التصنيفات
اسلاميات عامة

بشرى::جديد موقع شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس: إضافة موقع باللغة الفرنسية والانج

تعليمية تعليمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حيا الله إخواني الأحبة.

هذه أول مشاركة لي في هذا الصرح العلمي الطيب -أسأل الله له التوفيق ولمسيّرِيه-,
أردت أن أبتدأها بِزَفِّ بشرى دعوية لأهل السنة السلفيين, ألا وهي: افتتاح موقع شيخنا ووالدنا محمد علي فركوس -حفظه الله-
باللغة الفرنسية ,
وكذا اللغة الانجليزية,
بعد أن كانت العربية فقط لغة الموقع.

فالله نسأله التوفيق والسداد لإدارة موقع شيخنا -حفظه الله-
ونسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا شيخنا ومعلمنا ووالدنا محمدًا, ونسأل من الله أن يبارك في عمره وعلمه وجهده ويسخره لخدمة الاسلام والمسلمين والسنة وأهلها.

والله ولي التوفيق.

منقول للفائدة

تعليمية تعليمية




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا و وفقك الله لما فيه الخير

دمت في هناء و سعادة…




السلام والصلاة على نبي الله وخاتم الرسل والحمد الله رب العالمين الرحمان الحيم
اود شكرك كثــــــــــ على ـــــــــرا المضوع الرائــــــــــــــــع
والختـــــــ سلام ـــــــام




بارك الله فيك أخي




التصنيفات
العقيدة الاسلامية

العلاقة التلازمية بين العقيدة والمنهج للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

تعليمية تعليمية

العلاقة التلازمية بين العقيدة والمنهج
للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فمن المعلوم أنّ لفظة: «العقيدة» لم يرد استعمالها في الكتاب والسُّنَّة، ولا في أُمَّهات معاجمِ اللغة، واستعمل الأئمَّة السابقون ما يدلُّ عليها، ﻛ: «السنَّة»، و«الإيمان»، و«الشريعة»، واستعمل كثيرٌ من الأئمَّة لفظتي: «اعتقاد»، و«معتقد»، كابن جرير الطبري، واللالكائي، والبيهقي.
فمن الناحية الاصطلاحية تستعمل لفظة: «العقيدة» عند إطلاقها للدلالة على: «ما يَعقِدُ عليه العبدُ قلبه من حقٍّ أو باطلٍ»، أمَّا استعمالها مقيَّدةً بصفةٍ، كعبارة: «العقيدة الإسلامية»، فقد عرَّفها بعضُهم بأنها: «الإيمان الجازِمُ بالله، وما يجب له في أُلُوهيَّته، ورُبُوبِيَّته، وأسمائه وصفاتِه، والإيمان بملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقَدَر، خيره وشرِّه، وبكلِّ ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدِّين، وأمور الغيب وأخباره، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تعالى في الحُكم والأمر والقدر والشرع، ولرسوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بالطاعة والتحكيم والاتباع».
فالعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة؛ لأنَّ المراد بالشريعة التكاليف العَملية التي جاء بها الإسلام في العبادات والمعاملات، بينما العقيدة هي أمورٌ عِلمية يجب على المسلم أن يعتقدها في قلبه؛ لأن الله تعالى أخبره بها بطريق وحيه إلى رسوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، والصلة بينهما وثيقة جدًّا، يجتمعان في الإيمان عند الانفراد؛ لأنَّ له شِقَّين: عقيدة نقية راسخة تستكنُّ في القلب، وشِقٌّ آخر يتمثَّل في العمل الذي يظهر على الجوارح، فكان الإيمان عقيدةً يرضى بها قلب صاحبها، ويعلن عنها بلسانه، ويرتضي المنهج الذي جعله الله متَّصلاً بها، لذلك جاء من أقوال علماء السلف في الإيمان أنَّه اعتقاد بالجَنان، ونُطق باللِّسان وعمل بالأركان.

هذا، والاعتماد على صحَّة هذه العقيدة لا يكون إلاَّ وَفق منهجٍ سليمٍ، قائمٍ على صحيح المنقول الثابت بالكتاب والسُّنَّة والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين من أئمَّة الهدى ومصابيحِ الدُّجَى الذين سلكوا طريقهم، كما قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»(١- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد: (2509)، ومسلم في «صحيحه» كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين…: (6472)، والترمذي في «سننه» كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل من رأى النبي وصحبه: (3859)، وابن حبان في «صحيحه»: (7228)، وأحمد في «مسنده»: (5383)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه). فكان هذا الصراط القويم المتمثِّل في طلب العلم بالمطالب الإلهية عن الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والاسترشاد بفهم الصحابة والتابعين ومَن التزم بنهجهم من العلماء، من أعظم ما يتميَّز به أهل السُّنَّة والجماعة عن أهل الأهواء والفُرقة، ومن مميِّزاتهم الكبرى: عدم معارضتهم الوحي بعقلٍ أو رأيٍ أو قياسٍ وتقديمهم الشرع على العقل، مع أنَّ العقلَ الصحيح لا يُعارض النصَّ الصحيح، بل هو موافق له، ورفضهم التأويلالكلاميللنصوص الشرعية بأنواع المجازات، واتخاذهم الكتاب والسنَّة ميزانًا للقَبول والرفض، تلك هي أهمُّ قواعد المنهج السلفي وخصائصه الكبرى، التي لم يتَّصف بها أحد سواهم؛ ذلك لأنَّ مصدر التلقِّي عند مخالفيهم من أهل الأهواء والبدع هو العقل الذي أفسدته تُرَّهات الفلاسفة، وخُزَعْبَلات المناطقة، وتَمَحُّلاَت المتكلِّمين، فأفرطوا في تحكيم العقل وردّ النصوص ومعارضتها به، وغير ذلك مِمّا هو معلوم من مذهب الخلف.
هذا؛ وقد كان من نتائج المنهج القويم اتّحاد كلمة أهل السنّة والجماعة بتوحيد ربِّهم، واجتماعهم باتباع نبيِّهم صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، واتفاقهم في مسائل الاعتقاد وأبوابه، قولاً واحدًا، لا يختلف مهما تباعدت عنهم الأمكنة، واختلفت عنهم الأزمنة.
فالمنهج السليم يؤدِّي إلى الاعتقاد السليم، فيستدلُّ بصحَّة العقيدة على سلامة المنهج، فهو من الاستدلال بالمعلول على العلَّة، كالاستدلال بوجود أثر الشيء على وجوده، وبعدمه على عدمه، فهو من قياس الدلالة عند الأصوليِّين، وقد تكون العقيدة سليمةً في بعض جوانبها، فاسدةً في بعضها الآخر، فيستدلُّ على جانبها الصحيح بصِحَّة المنهج فيه، وعلى الفاسد بفساد منهجه فيه، مثل أن يعتقد عقيدة السلف في الأسماء والصفات، ويعتقدَ مسائل الخروج والحزبية وغيرهما، فيستدلُّ على صحة عقيدته في الأسماء والصفات بصحة المنهج فيها المتمثِّل في الاستدلال بالكتاب والسنَّة، والاسترشاد بفهم السلف الصالح، كما يستدلُّ على فساد عقيدته في الجانب الآخر تركه المنهج السلفيّ فيه.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 16 جمادى الأولى 1443ﻫ


الموافق ﻟ: 21 مـاي 2022م


١-أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد: (2509)، ومسلم في «صحيحه» كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين…: (6472)، والترمذي في «سننه» كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل من رأى النبي وصحبه: (3859)، وابن حبان في «صحيحه»: (7228)، وأحمد في «مسنده»: (5383)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
http://www.ferkous.com/rep/M28.php

للامانة العلمية الموضوع منقول

تعليمية تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

حكم أكل الحلزون البري لفصيلة الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس

تعليمية تعليمية

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله

كلام أهل العلم في حكم أكل الحلزون البري المعروف عند المغاربة ب "الببوش" لفضيلة الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله.

السـؤال:
سمعتُ من بعض الأئمَّة أنَّ الحلزون حرامٌ أكله إلاَّ الحلزونَ المائي وعن غيرهم أنه يجوز أكله، فما هو الصحيح في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا أعلم خلافًا في أنَّ الحلزون البحريَّ يجوز أكله وبدون تذكيته، لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: 96].
بخلاف الحلزون البَرِّي فقد اختلف العلماء في جوازه، فأباحه المالكية بشرط تذكيته فيُسمِّي اللهَ عند وخزه بالشوك أو غرزه بالإبر أو بسلقه أو شَيِّه حتى يموت، ويُلحِقونه بالجراد في الحكم، أمَّا ما مات حتفَ أنفه فلا يجوز أكله(١- انظر «المنتقى» للباجي: (3/129).).
ومنع أكلَه الجمهورُ، قال ابنُ حزمٍ -رحمه الله-: «لا يحلُّ أكلُ الحلزونِ البَرِّي ولا شيءٍ من الحشرات»(٢- «المحلى» لابن حزم: (7/405).).
وفي تقديري أنَّ سببَ الخلافِ يرجعُ إلى الحشرات التي لا دم لها سائلٌ كالعقرب والذباب، والبعوض والزنبور، والنمل، والنحل، والقمَّل، والبراغيث، والبق، والدود كله وسائر الحشرات طيارة وغير طيارة، فهل الأصل الجزئي فيها التحريمُ، وهو أصلٌ مستثنى خارجٌ عن الأصل الكلِّي في إباحة الحيوان واللُّحوم، لكون هذه الحيوانات مستخبثةً إلاَّ ما استثناهُ الدليلُ كالجرادِ، أم أنَّ أصلَها الجزئي لا يخرج عن الأصلِ الكلِّي في الأطعمةِ وهو الحلُّ والإباحةُ حتى يَرِدَ دليلُ المنعِ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ﴾ [المائدة: 93].
فمن ذهبَ إلى أنَّ الحشراتِ مستخبثةٌ حَكَمَ بتحريمها، وجعل ذلك أصلاً للحشرات مستثنى من الأصل الكلِّي المبيح للحوم، لقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ [الأعراف: 157] واندرجَ حكمُ الحلزونِ البرِّي في الأصلِ المستثنى.
ومن ذهبَ إلى القول باستصحابِ الأصلِ الكلِّي للجواز قال: الحلزون البرِّي جائزٌ؛ لأنَّه شبيهٌ بالجراد، ولم يَرد من الشرع نصٌّ بقتله أو نهي عن قتله، وليس ممَّا يأكل الجِيَفَ ولا هو ممَّا يستخبث، ولهذا قال الباجي -رحمه الله-: «قال ابنُ حبيبٍ كان مالك وغيره يقول: من احتاج إلى أكلِ شيءٍ من الخشاش لدواء أو غيره فلا بأس به إذا ذُكِّيَ كما يذكّى الجراد كالخنفساء، والعقرب، وبنات وردان، والعقربان، والجندب، والزنبور، واليعسوب، والذر، والنمل، والسوس، والحلم، والدود، والبعوض، والذباب، وما أشبه ذلك»(٣- «المنتقى» للباجي: (3/ 129).).
هذا، وترجيحُ جانبِ المنعِ أقوى عندي لكونِ الحلزونِ البرِّي من الحشراتِ التي لا تَقبلُ التذكيةَ إذ لا دمَ لها سائلٌ، وما لم يقدر فيه على الذكاةِ فلا سبيل إلى أكله لكونه ميتةً، وقد نصَّ الشرعُ على تحريم الميتة وأمرَ بتذكيةِ ما يجوز تذكيتُه ويقبلُها، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]، وقال تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3].
ومن جهةٍ أخرى فالمعلومُ أنَّ تركَ ما يجوزُ أكلُه بالذكاةِ إضاعةٌ للمال المنهي عنه شرعًا، والحشراتُ غيرُ مقوّمة بمالٍ، فلا تدخلُ في إضاعةِ المال بقتلِها، فلو كان الحلزونُ تجري فيه الذكاةُ بقتله لم يعدّ من جملتها.
أمَّا إلحاقُ الحلزونِ البَرِّي بالجرادِ فهو قياسٌ على ما خالف القياسَ؛ لأنَّ الجراد مستثنى من عموم الميتة بالنصِّ في قوله صلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «أُحِلَّت لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: فَأَمَّا الميْتَتَانِ: فَالحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ»(٤- أخرجه ابن ماجه كتاب «الأطعمة»، باب الكبد والطحال: (3314)، وأحمد في «مسنده»: (2/ 97)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (3/ 111)، وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن: (1/ 448).)، لذلك كان القياسُ فيه غيرَ معتبرٍ عملاً بقاعدة: «مَا ثَبَتَ عَلَى خِلاَفَ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لاَ يُقَاسُ»، ولو سَلَّمنا عدمَ صِحَّة القاعدة في المعدول به عن سَنَنِ القياس، فإنَّ العلةَ الجامعةَ بين الحلزونِ والجرادِ لم تظهر في العلة العامَّة حتى تجريَ على سَنَنِ القياس، ولا في العلةِ الخاصَّة التي تجري على خلاف القياس، ومع ذلك يمكن حملُ مذهبِ مالكٍ في هذه المسألة على جواز أكل الحشرات للضرورة أو الحاجةِ الملحَّة بشرطها لمن لا تضرُّ به جمعًا بين القولين وخروجًا من الخلاف.
وإذا تقرَّرت مصداقية هذا الجمع التوفيقي كان للإجماعِ الذي ذكره ابن تيمية -رحمه الله- اعتبارٌ قطعيٌ في تحريم الحيوانات المستخبثة كالحيَّة والفأرة وجميع الحشرات إلاَّ ما استثناه الدليلُ، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «أكلُ الخبائثِ، وأكلُ الحيَّاتِ والعقاربِ حرامٌ بإجماعِ المسلمينَ»(٥- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (11/609).).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 17 المحرم 1443ﻫ

الموافق ﻟ: 03 يناير 2022م

و هنا رابط الفتوى بصوت الشيخ

و لا تنسونا بصالح دعائكم

تعليمية تعليمية




مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




التصنيفات
الفقه واصوله

[فتاوى] في الإثراء السريع بالاحتكار الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه ال

[فتاوى] (فتوى)في الإثراء السريع بالاحتكار الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله –

الفتوى رقم: 1122
الصنف: المعاملات المالية-بيوع
في الإثراء السريع بالاحتكار

السـؤال:
من المعلوم أنَّ الدولة نظَّمت معرض الكتاب ليستفيد منه عمومُ الناس، لكنَّ بعض المكتبات تستغلُّ هذه المناسبةَ لشراء الكتب جملةً لبيعها بعد ذلك بثمنٍ أغلى، مع الإشارة إلى أنَّ تنظيم المعرض يمنع ذلك ولا يسمح به.
فهل يجوز لهم فعلُ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يجوز لمسلمٍ أن يبيع ما اشتراه إلاَّ بعد أن يقبضه ويحوزه إلى رحله لما ثبت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه: «نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ») إِلاَّ خَاطِئٌ). وعلَّة تحريمه الحرج والضرر الواقع على الناس بالاحتيال والحبس والتخزين، والحديث يدلُّ على تحريم الاحتكار ويتناول كلَّ سلعةٍ أو بضاعةٍ مطلقًا، سواءً كانت من قوتٍ أو من غيره عملاً بقاعدة أنَّ «المُطْلَقَ يَجْرِي عَلَى إِطْلاَقِهِ».
لذلك ينبغي للتاجر الأمين أن يترك عوامل الجشع والطمع التي تدفعه إلى الاحتكار واستغلال أموال الناس بفرض أسعارٍ مرتفعةٍ تخرج عن المعتاد، إغلاءً لما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم.
وجديرٌ بالتنبيه أنَّ للتاجر أن يشتريَ ما شاء من السِّلَع والبضائع، وله أن يحبسها أو يخزِّنها إذا كانت الناسُ في غنًى عنها، بالنظر إلى انتفاء الضرر عنهم وهو علَّة المنع، وله أن يبذل لهم من الموادِّ والبضائع عند قيام الحاجة بما تتعارف عليه العادةُ في المكاسب، دفعًا للحرج والضرر عن المسلمين.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 07 من ذي القعدة 1443ﻫ
المـوافق ﻟ: 05 أكتــوبر 2022م

١- أخرجه أبو داود في «الإجارة»، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي (3499)، من حديث زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (6/ 559).

٢- الاحتكار هو حبس السلعة لتقلَّ فتغلو [انظر: «النهاية» لابن الأثير (1/ 417)].

٣- خاطئٌ: هو العاصي الآثم المذنب [«النهاية» لابن الأثير (2/ 44)].
فهو من الثلاثي: «خَطِئَ، يَخْطَأُ» فهو خاطئٌ من الخطيئة، فمنه قوله تعالى: ﴿لا يَأْكُلُهُ إِلا الْخَاطِئُونَ﴾ [الحاقة: 37]، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: 91]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: 29]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ [القصص: 8].
بخلاف الخطإ الذي يقابل الصواب أو العمد فهو من الرباعي: «أخطأ، يُخطئ» وفاعله يُسمَّى مخطئًا من الخطإ، فمنه قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ [الأحزاب: 5]، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286].

٤- أخرجه مسلم في «المساقاة» (1605)، من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه.
المصدر:الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله –

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق