التصنيفات
الفقه واصوله

فتاوى العلماء حول صيام ست من شوال

حكم صيام الست من شوال

السؤال

هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟

الجــــــــــــــــواب

نعم، هناك أفضلية لصيام ستة أيام من شهر شوال،
كما جاء في حديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:
"من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر" رواه مسلم في كتاب الصيام بشرح النووي (8/56)، يعني: صيام سنة كاملة.

وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله،
ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولاً ثم صام ستاً من شوال، وإن صام الأيام الستة من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل،

وذلك لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:
"من صام رمضان ثم أتبعه…"
والذي عليه قضاء من رمضان يقال صام بعض رمضان
ولا يقال صام رمضان،
ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة،
لكن التتابع أفضل؛ لما فيه من المبادرة إلى الخير وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصيام.

[فتاوى ابن عثيمين –رحمه الله- كتاب الدعوة (1/52-53)].

شهر شوال كله محل لصيام الست

السؤال

هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال ، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم ؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه ؟

الجــــــــــــــــواب

ثبت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال :
" من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر "
خرجه الإمام مسلم في الصحيح ، وهذه الأيام ليست معينة من الشهر
بل يختارها المؤمن من جميع الشهر ، فإذا شاء صامها في أوله ،
أو في أثنائه، أو في آخره ، وإن شاء فرقها ، وإن شاء تابعها ،
فالأمر واسع بحمد الله ، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر
كان ذلك أفضل ؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير ،
ولا تكون بذلك فرضاً عليه ، بل يجوز له تركها في أي سنة ،
لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل ؛
لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – :
" أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل " والله الموفق .

[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله- الجزء 15 ص 390]

لا يشترط التتابع في صيام ست شوال

السؤال

هل يلزم في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر ؟

الجــــــــــــــــواب

صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة ؛ لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم –
أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً ، حيث قال – صلى الله عليه وسلم – :
" من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر "
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق .

[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله-الجزء 15 ص 391]

المشروع تقديم القضاء على صوم الست

السؤال

هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان ؟

الجــــــــــــــــواب

قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل ؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – : " من صام رمضان ثم أتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر " خرجه مسلم في صحيحه .

ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان ؛ ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع ، والفرض أولى بالاهتمام والعناية . وبالله التوفيق .

[ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز – رحمه الله- الجزء 15 ص 392]

موالاة صيام الست

السؤال

هل صيام الأيام الستة يلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام؟ على أن تصام متتالية في شهر شوال؟

الجــــــــــــــــواب

لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة،
بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام،
وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له
والأمر في ذلك واسع، وليست فريضة بل هي سنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/391)].

هل يشرع في صيام الست وعليه قضاء من رمضان؟؟

السؤال:

هل من صام ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان إلا أنه لم يكمل صوم رمضان ، حيث قد أفطر من شهر رمضان عشرة أيام بعذر شرعي ، هل يثبت له ثواب من أكمل صيام رمضان وأتبعه ستاً من شوال ، وكان كمن صام الدهر كله ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً..

الجــــــــــــــــواب

تقدير ثواب الأعمال التي يعملها العباد لله هو من اختصاص الله جل وعلا ،
والعبد إذا التمس الأجر من الله جل وعلا واجتهد في طاعته فإنه لا يضيع أجره
كما قال تعالى : ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ) ،
والذي ينبغي لمن كان عليه شيء من أيام رمضان أن يصومها
أولا ثم يصوم ستة أيام من شوال ؛ لأنه لا يتحقق له اتباع صيام رمضان
لست من شوال إلا إذا كان قد أكمل صيامه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فتاوى الجنة الدائمة 10/392 .


متى يبدأ المسلم بصيام ستة أيام من شوال؟؟

السؤال:

متى يُمكن أن أبدا بصيام الستّ من شوال حيث أنه يوجد لدينا إجازة سنوية الآن ؟.

الجــــــــــــــــواب

يُمكن الشروع بصيام الستّ من شوال ابتداء من ثاني أيام شوال لأنّ يوم العيد يحرم صيامه ويُمكن أن تصوم الستّ في أيّ أيام شوال شئت وخير البرّ عاجله .

وقد جاء إلى اللجنة الدائمة السؤال التالي :
هل صيام الأيام الستة تلزم بعد شهر رمضان عقب يوم العيد مباشرة أو يجوز بعد العيد بعدة أيام متتالية في شهر شوال أو لا؟

فأجابت بما يلي :
لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع ، وليست فريضة بل هي سنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/391 .

هل صيام ست من شوال مكروه كما يقول بعض العلماء ؟

السؤال:

ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال ، فقد ظهر في موطأ مالك : أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان : أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف ، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ، ويخافون بدعته ، وأن يلحق برمضان ما ليس منه ، هذا الكلام في الموطأ الرقم 228 الجزء الأول .

الجــــــــــــــــواب

الحمد لله
ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر ) رواه أحمد(5/417) ومسلم (2/822) وأبو داود (2433) والترمذي (1164) .

فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة ،
وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة من العلماء ،
ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها
من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان ، أو خوف أن يظن وجوبها ،
أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها ،
فإنه من الظنون ، وهي لا تقاوم السنة الصحيحة ، ومن علم حجة على من لم يعلم .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/389)




تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

تحياتي الخالصة




التصنيفات
الفقه واصوله

الفواسق الخمس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الفواسق الخمس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

السؤال:

سمعت عن لفظة(الفواسق الخمس) فما معناها وهل نحن مأمورون بقتلها حتى في الحرم؟

الجواب:

الفواسق الخمس هي:الفأرة، والعقرب، والكلب العقور، والغراب، والحدأة.
هذه هي الخمس التي قال فيها النبي-صلى الله عليه وسلم-:((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم)).
فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم، لما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان، ويقاس على هذه الخمس ماكــان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيات التي في البيوت لاتقتل إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل ولو في البيوت؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-نهى عن قتل ذلك إلا الأبتر وذا الطفيتين.
والأبتر: يعني قصير الذنب وذو الطفيتين، هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يقتلان مطلقاً، وماعداهما لا يقتل ولكن يحرج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها: أحرج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها يدل على أنه ينذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته، فإن بقيت بعد ذلك فإنها ليست بجن. أو لو كانت جناً فقد أهدرت حرمتها؛ فحينئذ يقتلها. ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فله أن يدافعها ولو لأول مرة، يدافعها فإن أدت المدافعة إلى قتلها أو لم يندفع أذاها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.

فتاوى إسلامية(اللجنة الدائمة)، ابن عثيمين، 4/450/451.




بارك الله فيك أختي على الموضوع الطيب

فائدة أخرى

مـــن السُنن المـهجورة أجــــرها كــبير ( قـــتل الـــوزغ )

سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السؤال:

جزاكم الله خيرا يقول رَغَّبَ الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغ وبأن أن الذي يقتله من أول مرة يكون له مائة حسنة ما حكم قتل الوزغ وما حكم قتل الضفادع؟

الجواب

الشيخ: أما قتل الوزغ فإنه سنة وفيه أجر عظيم قد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان ينفخ النار على إبراهيم حين ألقي فيها ثم أن فيه مضرة وأذى وأصواتا قبيحة مكروهة وأما الضفادع فلا تقتل إلا إذا آذت فإن آذت فلا بأس بقتلها لأن كل مؤذٍ يقتل كما قال الفقهاء رحمهم الله يسن قتل كل مؤذٍ.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6924.shtml


قال أهل اللغة: الوزغ: العظام من سامّ أبرص

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

وأما الحديث: وهو قتل الوزغ :والوزغ سام أبرص هذا الذي يأتي في البيوت يبيض ويفرخ ويؤذي الناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ,وكان عند عائشة رضى الله عنها رمح تتبع بها الأوزاغ وتقتلها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتله في أول مرة كذا من الأجر وفي الثانية أقل …….كل ذلك تحريضا للمسلمين على المبادرة لقتله وأن يكون قتله بقوة ليموت في أول مرة ,وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا, وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم _والعياذ بالله _حين ألقاه أعدائه في النار جعل هذا الخبيث الوزغ ينفخ النار على إبراهيم من أجل أن يشتد لهبها , مما يدل على عداوته لأهل التوحيد والإخلاص ولذلك ينبغي للإنسان أن يتتبع الأوزاغ في بيته وفي السوق ,وفي المسجد ويقتلها والله الموفق.

من شرح رياض الصالحين _باب المنثورات والملح المجلد الرابع


قال صلى الله عليه وسلم:
من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة . وفي الثانية دون ذلك . وفي الثالثة دون ذلك . وفي رواية : في أول ضربة سبعين
عن أبي هريرة رضى الله عنه أخرجه مسلم رحمه الله

وفي الصحيحين غيرهما من طريق سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وفي رواية البخاري قال( كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام .لتزداد النار لهبا)

وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسمّاه فويسقاً .

وقتل الوزغ في أول ضربة أكثر أجراً وثواباً من قتله في المرة الثانية جاء هذا في صحيح مسلم من طريق خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل وزَغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة . ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية ) .

.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله : من قتل وزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة ، وفي الثانية سبعين حسنة .

رواه مسلم


قال الإمام النووي:وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمائة، وفي رواية بسبعين: فجوابه من أوجه:


إحداها: أن هذا مفهوم للعدد، ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم، فذكر سبعين لا يمنع المائة فلا معارضة بينهما.


الثاني: لعله أخبرنا بسبعين ثم تصدق الله تعالى بالزيادة فأعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحى إليه بعد ذلك.


الثالث: أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم، وكمال أحوالهم ونقصها، فتكون المائة للكامل منهم والسبعين لغيره.

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح البخاري – كتاب الأنبياء – عند ذكر إبراهيم عليه السلام – في شهر 6 / 1415هـ ما نصه :


( حديث قتل الوزغ : ظاهر الوجوب ، أي يجب قتل الوزغ لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام )

الفائدة منقولة

ملاحظة:

* الوزغ *
سُمي ( وزغ ) لحركته المرتعشة .
و يُسمى :
برصي !
بريعصي !!
– وربما حذفت الياء الأولى فيقال له ( برعصي ) .
– أهل الشام يسمونه ( ضاطور ) .
– ويقال له ( أبو بريص ) .

و عندنا في الجزائر يقال له و الله أعلم : زرزومية




بارك الله فيكم




بارك الله فيك اخيتي تمام المنة على الاضافة الطيبة و المفيدة




التصنيفات
الفقه واصوله

[طلب] فتاوى أهل العلم في حكم التأمينات

[طلب] فتاوى أهل العلم في حكم التأمينات

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نرجو من إخواننا تزويدنا بكلام أهل العلم في حكم التأمينات…و ليكن منسقا على هيأة pdf ليتسنى لنا طبعها بإذن الله.
في انتظار ردكم بارك الله فيكم.

منقول لتعم للفائدة والاجر




التصنيفات
الفقه واصوله

[فوائد مستخلصة] صلاة الجماعة ومافيها من مصالح و منافع للشيخ العثيمين –

[فوائد مستخلصة] صلاة الجماعة ومافيها من مصالح و منافع للشيخ العثيمين – رحمه الله –

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ويُضافُ إلى ذلك: ما فيها مِن المصالحِ والمنافعِ التي تدلُّ على أنَّ الحِكمةَ تقتضي وجوبَها ومنها:

1 ـ التوادُّ بين النَّاسِ؛ لأنَّ ملاقاةَ النَّاسِ بعضهم بعضاً واجتماعهم على إمامٍ واحدٍ في عبادةٍ واحدةٍ ومكان واحدٍ يؤدِّي إلى الألفة والمحبة.
2 ـ التَّعارفُ، ولهذا نَجِدُ أنَّ النَّاسَ إذا صَلَّى عندَهم رَجُلٌ غريبٌ في المسجدِ، فإنَّهم يسألون عنه مَن هذا؟ مَن الذي صَلَّى معنا؟ فيحصُلُ التَّعارفُ، والتَّعارفُ فيه فائدةٌ وهي: أنَّه قد يكون قريباً لك فيلزمُك مِن صِلَتِهِ بِقَدْرِ قرابته، أو غريباً عن البلد، أو غير ذلك، فتقومُ بحقِّهِ.
3 ـ إظهارُ شعيرةٍ مِن شعائر الإسلام، بل مِن أعظمِ شعائرِ الإسلامِ وهي الصَّلاةُ، لأنَّ النَّاسَ لو بقوا يصلُّون في بيوتهم ما عَرَفَ أنَّ هنالك صَلاةً.
4 ـ إظهارُ عِزِّ المسلمين إذا دخلوا المساجدَ ثم خرجوا جميعاً بهذا الجَمْعِ.
5 ـ تعليمُ الجَاهلِ، فإنَّ كثيراً مِن النَّاسِ يستفيد ما يُشرع في الصَّلاةِ بواسطة صلاةِ الجماعة، حيث يقتدي بمَن على جانبه، ويقتدي بالإمام وما أشبه ذلك.
6 ـ تعويدُ الأمَّةِ الإسلاميةِ على الاجتماعِ وعدم التفرُّق؛ لأنَّ هذا الاجتماعَ يُشكِّلُ اجتماع الأمَّة عموماً؛ إذ إن الأمَّةَ عموماً مجتمعة على طاعةِ ولي أمرِها وقائدِ مسيرتها حتى لا يختلفوا ويتشتَّتوا، فهذه الصَّلاةُ في الجماعة وِلاية صُغرى؛ لأنهم يقتدون بإمامٍ واحدٍ يتابعونه تماماً، فهي تشكِّلُ النَّظرةَ العامةَ للإسلامِ.
7 ـ ضبطُ النَّفسِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا اعتادَ على أن يتابعَ إماماً متابعةً دقيقةً، إذا كبَّرَ يكبِّرُ، لا يتقدَّمُ ولا يتأخَّرُ كثيراً، ولا يوافق، بل يتابعُ، تعوَّدَ على ضَبْطِ النَّفسِ.
8 ـ استشعارُ النَّاسِ بهذا وقوفهم صفًّا في الجهاد، كما قال الله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا}} [الصف: 4] ، وهؤلاء الذين صاروا صَفًّا في الجهاد؛ لا شَكَّ أنهم إذا تعوَّدوا ذلك في الصلواتِ الخمسِ سوف يكون وسيلةً إلى ائتمامِهم بقائِدهم في صَفِّ الجِهادِ حيث لا يتقدَّمون ولا يتأخَّرون عن أوامره.
9 ـ تذكرُ المصلين صفوف الملائكة عند الله تبارك وتعالى فيزدادون بذلك تعظيماً لله ومحبة لملائكة الله.
10 ـ شعورُ المسلمين بالمساواة في عبادة الله تعالى؛ لأنه في هذا المسجدِ يجتمعُ أغنى النَّاسِ إلى جَنْبِ أفقرِ النَّاسِ، والأميرُ إلى جَنْبِ المأمورِ، والحاكمُ إلى جَنْبِ المحكومِ، والصغيرُ إلى جَنْبِ الكبير، وهكذا فيشعرُ الناسُ بأنهم سواء في عبادة اللهِ، ولهذا أمَرَ بمساواةِ الصُّفوفِ حتى قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «لا تختلفوا فتختَلِفَ قلوبُكم» [(257)].
11 ـ ما يحصُلُ مِن تفقُّدِ الأحوالِ أحوال الفقراء، والمرضَى والمتهاونين بالصَّلاةِ، فإنَّ الإنسانَ إذا رُئيَ مع النَّاسِ وعليه ثيابٌ بالية ويبدو عليه علامة الجوعِ رحِمَهُ النَّاسُ، ورَقُّوا له، وتصدَّقوا عليه، وكذلك إذا تخلَّفَ عن الجماعة عَرَفَ النَّاسُ أنه كان مريضاً مثلاً أو غير ذلك فيسألون عنه، وكذلك إذا علموه متخلِّفاً عن الصَّلاة بلا عُذْرٍ اتَّصلُوا به ونصحوه.
12 ـ الأصلُ الأصيل وهو التعبُّد لله تعالى بهذا الاجتماع.
13 ـ استشعارُ آخِرِ هذه الأمة بما كان عليه أولُها، أي: بأحوال الصَّحابةِ، كأنما يستشعرُ الإمامُ أنَّه في مقامِ الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم في إمامةِ الجماعة فيتأسَّى به فيما ينبغي أن يكون عليه في الإمامة، ويستشعرُ المأمومون أنهم في مقام أصحابِ الرَّسولِ عليه الصلاة والسلام، فلا يتخلَّفُون عن الجماعة إلا لعذر ولا يفرِّطون في متابعة الإمام، ولا شَكَّ أنّ ارتباطَ آخِرِ الأمةِ بأوّلِها يعطي الأمةَ الإسلاميَّةَ دُفعةً قويةً إلى اتِّباعِ السَّلفِ واتِّباعِ هديهم، وليتنا كُلَّما فعلنا فِعْلاً مشروعاً نستشعرُ أننا نقتدي برسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم وبأصحابِهِ الكرام، فإنَّ الإنسانَ لا شَكَّ سيجِدُ دُفعةً قويةً في قلبِهِ تجعلُه ينضمُّ إلى سِلْكِ السَّلفِ الصَّالحِ، فيكون سلفيًّا عقيدةً وعملاً، وسُلوكاً ومنهجاً.

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

[تحقيق] الخلاصة المعينة في حكم بيع العينة للشيخ فركوس حفظه الله

[تحقيق] الخلاصة المعينة في حكم بيع العينة للشيخ فركوس حفظه الله

الخلاصة المعينة في حكم بيع العينة

أوَّلاً: نصُّ الحديث:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا ؟»، قَالَ بِلاَلٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بَبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ»(١)، متَّفقٌ عليه.
ثانيًا: ترجمة راوي الحديث(١):

هو سعد بن مالك بن سنانٍ الأنصاري الخزرجي، أبو سعيدٍ الخدري، وهو مشهورٌ بكنيته، استُصغِر بأُحُدٍ، واستُشهد أبوه بها، وأوَّل مشاهده الخندق، وغزا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم اثنتي عشرة (١٢) غزوةً.
وكان رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، حفظ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سننًا كثيرةً، وله في كتب الحديث ألفٌ ومائةٌ وسبعون (١١٧٠) حديثًا(٢).
وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم، وقد روى له جماعةٌ من الصحابة وجماعةٌ من التابعين، وتُوفِّي أبو سعيدٍ يوم الجمعة سنة أربعٍ وسبعين (٧٤) ودُفن بالبقيع(٣).
ثالثًا: غريب الحديث:

– «برني»: ضربٌ جيِّدٌ من التمر، مدوَّرٌ وأحمر مُشْرَبٌ بصفرةٍ(٤).
قال أبو حنيفة: أَصله فَارِسِيٌّ، قال: إنما هو بارِنيّ، فَالْبَارُ الحَمْلُ، ونِيّ تعظيمٌ وَمُبالغةٌ(٥)، وهذا النوع الجيِّد من التمر لا يزال معروفًا في المدينة النبوية.
– «الصاع»: مكيالٌ لأهل المدينة يأخذ أربعة أمدادٍ، يُذكَّر ويُؤنَّث(٦).
– «أوَّه»: كلمةٌ تقال عند الشكاية والتوجُّع، إلاَّ أنها ساكنة الواو، وربَّما قلبوا الواو ألفًا، فقالوا: آه من كذا، وربَّما شدَّدوا الواو وكسروها وسكَّنوا الهاء، فقالوا: أَوِّه من كذا، وربَّما حذفوا الهاء مع التشديد فقالوا: «أوَّ» من غير مدٍّ، وبعضهم يقول: آوَّه بالمدِّ والتشديد وفتح الواو وسكون الهاء لتطويل الصوت بالشكاية، فلهذه الكلمة -إذن- اللغاتُ الفصيحة المتقدِّمة(٧).
– «عين الربا»: حقيقة الربا المحرَّم.
رابعًا: المعنى الإجمالي للحديث:

يبيِّن الشارع الحكيم الطرق المباحة التي تُغني عن الوسائل المحرَّمة التي قد يفعلها مَن يجهل الحكم فيها، كما حدث لبلالٍ الذي أحبَّ أن يُطعم النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم من تمرٍ جيِّدٍ، فسأله النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن الكيفية والوسيلة التي استعان بها للحصول على هذه الجودة، فأخبره بلالٌ عن الصفقة التي أجراها والمتمثِّلة في بيع عوضين من جنسٍ واحدٍ مع التفاضل، فتوجَّع النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عند ذلك مستعظِمًا المعصية الناجمة من هذه المعاملة الربوية، ونهاه أن يعود لمثل ذلك، ثمَّ أرشده إلى الأخذ بوسيلةٍ جائزةٍ تُغنيه عن المحرَّمة، وهي أنه إذا أراد بيع رديءٍ بجيِّدٍ، فعليه أن يبيع الرديء بالدراهم ثمَّ يشتريَ بالدراهم تمرًا جيِّدًا.
خامسًا: الفوائد والأحكام المستنبطة من الحديث:

تظهر الفوائد والأحكام فيما يلي:
١- الحديث يقضي بتحريم ربا الفضل وأنَّ بيع التمر بالتمر لا يجوز إلاَّ مثلاً بمثلٍ، بمعنى أنه يُمنع فيه التفاضل، وهو قول جماهير العلماء، واختلفوا في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين، فمنعه مالكٌ والشافعيُّ وأحمد، خلافًا لمن احتجَّ بأنَّ مستهلك التمرة أو التمرتين لا تجب عليه القيمة، ولأنه غير مَكيلٍ ولا موزونٍ فجاز فيه التفاضل.
والصحيح ما عليه الجمهور، لأنَّ ما جرى الربا فيه بالتفاضل في كثيره دخل قليله في ذلك قياسًا ونظرًا(٨).
٢- فيه دليلٌ على أنَّ التفاضل في الصفات لا اعتبار له في تجويز الزيادة(٩).
٣- فيه سؤال المتبوع تابعَه عن مصدر تصرُّفه وأفعاله(١٠).
٤- فيه جواز الرفق بالنفس وترك الحمل عليها لاختيار أكل الطيِّب على الرديء ترفيهًا في المأكل والمشرب، بشرط أن لا يصل حدَّ الإسراف والتبذير المنهيِّ عنه، قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الأعراف: ٣١-٣٢].
٥- الحديث لم يذكر فسخ العقد وردَّ المبيع، وسكوت الرواة عن ذلك لا يدلُّ على عدم الوقوع، فقد يكون ذهولاً أو اكتفاءً بأنَّ ذلك معلومٌ، ومع ذلك فقد ورد الفسخ في بعض الطرق من حديث أبي نضرة عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه نحو هذه القصَّة وفيه: «هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا»(١١)، قال ابن عبد البرِّ -رحمه الله-: «إنَّ القصَّة وقعت مرَّتين: مرَّةً لم يقع فيه الأمر بالردِّ، وكان ذلك قبل العلم بتحريم الربا، ومرَّةً وقع فيها الأمر بالردِّ، وذلك بعد تحريم الربا والعلم به، ويدلُّ على التعدُّد أنَّ الذي تولَّى ذلك في إحدى القصَّتين سواد بن غزية عامل خيبر وفي الأخرى بلالٌ»(١٢).
٦- وفيه قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه.
٧- وفيه -أيضًا- أنَّ من اجتهد في الحكم فأخطأ فحكمه مردودٌ، وقد بوَّب له البخاري في الاعتصام: «باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علمٍ فحكمه مردودٌ»(١٣)، وفي الوكالة: «باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود»(١٤).
٨- وفي قوله: «بِبَيْعٍ آخَرَ»: يحتمل أن يكون المقصود منه أن يبيعه بيعًا آخَر، بمعنى أن يكون على صفةٍ أخرى وتكون الباء زائدةً، ويحتمل أن يكون المقصود أن يبيعه بمبيعٍ آخَرَ، ويراد به أن يكون الثمن غير التمر.
وهذا الاحتمال الأخير هو المتبادر إلى الذهن لترتيب الشراء عليه في قوله: «ثُمَّ اشْتَرِِهِ»(١٥). ويؤكِّد هذا الاحتمالَ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»(١٦).
٩- فيه تقبيح المعصية لمن يعلم بذلك مع تعليمها للغير حتى يتجنَّبها.
١٠- استُدلَّ بالحديث على جواز بيع التورُّق(١٧) وبه قال الجمهور، وهو الرواية الأولى عن الإمام أحمد، خلافًا للرواية الأخرى القائلة بأنَّ بيع التورُّق لا يجوز، لأنَّ القصد من هذه المعاملة الدراهم الحالَّة بالدراهم المؤجَّلة، أو أنَّ بيع التورُّق يدخل في باب بيع المضطرِّ فيُكره، وهذا الحكم مرويٌّ عن ابن عبَّاس رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز واختاره ابن تيمية(١٨).
والظاهر أنَّ مذهب الجمهور والرواية الأولى للإمام أحمد أقوى، لأنَّ عموم النصوص تدلُّ على الجواز، وليس داخلاً في مسألة العينة، وليس فيه محذورٌ شرعيٌّ قائمٌ ولا تحيُّلٌ على الربا بوجهٍ من الوجوه، لذلك وجب الرجوع إلى الأصل وهو الحِلُّ والإباحة الذي تقتضيه النصوص العامَّة والاعتبار(١٩).
١١- استُدلَّ بالحديث على أنَّ بيع الربا جائزٌ بأصله من حيث إنه بيعٌ، ممنوعٌ بوصفه من حيث إنه ربًا، فيسقط الربا ويصحُّ البيع، وهو قول أبي حنيفة، وتعقَّبه القرطبي بقوله: «ولو كان على ما ذكر لَما فسخ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم هذه الصفقة، ولأمره بردِّ الزيادة على الصاع ولصحَّح الصفقة في مقابلة الصاع»(٢٠).
١٢- فيه بيانٌ لبعض جوانب أدب المفتي وأنه إذا سئل عن مسألةٍ محرَّمةٍ منع المستفتيَ عنها ونهاه عن اقترابها، وأرشده إلى الطرق المباحة التي تصرفه عنها(٢١).
١٣- فيه اهتمام الإمام بأمر الدِّين وتعليمه لمن لا يعلمه، والحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاده للتوصُّل إلى المباحات وغيرها(٢٢).
١٤- استُدلَّ بالحديث -أيضًا- على جواز بيع العِينة، وهي المسألة موضوع البحث الفقهي الذي أتناوله في النقطة التالية:
سادسًا: مواقف العلماء من حكم بيع العِينة:

وصورة بيع العِينة أن يبيع رجلٌ سلعةً بثمنٍ (كعشرين دينارًا) إلى أجلٍ معلومٍ (كشهرٍ)، ثمَّ يبيع المشتري السلعة نفسها لبائعها الأوَّل في الحال بأقلَّ من الثمن الذي باعها به (خمسة عشر دينارًا مثلاً)، وفي نهاية الأجل المحدَّد لدفع الثمن في العقد الأوَّل يدفع المشتري كاملَ الثمن فيكون الفرق بين الثمنين لصاحب المتاع الذي باع بيعًا صوريًّا(٢٣).
وللعلماء في تحريم هذه المعاملة وتجويزها قولان، سنذكرهما مع التعرُّض لأدلَّة الفريقين مع المناقشة وبيان سبب الخلاف.
أ- أقوال العلماء:

اختلف العلماء في الحكم على العقد الثاني على قولين:
– ذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة ومالكٌ وأحمد وأتباعُهم إلى تحريم بيع العِينة وعدم صحَّة العقد بهذه المعاملة، وهذا القول مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ وعائشة وأنسٍ رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي، وهو مذهب الثوري والأوزاعي(٢٤).
– وذهب الشافعي وداود الظاهري وابن حزمٍ إلى جواز بيع العِينة وصحَّة العقد بهذه المعاملة، وهذا القول مرويٌّ عن ابن عمر رضي الله عنهما(٢٥).
ب- أدلَّة المذهبين السابقين:

نورد أدلَّة الفريقين في هذه المسألة، ثمَّ نعقب ذلك بمناقشة الأدلَّة على وفق ما تقدَّم:
١- أدلَّة الجمهور:
استدلَّ الجمهور على تحريم بيع العِينة بالسنَّة والأثر والمعقول:
أمَّا بالسنَّة:
– فبما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»(٢٦).
وجه دلالة الحديث: أنه يدلُّ على تحريم بيع العينة لكونها أحد الأسباب المفضية إلى الذلِّ المسلَّط على من يبتعد عن دين الله، لذلك حذَّر الشارع منها.
– وبما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»(٢٧).
وجه دلالة الحديث: أنَّ بيع العِينة مطابقٌ لبيع صفقتين في صفقةٍ، إذ جمع بين صفقتي النقد والنسيئة في صفقةٍ واحدةٍ وبيعٍ واحدٍ، ويكون مقصوده بيع دراهمَ عاجلةٍ بدراهمَ مؤجَّلةٍ أكثر منها، ولا يستحقُّ في ذلك إلاَّ رأس ماله وهو أوكس الصفقتين، والصفقة الثانية بزيادةٍ على الأولى، وحينئذٍ يكون قد أربى.
– وبما رواه ابن بطَّة عن الأوزاعي عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ»(٢٨).
وجه دلالة الحديث: أنَّ فيه إخبارًا عمَّا تكون عليه الأمَّة من تحليل الربا المحرَّم بالبيع المباح، ومن بين الوسائل المستعملة للوصول إلى هذه الغاية وسيلةُ بيع العِينة، لذلك حُرِّمت سدًّا لذريعة الربا.
– وبما رواه الدارقطني وغيره: أنَّ العالية بنت أيفع قالت: خرجتُ أنا وأمّ مَحَبَّةَ إلى مكَّة، فدخلنا على عائشة فسلَّمنا عليها،… فقالت لها أمُّ مَحَبَّة: يا أمَّ المؤمنين، كانت لي جاريةٌ وإنِّي بِعْتُها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهمٍ إلى عطائه، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستِّمائة درهمٍ نقدًا، فقالت: بئسما شَرَيْتِ وما اشتريتِ، فأبلغي زيدًا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلاَّ أن يتوب، فقالت لها: أرأيتِ إن لم آخُذْ منه إلاَّ رأسَ مالي؟ قالت: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: ٢٧٥](٢٩).
ووجهه ظاهرٌ في التحريم، ولم ينكر أحدٌ على عائشة رضي الله عنها والصحابة متوافرون، ولأنَّ التغليظ الشديد لا يصدر منها عن اجتهادٍ، بل بتوقيفٍ من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، لا سيَّما إن كانت قد قصدت أنَّ العمل يحبط بالردَّة، وأنَّ استحلال الربا كفرٌ، غيرَ أنَّ زيدًا معذورٌ لأنه لم يعلم أنَّ هذا محرَّمٌ، ولهذا قالت: «أبلغيه»(٣٠)، كما أنَّ في قولها: «بئسما شريتِ وما اشتريتِ» دليلاً على بطلان العقدين معًا.
أمَّا بالأثر:
– فبما ثبت عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أنه سئل عن رجلٍ باع من رجلٍ حريرةً بمائةٍ، ثمَّ اشتراها بخمسين ؟ فقال: دراهم بدراهمَ متفاضلةٍ، دخلت بينهما حريرةٌ»(٣١).
– وعنه أنه قال: «اتَّقوا هذه العِينة، لا تبيعوا دراهمَ بدراهمَ بينهما حريرةٌ»(٣٢).
– وعنه قال: «إذا بعتم السَرَقَ(٣٣) -من سَرَقِ الحرير بنسيئةٍ- فلا تشتروه»(٣٤).
– وعن أنسٍ رضي الله عنه أنه سئل عن العِينة فقال: «إنَّ الله لا يُخدع، هذا ممَّا حرَّم اللهُ ورسوله»(٣٥).
وجه دلالة هذه الآثار: أنها تفيد -بوضوحٍ- تحريمَ بيع العِينة، وتعضد الرواياتِ السابقة بانضمامها إليها، وهي في حكم المرفوع لأنَّ قول الصحابيِّ: «حرَّم رسول الله كذا، أو أمر بكذا، أو أوجب كذا، أو قضى بكذا» له هذا الحكم، والرجوع إلى فهم الصحابة في معاني الألفاظ متعيِّنٌ.
أمَّا بالمعقول:
فاستدلُّوا على أنَّ بيع العِينة مبنيٌّ على أصل سدِّ الذرائع، وهو ذريعةٌ إلى الربا، وبه يُتوصَّل إلى إباحة ما حرَّم الله تعالى، والوسيلة إلى الحرام حرامٌ.
٢- أدلَّة الشافعية والظاهرية:
استدلَّ الشافعية والظاهرية على إباحة بيع العِينة بالكتاب والسنَّة والإجماع:
أمَّا بالكتاب:
– فبقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، والظاهر من العينة أنه بيعٌ عُقد بين المتبايعين، فلا يخرج من عموم الحِلِّ بالآية، ولا يُعدل عن هذا الحكم إلاَّ بوجود قرينةٍ مانعةٍ وصارفةٍ عن هذا المعنى وتفيد غيره، وهو أمرٌ متعذِّرٌ على ما سيأتي.
أمَّا بالسنَّة:
– فبحديث الباب في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ».
– وبما أخرجه البخاري ومسلمٌ من حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمرٍ جنيبٍ(٣٦)، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟»، قال: لا والله يا رسول الله، إنَّا لنأخذ الصاعَ من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمَ ثَمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»(٣٧).
وجه دلالة الحديثين: أنهما يدلاَّن بعمومهما في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَبِعِ التَّمْرَ» و«بِعِ الجَمْعَ» على صحَّة بيع العِينة وجوازها، لأنَّ من اشترى منه التمرَ الرديءَ هو نفس من باع عليه التمر الطيِّب، فرَجَعَتْ دراهمه إليه، ولم يفصِّل في مقام الاحتمال بين أن يبيعه ممَّن باعه أو من غيره، ولم يفصِّل -أيضًا- بين أن يكون القصد التوصُّل إلى شراء الأكثر أو لا، فدلَّ ذلك على صحَّة البيع مطلقًا سواءً من البائع أو من المشتري، لأنَّ «تَرْكَ الاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ».
ومن ناحيةٍ أخرى فإنهما يدلاَّن -أيضًا- على جواز الذرائع من أجل ترك التفصيل في البائع والمبتاع والأكثر والأقلِّ(٣٨).
أمَّا الإجماع:
فاستدلُّوا على قيامه بجواز البيع من البائع بعد فترةٍ من غير قصد التوصُّل إلى الرجوع بالزيادة عليه، لأنه لو قال: «أبيعك هذه الدراهم بدراهمَ مثلِها وأمهلك شهرًا» فهو غير جائزٍ، بخلاف ما لو قال: «أسلفني دراهمَ وأَنْظِرْني بها شهرًا» جاز، ولا فرْقَ بين الصورتين إلاَّ اختلاف لفظ البيع وقصده ولفظ القرض وقصده(٣٩).
هذا، وقد اعتذر الشافعية والظاهرية عن الأخذ بأحاديث المانعين بالأعذار التالية:
١- بخصوص حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فقد أجابوا عنه من ناحيتين:
الناحية الأولى: من حيث سند الحديث:
يرى هؤلاء أنَّ حديث ابن عمر رضي الله عنهما في التبايع بالعينة ضعيفٌ لا يُحتجُّ به، لأنَّ في إسناده إسحاق بن أُسَيْدٍ أبا عبد الرحمن الخراساني، نزيل مصر، لا يُحتجُّ به، وفيه -أيضًا- عطاءٌ الخراساني وفيه مقالٌ كما جاء في «مختصر السنن» للمنذري(٤٠)، قال الذهبي: «هذا الحديث من مناكيره»(٤١)، وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: «وفي إسناده مقالٌ، ولأحمد نحوه من رواية عطاءٍ ورجالُه ثقاتٌ وصحَّحه ابن القطَّان»(٤٢)، ثمَّ قال في «التلخيص»: «وعندي أنَّ إسناد الحديث الذي صحَّحه ابن القطَّان معلولٌ، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقاتٍ أن يكون صحيحًا، لأنَّ الأعمش مدلِّسٌ، ولم يَذكر سماعه من عطاءٍ، وعطاءٌ يحتمل أن يكون هو عطاءً الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافعٍ بين عطاءٍ وابن عمر»(٤٣).
الناحية الثانية: من حيث متن الحديث:
فإنَّ دلالة الحديث على التحريم من هذه الناحية غير جليَّةٍ من وجهين:
– الأوَّل: اقتران بيع العِينة بأخذ أذناب البقر والاشتغال بالزرع مع أنَّ هذه المذكوراتِ غيرُ محرَّمةٍ فدلَّ ذلك على أنَّ بيع العِينة ليس محرَّمًا.
– الثاني: أنَّ الحديث توعَّد عليه بالذلِّ، وهذا التوعُّد لايقتضي تحريمًا.
٢- بخصوص حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فقد تأوَّله الشافعي بتأويلين:
– أحدهما: أن يقول: «بعتك بألفين نسيئةً وبألفٍ نقدًا، فأيَّهما شئت أخذت به»، وهذا بيعٌ فاسدٌ لأنه إبهامٌ وتعليقٌ.
– والثاني: أن يقول بعتُك عبدي على أن تبيعني فرسك(٤٤).
وعلى هذا، فتفسير الشرطين في بيعٍ أو البيعتين في بيعةٍ بأنه بيع العينة غيرُ متعيِّنٍ.
٣- وفيما يتعلَّق بحديث الأوزاعي: فهو حديثٌ مرسلٌ لا تقوم به حجَّةٌ، ولا يقوى على معارضة عموم النصوص القاضية بالجواز.
٤- بخصوص حديث العالية بنت أيفع: يردُّ القائلون بجواز بيع العِينة على حديث العالية من جهتين:
– الجهة الأولى: حالة عدم التسليم بصحَّة الحديث: فقد ضعَّف هؤلاء حديثها سندًا ومتنًا:
– أمَّا من حيث السند، فقد قال ابن حزمٍٍ -رحمه الله-: إنَّ امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال، لم يَروِ عنها أحدٌ غيرَ زوجها وولدها يونس، على أنَّ يونس قد ضعَّفه شعبة بأقبح التضعيف، وضعَّفه يحيى القطَّان وأحمد بن حنبلٍ جدًّا(٤٥)، وردَّه الشافعي -رحمه الله- من أجل امرأة أبي إسحاق(٤٦).
– أمَّا من حيث المتن، فإنه يبعد أن تحكم عائشة رضي الله عنها ببطلان جهاد زيد ابن أرقم رضي الله عنه مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في أمرٍ اجتهد فيه واعتقد حِلَّه، قال ابن حزمٍ -رحمه الله- -بعد ذكر منقبة زيدٍ رضي الله عنه-:
«فوالله ما يُبطل هذا كلَّه ذنبٌ من الذنوب غيرَ الردَّة عن الإسلام فقط، وقد أعاذه الله تعالى منها برضاه عنه، وأعاذ أمَّ المؤمنين من أن تقول هذا الباطلَ»(٤٧).
قال الشافعي -رحمه الله-: «وجملة هذا أنَّا لا نُثبت مثلَه على عائشة مع أنَّ زيد بن أرقم لا يبيع إلاَّ ما يراه حلالاً ولا يبتاع مثله، فلو أنَّ رجلاً باع شيئًا أو ابتاعه نراه نحن محرَّمًا وهو يراه حلالاً لم نزعم أنَّ الله يُحبط من عمله شيئًا»(٤٨).
– الجهة الثانية: حالة التسليم بصحَّة الحديث:
وعلى فرض صحَّة الحديث والتسليم بثبوته فليس فيه حجَّةٌ لوجوهٍ:
– يُستبعد أن يكون قول عائشة رضي الله عنها توقيفًا عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لافتقاره إلى دليلٍ، ولا يكفي رفعُه بالرأي، ولأنه لو كان مثلُ هذا خبرًا فلا تكتمه عائشة رضي الله عنها وتخفيه عن الناس(٤٩)، وعلى فرض صحَّته، فغاية ما فيه أنه اجتهادٌ منها، وهو مخالفٌ للنصوص العامَّة القاضية بجوازه.
– أنَّ قول عائشة رضي الله عنها ليس بأَوْلى من قول زيد رضي الله عنه، وهو صحابيٌّ ومعه القياس، وقول الصحابي ليس بحجَّةٍ على صحابيٍّ آخَرَ، قال الشافعي -رحمه الله-: «ولو اختلف بعض أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في شيءٍ، فقال بعضهم فيه شيئًا، وقال بعضهم بخلافه، كان أصلُ ما نذهب إليه أنَّا نأخذ بقول الذي معه القياس، والذي معه القياس زيد بن أرقم»(٥٠)، وقال: «وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس وهو مع زيدٍ»(٥١).
– ويحتمل أن تكون عائشة رضي الله عنها عابت البيعَ إلى العطاء لأنه أجلٌ غير معلومٍ يدخله الغرر.
٥- أمَّا الاستدلال بالآثار، فقد تمثَّل اعتذارهم فيها بما يلي:
– أنَّ حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما رأيٌ منه واجتهادٌ، وقد خالفه ابن عمر وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، والقياس معهما.
– وأمَّا حديث أنس رضي الله عنه فلعلَّه رواه بالمعنى، فظنَّ ما ليس بأمرٍ ولا تحريمٍ كذلك، والحامل لذلك مخالفة الصحابيِّ له في الفهم، مع أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما هو راوي حديث بيع العِينة.
هذا، ولا يخفى أنَّ قيام مثل هذه التضعيفات والاحتمالات في أدلَّة الجمهور على تحريم بيع العِينة لها ما يعكِّرها سندًا ومتنًا، لذلك أخذ أصحاب هذا الرأي بعموم ظواهر النصوص الصحيحة القاضية بالجواز وعدلوا عن غيرها، حملاً لحال الناس على الصلاح.
ج- مناقشة الأدلَّة السابقة:

بعد استعراض ما تقدَّم نتناول مناقشةَ أدلَّة الفريقين على ما يأتي:
– أمَّا حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد رُوي بإسنادين: الإسناد الأوَّل رجاله ثقاتٌ، غيرَ أنَّ الذي يعكِّره احتمال التدليس، أمَّا الإسناد الثاني فيبيِّن أنَّ للحديث أصلاً محفوظًا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وله -أيضًا- طريقٌ ثالثٌ رواه السريُّ ابن سهيلٍ(٥٢)، قال ابن كثير -رحمه الله-: ورُوي من وجهٍ ضعيفٍ -أيضًا- عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعًا، ويعضده حديث عائشة رضي الله عنها(٥٣).
والظاهر أنَّ هذه الطرقَ يشدُّ بعضها بعضًا، لا سيَّما الآثار التي وردت عن ابن عبَّاسٍ وأنس بن مالكٍ رضي الله عنهم أنها ممَّا حرَّم الله ورسوله، وكذا حديث عائشة رضي الله عنها، والمرسل منها له ما يوافقه، وهذا ما يقوِّي الحديث ويجعله صالحًا للاحتجاج.
– ومن حيث المتن، فإنَّ دلالة الاقتران عند جمهور الأصوليين ضعيفةٌ، لأنَّ «الاِقْتِرَانَ فِي النَّظْمِ لاَ يَسْتَلْزِمُ الاِقْتِرَانَ فِي الحُكْمِ»(٥٤).
ولو سلَّمْنا بحجِّيَّة دلالة الاقتران فلِمَ لَمْ تَقترن دلالتها بالجهاد المفروض من ناحية أنَّ الترك فعلٌ، وفعل المنهيِّ عنه حرامٌ، وعلى أقلِّ تقديرٍ -في حالة التسليم بحجِّيَّتها- فهي متأرجحةٌ بين حكم الإباحة والمنع، والمنعُ مقدَّمٌ على الإباحة، ولو سلَّمْنا تساوِيَ دليلَيِ الحكمين لتساقطا وبطل طريق الاستدلال بها وآل الأمر إلى طلب الدليل الخارجيِّ، وهو مؤيِّدٌ لتحريم العِينة.
والقول بأنَّ التوعُّد بالذلِّ لا يدلُّ على التحريم فغير مُسلَّمٍ، لأنَّ الواجب على كلِّ مسلمٍ أن يطلب أسباب العزَّة الدينية، وأن يتجنَّب أسباب الذلَّة المنافية للدين، وقد توعَّد في الرواية الأخرى بإنزال البلاء، ولا يترتَّب ذلك إلاَّ على ذنبٍ عظيمٍ وإثمٍ كبيرٍ(٥٥).
– وأمَّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنَّ التأويل الأوَّل للشافعيِّ -وإن كان مشتملاً على غررٍ لعدم استقرار الثمن لِما فيه من الإبهام والتعليق- إلاَّ أنه لا يدخل الربا في هذه الصورة(٥٦)، ولا توجد صفقتان في هذا البيع، وإنما هي صفقةٌ واحدةٌ بأحد الثمنين، ولأنَّ الإبهام ينتفي في حالة قبول المشتري إحدى الصورتين، وتأويله الثاني -وإن اشتمل على غررٍ لعدم استقرار العقد بسبب تعليقه بشرطٍ مستقبلٍ يمكن وقوعه وعدم وقوعه- إلاَّ أنه مجزومٌ بشرطٍ واحدٍ لا بشرطين ومجرَّدٌ عن صورة النهي عن بيعتين في بيعةٍ، وعليه فإنَّ أرجح تفسيرٍ لمعنى الحديث الذي لا معنى له غيره هو تفسيره ببيع العِينة، لأنَّ فعله لا يخلو عن أحد الأمرين: إمَّا أن يأخذ الثمن الزائد فيربيَ، أو الثمن الأوَّل وهو أوكسهما، وهذا موافقٌ لحديث: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»(٥٧)، ومطابقٌ «للنهي عن شرطين في بيعٍ»، وأيضًا «عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ»(٥٨)، لأنَّ الظاهر منهما أنهما بيعٌ وفي الحقيقة ربًا.
– وأمَّا حديث الأوزاعي -وإن كان من المراسيل- فهو صالحٌ للاعتضاد به بالاتِّفاق، وله من المستندات والشواهد ما يقوِّيه.
– وأمَّا حديث العالية بنت أيفع، فقد قال صاحب «التعليق المغني» فيه ما يلي: «قال في «التنقيح»: إسناده جيِّدٌ، وإن كان الشافعي لا يُثبت مثلَه عن عائشة، وكذلك الدارقطني، قال في العالية: هي مجهولةٌ لا يُحتجُّ بها، فيه نظرٌ، فقد خالفه غيره، ولولا أنَّ عند أمِّ المؤمنين علمًا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ هذا محرَّمٌ لم تستجِزْ أن تقول مثْلَ هذا الكلام بالاجتهاد، قال ابن الجوزي: قالوا: العالية امرأةٌ مجهولةٌ لا يُقبل خبرها، قلنا: بل هي امرأةٌ معروفةٌ جليلة القدر، ذكرها ابن سعدٍ في «الطبقات»(٥٩) فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة»(٦٠).
قال ابن التركماني: «العالية معروفةٌ روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان، وذكرها ابن حبَّان في الثقات من التابعين، وذهب إلى حديثها هذا الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالكٌ وابن حنبلٍ والحسن بن صالحٍ»(٦١).
وفي الحديث قصَّةٌ وسياقٌ يدلُّ على أنه محفوظٌ، وأنَّ العالية لم تختلق هذه القصَّةَ ولم تَضَعْها، كما أنه لا يقال: إنَّ زيدًا خالف عائشةَ رضي الله عنهما وهو من الصحابة، لأنه قام بفعله لا بقوله، وفعلُ المجتهد لا يدلُّ على قوله على الراجح، لاحتمال تأويلٍ أو سهوٍ أو غفلةٍ أو رجوعٍ عن العقد، ولم يُنقل عن زيدٍ رضي الله عنه أنه صرَّح بقوله أنَّ هذا الفعل حلالٌ ولا أنه أصرَّ على ذلك.
– ويحتمل -من جهةٍ أخرى- أنَّ ثمن الجارية قد نقص عن حالة المبيع، فإنَّ نَقْص الثمن لنقص المبيع جائزٌ لانتفاء ذريعة الربا فيه.
– وفيما يتعلَّق بحديث أنسٍ رضي الله عنه فالقول بأنَّ الأمر والنهي يشتبه في صيغته ومعانيه، لذلك يَحتمل اعتقادَ الراوي ما ليس بأمرٍ أمرًا وما ليس بنهيٍ نهيًا لاختلاف الناس في الأمر والنهي، فيكون أنسٌ رضي الله عنه قد رواه بالمعنى فظنَّ ما ليس بتحريمٍ تحريمًا.
فجوابه أنَّ الصحابي أعلم بمعاني النصوص، وأنه لا يمكنه التصريح بنقل الأمر أو التحريم إلاَّ بعد سماع ذلك منه صلَّى الله عليه وسلَّم وجزمه بوجود حقيقة الأمر والنهي أو غيرهما، لأنَّ حقيقة الأمر والنهي مستفادةٌ من اللغة، والصحابة أهل اللغة، ولم يكن في عصرهم خلافٌ في صيغة الأمر والنهي، بل كان معلومًا بالضرورة من لغتهم من غير اشتباهٍ، والخلاف في الصيغة إنما وقع بعد عصر الصحابة بكثيرٍ(٦٢).
قال ابن القيِّم -رحمه الله-: «واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية بل دونه، فإن رُدَّ قولُه: «أمر» ونحوه بهذا الاحتمال وجب رَدُّ روايته لاحتمال السهو والغلط، وإن قُبلت روايته وجب قبول الآخَر»(٦٣).
لذلك تعيَّن الرجوع إلى الصحابة في فهم معاني الألفاظ والصيغ، سواءً كانت لغويةً أو شرعيةً.
– أمَّا الأخذ بمبدإ سدِّ الذرائع فلا يصحُّ التوسُّع فيه لئلاَّ يفضيَ إلى المنع ممَّا هو حلالٌ من جهةٍ، ويؤدِّي من جهةٍ أخرى إلى حمل حال الناس على التهم.
قال أبو زهرة: «إنَّ الأخذ بالذرائع لا تصحُّ المبالغة فيه، فإنَّ المغرق فيه قد يمتنع عن أمرٍ مباحٍ أو مندوبٍ أو واجبٍ، خشيةَ الوقوع في الظلم»(٦٤).
– أمَّا الاستدلال بآية: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ -إن سُلِّم بعمومها-، فهو مخصوصٌ بحديث بيع العِينة ولأنَّ ظاهره مصروفٌ بقرينة العرف المعهود، ذلك لأنَّ غالب تعاقُد المتبايعين بهذه الصورة هو التذرُّع بها إلى المحرَّم، والشيء المتعارَف عليه يُنزَّل منزلة الشرط المنصوص، وغالبُ الشيء يقوم مقام كلِّه، فكان إبطال بيعهما هو مقتضى الظاهر.
– ومن جهةٍ أخرى فإنَّ الاستدلال بعموم الآية السابقة وحديث الباب وحديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «بِعِ التَّمْرَ» على صحَّة بيع العِينة وجوازها، فهو عمومٌ غير مُسلَّمٍ، ذلك لأنَّ اللفظ غير عامٍّ بل هو لفظٌ مطلقٌ، والأمر المطلق بالبيع إنما يقتضي البيعَ الصحيح، لأنَّ البيع الباطل غيرُ مأذونٍ فيه، ولأنَّ الحقيقة المطلقة مشتركةٌ بين الأفراد، والقدر المشترك ليس هو ممَّا يُميَّز به كلُّ واحدٍ من الأفراد عن الآخَر، ويُكتفى في العمل به بصورةٍ واحدةٍ، وعلى هذا الأساس يكون عامًّا لها على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، وهو معنى المطلق، وإرادة القدر المشترك بين أفراد البيع إنما تنصرف إلى البيع المعهود عرفًا وشرعًا(٦٥).
وعلى فرض التسليم بأنَّ لفظ الحديث عامٌّ فإنه يُخصَّص منه الصورة السابقة بالنصوص المتقدِّمة، وإن اعتُرض بسبب ضعفها، فإنَّ اللفظ يُخصَّص بالأدلَّة الصحيحة الواردة في بطلان الحيل وإضعافها(٦٦).
د- سبب اختلاف العلماء:

يرجع سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى المواضيع الأصولية التالية:
– هل يصحُّ الأخذ بمبدإ الذرائع ؟
– هل قول الصحابي حجَّةٌ على انفراده ؟
– هل لفظ الحديث في قوله: «بِعِ التَّمْرَ» عامٌّ أو مطلقٌ ؟
– هل كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ ؟
– فمن خالف مبدأَ الذرائع ولم يعتدَّ به كأصلٍ من أصول الفقه(٦٧)، ورأى أنه لا حجَّةَ في قول الصحابيِّ على انفراده في الاجتهاد المحض، ولا يجب على من بعده تقليدُه(٦٨)، ورأى -أيضًا- أنَّ لفظ الحديث عامٌّ لعدم التفصيل بين أن يبيعه ممَّن باعه أو من غيره، ولا بين أن يقصد التوصُّل إلى شراء الأكثر أو لا، أخذًا بقاعدة: «تَرْكُ الاِسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاِحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ»، الأمر الذي لا تقوى النصوص الأخرى على معارضته، كما رأى تصويبَ كلٍّ من عائشة وزيدٍ رضي الله عنهما بناءً على أنَّ كلَّ مجتهدٍ في فروع الشريعة مصيبٌ، عمل بمقتضى هذا العموم، وقال: يجوز بيع العِينة ويصحُّ العقد بها.
– ومن اعتبر مبدأ الذرائع كأصلٍ من أصول الفقه(٦٩)، ورأى أنَّ قول الصحابي بالاجتهاد المحض حجَّةٌ شرعيةٌ مقدَّمةٌ على القياس(٧٠)، ورأى أنَّ لفظ حديث الباب مطلقٌ لا عامٌّ(٧١)، وأنَّ النصوص المعارضة مُعضِّدةٌ، كما رأى أنه ليس كلُّ مجتهدٍ مصيبًا، لأنَّ الحقَّ واحدٌ غيرُ متعدِّدٍ، قال: بيوعُ العِينة محرَّمةٌ ويبطل العقد بها.
ﻫ- الترجيح:

والمتأمِّل في نظرة الفقهاء إلى هذه المسألة يدرك أنَّ الاتِّجاه الأوَّل -المتمثِّل في مذهب الجمهور- نَظَر إلى الأفعال والأحكام من حيث الغاية والمآل والمقصد نظرةً مجرَّدةً، خلافًا للاتِّجاه الثاني -المتمثِّل في مذهب الشافعية والظاهرية- الذي نظر إلى الأحكام الظاهرة والأفعال عند حدوثها من غير الْتفاتٍ إلى غاياتها ومراميها ومآلاتها، دفعًا للتهم وحملاً لحال الناس على الصلاح، واعتدادًا بالألفاظ في العقود دون النيَّات والقصود(٧٢).
هذا، وفي تقديري أنَّ الاتِّجاه الأوَّل أقوى دليلاً وأصحُّ نظرًا، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(٧٣)، فإنَّ وجهه ظاهرٌ في أنَّ العمل لا يقع إلاَّ بالنيَّة، وليس للعامل من فعله إلاَّ ما نواه، لأنَّ الأمور بمقاصدها، ولأنَّ حديث ابن عمر رضي الله عنهما له طريقان يشدُّ أحدها الآخَرَ يجعله صالحًا للاحتجاج، ولأنَّ الاختلاف في حجِّيَّة قول الصحابي إنما هو فيما إذا كانت فتواه في الاجتهاد المحض، أمَّا إذا كانت من قبيل الخبر التوقيفي فلا خلافَ بين الأئمَّة في الأخذ بقوله، وحديث العالية منه، لجزم عائشة رضي الله عنها بهذا الدليل على أنه لا يجوز فيه الاجتهاد، ويقوِّي التوقيفَ حديثَا ابن عمر وأنسٍ وغيرهما رضي الله عنهم، ولأنَّ حديث ابن عمر رضي الله عنهما رافعٌ للبراءة الأصلية وناقلٌ عنها، بخلاف حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه فهو مؤكِّدٌ ومبقٍ لها، والدليل الرافع مقدَّمٌ على المبقي، لأنَّ الأوَّل فائدته التأسيس، والثاني فائدته التأكيد، و«التَّأْسِيسُ أَوْلَى مِنَ التَّأْكِيدِ»، وعليه يتعيَّن الحكم الشرعي بالنصوص السابقة المعتضدة.
تنبيه:

وتجدر الإشارة أخيرًا إلى أنَّ هذه المعاملة تجوز في حالة بيع السلعة بثمن المثل أو أكثر، كما يجوز شراؤها بأيِّ ثمنٍ شاء في حالة نقصان المبيع، قال ابن قدامة -رحمه الله-: «…فأمَّا بيعها بمثل الثمن أو أكثر فيجوز لأنه لا يكون ذريعةً، وهذا إذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة المبيع، فإن نقصت… جاز له شراؤها بما شاء، لأنَّ نقْصَ الثمن لنقص المبيع لا للتوصُّل إلى الربا، وإن نقص سعرُها أو زاد لذلك أو لمعنًى حدث فيها لم يجُزْ بيعُها بأقلَّ من ثمنها كما لو كانت بحالها» بتصرُّف(٧٤).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائرفي: 16 ربيع الأول 1443ﻫ
الموافـق ﻟ: 28 جانـفي 2022م

(١) أخرجه البخاري في «الوكالة» (٢٣١٢)، ومسلم في «المساقاة» (١٥٩٤).

(٢) «الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث لابن كثير» (١٨٧).

(٣) انظر ترجمته في: «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٣٢)، «الاستيعاب» لابن عبد البرِّ (٢/ ٤٤)، «أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٢٨٩)، «الرياض المستطابة» للعامري (١٠٠-١٠١)، ومؤلَّفنا: «الإعلام بمنثور تراجم المشاهير والأعلام» (٨٠).

(٤) «مختار الصحاح» (٥٠)، «المعجم الوسيط» (١/ ٥٢).

(٥) «لسان العرب» (١/ ٢٠٤).

(٦) المرجع السابق (٢/ ٤٩٣).

(٧) المرجع السابق (١/ ١٣٦)، «جامع الأصول» لابن الأثير (١/ ٥٤٩)، «النهاية» لابن الأثير (١/ ٨٢).

(٨) انظر: «تفسير القرطبي» (٣/ ٣٥٢).

(٩) انظر: «شرح عمدة الأحكام» (٣/ ١٨٦).

(١٠) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٤٩١).

(١١) أخرجه مسلم في «المساقاة» (١٥٩٤).

(١٢) «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٤٩٠).

(١٣) «صحيح البخاري» (٤/ ٣١٧).

(١٤) «صحيح البخاري» (٤/ ٤٩٠).

(١٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» (٣/ ١٨٦).

(١٦) أخرجه البخاري في «البيوع» (٢٢٠١)، ومسلم في «المساقاة» (١٥٩٣)، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما.

(١٧) صورة مسألة التورُّق هي: أن يشتريَ سلعةً بثمن مؤجَّلٍ ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بثمنٍ حالٍّ أقلَّ منه لغير قصد الانتفاع بها، وإنما ليبيعها المشتري فينتفع بالثمن الحالِّ ويرتفق به.

(١٨) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٩/ ٤٤٢-٤٤٦)، «الاختيارات الفقهية» للبعلي (١٢٩).

(١٩) غير أنَّ الجمهور احتاطوا للجواز باشتراط أن تكون السلعة عند الدائن وقت العقد، وأن يقبضها المدين قبضًا تامًّا، وأن يبيعها على غير من اشتراها منه بدون سابق تواطؤٍ بينهما.

(٢٠) «تفسير القرطبي» (٣/ ٣٥٨)، قلت: لعلَّ النهي عند أبي حنيفة لا يقتضي فساد المنهي عنه، لأنه لم يَرِدْ في الحديث بطلان العقد، ولعلَّه حمل قولَه صلَّى الله عليه وسلَّم: «بِبَيْعٍ آخَرَ» على أنَّ الباء زائدة، ويكون معناه: أن يبيعه بيعًا على صفةٍ أخرى.

(٢١) انظر: «تيسير العلاَّم» (٢/ ٨٩).

(٢٢) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٤٩١).

(٢٣) والغرض من هذه المعاملة كلِّها هو التحايل على القرض بالربا عن طريق البيع والشراء.

(٢٤) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ١٤٢)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيٍّ (٢٥٠-٢٥١)، «المغني» لابن قدامة (٤/ ١٩٣)، «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٣٦٣).

(٢٥) انظر: «الأمَّ» للشافعي (٣/ ٣٨-٤٠)، «المحلَّى» لابن حزم (٩/ ٤٧)، وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك، [انظر: «الموطَّأ» (٢/ ١٥٦)].

(٢٦) أخرجه أبو داود في «البيوع» (٣٤٦٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣١٦).

(٢٧) أخرجه أبو داود في «البيوع» (٣٤٦١).

(٢٨) «تهذيب السنن» (٩/ ٣٤٥).

(٢٩) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٣٢٠٢)، وأخرجه عبد الرزَّاق في «المصنَّف» (٨/ ١٨٤) رقم (١٤٨١٢).

(٣٠) انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ١٩٤)، «جامع الأصول» لابن الأثير (١/ ٥٧٢).

(٣١) انظر: «حاشية ابن القيِّم» مع «عون المعبود» (٩/ ٢٤١).

(٣٢) المرجع والصفحة نفسهما.

(٣٣) السَّرَق: قطعة من جيِّد الحرير، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٣٦٢)].

(٣٤) أخرجه عبد الرزَّاق في «المصنَّف» (٨/ ١٨٧) رقم: (١٤٨٢٣).

(٣٥) «تهذيب السنن» (٩/ ٣٣٨)، وروي مثله عن ابن عبَّاسٍ كما في المرجع السابق.

(٣٦) نوعٌ من جيِّد التمر، [انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (٨٩)].

(٣٧) أخرجه البخاري في «البيوع» (٢٢٠١)، ومسلم في «المساقاة» (١٥٩٣).

(٣٨) انظر: «سبل السلام» للصنعاني (٣/ ٣٨)، «شرح العمدة» (٣/ ١٨٦).

(٣٩) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ١٤١).

(٤٠) «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٣٦٢).

(٤١) «الميزان» للذهبي (٤/ ٥٤٧).

(٤٢) «بلوغ المرام» بشرح «سبل السلام» (٣/ ٤١).

(٤٣) «التلخيص الحبير» لابن حجر (٣/ ١٩).

(٤٤) «سبل السلام» للصنعاني (٣/ ١٦).

(٤٥) «المحلَّى» لابن حزم (٩/ ٤٩).

(٤٦) «الأمُّ» للشافعي (٣/ ٣٨).

(٤٧) «المحلَّى» لابن حزم (٩/ ٤٩).

(٤٨) «الأمُّ» للشافعي (٣/ ٣٨).

(٤٩) المرجع السابق الجزء نفسه (٥٠-٥١).

(٥٠) المرجع السابق الجزء نفسه (٧٨).

(٥١) «مختصر المزني» (٨٥).

(٥٢) «تهذيب السنن» لابن القيِّم (٩/ ٣٤٢).

(٥٣) «نيل الأوطار» للشوكاني (٦/ ٣٦٣).

(٥٤) ودلالة الاقتران -عند التحقيق- على مراتبَ متفاوتةٍ قوَّةً وضعفًا، فإن جَمَع بين المقترنَيْن لفظٌ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله ظهرت -عندئذٍ- قوَّتها، أمَّا إذا تعدَّدت الجمل واستقلَّ كلُّ واحدٍ منها في الحكم والسبب والغاية ظهر ضعفها، كما هو الشأن في حديث ابن عمر، ذلك لأنَّ العطف يفيد الاشتراكَ في المعنى إذا كان عطف مفردٍ على مفردٍ، أمَّا إذا عُطفت جملةٌ على جملةٍ فلا اشتراك في المعنى، نحو: أكرم زيدًا وامنع عمرًا.
راجع: «المسوَّدة» لآل تيمية (١٤٠، ١٤١)، «بدائع الفوائد» لابن القيِّم (٤/ ١٨٣)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (٢٤٨)، «التمهيد في تخريج الأصول على الفروع» للإسنوي (٢٧٣)، «أضواء البيان» للشنقيطي (٢/ ٢٥٦).

(٥٥) «نيل الأوطار» (٦/ ٨٦٤).

(٥٦) تنتفي صورة الربا إذا ما قال في أوَّل الأمر: أبيعك نسيئةً بكذا فقط، وكان أكثر من سعر يومه، مع أنَّ المتمسِّكين بظاهر التفسير يمنعون هذه الصورة.

(٥٧) أخرجه أبو داود في «البيوع» (٣٤٦١)، والترمذي في «البيوع» (١٢٣١)، والنسائي في «البيوع» (٤٦٣٢)، وأحمد (٩٥٣٤).

(٥٨) أخرجه أحمد في «المسند» (٦٦٧١)، وأبو داود في «البيوع» (٣٥٠٤)، والترمذي في «البيوع» (١٢٣٤)، والنسائي في «البيوع» (٤٦١١).

(٥٩) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٣٥٧).

(٦٠) «التعليق المغني على سنن الدارقطني» لمحمَّد شمس الحقِّ (٣/ ٥٢)، «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ١٦).

(٦١) «الجوهر النقي» لابن التركماني (٥/ ٣٣٠).

(٦٢) «المستصفى» للغزَّالي (١/ ١٣٠)، «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٢٣٩-٢٤٠)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (٦٠).

(٦٣) «تهذيب السنن» (٩/ ٣٣٨-٣٣٩).

(٦٤) «أصول الفقه» (٢٧٥).

(٦٥) «إعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (٣/ ٢٢٣-٢٢٦).

(٦٦) المرجع السابق نفسه.

(٦٧) انظر: «الإحكام» لابن حزم (٦/ ٩٨٨-٩٩١)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (٢٤٦).

(٦٨) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٤٠٣)، «الرسالة» للشافعي (٥٩٦)، «تخريج الفروع على الأصول» (١٧٩).

(٦٩) انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (٢٤٦)، «الوسيط في أصول الفقه» للزحيلي (٤٣٨).

(٧٠) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٤٠)، «الوسيط» (٤٠٠-٤٠٨).

(٧١) انظر: «إعلام الموقِّعين» نفس الجزء والصفحة.

(٧٢) انظر تفصيل ابن القيِّم لمبدإ الباعث والقصد في العقود في: «إعلام الموقِّعين» لابن القيِّم (٣/ ٩٥).

(٧٣) أخرجه البخاري في «باب بدء الوحي» (١)، ومسلم في «الإمارة» (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.

(٧٤) «المغني» لابن قدامة (٤/ ١٩٤)، «الكافي» (٢/ ٢٦).

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

النوم بعد صلاة الفجر للشيخ العثيمين رحمه الله

النوم بعد صلاة الفجر للشيخ العثيمين رحمه الله



السؤال:


بارك الله فيكم المستمع ك م ل يقول فضيلة الشيخ سمعت من زميل لي بأن النوم بعد صلاة الفجر لا يجوز لأن الأرزاق تقسم بعد الفجر هل هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟

 

الجواب:

الأفضل للإنسان بعد صلاة الفجر أن ينشغل بالذكر من قراءة أو تسبيح أو تهليل أو تحميد أو غير ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه و تعالى لقول الله تعالى (فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) ولكن لو غلبه النوم ونام فإنه لا حرج عليه في ذلك والذي ينبغي الإنسان أن ينام حيث يحتاج إلى النوم لأن لنفسه عليه حقا ما لم يكن النوم مانعا له من أداء واجب عليه فلا وكذلك يقال في نوم العصر الأفضل أن لا تنام وأن تشتغل قبل غروب الشمس بالتسبيح والتهليل وما يقرب إلى الله عز وجل من قول ولكن إذا غلبك النوم ولم يكن لك وقت تعطيه جسمك حظا من النوم إلا في هذا الوقت فلا حرج ولا عبرة لقول القائل ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون فإن هذا لا يصدق وما أكثر الذين ينامون بعد العصر بل وفي العصير عند غروب الشمس وهم من أعقل الناس.





المصدر :
موقع الشيخ العثيمين رحمه الله




بارك الله فيكم ونفع بكم ورحم الشيخ العثيمين وأسكنه الجنة




جزاك الله ألف خير




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

[صوتية وتفريغها] كلمة الشيخ محمد عبد الوهاب عقيل حفظه الله

[صوتية وتفريغها] كلمة الشيخ محمد عبد الوهاب عقيل حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوانى الكرام هذه كلمة الشيخ الفاضل محمد عبد الوهاب عقيل التى القاها يوم الخميس الماضى الموافق 12 محرم 1443 ه فى مسجد زاوية الدهمانى الكبير بطرابلس ونعتذر لبعض الانقطاع الذى يوجد بالكلمة وهذا رابط للمادة

وهذه الكلمة ثم تفرييغها ولله الحمد

]وفى مثل قوله تعالى ان هذا القران يهدى للتى هى اقوم ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمون سنته صلى الله عليه وسلم ويعتقدون ان الخير اتى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما فى قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها الا هالك وفى قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلو بعدى ابد كتاب الله وسنتى وظاهر الكتاب والسنة هو الموافق للكتاب والسنة هذا هو ظاهر الكتاب والسنة ماوفق الكتاب والسنة وماوافق الاثار السلفية وماوافق اللغة العربية وماوافق العقل الصحيح والفطرة السليمة هذا هو ظاهر الكتاب والسنة الذى يعمل به اهل السنة والجماعة اذا نزلت بهم النوازل رجعوا الى كتاب الله والى سنتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لايتجاوزون القران والسنة يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ثم هم بعد هذا يعظمون اصحب النبى صلى الله عليه وسلم وسلف الامة ويعتقدون فضلهم ويعتقدون سابقتهم لى كل خير كما قال ربنا عز وجل { والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه } [التوبة/100] ولذالك كان الامام مالك رحمه الله تعالى لايعدل بعمل الصحابة شي ابدا يقول لانعدل بعمل اهل المدينة احدا ابدا لان اهل المدينة هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا سنته عمليا وكذالك التابعون رضى الله عنهم بأحسان كما ان السلف ينقل بعضهم عن بعض ولذالك الامام مالك رحمه الله اعتمد على عمل الصحابة رضى الله عنهم ويقول لانعدل بعمل اهل المدينة احدا ابدا فأهل السنة والجماعة يعظمون اثار السلف تعظيما عظيما يفهمون كتاب الله عز وجل من خلال تفسير السلف له رحمهم الله تعالى يفهمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال شرح السلف لهذه السنة الامر الثالث اهل السنة والجماعة يحفظون عقولهم عن الخوض فى مالا تطيقه فالعقل حفظكم الله له حد يقف عنده كما ان للعين حد تقف عنده لكن اهل السنة والجماعة يقولون محال ان تاتى الشريعة بما تحيله العقول لكنها قد تاتى بما تحارفيه العقول الخير كله فى كتاب الله وفى سنة النبى صلى الله عليه وسلم وعقولنا تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عقولنا تفقه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفى هذا يقول النبى صلى الله عليه واله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين.يفقهه فى الدين وكذالك ايها الاحبة لانعارض بعقولنا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نجعل عقولنا تبعا لكتاب الله وتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذالك رواى {اسم الراوى غير واضح } عن بعض السلف رحمهم الله قال كما ان العين لاترى فى الظلام فكذالك العقل لايرى فى الظلام والنور هو كتاب الله وسنة النبى صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى { وكذالك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم } [الشورى/52] كذالك اهل السنة والجماعة فى مثل هذه القضايا يحرصون على متابعة النبى صلى الله عليه واله وسلم ويرون العمل لايكون مقبولا الا اذا كان وفق عمل النبي صلى الله عليه وسلم وفى هذا يحذرون من البدعة واهلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من احدث فى امرنا هذا ماليس منه فهو رد وكذالك اهل السنة والجماعة يحبون كل المسلمين ويحرصون على جماعتهم ووحدة كلمتهم ويرون ان الاسلام لايزال عزيزا ماكانت الامة مجتمعه ان الاسلام يضعف اذا تفرقت الامة كما قال تعالى { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم } [الأنعام/153] فالحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم هذه قضية اساس عند اهل السنة والجماعة ومن ذالك حفظكم الله اعمالهم هذه الاصول فى كل نازلة تنزل بالمسلمين ومن ذالك مايسمى بتعانق او تعارض المصالح والمفاسد فهذه القضية احبة الفضلاء من اهم القضايا التى يجب على طالب العلم التى يجب على الامر يالمعروف والنهى عن المنكر التى يجب على الداعية الى الله عز وجلا ان يتعلمها وان يدرسها لانه لايمكن ان نفهم كتاب الله عز وجل وسنة النبى صلى الله عليه واله وسلم الا اذا فهمنا المقاصد والمصالح التى شرعت الاحكام لاجلها يقول الامام الشاطبي رحمه الله تعالى الاحكام الشرعية ليست مقصودتا لانفسها وانما قصد بها امور اخرى هى معانها وهى المصالح التى شرعت لاجلها والحلال بين والحر ام بين كما ذكر ذالك النبى صلى الله عليه واله وسلم وانما الفقه فى المتشابهات التى ربما تكون حلالا من وجه وحراما من وجه اخر ولايكون حفظكم الله طالب العلم فقيها الا اذا عرف حكما الشريعة ومصالحها ومقاصدها وغصى فى معرفة اسرارها وحكمها التى شرعها الله سبحانه وتعالى من اجلها ولذالك احبة الفضلاء اعتنى اهل السنة والجماعة بهذه القضية {هنا جمله غير واضحة بسبب تقطيع فى الصوت } طلاب العلم الا يستعجل فى هذه القضايا حتى يفهم ان الله سبحانه وتعالى حكيم لايأمر الا لحكمة ولاينهى الا لحكمة سبحانه وتعالى كما قال ربنا { وكان الله عليما حكيما } وقال سبحانه { وماخلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين } وقال سحانه { أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا } [المؤمنون/115] وقال سبحانه { { أيحسب الإنسان أن يترك سدى } [القيامة/36] قال الامام الشافعى رحمه الله السدى المعطل الذى لايأمر ولاينهى فالله عز وجلا خلق الخلق لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها خلق الجن والانس ليعبدوه سبحانه وتعالى وحده لاشريك له كما قال سبحانه وتعالى { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ,ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون , إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين } [الذاريات] } [/58/57/56] } فهذه القضية حفظكم الله ورعاكم قضية هاامة جدا ينبغى على اءلامر بالمعروف والنهى عن المنكر ولاسيما فى زمان الفتن ولاسيما فى زمان الغربة ولاسيما فى زمان نطق الرويبضة ولاسيما فى زمان اختلط الخير فيه بالشر والمصالح بالمفاسد لايجوز ان يتصدر امر الامة ولا امر العامة انسان لايحسن الخوض فى مثل هذه المسائل لابد ان يكون فقيها عالما بالامر عالما بمألة الامور حتى يصلح الامور ولايزيد الطن بله وكما ترون حفظكم الله تعالى فأننا فى زمان كثرة الفتن فيه وفى زمان اختلط حقه بى شره وتكلم من يحسن ومن لايحسن ولذالك يجب ان نبتعد ولا ناخذ الامور على عواهنها ولانستعجل كما قال يقضى على المرء فى ايام محنته حتى يرى حسنا ماليس بالحسن يقضى على المرء فى ايام محنته حتى يرى حسنا ماليس بالحسن فهذه القضايا فى مثل هذه الزمان حفظكم الله لابد من التأنى ولابد من النظر فى عواقب الامور وانا اذكر لكم امورا حفظكم الله تعالى ذكرها علماء الاصول فى مثل هذا المقام بيانا لمثل هذه الوقائع من ذالك قولهم رحمهم الله تعالى كل مصلحة اوجبها الله عز وجل فتركها مفسدة محرمة وكل مفسدة حرمها الله تعالى فتركها مصلحة واجبة هذه القضايا قضايا واضحة وظاهرة ان الامر اذا كانت مصلحته ظاهرة نصت عليها النصوص الشرعية كتاب الله أو سنة النبى صلى الله عليه واله وسلم فهذا لااشكال فى العمل به واجب متعين كلا على حسب طاقته وان الامر اذا نصة نصوص الكتاب والسنة على انه يعنى سيئة وانه فساد وانه{الكلمة غير مفهومة} خالصة فهذا فعله محرم وتركه واجب لكن القضية حفظكم الله عندما تتعارض المصالح وعندما تتعارض المفاسد قد يجتمع فى الامر الواحد مصلحة من جهة ومفسدة من جهة فعند ذالك حفظكم الله ننظر اذا كانت المصلحة راجحة عملنا واذا كانت المفسدة راجحة تركنا وكذالك اذا اجتمع فى الامر الواحد مفسدتان ولابد من عمله ننظرالى اعظم المفسدتين فنطرحهما والى خير الخيرين فنعملهما فمثل هذه القضايا خاض فيها العلماء رحمهم الله كثيرا وبينوا حفظكم الله ان العقول لاتستقلوا لمعرفة حفظكم الله المصالح والمفاسد على وجه التفصيل ولذالك بعث الله عز وجلا رسوله مبشرين ومنذرين ولذالك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذه القاعدة المباركة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ومن ذالك قولهم رحمهم الله تعالى الضرر يزال لابد من ازالة الضرر وان ترتب على ازالته ارتكاب بعض الضر الذى اخف منه اوترك بعض الخير من ذالك حفظكم الله ننـزل هذه القواعد المباركة على بعض الوقائع من ذالك حفظكم الله تحريم الخمر فان الله سبحانه وتعالى كره الخمر للمؤمنين فى ءايتين ثم حرمها فى الثالثة ومن ذالك الصلاة خلف بعض المقصرين لان الجماعة خير ولو كان عند بعض الناس تقصير فترك الجماعة اعظم من تقصير هذا الانسان فنصلى جماعة ولذالك حفظكم الله صلى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما صلاة الظهر والعصر فى مينا اربع ركعات خلف عثمان رضى الله عنه وقال السنة ركعتان والخلاف شر السنة ركعتان والخلاف شر ومن ذالك حفظكم الله الخلافات الفقهية المذهبية فى الصلاة فلا يجوز ترك الجماعة بحجة الخلاف الفقهى لان العلماء قد اجمعوا حفظكم الله على صحة صلاة كل هذه المذاهب الاربعة وان كان بعضها افضل من بعض وان كان بعضها اقرب للسنة من بعض لكنا الجميع صحيح وترك الجماعة بدعة ضلاله مادامت صلاة الامام صحيحة فى ذاتها ومالم يكن عنده بدعة مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة فهذا كله من باب دفع المفاسد بترك الجماعة حفظكم الله اولى من صلاتك صلاة كاملة من ذالك حفظكم الله هجر يعنى اهل البدع ومن ذالك التعامل مع اهل الكتاب ومن ذالك حفظكم الله قضايا هجر المبتدع او هجر المخالف او حفظكم الله{الصوت متقطع }المسلم او التعامل مع اهل الكتاب فان هذه القصة ينظر فيها الى المصلحة والمفسدة ينظر فيها الى المصلحة والمفسدة فلاينبغى علينا حفظكم الله ان نسرع بتميعى ديننا ومعاملة الناس معاملة واحدة لانفرق بين المؤمن وبين الفاسق ولابين المسلم وبين الكافر هذا خطا كذالك لانأخذ من الطرف الاخر المنتاقض بأن نهجر الجميع وهذا خطا ولذالك حفظكم الله يجب ان نتوسط وان نعمل هذه القاعدة هنا اجتمعت مصالح ومفاسد مصالح دنياوية ومصالح اخروية واجتمعت كذالك مفاسد دنياوية ومفاسد اخروية لكن لابد ان نعامل الناس لابد لنا ان نبيع وان نشترى وان نصاهر وان نسافر وان نجاور الصالح والفاجر والسنى والمبتدع والمسلم والكافر فلا بد لنا ان نعاملهم المعاملة الشرعية اللائقة بهم واذا تدبرنا هدى النبي صلى الله عليه واله وسلم وجدنا هديه صلى الله عليه وسلم اكمل هدى وهو الطريق الوحيد الى فهم المخرج المبارك عند تعارض المصالح والمفاسد ان ننظر كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضايا دخل يهودي بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له السام عليك يامحمد فقال صلى الله عليه وسلم وعليك فغضبت أمنا رضى الله عنها عائشة رضى الله عنها وكانت شابة فقالت وعليك السام واللعنة قال مهلا ياعائشة قالت اما سمعت ماقال يارسول الله قال بلى وانتى اما سمعت ماقلت قالت لا قال قلت وعليك والله هو يستجيب دعائي فيه ولايستجيب دعائه فيا ولذالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم معلم النبي صلى الله عليه وسلم حكيم هذه الامة وطبيب هذه الامة وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمه قال الله تعالى { وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين } وقال تعالى { فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك } [آل عمران/159] وبذالك رحم النبى صلى الله عليه وسلم هذا اليهوديا وقال وعليك لعلى الله عز وجل ان يهديه فعلا فقد زر النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه فى المدينة غلام يهودى كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فى المدينة فلما مرض من تواضعه صلى الله عليه واله وسلم من تواضعه ذهب الى هذا الغلام يزوره فلما راء حاله قال يغلام قل لااله الا الله فرفع الغلام رأسه لابيه يستشيره فأشار اليه ابوه ان نعم فقال الغلام اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فرح بذالك النبى صلى الله عليه واله وسلم وقال الحمد لله الذى انقذه الله بى من النار فرحمة النبى صلى الله عليه وسلم ورأفته تبين لنا ان نرحم جميع الناس مهما كان ولذالك قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم والله يارسول الله انى لااذبح الشات وانى قلبى ليرحمها قال صلى الله عليه وسلم والشات ان رحمتها رحمك الله ولذالك حفظكم الله يجيب علينا ان نتوسط وان نأخذ بمنهج النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو المنهج الوسط فى معاملة المخالف لنا فى معاملة اهل البدع فى معاملة اهل الكتاب بان معاملة الناس حفظكم الله اول باب لدعوتهم وأوال باب لهدايتهم كما قال ربناسبحانه وتعالى { فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك } [آل عمران/159]ويقول سبحانه { لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم } [التوبة/128] وفى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرفق ماكان فى شي الازانه ومانزع من شي الا شانه فهنا يجتمع عندنا حفظكم الله مصالح من جهة ومفاسد من جهة لكن درء المفاسد وهوفرقة للمسلمين وبقاء هذا المبتدع مبتدعا والكافر كافرا اذا عاملتهم معاملة قاسيا يبقى المبتدع على بدعته والمخالف على مخالفته والكافر على كفره وهى من اعظم المفاسد نعوذ بالله من ذالك ولذالك النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اعطى الراية علي رضى الله عنه قال ياعلى انفذ على رسلك ثم ادعوا للاسلام فوالله بان يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم فلا بد حفظكم الله تعالى ورعاكم ان نرفق بالناس وان نعاملهم المعاملة الشرعية لانبتدع فى دينى الله نحن لانريد احدا يبتدع بدعة فى دين الله فيميع ديننا لآ نقول نريد فقهاء ربانين يتعلمون الكتاب والسنة يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم فى الرخاء والشدة فى العسر واليسر ولذالك من تابع النبي صلى الله عليه وسلم هدى الصراط المستقيم وقد اباح الاسلام حفظكم الله لنا ان نتزوج من النصرانيات المحصنات واليهوديات المحصنات يعنى انظروا حفظكم الله الى كيف التعامل فهل سمعتم قط حفظكم الله انسانا ذهب يخطب امرة نصرانيه من اهلها النصاراى ويقول لهم يانصارىيامثلثون ياعبدة الطاغوت ياضالون زوجونى ابنتكم هل يعقل هذا هذا لايعقل يقول انتم اناس صالحون مسترون اريد ان اتزوج ابنتكم ثم اذا تزوجها هل يقول لها يانصرانيا ياخبيثة يامثلثة ياطاغوثة ياضالة اعطينى ماء اطبخى طبخا او تعالى نامى معى هل يقول لها هذا .هذا محال حفظكم الله فهو يتعامل معها معاملة لائقة لكى يحصل منها دنيا فكيف تتعامل مع من تريد ان تحصل منهم اخرة لابد ان تعاملهم حفظكم الله معاملة لائقة شرعية مبنية على الكتاب والسنة اقول فأهم القضايا حفظكم الله تعالى التى يتضح فيها اجتماع المصالح والمفاسد قضايا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فانها حفظكم الله من اخص القضايا التى تحتاج منا حفظكم الله تعالى او من اهم القضايا تحتاج من حفظكم الله تعالى الى تانى والى صبر والى نظر فى عواقب الامور والى نظر فى المألات فأن ذالك حفظكم الله يعود على الدعوة الى الله عز وجلا بالخير اذا كان الدعية الى الله عز وجلا حليما حكيما عالما صابرا اما اذا كان متسرعا فان مايفسده حفظكم الله تعالى اعظم مما يصلح اذا كان الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر جاهلا او كان مستعجلا او غير حكيم او كان غير متأن او غير حليم او لم يكن من اهل الصبر فى الدعوة الى الله عز وجلا كان مايفسده اعظم مما يصلحه ولذالك حفظكم الله ليس كل معروف يأمر به كل الناس وليس كل منكر ينهى عنه كل الناس .ليس كل معروف يأمر به كل الناس وليس كل منكر ينهى عنه كل الناس فهذه القضايا حفظكم الله قضايا هامة جدا اذا ءامرة بمعروف يجيب ان تتاكد قدرة هذا المأمورى على أداء هذا المعروف كما امر الله عز وجل واذا نهيت عن منكر يجب ان تنقل هذا المنهى الى خير من هذا المنكراو تخفف هذا المنكرولذالك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مر على اناس يشربون الخمر فنهاه اصحابه فزجرهم شيخ الاسلام رحمه الله قال لاتفعلوا دعوهم فقالوا ياشيخ الاسلام يشربون الخمر قال نعم شربهم للخمر خير من قتل النفوس وانتهاك الاعراض لاننا لو نهيناهم عن شرب الخمر لقاموا وقتلوا النفوس وانتهكوا الاعراض وهذا من عظيم فقهه رحمه الله تعالى ومن ذالك حفظكم الله تعالى ورعاكم قضايا مناظرة اهل البدع وقراءة كتبهم ومجالستهم فأن من اصول اهل السنة والجماعه عدم مجالسة اهل البدع وعدم مناظرتهم وعدم قراءة كتبهم وعدم مجالستهم الا لمن اراد ان يدعوهم فن اراد ان يدعوهم الى الله عز وجلا او الى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او كان فى جلوسه معهم مصلحة تعوذ على الاسلام اعظم من مفسدة مجالستهم فلا باس وهذه قضية هامة جدا ينبغى على طالب على العلم ان يتنبه لها فليس كل من جالس اهل البدع مميع وليس كل من ءاكلهم مميع وليس كل ناظرهم مميع لا ابدا الامور تقوم على قضايا المصلحة والمفسدة ربما يكون لااهل البدع صوله ولاهل البدع امرء ولاهل البدع مكانه او جاه فلابد من الترفق بهم ولا بد من مداراتهم لالمصلحة شخصية تعود على الداعية وانما لمصلحة الاسلام واهله فنحن نداريهم ولانداهنهم وهذه من اهم القضايا التى يجب على طالب العلم ان يتفطن لها كذالك حفظكم الله من الامور الهامة التى ينبغى لنا نتنبه لها قضية الجماعة والحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم فانها من اعظم المصالح التى تقوم عليها امور الدنيا واءلاخرة كما قال بعض السلف رحمهم الله لا اسلام الا بجماعة و لاجماعة الا بأمامة ولا امامة الا بسمع وطاعة فقضية الجماعة وقضية تاليف القلوب والحرص على وحدة المسلمين وقوة كلمتهم هذه مصلحة لاتدانيها مفسدة ولذالك يجب علينا ان نطرح كل المفاسد دون هذه المصلحة ولذلالك اول عمل عمله النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قدم المدينة الف بين الانصار والمهاجرين فألف الله عز وجلا بين قلوبهم كما قال ربنا تعالى { وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم } [الأنفال/63] والحال حفظكم الله الان فى مثل بلادكم وفى كثير من بلاد الاسلام فى امس الحاجة الى هذه القاعدة الهامة الجماعة الجماعة { واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا } [آل عمران/103] فلا بد لمن كان مثلكم حفظكم الله ان يحمد الله كثيرا وان يقول كم كان الحسن رحمه الله يقول الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاة كبثت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت فرقتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ماسألناك ربنا اعطيتنا فلك الحمد على ذالك حمدا كثيرا كما تنعم كثيرا لك الحمد بكل نعمة انعمة بها علينا فى قديم اوحديث او سر اوعلانية او خاصة او عامة او حى او ميت او شاهدة او غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت هذه القضية من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الاجتماع بعد الفرقة وعلى نعمة العز بعد الذلة وعلى نعمة الغناء بعد الفقر والعازة والفاقه فلا بد ان نتنبه حفظكم الله ان قضية الجماعة الان اساس وقاعدة يجب ان نترك كل مفسدة تؤدى خير هذه القاعدة الهامة ولاسيما فى وقت الفتنة والفرقة والزم مايكون حفظكم الله على من مر بالجاهليه وقد مرة كثير من بلاد العالم الاسلامى بشئ من امور الجاهلية تفرقت كلمتها وضاعت عقائدها وضاعت عبادتها وضاعت اموالها والان ولله الحمد والمنة اراد الله عز وجل لاهل هذه البلاد ان ينتبهوا بعد الفرقة وان يعزوا بعد الذلةوان يتعلموا دينهم بعد تلك السنين التى مرت عليهم فنجعل الجماعة نصب اعينينا لابد ان نجعل هذه القضية نصب اعيننا فنتغظى عن كثير من القضايا التى تحولوا دون لجماعة نتغظى عنها نعم لابد ان تكون الجماعة قائمة على الكتاب والسنة ولكن حفظكم الله يقول العلماء رحمهم الله تعالى مالايدرك كله لايترك كل فنحن الان ولله الحمد والمنه امام جماعة قائمة وهذا النقص الذى فيها لابد ان يكمل بعضنا بعض لابد ان ينصح بعضنا لبعض لابد ان يدعوا بعضنا لبعض ولاسيما من رزقهم الله عز وجلا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وان نترك بعض الامور حفظكم الله حتى تستقيم الامور ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة تر ك هدم الكعبة قال لعائشة رضى الله عنها لو ان{كلمة غير مفهومة} حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلتها على قواعد ابراهيم ولجعلت لها بابين فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وجعلها على قواعد ابراهيم {كلمة غير مفهومة} مصلحة هامة جدا لان اهل مكة { كلمة غير مفهومة }بهم النفقة فلم يستطيعوا ان يبنو الكعبة على قواعد ابراهيم فأراد النبيى صلى الله عليه وسلم ان يعيدها لكنه خشي تفرق الامة ولاسيما{كلمة غير مفهومة } حديث عهد بكفر بعد فتح مكة ومالبث النبي صلى الله عليه وسلم {جملة غير مفهومة } ومن ذالك من حرص على جماعة المسلمين ترك قتل بعض المنافقين فى عهده صلى الله عليه وسلم وقال لايتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ..لايتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ومن ذالك حفظكم الله ترك اقامة الحد على بعض من طعن فى عرضه صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الاعراض على وجه الارض قاطبة ومع هذا من باب التأليف ترك اقامة الحد عليه لان هذه القضايا قضايا المصلحة والمفسدة لايعقلها الا العلماء الكبار الربانيون الذين يريدون عز الاسلام واهله فهذه القضايا حفظكم الله قضايا هامة ومن اهم القضايا حفظكم الله فى قضايا المصلحة والمفسدة ان اعظم مصلحة يجب ان نقوم بها هى تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى…اعظم مصلحة يجب علينا ان نقوم بها هى تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى فأول امر فى القران { يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم } واول نهى فى القران قوله تعالى { فلا تجعلوا لله انداد وأنتم تعلمون} فهذه القضايا الهامة جدا يجب علينا ان نقيم هذه المصالح العظيمة الا وهى الدعوة الى توحيد الله سبحانه وتعالى فالدعوة التى توحيد الله سبحانه وتعالى هى دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو الامر الذى بدء به النبي صلى الله عليه واله وسلم دعوته بدء النبي ثلاثة عشرة سنة من عمره الشريف ثلاثة عشرة سنة من عمره الشريف قضاها ويقول للناس يايها الناس قولوا لااله الا الله تفلحوا كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم واذا متم كنتم ملوكا فى الجنة على اسره فأول مايجب علينا ان نحقق هذه الكلمة المباركة الكلمة الطيبة لااله الا الله لامعبود حق الا الله سبحانه وتعالى وان نحقق اشهد ان محمد رسول الله فنصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اخبر ونطيعه صلى الله عليه وسلم فيما امر ونجتنب مانهى عنه ومازجر وان لانعبد الله الا بما شرع فهذه القضايا قضايا اساس كما ان الاجتماع قضية اساس فكذالك حفظكم الله تعالى ورعاكم كلمة التوحيد هى الاساس والذى بدءبه النبي صلى الله عليه وسلم ولذالك اول عمل عمله النبي فى مكة عد على هذه الاصنام فكسرها فكان يقرا صلى الله عليه وسلم { وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا } [الإسراء/81] ولذالك ينبغى على من ولاه الله عز وجل امر المسلمين وامر الجماعة ان يبدء بتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى ان يبدء بأخلاص العمل له سبحانه وتعالى ان يبدء بتعليم الناس العقيدة الصافية عقيدة رسول صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس اصول الايمان السته كما علمهم اياها النبي صلى الله عليه واله وسلم وليحذر حفظكم الله من هذه المخالفات الخطيرة ليحذر حفظكم لله تعالى من هذه المخالفات التى تكون فتنة فى توحيد الله عز وجلا من البناء على القبور او الطواف عندها او حفظكم الله تعالى دعاء أهلها فان هذا من اعظم حفظكم الله نسال الله العافية البلايا والرزايا التى نفرق الامة ولا تجمعها وتضعفها ولاتقويها وتجلب غضب الله سبحانه وتعالى فأن الشرك اعظم ذنب عصى الله عز وجلا به الشرك بالله اعظم ذنب عصى الله عز وجلا به { يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم } [لقمان/13] والله ان الناس بحاجة الى تعليم العقيدة اولى من حاجتهم الى صحة الابدان والى الطرقات و الى الشوارع فأعظم مصلحة يمكن ان نقوم بهاهى تعليم الناس عقيدتهم وتحذيرهم من هذه الاوثان المبنية فان قيل حفظكم الله تعالى ان فى هدم هذه القباب وهذه المشاهد مفسدة عظيمة جدا فالجواب على هذا لا توجد مفسدة على وجه الارض اعظم من الشرك بالله عز وجل لاتوجد مفسدة تدخل صاحبها النار اعظم من الشرك به سبحانه وتعالى كم قال ربنا وتعالى {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وانه يقول سبحانه { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } [النساء/116] فما هى المصلحة حفظكم الله تعالى من بناء قبة على قبر ماهى المصلحة اهى مصلحة للميت ام مصلحة للحى ان قلنا مصلحة للميت ماذا يستفيد الميت الان من ان نبنى على قبره قبة او ان نبنى على قبره مسجدا لااعتقد ان هناك فائدة لان هذا الميت حفظكم الله احد الرجلين ان كان الميت صالحا فهو فى الجنة ونعيم الجنة خير من الدنيا ومافيها …نعيم الجنة خير من الدنيا ومافيها ولموضع صوت احدكم فى الجنة خير من الدنيا ومافيها لو بنينا قبره من الذهب لقيمة له لانه فى الجنة لاقيمة له وان كان هذا الميت من اهل النار نعوذ بالله من ذالك فهو كذالك لايستفيد …فهو كذالك لايستفيد ابدا حفظكم الله تعالى ورعاكم من هذا القبر والقبة لان عذاب النار لايهونه بناء هذا القبة ولابناء هذه المساجد فوقها يؤتى بأنعم اهل الدنيا فيغمس فالنار غمسة واحدة فيقال له هل رأيت نعيم قط يقول ربي مأريت نعيم قط فما هى المصلحة لا مصلحة فان قلنا ان المصلحة للاحياء كذالك الاحياء فى الحقيقة هى ليست لهم مصلحة وانما لهم مفسدة لان الله قال { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه } [النور/36] فى المساجد انما يعمر مساجد الله العمارة تكون فى المساجد ولاتكون فى القبور ولا القباب ولا الى الاضريحة وانما تكون حفظكم الله لى بيوت الله عز وجلا { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه } [النور/36] لايذكر فيها اسم غيره وانما يذكر فيها اسمه سبحانه وتعالى ومعلوم حفظكم الله ان هذه الابنية محرمة ملعون فاعلها كما قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيأهم مساجد {كلمة غير مفهومة} ماصنعوا لعنة الله فالله عز وجلا لعن على لسان رسوله صلى الله عليه واله وسلم كل من بناء مسجدا فوق قبر وكل من بناء قبة فوق قبر وكل من عبد الله عند هذا القبر او عبد صاحب القبر فهذه مفسدة عظيمة جدا يجب علينا ان ندفعها وان ندرءها وان نعلم الناس توحيد الله عز وجلا وهناك امور كثيرة حفظكم الله تعالى ورعاكم تجتمع فيها المصالح والمفاسد لكن لابد حفظكم الله تعالى ورعاكم من ان ننظر الى مألات الامور والى عواقبها لابد ان ننظر الى مألات الامور وعواقبها وهذه المألات لابد حفظكم الله ورعاكم ان يرعاها العلماء الربانيون الكبار فالامر لايكون مصلحة بمجرد اعتقاد شخص من الاشخاص لا الامر خطير جدا لايكون الامر مصلحة حتى حفظكم الله يجتمع العلماء الكبار لابد من اجتماع العلماء الكبار الربانين لابد ان يجتمعوا طلاب العلم الكبار فيقرروا هذا الامر هل هو مصلحة او مفسدة فان كان مصلحة استعن الله على فعله وان كام مفسدة استعن الله على درءه ولذالك العلماء حفظكم الله تعالى جعلوا للمصلحة ضوابط .جعلوا للمصلحة ضوابط لابد من ادراك هذه الضوابط ولابد من اعمال هذه الضوابط والقضية حفظكم الله ليست قضية هوى القضية ليست قضية هوى ولا أمور شخصية فالقضية حفظكم الله قضية خطرة جدا ليست بسهلة الامر الاول ان يثبت بالبحث والنظر والاستقرار انها مصلحة حقيقية لاوهمية هذا الامر المدعى انه مصلحة التى نرتكب مفسدة من اجلها او نترك مصلحة اخرى من اجلها لابد ان يثبت بالبحث والنظر والاستقرار انها مصلحة حقيقية لا وهمية الامر الثانى ان تكون هذه المصلحة للاسلام والمسلمين ليست مصالح شخصية لفلان ولا لعلان وانما مصلحة عامة فلا باس ان يرتكب بعض المسلمين بعض المفاسد من اجل ادراك بعض المصالح العامة وكذالك يجوز لبعض المسلمين ان يفوتوا بعض المصالح من اجل ادراك بعض المصالح العامة الامر الثالث لايجوز ان تعارض هذه المصلحة كتاب الله ولاسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاثار السلفية فلا بد ان توافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاثار السلفية كذالك لايجوز ان تخالف هذه المصلحة المدعى لايجوز ان تخالف {كلمة غير مفهومة} الصحيح ابدا لابدا ان توافق الصحيح ايضا كذالك حفظكم الله لايجوز ان نفوت مصلحة متساوية معها لايجوز ان نعمل مصلحة بتفويت مصلحة متساوية معها بل لابد حفظكم الله ورعاكم ان نفعل مصلحة راجحة وان نترك مصلحة مرجوحة ومن اعظم حفظكم الله المصالح التى ينبغى علينا ان نحرص عليها طلب العلم الشرعى …طلب العلم الشرعى هذا من اعظم المصالح التى يجب علينا ان نحرص عليها ولا بأس ان نفوت بعض المصالح الدنياوية فى سبيل طلب العلم الشرعى لابأس ان نفوت طلب العلم الدنياوى لابأس ان نفوت بعض نوافق العبادات لابأس ان نفوت بعض المكاسب الدنياوية فى سبيل تحصيلى هذا العلم الشرعى ولا سيما علم العقائد وعلم اركان الاسلام الخمسة ونحوها فهذه القضية حفظكم الله من اعظم المصالح التى لايجوز ان تفوتها بل يجوز بل ربما يجب ان نفوت غيرها من اجل تحقيقها والقضية حفظكم الله واسعة وكبيرة وعظيمة لكن لابد حفظكم الله ان يدرك طلاب العلم ان الامور ليست .ان الامورليست كما يعتقدون دائما بل ان هناك امور تحتاج الى بحث والى صبر والى تروض متى نأمر بالمعروف ومتى ننهى عن المنكر متى نطلب العلم متى نفعل متى نترك هذا امور حفظكم الله تحتاج من الى نظر والى فهم بعواقب الامور ومقاصد الشريعة ومألاتها اسأل الله عز وجل ان يألف بين قلوبنا وأن يجمع كلمتنا وأن يوحد كلمتنا ويعز دينه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.نهاية الكلمة

***الاسئلة***

بارك الله فيكم وفيما تفضلتم وبارك في علمكم ولم يبقى لنا الا بعض الاسئلة بارك الله فيك ياشيخنا .تفضل
سؤال :- هل يجوز ازالة القبور التى تعبد من دون الله علما بان هذه الازالة يترتب عليها فتنة مع الصوفية والشباب السلفي وقد يصل الامر الى حد الاقتتال ؟
الجواب :-كما مر معنا حفظكم الله الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من أعظم الابواب التى تجتمع فيها المصالح والمفاسد فالبناء على القبور يجب ان يزال يجب ان يزال لكن من يزيل ومتى يزيله يزله ولى الامر يجب على ولى الامر المسلم ان يزيل كل قبر يعبد من دون الله عز وجل كما قال على رضى الله عنه امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لاادعى قبر مشرفا الا سويته هذا فى صحيح البخارى على يقول امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لاادعى قبر مشرفا الا سويته فيجب على اولياء امور المسلمين ان يزيل هذه القبور او من ينوب منابهم من شيوخ القبائل وأمرء الاجند ورؤساء البلديات هؤلاء نواب ولى امرالاعظم نوابه او وزارة الشؤن الاسلامية او من ينيبونها فهذه الامور تزال بهذه الطريقة اما قضية الفتنة حفظكم الله فالضرورة تقدم بقدرها فاذا كانت الفتنة عبارة عن قضية خصام بسيط وكلام عادى فهذا امر يسير لان النبي كم لقى النبيى صلى الله عليه وسلم من قومه لقى النبي من قومه امور كثيرة ومع هذا صبر على دعوته حتى انقض الله عز وجل عليه الدنيا كلها ام اذا كانت الفتنة قد تكون قتالا بالسيوف وبالاسلحة او بالرشاشا ت فهذا لا نصبر عليهم حتى حفظكم الله ونعلمهم هدى النبي صلى الله عليه وسلم حتى هم بأنفسهم يزيلونها معنا بأذن الله تعالى …السائل:توضيحا هذه الازالة اذا لم يترتب عليها فتنة تزال القبور واذا ترتب عليها فتنة لاتزال :الشيخ:- ليس لاتزال وانما يتأنى بها يجتمع اهل الحل والعقد فى البلد طلاب العلم يجتمعون مع الشيوخ القبائل ورؤساء البلديات ونواب وزارة الشؤن الاسلامية يجتمعون معهم يبينون لهم السنة وان هذه القبور لاتزال فى ضلال ولايزال الله غضبان علينا مادامت القبور عندنا الله عز وجلا لايرفع غضبها حتى يوحده الناس ربهم وهذه القبور والعبادة عندها شرك بالله مادامت القبور فيه فالله غضبان على اهلها حتى تزال فيجتمعون فيزيلونها بالطريقة الشرعية. نعم
سؤال :- ماحكم تكوين الاحزاب السياسية والدخول فى الانتخابات
الجواب :- هذه الامور حفظكم الله ذكر الشيخ العثيمن رحمه الله تعالى هذه الامور اجتهادية…هذه الامور اجتهادية يجتهد علماء البلد وأهل الحل والعقد فيها وطلاب العلم وينظرون ان كان لمصلحة الاسلام الدخول فيها دخلوا وان كان ليس فى الدخول فيها مصلحة راجحة لايدخلون فهذه الامور اجهتادية .اجتهادية. نعم
سؤال:- هل يجوز للسلفين الذهاب لليمن الى دماج لنصرة اخواننا هناك وهل يعتبر هذا جهاد
الجواب :- لاشك حفظكم الله ان الهجمة الشرسة التى يشنها الروافض على اهل السنة والجماعة فى اليمن وفى غيرها من بلاد المسلمين ان قتالهم جهاد فى سبيل الله تعالى فمن استطاع ان ينصر اخوانهم حفظكم الله فليفعل بماله ونفسه فليفعل بعد ان يستأذن ولى امره الذى فى رقبته بيعة ويستأذن ابويه فان اذنوا له فعلى وان لم يأذنوا له فلا يفعل
سؤال:- متى يخرج الرجل من دائرة اهل السنة والجماعة
الجواب :- يخرج الانسان من دائرة اهل السنة والجماعة اذا قال انا لست من اهل السنة والجماعة اذا قال بلسانه انا لست من اهل السنة والجماعة خرج او عامل لنفسه خالف فيه منهج اهل السنة والجماعة اخذ منهج الجهمية او اخذ منهج المرجئة او اخذ منهج غيرهم من اهل البدعة فخرج وهذا خاص بطلاب العلم اما عوام المسلمين فهم من اهل السنة والجماعة وان خالفوها من بعض الاعمال عوام المسلمين هم من اهل السنة والجماعة لان عوام كل فرقة منها وان خالفت اعمالهم بعض اعمال اهل السنة والجماعة ماداموا يسمون انفسهم اهل السنة والجماعة
سؤال :مالفرق بين الهداية والارشاد
الجواب:- الهداية هدايتان حفظكم الله هداية الدلالت والارشاد وهداية التوفيق هداية الدلالت والارشاد يقوم بها كل داعية الى الحق قال تعالى {وانك لتهدى الى صراط مستقيم } اما هداية التوفيق فهى خاصة بالله عز وجل فانك لاتهدى من احببت وأهل السنة والجماعة {كلمة غير مفهومة} وحده لاشريك له ..نعم
سؤال:-هل يجوز تعليق الادعية والاذكار الخاصة بأدبار الصلوات فى المساجد على الجدران بقصد تعليم الناس بهذه الاذكار وتبين فضلها
الجواب :- نعم حفظكم الله هذه من الامور الحادثة لابأس بتعليقها خلف القبلة اما فى اتجاه القبلة فلايجوز لانها تشغل الناس عن الصلاة اما فى جهة القبلة فلا يجوز تعليقها اما اذا كانت لوحات صغيرة في خلف المسجد فلا بأس وقد ورد ان عبد الله بن عمر بن العاص رضى الله عنهما كان يعلق على ابناءه القران قالوا يعلمهم حتى اذا حفظ لوحه اخذه عنه .نعم
سؤال:- ماحكم تدريس فى مدرسة اطفال مختلطة بنات وبنين واعمارهم بين الخمس الى العشر سنوات
الجواب:الاولى حفظكم الله تعالى ان ينشأالطفل تنشأتا شرعيه الاناث مع الاناث والذكور مع الذكورهذا هو الاولى وينشأ نشء الفتيان منا على مكان عوده ابوه ولكن اذا كانت هناك مدارس ويخشى ان تركناه ان يتسلط اعداء الدين من المبتدعة او من غيرهم ممن يحارب الله ورسوله فيفسد ابناءنا واطفالنا فلا بأس ان ندخل هذا المضمار محتسبين اننا نعمل بعض المنكر من اجل دفع اعلاه نرتكب بعض الشرمن اجل دفع اعظمهما والله اعلم
سؤال:- ما رأي الشيخ فيما يدعوا اليه بعض طلبة العلم السلفين من عدم المشاركة بأدلاء اصوتهم فى بعض صناديق الاقتراع وعدم الاعتراف بالديمقراطية
الجواب :- كما قلت سابقا هذه الامور حفظكم الله مبناها على الاجتهاد ومن اجتهد فأصاب فله اجران ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد ممن هم اهل للاجتهاد فانا لااعيب على من دخلها مجتهدا ولاأعيب على من تركها مجتهدا وهذا حفظكم اجتهد منى كذالك انا فان اصبت فلى اجران وان اخطأت فلى اجر واحد وهذا الذى ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى .نعم
سؤال :- ماحكم الصلاة فى مسجد امامه ضريح وبينه وين هذا الضريح طريق مشاة
الجواب :- اذا كان هذا المسجد بني على القبر او من أجل تعظيم هذا القبر فلا يجوز الصلاة فى هذا المسجد اما اذا كان بنى هكذا قدرا يعنى المسجد بنى قدرا وهذه القبور يعنى مقبرة قديمة بعيدة عنه فلا بأس ان نصلى خلفه والاولى ان يزال هذا القبر من قبلة المسجد {جملة غير مفهومة } حفظكم الله
سؤال:- الان فى ليبيا هل يجوز الالتحاق بالجيش الوطنى حيث ان فى ليبيا بدء الاعداد لجيش لحماية البلاد
الجواب:-نعم حفظكم الله كل ادارة حكومية تحت ولاية الحكومة يجوز الالتحاق بها مالم تكن محرمة بعينها فلا بأس ان نلتحق بوازرة اسلامية ولا بأس ان نلتحق بسلك التعليم ولا بأس ان نلتحق بالشرطة والامن ولا بأس ان نلتحق كذالك بالجيش والاولى كذالك ان يلتحق بها اهل الصلاح والاستقامة قبل غيرهم لان تعرفون خطورة هذه الامور حفظكم الله تعالى ورعاكم [/center]

منقول لتعم للفائدة والاجر




تعليمية




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

جمع النيات في الصوم


السؤال: تقول هل يجوز لمن عليها قضاء أيام من رمضان أن تصوم تطوعاً قبل أن تقضي وهل يجوز الجمع بين نيتي القضاء والتطوع مثل أن تصوم يوم عرفة قضاء عن يوم من رمضان وتطوعاً لفضله؟

الجواب:
الشيخ: صيام التطوع قبل قضاء رمضان إن كان بشيء تابع لرمضان كصيام ستة أيام من شوال فإن ذلك لا يجزئها وقد كثر السؤال في أيام شوال عن تقديم صوم ستة أيام من شوال من أجل إدراك الشهر قبل القضاء ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر) فقال من صام رمضان ثم أتبعه ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان وعلى هذا فصيام ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان لا يتبع الصيام ست من شوال لأنه لابد أن تكون هذه الأيام تابعة للشهر وبعد تمامه أما إذا كان التطوع بغير الأيام الستة أي بعدد صيام الأيام الستة من شوال فإن للعلماء كذلك قولين فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يتطوع من عليه قضاء رمضان بصوم نظراً لأن الواجب أهم فيبدأ به ومنهم من قال أنه يجوز عن التطوع لأن قضاء الصوم موسع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه وإذا كان الواجب موسعاً فإن النفل قبله أي قبل فعله جائز كما لو تطوع بنفل قبل صلاة الفريضة مع سعت وقتها وعلى كل حال يعني حتى مع هذا الخلاف فإن البداية بالواجب هي الحكمة ولأن الواجب أهم ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب فحينئذٍ يكون مشغول به بهذا الواجب الذي أخره وأما إذا أراد أن يصوم هذا الواجب حين يشرع صومه من الأيام كصيام عشرة ذي الحجة وصيام عرفة وصوم عاشوراء أداء للواجب فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال (احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) فأرجو أن يحقق الله له الأجرين أجر الواجب وأجر التطوع وإن كان الأفضل أن يجعل للواجب يوماً وللتطوع يوم آخر.

فتاوى نور على الدرب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

هل يجوز صيام عشر ذي الحجة بنية القضاء
حدث أن صمت في العشرة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة تطوعاً، وأنا علي دينٌ من أيام رمضان، فهل يجوز قضاء أيام شهر رمضان في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة؟

نعم الواجب من عليه دين أن يبدأ به قبل التطوع في شهر ذي الحجة وفي غيره وهكذا ست من شوال لا يصومها مع القضاء، يقدم القضاء.

فتاوى نور على الدرب لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11663)
س2: صيام ستة أيام من شوال يعتبر تطوعاً فإذا صامت المرأة ستة أيام من شوال فهل يكفي هذا أو يجزء عن صيام ما أفطرته في رمضان، أم عليها أن تصوم 12 يوماً منه قضاء ومنه تطوعاً وجزاكم الله خيراً؟
ج2: لا يكفي من عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم ستاً من شهر شوال عن القضاء تطوعاً بل يجب أن يصوم ما عليه من القضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال إذا رغب في ذلك قبل انسلاخ الشهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

[جمع] من نصّب نفسه للحجامة موهماً الحذق فيها ؛ فهو ضامن!

[جمع] من نصّب نفسه للحجامة موهماً الحذق فيها ؛ فهو ضامن!

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا جمع مختصر فيما يتعلق بضمان الحجّام
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ»(1)
وعرّف الصنعانيُّ المتطبب في سبل السلام(2/363)قائلاً: وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتَطَبِّبَ هُوَ مَنْ لَيْسَ لَهُ خِبْرَةٌ بِالْعِلَاجِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْخٌ مَعْرُوفٌ وَالطَّبِيبُ الْحَاذِقُ هُوَ مَنْ لَهُ شَيْخٌ مَعْرُوفٌ وَثِقَ مِنْ نَفْسِهِ بِجَوْدَةِ الصَّنْعَةِ وَإِحْكَامِ الْمَعْرِفَةِ.اهـ
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في بهجة قلوب الأبرار(1/130): هذا الحديث يدلّ بلفظه وفحواه على: أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها، سواء كان طباً أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك: فهو آثم. وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما: فهو ضامن له. وما أخذه من المال في مقابلة تلك الصناعة التي لا يحسنها: فهو مردود على باذله؛ لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن، وهو لا يحسن، فيدخل في الغش. و"من غشنا فليس منا".
ومثل هذا البنَّاء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصَب نفسه لذلك، موهماً أنه يحسن الصنعة، وهو كاذب.
ومفهوم الحديث: أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف، فليس بضامن؛ لأنه مأذون فيه، من المكلف أو وليه. فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه، فإنه مضمون.
ويستدل بهذا على: أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعاً وعقلاً. والله أعلم.اهـ

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ: وَالطَّبِيبُ الْجَاهِلُ إذَا تَعَاطَى عِلْمَ الطِّبِّ، أَوْ عَلِمَهُ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ بِهِ مَعْرِفَةٌ، فَقَدْ هَجَمَ بِجَهَالَةٍ عَلَى إتْلَافِ الْأَنْفُسِ وَأَقْدَمَ بِالتَّهَوُّرِ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُهُ فَيَكُونُ قَدْ غَرَّرَ بِالْعَلِيلِ فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ، وَهَذَا إجْمَاعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وقال في زاد المعاد(4/129): مُطَبِّبٌ جَاهِلٌ بَاشَرَتْ يَدُهُ مَنْ يَطِبُّهُ، فَتَلِفَ بِهِ، فَهَذَا إِنْ عَلِمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَاهِلٌ لَا عِلْمَ لَهُ، وَأَذِنَ لَهُ فِي طِبِّهِ لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا تُخَالِفُ هَذِهِ الصُّورَةُ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ، فَإِنَّ السِّيَاقَ وَقُوَّةَ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَرَّ الْعَلِيلَ، وَأَوْهَمَهُ أَنَّهُ طَبِيبٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَإِنْ ظَنَّ الْمَرِيضُ أَنَّهُ طَبِيبٌ، وَأَذِنَ لَهُ فِي طَبِّهِ لِأَجْلِ مَعْرِفَتِهِ، ضَمِنَ الطَّبِيبُ مَا جَنَتْ يَدُهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ وَصَفَ لَهُ دَوَاءً يَسْتَعْمِلُهُ، وَالْعَلِيلُ يَظُنُّ أَنَّهُ وَصَفَهُ لِمَعْرِفَتِهِ وَحِذْقِهِ فَتَلِفَ بِهِ، ضَمِنَهُ، وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِيهِ أَوْ صَرِيحٌ.

قلت (أم عبد الرحمن): ومن المعلوم أنّ الحجامة من الأمور التي يتطبب بها المرء، وأنّ الحجامين في إجادتها وإتقانها ومعرفة أماكنها في تفاوت، فمنهم الحاذق الماهر ومنهم دون ذلك!

قال ابن قدامة في المغني(4293): وَلَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ، وَلَا خَتَّانٍ، وَلَا مُتَطَبِّبٍ، إذَا عُرِفَ مِنْهُمْ حِذْقُ الصَّنْعَةِ، وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيهمْ وَجُمْلَتُهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ إذَا فَعَلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ، لَمْ يَضْمَنُوا بِشَرْطَيْنِ:

  • أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونُوا ذَوِي حِذْقٍ فِي صِنَاعَتِهِمْ، وَلَهُمْ بِهَا بِصَارَةٌ وَمَعْرِفَةٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مُبَاشَرَةُ الْقَطْعِ، وَإِذَا قَطَعَ مَعَ هَذَا كَانَ فِعْلًا مُحَرَّمًا، فَيَضْمَنُ سِرَايَتَهُ، كَالْقَطْعِ ابْتِدَاءً.
  • الثَّانِي أَنْ لَا تَجْنِيَ أَيْدِيهِمْ، فَيَتَجَاوَزُوا مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ فَإِذَا وُجِدَ هَذَانِ الشَّرْطَانِ. لَمْ يَضْمَنُوا؛ لِأَنَّهُمْ قَطَعُوا قَطْعًا مَأْذُونًا فِيهِ، فَلَمْ يَضْمَنُوا؛ سِرَايَتَهُ، كَقَطْعِ الْإِمَامِ يَدَ السَّارِقِ، أَوْ فَعَلَ فِعْلًا مُبَاحًا مَأْذُونًا فِي فِعْلِهِ، أَشْبَهَ مَا ذَكَرْنَا. فَأَمَّا إنْ كَانَ حَاذِقًا وَجَنَتْ يَدُهُ، مِثْلُ أَنْ تَجَاوَزَ قَطْعَ الْخِتَانِ إلَى الْحَشَفَةِ، أَوْ إلَى بَعْضِهَا، أَوْ قَطَعَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْقَطْعِ، أَوْ يَقْطَعُ الطَّبِيبُ سِلْعَةً مِنْ إنْسَانٍ، فَيَتَجَاوَزُهَا، أَوْ يَقْطَعُ بِآلَةٍ كَالَّةٍ يَكْثُرُ أَلَمُهَا، أَوْ فِي وَقْتٍ لَا يَصْلُحُ الْقَطْعُ فِيهِ، وَأَشْبَاهِ هَذَا، ضَمِنَ فِيهِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لَا يَخْتَلِفُ ضَمَانُهُ بِالْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، فَأَشْبَهَ إتْلَافَ الْمَالِ، وَلِأَنَّ هَذَا فِعْلٌ مُحَرَّمٌ، فَيَضْمَنُ سِرَايَتَهُ، كَالْقَطْعِ ابْتِدَاءً.

قال الشافعي في الأم(6/185): وَإِذَا أَمَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْجُمَهُ أَوْ يَخْتِنَ غُلَامَهُ أَوْ يُبَيْطِرَ دَابَّتَهُ وَلَهُ أَجْرُ مَا عَمِلَ فِي الْحَالَيْنِ فِي السَّلَامَةِ وَالْعَطَبِ، وإذَا فَعَلَ مَا لَا يُفْعَلُ فِيهِ مِثْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ وَالْعَمَلُ الَّذِي عَمِلَهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَلَا أَجْرَ لَهُ وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ.

وقال الخطابي: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا.

أما عن ضمان الحجام؛ جاء في البيان والتحصيل(4/253) : وكذلك البيطار يطرح الدابة، فتموت من ذلك، والخاتن يختن الصبي فيموت من ختانته، والطبيب يسقي المريض فيموت من سقيه، والحجام يقلع ضرس الرجل فيموت من ذلك لا ضمان على واحد من هؤلاء في ماله، ولا على عاقلته؛ لأنه مما فيه التغرير، فكأن صاحبه قد عرضه لما أصابه، وهذا إذا لم يخطئ في فعله.
وأما إذا أخطأ مثل أن يسقي المريضَ الطبيبُ مما لا يوافق مرضه أو تزل يد الخاتن والقاطع، فيتجاوز في القطع أو الكاوي فيتجاوز في الكي أو يد الحاجم، فيقلع غير الضرس التي أمر بها فهي جناية خطأ تكون على العاقلة إلا أن يكون أقل من الثلث فيكون ذلك في ماله، وذلك إن كان من أهل المعرفة، ولم يغر من نفسه.
وأما إن غرّ من نفسه فعليه العقوبة من الإمام، واختلف في الدية، فقيل: إنها تكون عليه في ماله ولا يكون على العاقلة من ذلك شيء، وهو ظاهر قول مالك في سماع ابن القاسم وأشهب من كتاب السلطان، وقيل: إنه يكون على العاقلة من ذلك الثلث فصاعدا، وهو قول عيسى بن دينار ورواية أصبغ عن ابن القاسم في كتاب الديات محمولة على ذلك.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.
____________

(1)حسن: أخرجه: أبو داود (4586), والنسائي 2/250, وابن ماجه (3466), والدارقطني 3/195-196, والحاكم 4/212, وابن عدي في "الكامل" 5/1767, انظر السلسلة الصحيحة للألباني(635).

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيكي




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




بارك الله فيك




التصنيفات
الفقه واصوله

النهي عن التشبه ببعض الحيوانات في الصلاة

النهي عن التشبه ببعض الحيوانات في الصلاة
الشيخ د. رضا بوشامة

إنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق الخلق وأمرهم بطاعته، وفرض عليهم واجبات وشرائع لبلوغ مرضاته، ومن أعظم الواجبات قدرًا، وأرفعها ذكرًا؛ الصَّلاة الَّتي هي عمود الدِّين، وأسّه المتين، تشتمل على أركان وواجبات، وقيام وخفض ورفع ومستحبَّات، بيَّنها الرَّسول صلى الله عليه وسلم في سنَّته وأمر المسلمين بمتابعته، ونهى عن أفعال تخلُّ بتمامها وأركانها، وحذَّر من أعمال تَذهب بجمالها وخشوعها.
وممَّا نهى عنه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أفعال فيها مشابهة لأفعال بعض الحيوانات؛ وذلك أنَّ هدي المصلِّي مخالف لهديها، فكما أنَّ الشَّريعة جاءت بالنَّهي عن التَّشبُّه بالكفَّار والشَّياطين، وعن مشابهة الرِّجال للنِّساء والنِّساء للرِّجال، بل عن مشابهة كلِّ ناقص، جاءت أيضًا بالنَّهي عن التَّشبُّه بالحيوان في أفعال مخصوصة في الصَّلاة؛ يقع في كثيرٍ منها الجهَّال الَّذين هم بعيدون كلَّ البعد عن الاقتداء بسيِّد الخلق وإمام المصلِّين الَّذي أمرنا بالتَّشبُّه به في الصَّلاة؛ إذ قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»([1])، وكان الأليق والواجب على المسلم المتابع لنبيِّه صلى الله عليه وسلم أن يحذو حذوه في أفعال الصَّلاة، إلَّا أنَّ الجهل بسنَّته صيَّر كثيرًا من النَّاس لا يتشبَّهون به في صلاته، بل تشبَّهوا بما نُهوا عن التَّشبُّه بهم من الحيوانات والبهائم.
والتَّشبُّه بالشَّيء يقتضي من الحمد والذمِّ بحسب الشَّبَه، فمَن تشبَّه بخير الخلق حُمد، ومن تشبَّه بغيره ممَّن أمرنا بمفارقته وعدم مشابهته ذُمَّ بحسب شبهه به.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لعن المتشبِّهين من الرِّجال بالنِّساء، والمتشبِّهات من النِّساء بالرِّجال؛ وذلك لأنَّ الله خلق كلَّ نوع من الحيوان وجعل صلاحَه وكمالَه في أمر مشتَرك بينه وبين غيره وبين أمر مختصٍّ به، فأمَّا الأمور المشتركة فليست من خصائص أحدِ النَّوعين، ولهذا لم يكن من مواقع النَّهي وإنَّما مواقع النَّهي الأمور المختصَّة، فإذا كانت الأمور الَّتي هي من خصائص النِّساء ليس للرِّجال التَّشبُّه بهنَّ فيها، والأمورُ الَّتي هي مِن خصائص الرِّجال ليس للنِّساء التَّشبُّه بهم فيها، فالأمورُ الَّتي هي من خصائص البهائم لا يجوز للآدمي التَّشبُّه بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى، وذلك لأنَّ الإنسان بينه وبين الحيوان قدرٌ جامع مشترَك، وقدرٌ فارق مختَصّ، ثمَّ الأمرُ المشترك كالأكل والشُّرب والنِّكاح والأصوات والحركات لما اقترنت بالوصف المختصِّ كان للإنسان فيها أحكامٌ تخصُّه ليس له أن يتشبَّه بما يفعله الحيوان فيها، فالأمورُ المختصَّة به أولى مع أنَّه في الحقيقة لا مشترك بينه وبينها، ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه والقدر المشترك إنَّما وجوده في الذِّهن لا في الخارج، وإذا كان كذلك فالله تعالى قد جعل الإنسان مخالفًا بالحقيقة للحيوان، وجعل كمالَه وصلاحه في الأمور الَّتي تناسبُه وهي جميعها لا يماثل فيها الحيوان، فإذا تعمَّد مماثلةَ الحيوان وتغيير خلق الله فقد دخل في فسادِ الفطرة والشِّرعة وذلك محرَّم»([2]).
وهذا الذي ذكره ابن تيمية من مفارقة الآدمي للحيوان وعدم التَّشبُّه به عام في أوقاته كلِّها، فكيف التَّشبُّه به في أعظم عبادة أوجبها الله تعالى على عباده، وألزمهم بمتابعة سيِّد خلقه، فالمفارقة وعدم التَّشبُّه في مثل هذا آكد وأوجب، ولا يتمُّ ذلك إلَّا إذا عرف المكلَّف الأفعال والصِّفات والهيئات الَّتي ورد النَّهي عن فعلها في الصَّلاة تشبُّهًا بأفعال وصفات الحيوانات، فمن ذلك:
1 ـ النَّهي عن النَّقر كنقرة الدِّيك أو الغراب:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ ونهاني عن ثلاث؛ أمرني بركعتي الضُّحى كلَّ يوم، والوتر قبل النَّوم، وصيام ثلاثةِ أيَّام من كلِّ شهر، ونهاني عن نَقرة كنقرَةِ الدِّيك، وإقعاءٍ كإقعاءِ الكَلب، والْتِفاتٍ كالْتِفاتِ الثعلب»([3]).
فتضمَّن الحديث النَّهي عن نَقْرِ الصَّلاة كنقر الدِّيك، وهو ما يفعله كثيرٌ من العوام وكبار السِّنِّ من عدم الاطمئنان في الرَّفع والخفض والسُّجود والرُّكوع، فتراه ينقر صلاته كما ينقر الدِّيك الأرض بحثًا عن الحَبِّ والطَّعام، وسببه الجهل والاهتمام بشواغل الدُّنيا، فإذا قام إلى الصَّلاة نقرها نقر الدِّيك فلم يتمَّ ركوعَها ولا سجودها، وهو يحسب أنَّه صلَّى وأتمَّ صلاته.
وقد جاء ما يفسِّر ذلك في حديث آخر وأنَّه من عمل المنافقين لا من عمل عِبَاد الله الخاشعين، فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ المُنَافِقِ؛ يَدَعُ العَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ـ أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ـ قَامَ فَنَقَرَهَا نَقَرَاتِ الدِّيكِ، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا»([4]).

وعن أبي عبد الله الأشعريِّ قال: «صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثمَّ جلس في طائفةٍ منهم، فدخل رجلٌ فقام يُصلِّي، فجعل يركع ويَنقرُ في سُجودِه، فقال: أتَرَونَ هَذَا؛ مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الغُرَابُ الدَّمَ، إِنَّمَا مَثَل الَّذِي يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إلَّا تَمْرةً أَوْ تَمْرَتَيْنِ، فَمَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ!؟ فَأَسْبِغُوا الوُضُوءَ، وَوَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ»، قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: مَن حدَّثك بهذا الحديث؟ قال: أمراءُ الأجناد؛ عَمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشُرحبيل ابن حَسَنة ، كلُّ هؤلاء سمعوه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم»([5]).
ووصَف رسول الله صلى الله عليه وسلم من يَنقر الصَّلاةَ نقرَ الدِّيك، ولا يتمُّ ركوعها وسجودها باللِّصِّ، وجعل لِصَّ الصَّلاةِ وسارقَها شرًّا من لِصِّ الأموال وسارقِها، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، قالوا: يا رسول الله، وكيف يَسرِق من صلاته؟ قال: لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، أو قال: لَا يُقِيمُ صُلْبَه فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»([6])، فصرَّح بأنَّه أسوأُ حالًا مِن سارق الأموال، ولا رَيب أنَّ لِصَّ الدِّين شرٌّ مِن لصِّ الدُّنيا.
وعن أبي وائل، عن حُذيفة: «رأى رجلًا لا يُتمُّ رُّكوعَه ولا سجوده، فلمَّا قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليتَ، قال: وأحسبه قال: لو مُتَّ مُتَّ على غير سنَّة محمَّد صلى الله عليه وسلم»([7]).
وعن سلمان الفارسي قال: «الصَّلَاةُ مِكْيَالٌ، فَمَنْ أَوْفَى أُوفِيَ [لَهُ]، وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لِلْمُطَفِّفِينَ»([8]).
لذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول: «ويُقال: لكلِّ شيء وفاءٌ وتطفيف»([9])، فإذا توعَّد الله سبحانه بالويل للمطفِّفين في الميزان والأموال، فما الظَّنُّ بالمطفِّفين في الصَّلاة!؟
وعَن عمرو بن راشد اللَّيثيّ قال: «والله إنِّي لأصلِّي أمام المسور بن مخرمة، فصلَّيت صلاةَ الشَّباب كنقر الدِّيك([10])، فزحف إليَّ فقال: قم فصلِّ، قلت: قد صلَّيتُ عافاك الله، قال: كذبتَ، والله ما صلَّيتَ! والله لا تريم حتى تصلِّي، فقمتُ فصلَّيتُ فأتممتُ، فقال المسور: والله لا تعصون الله ونحن ننظرُ ما استطعنا»([11]).
والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة، فحريٌّ بالمسلم أن يكون ذا وَقَارٍ وسكينة وطمأنينة في صلاته ليسلم من الوعيد الشَّديد، وتسلم له صلاتُه الَّتي إذا صلحت صلح سائرُ عمله.
2 ـ الإقعاء كإقعاء الكلب أو القرد:
وتقدَّم في حديث أبي هريرة النَّهيُ عن الإقعاء كإقعاء الكلب، وفي بعض الطُّرق كإقعاء القرد([12])، والإقعاء نوعان: أحدهما مشروع، والآخر منهيٌّ عنه، فالمنهيُّ عنه هو ما قاله أبو عبيدة مَعمر بن المثنى: أن يلصق إِلْيَتَيْهِ بالأرض وينتصب على ساقَيه ويضعَ يديه بالأرض، وقال في موضع آخر: الإقعاءُ: جلوسُ الإنسان على إليتيه، ناصبًا فخذيه مثلَ إقعاء الكلب والسَّبُع([13]).
ويُقال: أقعى الكلب ولا يُقال: قَعدَ ولا جلس، وقعودُه إقعاؤُه، ويُقال: إنَّه ليس شيء يكون إذا قام أقصر منه إذا قعد إلَّا الكلب إذا أقعى([14]).
هذا الَّذي ورد النَّهي عنه في الحديث المتقدِّم وغيره، وأمَّا الإقعاء المحمود فليس فيه تشبُّه بالكلب والسَّبع، أن يضع إليَتيه على عقِبيه ورُكبتيه على الأرض، لما روى مسلم في «صحيحه» عن طاوس قال: «قلنا لابن عبَّاس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السُّنَّة، فقلنا له: إنَّا لنراه جفاءً بالرَّجل؟ فقال ابن عباس: بل هي سنَّة نبيِّك صلى الله عليه وسلم!»([15]).
3 ـ الالتفات كالتفات الثَّعلب:
وتقدَّم الحديث في ذلك، وشبَّه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الملتفتَ في صلاته بالثَّعلب؛ لأنَّ الثَّعلب يُكثر الالتفات؛ إذ هو في يقين دائم أنَّه مَطرود مطلوبٌ، فإذا التفت العبدُ في صلاته نقصَ خشوعُه بقدر التفاته، والواجب عليه الإقبال على الله بقلبه وجسده، وأن لا يلتفت إلى غيره ما دام في صلاته، والالتفات إنَّما هو خَطفة يخطفها الشَّيطان من صلاة العبد، إذا ترك الإقبال على الله والتفت إلى غيره، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصَّلاة؟ فقال: هو اختلاسٌ يختلسه الشَّيطانُ من صلاة العبد»([16]).
وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا…» الحديث، إلى أن قال: «وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَه لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ…» الحديث([17]).
وقد ورد ترهيب شديد ووعيد أليم فيمَن يرفع بصرَه إلى السَّماء في الصَّلاة ولا يُقبل على الله، وهو من الالتفات المنهيِّ عنه في الأحاديث المتقدِّمة، فعن أنس بن مالك قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَاشْتَدَّ قَوْلُه في ذلك حتَّى قال: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ»([18]).
وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ»([19]).
4 ـ الافتراش كافتراش السَّبُع أو الكلب:
ومن الأمور الَّتي يتشبَّه بها بعضُ المصلِّين الجاهلين ببعض الحيوانات المفترسة أن يفترش افتراش السَّبع في الصَّلاة، والمراد به افتراش الذِّراعين في السُّجود، قال الزَّبيدي: «وافتَرش ذِرَاعَيْهِ : بَسَطَهُما على الأرض، وفي الحديث: نَهَى في الصَّلاةِ عن افْتِراشِ السَّبُعِ، وهو أَن يَبْسُطَ ذِرَاعَيْهِ في السُّجُودِ ولا يُقِلَّهُما ويرفَعَهُما عن الأَرْضِ إِذا سَجَدَ كما يَفْتَرِشُ الذِّئْبُ والكَلْبُ ذِرَاعَيْه ويَبْسُطُهُمَا، ويُقَالُ: افْتَرَشَ الأَسَدُ ذِرَاعَيْه : إِذا رَبَضَ عَلَيْهِمَا ومَدَّهُمَا وكذلِكَ الذِّئْبُ قال:
تَرَى السِّرْحَانَ مُفْتَرِشًا يَدَيْهِ كَأَنَّ بَيَاضَ لَبَّتِهِ الصَّدِيعُ»([20]).
وقد ورد النَّهي عن هذا التَّشبُّه في أحاديث منها: ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَفرِشُ رجلَه اليُسرى ويَنصِب رِجلَه اليُمنى، وكان ينهى عن عقبة الشَّيطان، وينهى أن يَفرشَ الرَّجل ذِرَاعَيْه افترَاشَ السَّبُع»([21]).
وعن أنس بن مالك، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ»([22]).
وعن جابر رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الكَلْبِ».
قال التِّرمذي: «حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، يختارون الاعتـدالَ في السُّجـود، ويَكرهون الافـتـرَاشَ كافتِراشِ السَّبُع»([23]).
والاعتدال في السُّجود هو أن يضع يديه، وهما الكفَّان، على الأرض كما أمر بذلك النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفترش ذراعيه.
5 ـ البُروك كبروكِ البَعير:
بَرَكَ البعيرُ إذا أناخ في موضع فلَزِمه، وقد جاء النَّهيُّ عن التَّشبُّه بالبعير في بروكه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ؛ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»([24]).
وقد اختلف العلماء فيما يقدِّمه المصلِّي عند إرادة السُّجود، رُكبتيه أم يديه؟ فمَن قال بتقديم الرُّكبتين أجاب عن الحديث الوارد بأنَّه مقلوب، ـ والحديث المقلوب في علم المصطلح مشتقٌّ من القلب وهو تبديل شيء بآخر، أو ما وقعت المخالفة فيه بالتَّقديم والتَّأخير ـ، قالوا: إنَّ متنَ الحديث انقلبَ على أحدِ الرُّواة، والصَّواب فيه أن يقول: «فلَيضَع رُكبتيه قبل يديه»؛ لأنَّ البعيرَ يَبرُك على رُكبَتيه قبل يديه.
وأجاب القائلون بظاهر الحديث، فقالوا: إنَّ الحديث ليس فيه قلب، وهو على بابه، وذلك أنَّ البعيرَ رُكبتاه في يديه، وبنو آدم ليسوا كذلك كما هو مقرَّرٌ عند أهل اللُّغة، ومعنى الحديث: لا يَبرك على ركبتيه اللَّتين في رِجليه كما يَبرك البعيرُ على ركبتيه اللَّتين في يديه؛ ولكن يبدأ فيضع أوَّلًا يديه اللَّتين ليس فيهما رُكبتاه، ثمَّ يضع ركبتيه فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير.
ومن رام تفصيل المسألة فعليه بكتب الحديث والفقه، والغرضُ هو مخالفة البعير في بروكه، فمَن رأى أنَّ الصَّواب هو البدء بالرُّكبتين قبل اليدين فليفعل ذلك مخالفة للبعير، ومن ترجَّح لديه ظاهر الحديث ـ وهو الذي تدلُّ عليه الأدلة ـ فليبدأ بيديه، وكلٌّ على خير ما دام الاعتماد على الدَّليل لا مجرَّد التَّعصُّب والتَّقليد.
6 ـ رفع الأيدي وقتَ السَّلام كأذناب الخيل:
ورد النَّهي في السُّنَّة عن رفع الأيدي إشارةً إلى السَّلام من الجانبين، فعَن جابر بن سمرة قال: «كنَّا إذا صلَّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَلَى مَا تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْل شُمْس؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ»([25]).
قال النَّووي في شرح هذا الحديث: «قوله صلى الله عليه وسلم: «مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْل شُمْس» هو بإسكان الميم وضمِّها، وهي الَّتي لا تستقرُّ، بل تضطرب وتتحرَّك بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرَّفع المنهيِّ عنه هنا رفعهم أيديهم عند السَّلام مشيرين إلى السَّلام من الجانبين»([26]).
فهذه ستُّ خصال نُهي المصلِّي عن التَّشبُّه بها ببعض الحيوانات، فجدِيرٌ بمَن أراد الخيرَ لنفسه، واتِّباع نبيِّه صلى الله عليه وسلم في صلاته وسائر تصرُّفاته أن يجتهِدَ في تعلُّم سنَّته ومعرفة حديثه، وأن يعرف قدر هذه الصَّلاة ويُعظِّمها بالحرص على إتمامها والإتيان بها كما صلاَّها أفضل الخلق عليه الصَّلاة والسَّلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.


([1]) رواه البخاري في «صحيحه» (631).
([2]) «مجموع الفتاوى» (32/260).
([3]) رواه أحمد في «المسند» (13/468)، وحسَّنه الألباني في «صفة الصَّلاة» (ص 132).
([4]) أخرجه مسلم في «صحيحه» (1/434)، وأحمد في «المسند» (31/211)، وهذا لفظه.
([5]) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (1/332)، وصحَّحه الألباني في «صفة الصَّلاة» (ص 132).
([6]) رواه أحمد في «المسند» (37/319)، ورواه مالك في «الموطَّأ» (462) من حديث النُّعمان بن مرَّة مرسلًا.
([7]) «صحيح البخاري» (389).
([8]) «مصنَّف عبد الرزَّاق» (2 /373)، وفي إسناده سالم بن أبي الجعد: وهو ثقة إلا أنه كثير الإرسال، ولم يذكر في شيوخه سلمان، ولم يثبت سماعه من ثوبان، وقد توفي بعد سلمان بعشرين سنة.
([9]) «الموطَّأ» (1/42).
([10]) في الزَّمن الماضي كان نقر الصَّلاة وعدم إتمام ركوعها وسجودها خاصًّا ببعض الشَّباب وصغار السِّنِّ لطيشهم وبُعدهم عن مجالس الذِّكر، وأمَّا اليوم فالأمر صار خاصًّا ـ في الغالب ـ بكبار السِّنِّ، والله المستعان.
([11]) «كتاب الزُّهد» لابن المبارك (ص 486).
([12]) عند أحمد (7595) وغيره، وحسنه الشيخ الألباني في «صفة الصلاة» (ص131).
([13]) «السُّنن الكبرى» للبيهقي (2/120).
([14]) «موسوعة شروح الموطَّأ» (التَّمهيد ـ 4/397).
([15]) «صحيح مسلم» (1/380).
([16]) «صحيح البخاري» (751).
([17]) رواه التِّرمذي (2863)، وقال حديث: «حسن صحيح».
([18]) «صحيح البخاري» (750).
([19]) «صحيح مسلم» (1/321).
([20]) «تاج العروس» (17/308، 309 ـ مادة: فرش).
([21]) «صحيح مسلم» (1/357).
([22]) «صحيح البخاري» (822).
([23]) «جامع التِّرمذي» ( 275).
([24]) أخرجه أبو داود (840)، وغيره، وهو صحيح.
([25]) «صحيح مسلم» (1/322).
([26]) «شرح صحيح مسلم» (3/152).




جزاكــِ الله خيرًا و نفع بكــِ ،،




جعله الله في ميزان حسناتك وأنار دربك كما أضاءت مداخلتك فضاء المنتدى




السلام عليكم شكرا لك يأخي على هده النصائح القيمة هذا كل ما يحتاجه شبابنا اليوم من وعي ديني كل ما ينقص مجتمعنا الأخلاق .الاحترام المتبادل والتربية وتقبل النصائح كتلك التي تفضلتم بها




جزاكــِ الله خيرًا و نفع بكــِ ،،




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




بارك الله فيك