التصنيفات
العقيدة الاسلامية

[مطوية] اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر عند الأئمة الأربعة

تعليمية تعليمية
[مطوية] اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر عند الأئمة الأربعة

المطويات الدعوية …115

اتخاذ المساجد على القبور من الكبائر عند الأئمة الأربعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذه مطوية في التحذير من اتخاذ القبور مساجد لخصتها من "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد "للعلامة الألباني رحمه الله سائلا الله أن ينفع بها.

أبو أسامة سمير الجزائري
إن كل من يتأمل في تلك الأحاديث الكريمة
التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد يظهر له بصورة لا شك فيها أن الاتخاذ المذكور يحرم بل كبيرة من الكبائر لأن اللعن الوارد فيها ووصف المخالفين بأنهم من شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون في حق من يرتكب ما ليس كبيرة كما لا يخفى
مذاهب العلماء في ذلك
وقد اتقفت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك ومنهم من صرح بأنه كبيرة
وإليك تفاصيل المذاهب في ذلك :

1 – مذهب الشافعية أنه كبيرة
قال الفقيه ابن حجر الهيتمي في " الزواجر عن اقتراف الكبائر
( 1 / 120 ) :
الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون
اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها
ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها ثم قال ( ص 111 ) :
[ تنبيه ] : عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية وكأنه
أخذ ذلك مما ذكرته من الأحاديث ووجه اتخاذ القبر مسجدا منها واضح لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله تعالى يوم القيامة ففيه تحذير لنا كما في رواية :
يحذر ما صنعوا " أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك فيلعنوا كما لعنوا ومن ثم قال أصحابنا : تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا وإعظاما ومثلها الصلاة عليه للتبرك والإعظام وكون هذا الفعل كبيرة ظاهرة من الأحاديث المذكورة لما علمت فقال بعض الحنابلة :

" قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به عين المحادة لله ولرسوله صلى
الله عليه وسلم وابتداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها ثم إجماعا فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها والقول بالكراهة محمول على غير ذلك إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن ذلك وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ولا يصح وقفه ونذره . انتهى "
هذا كله كلام الفقيه ابن حجر الهيتمي وأقره عليه المحقق الآلوسي في " روح المعاني " ( 5 / 31 ) وهو كلام يدل على فهم وفقه في الدين .

2 – مذهب الحنفية الكراهة التحريمية
والكراهة بهذا المعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية فقال الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه " الآثار " ( ص 45 ) :
لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا
والكراهة عن الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لديهم وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم .

3 – مذهب المالكية التحريم
وقال القرطبي في تفسيره ( 10 / 38 ) بعد أن ذكر الحديث الخامس :

" قال علماؤنا : وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد "

4 – مذهب الحنابلة التحريم
ومذهب الحنابلة التحريم أيضا كما في " شرح المنتهى " ( 1 / 353 ) وغيره بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور ووجوب هدمها فقال ابن القيم في " زاد المعاد " ( 3 / 22 ) في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذي نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلي فيه وكيف أنه صلى الله عليه وسلم هدمه وحرقه قال :
ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضررا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم أو تحريق وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك… وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق فلو وضعا معا لم يجز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى ".
فتبين مما نقلناه عن العلماء أن المذاهب الأربعة متفقة على ما أفادته الأحاديث المتقدمة من تحريم بناء المساجد على القبور وأنه من الكبائر والله أعلم .

أعد المطويات أبو أسامة سمير الجزائري

قدم لها الشيخ علي الرملي حفظه الله المشرف العام على شبكة الدين القيم

للامانة العلمية الموضوع منقول

تعليمية تعليمية




mresçiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii