التصنيفات
القران الكريم

حكم كتابة الآيات وتعليقها على الحائط؟ / القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور

تعليمية تعليمية

(1) كتابة الآيات وتعليقها على الحائط
فتوى رقم (2078):
س: إن حامله عبد الله محمد بالطو معه عينة من علاقات حائط مكتوب عليها آيات قرآنية وصورة المسجد النبوي والكعبة والمسجد الأقصى لتشويق الناس إليها، وهي جارية منذ سنتين وموجودة بكثير من البيوت، ويذكر بأن الجمرك حجزها عليه بتوجيه من مندوب الهيئة، ويا سبحان الله كيف يسمح بدخول الصور الخليعة والمملوءة الأسواق منها ويمنع مثل ذلك، أرى أن هذا من الدس والتشويه ووضع الأمور بغير مواضعها؛ لهذا أرجو مشاهدة ذلك وهيئتكم الموقرة والأمر بما يلزم نحو ذلك، حفظكم الله ورعاكم؟

ج: أولا: أنزل الله تعالى القرآن موعظةً وشفاءً لما في الصدور، وهدًى ورحمةً للمؤمنين، وليكون حجةً على الناس، ونورًا وبصيرة لمن فتح قلبه له، يتلوه ويتعبد به، ويتدبره، ويتعلم منه أحكام العقائد والعبادات والمعاملات الإسلامية ويعتصم به في كل أحواله، ولم ينزل ليعلق على الجدران زينة لها، ولا ليجعل حروزًا وتمائم تعلق في البيوت أو المحلات التجارية ونحوها؛ صيانةً وحفظًا لها من الحريق واللصوص، وما شابه ذلك مما يعتقده بعض العامة، وخاصة المبتدعة -وما أكثرهم- فمن انتفع بالقرآن فيما أنزل من أجله فهو على بينة من ربه وهدى وبصيرة، ومن كتبه على الجدران أو على خرق تعلق عليها ونحو ذلك؛ زينةً أو حرزًا وصيانةً للسكان والأثاث وسائر المتاع فقد انحرف بكتاب الله أو بآية أو بسورة منه عن جادة الهدى، وحاد عن الطريق السوي والصراط المستقيم، وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قولًا أو عملًا، ولا عمل به الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا أئمة الهدى في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، ومع ذلك فقد عرّض آيات القرآن أو سوره للإهانة عند الانتقال من بيته إلى آخر بطرح هذه الخرق في الأثاث المتراكم، وكذا الحال عند بلاها وطرحها هنا وهنا مما لا ينبغي، وجدير بالمسلم أن يرعى القرآن وآياته، والمحافظة على حرمته، ولا يعرضه لما قد يكون فيه امتهان له.

ثانيا: اطلعت اللجنة على الخرق الثلاث، (العلّاقات)، فوجدت أن إحداها قد كتب عليها البسملة، وقوله تعالى: { فَوَلِّ }{ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } وقوله: { رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ } وفيها صورة الكعبة وصور لرجال ونساء في المطاف، وفي الثانية: البسملة وسورة الفاتحة ودعاء ولفظ الجلالة واسم محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بإزاء لفظ الجلالة، وصورة المسجد الأقصى. وتطبيقًا لما تقدم في رقم (1) لا يجوز اتخاذ هذه الخرق ولا تعليقها في البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية ونحوها زينةً لها أو تبركًا بها مثلًا؛
للأمور الآتية:
(أ) لما في ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعبد بتلاوته ونحو ذلك.

(ب)
لمخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، والخير كل الخير في اتباعهم لا في الابتداع.

(ج)
سد ذريعة الشرك، والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من القرآن؛ لعموم حديث النهي عن ذلك، ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها حروزًا؛ لصيانة ما علقت فيه، كما دل على ذلك التجربة وواقع الناس.

(د)
ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة في كسبها، فإنها خرقة لا تساوي إلا ثمنًا زهيدًا، فإذا كتب عليها القرآن راجت وارتفع سعرها، وما أنزل القرآن ليتخذ آلة ووسيلة للرواج التجاري وزيادة الأسعار، فيجب أن يترفع به عن ذلك.

(هـ)
في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى عند الانتقال من بيت إلى آخر حيث ترمى مع أثاث البيت المتراكم على اختلاف أنواعه، وكذلك عند بلاها فتطرح هذه الخرقة بما فيها من القرآن فيما ينبغي وما لا ينبغي. وبالجملة: إغلاق باب الشر، والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية -أسلم للمسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم من ابتداع بدع لا يدرى مدى ما تنتهي إليه من الشر.

ثالثًا:
لا يجوز أن يكون التشويق إلى الخير ببدع تفضي إلى الشرك، وتعويض القرآن للمهانة واتخاذ كتابته على الخرق التي تعلق على الجدران وسيلة لنفاق التجارة وزيادة ثمنها، ولا يعدم الداعية إلى الخير وسائل أخرى مشروعة ناجحة.

رابعًا: كثرة أمثال هذه الخرق (العلاقات)، وانتشارها منذ زمن بعيدووجودها في بيوت كثير من الناس وامتلاء الأسواق بها دليل على الضعف والفتور، وعدم مبالاة من اتخذها أو اتجر فيها بارتكاب المنكر أو الجهل به، وليس دليلًا على جواز اتخاذها، فالمبتدعة والمخرفون كثرة، والمدافعون عن البدع أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ما وقع من بعض الناس من اتخاذها منكر يجب على العلماء التعاون على إنكاره والقضاء عليه استيرادًا واستعمالًا، لكنالمراقب الديني الذي حصل منه التوجيه لحجز هذه الخرق، (العلّاقات) فعل ما في اختصاصه -شكر الله له سعيه- أما ما زاد على ذلك من المنكرات التي عمت وطمت فهو أسوة غيره في إنكار المنكر في حدود علمه وقدرته، ولا يعتبر فيما فعل من أهل الدس والتشويه، بل قدم معروفًا للأمة يحمد عليه، وأدى واجب مهمته التي أسندت إليه على ما تبين له من أحكام الشريعة، وحسن توجيه رئاسته له.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //

الكتاب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 10 )(412-418/5)
المؤلف : أحمد بن عبد الرزاق الدويش
الناشر : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الإدارة العامة للطبع – الرياض
تاريخ النشر : 1417هـ – 1996م
مصدر الكتاب : موقع الإسلام

تعليمية تعليمية




السؤال :
بارك الله فيكم من ينبع المستمع رمز لاسمه بـ ف ج يقول في رسالته :
نرى كثيراً ما توضع لافتات ولوحات سواء كانت من الورق أو القماش أو اللوحات الخشبية ومكتوب عليها جميعاً آيات قرآنية وتوضع على أبواب المساجد والعمائر والشوارع العامة مما يعرض كلام الله سبحانه وتعالى للإهانة لا سمح الله بسبب سقوط هذه اللوحات على الطرق والمحلات القذرة نرجو التوجيه من فضيلتكم بشأن هذا الموضوع الهام لحماية كلام الله من التعرض للخطأ؟

الجواب

الشيخ: هذا الأمر الذي أشار إليه السائل وهو تعليق الآيات القرآنية وعلى الجدران وأبواب المساجد وما أشبهها هو من الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح الذين هم خير القرون كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولو كان هذا من الأمور المحبوبة لله عز وجل لشرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأن كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم فهو مشروع على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا من الخير لكان أولئك السلف الصالح أسبق إليه منا

ومع هذا فإننا نقول لهؤلاء الذين يعلقون هذه الآيات ماذا تقصدون من هذا التعليق ؟

أتقصدون بذلك احترام كلام الله عز وجل ؟
فإن قالوا نعم
قلنا لسنا والله أشد احتراماً لكتاب الله سبحانه وتعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يعلقوا شيئاً من آيات الله على جدرانهم أو جدران مساجدهم

وإن قالوا نريد بذلك التذكير والموعظة
قلنا لننظر إلى الواقع فهل أحد من الناس الذين يشاهدون هذه الآيات المعلقة يتعظ بما فيها قد يكون ذلك ولكنه نادر جداً وأكثر ما يلفت النظر في هذه الآيات المكتوبة أكثر ما يلفت النظر حسن الخط أو ما يحيط بها من البراويز أو ما أشبه ذلك والزخارف وهو نادر جداً أن يرفع الإنسان رأسه إليها ليقرأها فيتعظ بما فيها

وإن قالوا نريد التبرك بها
فيقال ليس هذا طريق التبرك والقرآن كله مبارك لكنه بتلاوته وتفقد معانيه والعمل به لا بأن يعلق على الجدران ويكون كالمتاحف

وإن قالوا أردنا بذلك الحماية والورد
قلنا ليس هذا طريق الحماية والورد فإن الأوراد التي تكون من القرآن إنما تنفع صاحبها إذا قرأها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيمن قرأ آية الكرسي في ليله لم يزل عليه حافظ و لا يقربه شيطان حتى يصبح ومع هذا فإن بعض المجالس أو كثيراً من المجالس التي تكتب فيها الآيات قد يكون فيها اللغو بل قد يكون فيها الكلام المحرم أو الأغاني المحرمة وفي ذلك من إمتهان القرآن المعنوي ما هو ظاهر ثم أن الامتهان الحسي الذي أشار إليه السائل بأن هذه الأوراق قد تتساقط في الأسواق وعلى القاذورات وتوطء بالأقدام هو أمر أخر أيضاً مما ينبغي أن ينزه عنه بل مما يجب أن ينزه عنه كلام الله عز وجل

والخلاصة : أن تعليق هذه الآيات إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر وسلوك طريق السلامة أولى بالمؤمن وأجدر على أنني أيضاً رأيت بعض الناس يكتب هذه الآيات بحروف أشبه بحروف أشبه ما تكون مزخرفة حتى إني رأيت من كتب بعض الآيات على صورة طائر أو حيوان أو رَجُلٍ جالسٍ جلوس التشهد في الصلاة أو ما أشبه ذلك فيكتبون هذه الآيات على وجه محرم على وجه التصوير الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله

ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز أن ترسم الآيات برسم على الرسم العثماني أو لا يجوز
اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال :

1 – منهم من قال لا يجوز مطلقاً أن ترسم على القاعدة المعروفة في كل زمان ومكان بحسبه ما دامت بالحروف العربية
2 – ومنهم من يقول إنه لا يجوز مطلقاً بل الواجب أن ترسم الآيات القرآنية بالرسم العثماني فقط
3 – ومنهم من يقول إنه يجوز أن ترسم بالقاعدة المعروفة في كل زمان ومكان بحسبه للصبيان لتمرينهم على أن ينطقوا بالقرآن على الوجه السليم بخلاف رسمه للعقلاء الكبار فيكون بالرسم العثماني
وأما أن يرسم على وجه الزركشة والنقوش أو صور الحيوان فلا شك في تحريمه
فعلى المؤمن أن يكون معظماً لكتاب الله عز وجل محترماً له وإذا أراد أن يأتي بشيء على صورة زركشة والنقوش فليأتي بألفاظ أخر من الحكم المشهورة بين الناس وما أشبه ذلك وأما أن يجعل ذلك في كتاب الله عز وجل فيتخذ الحروف القرآنية صوراً للنقوش والزخارف أو ما هو أقبح من ذلك بأن يتخذها صوراً لحيوان أو للإنسان فإن هذا قبيح محرم
والله المستعان.

(فتاوى نور على الدرب للشيخ العثيمين رحمه الله)




التصنيفات
العقيدة الاسلامية

[مطوية] بهجة الصدور في تحريم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور

تعليمية تعليمية
[مطوية] بهجة الصدور في تحريم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور

المطويات الدعوية …112

بهجة الصدور في تحريم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذه مطوية في تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور جمعتها من كلام أهل العلم وجعلتها على شكل سؤال وجواب حتى يسهل فهمها سائلا من الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم .

أبو أسامة سمير الجزائري

س:هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟

ج: المساجدالتي فيها قبور لا يصلى فيها .

س: ما الواجب تجاهها؟

ج: يجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلىالمقابر العامة ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور .

س:هل يجوز أن تبقى القبور في المساجد ؟

ج: لا يجوز أنيبقى في المساجد قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ؛ لأن الرسول صلى الله عليهوسلم نهى وحذر من ذلك ، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنهصلى الله عليه وسلم أنه قال :" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا " أخرجه البخاري (1330) ومسلم (529) .
وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأمحبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال : " أولئك إذا مات فيهم الرجلالصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عندالله " متفق على صحته (خ/ 427 ، م/ 528) .
وقال عليه الصلاة والسلام : " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلاتتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " خرجه مسلم في صحيحه (532) عنجندب بن عبد الله البجلي . فنهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجدولعن من فعل ذلك ، وأخبر : أنهم شرار الخلق ، فالواجب الحذر من ذلك.

س: هل يجوز اتخاذ مسجد على القبر ؟
ج: معلومأن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذهمسجدا ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل فيها قبور؛ امتثالالأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عزوجل لمن بنى المساجد على القبور.

س: لماذا نهى الله عن اتخاذها مساجد ؟

ج: لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين لهالشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ، أو الصلاة له ، أو السجود له ،فيقع الشرك الأكبر ، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ،وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم السيئ .

س: ما الحل إذا كانت القبور قديمة ثم بني عليها المسجد؟

ج: لو كانت القبور هي القديمة ثمبني عليها المسجد ، فالواجب هدمه وإزالته ؛ لأنه هو المحدث ، كما نص علىذلك أهل العلم؛ حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه . والله ولي التوفيق .

بتصرف من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (10 / 246) .

س: ما توجيهكم لمن يقول أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام موجود داخل مسجده بالمدينة؟

ج:الجواب عن ذلك : أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده ، وإنمادفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها ، فلما وَسَّعَ الوليد بن عبد الملك مسجدالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر القرن الأول أدخل الحجرة في المسجد ، وقدأساء في ذلك ، وأنكر عليه بعض أهل العلم ، ولكنه اعتقد أن ذلك لا بأس بهمن أجل التوسعة .
فلا يجوز لمسلم أن يحتج بذلك على بناء المساجد علىالقبور ، أو الدفن في المساجد ؛ لأن ذلك مخالف للأحاديث الصحيحة ؛ ولأن ذلكأيضا من وسائل الشرك بأصحاب القبور " انتهى .

بتصرف من مجموع فتاوى الشيخ ابن باز

(5/388)
س: ما الجواب إذا كان المسجد هو السابق عن القبر وما جواب فضيلة العلامة ابن عثيمين عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي ؟

ج: الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين :
الأول : أن يكون القبر سابقاً على المسجد ، بحيث يبنى المسجد على القبر ،فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة فيه ، وعلى من بناه أن يهدمه ، فإن لميفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه .
والنوع الثاني : أن يكونالمسجد سابقاً على القبر ، بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد ، فالواجبنبش القبر ، وإخراج الميت منه ، ودفنه مع الناس .
وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام المصلي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور .
أماقبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شمله المسجد النبوي فمن المعلوم أنمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بُنِيَ قبل موته فلم يُبْنَ على القبر ، ومنالمعلوم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن فيه ، وإنما دفن فيبيته المنفصل عن المسجد ، وفي عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى أميره علىالمدينة وهو عمر بن عبد العزيز في سنة 88 من الهجرة أن يهدم المسجد النبويويضيف إليه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فجمع عمر وجوه الناسوالفقهاء وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك ، وقالوا : تَرْكُها على حالها أدعى للعبرة ، ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرةعائشة ، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجداً فكتب عمر بذلك إلى الوليد فأرسلالوليد إليه يأمره بالتنفيذ فلم يكن لعمر بُدٌّ من ذلك ، فأنت ترى أن قبرالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوضع في المسجد ، ولم يُبْنَ عليه المسجد ،فلا حجة فيه لمحتج على الدفن في المساجد أو بنائها على القبور ، وقد ثبت عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لعنة الله على اليهود والنصارىاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ، قال ذلك وهو في سياق الموت تحذيراً لأمتهمما صنع هؤلاء ، ولما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها كنيسة رأتها في أرضالحبشة وما فيها من الصور قال : " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ، أوالعبد الصالح بنوا على قبره مسجداً ، أولئك شرار الخلق عند الله " ، وعنابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن مِن شرارالناس مَن تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون من القبور مساجد " أخرجه الإمام أحمد بسند جيد .
والمؤمن لا يرضى أن يسلك مسلك اليهود والنصارى ، ولا أن يكون من شرار الخلق .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين بتصرف " (12/السؤال رقم 292) .

أعد المطويات أبو أسامة سمير الجزائري

قدم لها الشيخ علي الرملي حفظه الله المشرف العام على شبكة الدين القيم

مدونة المطويات
http://matwyat.eb2a.com/

للامانة العلمية الموضوع منقول

تعليمية تعليمية