التصنيفات
الفقه واصوله

تفريغ الشريط الثاني : القواعد الفقهية للشيخ عبد الله الغديان

تعليمية تعليمية

الشريط الثاني
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على ارف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين
الدرس في هذه الليلة هو في القاعدة الثانية و هي أن الوسائل لها حكم الغايات
وهذه القاعدة هي قاعدة عظيمة لان الشيء إذا أمر الله به سواء كان يتعلق بتوحيد الالوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء و الصفات أو يتعلق بالإيمان أو يتعلق باركان الإسلام أو يتعلق بأي فرع من فروع هذه الشريعة أو يتعلق بأصل من أصولها فإذا أمر الله به فان الأمر به يتبعه الأمر بما لا يتم إلا به إذا كان مأمورا به، و إذا كان منهيا عنه فجميع الوسائل المؤدية إلى هذا المنهي عنه يكون منهيا عنها فإذا نظرنا إلى الأحكام التكليفية وهي الوجوب و التحريم و الإباحة و الكراهة والندب ، هذه الأحكام الخمسة وسائلها لها أحكامها فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، و ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم ،يعني جميع ما يوصل المحرم يكون محرما و ما يوصل إلى المكروه يكون مكروها،و ما يتوصل به إلى المندوب يكون مندوبا ، و ما يتوصل به إلى المباح يكون مباحا،و المباح قد يكون أيضا وسلة ، قد يكون وسيلة إلى محرم فيكون محرما،و قد يكون وسيلة إلى واجب فيكون واجبا نو قد يكون وسيلة إلى مكروه فيكون مكروها ن و قد يكون وسيلة إلى مندوب و مستحب فيكون مندوبا ،و بناء على هذا الكلام فان طالب العلم في أمس الحاجة إلى معرفة الوسائل ن و إذا نظرنا إلى هذا الموضوع وجدنا أن العلماء قد ألفوا فيه كتبا ، فإذا نظرنا إلى الحيل سواء كانت الحيل ممنوعة أو كانت الحيل جائزة فإنها وسائل يتوسل بها إلى فعل شيء ا والى تركه ، و إذا نظرنا إلى الذرائع سواء كانت الذرائع ممنوعة أو كانت الذرائع جائزة أو كانت الذرائع واجبة ، الذرائع يعني داخلة في هذه القاعدة، و الحيل داخلة في هذه القاعدة ،و إذا نظرنا أيضا إلى الشروط التي تشترط وجدنا أن هذه الشروط أيضا داخلة في هذه القاعدة ، ومن فروع هذا الأصل ، ومن فروعها ومما يتفرع من هذا الأصل وجوب تعلم الصناعات التي يحتاجها الناس في أمور دينهم و في أمور دنياهم ، و لا فرق بين كبيرها و صغيرها ، ومما يتفرع على هذا الأصل وجوب تعلم العلوم النافعة و هي قسمان : علوم تعلمها فرض عين و هي ما يضطر إليه العبد في دينه و عبادته و معاملاته كل على حسب حاله ، و القسم الثاني فرض كفاية و هو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم ، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، و إذا لم يقم به أحد أثم كل قادر عليه ، ومما يتفرع عن هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من الأذان و الإقامة و الإمامة الصغرى و الإمامة الكبرى و ولاية القضاء و جميع الولايات و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد و تجهيز الموتى بالتغسيل و التكفين و الصلاة و الحمل و الدفن و توابع ذلك ، و كذلك الزراعة و الحراثة و النساجة و الحدادة و النجارة و غير ذلك ، ومن الفروع أيضا السعي في الكسب الذي يقيم به العبد من واجبات النفس و الأهل و الأولاد و المماليك من الآدميين و البهائم و ما يوفي به ديونه هذه واجبات و لا تقوم إلا بطلب الرزق و السعي فيه ، ومن فروع هذه القاعدة وجوب تعلم أدلة القبلة و الوقت و الجهات لمن احتاج إلى ذلك ، و من فروع هذه القاعدة أيضا أن علوم الشريعة قسمان ، القسم الأول المقاصد و هي علم الكتاب و السنة و الثانية الوسائل مثل علوم اللغة العربية ، معرفة معاني المفردات من جهة الأصل و تصريف هذه الكلمات و اشتقاقها ،و كذلك من ناحية علم النحو و علم البلاغة ، كل هذه العلوم لا بد من تعلمها ،و كذلك تعلم علوم الحديث و أصول الفقه ،و كذلك تعلم علوم القرآن ، كل هذه متفرعة عن هذه القاعدة،كلها متفرعة عن هذه القاعدة، ومن فروع هذه القاعدة أيضا أن الله حرم الفواحش و حرم قربانها بكل وسيلة يخشى من وقوع المحرم ، يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية، و النظر المحرم و لهذا النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا و معها ذو محرم ، وقال صلى الله عليه و سلم : ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما،و قال صلى الله عليه و سلم ، من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ومن فروع هذه القاعدة إن كل ما يحدث العداوة و البغضاء فيما بين الناس كالبيع على بيع المسلم و العقد على عقده و الخطبة على خطبته و طلب الولاية و الوظيفة إذا كان فيها أهل ،كما أن من فروع هذا الأصل الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال و الأفعال بحسب ما يناسب الحال هذه أمور تتفرع عن هذه القاعدة ، على طالب العلم أن يحرص عليها و هذا هو منتهى درس هذه الليلة ، و نكون وقفنا على القاعدة الثالثة و هي قاعدة المشقة تجلب التيسير ، و إذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أنكم تسألون عنها
هذا سائل يقول: هل تجب الزكاة في عروض التجارة
الجواب: نعم تجب الزكاة في عروض التجارة و الواجب هو ربع العشر هذا هو الواجب، نعم
أحسن الله إليكم ، ما حكم تبرع المسلم بإحدى كليتيه
الجواب : هذه المسالة الرجل لا يملك نفسه ، لأن بعض الناس الآن أصبح يبيعها بمليون أو مليونين و لا يدري أيضا ما يحدث له هو من ناحية إجراء العملية فيه ، ومن ناحية زرعها في الشخص ، فأنا أرى أن هذا الباب يكون ممنوعا ، هذا هو الجواب عن السؤال
حفظكم الله و سددكم هذا سائل يقول: ما هو الضابط لمعرفة الشرك الأصغر
الجواب : الوسائل التي يتوصل بها إلى الشرك الأكبر هي شرك أصغر ، الوسائل التي يتوصل بها إلى الشرك الأكبر تكون من الشرك الأصغر ، ومن الشرك الأصغر أيضا الإنسان يزين صلاته من أجل رجل يراه ، أقول يحسن صلاته أو يحسن قراءته من أجل نظر رجل هذا من الشرك الأصغر هذا هو الجواب
بارك الله في عمركم، هذا سائل يقول ما حكم بيع التقسيط في الذهب و الفضة
الجواب : لا يجوز بيع ذهب بطريق ، لأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال : الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و التمر بالتمر و الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم ،و في ناس الآمن يبيعون الذهب بثمن مؤجل و هذا ليس بصحيح ، هذا هو الجواب عن السؤال
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل يجوز لشخص زيارة عمه و هو قطع صلاة
إذا كان لا يصلي فهذا مرتد عن الإسلام لأن الله تعالى يقول: "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا " ، و يقول جل و علا "ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين " و يقول صلى الله عليه و سلم : العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، و يقول صلى الله عليه و سلم : بين الرجل و بين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ، فإذا كان يريد أن يزوره قربة فهذا لا يجوز ، أما إن كان يزوره من أجل أن ينصحه و يدعوه إلى الرجوع إلى الإسلام و إلى الصلاة فالله سبحانه و تعالى يقول "قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و إن يعودوا فقد مضت سنة الأولين" ، فإذا تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، هذا هو الجواب ، إذا كان يزوره قربة ما يجوز
بارك الله في عمركم، هذا سؤال أخير هل قاتل نفسه يكون قد استعجل أجله
الآجال كلها مقدرة في علم الله جل و علا و لا يقع في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله و قدره و لكن قد يكون الشخص هو السبب ، أما كون الإنسان إذا قتل نفسه فهذا لا يغير من قضاء اله و قدره شيئا لكن قتل النفس لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه هذا هو الجواب عن السؤال ، في أمان الله

بارك الله فيك

منقول لتعم للفائدة والاجر

تعليمية تعليمية




جزاك الله خيــرا على هذا الإ نجــــاز المتميز , وشكرا جزيلا لك.




التصنيفات
الفقه واصوله

الدرس التاسع لشرح القواعد الفقهية لفضيلة الدكتور الشيخ عبدالله البخاري حفظه الله عبر

تعليمية تعليمية

الدرس التاسع لشرح القواعد الفقهية لفضيلة الدكتور الشيخ عبدالله البخاري حفظه الله عبر الهاتف في مسجد الفرقان في السويد

السلام عليكم
هذا هو الدرس التاسع لشرح شيخنا فضيلة الدكتور الشيخ عبدالله البخاري حفظه الله المدرس بالجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية عبر الهاتف في مسجد الفرقان (استكهولم )في السويد وفي غرفة الزاد النبوي عبر الانترنت في برنامج البيلوكس بتاريخ.2010.1.09 وهذا هو الرابط
http://www.islamup.com/download.php?id=77378

منقول لتعم للفائدة والاجر

تعليمية تعليمية




تعليمية




تعليمية




السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

شكرا لك أختي أم ليلى

موضوعك روعة بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك

تقبلي مروري مع خالص تحياتي
تعليميةتعليمية
تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

تفريغ الشريط الثالث القواعد الفقهية للشيخ الغديان حفظه الله و رعاه

تعليمية تعليمية

بسم الله الرحمن ، الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين ، القاعدة التي وقفنا عليها هي قاعدة المشقة تجلب التيسير و هذه القاعدة قد دل عليها القرآن و دلت عليها السنة ، فمن القرآن قول الله جل و علا " يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر" و قال تعالى " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " ، و يقول الله جل و علا "لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها" ،و يقول جل و علا "و ما جعل عليكم في الدين من حرج "، "وما جعل عليكم في الدين من حرج " و يقول جل و علا "فاتقوا الله ما استطعتم"، و النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه و ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فهذه الآيات و هذا الحديث كلها دالة على هذه القاعدة العظيمة ،و هذه القاعدة ينظر إليها من جهة أصل التشريع ، ينظر إليها من جهة أصل التشريع ، فإذا نظرنا إلى جميع الشريعة وجدنا أنها حنيفية سمحة، حنيفية في باب التوحيد فإن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك له، و سمحة في الأحكام و الأعمال و الأقوال فالصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا ، و الزكاة لا تجب إلا في الأموال المتمولة إذا بلغت نصابا و هي جزء يسير جدا في العام مرة واحدة و كذلك صيام رمضان شهر واحد من جميع السنة ،و الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع ،و كذلك العمرة لا تجب إلا مرة واحدة على المكلف المستطيع و هكذا بقية الواجبات ،و هكذا بقية الواجبات بحسب أوقاتها و كلها ميسرة و سهلة لا من جهة الأصل و لا من جهة الكم و لا من جهة الكيف و لا من جهة الزمان و لا من جهة المكان و قد شرع الله سبحانه و تعالى لكثير منها أسباب تعين عليها و تنشط على فعلها ، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس و الجمعة و العيدين ، وكذلك الصيام يجتمع به المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما ، و المهم أن يكون عنده عذر شرعي يسوغ له الفطر و كذلك الحج و لا شك أن الإجتماع يزيل مشقة العبادات و ينشط على الفعل و يوجب التنافس في أعمال الخير كما جعل الله الثواب العاجل و الآجل الذي لا يعرف قدره إلا الله سبحانه و تعالى و جعل هذا الأجر من الأمور المعينة على فعل الخيرات و كذلك على ترك المنهيات فقد قال جل و علا "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " ،فجعل الله الزواجر الدنيوية و الأخروية التي تجعل الإنسان يمتنع عن المنهيات ، و مع هذا الأمر من جهة أصل التشريع فإنه أيضا شرع الرخص ، شرع الرخص ، الرخص في هذه الشريعة فإذا عرض للإنسان من العوارض من المرض أو عرض له سفر أو أي عذر من الأعذار التي تسوغ له الجمع مثلا بين الصلاتين أو قصر الرباعية مثل قصر الظهر ركعتين و العصر ركعتين و العشاء ركعتين و فيه كتب مؤلفة في الرخص ، يعني في رخص الشريعة، فيه كتب كثيرة جدا و بإمكان طالب العلم أن يشتري من هذه الكتب و لو كتاب واحد ، و من فروعها أيضا العفو عن الدم اليسير النجس و الإكتفاء بالإستجمار الشرعي عن الإستنجاء و طهارة أفواه الصبيان و كذلك الهرة و ما دونها في الخلقة لقوله : إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم و الطوافات ، و من ذلك العفو عن طين الشوارع و لو ظنت نجاستها، فإن غلب على ظن الشخص أنها نجسة فإنه يجب عليه أن يغسلها، ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل إذا كان الإنسان متيقن بأنه متطهر و لكن شك في الحدث فإنه يبني على اليقين سواء كان ذلك في البد أو كان في الثوب أو كان في البقعة و كذلك الأصل في المياه أنها طاهرة فإذا شك أنها نجسة بني على اليقين لأن اليقين ، اليقين أنها طاهرة ، و كذلك بالنسبة للأراضي و كذلك بالنسبة للأواني كلها يجب للإنسان أن يبني على الأصل الذي هو الطهارة ، و مما يتفرع على هذا الأصل هو الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين ، إذا تطهر، في طهارة الأشياء من الأحداث و الأنجاس فإن غلبة الظن في ذلك كافية ،و مما يتفرع على هذا الأصل هو أن المتمتع و القارن قد حصل لكل و احد منهما حج و عمرة في سفر واحد و لهذا وجب عليهم الهدي شكرا لهذه النعمة ، و يدخل في هذا الأصل أيضا إباحة المحرمات للمضطر كما في قوله جل و علا " حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير – إلى أن قال – غلا من اضطر ، و إباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا و إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل و الإبل و السهام ،و إباحة تزوج الحر الأمة إذا عذر الطول ، و مما يتفرع على هذا الأصل تحمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد حملا لا يشق عليهم يوزع على جميعهم و يؤجل عليهم ثلاث سنوات كل سنة يدفعون ثلث الدية |، و هذا هو منتهى الكلام على هذه القاعدة و إذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أنكم تسالون عنها الآن
ما هي أهم الكتب التي يجب على طالب العلم أن يقتنيها بالتدرج في دراسة علم أصول الفقه ؟
الجواب :أصول الفقه أو كتب أصول الفقه هي حسب المذاهب الأربعة فكل مذهب من المذاهب له مؤلفات و هي كثيرة و أنتم عندكم مكتبة عظيمة هي مكتبة صنعاء فيها كتب قديمة من جميع المذاهب و في إمكانكم أنكم ترتادونها و تستفيدون من الكتب الموجودة فيها سواء في قواعد الفقه أو في أصول الفقه أو في العقائد أو في التفسير أو في الفقه أو في التوحيد إلى غير ذلك من العلوم فهي مكتبة عظيمة ، نعم هذا هو الجواب عن السؤال
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول بماذا يبدأ طالب العلم هل يبدأ بدراسة الفقه قبل دراسة قواعد الفقه و الأصول أو يقدم قواعد الفقه و الأصول ثم الفقه
الجواب : بإمكانه أن يدرس الفقه لأن الفقه هو مستنبط من القرآن و من السنة و بإمكانه أن يجمع بين الأمرين يعني يجعل دراسة في الأصول يعني مبدئيا و يدرس في الفقه فيسير فيهما جميعا ما يتخصص في واحد دون الثاني لأن الفقه مبني على الأصول ،و الأصول ثمرته هي الفقه فلا بد أن بسير فيهما جميعا هذا هو الجواب عن السؤال
أثابكم الله و نفع بكم هذا سائل يقول كيف نتدرج في دراسة الفقه
الجواب : الطريقة التي يسلكها طالب العلم هي أن المسائل الموجودة في أبواب الفقه تجدون أنها أصناف ، الصنف الأول مسائل مجمع عليها ، مسائل مجمع عليها،و الصنف الثاني مسائل متفق عليها بين الأئمة الأربعة و الصنف الثالث مسائل مختلف فيها بين المذاهب ، و الصنف الرابع مسائل مختلف فيها داخل المذهب ،و الصنف الخامس مسائل افتراضية يعني لم تقع مقدرة لو وقعت فإن الحكم يكون كذا، و هذه المسائل الافتراضية بإمكان طالب العلم أن يجعلها هي المرحلة الأخيرة و فيه كتب اسمه موسوعة الإجماع فيه مسائل مجمع عليها مرتبة على ترتيب الفقه ، و فيه كتاب اسمه مراتب الإجماع ، و كتاب اسمه الإجماع لابن المنذر ،و فيه كتاب ممكن تؤخذ منه المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة مثل كتاب الإفصاح لابن هبيرة ،و كذلك بداية المجتهد و نهاية المقتصد لابن رشد فإنه يذكر في بداية الكلام يعني اتفاق الأئمة الأربعة ، يذكر جملة من المسائل المهم هو أن طالب العلم لا بد أن يفرق بين المسائل المجمع عليها و المتفق عليها ،و بين المسائل المختلف فيها و بين المسائل التي هي افتراضية و ليست مستنبطة ، ليست مستنبطة من الأدلة و إنما هي مفترضة لو وقعت ماذا يكون الحكم ، يكون الحكم فيها كذا و هكذا ، هذا هو الجواب عن السؤال
بارك الله فيكم هذا سائل يقول إذا وجدت في ثوبي نجاسة و لم أعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فهل أعيد الصلاة
إذا وجدت نجاسة في ثوبك و لم تعلم بها إلا بعد الصلاة فإنك لا تعيد الصلاة، هذ الجواب
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل يجوز أن يفسخ المستأجر العقد عقد الإجارة قبل انتهاء المدة
الجواب : الرسول صلى الله عليه و سلم يقول المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، فالأصل في الشروط في العقود أنها صحيحة إلا إذا كان الشرط يحل حلالا أو يحرم حراما،هذا هو الأصل و إذا حصل نزاع فبالإمكان أنهم يذهبون يصطلحون فيما بينهم أو يذهبون إلى المحكمة هذا هو الجواب عن السؤال
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما هو الكتاب الجامع في الرخص
فيه كاتب اسمه الرخصة ، فيه أكثر فيه يمكن عشرين كتاب كلها مؤلفة في الرخص، فيه كتاب اسمه الرخصة هذا كتاب ، و فيه كتاب اسمه المشقة تجلب التيسير ،كتب يعني تقريبا على ثمانمائة أو تسعمائة صفحة ،و متيسرة مطبوعة و تباع في المكتبات هذا هو الجواب عن السؤال
أثابكم الله و نفع بكم هذا سائل يقول هل يجوز أن تكشف المرأة رجليها في الصلاة
لا تتستر، تتستر في الصلاة ما تخلي إلا الوجه إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها ، إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرنها فإنها تغطيه و إلا فالواجب عليها كشفه في الصلاة و الإحرام ، نعم هذا الجواب
أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل يكفي الغسل عن الوضوء
الجواب:إذا غسل غسلا مرتبا ترتيب الوضوء و نوى الاغتسال و الوضوء فإنه يكفيه أما إن اغتسل غسلا غير مرتب فإنه لا يكفيه عن الوضوء لأن الوضوء يشترط فيه الترتيب هذا هو الجواب عن السؤال و هذا سؤال اقتصادي
نعم
أثابكم الله و نفع بكم هذا سائل يقول هل تجزئ الصدقة للولد لوالده بأن يذبح له ،و يذبح و يتصدق بالذبيحة
هذا ما فيه مانع إذا أراد أن يتصدق جزاه الله خيرا ما فيه شيء اللي بعده
نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما هي المراجع القيمة في علم الناسخ و المنسوخ
فيه كاتب اسمه الناسخ و المنسوخ في القرآن ، الناسخ و المنسوخ لابن النحاس ،و فيه كتاب اسمه إخبار أهل الرسوخ في الناسخ و المنسوخ هذا بالنظر للقرآن أما بالنظر للسنة ففيه كتاب اسمه الإعتبار ، الاعتبار في الناسخ و المنسوخ من الآثار ،هذا هو الجواب عن السؤال
أثابكم الله و نفع بكم و هذا إن شاء الله السؤال الأخير يقول ما حكم أكل اللحوم المستوردة كالدجاج و غيره
الجواب : أنا لا أعلم عن هذه اللحوم من ناحية أنها ذبحت على الطريقة الشرعية ،و الرسول صلى الله عليه و سلم يقول : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك هذا هو الجواب هن السؤال
أحسن الله إليكم يا شيخ هذا سؤال الأخير إن شاء اله ، هل يتاب على المخنث و ينتفع به كأن يكون داعية إلى الله بعد توبته
الله سبحانه و تعالى يقول عن الكفار" قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و إن يعودوا فقد مضت سنة الأولين " و من المعلوم أن التوبة تجب ما قبلها و أن التائب بعد التوبة حاله أصلح ، تكون حاله أصلح من حاله قبل التوبة، و جاءت أدلة كثيرة تدل على مشروعية، على مشروعية التوبة لكن لا بد أن يكون الإنسان صادق في التوبة لا تكون توبته بلسانه فقط لأن الله سبحانه و تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض و لا في لسما ، و أنت قلت أن هذا آخر الأسئلة و سلم على الإخوان سلاما كثير
إن شاء الله يسمعونك يا شيخ جزاك الله خير و نفع الله بكم

حياكم الله في أمان الله

منقول لتعم للفائدة والاجر

تعليمية تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

[جمع] المصطلحات الفقهية وتعاريفها

[جمع] المصطلحات الفقهية وتعاريفها ( مهمة لكل مسلم )

أولاً
العبادات
1- الفقه : معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
2- المذهب :ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.
3- الطهارة : ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
4- الحدث :وصف قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
5- ارتفاع الحدث : زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.
6- معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.
7- النجاسة : كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.
8- النجاسة العينية : ماحكم الشارع بنجاسة عينها.
9- النجاسة الحكمية : الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.
10- الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا.
11- الماء الطاهر: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء.
12- الماء النجس : ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
13- الدبغ : تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
14- الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.
15- الختان للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
16- الختان للأنثى : قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.
17- الوضوء : التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
18- النية : عزم القلب على فعل الطاعة تقربًا لله تعالى.
19- الخفين : كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.
20- الجبيرة : أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.
21- الغسل : التعبد لله تعالى في استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.
22- الخنثى : الذي لا يُعلم اذكر هو أم أنثى؟!
23- التيمم : التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين.
24- الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
25- الاستحاضة : سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.
26- المستحاضة : هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.
27- النفاس : دم يخرج من المرأة عند أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وبعدها بأربعين يومًا.
28- الصلاة : التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
29- الأذان : التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب فجر فقط بذكر مخصوص.
30- الإقامة : التعبد لله تعالى بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.
31- التطوع : كل طاعة ليست بواجبة.
32- الجمع : ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
33- الكسوف : ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.
34- الزكاة : نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.
35- الخلطة : اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
36- المعدن : كل متولد من الأرض لا من جنسها.
37- الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علأمة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم.
38- عروض التجاة : ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.
39- زكاة الفطر : هي صدقة واجبة الفطر في آخر رمضان.
40- الفقراء : هم من لا يجدون شيئًا، أو يجد نصف كفايتها.
41- المساكين : من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
42- العاملون عليها : هم جباتها وحفاظها.
43- المؤلفة قلوبهم : من يرجى أسلامه ، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
44- الرقاب : المكاتب.
45- الغارمون : الغارم لإصلاح ذات البين.
46- في سبيل الله : الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
47- ابن السبيل : المسافر المنقطع به.
48- الصيام : التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
49- الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
50- الحج: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
51- العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالحلق والتقصير.
52- المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
53- المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعًا بسبب الإحرام.
54- الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
55- التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
56- جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
57- الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
58- السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
59- الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
60- الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
61- الهدي : ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
62- الأضحية : ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
63-العقيقة : الذبحة التي تذبح عن المولود.
64- الجهاد : قتال الكفار خاصة.
65- الرباط : لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
66- الثغر : المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
67- الهجرة : الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
68- الغنيمة : ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
69-الفيء : ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
70- الأمان : عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
71- الهدنة : عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
72- عقد الذمة : إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
73- الجزية : ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.


ثانيًا
المعاملات
1- البيع : مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
2- الصفقة : أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
3- الشروط في البيع : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
4- العربون : دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
5- الخيار : طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
6- الغبن : بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
7- التدليس : كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
8- العيب : ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
9- الأرش : قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
10- التولية : البيع برأس المال.
11- الشركة : بيع بعضه بقسط من الثمن.
12- المرابحة : بيع بثمنه وربح معلوم.
13- المواضعة : بيع برأس ماله وخسران معلوم.
14- الخلف في قدر الثمن : أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
15- الأصول : الدور والأرض والبساتين ونحوها.
16- الثمار : الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
17- الإقالة : فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
18- الربا : تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
19- ربا الفضل : بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
20- ربا النسيئة : بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.
21- الجنس : ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
22- النوع : هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
23- العرايا : بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
24- الصرف : بيع نقد بنقد.
25- السلم : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
26- القرض : دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
27- الرهن : توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
28- الضمان : التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
29- الكفالة : التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.
30- الحول : انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
31- المليء : القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
32- الصلح : معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
33- الحجر : منع إنسان من تصرفه في ماله.
34- المفلس : من دينه أكثر من ماله.
35- الوكالة : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
36- الشركة : اجتماع في استحقاق أو تصرف.
37- شركة العنان : أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
38- شركة المضاربة : أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
39- شركة الوجوه : أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
40- شركة الأبدان : أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
41- شركة المفاوضة : أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
42-المساقاة : دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
43- المزارعة : دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
44- المغارسة : دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
45- الإجارة : عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
46- الأجير الخاص : من قدر نفعه بالزمن.
47- الأجير المشترك : من قدر نفعه بالعمل.
48- المسابقة : المجاراة بين الحيوان وغيره.
49- المناضلة : المسابقة بالرمي.

50- العارية : العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
51- الغصب : استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
52- الشفعة : استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
53- الوديعة : المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
54- الموات : الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
55- الجعالة : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
56- اللقطة : مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
57- اللقيط : طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
58- الوقف : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
59- الهبة : تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.
60- الوصية : الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
61- الموصى إليه : المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.

ثالثًا
الأحوال الشّخصيّة
1- الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
2- الحجب : منع من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
3- العاصب : من يرث بغير تقدير.
4- ذوي الأرحام : كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.
5- الملة : الدين والشريعة.
6- الولاء : ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
7- العتق : تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
8- التدبير : تعليق العتق بالموت.
9- الكتابة : بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
10- أم الولد : من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
11- النكاح : عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
12- الصداق : العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.
13- تفويض البضع : أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد.
14- تفويض المهر: أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو الأجنبي.
15- الوليمة : اجتماع لطعام عرس خاصة.
16- العشرة : ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
17- القسم : توزيع الزمن على الزوجات.
18- النشوز : معصيتها أياه فيما يجب عليها.
19- الخلع : فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
20- الطلاق : حل قيد النكاح أو بعضه.
21- سنة الطلاق : ما أتى به الطلق على الوجه المشروع.
22- بدعة الطلاق : ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه.
23- الاستثناء في الطلاق : إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد.
24- الطلاق بالشروط : ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها.
25- التأويل : أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
26- الشك في الطلاق : مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده.
27- الإيلاء : حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
28- الظهار : أن يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد.
29- اللعان : الشهادات المؤكدات بأيمان المصحوبة بلعنة وغضب.
30- العدة : التربص المحدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.
31- الاستبراء : تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.
32- الإحداد : ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما.
33- الرضاع : مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
34- النفقة : كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.
35- الحضانة : حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره.

رابعًا
قسم الإمامة والقضاء والعقوبات
1- الجناية : التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالاً.
2- استيفاء القصاص : فعل مجني عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه.
3- العفو : المحو والتجاوز والإسقاط.
4- ما يوجب قصاصا فيما دون النفس : هو القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك.
5- الدية : المال المدفوع لجني عليه أو وليه لسبب غير مأذون فيه.
6- الجائفة : هي التي تصل إلى الجوف.
7- الحكومة : أن يقوم المجني كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية.
8- القسامة : أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
9- الحد : العقوبة المقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع بمثلها وتكفر ذنب صاحبها.
10- الزنا : في الفاحشة في قبل أو دبر.
11- القذف : الرمي بالزنا أو اللواط.
12- المسكر : الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل.
13- التعزير : التأديب.
140- السرقة : أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
15- قطاع الطرق : الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان يغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة.
16- البغاة : قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ.
17- المرتد : من كفر بعد إسلامه طوعًا.
18- الأطعمة : كل ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل.
19- الذكاة : ذبح ونحر حيوان مقدور عليه، مأكول بري، أو عقر ممتنع، لا جراد ونحوه.
20- الصيد : اقتناص حيوان مأكول متوحش طبعًا غير مقدور عليه.
21- اليمين : تأكيد حكم من أحكام بذكر اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته.
22- الاسم الشرعي : ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة.
23- الاسم الحقيقي : هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته.
24- الاسم العرفي : ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة.
25- النذر : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه.
26- القضاء : تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.
27- الحكم : فصل الخصومات.
28- القسمة : تميز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.
29- قسمة التراضي : ما يحصل بها ضرر على الشركاء أو رد عوض.
30- قسمة إجبار : ما لا يحصل بها ضرر أو رد عوض.
31- الدعوى : إضافة إنسان إلى نفسه شيء في يده أوذمته.
32- الشهادة : الإخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها.
33- العدالة : استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.
34- المدعي : من إذا سكت تُرك.
35- المدعى عليه : من إذا لم يسكت لم يُترك.
36- الإقرار : اعتراف إنسان بما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمن صدقه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس.
37- الإقرار بالمجمل : ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر.


~ْتمّ بحمد اللهْ~
والمراجع : الشرح الممتع للعثيمين – زاد المستقنع للحجاوي – دليل الطالب للكرمي – تلخيص مختصر المقنع لمحمد عبدالوهاب الفارس – المجلى في الفقه الحنبلي للأشقر.

منقول للفائدة

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق