بسم الله الرحمن الرحيم
نقلا من كتاب : الردود السلفية على شبهات الحاكمية. المؤلف الشيخ : أ.د. طلعت عبد الرازق زهران. نبذة عن الكتاب :يتحدث هذا الكتاب علي قضية الحكم بغير ما أنزل الله ورد شبهات كل من كفر الحكام بغير دليل من الكتاب والسنه بفهم سلف الأمة. الموقع الإلكتروني: www.rahek.com وصلة تنزيل الكتاب : مــــن هــــــنـــــا
سؤال: هل يعد الحكم بغير ما أنزل الله، أو بمعنى آخر: تحكيم القوانين الوضعية من الكفر الأصغر أم من الكفر الأكبر؟ وما هو الكفر الأصغر؟
الجواب: الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر، لا يخرج صاحبه من الملة، إلا إذا جحد أو استحل. وهذا قول جميع أهل السنة والجماعة، قديما وحديثا، كما سنبين. والكفر الأصغر يطلق على الذنوب التي سماها الشرع كفراً، ولكنه لم يحكم على أصحابها بالخروج من الإسلام، ومنه: * كفر النعمة والحقوق: قال تعالى: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار) [إبراهيم:34]. وقال تعالى: (وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مّطْمَئِنّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مّن كُلّ مَكَان ٍفَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ) (النحل 112).
* ومنه تنكر المرأة لحق زوجها وإحسانه: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "يا معشر النساء إأني رأيتكن أكثر أهل النار، قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكفرن العشير، لو أحسن الزوج إليكن الدهر كله ثم أساء قلتن: ما رأينا منك خيرا قط". ( البخاري)
* ومنه قتال المسلم لأخيه: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".(البخاري 5584، ومسلم 97) و " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض". ( البخاري 5700) وقال تعالى: (وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْبَيْنَهُمَا) إلى قوله تعالى: (إِنّمَاالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (الحجرات 32 – 33).
* ومنه الطعن في أنساب الناس وقبائلهم،
* ومنه النياحة على الميت بلطم الخدود، وشق الجيوب قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب، والنياحة على الميت". (رواه مسلم 100).
*ومنه انتساب الولد إلى غير أبيه مع علمه بوالده؛ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر". (البخاري 6270 ، ومسلم94). متفق عليه وهذه المعاصي، التي ذكرت فيها لفظ الكفر، ولم يرد به الكفر المخرج من الملة، ولذا فإن الإمام البخاري، رحمه الله، بوب في صحيحه: ( باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك.) ووضّح الإمام ابن حجر مراد البخاري من تسمية الباب؛ فقال: "أي: أن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم، فهي من أخلاق الجاهلية. والشرك أكبر المعاصي. ولهذا استثناه الإمام البخاري. ثم قال ابن حجر: واستدل المؤلف أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بان الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن. فقال: {وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْبَيْنَهُمَا) إلى قوله تعالى: (إِنّمَاالْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } (الحجرات 32 – 33). واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم، " إذا التقي المسلمان بسيفيهما…". (مسلم 5140). فسماهما مسلمين، مع التوعد بالنار. والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ.
* ومنه الحلف بغير الله: روى عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سمع أبي – عمر- يقول: "وأبي و أبي" فقال: " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم "( البخاري6155).
* ومنه تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم،: وما عليه الجمهور أنه من الكبائر، ولا يكفر فاعله، إلا إذا استحل الكذب على النبي؛ قال صلى الله عليه وسلم: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" متفق عليه
* ومنه مشاركة الكفار أعيادهم: قال ابن حجر: وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية، فقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى"
* ومنه بعض الألفاظ التي ظاهرها الكفر: كان العرب إذا أجدبوا، ثم نزل عليهم الغيث، نسب بعضهم هذه النعمة إلى النجوم، ويقولون: "مطرنا بنوء كذا" ( مسلم 104). وبالنظر إلى مجموع الأحاديث، التي ساقها ابن حجر في الفتح، يتبين أن هذه الأحاديث تكمل بعضها بعضا، وأن المقصود بها كفر النعمة.
·ومنه ترك الرمي بعد تعلمه: عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: ".. ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها" أو قال: "كفرها ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها، أو قال: كفرها". (سنن أبي داود 2152)
* ومنه انتساب الرجل إلى غير أبيه: عن سعد، رضي الله عنه، قال: " سمعت النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ". (البخا رى 6269، ومسلم 95).
* فكل هذه صور للكفر الأصغر، الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام، وإنما هو من أصحاب الكبائر. وأصحاب الكبائر، وأن ماتوا عليها، فلا يكفرون، ما لم يستحلوا ما فعلوه، فإن نالوا عقوبتهم في الدنيا، فهي كفارة لهم، ومن مات منهم على كبيرته، فهو في مشيئة الله: إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له؛ فعن علي، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من أصاب حدا، فعُجل عقوبته في الدنيا؛ فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. ومن أصاب حدا فستره الله عليه، وعفا عنه، فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه". (الترمذي 2550). قال أبو عيسى الترمذي: وهذا حديث حسن غريب، وهذا قول أهل العلم: لا نعلم أحدا كفّر أحدا بالزنا أو السرقة وشرب الخمر.انتهى. ** وليس معنى تسمية تلك الذنوب كفراً أصغر، أن يتهاون الناس في ارتكابها، وإنما المراد مزيد تحذير وتنفير منها، لما لها من آثار خطيرة على مستوى الأفراد والمجتمعات.
والآن هذا أوان الكلام في قول الله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾
الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذه الآية لا يختص بها اليهود، الذين أُنزلت فيهم الآية، بل يتعداه الى النصارى والمسلمين وغيرهم. ومما يؤكد انها للعموم ورود لفظة (من) الشرطية. قال شيخ الاسلام: "وصيغة (من) الشرطية من أبلغ صيغ العموم"[1] قال ابوحيان الأندلسي عند آية الحكم: " ظاهر هذا العموم؛ فيشمل هذه الأمة وغيرهم ممن كان قبلهم، وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود، وإلى أنه عامة في اليهود وغيرهم. ذهب إلى ذلك ابن مسعود وابراهيم وعطاء وجماعة"[2]. قال ابوالسعود: "﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ كائنا من كان، دون المخاطبين خاصة، فانهم مندرجون فيه اندراجا أوليا" [3].
* وقد اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية، والتي قبلها من الآيات، على قولين:
الأول: يأخذ بحديث البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: " مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم، فقال: " هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: " أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا، لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أول من أحيا أمرك، إذ أماتوه". فأمر به فرجم؛ فأنزل الله عز وجل: { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر..إلى قوله:.. إن أوتيتم هذا فخذوه} (المائدة 41)، قالوا: ائتوا محمدا، صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد، فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾. الآيات} في الكفار كلها". ( مسلم 3212).
الثاني: استدلوا بأثر ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال في الآيات: " أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية؛ حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل، قتلته العزيزة من الذليلة، فديته خمسون وسقا. وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة، فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك، حتى قدم النبي، صلى الله عليه وسلم، المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه، وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط ، دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟! إنا إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا، وفرقا منكم. فأما إذ قدم محمد، فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم؛ فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه: إن أعطاكم ما تريدون، حكمتموه. وإن لم يعطكم، حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أخبر الله رسوله بأمرهم كله، وما أرادوا؛ فأنزل الله، عز وجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر…….إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}. ثم قال: فيهما والله نزلت وإياهما عنى الله عز وجل". (رواه أحمد 2102). ولا تعارض بينهما؛ لأنه قد يكون لأمر النزول سببان، ولا مانع لا سيما إذا صحت الرواية. قال ابن كثير: (وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد، فنزلت هذه الآية في ذلك كله والله أعلم)[4]
* (تحقيق ما فعل اليهود) أنزل الله عليهم التوراة، فكانوا يحكمون بها، وهم مُتمِّسكُون بها، بُرهة من الزمان، ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها وإبداء ما ليس منها، كما قال الله تعالى: {وإنَّ منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون}[آل عمران:78] فأخبر، تعالى، أنهم يفسرونها، ويؤولونها ويضعونها على غير مواضعها، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء، وهو أنهم يتصرفون في معانيها، ويحملونها على غير المراد، كما بدلوا حكم الرجم بالجلد والتحميم، مع بقاء لفظ الرجم فيها، وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد، مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع. عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: "إن اليهود جاؤوا الى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبدالله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فنشروها، فوضع أحدهم يده، فاذا فيها اية الرجم، فقرأ ما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فاذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله،صلى الله عليه وسلم، فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة" (البخاري 3363)
وعن أبي هريرةُّ، قال: " زنى رجل من اليهود وامرأة؛ فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي؛ فإنه نبي بعث بالتخفيف. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم، قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم: ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: " أنشدكم بالله، الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ " قالوا: يُحمم ويُجبه ويُجلد[5]، قال: وسكت شاب منهم. فلما رآه النبي، صلى الله عليه وسلم، سكت، ألظ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: " فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا: لا يُرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه؛ فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم!! فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: " فإني أحكم بما في التوراة"، فأمر بهما فرجما". قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا}[المائدة44] (أبو داود 3860)
وفي رواية: عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "إن اليهود جاءوا إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: "ارفع يدك"، فرفعها. فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة".،( كتاب الحدود. باب في رجم اليهوديين، حديث رقم 4446).
وفي رواية: "فلما جاءوا بها، وجعلوا يقرءونها، ويكتمون آية الرجم التي فيها، ووضع عبدالله بن صوريا يده على آية الرجم، وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " ارفع يدك يا أعور" فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، برجمهما وقال: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه"[6].
وفي رواية: فإذا آية الرجم تتلألأ»: أي تلوح، وقع بيانها عند أبي داود من حديث أبي هريرة ولفظه: «المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رُجما، وإن كانت المرأة حُبلى تربَّص بها حتى تضع ما في بطنها، وعند أبي داود أيضاً من حديث جابر:"إنا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجما".(3862) قوله: «فقالوا صدق…إلخ»: زاد في رواية أيوب: «ولكنا نكاتمه بيننا»، وفي رواية قال (يعني النبي صلى الله عليه وسلم): «فما منعكم أن ترجموها؟ قالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل"، (3862 ).
فإذا تأملنا مافعل اليهود جيدا، وجدناهم قد بدلوا، وجحدوا، واستبدلوا: * ففي الصورة الأولى قالوا (نفضحهم ويجلدون). وهذا تبديل؛ حيث نسبوا الى الشرع ما ليسفيه؛ زورا وبهتانا. والتبديل كفر أكبر بذاته، لا يختص بمسألة الحكم فقط؛ فكل من بدل حكما شرعيا مجمعاعليه، كفر[7]
* وفي الصورة الثانية، حين سألهم صلى الله عليه وسلم، عن وجود الرجم في كتابهم؛ حدا للزنا. قالوا (لا) وهذا جحود. وهو كفر أكبر بذاته، لا يختص بالحكم.[8].
* وفي الصورة الثالثة، حين قالوا، كما في حديث البراء: " قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء فلنقيمه على الشريف والوضيع؛ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم". فهذا من تحريف علمائهم لكلام الله، وقد كذبوا على الله، سبحانه وتعالى، وأخفوا حكمه. وهذه الصوره تسمى استبدالا؛ حيث تركوا حكما، واستبدلوا به غيره[9].
* (أثر ابن عباس، رضي الله عنهما) تفسير الصحابي للقرآن حجة؛ فلو فسر الصحابي آية، ولم يخالفه أحد من الصحابة في تفسيرها، فهو حجة، بل يعد إجماعا سكوتيا. وهذه رواياته: الرواية الاولى: قال ابن عباس في الآية (ليس بالكفر الذي يذهبون اليه)[10] الرواية الثانية: قوله (كفر لا ينقل عن الملة)[11] الرواية الثالثة: قوله حين سأله طاوس عن الآية (هو به كفر). وفي لفظ (هي به كفر وليس كمنكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله)[12] الرواية الرابعة: قوله (كفر دون كفر)[13] يتبين مما سبق أن الذي صح من قول ابن عباس، رضي الله عنهما، الرواية الأولى والثالثة، وتحمل على ظاهرها أنها في الأصغر. ويؤيده ما صح عن تلميذه، طاووس، من التفسير بالكفر الأصغر. ومن حملها على الأكبر فقد أبعد النجعة، وتكلف في ذلك.
_________________________ ____________________ [1] (الجواب الصحيح 1/198) [2] (البحر المحيط 3/492) [3] (تفسير ابي السعود 2/64) [4] (التفسير 3/119) [5] (والتجبيه أن يُحمل الزانيان على حمار، وتُقابل أقفيتهما، ويطاف بهما) [6] ثم قد قال الله تعالى، فيما أنزل على رسوله محمد خاتم الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى جميع الأنبياء، منكراً على اليهود في قصدهم الفاسد؛ إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم – وأنهم مأمورون به حتما- إلى التحاكم إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهم يعاندون ما جاء به، لكن لما كان -في زعمهم- قد يوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد والتحميم، المصادم لما أمر الله به حتماً، وقالوا: إن حكم لكم بالجلد والتحميم فاقبلوه، وتكونون قد اعتذرتم بحكم نبي لكم عند الله يوم القيامة، وإن لم يحكم لكم بهذا، بل بالرجم فاحذروا إن تقبلوا منه، فأنكر الله تعالى عليهم في هذا القصد الفاسد، الذي إنما حملهم عليه الغرض الفاسد، وموافقة الهوى لا الدين الحق؛ فقال: ( وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله) الآية [المائدة:44،43] [7] التبديل: وهو جعل شئ مكان شئ.. لكن العلماء هنا غالبا ما يريدون هذا الشئ، مع النسبة الى الشرع. وهذا كفر بحد ذاته، لايختص بالحكم فقط، بل يتعداه الى الفتيا وغيرها.. قال ابن تيمية (الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله، أو على الناس بشهادات الزور، ونحوها من الظلم البين؛ فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع) (الفتاوى 3/268) وقال (والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء) (الفتاوى 3/267) قال ابن العربي: "ان حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر) (أحكام القران 2/624 [8] الجحود،قال الجوهري (الجحود الانكار مع العلم)(لسان العرب 7/86) فالعلم بالشئ ومعرفته في قرارة النفس ثم تكذيبه باللسان يسمى جحودا قال الراغب (الجحود نفي ما في القلب اثباته واثبات ما في القلب نفيه)(ألفظ القران 15) قال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) والفرق بينه وبين التكذيب أن التكذيب هو الانكار باطنا وظاهرا، أما الجحود هو الانكار ظاهرا، وقد يطلق هذا على هذا والعكس.. [9] وأما ما بأيديهم من التوراة المعَرَّبة، فلا يشك عاقل في تبديلها، وتحريفِ كثيرٍ من ألفاظها، وتغييرِ القصص والألفاظ، والزيادات، والنقص البَيِّنِ الواضح، وفيها من الكذب البَيِّنِ والخطأ الفاحش شيءٌ كثير جداً، فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليه، والمظنون بهم أنهم كذبة خونة يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبه. راجع: ابن القيم: إغاثة اللهفان[2/1113-1123 ط ابن الجوزي] [10] اخرجه ابن جرير في التفسير (10/356) وابن بطة في الابانة (2/734) وعبد الرزاق في التفسير(1/191) من طريق معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس.. وهذا اسناد صحيح. [11] اخرجها ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (340) وابن جرير (10/356) ضعيف.. [12] اخرجها ابن جرير (10/356) وابن نصر (339) وعبدالرزاق في التفسير(1/191) من طريق معمرعن طاوس به..وهذا اسناد صحيح.. [13] اخرجها ابن جرير (10/355) وابن نصر (340) من طريق وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.. وابن جريج مدلس وقد عنعن وبهذا يضعف السند..الا انه جاء عند ابن جرير من طرق (10/355) عن حماد عن ايوب عن عطاء بنحو هذا الاثر. فيكون لابن جريج المدلس متابع وهو ايوب وهو ثقة وبهذا يصح الاثر عن عطاء لا ابن عباس لان المروي عنه من طريق هشام بن حجير وعلى الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر انه صدوق له أوهام.. وهذا يعني انه لا يعتمد عليه اذا انفرد الحديث بل عند المتابعة..
ويليه بإذن الله شبهات أهل التكفير والرد عليها
منقول للفائدة
|