التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

نصائح من درر الشيخ الألبـاني رحمه الله الى حُجـاج بيت الله الحرام

نصائح من درر الشيخ الألبـاني رحمه الله الى حُجـاج بيت الله الحرام

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى وجعل الفردوس الأعلى مأواه – في مقدمة كتابه القيّم [حجة النبي – صلى الله عليه وسلم – كما رواها عنه جابر – رضي الله عنه – ] :

[ … وعندي بعض النصائح أريد أن أقدمها إلى القراء الكرام، والحجاج إلى بيت الله الحرام عسى الله – تبارك وتعالى – أن ينفعهم بها ، ويكتب لي أجر الدال على الخير بإذنه ، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير .
ومما لا ريب فيه أن باب النصيحة واسع جدا، ولذلك فإني سأنتقي منه ما أعلم أن كثيرا من الحجاج في جهل به أو إهمال له . أسأل الله – تعالى – أن يعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا للعمل به فإنه خير مسؤول.

أولا : إن كثيرا من الحجاج إذا أحرموا بالحج لا يشعرون أبدا أنهم تلبسوا بعبادة تفرض عليهم الابتعاد عما حرم الله – تعالى – من المحرمات عليهم خاصة، وعلى كل مسلم عامة، وكذا تراهم يحجون ويفرغون منه ولم يتغير شيء من سلوكهم المنحرف قبل الحج، وذلك دليل عملي منهم على أن حجهم ليس كاملا إن لم نقل : ليس مقبولا .
ولذلك فإن على كل حاج أن يتذكر هذا وأن يحرص جهد طاقته أن لا يقع فيما حرم الله عليه من الفسق والمعاصي، فإن الله – تبارك وتعالى – يقول : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [سورة البقرة : 197 ]. وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) أخرجه الشيخان . والرفث : هو الجماع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميّز بينه وبين الفسوق، وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها، فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين ) .
وهو يشير في آخر كلامه إلى أن هناك من العلماء من يقول بفساد الحج بأي معصية يرتكبها الحاج،
فمن هؤلاء الإمام ابن حزم – رحمه الله – فإنه يقول : (وكل من تعمد معصية، – أي معصية كانت – وهو ذاكر لِحِجّه منذ يُحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة فقد بطل حجه …). واحتج بالآية السابقة فراجعه فإنه مهم في كتابه (المحلى) (7/186). ومما سبق يتبيّن أن المعصية من الحاج إما أن تفسد عليه حجّهُ على قول ابن حزم، وإما أن يأثم بها، ولكن هذا الإثم ليس كما لو صدر من غير الحاج، بل هو أخطر بكثير، فإن من آثاره أن لا يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه كما صرح بذلك الحديث المتقدم . فبذلك يكون كما لو خسر حجته لأنه لم يحصل على الثمرة منها وهي مغفرة الله – تعالى – فالله المستعان .

وإذا تبيّن هذا فلا بد لي من أن أحَذرَ من بعض المعاصي التي يَكثر ابتلاء الناس بها ويُحْرِمون بالحج ولا يشعرون إطلاقا بأن عليهم الإقلاع عنها، ذلك لجهلهم، وغلبة الغفلة عليهم وتقليدهم لآبائهم :

1ــ الشرك بالله – عز وجل : – فإن من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم بحقيقة الشرك الذي هو من أكبر الكبائر ومن صفته أنه يحبط الأعمال { لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } [سورة الزمر : 65 ] .
فقد رأينا كثيرا من الحجاج يقعون في الشرك وهم في بيت الله الحرام، وفي مسجد النبي – عليه الصلاة والسلام – يتركون دعاء الله والاستغاثة به، إلى الاستعانة بالأنبياء بالصالحين، ويحلفون بهم ، ويدعونهم من دون الله – عز وجل – والله – عز وجل – يقول : {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } [ سورة فاطر :41 ] .
والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وفي هذه كفاية لمن فتح قلبه للهداية . إذ ليس الغرض الآن البحث العلمي في هذه المسألة وإنما هو التذكير فقط.

فليت شعري ماذا يستفيد هؤلاء من حجهم إلى بيت الله الحرام، إذا كانوا يصرون على مثل هذا الشرك ويغيرون اسمه فيسمونه : توسلا، تشفعا، وواسطة ! أليست هذه الوساطة هي التي ادّعاها المشركون من قبل يبررون بها شركهم وعبادتهم لغيره – تبارك وتعالى – : {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر :3]. فيا أيها الحاج قبل أن تعزم على الحج يجب عليك وجوبا عينيا أن تبادر إلى معرفة التوحيد الخالص وما ينافيه من الشرك وذلك بدراسة كتاب الله وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم – فإن من تمسك بهما نجا، ومن حاد عنهما ضل. والله المستعان.


2ــ التزين بحلق اللحية : وهذه المعصية من أكثر المعاصي شيوعا بين المسلمين في هذا العصر، بسبب استيلاء الكفار على أكثر بلادهم، وَنقلِهم هذه المعصية إليها، وتقليد المسلمين لهم فيها، مع نهيه – صلى الله عليه وسلم – إياهم عن ذلك صراحة في قوله – عليه الصلاة والسلام: – (خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى) رواه شيخان، وفي حديث آخر : (وخالفوا أهل الكتاب) .

وفي هذه القبيحة عدة مخالفات :

الأولى :مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم الصريح بالإعفاء .
الثانية :التشبه بالكفار .
الثالثة : تغير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان في قوله كما حكى الله – تعالى – ذلك عنه : { وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ } [سورة النساء : 119].
الرابعة : التشبه بالنساء وقد لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من فعل ذلك . وانظر تفصيل هذا الإجمال في كتابنا ( آداب الزفاف في السنة المطهرة ) ( ص 131 – 126) .

وإن من المشاهدات التي يراها الحريص على دينه أن جماهير من الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم، فإذا تحللوا منه، فبدل أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حلقوا لحاهم التي أمرهم – صلى الله عليه وسلم – بإغفائها ! . فإنا لله وإنا إليه راجعون .

3 ــ تختم الرجال بالذهب :لقد رأينا كثيرا من الحجاج قد تزينوا بخاتم الذهب، ولدى البحث معهم في ذلك تبين أنهم على ثلاثة أنواع : بعضهم لا يعلم تحريمه ولذلك كان يسارع إلى نزعه بعد أن نذكر له شيئا من النصوص المحرمة كحديث ( نهى – صلى الله عليه وسلم – عن خاتم الذهب ) متفق عليه .
وقوله – صلى الله عليه وسلم – : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ؟ ) رواه مسلم .
وبعضهم على علم بالتحريم ولكنه متبع لهواه : فهذا لا حيلة لنا فيه إلا أن يهديه الله .
وبعضهم يعترف بالتحريم ولكن يعتذر بعذر هو كما يقال أقبح من ذنب – فيقول : إنه خاتم الخطبة . ولا يدري المسكين أنه بذلك يجمع بين معصيتين : مخالفة نهيه – صلى الله عليه وسلم – الصريح كما تقدم، وتشبه بالكفار، لأن خاتم الخطبة لم يكن معروفا عند المسلمين إلى ما قبل هذا العصر، ثم سرت هذه العادة إليهم من تقاليد النصارى .
وقد فصلت القول في هذه المسألة في (آداب الزفاف) أيضا (ص 138 – 139) وبينت فيه أن النهي المذكور يشمل النساء أيضا خلافا للجمهور، فراجع (ص 168 – 139) فإنه مهم جدا .

ثانيــــا : ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة، قبل أن يباشر أعمال الحج، ليكون تاما مقبولا عند الله – تبارك وتعالى -.وإنما قلت : على الكتاب والسنة لأن المناسك قد وقع فيها من الخلاف – مع الأسف – ما وقع في سائر العبادات، من ذلك مثلا : هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد ؟ على ثلاثة مذاهب والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط، كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره، بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه إذا لم يَسُق معه الهدي، منهم ابن حزم، وابن القيم، تبعا لابن عباس وغيره من السلف، وتجد تفصيل القول في ذلك في كتاب ( المحلّى ) و( زاد المعاد ) وغيرهما .
ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل، وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع إن شاء الله – تعالى – من كان مخلصا وغايته اتباع الحق، وليس تقليد الآباء أو المذهب، فأقول :
لا شك أن الحج كان في أول استئنافه – صلى الله عليه وسلم – إياه جائزا بأنواعه الثلاثة المتقدمة، وكذلك كان أصحابه – صلى الله عليه وسلم – منهم المتمتع، ومنهم القارن، ومنهم المفرد لأنه – صلى الله عليه وسلم – خيّرهم في ذلك كما في حديث عائشة – رضي الله عنها : – " خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال : (من أرد منكم أن يُهلّ بحَجٍ وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يُهل بحج فليُهِل، ومن أراد أن يُهل بعمرة فليهل … ) ". الحديث رواه مسلم .
وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة [ 1] كما في رواية لأحمد (245/6 ). ولكن النبي- صلى الله عليه وسلم – لم يستمر على هذا التخيير، بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو التمتع دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به وذلك في مناسبات شتى في طريقهم إلى مكة، فمن ذلك حينما وصلوا إلى (سرِف) وهو موضع قريب من التنعيم، وهو من مكة على نحو عشرة أميال، فقالت عائشة في رواية عنها …) : فنزلنا سرِف قالت : فخرج إلى أصحابه فقال : من لم يكن منكم أهدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا . قالت : فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ ممن لم يكن معه هدي ] ). الحديث متفق عليه. والزيادة لمسلم .
ومن ذلك لَمّا وصل – صلى الله عليه وسلم – إلى ( ذي ُطوى ) وهو موضع قريب من مكة وبات بها، فلما صلى الصبح قال لهم : ( من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة ) أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس، ولكنا رأيناه – صلى الله عليه وسلم – لما دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم، لم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية بل نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب فإنه أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل فقالت عائشة – رضي الله عنها -) : خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – من لم يكن ساق الهدي أن يَحل، قالت : فحَلّّ من لم يكن ساق الهديَ ونساؤه لم يسقن. فأحللن …) الحديث متفق عليه .
وعن ابن عباس نحوه بلفظ 🙁 فأمرهم أن يجعلوها عُمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله أيّ الحِلّ ؟ قال : الحِلّ كله ) متفق عليه . وفي حديث جابر نحوه وأوضح منه كما يأتي فقرة (33 – 45) .
قلت : فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة، تبين له بيانا لا يشوبه ريب أن التخيير الوارد فيها إنما كان منه – صلى الله عليه وسلم – لإعداد النفوس وتهيئتها لتقبل حكم جديد قد يصعب ولو على البعض تقبله بسهولة لأول وهلة ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى العمرة لا سيما وقد كانوا في الجاهلية – كما هو ثابت في (الصحيحين ) : – يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج، وهذا الرأي وإن كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد أبطله باعتماره – صلى الله عليه وسلم – ثلاث مرات في ثلاث سنوات كلها في شهر ذي القعدة، فهذا وحده وإن كان كافيا في إبطال تلك البدعة الجاهلية، فإنه ولا قرينة هنا، بل لا يكفي – والله أعلم – لإعداد النفوس لتقبل الحكم الجديد، فلذلك مهّدَ له – صلى الله عليه وسلم – بتخييرهم بين الحج والعمرة مع بيان ما هو الأفضل لهم، ثم أتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ الحج إلى العمرة كما تقدم .

فإذا عرفنا ذلك، فهذا الأمر للوجوب قطعا، ويدل على ذلك الأمور التالية :

الأول : أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة، ولا قرينة هنا، بل والقرينة هنا تؤكده وهي الأمر التالي وهو :

الثاني : أنه – صلى الله عليه وسلم – لما أمرهم تعاظم ذلك عندهم كما تقدم آنفا ولو لم يكن للوجوب لمْ يتعاظموه ألم ترَ أنه – صلى الله عليه وسلم – قد أمرهم من قبل ثلاث مرات أمْرَ تخيير، ومع ذلك لم يتعاظموه فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب وهو المقصود .

الثالث : أن في رواية في حديث عائشة – رضي الله عنها – قالت : (… فدخل عََلَيّ وهو غضبان، فقلت : من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار ! قال : أوَما شعرتِ أني أمرتُ الناس بأمرٍ فإذا هم يتردّدون، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سُقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحلّ كما حَلوا ). رواه مسلم والبيهقي وأحمد (6/175) .
ففي غضبه – صلى الله عليه وسلم – دليل واضح على أن أمره كان للوجوب، لا سيما وأن غضبه – صلى الله عليه وسلم – إنما كان لترددهم، لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر، وحاشاهم من ذلك، ولذلك حلوا جميعا إلا من كان معه هدي كما يأتي في الفقرة ( 44).

الرابع : قوله – صلى الله عليه وسلم – : لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به : (ألِعامِنا هذا أم لأبد الأبد ؟) فشبك – صلى الله عليه وسلم – أصابعه واحدة في أخرى وقال : (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد ) . كما يأتي في الفقرة (24) .
فهذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءا من الحج لا يتجزأ، وأن هذا الحكم ليس خاصا بالصحابة كما يظن البعض بل هو مستمر إلى الأبد .[2]
خامسا : أن الأمر لو لم يكن للوجوب لكفى أن ينفذه بعض الصحابة، فكيف وقد رأينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يكتفي بأمر الناس بالفسخ أمرا عاما فهو تارة يأمر بذلك ابنته فاطمة – رضي الله عنها – كما يأتي (فقرة 48)، وتارة يأمر به أزواجه كما في (الصحيحين) عن ابن عمر أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر أزواجه أن يَحللن عام حجة الوداع قالت حفصة : فقلت : ما يمنعك أن تحل ؟ قال : (إني لبدت رأسي …) الحديث . ولما جاء أبو موسى من اليمن حاجا قال له – صلى الله عليه وسلم – : (بم أهللت) ؟ قال : أهللت بإهلال النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : هل سقت من الهدي ؟ قال : لا. قال : ( فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حِل …) الحديث .
فهل هذا الحرص الشديد من النبي – صلى الله عليه وسلم – على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل مكلف لا يدل على الوجوب ؟ اللهم إن الوجوب ليَثبُت بأدنى من هذا !.
ولوضوح هذه الأدلة الدالة على وجوب الفسخ بَلهَ التمتع لم يسع المخالفين لها إلا التسليم بدلالتها، ثم اختلفوا في الإجابة عنها فبعضهم ادعى خصوصية ذلك بالصحابة، وقد عرفت بطلان ذلك مما سبق .
وبعضهم ادعى نسخه ولكنهم لم يستطيعوا أن يذكروا ولو دليلا واحدا يحسن ذكره والرد عليه، اللهم إلا نَهْيُ عمر – رضي الله عنه – وكذا عثمان وابن الزبير كما في ( الصحيحين ) وغيرهما .
والجواب من وجوه :
الأول : أن الذين يحتجون بهذا النهي عن المُتعة لا يقولون به، لأن من مذهبهم جوازها، فما كان جوابهم عنه فهو جوابنا .
الثاني : أن هذا النهي قد أنكره جماعة من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – منهم عليّ، وعمران بن حصين، وابن عباس، وغيرهم .
الثالث : أنه رأي مخالف للكتاب، فضلا عن السنة، قال الله- تعالى – : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } [البقرة : 196] .
وقد أشار إلى هذا المعنى عمران بن حصين – رضي الله عنه – بقوله : (تمتعنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولم ينزل فيه القرآن) . وفي رواية : (نزلت آية المتعة في كتاب الله – يعني متعة الحج – وأمرنا بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – . ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج , ولم ينه عنها رسول الله – صلى الله عيه وسلم – حتى مات ) قال رجل برأيه بعد ما شاء ) . رواه مسلم .
وقد صرح عمر – رضي الله عنه – بمشروعية التمتع، وأنّ نهيَه عنه، أو كراهته له، إنما هو رأيٌ رآهُ لعلةٍ بدت له فقال : (قد علمت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا مُعَرّسين بهن[3] في الأراك[4] ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم) رواه مسلم وأحمد .
ومن الأمور التي تستلفتُ نَظرَ الباحث أن هذه العلة التي اعتمدَها عمر – رضي الله عنه – في كراهته التمتع هي عينها التي تذرّع بها الصحابة الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره – صلى الله عليه وسلم- بالفسخ في ترك المبادرة فقالوا : (خرجنا حُجّاجا لا نريد إلا الحج، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، أُمِرْنا أن نُفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني من النساء …) انظر الفقرة ( 40 ) .
وقد رد النبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك بقوله : ( أبالله تعلموني أيها الناس ؟ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به، فإني لو لا هديي لحللت كما تحلون ) (فقرة 42) .
فهذا يبين لنا أن عمر – رضي الله عنه – لو استحضر حين كَرِهَ للناس التمتع قول الصحابة هذا الذي هو مثل قوله، وتذكر معه رد النبي – صلى الله عليه وسلم – عليهم لما كره ذلك ونهى الناس عنه .
وفي هذا دليل على أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه سنة من سنن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، أو قول من أقواله، فيجتهد برأيه فيخطئ، وهو مع ذلك مأجور غير مأزور والعصمة لله وحده ثم لرسوله .
وقد يقول قائل : إن ما ذكرته من الأدلة على وجوب التمتع وعلى رد ما يخالفه واضح مقبول، ولكن يشكل عليه ما يذكره البعض أن الخلفاء الراشدين جميعا كانوا يفردون الحج , فكيف التوفيق بين هذا وبين ما ذكرت ؟ .
والجواب : أنه سبق أن بينا أن التمتع إنما يجب على من لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فلا يجب عليه ذلك، بل لا يجوز له وإنما عليه أن يقرن وهو الأفضل، أو يفرد، فيحتمل أن ما ذكر عن الخلفاء من الإفراد إنما هو لأنهم كانوا ساقوا الهدي . وحينئذ فلا منافاة والحمد لله .
وخلاصة القول : أن على كل من أراد الحج أن يلبي عند إحرامه بالعمرة، ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي بين الصفا والمروة بقص شعره . وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يُحرم بالحج.

فمن كان لبّى بالقِرانِ أو الحج المفرد فعليه أن يفسخ ذلك بالعمرة إطاعة لنبيه – صلى الله عليه وسلم – والله – عز وجلّ- يقول : {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [ النساء : 80 ] .
وعلى المتمتع بعد ذلك أن يقدّم هدْيا يوم النحر، أو في أيام التشريق، وهو من تمام النسك، وهو دم شكران وليس دم جبران، وهو – كما قال ابن القيم – بمنزلة الأضحية للمقيم وهو من تمام عبادة هذا اليوم فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية وهو من أفضل الأعمال فقد جاء من طرق أن النبي – صلى الله عليه وسلم – سئل : أي الأعمال أفضل ، فقال : (العج الثج) وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي وحسنه المنذري .
والعج : رفع الصوت بالتلبية . والثج : إراقة دم الهدي .
وعليه أن يأكل من هديه كما فعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على ما يأتي بيانه ( فقرة 90 ) ولقوله – عز وجل – فيما يُذبح من الهدي في منى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } [سورة الحج : 28].
وقد اتصلنا بكثير من الحجاج فعرفنا منهم أنهم مع كونهم يَعلمون أن التمتع أفضل من الإفراد فكانوا يُفردون ثم يأتون بالعمرة بعد الحج من التنعيم وذلك لئلا يلزمهم الهدي.
وفي هذا من المخالفة للشارع الحكيم والاحتيال على شرعه ما لا يخفى فساده، فإن الله بحكمته شرع العمرة قبل الحج، وهم يعكسون ذلك، وأوجبَ على المتمتع هدْياً، وهم يفرون منه ! وليس ذلك من عمل المتقين، ثم هم يطمعون أن يتقبل الله حجهم، وأن يغفر ذنبهم، هيهات هيهات، فـ{ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } [ المائدة : 27 ] وليس من البخلاء المحتالين .فكن أيها الحاج متقيا لربك متبعا لسنة نبيك في مناسِكك عسى أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك .

ثالثا : واحذر يا أخي أن تدع البيات في منى ليلة عرفة، وكذا البيات في المزدلفة ليلة النحر، فذلك من هدي نبيك – صلى الله عليه وسلم – لا سيما والبيات في المزدلفة حتى الصبح ركن من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم . ولا تغتر بما يزخرَفُه لك من القول بعض من يسمون بـ(المطوفين) فإنهم لا همّ لهم إلا قبض الفلوس، وتقليل العمل الذي أخذوا عليه الأجر كافيا وافيا على أدائه بتمامه، وسواء عليهم بعد ذلك أتم حجك أم نقص، أتبعتَ سنة نبيك أم خالفت ؟ ! .

رابعا : واحذر أيضا يا أخي من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد، لقوله – صلى الله عليه وسلم : – ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ما ذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ) . قال الراوي : لا أدري قال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة . رواه الشيخان في (صحيحيهما) . وكما لا يجوز لك هذا، فلا يجوز لك أيضا أن تصلي إلى غير سترة، بل عليك أن تصلي إلى أي شيء يمنع الناس من المرور بين يديك . فإن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك فعليك أن تمنعه . وفي ذلك أحاديث وآثار أذكر بعضها :
1. ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر من وراء ذلك .
2. ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ) . [5] .
3. قال يحيى بن كثير : ( رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه ). رواه ابن سعد ( 7/18 ) بسند صحيح .
4. عن صالح بن كيسان قال : (رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه ) .( رواه أبو زرعة الرازي في ( تاريخ دمشق ) ( 91/1 ) [6] وكذا ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( 8/106/2 ) بسند صحيح .
ففي الحديث الأول : إيجاب اتخاذ السترة، وأنه إذا فعل ذلك فلا يضره من مرّ وراءها .
وفي الحديث الثاني : إيجاب دفع المار بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى سترة، وتحريم المرور عمدا وأن فاعل ذلك شيطان . وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع وقد استحق هذا الاسم : (الشيطان؟!).
والحديثان وما في معناهما مطلقان لا يختصان بمسجد دون مسجد، ولا بمكان دون مكان، فهما يشملان المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى، لأن هذه الأحاديث إنما قالها – صلى الله عليه وسلم – في مسجده فهو المراد بها أصالة والمساجد الأخرى تبعا . والأثران المذكوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل في تلك الأحاديث، فما يقال من بعض المطوّفين وغيرهم أن المسجد المكي والمسجد النبوي مستثنيان من النهي، لا أصل له في السنة، ولا عن أحد من الصحابة، اللهم سوى حديث واحد رُوي في المسجد المكي لا يصح إسناده، ولا دلالة فيه على الدعوى كما سيأتي بيانه في (بدع الحج) (الفقرة 124).

خامسا : وعلى أهل العلم والفضل، أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في المسجد الحرام وغيره من المواطن المقدسة، فيُعلموهم ما يلزم من مناسك الحج وأحكامه على وفق الكتابة السنة، وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب، ألا وهو التوحيد فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات، كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم، وكثرة أحزابهم، إلى العمل الثابت في الكتاب والسنة، في العقائد. والأحكام، المعاملات، والأخلاق، والسياسة، والاقتصاد، وغير ذلك من شؤون الحياة، وأن أي صوت يرتفع، وأي إصلاح يزعم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجني المسلمون منه إلا ذلا وضعفا، والواقع أكبر شاهد على ذلك والله المستعان .
وقد تتطلب الدعوة إلى ما سبق شيئا قليلا أو كثيرا من الجدال بالتي هي أحسن كما قال الله – عز وجل – : { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } [ سورة النحل 125 ] : فلا يصدنك عن ذلك معارضة الجهلة بقوله – تعالى – : { فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [ سورة البقرة : 196 ] .فإن الجدال المنهي عنه في الحج هو : كالفسق المنهي عنه في غير الحج أيضا، وهو الجدال بالباطل وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة.
قال ابن حزم – رحمه الله – ( 7/196) : (والجدال قسمان : قسم واجب وحق، وقسم في باطل، فالذي في الحق واجب في الإحرام وغير الإحرام، قال – تعالى – : { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ }[ سورة النحل . [125] .
ومن جادل في طلب حق له، فقد دعا إلى سبيل ربه – تعالى -، وسعى في إظهار الحق والمنع من الباطل، وهكذا كل من جادل في حق لغيره أو لله – تعالى -.
والجدال بالباطل وفي الباطل عمداً ذاكراً لإحرامه مُبْطِل للإحرام وللحج لقوله – تعالى – : { فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [ سورة البقرة : 196 ] " .
وهذا كله على أن ( الجدال ) في الآية بمعنى المخاصمة والملاحاة حتى تغضب صاحبك . وقد ذهب إلى هذا المعنى جماعة من السلف، وعزاه ابن قدامة في (المغني) (3/296) إلى الجمهور ورجحه .
وهناك في تفسيره قول آخر : وهو المجادلة في وقت الحج ومناسكه واختاره ابن جرير ثم ابن تيمية في ( مجموعة الرسائل الكبرى ) ( 2/361 ) وعلى هذا فالآية غير واردة فيما نحن فيه أصلا . والله أعلم .
ومع ذلك فإنه ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالف له لتعصبه لرأيه، وأنه إذا صابَره على الجدل فلربما ترتب عليه ما لا يجوز، فمن الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله – صلى الله عليه وسلم : ( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ) . رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أمامة وللترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه .
وفقنا الله والمسلمين لمعرفة سنة نبيه – صلى الله عليه وسلم – واتباع هديه .

لا حـَــــرَج

وهذه الأمور يتحرج منها بعض الحجاج وهي جائزة :

1. الاغتسال لغير احتلام، ودَلك الرأس : ففي (الصحيحين) وغيرهما عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس : يغسل المحرم رأسه، وقال المسور : لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال : ( من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر ثمّ قال : هكذا رأيته – صلى الله عليه وسلم – يفعل ) . زاد مسلم : ( فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبدا ) .
وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال : (ربما قال لي عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – : تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون).
وعن عبد الله بن عمر (أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتمالقان ( يتغاطسان ) يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما).

2. حكّ الرأس ولوْ سقط بعض الشعر : وحديث أبي أيوب المتقدم آنفا دليل عليه. وروى مالك ( 1/358/92 ) عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت" : سمعت عائشة زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – تسأل عن المُحرِم : أيحك جسده ؟ فقالت : نعم فليحكه وليشدُدْ، ولو رُبـِطتْ يدايَ ولم أجد إلا رجلي لحككت " . وسنده حسن في الشواهد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (المجموعة الكبرى) (2/368) : وله أن يحك بدنه إذا حكه وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره).

3. الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم : لحديث ابن بحينة – رضي الله عنه – قال : (احتجم النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو محرم بـ ( لحي جمل ) – موضع بطريق مكة – في وسط رأسه) . متفق عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مناسكه ) ( 2/338 ) : ( وله أن يحك بدنه إذا حكّه، ويحتجمَ فى رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلقَ شعراً لذلك جاز فإنه قد ثبت في الصحيح) ثم ساق هذا الحديث ثم قال : (ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل) .
وهذا مذهب الحنابلة كما في ( المغني ) ( 3/306 ) ولكنه قال : ( وعليه الفدية ).
وبه قال مالك وغيره . ورده ابن حزم بقوله : ( 7/257 ) عقب هذا الحديث : (لم يخبر – عليه السلام – أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك، وكان – عليه السلام – كثير الشعر أفرَع [7] وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام ) .

4. شمّ الريحان وطرح الظفر إذا انكسر : قال ابن عباس – رضي الله عنه) : – المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه. ويقول : أميطوا عنكم الأذى فإن الله – عز وجل – لا يصنع بأذاكم شيئا . ( رواه البيهقي (5/62 – 63) بسند صحيح .
وإلى هذا ذهب ابن حزم (7/246) . وروى مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم ؟ فقال سعيد : اقطعه .

5. الاستظلال بالخيمة أو المظلة ( الشمسية ) وفي السيارة، ورفع سقفها : من بعض الطوائف تشدد، وتنطع في الدين، ولم يأذن به رب العالمين . فقد صح أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بنصب القبة له بـ(نمرة) ثم نزل بها، كما سيأتي في الكتاب فقرة (57 – 58) .
وعن أم الحصين – رضي الله عنه – قالت : (حججت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا – رضي الله عنهما – وأحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة ) رواه مسلم والبيهقي (5/69) .
وأما ما روى البيهقي عن نافع قال : (أبصر بن عمر – رضي الله عنه – رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس، فقال له : ضحّ لمن أحرمت له) .
وفي رواية من طريق أخرى : " أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عودا، وجعل ثوبا يستظل به من الشمس وهو محرم، فلقيه ابن عمر فنهاه " .
قلت : فلعل ابن عمر – رضي الله عنه – لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور، وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولذلك قال البيهقي : هذا موقوف وحديث أم الحصين صحيح ) . يعني فهو أولى بالأخذ به وترجَمَهُ له بقوله :(باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه) .[8]

6. وله أن يشد المنطقة والحزام على إزاره وله أن يعقده عند الحاجة وأن يتختم وأن يلبس ساعة اليد ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك وورد بعض الآثار بجواز شيء من ذلك .
فعن عائشة – رضي الله عنها – أنها سُئلت عن الهيمان [9] للمحرم ؟ فقالت : وما بأس ؟ ليستوثق من نفقته . وسنده صحيح . وعن عطاء : يتختم – يعني المحرم – ويلبس الهيمان . رواه البخاري تعليقا .
قلت : ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة مع عدم ورود ما ينهى عنهما { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } [سورة مريم : 64] .
{ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [سورة البقرة 185] .

دمشق في 15 شوال 1384 هـ .
محمد ناصر الدين الألباني .


_____________

[1] أي : عند ذي الحليفة .
[2] وقد رددنا على القائلين بالخصوصية في التعليق على الفقرة المشار إليها من الكتاب الصفحة (63) .
[3] أي : مُلِـمّينَ بنسائهم .
[4] أي : في شجر الأراك، كناية عن التستر به وهو شجر من الحمض يستاك به . وهو أيضا موضع بعرفة، وليس مرادا هنا خلافا لبعض المعلقين على مسلم، فإن الحجاج في هذا الموضع يكونون مُحرمين لا يجوز لهم وطء نسائهم .
[5] حديثان صحيحان مخرجان في " صفة الصلاة " لنا ( 51 / 53 الطبعة الثالثة) .
[6] وهو تحت الطبع في مطابع المكتب الإسلامي .
[7] الأفرَع : التام الشعر .
[8] قلت : فقول شيخ الإسلام : " والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم له كما كان النبي – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه يحُجون " فيه نظر بيّن لا يخفى على القارئ .
[9] الهيمان : هو شِداد السراويل، وشِدادُ المِنـْطـَق [10]، وشِداد كيس النفقة يُشَدّ في الوسط. جمع هَمايـِن وهمايين . انظر : [ المعجم الوسيط 2/996]
[10] المِنـْطـَـق : ما يُشَدّ به الوسط . انظر : [ المعجم الوسيط 2/931] .
___________


المرجع :


مقدمــــــــــــة كتـــــــــــاب :
[حجة النبي – صلى الله عليه وسلم – كما رواها عنه جابر – رضي الله عنه – ص 4 – 31] لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله




بارك الله فيك نصائح ذهبية المعنى

تميزك في مواضيعك القيمة أختي

أنتظر جديدك أختي أم همام




بدع الحــــــــج والعمــــــــرة والزيارة



وقد رأيت أن ألحق بالكتاب ذيلا أسرد فيه بدع الحج وزيارة المدينة المنورة وبيت المقدس ــ رده الله وسائر بلاد المسلمين إليهم ــ لأن كثيرا من الناس لا يعرفونها فيقعون فيها، فأحببت أن أزيدهم نصحا ببيانها والتحذير منها ذلك لأن العمل لا يقبله الله – تبارك وتعالى – إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان :
الأول : أن يكون خالصا لوجهه عز وجل .
والآخر : أن يكون صالحا ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة غير مخالف لها ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته، لأن السنة على قسمين :
سنة فعلية وسنة تركية، فما تركه – صلى الله عليه وسلم – من تلك العبادات فمن السنة تركها ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرا وتعظيما لله عز وجل لم يجز التقرب به إلى الله – عز وجل – وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقد فهم هذا المعنى أصحابه – صلى الله عليه وسلم – فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاما كما هو مذكور في موضعه حتى قال حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه – :(كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلا تعبدوها) .
وقال ابن مسعود – رضي الله عنه – :
(اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق) .
فهنيئا لمن وفقه الله للإخلاص له في عبادته واتباع سنة نبيه – صلى الله عليه وسلم – ، ولم يخالطها ببدعة ، إذا فليبشر بتقبل الله عز وجل لطاعته وإدخاله إياه في جنته . جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .
واعلم أن مرجع البدع المشار إليها إلى أمور :
الأول : أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم – ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة (صفة صلاة النبي – صلى الله عليه وسلم -) وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره .
الثاني : أحاديث موضوعة أو لا أصل لها خفي أمرها على بعض الفقهاء فبنوا عليها أحكاما هي من صميم البدع ومحدثات الأمور .
الثالث : اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم لم يدعموها بأي دليل شرعي بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور حتى صارت سننا تتبع ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه إذ لا شرع إلا ما شرعه الله – تعالى – وحسب المستحسن إن كان مجتهدا أن يجوز له هو العمل بما استحسنه، وأن لا يؤاخذه الله به، أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ثم لا .
فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه – إن شاء الله تعالى – ؟
الرابع : عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع ولا يشهد لها عقل وإن عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم ولم يعدموا من يؤيدهم ولو قي بعض ذلك ممن يدعي أنه من أهل العلم ويتزيا بزيهم .
ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطوتها في نسبة واحدة بل هي على درجات فبعضها شرك وكفر صريح كما سترى وبعضها دون ذلك ولكن يجب أن يعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة فليس في البدع كما يتوهم بعضهم ما وهو في رتبة المكروه فقط كيف ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول :
( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) أي صاحبها .
وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم (الاعتصام) ولذلك فأمر البدعة خطير جدا لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه ولا يعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم وحسبك دليلا على خطورة البدعة قوله – صلى الله عليه وسلم – : (إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته) . رواه الطبراني والضياء المقدسي في (الأحاديث المختارة) وغيرهما بسند صحيح وحسنه المنذري. انظر : (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (1620) .

وأختم هذه الكلمة بنصيحة أقدمها إلى القراء من إمام كبير من علماء المسلمين الأولين وهو الشيخ حسن بن علي البربمهاري من أصحاب الإمام أحمد – رحمه الله – المتوفى سنة (329) قال – رحمه الله تعالى – :

(واحذر من صغار المحدثات فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها، ثم لم يستطيع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يُدانُ به، فانظر رحِمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن، ولا تدخل في شيء منه حتى تسأل وتنظر : هل تكلم فيه أحد من أصحاب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو أحد من العلماء ؟ فإن أصبت أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيء فتسقط في النار .
واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا، ومصدقا، مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم – فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه) .
قلت : ورحم الله الإمام مالك حيث قال : (لا يصلح آخر هذه الأمة، إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا، لا يكون اليوم دينا) .
وصلى الله على نبينا القائل : (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار، إلا وقد نهيتكم عنه) .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .


بــــــــــــدع ما قبل الإحــــــــــــرام :


1. الإمساك عن السفر في شهر صفر وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والبناء وغيره .
2. ترك السفر في محاق الشهر وإذا كان القمر في العقرب .
3. ترك تنظيف البيت وكنسه عقب السفر المسافر .
4. صلاة ركعتين حين الخروج إلى الحج يقرأ في الأولى بعد الفاتحة و{قل يا أيها الكافرون} وفي الثانية (الإخلاص) فإذا فرغ قال : (اللهم بك انتشرت وإليك توجهت . . . .) ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك مما جاء في بعض الكتب الفقهية .
5. صلاة أربع ركعات .
6. قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة (آل عمران) وآية الكرسي و{أنا أنزلناه} و(أم الكتاب) بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة .
7. الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحجاج وقدومهم .
8. الأذان عند توديعهم .
9. المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة، وقد قضي على هذه البدعة والحمد لله منذ سنين ولكن لا يزال في مكانها البدعة التي بعدها . وفي الباجوري على ابن القاسم (1/41) : (ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه) .
10. توديع الحجاج من قبل بعض الدول بالموسيقى .
11. السفر وحده أنسا بالله تعالى كما يزعم بعض الصوفية .
12. السفر من غير زاد لتصحيح دعوى التوكل .
13. (السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين) .
14. (عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم يعقد عليها ليكون معها كمحرم) (وهذا والذي بعده من أخبث البدع لما فيه من الاحتيال على الشرع والتعرض للوقوع في الفحشاء كما لا يخفى .
15. مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي ليصير بزعمهما محرما لها ثم تعامله كما تعامل محارمها .
16. سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات بزعمهن بدون محرم ومثله أن يكون مع إحداهن محرم فيزعمن أنه محرم عليهن جميعا .
17. أخذ المكس (أي ضريبة الجمارك) من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج .
18. صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلا وقوله : اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين .
19. قراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة وآية الكرسي مرة وآية { =وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ =} مرة .
20. الأكل من فحا (يعني البصل) كل أرض يأتيها المسافر .
21. (قصد بقعة يرجو الخير بقصدها، ولم تستحب الشريعة ذلك مثل المواضع التي يقال : إن فيها أثر النبي – صلى الله عليه وسلم – كما يقال في صخرة بيت المقدس، ومسجد القدم قبلي دمشق، وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين) (وقد صح عن عمر – رضي الله عنه – أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكان فقال : ما هذا ؟ فقيل : مسجد صلى فيه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال : هكذا هلك أصحاب الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل، وإلا فلا يصل) .
22. ( شهر السلاح عند قدوم تبوك ) .

يتبع باذن الله :بدع الاحرام و التلبية و الطواف




بدع الإحرام والتلبية وغيرها

23. اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب .
24. الإحرام قبل الميقات .
25. ( الاضطباع عند الإحرام ) .
26. التلفظ بالنية .
27. ( الحج صامتا لا يتكلم ) .
28. ( التلبية جماعة في صوت واحد ) .
29. ( التكبير والتهليل بدل التلبية ) .
30. القول بعد التلبية : ( اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني اللهم إني نويت أذاء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك … ) .
31. ( قصد المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ومسجد المولد ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم ) .
32. ( قصد الجبال والبقاع التي حول مكة مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال : إنه كان فيه الفداء ونحو ذلك ) .
33. قصد الصلاة في مسجد عائشة بـ ( التنعيم ) .
34. ( التصلب أمام البيت ) (وهو فيما يبدو مسح الوجه والصدر باليدين على الوجه التصليب) .

بدع الطواف

35. ( الغسل للطواف ) .
36. لبس الطائف الجورب أو نحوه لئلا يطأ على ذرق الحمام وتغطية يديه لئلا يمس امرأة .
37. صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد (وإنما تحيته الطواف ثم الصلاة خلف المقام كما تقدم عنه – صلى الله عليه وسلم – من فعله . وانظر ( القواعد النورانية ) لابن تيمية ( 101 ) .
38. ( قوله : نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا كذا ) .
39. ( رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة ) .
40. ( التصويت بتقبيل الحجر الأسود ) .
41. المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله .
42. ( تشمير نحو ذيله عند استلام الحجر أو الركن اليماني ) .
43. ( قولهم عند استلام الحجر : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ) .
44. القول عند استلام الحجر : اللهم إني أعوذ بك من الكبر والفاقة مراتب الخزي في الدنيا والآخرة .
45. ( وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف ) .
46. القول قبالة باب الكعبة : اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائد بك من النار – مشيرا إلى مقام إبراهيم عليه السلام -.
47. الدعاء عند الركن العراقي : اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والأهل والولد .
48. الدعاء تحت الميزاب : اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك . . . إلخ .
49. الدعاء في الرمل : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور .
50. وفي الأشواط الأربعة الباقية : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم .
51. تقبيل الركن اليماني .
52. ( تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامهما ) .
53. ( التمسح بحيطان الكعبة والمقام ) .
54. التبرك ب ( العروة الوثقى : وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى ) .
55. ( مسمار في وسط البيت سموه سرة الدنيا يكشف أحدهم عن سرته ويتبطح بها على ذلك الموضع حتى يكون واضعا سرته على سرة الدنيا ) .
56. قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف من ذنبه .
57. التبرك بالمطر النازل من ميزاب الرحمة من الكعبة .
58. ( ترك الطواف بالثوب القذر ) .
59. إفراغ الحاج سؤره من ماء زمزم في البئر وقوله : اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء .
60. اغتسال البعض من زمزم .
61. ( اهتمامهم بزمزمة لحاهم وزمزمة ما معهم من النقود والثياب لتحل بها البركة ) .
62. ما ذكر في بعض كتب أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات ويرفع بصره في كل مرة وينظر إلى البيت .

بدع السعي بين الصفا والمروة

63. الوضوء لأجل المشي بين الصفا والمروة بزعم أن من فعل ذلك كتب له بكل قدم سبعون ألف درجة
64. ( الصعود على الصفا حتى يلصق بالجدار ) .
65. الدعاء في هبوطه من الصفا : اللهم استعملني بسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين .
66. القول في السعي : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأغر الأكرم اللهم اجعله حجا مبرورا أو عمرة مبرورة وذنبا مغفورا الله أكبر ثلاثا … إلخ . نعم قد صح منه موقوفا على ابن مسعود وابن عمر : رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم كما تقدم ( الفقرة 55 ص 28 ) .
67. السعي أربعة عشرة شوطا بحيث يختم على الصفا .
68. ( تكرار السعي في الحج أوالعمرة ) .
69. ( صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي ) .
70. استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة وقد أقيمت الصلاة حتى تفوتهم صلاة الجماعة .
71. التزام دعاء معين إذا أتى منى كالذي في ( الإحياء ) ( اللهم هذه منى فامنن علي بما مننت به على أوليائك وأهل طاعتك ) . وإذا خرج منها : ( اللهم اجعلها خير غدوة غدوتها قط . ) إلخ . . .

*************************

يتبع إن باذن الله – بدع عرفة والمزدلفة الرمي الذبح و الحلق




بــدع عرفــة

72. الوقوف على جبل عرفة في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطا خشية الغلط في الهلال .
73. ( إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى ) .
74. الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة : سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض موطئه سبحان الذي في البحر سبيله … إلخ .
75. ( رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة ) .
76. ( الرحيل من منى إلى عرفة ليلا ) .
77. ( إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة ) .
78. الاغتسال ليوم عرفة .
79. قوله إذا قرب من عرفات ووقع بصره على جبل الرحمة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .
80. ( قصد الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة ) .
81. ( التهليل على عرفات مئة مرة ثم قراءة سورة الإخلاص مئة مرة ثم الصلاة عليه – صلى الله عليه وسلم – يزيد في آخرها : وعلينا معهم مئة مرة ) .
82. السكوت على عرفات وترك الدعاء .
83. ( الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات ) .
84. ( دخول القبة التي على جبل الرحمة ويسمونها : قبة آدم والصلاة فيها والطواف بها كطوافهم بالبيت ) .
85. ( اعتقاد أن الله – تعالى – ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة ) .
86. خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة .
87. صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة .
88. الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته .
89. قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة : أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر .
90. التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة .
91. تعيين ذكر أو دعاء خاص بعرفة كدعاء الخضر – عليه السلام – الذي أورده في (الإحياء) وأوله : ( يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع … ) وغيره من الأدعية وبعضها يبلغ خمس صفحات من قياس كتابنا هذا .
92. إفاضة البعض قبل غروب الشمس .
93. ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنتين وسبعين حجة
94. ( التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية يوم عرفة في الجوامع أو في مكان خارج البلد فيدعون ويذكرون مع رفع الصوت الشديد والخطب والأشعار ويتشبهون بأهل عرفة ) .

بـــــــدع المزدلفـــــــة

95. ( الإيضاع " الإسراع " وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة ) .
96. الاغتسال للمبيت بمزدلفة .
97. استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشيا توقيرا للحرم .
98. التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة : اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة نسألك حوائج مؤتنفة .. إلخ ما في ( الإحياء ) .
99. ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في المزدلفة والانشغال عن ذلك بلقط الحصى .
100. صلاة سنة المغرب بين الصلاتين أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد الفريضتين كما يقول الغزالي .
101. زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعر الحرام .
102. إحياء هذه الليلة .
103. الوقوف بالمزدلفة بدون بيات .
104. التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله : اللهم بحق المشعر الحرام والبيت الحرام والركن والمقام أبلغ روح محمد منا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام (هذا الدعاء مع كونه محدثا ففيه ما يخالف السنة وهو التوسل إلى الله بحق المشعر الحرام والبيت … وإنما يتوسل إليه – تعالى – بأسمائه وصفاته، وقد نص الحنفية على كراهية القول : اللهم إني أسألك بحق المشعر الحرام …) إلخ كما في ( حاشية ابن عابدين ) وغيرها وانظر كتابنا ( التوسل : أنواعه وأحكامه) .
105. قول الباجوري ( 318 ) : ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي سبع والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسر .

بــــــــدع الـــــــــرمي

106. الغسل لرمي الجمار .
107. غسل الحصيات قبل الرمي .
108. التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير .
109. الزيادة على التكبير قولهم : رغما للشيطان وحزبه اللهم اجعل حجي مبرورا وسعيي مشكورا وذنبي مغفورا اللهم إيمانا بكتابك واتباعا لسنة نبيك .
110. قول بعض المتأخرين : ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي : بسم الله والله أكبر صدق الله وعده … إلى قوله {وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} .
111. التزام كيفيات معينة للرمي كقول بعضهم : يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها .
وقال آخر : يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة .
112. تحديد موقف الرامي : أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع فصاعدا .
113. رمي الجمرات بالنعال وغيرها .

بدع الذبح والحلق

114. الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه، بزعم أن لحمه يذهب في التراب لكثرته، ولا يستفيد منها إلا القليل (وهذا من أخبث البدع لما فيه من تعطيل الشرع المنصوص عليه في الكتاب والسنة بمجرد الرأي، مع أن المسؤول عن عدم الاستفادة التامة منها، إنما هم الحجاج أنفسهم، لأنهم لا يلتزمون في الذبح توجيهات الشارع الحكيم كما هو مبين في (الأصل) (ص 87 – 88) .
115. ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر .
116. البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق .
117 الاقتصار على حلق ربع الرأس .
118. قول الغزالي في ( الإحياء ) : ( والسنة أن يستقبل القبلة في الحلق ) .
119. الدعاء عند الحلق بقوله : ( الحمد لله على ما هدانا وأنعم علينا اللهم هذه ناصيتي بيدك فتقبل مني … ) إلخ .
120. الطواف بالمساجد التي عند الجمرات .
121. استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر .
122. ترك المتمتع السعي بعد طواف الإفاضة .

يتبع باذن الله بدع متنوعة و بدع الزيارة في المدينة المنورة و بدع بيت المقدس




بدع متنوعة

123. الاحتفال بكسوة الكعبة .
124. كسوة مقام إبراهيم .
125. رابط الخرق بالمقام والمنبر لقضاء الحاجات .
126. كتابة الحجاج أسماءهم على عمد وحيطان الكعبة وتوصيتهم بعضهم بذلك .
127. استباحتهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ومقاومتهم للمصلي الذي يدفعهم .
128. مناداتهم لمن حج ب ( الحاج ) .
129. الخروج من مكة لعمرة تطوع .
130. الخروج من المسجد الحرام بعد الطواف الوداع على القهقرى .
131. تبييض بيت الحجاج بالبياض ( الجير ) ونقشه بالصور وكتب اسم الحاج وتاريخ حجه عليه .

بدع الزيارة في المدينة المنورة


هذا ولما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم والمسجد الأقصى – أعاده الله إلى المسلمين قريبا – لما ورد في ذلك من الفضل والأجر، وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده، وكان الكثير منهم يرتكبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة عند أهل العلم، رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وقفت عليه منها تبليغا وتحذيرا فأقول :
132. قصد قبره – صلى الله عليه وسلم – بالسفر (والسنة قصد المسجد لقوله – صلى الله عليه وسلم – : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد … ) الحديث فإذا وصل إليه وصلي التحية زار قبره – صلى الله عليه وسلم -.
ويجب أن يعلم أن شد الرحل لزيارة قبره – عليه الصلاة والسلام – وغيره شيء، والزيارة بدون شد الرحل شيء آخر خلافا لما شاع عند المتأخرين، وفيهم بعض الدكاترة من الخلط بينهما، ونسبتهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – خصوصا والسلفيين عموما أنهم ينكرون مشروعية زيارة قبر الرسول – صلى الله عليه وسلم – فهو إفك مبين .
وراجع التفصيل إن شئت في ردنا على الدكتور البوطي الذي نشر تباعا في مقالات متسلسلة في مجلة ( التمدن الإسلامية ) .
ثم صدرت في رسالة خاصة بعنوان ( دفاع عن الحديث النبوي …) وقد أعيدُ طبعها بالأوفست قريبا والحمد لله .
133. إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وتحميلهم سلامهم إليه .
134. الاغتسال قبل دخول المدينة المنورة .
135. القول إذا وقع بصره على حيطان المدينة : اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لي وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب .
136. القول عند دخول المدينة : بسم الله وعلى ملة رسول الله : { رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا } .
137. إبقاء القبر النبوي في مسجده .
138. زيارة قبره – صلى الله عليه وسلم – قبل الصلاة في مسجده .
139. استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة فريبا منه أو بعيدا عند دخول المسجد أو الخروج منه .
140. قصد استقبال القبر أثناء الدعاء .
141. قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة .
142. التوسل به – صلى الله عليه وسلم – إلى الله في الدعاء .
143. طلب الشفاعة وغيرها منه .
144. قول ابن الحاج في ( المدخل ) ( 1 / 159 ) أن من الأدب : ( أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره – صلى الله عليه وسلم – لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه )
145. قوله أيضا ( 1 / 264 ) : ( لا فرق بين موته عليه السلام وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم ) .
146. وضعهم اليد تبركا على شباك حجر قبره – صلى الله عليه وسلم – وحلف بعضهم بذلك بقوله : وحق الذي وضعت يدك شباكه وقلت : الشفاعة يا رسول الله .
147. ( وتقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه ) (وقد أحسن الغزالي – رحمه الله تعالى – حين أنكر التقبيل المذكور وقال ( 1 / 244 ) : ( إنه عادة النصارى واليهود ) . فهل من معتبر ؟ ) .
148. التزام صورة خاصة في زيارته – صلى الله عليه وسلم – وزيارة صاحبيه والتقيد بسلام ودعاء خاص مثل قول الغزالي : ( يقف عند وجهه – صلى الله عليه وسلم – ويستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر …. ويقول : السلام عليك يا رسول الله …. ) فذكر سلاما طويلا ثم صلاة ودعاء نحو ذلك في الطول قريبا من ثلاث صفحات (والمشروع هو : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، كما كان ابن عمر يفعل، فإن زاد شيئا يسيرا مما يلهمه ولا يلتزمه فلا بأس عليه – إن شاء الله تعالى -) .
149. ( قصد الصلاة تجاه قبره ) .
150. ( الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر ) .
151. قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة (وهذا مع كونه بدعة وغلوا في الدين ومخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ) فإنه سبب لتضييع سنن كثيرة وفضائل غزيرة ألا وهي الأذكار والأوراد بعد السلام فإنهم يتركونها ويبادرون إلى هذه البدعة . فرحم الله من قال : ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة ) .
152. قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه .
153. رفع الصوت عقب الصلاة بقولهم : السلام عليك يا رسول الله .
154. تبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان الأخضر من قبة القبر النبوي
155. تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر .
156. قطعهم من شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربية النبوية .
157. مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر (ولا فائدة مطلقا من هاتين النخلتين وإنما وضعتا للزينة ولفتنة الناس وقد أزيلتا أخيرا والحمد لله) .
158. التزام الكثيرين الصلاة في المسجد القديم وإعراضهم عن الصفوف الأولى التي في زيادة عمر وغيره .
159. التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوع حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار. (والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة، وقد بينت علته في ( السلسلة الضعيفة 364 ) فلا يجوز العمل به لأنه تشريع، لا سيما وقد يتحرج من ذلك بعض الحجاج كما علمت ذلك بنفسي ظنا منهم أن الوارد فيه ثابت صحيح، وقد تفوته بعض الصلوات فيه فيقع في الحرج وقد أراحه الله منه .
وقد ذهب بعض الأفاضل إلى تقوية الحديث المشار إليه، اعتمادا منه على توثيق ابن حبان لأحد رواته المجهولين، وهذا التوثيق مما لا يَعتدّ به أهل العلم بالجرح والتعديل، ومنهم الفاضل المشار إليه نفسه كما صرح هو بذلك في رده على الشيخ الغماري في مجلة ( الجامعة السلفية ) التي تصدر في الهند . وراجع لهذا كتاب الشيخ عبد العزيز الربيعان في الرد عليه، فإنه قد أجاد فيه وأفاد، وبيّن فيه وهاءَ ما ذهب إليهِ من التقوية وتناقضه في ذلك ) .
160. قصد شيء من المساجد والمزارات التي بالمدينة وما حولها بعد مسجد النبي – صلى الله عليه وسلم – إلا مسجد قباء .
161. تلقين من يُعرَفون ب " المزورين " جماعات الحجاج بعض الأذكار والأوراد عند الحجرة أو بعيدا عنها بالأصوات المرتفعة، وإعادة هؤلاء ما لقنوا بأصوات أشد منها .
162. زيارة البقيع كل يوم والصلاة في مسجد فاطمة – رضي الله عنها -.
163. تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد .
164. ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء .
165. التبرك بالاغتسال في البركة التي كانت بجانب قبورهم .
166. الخروج من المسجد النبوي على القهقرى عند الوداع .

بدع بيت المقدس

167. قصد زيارة بيت المقدس مع الحج وقولهم : قدس الله حجتك .
168. الطواف بقبة الصخرة تشبها بالطواف بالكعبة .
169. تعظيم الصخرة بأي نوع من أنواع التعظيم : كالتمسح بها، وتقبيلها، وسوق الغنم إليها لذبحها هناك، والتعريف بها عشية عرفة، والبناء عليها، وغير ذلك .
170. زعمه أن هناك على الصخرة أثر قدم النبي – صلى الله عليه وسلم – وأثر عمامته ومنهم من يظن أنه موضع قدم الرب – سبحانه وتعالى -.
171. زيارتهم المكان الذي يزعمون أنه مهد عيسى – عليه السلام -.
172. زعمهم أن هناك الصراط والميزان وأن السور الذي يضرب به بين الجنة والنار هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد .
174. تعظيم السلسلة أو موضعها .
175. الصلاة عند قبر إبراهيم الخليل – عليه السلام -.
176. الاجتماع في موسم الحج لإنشاد الغناء، والضرب بالدف في المسجد الأقصى .

مناسك الحج والعمرة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – ص 43 ــ 64




التصنيفات
السنة الثانية ثانوي تسيير واقتصاد

الى الاستاذ بن الشيخ بخصوص فاتورة الانقاص

ردا على موضوع فاتورة الانقاص وكيفية تسجيلها محاسبيا
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند الزبون نسجل مايلي
حساب 409 موردون مدينون ………….15315.13 أو حساب 512 اذا سدد المبلغ بشيك أو 53
………حساب 609 ت ت م م من المشتريات……………. ……..13089.86
………حساب 4456 ر ق م قابل للاسترجاع ……………2225.27

عند المورد نسجل
حساب 709 تخفيضات وتنزيلات ومحسومات ممنوحة………13089.86
حساب 4457ر ق م المحصل ……………………. ……….2225.27
…………….حساب 419 زبائن دائنون أو حساب 512 أو حساب 53……………15315.13

نسجل بهذه الطريقة في حالة تسديد المبلغ الوارد في الفاتورة العادية باستعمال احد وسائل الدفع الفوري الصندوق او الشيك

وعند اعداد فاتوزرة الانقاص سيكون المورد مدين للزبون بمبلغ صافي التخفيض للدفع متضمن الرسم

اذا اراد المورد التسديد الفوري لمبلغ التخفيض يجعل الصندوق او البنك دائننا

اما اذا قرر المورد تسديد التخفيض على الحساب يجعل حساب 419 زبائن دائنون دائنا

الحالة يكون فيها حساب 411 محل حساب 419 هي اذا تمت الفاتورة العادية على الحساب

وعند التسديد يجعل حساب 419 مدينا و حسا بالصندوق او البنك دائنا

حساب 419 هنا حكمه نفس حكم حساب 38 حساب المشتريات

والله اعلم

هذا اجتهادي الخاص
وانتظر انتقاداتكم و الجواب الصحيح ان امكن لهذه الحالة

حالة الشراء تعالج بنفس طريقة حالة البيع مع استبدال حساب 401 بحساب 409




طرح جيد واصل




أنا ما لم أفهمه
هو أنه كيف حسب تخفيض تعجيل الدفع من التخفيض التجاري، لأنه من المفروض يجب حسابه من صافي التخفيض التجاري، وليس من مبلغ التخفيض التجاري




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sdj09faiz تعليمية
أنا ما لم أفهمه
هو أنه كيف حسب تخفيض تعجيل الدفع من التخفيض التجاري، لأنه من المفروض يجب حسابه من صافي التخفيض التجاري، وليس من مبلغ التخفيض التجاري
السلام عليكم

مبلغ التخفيض سيستفيد منه الزبون و منه المورد اوالمؤسسة تقوم باسترجاع تخفيض تعجيل الدفع الذي كانت قدمنحته سابقا للزبون بنفس النسبة ولكن على مبلغ التخفيض فقط وارجو ان اكون قد وضحت الفكرة




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azouzr تعليمية
ردا على موضوع فاتورة الانقاص وكيفية تسجيلها محاسبيا
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند الزبون نسجل مايلي
حساب 409 موردون مدينون ………….15315.13 أو حساب 512 اذا سدد المبلغ بشيك أو 53
………حساب 609 ت ت م م من المشتريات……………. ……..13089.86
………حساب 4456 ر ق م قابل للاسترجاع ……………2225.27

عند المورد نسجل
حساب 709 تخفيضات وتنزيلات ومحسومات ممنوحة………13089.86
حساب 4457ر ق م المحصل ……………………. ……….2225.27
…………….حساب 419 زبائن دائنون أو حساب 512 أو حساب 53……………15315.13

نسجل بهذه الطريقة في حالة تسديد المبلغ الوارد في الفاتورة العادية باستعمال احد وسائل الدفع الفوري الصندوق او الشيك

وعند اعداد فاتوزرة الانقاص سيكون المورد مدين للزبون بمبلغ صافي التخفيض للدفع متضمن الرسم

اذا اراد المورد التسديد الفوري لمبلغ التخفيض يجعل الصندوق او البنك دائننا

اما اذا قرر المورد تسديد التخفيض على الحساب يجعل حساب 419 زبائن دائنون دائنا

الحالة يكون فيها حساب 411 محل حساب 419 هي اذا تمت الفاتورة العادية على الحساب

وعند التسديد يجعل حساب 419 مدينا و حسا بالصندوق او البنك دائنا

حساب 419 هنا حكمه نفس حكم حساب 38 حساب المشتريات

والله اعلم

هذا اجتهادي الخاص
وانتظر انتقاداتكم و الجواب الصحيح ان امكن لهذه الحالة

حالة الشراء تعالج بنفس طريقة حالة البيع مع استبدال حساب 401 بحساب 409

أعتقد أنك قد أخطأت والأستاذ بن الشيخ على حق
لأنه لاحظ اسم الحساب 419 و 409 هو تخفيض محسومات ممنوحة أو متحصلة، وعليه يسجل الحساب 409 أو 419 عند تسجيل فاتورة الانقاص (أؤكد عند الفاتورة فقط) وعند التسديد يرصد الحساب 409 مع الحساب 401 ويرصد الحساب 419 مع الحساب 411 (هنا عند الدفع فقط) ،
.
لأن التسجيل يكون على مرتين، مرة يسجل الفاتورة (فاتورة الانقاص) ومرة يسجل الدفع أو القبض النقدي.
.
والله أعلم




biennnnnnnnnnnnnnnnn




التصنيفات
السنة الثالثة ثانوي تسيير واقتصاد

الئ استاذ ,بن الشيخ

في كتاب المحاسبة ص 91 الزبون عصام كيف نجد مبلغ الدين وباقي المجاهيل




السلام عليكم
حتى نتمكن من حساب دين عصام توجد طريقتين
الطريقة الأولى
1) حساب مج ديون الزبائن قبل التسديد = رصيد الزبائن + مج التسديدات
= 140400 + (17550+35100+56650) = 245700دج
2) دين عصام = 245700 – (81900 +70200) = 93600دج
الطريقة الثانية
رصيد عصام = 140400 – ( 81900-17550)-(70200-35100)=140400 – 64350-35100=40950
دين عصام = 40950 + 52650= 93600دج
خسائر القيمة لعصام = مج خسائر القيمة – خسائر القيمة لسفيان ويزيد




التصنيفات
السنة الثالثة ثانوي تسيير واقتصاد

استاد بن الشيخ

معدات نقل تاريخ الاقتناء 1/1/2011 والاهتلاك المتراكم حتى 31/12/2013 =45000 تهتلك بطريقة الاهتلاك المتزايد كيف نجد تكلفة الاقتناء مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




اظن ان هناك معلومة ناقصة




استاذ بن الشيخ احتاج الى بطاقة بيداغوجية خاصة بالمادة محاسبة و قانون و الاقتصاد شاملة لجميع دورس الخاصة بالاستاد
و شكرا




استاذ بن الشيخ احتاج الى بطاقة بيداغوجية خاصة بالمادة محاسبة و قانون و الاقتصاد شاملة لجميع دورس الخاصة بالاستاد




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك معلومة ناقصة في التمرين و هي المدة النفعية أو المعدل




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدة النفعية مجهولة




المعدل مجهول