في خدمة المرأة زوجها وأبعادها في تماسك الأسرة
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فقد أثبت الله تعالى لكلّ من الزّوجين حقوقًا على صاحبه، وحق كلّ واحد منهما يقابله واجب الآخر، قال صلّى الله عليه وآله وسلم: «أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا»(١)، غير أن الرجل -لاعتبارات مميّزة- خصّه الله تعالى بمزيد درجة لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [النّساء: 228].
وحقوق الزّوجيّة ثلاثة: بعضها مشترك بين كلٍّ من الزوجين، وبعضها خاصّ بكل منهما على حدة، وهما: حقّ الزوجة على زوجها، وحقّ الزّوج على زوجته.
لكنّ إشكالا يفرض نفسه يَرِد على تكييف مسألة خدمة المرأة زوجها: هل يُعدّ حقًّا للزوج وتكون المرأة -حالتئذٍ- مسؤولةً عن ضياع حقّه أو التقصير فيه، أم أنّه ليس بواجب عليها خدمتُه لأن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره؟ والمسألة محلّ نزاع بين اجتهادات الفقهاء، غير أنّه لا يخفى أنّ من الوظائف الطّبيعيّة للمرأة قيامَها بحقّ زوجها وخدمة أولاده وتدبير شؤون بيتها، فهذا العمل الطّبيعيّ تقتضيه الحياة المشتركة بين الزّوجين، ويُعدّ من المهمّات الأساسيّة في تماسك الأسرة وسعادتها، وفي إعداد جيلٍ طيّب الأعراق، قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤهُ وَعَشَاؤهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ»(٢)، وقد وعى نساء الصّحابة رضي الله عنهم هذه المهمّاتِ الجليلةَ فهمًا وعملاً، ومن النّماذج الواقعيّة لهذا الجيل المفضّل أنّ فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كانت تخدم زوجها حتّى اشتكت إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ما تلقى في يدها من الرّحى(٣)، وكذلك ما رواه مسلمٌ عن أسماءَ بنتِ أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنهما قالت: «كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ: كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ…»(٤)، وما رواه الشّيخان عنها قالت: «تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ وَأَسُوسُهُ وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ»(٥)، ومن أخلاق السلف نصيحة المرأة إذا زُفّت إلى زوجها بخدمة الزّوج ورعاية حقّه وتربية أولاده(٦).
هذا، وإن كان العلماء يختلفون في حكم خدمة المرأة لزوجها(٧) إلاّ أنّ الرّأي الأقرب إلى الصّحّة والمعروف الذي يتوافق مع وظيفتها الطّبيعيّة هو وجوب خدمتها لزوجها الخدمة المعروفة من مثلها لمثله وقيامها بحقّه، بحسَب حالها وظروفها، ولا تكليفَ عليها فيما لا قدرةَ لها عليه ولا إرهاقَ، وضمن هذا السّياق وتقريرًا لهذا المعنى فقد حقّق ابن القيّم رحمه الله هذه المسألة بقوله: «فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفةٌ من السّلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت، وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كلّ شيءٍ، ومنعت طائفةٌ وجوب خدمته عليها في شيءٍ، وممّن ذهب إلى ذلك مالكٌ والشّافعيّ وأبو حنيفة وأهل الظّاهر، قالوا: لأنّ عقد النّكاح إنّما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنّما تدلّ على التّطوّع ومكارم الأخلاق فأين الوجوب منها؟ واحتجّ من أوجب الخدمة بأنّ هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأمّا ترفيه المرأة وخدمة الزّوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمِن المنكر، والله تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، وقال: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النّساء: 34]، وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها، فهي القوّامة عليه، وأيضًا: فإنّ المهر في مقابلة البُضع، وكلٌّ من الزّوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنّما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج، وأيضًا فإنّ العقود المطلقة إنّما تَنْزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الدّاخلة، وقولهم: إنّ خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرّعًا وإحسانًا يردّه أنّ فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعليٍّ: لا خدمةَ عليها، وإنّما هي عليك، وهو صلّى الله عليه وسلّم لا يحابي في الحكم أحدًا، ولمّا رأى أسماءَ والعلفُ على رأسها، والزبير معه لم يقل له: لا خدمةَ عليها، وأنّ هذا ظلمٌ لها، بل أقرّه على استخدامها، وأقرّ سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأنّ منهن الكارهة والرّاضية، هذا أمر لا ريب فيه.
ولا يصحّ التّفريق بين شريفةٍ ودنيئةٍ وفقيرةٍ وغنيّةٍ، فهذه أشرف نساء العالمين، كانت تخدم زوجها وجاءته صلّى الله عليه وسلّم تشكو إليه الخدمة، فلم يُشْكِها، وقد سمّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الصّحيح المرأة عانية، فقال: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ»(٨)، والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ولا ريب أنّ النّكاح نوعٌ من الرّقّ، كما قال بعض السّلف: «النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ»(٩)، ولا يخفى على المنصف الرّاجحُ من المذهبين والأقوى من الدّليلين»(١٠).
وقد سبقه إلى هذا التّقرير شيخه ابن تيميّة -رحمه الله- حيث قال: «وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطّعام والشّراب والخبز والطّحن والطّعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابّته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيفٌ كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإنّ هذا ليس معاشرةً له بالمعروف؛ بل الصّاحب في السّفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحةٍ لم يكن قد عاشره بالمعروف، وقيل -وهو الصّواب- وجوب الخدمة؛ فإنّ الزّوج سيّدها في كتاب الله(١١- وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: 25]، وعنى بالسّيّد الزّوج [«فتح القدير» للشّوكانيّ (3/ 18)].)؛ وهي عانيةٌ عنده بسنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم(١٢)، وعلى العاني والعبد الخدمة؛ ولأنّ ذلك هو المعروف، ثمّ من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصّواب، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ويتنوّع ذلك بتنوّع الأحوال: فخدمة البدويّة ليست كخدمة القرويّة وخدمة القويّة ليست كخدمة الضّعيفة»(١٣).
ولا شكّ أنّ قيام الزّوجة بهذه المهمّة النّبيلة يحفظ للأسرة استقرارها وسعادتها، ويعمّق رابطة التّآلف والمودّة في ظلّ التّعاون على البرّ والتّقوى، وعلى الزّوج -من جهةٍ أخرى- أن يقدّر حالها ولا يحمّلها ما لا طاقةَ لها به، وله أن يعينها في بعض شؤونها ومهمّاتها للتّكامل والتّآزر، لا سيّما في حال مرضها أو عجزها أو زحمة الأعمال عليها اقتداءً بالنّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم الذي لم يأنف من مساعدة أزواجه، فعن الأسود قال سألتُ عائشة رضي الله عنها: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ -تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ(١٤)، أي أنّه عليه الصّلاة والسّلام كان يخدم في مهنة أهله ويقمّ بيته ويخيط ثوبه و«يَرْقَعُ دَلْوَهُ»(١٥) ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل ما يعمل الرّجال في بيوتهم، فإذا حضرت الصلاة قام إليها(١٦).
ويدلّ على مسئوليّة الزّوجة في القيام بحقّ الأولاد تربيةً ورعايةً قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]، وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا»(١٧).
هذا، وأخيرًا فالزوجة التي تؤدي حقّ ربّها وتطيع زوجها في المعروف، وتحافظ على نفسها في غيبته وتصون ماله وترعى أولاده وتخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، بحسب حالها وظروفها، وتحرص على ما يسرّه ويرضيه وتبتعد عن كلّ ما يبغضه ويؤذيه ونحو ذلك لهي الزوجة الصالحة ومربية الأجيال وصانعة الرجال، ولقد صدق الشاعر حين قال:
الأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا * أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاقِ
الأُمُّ رَوْضٌ إِنْ تَعَهَّدَهُ الحَيَا * بِالرِّيِّ أَوْرَقَ أَيَّمَا إِيرَاقِ
الأُمُّ أُسْتَاذُ الأَسَاتِذَةِ الأُلَى * شَغَلَتْ مَآثِرهُمْ مَدَى الآفَاقِ(١٨)
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
الجزائر في: 12 ربيع الأول 1443ﻫ
الموافق ﻟ: 15 فبراير 2022م
١- أخرجه التّرمذيّ في «الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (1163)، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وحسّنه الألباني في «الإرواء» (7/ 96).
٢- أخرجه الطّبرانيّ في «المعجم الكبير» (20/ 160)، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وصحّحه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (5259).
٣- أخرجه البخاريّ في «النّفقات» باب عمل المرأة في بيت زوجها (5361)، ومسلم في «الذّكر والدّعاء» (2/ 1252) رقم (2727)، من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
٤- أخرجه مسلم في «السّلام» (2/ 1042) رقم (2182)، من حديث أسماء بنت أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنهما.
٥- أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب الغيرة (5224)، ومسلم في «السّلام» (2/ 1041) رقم (2182)، من حديث أسماء بنت أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنهما.
٦- انظر «فقه السنة» لسيد سابق (2/ 233)، «موسوعة الخطب المنبرية» (1/ 1443).
٧- انظر الخلاف في «المغني» لابن قدامة (7/ 21)، «المجموع» [التّكملة الثّانية] (18/ 256).
٨- أخرجه الترمذي في «الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (1163) بلفظ: «أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ»، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في «الحج» (1218) بلفظ: «فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ» [وعوانٍ: جمع عانية، وهي الأسيرة، انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (3/ 598)].
٩- أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (591) عن عروة بن الزبير قال: قالت لنا أسماء بنت أبي بكر: «يَا بَنِيَّ وَيَا بَنِي بَنِيَّ، إِنَّ هَذَا النِّكَاحَ رِقٌّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ»، وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (479): «رواه أبو عمر التوقاني في «معاشرة الأهلين» موقوفا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، قال البيهقي: وروي ذلك مرفوعا والموقوف أصحّ»، اﻫ.
١٠- «زاد المعاد» لابن القيم (5/ 187-189).
١١- وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: 25]، وعنى بالسّيّد الزّوج [«فتح القدير» للشّوكانيّ (3/ 18)].
١٢- سبق تخريجه (انظر الهامش 8).
١٣- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (34/ 90).
١٤- أخرجه البخاري «الجماعة والإمامة» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج (676)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
١٥- أخرجه ابن حبّان (5676) من حديث عائشة أم المؤمنين ولفظه بتمامه: «مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ: يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَرْقَعُ دَلْوَهُ»
١٦- انظر: «فتح الباري» لابن حجر (2/ 163).
١٧- أخرجه البخاري في «الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (893)، ومسلم في «الإمارة» (2/ 886) رقم (1829)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.