نفع الله بكم وباعمالكم ونسال الله ان يجعلها في ميزان حسناتكم
تقبلوا مرور اختكم وزميلتكم أسماء
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
بالتوفيق
جاري التحميل
نفع الله بكم وباعمالكم ونسال الله ان يجعلها في ميزان حسناتكم
تقبلوا مرور اختكم وزميلتكم أسماء
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
بالتوفيق
[صوتية وتفريغها] خلاف العلماء في كشف المرأة لوجهها / الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
• أحسن الله اليكم : هل هناك خلاف بين العلماء في كشف المرأة لوجهها أم أنهم متفقون على التحريم ؟
◄ فضيلة الشيخ صالح الفوزان: متفقون على انه إذا كانت هناك فتنة في كشف وجهها فأنه يجب عليها أن تغطيه ، و ليس هناك أمن الفتنة ، من الذي يأمن من الفتنة ، هذا يعطي أنهم متفقون على أنه إذا خشيت الفتنة يجب عليها تغطيته ، و الخوف من الفتنة متوقع دائما و أبدا . نعم
بارك الله فيكي
المرأة كالدنيا فيها تقلبات الفصول الأربعة.
مقال رائع لا يحتاج الى مقدمات للدكتور مصطفى محمود
يصف فيه حال المراة ..اروع ما يمكن ان يكتب عن المراة ..
تفيء إليها ذات يوم فتجد الظل و الخضرة و العبير و الثمر
و تلجأ إليها في يوم آخر فتراها تعرت عن أوراقها
و جفت فيها الحياة و توقف العطاء لا ظل و لا زهر و لا ثمر.
تتداول عليها الأحوال تداول الليل و النهار و الربيع و الخريف و المطر و الجفاف و الجدب و النماء.
فإن كنت عشقت الظل و الخضرة و العبير و الثمر فذلك ليس وجه المرأة فإن للمرأة كل وجوه الدنيا
و هي تشرق و تغرب مثل القمر و تطلع و تأفل مثل الشمس و تورق و تذبل مثل الورد.. فإن كان
ما تنورت به عيناها ذات مساء هو ما عشقت فما عشقت وجهها بل وجه الله الذي أشرق عليها و عليك ذات مساء
[img]https://lh4.googleuser*******.com/-qso46A1eiJM/TYOhiUqXO4I/AAAAAAAAAFY/xwWG2UgCPYo/s1600/comment-icon.png [/img]
الميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام
من الشائع جداً عند غير المسلمين ، بل وعند كثير من المسلمين أن الرجل يأخذ ضعف المرأة فى الميراث ، وهذا غير صحيح فلا يجب أن نقول كلمة الرجل بصورة عامة ضعف المرأة على الإطلاق , لكن المتأمل للآيات القرآنية يجد أن الأخ يأخذ ضعف أخته , فهب أنك تركت بعد وفاتك 000 30 ( ثلاثين ألف جنيهاً ) والوارثون هم ابنك وابنتك فقط. فعلى حساب الإسلام يأخذ ابنك 000 20 (عشرين ألف) ، وتأخذ ابنتك 000 10 (عشرة آلاف).
ولكن لم ينتهى الموضوع إلى هذا التقسيم , فالإبن مُكلَّف شرعاً وقانوناً بالإنفاق على أخته من أكل وشرب ومسكن ومياه وكهرباء وملابس وتعليم ومواصلات ورعاية صحية ونفسية ويُزوِّجها أيضاً , أى فأخته تشاركه أيضاً فى النقود التى قسمها الله له ( فى الحقيقة لهما ) , هذا بالإضافة إلى أنه مُكلَّف بالإنفاق على نفسه وأسرته من زوجة وأولاد ، وإذا كان فى الأسرة الكبيرة أحد من المعسرين فهو مكلف أيضاً بالإنفاق عليه سواء كانت أم أو عم أو جد أو خال .. (مع تعديل التقسيم فى الحالات المختلفة) .
وبذلك تأخذ الابنة نصيبها (عشرة آلاف جنيهاً) وتشارك أخوها فى ميراثه ، فلو أكلت كما يأكل وأنفقت مثل نفقاته ، تكون بذلك قد اقتسمت معه ميراثه ، أى تكون هى قد أخذت (عشرين ألفاً) ويكون الأخ قد انتفع فقط بعشرة آلاف , فأيهما نال أكثر فى الميراث؟ هذا لو أن أخته غير متزوجة وتعيش معه ، أما إن كانت متزوجة ، فهى تتدخر نقودها أو تتاجر بها ، وينفق زوجها عليها وعلى أولادها ، وأخوها مكلَّف بالإنفاق على نفسه وزوجته وأولاده ، فتكون الأخت قد فازت بعشرة آلاف بمفردها ، أما الأخ فيكون مشارك له فى العشرين ألف ثلاثة أو أربعة آخرين (هم زوجته وأولاده ) , فيكون نصيبه الفعلى خمسة آلاف. أى أيضاً نصف ما أخذته أخته من الميراث. أرأيتم إلى أى مدى يؤمِّن الإسلام المرأة ويكرمها؟
فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة ، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات .
فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :
1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا , فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .
2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده , لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس , يقول الله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …)[البقرة/233] .
وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف " .
والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته
فهل رأيتم كيف رفع الإسلام المرأة كتاج على رؤوس الرجال ، بل على رأس المجتمع بأكمله.
وهذا لم تأتى بها شريعة أخرى فى أى كتاب سماوى أو قانون وضعى , فالأخت التى يُعطونها مثل أخيها فى الميراث فى الغرب ، هى تتكلف بمعيشتها بعيداً عنه ، وهو غير ملزم بها إن افتقرت أو مرضت أو حتى ماتت. فأى إهانة هذه للمرأة؟!
وعلى ذلك فإن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام ، فالقرآن الكريم لم يقل : يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) , أى إن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث , وبذلك فإن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذين من تمايز الأخ عن أخته أو الأب عن زوجته فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون قانون التوريث فى الإسلام .
بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة .. وإنما ترجع إلى حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة تُأخذ ضد كمال أهلية المرأة فى الإسلام .
ففى الحقيقة إن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى تحكمه ثلاثة معايير:
أولها : درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة .. زاد النصيب فى الميراث .. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..
فإبنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من أبى المتوفى أو أمه ، فهى تأخذ بمفردها نصف التركة ( هذا إذا كان الوارث الابنة والأب والأم فقط ) وسأُبين الحالات فيما بعد بالتفصيل.
وثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال .. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات ..
– فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ ..
– وترث البنت أكثر من الأب! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها .. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها!
– وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور.. وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين! وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق ..
وثالثها : العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين .. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى .. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها .. بل ربما كان العكس هو الصحيح!
ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة .. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال – مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً – يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث .. ولذلك، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما .. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ فإعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها .. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها، الذى ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات .. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ..
وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع .. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا:
أ ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل :
1) فى حالة وجود أولاد للمتوفى ، ذكوراً وإناثا (أى الأخوة أولاد المتوفى)
لقوله تعالى (يوصيكم الله فى أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11
2) فى حالة التوارث بين الزوجين ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هى منه.
لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد ، فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصينَ بها أو دين ، ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما تركتم من بعد وصية توصونَ بها أو دين) النساء 12
3) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لإبنهما وارث ، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث.
4) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة ، فهى لها النصف ، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الثلث.
ب ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً :
1) فى حالة وجود أخ وأخت لأم فى إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أى ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما السدس ، وذلك لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) أى لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أى لأم(فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ، وصية من الله، والله عليم حليم)النساء: 12
2) إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوى.
3) فيما بين الأب والأم فى إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتين فصاعداً:
لقوله تعالىولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له ولد) النساء:11
4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة: فلكل منهما النصف
5) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب: فلكل منهما النصف
6) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة: فللزوج النصف ، وللأم النصف ، ولا شىء للأخت (عند بن عباس)
7) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.
8) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.
9) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب الربع وسهمه 4 ، والأم الربع وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8.
10) إذا مات الرجل وترك أماً وأختاً وجداً: فلكل منهم الثلث. فقد تساوت المرأة مع الرجل.
11) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ثلاثة عشر ألف جنيهاً) فستجد أن نصيب الأم تساوى مع نصيب الابن. ويكون التقسيم كالتالى:
الزوجة 000 13 + ثمن الباقى (ثلاثة آلاف) = 000 16 ألف جنيهاً
الابن : ثلثى الباقى 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : الثلث ويكون 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
ج ـ وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:
1) إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ
فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم كالتالى:
الأم : 3000 جنيهاً (الثُمُن)
البنتين: 16000 جنيهاً للواحدة 8000 جنيهاً (الثلثين)
الأخ: 5000 جنيهاً (الباقى)
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ
2) إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهاً
فالإبنة تأخذ النصف أى 12000 جنيهاً
الأم تأخذ السدس 4000 جنيهاً
الأب يأخذ السدس فرضاً والباقى تعصباً أى 4000 + 4000جنيهاً
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لميراث الأب
3) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فلكل ابنة الثلث ، والأب السدس والأم السدس.
فلو ترك الرجل 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب كل من الابنتين 000 8 (ثمانية آلاف جنيهاً) ويتساوى الأب مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهاً ، وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 200% لميراث الأب
4) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ الأخان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات). وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.
5) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم 1000 (ألف جنيه) وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أى 400%.
6) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (500 جنيهاً) وتكون بذلك الأم قد ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أى 800%.
7) إذا مات انسان وترك بنتين، وبنت الإبن، وابن ابن الإبن: فالإبنتين لهما الثلثان وسهم كل منهما 3 ، وبنت الابن سهم واحد وابن ابن الإبن سهمين.
فلو ترك المتوفى 000 18 (ثمانية عشر ألفاً) لكان نصيب كل ابنة (ستة آلاف) ، وكان نصيب بنت الابن (ألفين) وابن ابن الإبن (أربعة آلاف). وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب ابن ابن الإبن.
8) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا الميراث ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.
9) إذا مات رجل وترك ابنتين وأخ لأب وأخت لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 3 ، والباقى يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث.
فإذا ترك المتوفى 000 90 (تسعين ألف جنيهاً) ، فيكون نصيب كل من الإبنتين (ثلاثين ألف جنيهاً) ، ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفاً) ونصيب الأخت لأب (أخته) عشرة آلاف. وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.
10) إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة: فالزوجة الثمن وسهمها 75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما 200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ، والأخوة 24 سهم لكل منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد.
فلو ترك المتوفى 000 300 (ثلاثمائة ألف جنيهاً) ، فستأخذ الزوجة 000 75 ألف جنيها ، وكل بنت من الإبنتين 000 100 (مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ الأخت ألفاً واحداً. وعلى ذلك فالإبنة أخذت 37.5 ضعف الأخ وتساوت مع الجد.
11) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والإبنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن.
فلو تركت المتوفاة 000 12 (اثنى عشر ألفاً) ، لوجب أن تقسم التركة على 13 (ثلاثة عشر) سهماً ، لأخذ الزوج 5538 جنيهاً ، ولأخذ كل من الأب والأم 3692 جنيهاً ، ولأخذت الإبنة 076 11 جنيهاً ، ولا شىء لإبنة الابن ولابن الإبن. وهنا تجد أن الإبنة قد أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج وأكثر من 250% مما أخذه الأب.
12) إذا مات أو ماتت وترك جد ، وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب: فتأخذ الأم السدس وسهمها 3، ويأخذ الجد ثلث الباقى وسهمه 5، والأخت الشقيقة النصف وسهمها 9، ثم يقسم سهم واحد على ثلاثة للأخ والأخت لأب (للذكر مثل حظ الانثيين).
فإذا ترك المتوفى 000 18 ألف جنيهاً لأخذت الأم (ثلاثة آلاف) جنيهاً، ولأخذ الجد (خمسة آلاف) ، ولأخذت الأخت الشقيقة (تسعة آلاف) ولأخذ الأخ (666) جنيهاً تقريباً، ولأخذت أخته (333) جنيهاً تقريباً. وهنا تجد أن الأخت الشقيقة أخذت أكثر من (13) ضعف ما أخذه الأخ لأب.
13) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب السدس وسهمه 4، والأم السدس وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8. فيكون عدد الأسهم 27 ، فلو ترك المتوفى 000 24 (أربع وعشرين ألفا) لوجب أن تعول إلى 27 سهم بدلاً من 24 ، ويأخذ كل منهم عدد الأسهم التى فرضها الله له. وفى هذه الحالة ستأخذ الزوجة 2666 جنيهاً ، وستأخذ الإبنتين 15222 ألف مناصفة فيما بينهما ، أى 7111 لكل منهن ، والأم 3555 والأب 3555. وهنا تجد أن الإبنة أخذت ما يقرب من ضعف ما أخذه لأب.
14) إذا مات أو ماتت وترك أماً وجداً وأختاً: فيأخذ الجد السدس ، وتأخذ الأم ضعفه وهو الثلث ، وتأخذ الأخت النصف.
فلو ترك المتوفى 000 120 ألف جنيهاً ، لكان نصيب الجد 000 20 ألف ، وكان نصيب الأم 000 40 ألف ، وكان نصيب الأخت 000 60 ألف. أى أخذت امرأة ضعفه وأخذت الأخرى ثلاثة أضعافه.
15) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة عشر ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:
الزوجة 000 16 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 19 (تسعة عشر ألف) جنيهاً
الابن : الثلثى بعد خصم مؤخر الصداق 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : الثلث بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
16) ولو مؤخر صداقها أكبر لورثت أكثر من ابنها كثيرا مثال ذلك:
إذا مات الرجل وترك (ستين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة وثلاثون ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:
الزوجة 000 36 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 39 (تسعة وثلاثين ألف) جنيهاً
الابن : ثلثى التركة بعد خصم مؤخر الصداق000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : ثلث التركة بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً
د ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :
1) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.
2) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3 ، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2 ، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن ، أى الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.
3) إذا ماتت وتركت زوجاً وأماً وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر.
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب)
4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وجد وأم واخوة أشقاء واخوة لأم: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، وللاخوة الأشقاء الباقى ، ولا شىء لأخوة الأم.
ذ ـ وهناك حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف :
1) فلو مات الابن وترك أب وأم وأخوة وأخوات ، فترث الأم السدس ، ويرث الأب خمسة أسداس تعصيباً ويحجب الإخوة. فقد ورث الرجل هنا خمسة أضعاف المرأة.
2) إذا مات رجل وترك زوجة وأم وأب: فللزوجة الربع وسهمها 3 وللأم الثلث وسهمها 4 والأب يأخذ الباقى وسهمه 5. فلم يأخذ ضعف أياً منهما.
3) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأب: فللزوج النصف وسهمه 3 ، وللأم ثلث الباقى وسهمها 1 والأب ثلثا الباقى وسهمه 2. فقد أخذ الزوج ثلاثة أضعاف الأم.
4) إذا مات رجل وترك ابناً وست بنات: فالإبن يأخذ الثلث والبنات الثلثين: وفى هذه الحالة سيكون الابن ثلاث أضعاف أى من البنات الستة. فإذا ترك 18000 ألف جنيهاً ، فسيأخذ الابن 6000 ، وكل بنت تأخذ 2000 جنيهاً. فيكون الأخ أخذ ثلاثة أضعاف أخته.
5) ماتت وتركت زوج وأم وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر: فالزوج يأخذ النصف وسهمه 9، والأم السدس وسهمها 3 ، والأُخوة الثلاثة الباقية الثلث ، وسهم لكل منهم. (على بن أبى طالب والمذهب المالكى والشافعى أخذوا به) فيكون الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.
فلو تركت 000 18 (ثمانية عشر ألف) جنيهاً ، لكان نصيب الزوج (تسعة آلاف) ، ونصيب الأم (ثلاثة آلاف) ، والثلث الباقى يقسَّم على الثلاث أخوة بالتساوى، لكل منهم (ألفين). وهنا تجد أن الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .
تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث .. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون ! … وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول أهلية المرأة .
هذا من عدل الرحمن …
1- كثير ما نسمع أن في دول أوروبية أنه توفي أحدهم وله من الثروات والمقدرات لا حصر لها تركها لقطة أو لكلب كان يربيه صاحب المال ، أو تذهب النقود كلها لخادمة أو لجمعية ما سواء ويحرم كل الابناء منها , فأين العدالة في توزيع الإرث؟ … أما في الإسلام فقد أعطى الحرية للتصرف في الإرث فقط في حد الثلث ولا وصية لوارث ولا تجوز الوصية لجهة ممنوعة أو لكلب مثلا ..
2- الارث إجباري في الإسلام بالنسبة إلى الوارث والموروث ولا يملك المورث حق منع أحد ورثته من الإرث ، والوارث يملك نصيبه جبرا دون اختيار.
3- الاسلام جعل الإرث في دائرة الأسرة لا يتعداها فلابد من نسب صحيح أو زوجة، وتكون على الدرجات في نسبة السهام الأقرب فالأقرب إلى المتوفى.
4- أنه قدر الوارثين بالفروض السهام المقدرة كالربع والثمن والسدس والنصف ما عدا العصبات ولا مثيل لهذا في بقية الشرائع.
5- جعل للولد الصغير نصيبا من ميراث أبيه يساوي نصيب الكبير وكذلك الحمل في بطن الأم فلا تميز بين البكر وغيرهم من الأبناء.
6- جعل للمرأة نصيباً من الإرث فالأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت وأمثالهن يشاركن فيه، وجعل للزوجة الحق في استيفاء المهر والصداق إن لم تكن قد قبضتهم من دون نصيبها في الإرث فهو يعتبر دين ممتاز أى الأولى في سداده قبل تقسيم الإرث ولا يعتبر من نصيبها في الميراث.
كتبه الأخ / أبو بكر بتصرف
أختك فاتن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المرأة المتكلمة بالقرآن
السؤال:
هذه القصة انتشرت في المنتديات وهناك عليها خلاف هل هي صحيحه ام لا فنتمنى ان نجد الاجابه عندكم لكي نخبر بالجميع بحقيقتها
اسأل الله لنا ولكم الجنة
المرأة المتكلمة بالقرآن
ذكر بن عباس في كتابه طرائف النساء ….ذكر:
أن الأمام عبد الله بن المبارك خرج ذات مرة للحج إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه – صلى الله عليه وسلم- يقول عبد الله بن المبارك : وبينما أنا أسير في بعض الطريق إذا بي أرى سواد فتميزته فإذا بها امرأة عجوز
عجوز عليها درع من صوف أسود وخمار من صوف فاقتربت منها فلما اقتربت منها قلت لها
* السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
– فقالت: (( سلام قول من رب رحيم ))
* فقلت : يرحمك الله يا أمة الله ماذا تصنعين في هذا المكان ؟
– فقالت( ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا))
قال فعلمت من كلامها أنها ضلت الطريق
* فقلت لها : فإلى أين تريدين ؟ إلى أين الذهاب ؟ إلى أين المسير ؟
– فقالت: (( سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى))
قال فعلمت من كلامها أنها قد قضت الحج وتريد أن تزور بيت المقدس
* فقلت لها : منذ كم وأنتِ في هذا المكان؟
– فقالت: (( ثلاثة ليالي سويا ))
* فقلت لها : أنا لا أرى معكِ طعام ولا شراب فمن أين تأكلين ؟
– فقالت: (( هو الذي يطعمني ويسقين ))
* فقلت لها : فبماذا تتوضئين إذا جاءك الصلاة ؟
– قالت : ((فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ))
* فقلت لها : أن معي بعض الطعام والشراب فهل أعطيكِ منه ؟
– فقالت: (( ثم أتموا الصيام إلى الليل ))
فعلمت أنها صائمة
* فقلت : لماذا لا تكلميني مثلما أكلمكِ؟ لماذا لا تتحدثين معي كما أحدثكِ ؟
– فقالت : (( ما يلفظ من قول ألا لديه رقيب عتيد ))
* فقلت لها : هل لي أن أحملكِ على ناقتي هذه ؟
– فقالت : (( وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم))
قال فأنخت الناقة أنخت ناقتي لتركب عليها فلما أنخت الناقة….
– قالت : (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ))
قال فغضضت بصري فلما ركبت
– قالت : (( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أنا إلى ربنا لمنقلبون ))
قال فسرت بها قليلاً
* فقلت لها : يا أمة الله هل أنتِ متزوجة ؟
– فقالت: (( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدَ لكم تسؤ كم))
قال فسكت ولم أتحدث معها حتى أدركنا القافلة
* فقلت لها : هذه هي القافلة فمن لكِ فيها ؟ هل لكِ فيها أحد فأناديه ؟
– فقالت: (( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ))
قال فعلمت من كلامها أن لها أولاد في القافلة
* فقلت لها: وما شأنهم ؟ ماذا عملهم ؟ ماذا يفعلون في القافلة ؟ أهم مسافرون ؟
– فقالت : (( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ))
قال فعلمت أنهم أدلاء الركب قال فتحركت بها إلى العمارات والقباب التي يجلس بها المسافرون
* فقلت لها : نحن أمام هذه العمارات فمن لكِ فيها ؟ فمن أنادي ؟
– فقالت : (( واتخذ الله إبراهيم خليلا)) ((وكلم موسى تكليما)) ((يا يحيى خذ الكتاب بقوة ))
قال فناديت : يا إبراهيم يا موسى يا يحيى قال فأقبل ثلاثة من الشباب كأنهم الأقمار قال : فلما جلسوا بين يدي أمهم
– قالت : (( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ))
تريد أن تضيف عبد الله بن المبارك قال: فذهب أحدهم فجاءنا بطعام وشراب فوضعه أمامي
فقالت لنا العجوز : (( كلوا وشربوا هنيئا ً بما أسلفتم في الأيام الخالية ))
* فقلت : طعامكم وشرابكم حرام علي حتى تخبروني ما شأن أمكم هذه ؟ ما قصتها ؟
فقالوا : أن أمنا هذه منذ أربعين سنة وهي لا تتكلم ألا بالقرآن مخافة أن تزل لسانها فيسخط عليها الرحمن
فقلت : (( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ))
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً
وبارك الله فيك
هذا عبث لا يليق بِكلام الله .
وهذه القصة رواها ابن حبان في " روضة العقلاء " من طريق الأصمعي عن امرأة أعرابية .
وفعل هذه المرأة ليس بِحجّة ، كما أنه ليس من عمل السلف .
ولذلك قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
قال أهل العلم : يَحرم جعل القرآن بدلا من الكلام . وأنا رأيت زمن الطلب قصة في جواهر الأدب عن امرأة لا تتكلّم إلا بالقرآن ، وتَعجّب الناس الذين يُخاطِبونها ، وقالوا : لها أربعون سنة لم تتكلّم إلا بالقرآن مخافة أن تزِلّ ، فيغضب عليها الرحمن .
نقول : هي زلّت الآن ، فالقرآن لا يُجعَل بدلا من الكلام ، لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وَقَعَتْ ، كما يُذكَر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يَخطب ، فَخَرج الحسن والحسين يَعثران بثياب لهما ، فَنَزل فأخذهما ، وقال : صدق الله : (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ) . فلاستشهاد بالآيات على الواقع إذا كانت مُطابِقة تماماً لا بأس به . اهـ .
والله تعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم
السؤال :
هل يجب التحدث بلغة القرآن ؟
الإجابة:
لا يجب التحدث بلغة القرآن، كما أن من لا يتكلم إلا بما في آيات القرآن في كلامه مع الناس فهو مبتدع وآثم فالقرآن لم ينزل لهذا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه.
المفتي: حامد بن عبد الله العلي
منقول للأهمية
دمت لنا وللمنتدى لتفيد وتستفيد
موفق بحول الله
وننتظر المزيد لنستفيد ودمتما في خدمة العلم ونبراسا للمعرفة
و
شكرا على الطر المميز والرائع
بارك الله فيك |
[size="6"]بسم الله الرحمن الرحيم
هذه صفات يريدها الرجل بل ويرغبها ويطمح أن تكون في زوجته تعمل بها وتتصف
بها :
1- طاعة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن ، وطاعة رسوله صلى الله علية
وسلم ،وأن تكون صالحة .
2- أن تحفظه في نفسها وماله في حالة غيابه .
3- أن تسره إذا نظر إليها ، وذلك بجمالها الجسماني والروحي والعقلي ، فكلما
كانت المرأة أنيقة جميلة في مظهرها كلما ازدادت جاذبيتها لزوجها وزاد تعلقه
بها.
4-أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه.
5- الرجل يحب زوجته مبتسمة دائماً .
6- أن تكون المرأة شاكرة لزوجها ، فهي تشكر الله على نعمة الزواج الذي
أعانها على إحصان نفسها ورزقت بسببه الولد ، وصارت أماً.
7- أن تختار الوقت المناسب والطريقة المناسبة عند طلبها أمر تريده وتخشى أن
يرفضه الزوج بأسلوب حسن وأن تختار الكلمات المناسبة التي لها وقع في النفس.
8- أن تكون ذات خلق حسن .
9- أن لا تخرج من المنزل متبرجة.
10- أن لا ترفع صوتها على زوجها إذا جادلته.
11-أن تكون صابرة على فقر زوجها إن كان فقيراً ، شاكرة لغناء زوجها إن كان
غنيا .
12- أن تحث الزوج على صلة والدية وأصدقائه وأرحامه.
13- أن تحب الخير وتسعى جاهدة إلى نشره.
14- أن تتحلى بالصدق وأن تبتعد عن الكذب.
15- أن تربي أبنائها على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن تربيهم
كذلك على احترام والدهم وطاعته وأن لا تساعدهم على أمر يكرهه الزوج وعلى
الاستمرار في الأخطاء .
16- أن تبتعد عن الغضب ولانفعال .
17- أن لا تسخر من الآخرين وأن لا تستهزئ بهم .
18- أن تكون متواضعة بعيدة عن الكبر والفخر والخيلاء .
19- أن تغض بصرها إذا خرجت من المنزل .
20- أن تكون زاهدة في الدنيا مقبلة على الآخرة ترجوا لقاء الله .
21- أن تكون متوكلة على الله في السر والعلن ، غير ساخطة ولا يائسة.
22– أن تحافظ على ما فرضه الله عليها من العبادات.
23- أن تعترف بأن زوجها هو سيدها، قال الله تعالى ( وألفيا سيدها لدى
الباب).
24- أن تعلم بأن حق الزوج عليها عظيم ،أعظم من حقها على زوجها .
25- أن لا تتردد في الاعتراف بالأخطاء، بل تسرع بالاعتراف وتوضح الأسباب دعت
إلى ذلك.
26- أن تكون ذاكرة لله ، يلهج لسانها دائماً بذكر الله .
28- أن تكون مطالبها في حدود طاقة زوجها فلا تثقل عليه وأن ترضى بالقليل .
29- أن لا تكون مغرورة بشبابها وجمالها وعلمها وعملها فكل ذلك زائل .
30- أن تكون من المتطهرات نظيفة في بدنها وملابسها ومظهرها وأناقتها.
31- أن تطيعه إذا أمرها بأمر ليس فيه معصية لله ولا لرسوله صلى الله عليه
وسلم .
32- إذا أعطته شئ لا تمنه عليه.
33- أن لا تصوم صوم التطوع إلا بإذنه .
34- أن لا تسمح لأحد بالدخول بمنزله في حالة غيابه إلا بإذنه إذا كان من
غير محارمها ، لان ذلك موطن شبه .
35- أن لا تصف غيرها لزوجها ،لان ذلك خطر عظيم على كيان الأسرة.
36- أن تتصف بالحياء .
38- أن لا تسأل زوجها الطلاق ،فإن ذلك محرم عليها .
39- أن تقدم مطالب زوجها وأوامره على غيره حتى على والديّها .
40-أن لا تضع ثيابها في غير بيت زوجها .
41- أن تبتعد عن التشبه بالرجال .
42- أن تذكر زوجها بدعاء الجماع إذا نسئ .
43- أن لا تنشر أسرار الزوجية
44- أن لا تؤذي زوجها .
45- يرغب الرجل في زوجته أن تلاعبه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لجابر رضي الله عنه (هلا جارية تلاعبها وتلاعبك )
47- أن لا تنفق من ماله إلا بإذنه .
48- إذا كرهت خلقاً في زوجها فعليها بالصبر ، فقد تجد فيه خلق آخر أحسن
وأجمل ، قد لا تجده عند غيره إذا طلقها.
50- أن تعرف ما يريد ويشتهيه زوجها من الطعام ،وما هي أكلته المفضلة.
51- أن تكون ذات دين قائمة بأمر الله حافظة لحقوق زوجها وفراشه وأولاده
وماله ، معينة له على طاعة الله ، إن نسي ذكرته وإن تثاقل نشطته وإن غضب
أرضته.
52-أن تشعر الرجل بأنه مهم لديها وإنها في حاجة إلية وإن مكانته عندها
توازي الماء والطعام، فمتى شعر الرجل بأن زوجته محتاجة إليه زاد قرباً منها
، ومتى شعر بأنها تتجاهله وإنها في غنى عنه ، سواء الغنى المالي أو الفكري
،فإن نفسه تملها.
53-أن تبتعد عن تذكير الزوج بأخطائه وهفواته، بل تسعى دائماً إلى استرجاع
الذكريات الجميلة التي مرت بهما والتي لها وقع حسن في نفسيهما.
54- أن تظهر حبها ومدى احترامها وتقديرها لأهل زوجها، وتشعره بذلك، وتدعوا
لهم أمامه وفي غيابه، وتشعر زوجها كم هي سعيدة بمعرفتها لأهله ، لأن جفائها
لأهله يولد بينها وبين زوجها العديد من المشاكل التي تهدد الحياة الزوجية.
55- أن تسعى إلى تلمس ما يحبه زوجها من ملبس ومأكل وسلوك ، وأن تحاول
ممارسة ذلك لأن فيه زيادة لحب الزوج لزوجته وتعلقه بها.
56- أن تودعه إذا خرج خارج المنزل بالعبارات المحببة إلى نفسه، وتوصله إلى
باب الدار وهذا يبين مدى اهتمامها بزوجها،ومدى تعلقه به.
57- إذا عاد من خارج المنزل تستقبله بالترحاب والبشاشة والطاعة وأن تحاول
تخفيف متاعب العمل عنه.
58- أن تظهر حبها لزوجها سواء في سلوكها أو قولها وبأي طريقة مناسبة تراها.
59- أن تؤثر زوجها على أقرب الناس إليها، حتى لو كان ذلك والدها.
60-إذا أراد الكلام تسكت ، وتعطيه الفرصة للكلام ، وأن تصغي إليه ، وهذا
يشعر الرجل بأن زوجته مهتمة به .
61- أن تبتعد عن تكرار الخطأ ، لأنها إذا كررت الخطأ سوف يقل احترامها عند
زوجها.
62-أن لا تمدح رجلاً أجنبياً أمام زوجها إلا لصفة دينية في ذلك الرجل ،
لأن ذلك يثير غيرة الرجل ويولد العديد من المشاكل الأسرية ، وقد يصرف نظر
الزوج عن زوجته .
63- أن تحتفظ بسره ولا تفشي به وهذا من باب الأمانة.
64-أن لا تنشغل بشيء في حالة وجود زوجها معها ، كأن تقرأ مجلة أو تستمع
إلى المذياع ، بل تشعر الزوج بأنها معه قلباً وقالباً وروحاً.
65- أن تكون قليلة الكلام ،وأن لا تكون ثرثارة ، وقديماً قالوا إذا كان
الكلام من فضة فالسكوت من ذهب .
66- أن تستغل وقتها بما ينفعها في الدنيا والآخرة ، بحيث تقضي على وقت
الفراغ بما هو نافع ومندوب ، وان تبتعد عن استغلال وقتها بالقيل والقال
والثرثرة والنميمة والغيبة .
67- أن لا تتباهى بما ليس عندها.
68- أن تكون ملازمة لقراءة القرآن الكريم والكتب العلمية النافعة ، كأن
يكون لها وردٌ يوميٌ.
69- أن تجتنب الزينة والطيب إذا خرجت خارج المنزل .
70- أن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم
تدعوا زوجها أولاً ثم أسرتها ثم مجتمعها المحيط بها ، من جاراتها وصديقاتها
وأقاربها .
71- أن تحترم الزوجة رأي زوجها ، وهذا من باب اللياقة ولاحترام.
72- أن تهتم بهندام زوجها ومظهره الخارجي إذا خرج من المنزل لمقابلة
أصدقائه ، لأنهم ينظرون إلى ملابسه فإذا رأوها نظيفة ردوا ذلك لزوجته
واعتبروها مصدر نظافته ولا عكس.
73-أن تعطي زوجها جميع حقوق القوامة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليها
بنفس راضية وهمة واضحة بدون كسل أو مماطلة وبالمعروف.
74- أن تبتعد عن البدع والسحر والسحرة والمشعوذين لأن ذلك يخرج من الملة
وهو طريق للضياع والهلاك في الدنيا والآخرة .
75- أن تقدم كل شي في البيت بيدها وتحت رعايتها ، كالطعام مثلاً ، وأن لا
تجعل الخادمة تطبخ وكذلك التي تقدم الطعام ،لأن اتكال المرأة على الخادمة
يدمر الحياة الزوجية ويقضي عليها ويشتت الأسرة.
76- أن تجتنب الموضة التي تخرج المرأة عن حشمتها وآدابها الإسلامية الحميدة
.
77- أن ترضي زوجها إذا غضب عليها بأسرع وقت ممكن حتى لا تتسع المشاكل
ويتعود عليها الطرفين وتألفها الأسرة .
78- أن تجيد التعامل مع زوجها أولا ومع الناس الآخرين ثانياً.
79- أن تكون الزوجة قدوة حسنة عند زميلاتها وصديقاتها، يضرب بها المثل في
هندامها وكلامها ورزانتها وأدبها وأخلاقها .
80- أن تلتزم بالحجاب الإسلامي الشرعي،وتتجنب لبس البرقع والنقاب وغير ذلك
مما انتشر في الوقت الحاضر.
81- أن تكون بسيطة،غير متكلفة، في لبسها ومظهرها وزينتها .
82- أن لا تسمح للآخرين بالتدخل في حياتها الزوجية، وإذا حدثت مشاكل في
حياتها الزوجية، تسعى إلى حلها بدون تدخل الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء.
83- إذا سافر زوجها لأي سبب من الأسباب ، تدعوا له بالخير والسلامة ،وأن
تحفظه في غيابه، وإذا قام بالاتصال معها عبر الهاتف لا تنكد عليه بما يقلق
باله، كأن تقول له خبراً سيئاً، إنما المطلوب منها أن تسرع إلى طمأنته
ومداعبته وبث السرور على مسامعه، وأن تختار الكلمات الجميلة التي تحثه على
سرعة اللقاء.
84- أن تستشير زوجها في أمورها الخاصة والعامة،وأن تزرع الثقة في زوجها
وذلك باستشارتها له في أمورها التجارية (إذا كانت صاحبة مال خاص بها )، لأن
ذلك يزيد من ثقة واحترام زوجها لها.
85- أن تراعي شعور زوجها،وأن تبتعد عما يؤذيه من قول أو فعل أو خلق سيئ.
86- أن تحبب لزوجها وتظهر صدق مودتها له ،والحياة الزوجية التي بدون كلمات
طيبة جميلة وعبارات دافئة ، تعتبر حياة قد فارقتها السعادة الزوجية.
87- أن تشارك زوجها في التفكير في صلاح الحياة الزوجية وبذل الحلول لعمران
البيت.
88-أن لا تتزين بزينة فاتنة تظهر بها محاسن جسمها لغير زوجها من الرجال ،
حتى لوالدها وإخوانها.
89- إذا قدم لها هدية تشكره، وتظهر حبها وفرحها لهذه الهدية، حتى وأن كانت
ليست بالهدية الثمينة أو المناسبة لميولها ورغبتها ، لأن ذلك الفرح يثبت
محبتها لدى الزوج ، وإذا ردت الهدية أو تذمرت منها فإن ذلك يسرع بالفرقة
والحقد والبغض بين الزوجين .
90- أن تكون ذات جمال حسي وهو كمال الخلقة، وذات جمال معنوي وهو كمال الدين
والخلق ، فكلما كانت المرأة أدين وأكمل خلقاً كلما أحب إلى النفس وأسلم
عاقبة.
91- أن تجتهد في معرفة نفسية زوجها ومزاجيته، متى يفرح ، ومتى يحزن ومتى
يغضب ومتى يضحك ومتى يبكي، لأن ذلك يجنبها الكثير والكثير من المشاكل
الزوجية.
92- أن تقدم النصح والإرشاد لزوجها ، وأن يأخذ الزوج برأيها، ورسول الله
صلى الله عليه وسلم قدوتنا فقد كان يأخذ برأي زوجاته في مواقف عديدة.
93- أن تتودد لزوجها وتحترمه، ولا تتأخر عن شيء يجب أن تتقدم فيه، ولا
تتقدم في شيء يحب أن تتأخر فيه.
94- أن تعرف عيوبها ، وأن تحاول إصلاحها ،وأن تقبل من الزوج إيضاح عيوبها ،
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( رحم الله إمراً أهدى إلي عيوبي)، وفي ذلك
صلاح للأسرة.
95- أن تبادل زوجها الاحترام والتقدير بكل معانيه.
96- أن تكون شخصيتها متميزة، بعيدة عن تقليد الآخرين ، سواء في لبسها أو
قولها أو سلوكها بوجه عام.
97- أن تكون واقعية في كل أمورها.
98- أن تخرج مع زوجها للنزهة في حدود الضابط الشرعية،وأن تحاول إدخال الفرح
والسرور على أسرتها.
99- الكلمة الحلوة هي مفتاح القلب ، والزوج يزيد حباً لزوجته كلما قالت له
كلمة حلوه ذات معنى ومغزى عاطفي ، خاصة عندما يعلم الزوج بأن هذه الكلمة
الجميلة منبعثة بصدق من قلب محب
[/size]
موضوع قيم
بورك فيكم جميعا وأعانكم الله على فعل الخيرات والإستزادة من الحسنات
فنحن هنا في ا المنتدى لمساعدة بعضنا على فعل الصالحات .
[خطبة مفرغة] بعنوان : قضية حرية المرأة
ــ يقدم لكم فريق عمل شبكة الإمام الآجري هذه المادة القيمة " قضية حرية المرأة" وهي خطبة جمعة للشيخ العالم الفقيه صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ . وقد أتحناها لكم بعدة صيغ متميزة ونافعة بإذن الله. فنسأل الله أن ينفعكم بها وينفع بها الأمة.
ـ صورة الواجهة:
1 ـ صيغة pdf مدمج معها خاصية الاستماع المباشر عبر الشابكة (الإنترنت):
ـ الحجم: 457 ك ب
ـ رابط التحميل: http://www.ajurry.com/vb/attachment….1&d=1262226 031
2 ـ صيغة pdf مدمج معها الملف الصوتي [لا يتطلب اتصال بالشابكة]:
]ـ الحجم: 7 ميغا
ـ رابط التحميل: http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachment id=1920&stc=1&d=1262227241
3 ـ الصيغة الفلاشية مع المادة الصوتية:
ـ رابط المشاهدة: http://en.calameo.com/read/00013191005c0265ff455
ـ رابط شرح كيفية استخدام الصيغة الفلاشية: http://www.ajurry.com/vb/showthread….1184#post31 184
ـ صور للصيغ المتاحة:
تقول إمرأة : مات زوجي وأنا في الثلاثين من عمري ، وعندي منه خمسة أطفال بنين وبنات ، فأظلمت الدنيا في عيني ، وبكيت حتى ضعف بصري وندبت حظي …ويئست ..وطوقني الهم والغم … فأبنائي صغار وليس لنا دخل يكفينا وكنت أصرف باقتصاد من بقايا مال قليل تركه لنا أبونا .
وبينما أنا في غرفتي فتحت المذياع على إذاعة القران الكريم وإذا بشيخ يقول : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( مَنْ أَكْثَرَ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ )) وفي رواية (( مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً ، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً ، وَرَزَقهُ مِنْ حَيثُ لاَ يَحْتَسِبُ )) .
فأكثرت بعدها الإستغفار وأمرت أبنائي بذلك وما مر بنا والله سته اشهر!!! حتى جاء تخطيط مشروع على أملاك لنا قديمه فعوضت عليها بمال كثير ، وصار ابني الأول على طلاب منطقته وحفظ القران كاملاً … وأمتلأ بيتنا خيراً …وصرنا في عيشه هنيئه … وأصلح الله لي كل أبنائي وبناتي … وذهب عني الهم والحزن والغم
كلما أغلظت على زوجتى أو تشاجرت أنا وهي أو صار بيني وبينها أي مشكلة أهم بالخروج من البيت من الغضب … ووالله لا أفارق باب العمارة إلا وتجتاحني رغبة شديدة في الذهاب للإعتذار منها ومراضاتها…أخبرتها بذلك فقالت لي: أتعرف لماذا ؟؟ … قال لها : ولماذا ؟
قالت بمجرد أن تخرج من الغرفة بعد شجارنا ألهج بالاستغفار ولا أزال أستغفر حتى تأتي وتراضيني نعم أخيتي انه الاستغفار الذي قال عز وجل عنه (( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون )) .
يذكر الداعية الشيخ الدكتور خالد الجبير استشاري امراض القلب هذه القصة التي حدثت له :
يقول :أنه كان هناك خمسة أطباء من اللذين يعملون معه في نفس المستشفى ، وكانوا يكنون له العداوة وأرادوا المكر به وطرده من العمل .. وعندما بلغه خبر كيدهم أهمه امرهم ومكرهم ! وذهب للمسجد وكان قت صلاة العصر وعندما خرج تذكر شيئا ً قال في نفسه : الأن كل الناس المرضى يأتون إلي لأعالجهم وأنا الآن لا أستطيع أن أعالج نفسي من الهم الذي أصابني !!! وتذكر الاستغفار وجعل يردد (( استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه )) وعندما وصل لبيته يقول : ما إن أمسكت مقبض باب المنزل حتى أحسست براحة واطمئنان عجيبين يسريان في داخلي، يقول الدكتور: ولم تمض بعد ذلك سوى سنتين إلا وقد حدث للأطباء الخمسة ما حدث… فقد مات أحدهم ونقل الآخر من عمله وتقاعد الثالث واعتذر أحدهم من فعلته وفصل الأخير من الوظيفة !!!
فأين نحن من قوله تعالى في سورة نوح :فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10)يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12)
استغفر الله وتذكر أن الله معك ولن يخيب رجائك … وأبشر بعدها بالفرج .
ارجو الرد على سؤالي في السفر يصعب على زوجتي ان تصلي الصبح على الطريق لخوفها(فوبيا) من العقارب والافاعي لانني اعمل في الصحراء فهل تقبل صلاتها في السيارة ام تنتظر حتى تطلع الشمس ويكون قد خرج وقت الصلاة
مع العلم ان هذا يحدث معها الا في الصيف وفي وقت الصبح والعشاء وتقول ان العقارب تخرج بحثا عن الصيد بعيدا عن حر الشمس في هذه الاوقات
واذا ما صلت في الطريق تصلي وهي جد خائفة فلا تركز ابدا في صلاتها من الخوف ان تخرج لها اي شيء وهي ساجدة
افيدوني واجركم على الله لان العطلة اقتربت ومسافة سفرنا 1000كم يعني صلاة كامل اليوم تكون في الطريق ولاتوجد اماكن لصلاة النساء
أنا امرأة أسكن في إحدى المدن وأذهب مع زوجي إلى مدينة أخرى لعمل ما أو بغرض أن نتمشى أو نتسوق وتدركنا صلاة المغرب أو العشاء فنذهب للبحث عن مسجد فيه مصلى نساء أحيانا لا نجد فيصلي زوجي في المسجد وأنا لا أجد مكاناً أصلي فيه والله يعلم أننا نبحث وبشكل جدي ولكن للأسف كما قلت أحيانا لا نوفق فأضطر أن أصلي في السيارة وأنا جالسة ( السؤال : هل تصح صلاتي بهذه الطريقة علما أنني فعلت هكذا أكثر من مرة ) أفيدوني
الحمد لله عملك هذا أيتها الأخت غير صحيح ، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة فيمكنك أن تصلي في المسجد ( قسم الرجال ) بعد خروج الرجال منه ، فإن لم تجدي مسجداً فإنك تصلين على الأرض في أي مكان .
والصلاة في السيارة أو الطائرة أو القطار أو غيرها من المراكب إذا كان المصلي لا يستطيع استقبال القبلة والصلاة قائماً لا تجوز في الفريضة إلا بشرطين :
1- أن يخشى خروج وقت الفريضة قبل وصوله ، أما إن كان سينزل قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل ثم يصلي .
2- ألا يستطيع النزول للصلاة على الأرض ، فإن استطاع النزول وجب عليه ذلك .
فإذا وجد الشرطان جاز له الصلاة في هذه المراكب والدليل على جواز الصلاة على هذه الحال عموم قوله تعالى : { لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 وقوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } التغابن / 16 ، وقوله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 78 .
فإن قيل : إذا جاز لي الصلاة على هذه المراكب ، فهل أستقبل القبلة ، وهل أصلي جالساً مع القدرة على الصلاة قائماً ؟
فالجواب :
إن استطعت أن تستقبل القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك ؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر .
وإن كان لا يستطيع استقبال القبلة في جميع الصلاة فليتق الله ما استطاع ؛ لما سبق من الأدلة .
هذا في الفرض ، أما النافلة فأمرها واسع ، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به – ولو استطاع النزول في بعض الأوقات – ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه ، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة " رواه البخاري 1094 ، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة حين سيره في السفر . أنظر فتاوى اللجنة الدائمة 8/124
وأما صلاة الفريضة جالساً مع القدرة على القيام فإنها لا تجوز لعموم قوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) البقرة / 238، وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري 1117 وبالله التوفيق .
فتاوى اللجنة الدائمة 8/126 .
وننتظر المزيد
بالتوفيق