ قوله في التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه.
2ـ أنَّ في الآية دليلاً على ذلك حيث قُسِّمت الطَّهارةُ إلى أصليَّة وبدل، وصُغرى وكُبرى، وبُيِّنَت أسباب كلٍّ من الصُّغرى والكُبرى في حالتي الأصل والبدل، وبيـــان ذلـك أن الله تعــالى قــال: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) {المائدة: 6} فهذه طهارة بالماء أصليَّة صُغرى.

(مسألة) الوُضُوء من مرقِ لحم الإبل.
المذهب: أنه غير واجب، ولو ظهر طعمُ اللَّحم؛ لأنه لم يأكل لحماً.
وفيه وجه للأصحاب: أنه يجب الوُضُوء؛ لوجود الطعم في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير، فإن مرقه حرام. وهذا تعليل قويٌّ جداً. فالأحوط أن يتوضَّأ، أما إذا كان المرق في الطَّعام، ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يضرُّ.
فإن قيل: ما الحكمة من وجوب الوُضُوء من أكل لحم الإبل؟
فالجواب من وجهين:
الأول: أن الحكمة أمرُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وكل ما أتى به النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ من الأحكام فهو حكمة.
قال تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) {الأحزاب: 36}
وقالت عائشة لما سُئلت: ما بال الحائضُ تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت: "كان يُصيبُنا ذلك على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فنؤمر بقضاء الصَّوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة".
ولأننا نؤمن ـ وو الحمد ـ أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعلَه، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركَه.
الثاني: أن بعض العلماء التمس حكمةً فقال: إن لحم الإبل شديدُ التَّأثير على الأعصاب، فيُهَيِّجها؛ ولهذا كان الطبُّ الحديث ينهى الإنسان العصبي من الإكثار من لحم الإبل، والوُضُوء يسكِّن الأعصاب ويبرِّدها. كما أمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بالوُضُوء عند الغضب؛ لأجل تسكينه.
وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا؛ فإن الحكمة هي أمر النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، لكن إن علمنا الحكمة فهذا فَضْلٌ من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التَّسليم والانقياد.

والله أعلم