التصنيفات
الفقه واصوله

الذكرى الأربعينية .عادة فرعونية

الذكرى الأربعينية …عادة فرعونية

السؤال:

ما أصل الذكرى الأربعينية ؟ وهل هناك دليل على مشروعية التأبين ؟.

الجواب:

الحمد لله
أولاً : الأصل فيها أنها عادة فرعونية ، كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام ، ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم ، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام ، ويردها ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته .

ثانياً : تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم من الاجتماع لذلك والغلو في الثناء عليه لا يجوز ، لما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي ) ، ولما في ذكر أوصاف الميت من الفخر غالباً وتجديد اللوعة وتهييج الحزن . وأما مجرد الثناء عليه عند ذكره أو مرور جنازته أو للتعريف به بذكر أعماله الجليلة ونحو ذلك مما يشبه رثاء بعض الصحابة لقتلى أحد وغيرهم فجائز ، لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( وجبت ) ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وجبت ) ، فقال عمر رضي الله عنه : ما وجبت ؟ قال صلى الله عليه وسلم :
( هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة ، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار ، أنتم شهداء الله في الأرض ) . رواه البخاري ومسلم .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – م/13 ص/398.




بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام

بارك الله فيكم للتنبيه




التصنيفات
الفقه واصوله

إذا حفظ الإنسان القرآن ثم نسيه

إذا حفظ الإنسان القرآن ثم نسيه ، فما الحكم ؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :


" إذا حفظ الإنسان القرآن الكريم ، ثم نسيه :
1 – فإن كان عن هجر للقرآن ، ورغبة عنه ، فإنه عرض نفسه لإثم عظيم ..
2 – وإن كان بمقتضى الطبيعة البشرية ، أو أتاه ما يشغله ، فإنه لا يأثم بذلك ؛ لأن النسيان من طبيعة الإنسان ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون) . "

فتاوى نور على الدرب النصية




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اختي ام همام .مواضيعك متميزة .مزيدا من التالق بحول اللهتعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

كيف نرقع صلاتنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إليكم هذا الكتاب والذي يشرح لنا كيفية ترقيع الصلاة في الجماعة

تعليمية

للتحميل الكتاب

من هنـــا




تعليمية

تعليمية





شكرا لك على الموضوع الجميل و المفيد ♥

جزاك الله الف خير على كل ما تقدمه لهذا المنتدى ♥

ننتظر إبداعاتك الجميلة بفارغ الصبر




بارك الله فيك




التصنيفات
الفقه واصوله

[فتاوى] المواد الغذائية ومواد التنظيف التي تحتوي على شحوم الخنزير فتاوى و أحكام – فقه

[فتاوى] المواد الغذائية ومواد التنظيف التي تحتوي على شحوم الخنزير فتاوى و أحكام

المواد الغذائية ومواد التنظيف التي تحتوي على شحوم الخنزير فتاوى و أحكام

سئلت اللجنة الدائمةعن وجود شحم خنزير في بعض أنواع الصابون ومعاجين الأسنان – :
لم يصلنا من طريق موثوق أن بعض آلات التنظيف يوجد فيها شيء من شحم الخنزير كصابون " كاماي " وصابون " بالموليف " ومعجون الأسنان " كولكيت " ، وإنما يبلغنا عن ذلك مجرد إشاعات .

ثانياً : الأصل في مثل هذه الأشياء الطهارة ، وحل الاستعمال ، حتى يثبت من طريق موثوق أنها خلطت بشحم الخنزير ، أو نحوه في النجاسة وتحريم الانتفاع به ، فعند ذلك يحرم استعمالها ، أما إذا لم يزد الخبر عن كونه إشاعة ، ولم يثبت : فلا يجب اجتناب استعمالها . ثالثاً : على من ثبت لديه خلط آلات التنظيف بشحم الخنزير أن يجتنب استعمالها ، وأن يغسل ما تلوث منها ، أما ما أداه من الصلوات أيام استعمال هذه الآلات : فليس عليه إعادته ، على الصحيح من أقوال العلماء .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 385 ، 386 ) .
وقالوا :
الجبن الصناعي الذي كثر القول فيه على أن فيه شحم الخنزير: فنحن لم يثبت عندنا أن فيه شحم خنزير ، والأصل في الأشياء الحل ، ومن تيقن أن فيه شحم خنزير أو غلب على ظنه : لا يجوز له استعماله .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 111 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

وجدنا بعض المنشورات تقول : إن بعض الصابون يصنع من شحم الخنزير ، فما رأيكم ؟ .فأجاب :
أرى أن الأصل الحل ، في كل ما خلق الله لنا في الأرض ؛ لقول الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة/29 ، فإذا ادَّعى أحدٌ أن هذا حرام لنجاسته ، أو غيرها : فعليه الدليل ، وأما أن نصدق بكل الأوهام ، وكل ما يُقال : فهذا لا أصل له ، فإذا قال : إن هذه الصابونة من شحم خنزير : قلنا له : هات الإثبات ، فإذا ثبت أن معظمها شحم خنزير أو دهن خنزير : وجب علينا تجنبها .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 31 / السؤال رقم 10 ) .

والله أعلم
سؤال:

ما حكم استعمال المواد المضاف إليها مادة " الجليسرين الحيواني " كمعاجين الأسنان ، والشامبو ، ومرطبات الجسم ، وكذلك مادة " المونو جليسرايد " أو " الداي جليسرايد " التي تضاف إلى بعض أنواع الخبز ؟ وهل الأصل أن يبحث أويسأل الإنسان عن مصدر هذه المواد هل هو حيواني أم نباتي ؟ وهل يعتبر البحث من التكلف ؟ وكيف نرد على من يقول إن الأصل في الشيء الإباحة ما لم يخالطه محرم ، أو من يقول إن الدين يسر ، ولا ينبغي التكلف أو السؤال ؟ .الجواب:

الحمد لله: أولاً:
المواد التي تستعمل في صناعة الكريمات ، والشامبو ، ومعاجين الأسنان ، والصابون :إما أن تكون :

1. أدهان وشحوم حيوانات .

2. وإما أن تكون مواد أخرى نباتية أو مواد صناعية .

وفي حال كون المواد من شحوم وأدهان حيوانات فهي على نوعين :
أ. إما أن تكون من حيوانات مباحة الأكل ، وتكون قد ذُبحت وفق الشرع ، أو تكون حيوانات بحريَّة لا تحتاج لتذكية ، وحكمها هنا : الإباحة ، دون شك وريب .
ب. أو تكون من حيوانات يحرم أكل لحومها وشحومها ، كالخنزير ، أو تكون من مباحة الأكل لكن لم تذكَّ التذكية الشرعية ، فتكون ميتة ، وحكمها هنا جميعها : التحريم ، دون شك وريب .

قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا تأكد المسلم أو غلب على ظنه أن لحم الخنزير أو شحمه أو مسحوق عظمه دخل منه شيء في طعام أو دواء أو معجون أسنان أو نحو ذلك : فلا يجوز له أكله ، ولا شربه ، ولا الادهان به ، وما يشك فيه : فإنه يدعه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 281 ) .
منقول من سحاب
_________________________ _________________________ ___

سئل الشيخ الألباني رحمه الله
[ 1 – ما حكم الأجبان المصنوعة من مواد مستخرجة من حيوان لم يذبح ذبحاً شرعياً ؟ مع بيان حرمة التحايل على الأحكام الشرعية ]
السائل: تبين أن الأجبان تصنع باستخدام مادة مستخلصة من معدة الضأن، هذا الكلام في أوروبا وليس هنا، وإن كانت هذه الكمية صغيرة جداً تكادُ تكون أقل من النصف بالمائة من الحليب الذي تصنع الأجبانُ منه، فما الحُكم ؟الشيخ الألباني رحمه الله : الجواب أن هذه المادة التي يفترض أنها نجسة لأنها استخرجت من حيوان لم يذبح ذبحاً شرعياً ولو كان في الأصل حلال الأكل، لكن إذا لم يٌذبَح هذا الحيوان الذي أصله حلالٌ فيصبح كالميتة، والميتة نجسة كما يُفترض أن تكونوا على علمٍ بذلك، فهذه المادة التي تُصنع منها الأجبان لها حالة من حالتين:
1- إما أن يتغير عينُها بسبب التفاعل الكيماوي بينها وبين مادة الحليب الذي يتحول إلى جُبن.
2- وإما أن تبقى محتفظة بشخصيتها وعينيتها.
فإن كانت الحالة هي الصورة الأولى ، أي إنها تحولت فالتحول من المطهرات شرعاً، ومن الدليل على ذلك تحول الخمر إلى خل، فالخل يصبح طاهراً حلال مع أن أصله كان حراماً، وكذلك.. وهذا نص ، لكن بعض العلماء يأتون بأمثلة أخرى، ينظرون فيها إلى واقع النجاسة المحرّمة والتي تحولت إلى شخصية ونوعية أخرى، [أطفي] فمن الأمثلة على أن تحول العين النجسة أو المحرمة إلى حقيقة أخرى أنها ، أن هذا التحول من المطهرات، الحيوان الميّت الإفطيسي قد تتحول بسبب العوامل الطبيعية كالرياح والأمطار والشمس ونحو ذلك إلى ملح، مع الزمن هالميتة النجسة تتحول مع الزمن إلى ملح، فهل يُنظر شرعاً إلى واقع هذا الذي تحول وهو الملح أما يُنظر إلى أصله ؟
الجواب: لا ، لا نعود إلى الأصل وإنما نحنُ ننظر إلى هذا الواقع، هذا الواقع حسّاً ولمساً وذوقاّ هو ملحٌ فليس هو الإفطيس الذي تعافه النفس رؤية فضلاً عن أنها تعافها لمساً فضلاً عن أن تعافها أكثر وأكثر أكلاً، فهذا النجس في الأصل والمحرم بسبب تلك العوامل لما تحوّل إلى طبيعة أخرى وهي الملِح صار هذا المِلحُ حلالاً، على هذا إن كانت هذه المادة النجسة التي تُصنع منها الألبان قد تحولت بسبب التفاعل الكيماوي إلى عينية أخرى بحيث لو فُحص لكان جواب الفاحص هذا ليس هو الدهن أو تلكَ المادة النجسة، أمّـا إذا افترضنا.
أحد الأخوة : السلام عليكم .
الشيخ الألباني رحمه الله : وعليكم السلام ، أمّا إذا افترضنا أن هذه المادة لا تزال محتفظة بشخصيتها وعينيتها وهي النجاسة والحُرمة فحينئذ يُنظر إلى المسألة على التفصيل الآتي:
إن كانت هذه النجاسة التي احتفظت بشخصيتها وعينيتها في ذاك المركب الذي هو الحليب مثلاً أو الدواء، فحينئذ ننظر إلى نسبة هذه النجاسة مع الحليب أو مع أي سائل آخر كالدواء، فإن كانت هذه النجاسة تغلبت على طهارة الذي دخل فيه أو دخلت فيه هذه النجاسة فقد تنجس كل ذلك، وإن بقي الممزوج به محتفظاً بشخصيته، الحليب طعمه معروف ، الدواء المركب من أجزاء كثيرة وكثيرة جداً أيضاً معروف، فإذا تحوّل بسبب هذه المخالطة إلى عينية أخرى الممزوج به وهو الحليب والدواء فهو نجس، وإلا فهو طاهر وإن كان فيه نجاسة، لأن الحكم الشرعي المقطوع به أنه ليسَ كل سائل وقعت فيه نجاسة تنجس وحرُم استعماله، لا ، ومن الأمثلة الواقعية الحساسة في الموضوع: تـَنْـك الزيت، تقع فيها فأرة أو سمن في [صيف] سائل يقع فيه فأر، هل يجوز أولاً بيعُ هذا الزيت أو ذاك السمن ثم هل يجوز أكله واستعماله ؟
الجواب: على التفصيل السابق:- إن كانت هذه النجاسة والتي هي هنا الفأرة، غيّرت من شخصية الزيت أو السمن الذي وقعت فيه وذلك بأن يتغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح، فتغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة يعني أن هذا السائل الذي هو الزيت أو السمن قد خرج عن حقيقته الأصيلة وخالطته النجاسة بحيث ُتغلبت عليه فجعلته سائلاً آخر فهو حينذاك يكونُ نجساً لا يجوزُ بيعُه ولا أكله ولا استعماله بأي طريقة من الطرق لأنه نجس ويجب إراقته؛ لأن النبي ? كان يقول : ( لَعَنَ اللهُ اليهود، حُرّمَـت عليهم الشحوم فجمدوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرّم أكلْ شيءٍ حرّم ثَـمَـنَـهُ ) فهذا الزيت أو ذاك السمن إذا تنجس بنجاسة ما في مثالِنا نحنُ الفأر الميت، حينئذ أصبَح نجساَ فلا يجوزُ بيعُه، لأن الله حرّم أكله، وبالتالي أكل ثمنِه، كما سمعتم في الحديث السابق : ( لَعَنَ اللهُ اليهود، حُرّمَـت عليهم الشحوم فجمدوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله – عزّ وجلّ – إذا حرّم أكلْ شيءٍ حرّم ثَـمَـنَـهُ ) .
الشحم هو طيب وهو تابعٌ للحم في شريعتنا، القاهرة المهيمنة المسيطرة على كل الشرائع إلى يوم القيامة، أما في شريعة اليهود فقد كانَ اللهُ –عزّ وجلّ- حرّم عليهم شحومَ الدواب الحلال أكل لحومها، وقد صرّح بالقرآن بسبب هذا التحريم الذي قد يتساءل عنه بعض الجالسين فيقول: لماذا حرّم اللهُ على اليهود الشحوم ؟
الجواب: في نفس القرآن الكريم ? فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ? [160:النساء] ، فالشحوم من الطيبات التي حرمها الله عليهم، وإن حرمها الله عليهم فلازم ذلك تحريم البيع والشراء، لكن اليهود الغُلف القلوب بنص التوراة عندَهم لم يصبروا على هذا الحكم الشرعي ، بل احتالوا عليه ؛ وذلك بأنهم أخذوا الشحوم و وضعوها في القدور و أوقدوا النار من تحتها فسالت وأخذت شكلاً مستوي السطح كما يُقال، بظنهم أو كما سولت لهم أنفسُهم الأمَّـارة بالسوء أن هذا الشحم صار حقيقة أخرى ليس ذلك إلا باختلاف الشكل، أمّـا الدهن فهو لا يزالُ دُهناَ، ولذلك يستعمله الناس، فلعنهم الله –عزّ وجلّ- كما أخبر الرسول ? في الحديث السابق: ( لَعَنَ اللهُ اليهود حُرّمَـت عليهم الشحوم ) ، لا تنسوا الآية: ? فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ? [160:النساء] ، ( حُرّمَـت عليهم الشحوم فجمدوها ) ايش معنى جمدوها ؟ ذوبوها ، ( ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرّم أكلْ شيءٍ حرّم ثَـمَـنَـهُ ) على ذلك تنكـة الزيت أو السمنة إذا وقعت فيها نجاسة ثم تغيرت أحد أوصافها الثلاثة فلا يجوز بيع ذلك وبالطبع لا يجوز أكله ولا استعماله بأي طريق من الطرق، ويجب أن يُراق لأنه نجس.
أمّـا إذا كان الأمر كما ذكرنا آنفاً، أن المادة النجسة التي وقعت فيه لم تؤثر في تغيير أحد أوصافه الثلاثة فيجوز استعمال هذا السمن أو ذاك الزيت بعد إخراج العين التي يمكن أنها إذا بقيت في هذا السائل مع الزمن تتفسخ و يُنتن هذا المُتفسخ ذاك السائل فيتنجس ولا يجوز أكله ولا بيعه ولا شراؤه، هذا ما يتعلق بذاك السؤال.
السائل : جزاك الله خير
الشيخ الألباني رحمه الله : وإيّــاك.
منقول من هذا الرابط

http://www.alalbany.info/index.php?topic=312.0

قال ابن القيم :وعلى هذا الأصل : فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس ؛ فإنها نجسة ؛ لوصف الخبث ، فإذا زال الموجِب : زال الموجَب ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ، ومواردها ، بل وأصل الثواب ، والعقاب .

وعلى هذا : فالقياس الصحيح : تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت ، وقد " نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبورَ المشركين من موضع مسجده " ولم ينقل التراب ، وقد أخبر الله سبحانه عن اللَّبَن أنه ( يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ ) ، وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ، ثم حبست ، وعلفت بالطاهرات : حلَّ لبنُها ، ولحمها ، وكذلك الزرع والثمار إذا سُقيَت بالماء النجس ، ثم سقيت بالطاهر : حلَّت ؛ لاستحالة وصف الخبث ، وتبدله بالطيب ، وعكس هذا أن الطيب إذا استحال خبيثاً : صار نجساً ، كالماء ، والطعام إذا استحال بوْلاً ، وعذرة ، فكيف أثَّرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاً ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيبا ، والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب ؟! .

ولا عبرة بالأصل ، بل بوصف الشيء نفسه ، ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه ، والحكم تابع للاسم والوصف ، دائرٌ معه وجوداً وعدماً ، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزرع والثمار والرماد والملح والتراب والخل ، لا لفظاً ، ولا معنىً ، ولا نصّاً ، ولا قياساً ، والمفرِّقون بين استحالة الخمر وغيرها قالوا : الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة ، فيقال لهم : وهكذا الدم والبول والعذرة إنما نجست بالاستحالة ، فتطهر بالاستحالة ، فظهر أن القياس مع النصوص ، وأن مخالفة القياس في الأقوال التي تخالف النصوص .

" إعلام الموقعين " ( 2 / ص 14 ، 15 ) .
_________________________ _
سئل الشيخ فركوس حفظه الله في حكم الأدوية المركبة من مواد محرمة
السؤال: هناك العديد من الأدوية التي تباع في الصيدليات أو عند الطب البديل وتأتي من مناطق مختلفة من العالم وقد تكون هذه الأدوية تركيبات غذائية أو فيتامينات ومعادن، فهل هذه الأدوية محرمة لمجرد الاحتمال بأن تكون مركبة من بعض مواد الخنزير أو غير مذبوح شرعا. في حالة التصريح بأنّ جزءا من هذه المواد مأخوذ من الخنزير أو غير حلال علينا هل نتناولها لأنها امتزجت واختلطت اختلاطا تركيبيا لا يرى له أثر؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فاعلم أنّ المواد إذا تغيّرت حقيقتها بمفاعيل كيماوية أو بغيرها حتى تصير مادّة أخرى فإن الحكم فيها الحِلّ والجواز لأنّ الأصل في الأشياء المنتفع بها على الإباحة كما هو مقرّر في علم الأصول لقوله تعالى: ?هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعا?[ البقرة:29] ولقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: "الحلال ما أحلّ الله في كتابه والحرام ما حرّم الله في كتابه"(1) وأنّ الخمرة محرّمة لعينها ومحرّم شربها واستعمالها لكنّها إذا تخلّلت تغيرت حقيقتها أصبحت حلالاً، قال صلى الله عليه وآله وسلّم "نِعْمَ الإدامُ الخلّ"(2) هذا كلّه إذا تغيّرت حقيقة المادّة المحرّمة، أمّا إذا تغيّرت أوصافها وبقيت حقيقتها فإنّ حكمها المنع كتغيير الجامد إلى سائل والسائل إلى جامد فلو أنّ الخمر كسائل جمدت، وحقيقتها باقية وإن تغيّر وصف من أوصافها ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلّم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "قاتل الله اليهود؛ إنّ الله لمَّا حرّم عليهم شحومها جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه"(3) والجميل هو الشّحم المذاب فإنّ الشحوم وإن تغيّرت بعض أوصافها فحقيقتها باقية ويبقى التحريم متّصلا بها. من هذا المنطلق يمكن النّظر في مسائل الأدوية الواردة ويحتاج الحال هذه إلى تحقيق يقوم به أهل الخبرة من أهل الكيمياء، فإن وجدوا أنّ هذه الأدوية التي تضمّنت شحم الخنزير تغيّرت حقيقتها فمحلها الجواز، وإن وجدوا أنها تغيّرت بعض أوصافها وبقيت حقيقتها فالحكم في ذلك المنع، غير أنّ اللافت للنظر أنّه إذا تبيّن له بقاء حقيقتها المحرّمة لم يجز له أن يبيعها ولكن للمضطر يجوز له شراؤها لأنّ حكم المضطر مغاير للأحوال العادية فهو حالة نصَّ عليها الشّرع بالجواز بناء على قوله تعالى في سورة الأنعام: ?وقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ? [الأنعام:119] تلك الآية التي انبثـقت منها قواعد الضرورات تبيح المحظورات وتقدّر بقدرها.

والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وسلّم تسليما.

الجزائر في:28 جمادى الثانية 1443ه

الـموافـق ل : 24 جـويلية 2022 م.

——————————————————————————–

1- أخرجه الترمذي في اللباس(1830)، وابن ماجه في الأطعمة(3492)، والبيهقي(19873)، من حديث سلمان رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الجامع(3195).‌

2- أخرجه مسلم في الأشربة(5471)، والترمذي في الأطعمة(1957)، وابن ماجه في الأطعمة(3441)، من حديث عائشة رضي الله عنها، وأبو داود في الأطعمة(3822)، والترمذي في الأطعمة(1956)، والنسائي في الأيمان والنذور(3812)، وابن ماجه في الأطعمة(3442)، وأحمد(14595)، من حديث جابر رضي الله عنه.

3- أخرجه البخاري في البيوع(2236)، والنسائي في الفرع والعتيرة(4273)،

http://www.ferkous.com/rep/Bl9.php
————————————————
المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء:

المبادئ العامة
1- يجب على كل مسلم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة في مجال الغذاء والدواء، وذلك محقق لطيب مطعمه ومشربه وعلاجه، وإن من رحمة الله بعباده وتيسير سبيل الاتباع لشرعه مراعاة حال الضرورة والحاجة التي تضمنتها مبادىء شرعية مقررة منها: أن الضرورات تبيح المحظورات ، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ما دامت متعينة ، وأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة، كما أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة ما لم يقم دليل معتبر على النجاسة. ولا يعتبر تحريم أكل الشيء أو شربه حكما بنجاسته شرعا.

2- مادة الكحول غير نجسة شرعا، بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء أكان الكحول صرفا أم مخففا بالماء، ترجيحا للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية .
وعليه، فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد – الجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا) التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به.

3- لما كان الكحولي مادة مسكرة فيحرم تناولها، وريثما يتحقق ما يتطلع إليه المسلمون من تصنيع أدوية لا يدخل الكحول في تركيبها ولا سيما أدوية الأطفال والحوامل، فإنه لا مانع شرعا من تناول الأدوية التي تصنع حاليا ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول، لغرض الحفظ، أو إذابة بعض المواد الدوائية التي لا تذوب في الماء مع عدم استعمال الكحول فيها مهدئا، وهذا حيث لا يتوافر بديل عن تلك الأدوية.

4- لا يجوز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما تكن ضئيلة، ولا سيما الشائعة في البلاد الغربية، كبعض الشوكولاتة وبعض أنواع المثلجات( الآيس كريم، الجيلاتي، البوظة)، وبعض المشروبات الغـازية، اعتبارا للأصل الشرعي في أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص بها.

5- المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك، يجوز تناولها لعموم البلوى ولتبخر معظم الكحول المضاف في أثناء تصنيع الغذاء.

6- المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشكولاتة والآيس كريم، هي محرمة ولا يحل أكلها مطلقا، اعتبارا لإجماع أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله، ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد.

7- الإنسولين الخنزيري المنشأ يباح لمرضى السكري التداوي به للضرورة بضوابطها الشرعية.

8- الاستحالة التي تعتي انقلاب العين إلى عين أخرى تغايرها في صفاتها تدول المواد النجسة أو المتنجسة إلى مواد طاهرة، وتحول المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعا.
وبناء على ذلك:

* الجيلاتين المتكون من استحالة عظم الحيوان النجس وجلده وأوتاره طاهر وأكله حلال.
* الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصير طاهرا بتلك الاستحالة ويجوز استعماله.
* الجبن المنعقد بفعل إنفحة ميتة الحيوان المأكول اللحم طاهر ويجوز تناوله.
* المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير نجسة، ولا يجوز استعمالها شرعا إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقلاب عينه.

9- المواد المخدرة محرمة لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة، وبالمقادير التي يحددها الأطباء وهي طاهرة العين.
ولا حرج في استعمال جوزة الطيب في إصلاح نكهة الطعام بمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير.

والله اعلم ..

http://www.sahab.net/forums/showthre…hreadid=352524

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

فتاوى العلماء في بدع شهر رجب

فتاوى العلماء في بدع شهر رجب

أولاً: فضيلة الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله- :
1.السؤال: ماذاعلى الذي يصوم شهر رجب كاملاً، كما يصوم رمضان؟

الجواب:صيام رجب مكروه، لأنه من سنة الجاهلية لا يصومه، صرح كثير من أهل العلم بكراهته، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صيام رجب، المقصود أنه سنة في الجاهلية، لكن لو صام بعض الأيام يوم الاثنين يوم الخميس لا يضر، أو ثلاثة أيام منكل شهر لا بأس، أما إذا تعمد صيامه فهذا مكروه.

2.السؤال: يخص بعض الناس شهر رجب ببعض العبادات، كصلاة الرغائب، وإحياء ليلة (27) منه، فهل ذلك أصل في الشرع؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: تخصيص رجب بصلاة الرغائب أو الاحتفال بليلة (27) منه يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج كل ذلك بدعة لا يجوز، وليس له أصل في الشرع، وقد نبه على ذلك المحققون من أهل العلم، وقد كتبنا في ذلك غير مرة وأوضحنا للناس أن صلاة الرغائب بدعة، وهي ما يفعله بعض الناس في أول ليلة جمعة من رجب، وهكذا الاحتفال بليلة (27) اعتقادا أنها ليلة الإسراء والمعراج، كل ذلك بدعة لا أصل له في الشرع، وليلة الإسراء والمعراج لم تعلم عينها، ولو علمت لم يجز الاحتفال بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها، وهكذا خلفاؤه الراشدون وبقية أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان ذلك سنة لسبقونا إليها. والخير كله في اتباعهم والسير على منهاجهم كما قال الله عز وجل: ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ). " سورة التوبة الآية 100"؛
وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق على صحته،

وقال -عليه الصلاة والسلام-: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أخرجه مسلم في صحيحه؛
ومعنى فهو رد: أي مردود على صاحبه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)). أخرجه مسلم في (الجمعة) برقم (1435). فالواجب على جميع المسلمين اتباع السنة والاستقامة عليها والتواصي بها والحذر من البدع كلها عملا بقول الله عز وجل: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) . " سورة المائدة الآية 2"؛ وقوله سبحانه: ( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ * إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)، " سورة العصر كاملة "، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة))، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)). أخرجه مسلم في صحيحه في (الإيمان) برقم (55).
أما العمرة فلا بأس بها في رجب لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وكان السلف يعتمرون في رجب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه: (اللطائف) عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم ونقل عن ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلون ذلك. والله ولي التوفيق.
3.السؤال: إذادخل أول خميس في شهر رجب، فإن الناس يذبحون ويغسلون الأولاد, وأثناء تغسيلهم للأولاد يقولون: يا خميس أول رجب نجنا من الحصبة والجرب, ويسمون هذا اليوم: كرامة رجب, وجهونا في ضوء هذا السؤال؟

الجواب: هذا منكر لا أصل له، بدعة، ولا يجوز، يا خميس! هذا دعاء غير الله, شرك أكبر، دعاء غير الله شرك أكبر، فالمقصود أن هذا بدعة لا يجوز. نسأل اللهالعافية.
4.السؤال: لقد سمعت عن صيام شهر رجب كاملاً، فهل هذا بدعة، أو أنه من العمل الصحيح
الجواب: ليس بمشروع، هذا من أعمال الجاهلية، فلا يشرع … بالصيام، يكره ذلك،لكن إذا صام بعضه الاثنين و الخميس، أو أيام البيض طيب لا بأس بذلك، أما أنه يخصهبالصوم وحده فهذا مكروه.

ثانياً: فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله-:

1-السؤال: طيب ربما يقال: ما الذي ينبغي للمسلم أن يفعله إذا وافق هذه الليلة مثلاً في أول الربيع، أو في رجب؟

الجواب: لا ينبغي أن يفعل شيئاً، لأن من هم أحرص منا على الخير، وأشد منا تعظيماً لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهم الصحابة -رضي الله عنهم- ما كانوا يفعلون شيئاً عند مرورها، ولهذا لو كانت هذه الليلة مشهورة عندهم، ومعلومة لكانت مما ينقل نقلاً متواتراً لا يمتري فيه أحد، ولكانت لا يحصل فيها هذا الخلاف التاريخي الذي اختلف فيه الناس، واضطربوا فيه، ومن المعلوم أن المحققين قالوا: إنه لا أصل لهذه الليلة التي يزعم أنها ليلة المعراج، وهي ليلة السابع والعشرين ليس لها أصل شرعي، ولا تاريخي.
2-السؤال: المستمع من جمهورية اليمن الشمالية يقول: عندنا في اليمن مسجد بني، ويسمى مسجد معاذ بن جبل المشهور بمسجد الجند، يأتون الناس لزيارته في الجمعة من شهر رجب من كل سنة، رجالاً، ونساء، هل هذا مسنون وما نصيحتكم لهؤلاء؟

الجواب: هذا غير مسنون
أولاً: لأنه لم يثبت أن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- حين بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، اختط مسجداً له هناك وإذا لم يثبت ذلك فإن دعوى أن هذا المسجد له دعوى بغير بينة، وكل دعوى بغير بينة فإنها غير مقبولة،
ثانياً: لو ثبت أن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- اختط مسجداً هناك فإنه لا يشرع إتيانه و شد الرحل إليه بل شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة منهي عنه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)، ثالثاً: أن تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة أيضاً، لأن شهر رجب لم يخص بشيء من العبادات لا بصوم، ولا بصلاة، وإنما حكمه حكم الأشهر الحرم الأخرى، والأشهر الحرم هي رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم هذه هي الأشهر الحرم التي قال الله عنها في كتابه: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ)، لم يثبت أن شهر رجب خص من بينها بشيء لا بصيام، ولا بقيام، فإذا خص الإنسان هذا الشهر بشيء من العبادات من غير أن يثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان مبتدعاً، وقول النبي "صلى الله عليه وسلم": (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة). فنصيحتي لإخوتي هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل بالحضور إلى المسجد الذي يزعم أنه مسجد معاذ في اليمن ألا يتعبوا أنفسهم، ويتلفوا أموالهم، ويضيعوها في هذا الأمر الذي لا يزيدهم من الله ألا بعداً، ونصيحتي لهم أن يصرفوا هممهم إلى ما ثبتت مشروعيته في كتاب الله، أو سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا كاف للمؤمن.

3. السؤال: حفظكم الله، وسدد خطاكم يقول: السائل في سؤاله الثاني، ما حكم صيام الثامن من رجب، والسابع والعشرين من نفس الشهر؟

الجواب: تخصيص هذه الأيام بالصوم بدعة، فما كان يصوم يوم الثامن، والسابع والعشرين، ولا أمر به، ولا أقره، فيكون من البدع، وقد يقول قائل: كل شيء عندكم بدعة؛ وجوابنا عليه -حاش والله-، إنما نقصد البدعة في الدين، وكل شيء تعبد الإنسان به لله عز وجل بدون دليل من الكتاب، والسنة، فهو بدعة، ولهذا قال النبي "صلى الله عليه وسلم": (عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين، المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور). فالمراد البدعة في الدين الذي يتقرب به الإنسان لله عز وجل من عقيدة، أو قول، أو فعل، فهذا بدعة، وضلالة، أما البدع فيما يتعلق بأمور الدنيا، فكل شئ نافع من أمور الدنيا، وإن كان لم يكن موجوداً من قبل، فإننا لا نقول: إنه بدعة، بل نحث عليه إذا كان نافعاً، وننهى عنه إذا كان ضاراً.

4-السؤال: بارك الله فيكم هذا المستمع آدم عثمان من السودان يقول أستفسر عن صوم الأيام التالية هل هو صحيح أول خميس من رجب؟

الجواب: صوم أول خميس من رجب ليس له أصل، وتخصيص هذا اليوم بالصوم بدعة، وعلى هذا فلا يصمه الصائم.

ثالثاً: فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان :

1.السؤال: يقول فضيلة الشيخ -وفقكم الله-: يعتقد كثير من الناس أفضلية العبادة في رجب، وبناء عليه، فإنهم ينذرون في رجب أنواعا من الطاعات؛ فهل يلزم الوفاء على اعتبار أنهم يعتقدون اعتقادات جاهلية، أم يكون ذلك من نذر المعصية ؟
الجواب: هذا بدعة، نذر العبادة في رجب خاصة، هذا بدعة ولا يجوز الوفاء بالبدعة؛ نعم، يدخل في نذر المحرم، لأن البدعة محرمة، ورجب لم يثبت ما يدل على خصوصية العمل فيه، وأن العمل فيها له فضيلة، ما كذب شي من هذا، لكن الخرافيون يحرصون على إلي ماله أصل، والي له أصل ما يلتفتون إليه، سبحان الله إلي له أصل صحيح ما يلتفتون إليه، والي ماله أصل يحرصون عليه، ويبحثون عنه، هذه من الفتنة.
2.السؤال: رجل تعود أن يصوم شهري رجب، وشعبان كاملين في كل عام، فهل في فعله بأس ؟
الجواب: شهر رجب لا يصام لأنه بدعة، لأن شهر رجب بدعة، أما صيام غالب شعبان، غير الصيام شعبان كله، لا يجوز، لكن الصيام أكثر شعبان مستحب، إذا صام أكثر شعبان فهو مستحب، لفعل النبي "صلى الله عليه وسلم"، فكان يكثر الصيام في شهر شعبان، لكن لا يصومه كاملاً.
3.السؤال: عبارة: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان"؛ هل هو حديث ؟
الجواب : هذا حديث، لكن ما هو بصحيح حديث ضعيف.
4.السؤال: فضيلة الشيخ – وفقكم الله-: نويت أن أقوم بعمرة في هذا الأسبوع، وأشار علي البعض أن أتركها إلى شهر آخر، حتى لا يكون في عملي مشابهة لأهل البدع، الذين يعتمرون في السابع والعشرين من هذا الشهر رجب ؟
الجواب : نعم، هو صحيح، أجل العمرة إلى أن تزول هذه الشبهة، لأن إلي يعتمرون رجب هم المبتدعة، فأنت اجتنب هذا، ولا تشاركهم، ولو كنت أنت ما قصدت هذا، لكن فيه مشاركة لهم، ومشابهة لهم، فأجل العمرة إلى غير رجب.





يُرْفَعُ لِلفَائِدَة ،،




لا شك ان المتامل في البدع ان لها اناس يدعموها ببعض الشبه وجر الناس غن طريق العاطفة وقد استنار التوحيد في بلاد التوحيد

وهو الان يشوبه من يشوبه فالله الله في حرب البدع




السلام عليكم
بارك الله فيك اختي فقد اصبحنا في عالم الاعمى يجر اعمى رغم اننا متعلمين ونعرف كل شيء
فهي ليست مشكلة بل مصيبة نتبع ما الفينا عليه ابائنا كما هو فب القران العظيم بمعنى اننا لا نحاول الرجوع الى الاصل و هو القران فكل ما لا يوجد فيه فهو بدعة هو حرام او لا يجوز لنا ان نخوض فيه فلا داعي للاجتهاد
ونحن كلنا و الحمد لله متعلمين فلماذا الخلط لماذا تعلمنا …تعلمنا لكي نكون مفيدين لانفسنا وغيرنا
و شكرا على الموضوع………..مفيد




بارك الله فيك




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

النصيحة لمن يتكاسل عن الصلاة ويحافظ على الصيام

النصيحة لمن يتكاسل عن الصلاة ويحافظ على الصيام
للشيخ ابن باز رحمه الله

بعض الشباب هداهم الله يتكاسلون عن الصلاة في رمضان وغيره ولكنهم يحافظون على صيام رمضان ويتحملون العطش والجوع فبماذا تنصحهم وما حكم صيامهم؟

نصيحتي لهؤلاء أن يفكروا ملياً في أمرهم، وأن يعلموا أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن من لم يصل وترك الصلاة متهاوناً فإنه على القول الراجح عندي الذي تؤيده دلالة الكتاب والسنة أنه يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة مرتداً عن الإسلام، فالأمر ليس بالهين؛ لأن من كان كافراً مرتداً عن الإسلام لا يقبل منه لا صيام ولا صدقة، ولا يقبل منه أي عمل؛ لقوله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ[1] فبين سبحانه وتعالى أن نفقاتهم مع أنها ذات نفع متعد للغير لا تقبل منهم مع كفرهم، وقال سبحانه وتعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً[2]، الذين يصومون ولا يصلون لا يقبل صيامهم بل هو مردود عليهم مادمنا نقول: إنهم كفار كما يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فنصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحافظوا على الصلاة ويقوموا بها في أوقاتها مع المسلمين، وأنا ضامن لهم بحول الله أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يجدون في قلوبهم الرغبة الأكيدة في رمضان وفيما بعد رمضان على أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين؛ لأن الإنسان إذا تاب إلى ربه وأقبل عليه وتاب إليه توبة نصوحاً، فإنه يكون بعد التوبة خيراً منه قبلها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن حصل ما حصل منه من أكل الشجرة، قال الله تعالى: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى[3].
[1] سورة التوبة، الآية 54.
[2] سورة الفرقان، الآية 23.
[3] سورة طه، الآية 122.

نشر في جريدة البلاد العدد 15378 بتاريخ 20/4/1419هـ – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
المصدر




جزاكِ الله خيرا و نفع بكِ




موضوع قيّم ومفيد يعطيك العافية




جزاكِ الله خيرا و نفع بكِ




مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

[سؤال] الصدقة عن المتتوفي

[سؤال] الصدقة عن المتتوفي

السلام عليكم ورحمة الله

ما حكم الصدقة عن المتوفي بعد وفاته من حر ماله او مال ابنائه

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

فتـــــــــــــاوي الصيــــــــام

فتـــــــــــــاوي الصيــــــــام { من فتاوى العلماء الأخيار}

1- كثر النوم في نهار رمضان

س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ،ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح ؟

ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ،
ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .

[فتاوى اللجنة الدائمة فتوى 129.1]

2- السحور صحة الصيام

س : إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح ،هل صيامه صحيح أم لا ؟

ج- صيامه صحيح ، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ،لقول النبي صلى الله عليه وسلم « تسحروا فإن في السحور بركة » متفق عليه .

[الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

3- السباحة والغوص للصائم

س: ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟

ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ،لأن ذلك ليس من المفطرات.
والأصل الحِل حتى يقوم دليل على الكراهة ،
أو على التحريم وليس هناك دليل على التحريم ، ولا على الكراهة .
إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شئ وهو لا يشعر به .

[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله- فقه العبادات ص 191]

4- حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود

س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟

ج: لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه ،لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ،لأنه يذهب إلى المخ والدماغ ، وله سريان قوي ،أما شمه من غير قصد فلا يفطره .

[الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

5- سريان البنج في الجسم هل يفطر الصائم

س: سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟

ج: كلاهما لايفطرن ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/511]

6- بلع الريق للصائم

س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟

ج: لا حرج في بلع الريق ،ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه .
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ،ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها ، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق .

[الشيخ ابن باز رحمه الله –مجموع الفتاوى 3/251]

7 : استعمال التحاميل في نهار رمضان

س: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟

ج: لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ،
لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ،والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب .فما قام مقام الأكل والشرب أُعطيَ حكم الأكل والشرب ،
وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل ولا الشرب .

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/502]

8 : استعمال الإبر في الوريد والعضل

س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد , والإبر التي في العضل ؟
وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟

ج: الصحيح أنهما لا تفطران , وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة .
وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة ,أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم والمحجوم » .

[الشيخ بن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]

9 : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم .

س : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟

ج: الجواب على السؤال : أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة .
فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك .

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – الفتاوى 1/500]

10 : دواء الغرغرة في نهار رمضان

س : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟ جزاكم الله خيرا.

ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه .

[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – كتاب الدعوة 1/170]

11 : استنشاق الصائم للبخار

س: أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية ،ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل ,
والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها ,
وقد نستنشقه في كثير من الأحوال فهل يبطل صيامنا ؟
وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة ؟
وهل علينا عن كل يوم صدقة ؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر ؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم .

[اللجنة الدائمة , فتوى رقم 1131]

12: الامتحان والصيام

س: هل الامتحان المدرسي عذر يبيح الإفطار في رمضان ؟

ج : الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرا مبيحا للإفطار في نهار رمضان ,
ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ,
و « إنما الطاعة في المعروف »
كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

[الشيخ بن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]

13-استرخاء الصائم المرهق ونومه

س: أقضي نهاري في رمضان نائماً أو مسترخياً ،حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش ،فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي ؟

ج: هذا لا يؤثر على صحة الصيام وفيه زيادة أجرلقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة : « أجرك ِ على قدر نصبك »
فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره وله أن يفعل ما يخفف العبادة عليه
كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد .

[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 1/509]

14 السواك في رمضان
س:هناك من يتحرز من السواك في رمضان ،
خشية إفساد الصوم ، هل هذا صحيح ؟
وما هو الوقت المفضل للسواك في رمضان ؟

ج:التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائماً لا وجه له لأن السواك سنة فهو كما جاء في الحديث الصحيح « مطهرة للفم مرضاة للرب » ومشروع متأكد عند الوضوء ،وعند الصلاة ، وعند القيام من النوم ، وعند دخول المنزل أول ما يدخل ،في الصيام ، وفي غيره وليس مفسداً للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك
فإنك لا تبتلع طعمه وكذلك لو خرج بالتسوك دم من اللثة فإنك لا تبتلعه وإذا تحرزت في هذا فإنه لايؤثر في الصيام شيئاً .

[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]

15- استعمال قطرة العين
س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان ، هل تفطر أم لا ؟

ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ،حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر
والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً ،
لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً
وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق
فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن .

[الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

16- حكم الأكل ناسياً
س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه ؟

ج: من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح ،لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه ،
فإنه يجب عليه أن يلفظها ، ودليل تمام صومه :
قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة
« من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه »
ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى :

{ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } [البقرة:286] فقال الله تعالى – قد فعلت –
أما من رآه : فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم
« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه »
ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكرولكنه يعفى عنه النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه .

[الشيخ ابن عثيمين –فقه العبادات ]

17-من احتلم في نهار رمضان
س:إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا ؟وهل تجب عليه المبادرة بالغسل ؟

ج:الإحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة
ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر
لم يكن عليه حرج في ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم
وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجرلم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح ..
ولكن لا يجوز لهما و لا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها .
وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق .

[الشيخ ابن باز رحمه الله – فتاوى إسلامية ]

18- إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى
حلقه ماء دون قصد

س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد ، هل يفسد صومه؟

ج: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى { ولكن ما تعمدت قلوبكم } [الأحزاب:5]

[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فتاوى إسلامية ]

19- حكم سحب الدم للصائم

س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟

ج : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم ، بل يعفى عنه ،لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .

[ الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

20- حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل
س: قال تعالى{ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود }

[البقرة:187]

ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة ؟

ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه ،وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء ،أما إن كان لايعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح .

[فتاوى اللجنة الدائمة ]

21- ما هو السفر المبيح للفطر ؟

س: ما هي المسافة المبيح للفطر ؟

ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو : 83 كيلو متراً تقريباً ،ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر ، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر ،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة .
والسفر المحرم : ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر ، لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة .
وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.

[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – فقه العبادات ]

22- التبرع لإفطار الصائمين
س : تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان ،
فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر الإفطار قد له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه ؟

ج: إذا تبرع المسلم لإفطار الصوام ،فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك بنفسه
أو بمن يراه من الثقاة أو من الجمعيات الموثوقة .

[ الشيخ ابن باز – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

23- القيءفي نهار رمضان

س: هل القيء يفسد الصوم ؟

ج: كثيراً ما يعرض للصائم أموراً لم يتعمدها ، من جراح أو رعاف ،أو قيء ، أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره ،
فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
« من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء »

[الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]

24 سؤال: فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً، ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟

الجواب: المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً. فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها. وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها
[اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية].

25سؤال: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة لم أصم ولم أصلِّ تكاسلاً، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبالي؛ فما الذي يجب أن أفعله بعد أن هداني الله؟

الجواب: التوبة تهدم ما قبلها؛ فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقرآءة قرآن ودعاء، والله يقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئات

[ابن باز رحمه الله].

26 سؤال: تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض- حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟

الجواب: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي : « لا ضرر ولا ضرار » هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء.

فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته. وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم
[ابن عثيمين: فتاوى إسلامية].

27سؤال: هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان، وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟

الجواب: لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التى أفطرتها بعد طهرها
[اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية].




بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم





يرفع للفائدة




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

صلاة الوتر

تعليمية تعليمية

الوتر لا بد منه و النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال في شأنه ما رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، في مسند الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه {فأوتر بواحدة} ، وفي الرواية الأخرى {أوتروا ولو بواحدة}

فإن كنت مشغولاً فأوتر بركعة ، المهم ألا تدع الوتر ، فإما أن أصليه قبل أن أنام ، وأما إذا كنت متحققا وضامناً لقيام الليل ؛ أؤخره إلى ما بعد القيام وحتى لو صليته قبل المنام ، وفتح الله علي في قيام الليل ، فلي أن أبدأ بركعة واحدة ، وهذه الواحدة ، مع الواحدة التي صليتها وترا سيكون الاثنين شفعا ، وأصلي ما شئت ثم أختم بالوتر ، وذلك لكي لا يكون هناك تعارض بين الأحاديث

فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم في حديث آخر ، قال ابن عمر رضى الله عنهما {من صلى بالليل فليجعلْ آخرَ صلاته وتراً، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجرُ فقد ذهبتْ كلُّ صلاة الليل والوتر} فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أوْتِرُوا قَبْلَ الفَجْرِ»[1]

يعني آخر صلاة قبل الفجر هي الوتر ، وقال صلى الله عليه و على آله و صحبه وسلم في حديث آخر { لا وتران في ليلة }[2]

فلا يصحُّ أن أصلي الوتر مرتين، ، أبيِّن ثانية و أقول : إن الصالحين جمعوا بين هذه الأحاديث بما يلي :

إذا كنت لن أقوم الليل ؛ فأوتر قبل أن أنام ، وإذا فتح الله علي ، أصلي ركعة ، ثم أصلي ما شئت ، ثم أختم بالوتر .المهم أن يكون الوتر مرة واحدة ، ولا بد من صلاة الوتر ولذلك فإني أعجب من كثير من أحبابنا الذين يتهاونون بصلاة الوتر ولا يصلونها إن الوتر من السنن المؤكدة

وكان سيدنا رسول الله يوتر أحياناً بواحدة ، وأكثره ثلاثة عشر.فكان أحياناً يصلي ثلاثة ركعات ، وأحياناً يصلي خمسة ركعات، وأحياناً يصلي سبعة ، وأكثر ما ورد عنه ثلاثة عشر ركعة

[1] عن ابن عمر رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد بن حنبل
[2] عن طلق بن على رضي الله عنه ، في جامع الأحاديث و المراسيل

تعليمية تعليمية




جزاك الله خيرا.




رائع رائع رائع الف شكر لك على الطرح والله يعطيك العافية
ننتظر جديدك دوووم
لك كل الود




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




بارك الله فيك




التصنيفات
الفقه واصوله

التبيان لبدعية إرغام النفس على إتمام بقية الطعام

التبيان لبدعية إرغام النفس على إتمام بقية الطعام
للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد


فقد إنتشرت بين أهل الإسلام بدعة نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير واتخذها الناس سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة وهي أن أحدهم إذا شبع وبقي بقايا طعام في إناءه رأى أن لازاما عليه أومن رءآه كذلك أن يكمل بقايا الطعام ويرغم نفسه عليه إكراما للنعمة بزعمه فيحول معدته إلى عندئذ كما قال بعض فقهاء الزمان إلى مزبلة طعام زائد لايفيد البدن تناوله بل قد يضره وإن تيسر أمره خرج منه ذلك الطعام الزائد فضلات ظانا أنها السنة وأن من ترك بقايا الطعام في الإناء وهو شبع أن في ذلك جحود للنعمة فيوجب على نفسه أو على ولده إتمامه وجوبا شرعيا
وهذا العمل محدث إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ولو كان في إيجاب ذلك خير لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولبين أن ترك بقايا من الطعام في الإناء من جحود النعمة
نعم من السنة لعق الإناء لا إرغام النفس وتحميلها فوق طاقتها لتناول باقي ربع الطبق خوفا من كفران النعم بفهم محدث أما إذا اشتهى ذلك ولم يوجبه على نفسه فلابأس أحيانا لحديث أبي هريرة عندما أمره الني صلى الله عليه وسلم بشرب إناء اللبن فشرب حتى قال لاأجد له مسلكا وفقنا الله لإتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون كما قال بعضهم رحمه الله تعالى إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بحديث فافعل ولقد سئل بعض فقهاء العصر عن هذه المسألة وهو العلامة الشيخ بن عثيمين في شرح أصول الفقه فقال إذا أراد أن يحول بطنه مزبلة فلا بأس
أي أنه لادليل أن ذلك يلزمه

والسلام عليكم ورحمة الله

ماهر بن ظافر القحطاني
حفظه الله

المصدر




بارك الله فيك




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




بارك الله فيك




بارك الله فيك وفي قلمك

وننتظر المزيد

بالتوفيق