التصنيفات
الفقه واصوله

تفريغ الشريط الثاني : القواعد الفقهية للشيخ عبد الله الغديان

تعليمية تعليمية

الشريط الثاني
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على ارف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين
الدرس في هذه الليلة هو في القاعدة الثانية و هي أن الوسائل لها حكم الغايات
وهذه القاعدة هي قاعدة عظيمة لان الشيء إذا أمر الله به سواء كان يتعلق بتوحيد الالوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء و الصفات أو يتعلق بالإيمان أو يتعلق باركان الإسلام أو يتعلق بأي فرع من فروع هذه الشريعة أو يتعلق بأصل من أصولها فإذا أمر الله به فان الأمر به يتبعه الأمر بما لا يتم إلا به إذا كان مأمورا به، و إذا كان منهيا عنه فجميع الوسائل المؤدية إلى هذا المنهي عنه يكون منهيا عنها فإذا نظرنا إلى الأحكام التكليفية وهي الوجوب و التحريم و الإباحة و الكراهة والندب ، هذه الأحكام الخمسة وسائلها لها أحكامها فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، و ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم ،يعني جميع ما يوصل المحرم يكون محرما و ما يوصل إلى المكروه يكون مكروها،و ما يتوصل به إلى المندوب يكون مندوبا ، و ما يتوصل به إلى المباح يكون مباحا،و المباح قد يكون أيضا وسلة ، قد يكون وسيلة إلى محرم فيكون محرما،و قد يكون وسيلة إلى واجب فيكون واجبا نو قد يكون وسيلة إلى مكروه فيكون مكروها ن و قد يكون وسيلة إلى مندوب و مستحب فيكون مندوبا ،و بناء على هذا الكلام فان طالب العلم في أمس الحاجة إلى معرفة الوسائل ن و إذا نظرنا إلى هذا الموضوع وجدنا أن العلماء قد ألفوا فيه كتبا ، فإذا نظرنا إلى الحيل سواء كانت الحيل ممنوعة أو كانت الحيل جائزة فإنها وسائل يتوسل بها إلى فعل شيء ا والى تركه ، و إذا نظرنا إلى الذرائع سواء كانت الذرائع ممنوعة أو كانت الذرائع جائزة أو كانت الذرائع واجبة ، الذرائع يعني داخلة في هذه القاعدة، و الحيل داخلة في هذه القاعدة ،و إذا نظرنا أيضا إلى الشروط التي تشترط وجدنا أن هذه الشروط أيضا داخلة في هذه القاعدة ، ومن فروع هذا الأصل ، ومن فروعها ومما يتفرع من هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاجها الناس في أمور دينهم و في أمور دنياهم ، و لا فرق بين كبيرها و صغيرها ، ومما يتفرع على هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة و هي قسمان : علوم تعلمها فرض عين و هي ما يضطر إليه العبد في دينه و عبادته و معاملاته كل على حسب حاله ، و القسم الثاني فرض كفاية و هو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم ، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، و إذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه ، ومما يتفرع عن هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من الأذان و الإقامة و الإمامة الصغرى و الإمامة الكبرى و ولاية القضاء و جميع الولايات و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد و تجهيز الموتى بالتغسيل و التكفين و الصلاة و الحمل و الدفن و توابع ذلك ، و كذلك الزراعة و الحراثة و النساجة و الحدادة و النجارة و غير ذلك ، ومن الفروع أيضا السعي في الكسب الذي يقيم به العبد من واجبات النفس و الأهل و الأولاد و المماليك من الآدميين و البهائم و ما يوفي به ديونه هذه واجبات و لا تقوم إلا بطلب الرزق و السعي فيه ، ومن فروع هذه القاعدة وجوب تعلم أدلة القبلة و الوقت و الجهات لمن احتاج إلى ذلك ، و من فروع هذه القاعدة أيضا أن علوم الشريعة قسمان ، القسم الأول المقاصد و هي علم الكتاب و السنة و الثانية الوسائل مثل علوم اللغة العربية ، معرفة معاني المفردات من جهة الأصل و تصريف هذه الكلمات و اشتقاقها ،و كذلك من ناحية علم النحو و علم البلاغة ، كل هذه العلوم لا بد من تعلمها ،و كذلك تعلم علوم الحديث و أصول الفقه ،و كذلك تعلم علوم القرآن ، كل هذه متفرعة عن هذه القاعدة،كلها متفرعة عن هذه القاعدة، ومن فروع هذه القاعدة أيضا أن الله حرم الفواحش و حرم قربانها بكل وسيلة يخشى من وقوع المحرم ، يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية، و النظر المحرم و لهذا النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا و معها ذو محرم ، وقال صلى الله عليه و سلم : ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما،و قال صلى الله عليه و سلم ، من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ومن فروع هذه القاعدة إن كل ما يحدث العداوة و البغضاء فيما بين الناس كالبيع على بيع المسلم و العقد على عقده و الخطبة على خطبته و طلب الولاية و الوظيفة إذا كان فيها أهل ،كما أن من فروع هذا الأصل الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال و الأفعال بحسب ما يناسب الحال هذه أمور تتفرع عن هذه القاعدة ، على طالب العلم أن يحرص عليها و هذا هو منتهى درس هذه الليلة ، و نكون وقفنا على القاعدة الثالثة و هي قاعدة المشقة تجلب التيسير ، و إذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أنكم تسألون عنها
هذا سائل يقول: هل تجب الزكاة في عروض التجارة
الجواب: نعم تجب الزكاة في عروض التجارة و الواجب هو ربع العشر هذا هو الواجب، نعم
أحسن الله إليكم ، ما حكم تبرع المسلم بإحدى كليتيه
الجواب : هذه المسالة الرجل لا يملك نفسه ، لأن بعض الناس الآن أصبح يبيعها بمليون أو مليونين و لا يدري أيضا ما يحدث له هو من ناحية إجراء العملية فيه ، ومن ناحية زرعها في الشخص ، فأنا أرى أن هذا الباب يكون ممنوعا ، هذا هو الجواب عن السؤال
حفظكم الله و سددكم هذا سائل يقول: ما هو الضابط لمعرفة الشرك الأصغر
الجواب : الوسائل التي يتوصل بها إلى الشرك الأكبر هي شرك أصغر ، الوسائل التي يتوصل بها إلى الشرك الأكبر تكون من الشرك الأصغر ، ومن الشرك الأصغر أيضا الإنسان يزين صلاته من أجل رجل يراه ، أقول يحسن صلاته أو يحسن قراءته من أجل نظر رجل هذا من الشرك الأصغر هذا هو الجواب
بارك الله في عمركم، هذا سائل يقول ما حكم بيع التقسيط في الذهب و الفضة
الجواب : لا يجوز بيع ذهب بطريق ، لأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال : الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و التمر بالتمر و الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ،و في ناس الآمن يبيعون الذهب بثمن مؤجل و هذا ليس بصحيح ، هذا هو الجواب عن السؤال
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل يجوز لشخص زيارة عمه و هو قطع صلاة
إذا كان لا يصلي فهذا مرتد عن الإسلام لأن الله تعالى يقول: "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا " ، و يقول جل و علا "ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين " و يقول صلى الله عليه و سلم : العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، و يقول صلى الله عليه و سلم : بين الرجل و بين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ، فإذا كان يريد أن يزوره قربة فهذا لا يجوز ، أما إن كان يزوره من أجل أن ينصحه و يدعوه إلى الرجوع إلى الإسلام و إلى الصلاة فالله سبحانه و تعالى يقول "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و إن يعودوا فقد مضت سنة الأولين" ، فإذا تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، هذا هو الجواب ، إذا كان يزوره قربة ما يجوز
بارك الله في عمركم، هذا سؤال أخير هل قاتل نفسه يكون قد استعجل أجله
الآجال كلها مقدرة في علم الله جل و علا و لا يقع في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله و قدره و لكن قد يكون الشخص هو السبب ، أما كون الإنسان إذا قتل نفسه فهذا لا يغير من قضاء اله و قدره شيئا لكن قتل النفس لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه هذا هو الجواب عن السؤال ، في أمان الله

بارك الله فيك

منقول لتعم للفائدة والاجر

تعليمية تعليمية




جزاك الله خيــرا على هذا الإ نجــــاز المتميز , وشكرا جزيلا لك.




التصنيفات
الفقه واصوله

تفريغ الشريط الثالث القواعد الفقهية للشيخ الغديان حفظه الله و رعاه

تعليمية تعليمية

بسم الله الرحمن ، الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين ، القاعدة التي وقفنا عليها هي قاعدة المشقة تجلب التيسير و هذه القاعدة قد دل عليها القرآن و دلت عليها السنة ، فمن القرآن قول الله جل و علا " يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر" و قال تعالى " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " ، و يقول الله جل و علا "لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها" ،و يقول جل و علا "و ما جعل عليكم في الدين من حرج "، "وما جعل عليكم في الدين من حرج " و يقول جل و علا "فاتقوا الله ما استطعتم"، و النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه و ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فهذه الآيات و هذا الحديث كلها دالة على هذه القاعدة العظيمة ،و هذه القاعدة ينظر إليها من جهة أصل التشريع ، ينظر إليها من جهة أصل التشريع ، فإذا نظرنا إلى جميع الشريعة وجدنا أنها حنيفية سمحة، حنيفية في باب التوحيد فإن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، و سمحة في الأحكام و الأعمال و الأقوال فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا ، و الزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا و هي جزء يسير جدا في العام مرة واحدة و كذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع السنة ،و الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع ،و كذلك العمرة لا تجب إلا مرة واحدة على المكلف المستطيع و هكذا بقية الواجبات ،و هكذا بقية الواجبات بحسب أوقاتها و كلها ميسرة و سهلة لا من جهة الأصل و لا من جهة الكم و لا من جهة الكيف و لا من جهة الزمان و لا من جهة المكان و قد شرع الله سبحانه و تعالى لكثير منها أسباب تعين عليها و تنشط على فعلها ، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس و الجمعة و العيدين ، وكذلك الصيام يجتمع به المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما ، و المهم أن يكون عنده عذر شرعي يسوغ له الفطر و كذلك الحج و لا شك أن الإجتماع يزيل مشقة العبادات و ينشط على الفعل و يوجب التنافس في أعمال الخير كما جعل الله الثواب العاجل و الآجل الذي لا يعرف قدره إلا الله سبحانه و تعالى و جعل هذا الأجر من الأمور المعينة على فعل الخيرات و كذلك على ترك المنهيات فقد قال جل و علا "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " ،فجعل الله الزواجر الدنيوية و الأخروية التي تجعل الإنسان يمتنع عن المنهيات ، و مع هذا الأمر من جهة أصل التشريع فإنه أيضا شرع الرخص ، شرع الرخص ، الرخص في هذه الشريعة فإذا عرض للإنسان من العوارض من المرض أو عرض له سفر أو أي عذر من الأعذار التي تسوغ له الجمع مثلا بين الصلاتين أو قصر الرباعية مثل قصر الظهر ركعتين و العصر ركعتين و العشاء ركعتين و فيه كتب مؤلفة في الرخص ، يعني في رخص الشريعة، فيه كتب كثيرة جدا و بإمكان طالب العلم أن يشتري من هذه الكتب و لو كتاب واحد ، و من فروعها أيضا العفو عن الدم اليسير النجس و الإكتفاء بالإستجمار الشرعي عن الإستنجاء و طهارة أفواه الصبيان و كذلك الهرة و ما دونها في الخلقة لقوله : إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم و الطوافات ، و من ذلك العفو عن طين الشوارع و لو ظنت نجاستها، فإن غلب على ظن الشخص أنها نجسة فإنه يجب عليه أن يغسلها، ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل إذا كان الإنسان متيقن بأنه متطهر و لكن شك في الحدث فإنه يبني على اليقين سواء كان ذلك في البد أو كان في الثوب أو كان في البقعة و كذلك الأصل في المياه أنها طاهرة فإذا شك أنها نجسة بني على اليقين لأن اليقين ، اليقين أنها طاهرة ، و كذلك بالنسبة للأراضي و كذلك بالنسبة للأواني كلها يجب للإنسان أن يبني على الأصل الذي هو الطهارة ، و مما يتفرع على هذا الأصل هو الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين ، إذا تطهر، في طهارة الأشياء من الأحداث و الأنجاس فإن غلبة الظن في ذلك كافية ،و مما يتفرع على هذا الأصل هو أن المتمتع و القارن قد حصل لكل و احد منهما حج و عمرة في سفر واحد و لهذا وجب عليهم الهدي شكرا لهذه النعمة ، و يدخل في هذا الأصل أيضا إباحة المحرمات للمضطر كما في قوله جل و علا " حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير – إلى أن قال – غلا من اضطر ، و إباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا و إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل و الإبل و السهام ،و إباحة تزوج الحر الأمة إذا عذر الطول ، و مما يتفرع على هذا الأصل تحمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد حملا لا يشق عليهم يوزع على جميعهم و يؤجل عليهم ثلاث سنوات كل سنة يدفعون ثلث الدية |، و هذا هو منتهى الكلام على هذه القاعدة و إذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أنكم تسالون عنها الآن
ما هي أهم الكتب التي يجب على طالب العلم أن يقتنيها بالتدرج في دراسة علم أصول الفقه ؟
الجواب :أصول الفقه أو كتب أصول الفقه هي حسب المذاهب الأربعة فكل مذهب من المذاهب له مؤلفات و هي كثيرة و أنتم عندكم مكتبة عظيمة هي مكتبة صنعاء فيها كتب قديمة من جميع المذاهب و في إمكانكم أنكم ترتادونها و تستفيدون من الكتب الموجودة فيها سواء في قواعد الفقه أو في أصول الفقه أو في العقائد أو في التفسير أو في الفقه أو في التوحيد إلى غير ذلك من العلوم فهي مكتبة عظيمة ، نعم هذا هو الجواب عن السؤال
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول بماذا يبدأ طالب العلم هل يبدأ بدراسة الفقه قبل دراسة قواعد الفقه و الأصول أو يقدم قواعد الفقه و الأصول ثم الفقه
الجواب : بإمكانه أن يدرس الفقه لأن الفقه هو مستنبط من القرآن و من السنة و بإمكانه أن يجمع بين الأمرين يعني يجعل دراسة في الأصول يعني مبدئيا و يدرس في الفقه فيسير فيهما جميعا ما يتخصص في واحد دون الثاني لأن الفقه مبني على الأصول ،و الأصول ثمرته هي الفقه فلا بد أن بسير فيهما جميعا هذا هو الجواب عن السؤال
أثابكم الله و نفع بكم هذا سائل يقول كيف نتدرج في دراسة الفقه
الجواب : الطريقة التي يسلكها طالب العلم هي أن المسائل الموجودة في أبواب الفقه تجدون أنها أصناف ، الصنف الأول مسائل مجمع عليها ، مسائل مجمع عليها،و الصنف الثاني مسائل متفق عليها بين الأئمة الأربعة و الصنف الثالث مسائل مختلف فيها بين المذاهب ، و الصنف الرابع مسائل مختلف فيها داخل المذهب ،و الصنف الخامس مسائل افتراضية يعني لم تقع مقدرة لو وقعت فإن الحكم يكون كذا، و هذه المسائل الافتراضية بإمكان طالب العلم أن يجعلها هي المرحلة الأخيرة و فيه كتب اسمه موسوعة الإجماع فيه مسائل مجمع عليها مرتبة على ترتيب الفقه ، و فيه كتاب اسمه مراتب الإجماع ، و كتاب اسمه الإجماع لابن المنذر ،و فيه كتاب ممكن تؤخذ منه المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة مثل كتاب الإفصاح لابن هبيرة ،و كذلك بداية المجتهد و نهاية المقتصد لابن رشد فإنه يذكر في بداية الكلام يعني اتفاق الأئمة الأربعة ، يذكر جملة من المسائل المهم هو أن طالب العلم لا بد أن يفرق بين المسائل المجمع عليها و المتفق عليها ،و بين المسائل المختلف فيها و بين المسائل التي هي افتراضية و ليست مستنبطة ، ليست مستنبطة من الأدلة و إنما هي مفترضة لو وقعت ماذا يكون الحكم ، يكون الحكم فيها كذا و هكذا ، هذا هو الجواب عن السؤال
بارك الله فيكم هذا سائل يقول إذا وجدت في ثوبي نجاسة و لم أعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فهل أعيد الصلاة
إذا وجدت نجاسة في ثوبك و لم تعلم بها إلا بعد الصلاة فإنك لا تعيد الصلاة، هذ الجواب
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل يجوز أن يفسخ المستأجر العقد عقد الإجارة قبل انتهاء المدة
الجواب : الرسول صلى الله عليه و سلم يقول المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فالأصل في الشروط في العقود أنها صحيحة إلا إذا كان الشرط يحل حلالا أو يحرم حراما،هذا هو الأصل و إذا حصل نزاع فبالإمكان أنهم يذهبون يصطلحون فيما بينهم أو يذهبون إلى المحكمة هذا هو الجواب عن السؤال
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما هو الكتاب الجامع في الرخص
فيه كاتب اسمه الرخصة ، فيه أكثر فيه يمكن عشرين كتاب كلها مؤلفة في الرخص، فيه كتاب اسمه الرخصة هذا كتاب ، و فيه كتاب اسمه المشقة تجلب التيسير ،كتب يعني تقريبا على ثمانمائة أو تسعمائة صفحة ،و متيسرة مطبوعة و تباع في المكتبات هذا هو الجواب عن السؤال
أثابكم الله و نفع بكم هذا سائل يقول هل يجوز أن تكشف المرأة رجليها في الصلاة
لا تتستر، تتستر في الصلاة ما تخلي إلا الوجه إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها ، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرنها فإنها تغطيه و إلا فالواجب عليها كشفه في الصلاة و الإحرام ، نعم هذا الجواب
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل يكفي الغسل عن الوضوء
الجواب:إذا غسل غسلا مرتبا ترتيب الوضوء و نوى الاغتسال و الوضوء فإنه يكفيه أما إن اغتسل غسلا غير مرتب فإنه لا يكفيه عن الوضوء لأن الوضوء يشترط فيه الترتيب هذا هو الجواب عن السؤال و هذا سؤال اقتصادي
نعم
أثابكم الله و نفع بكم هذا سائل يقول هل تجزئ الصدقة للولد لوالده بأن يذبح له ،و يذبح و يتصدق بالذبيحة
هذا ما فيه مانع إذا أراد أن يتصدق جزاه الله خيرا ما فيه شيء اللي بعده
نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما هي المراجع القيمة في علم الناسخ و المنسوخ
فيه كاتب اسمه الناسخ و المنسوخ في القرآن ، الناسخ و المنسوخ لابن النحاس ،و فيه كتاب اسمه إخبار أهل الرسوخ في الناسخ و المنسوخ هذا بالنظر للقرآن أما بالنظر للسنة ففيه كتاب اسمه الإعتبار ، الاعتبار في الناسخ و المنسوخ من الآثار ،هذا هو الجواب عن السؤال
أثابكم الله و نفع بكم و هذا إن شاء الله السؤال الأخير يقول ما حكم أكل اللحوم المستوردة كالدجاج و غيره
الجواب : أنا لا أعلم عن هذه اللحوم من ناحية أنها ذبحت على الطريقة الشرعية ،و الرسول صلى الله عليه و سلم يقول : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا هو الجواب هن السؤال
أحسن الله إليكم يا شيخ هذا سؤال الأخير إن شاء اله ، هل يتاب على المخنث و ينتفع به كأن يكون داعية إلى الله بعد توبته
الله سبحانه و تعالى يقول عن الكفار" قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و إن يعودوا فقد مضت سنة الأولين " و من المعلوم أن التوبة تجب ما قبلها و أن التائب بعد التوبة حاله أصلح ، تكون حاله أصلح من حاله قبل التوبة، و جاءت أدلة كثيرة تدل على مشروعية، على مشروعية التوبة لكن لا بد أن يكون الإنسان صادق في التوبة لا تكون توبته بلسانه فقط لأن الله سبحانه و تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في لسما ، و أنت قلت أن هذا آخر الأسئلة و سلم على الإخوان سلاما كثير
إن شاء الله يسمعونك يا شيخ جزاك الله خير و نفع الله بكم

حياكم الله في أمان الله

منقول لتعم للفائدة والاجر

تعليمية تعليمية