التصنيفات
الفقه واصوله

لمسات حول أصول الفقه .

* بسم الله الرحمان الرحيم *

السلام على من اتبع الهدى ، وصلى الله على الحبيب المصطفى ، فمن يهدي الله فهو المهتدي ، ومن يضلل

فلن تجد له وليا مرشدا ، إن الله إذا أحب عبدا فقهه في دينه ، فا كرم بمؤمن عرف الله حق المعرفة ،

فأطاع الله وأسرع إلى معرفة ماله وما عليه ، ونحن نحاول في هذه السلسلة أن نتعرف على بعض

المعارف الخاصة بعلم الأصول كعموميات لنترك لأهل الإختصاص الدلو بدلوهم لتحصل الفائدة ونكرم بالأجر .

التعريف بأصول الفقه :

1-لغة : الأصول جمع أصل وهو ما يبتني عليه غيره سواء كان البناء حسيا كبناء السقف على الجدران أو معنويا

كبناءالحكم على دليله والمعلول على علته

2-اصطلاحا : في الاصطلاح أطلق على العديد من المعاني أبرزها :

-الدليل : يقال الأصل في تحريم القتل قوله تعالى : " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " بمعنى

الدليل الدال على تحريم القتل هو هذه الآية

القاعدة : يقال الأصل أن العام يعمل بعمومه حتى يرد ما يخصصه ، والمطلق يعمل بإطلاقه حتى يرد ما يقيده ،

-ولهذا لما أضيف إلى الفقه تعين أن يكون المراد به الدليل أو القاعدة فتكون أصول الفقه هي أدلة الفقه أو

قواعده التي يتوقف عليها.

التعريف بالفقه :

1- لغة : الفقه في اللغة هو الفهم ، كما قال الزمخشري في أساس البلاغة والرازي في مختار الصحاح ، أو هو

معرفة باطن الشئ والوصول إلى أعماقه كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته ، فهي أخص من مطلق

الفهم ، وقيل هو العلم كما جاء عند الآمدي في الأحكام .

2- اصطلاحا : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .

شرح وتوضيح التعريف الإصطلاحي :

المراد بالعلم مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين ، وليس المراد به التصديق اليقيني ، لأن أكثر المسائل الفقهية

ظنية .

– والأحكام : جمع حكم وهو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه ، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتصاء أو

تخييرا ، ولا الحكم باصطلاح الفقهاء . وهو أثر خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، لأنه لو أريد به

واحد منهما تكون كلمة الشرعية في التعريف لغوا لا فائدة فيها .

– الشرعية : المنسوبة إلى الشرع إما مباشرة أو بواسطة الإجتهاد ، لأن الشرع مصدرها كقول : الزنى حرام

الحج واجب فتخرج الأحكام الحسية كقول : النار محرقة ، والشمس طالعة، والأحكام العقلية كقول:

الواحد نصف الإثنين ، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان ، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، واللغوية

كقول : الفاعل مرفوع ، والمفعول به منصوب .

– العملية : وهي المتعلفة بما يصدر من الناس من أعمال كا لصلاة والبيع ، والربا….فتخرج الأحكام الشرعية

الأخرى المتعلقة بالإعتقاد كوجوب الايمان بالله ، ووحدانيته ، والتصديق بوجود الملائكة ، والايمان بالرسل

والكتب المنزلة واليوم الآخر..والمتعلقة بتهذيب النفوس من وجوب الوفاء بالوعد ، وحرمة الخلف فيه

وحرمة البخل والكبر ووجوب الرضا بقضاء الله وقدره ،فإن لكل منهما علما خاصا وهو علم التوحيد أوالكلام

للأولى وعلم التصوف أو الأخلاق للثانية.

-المكتسب : هو تقييد العلم بالمكتسب ليخرج العلم بالأحكام غير المكتسب كعلم الله سبحانه بهذه الأحكام

فإن علمه أزلي غير مكتسب وعلم جبريل حصل له بأعلام من الله له ولا كسب له فيه .

وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي أنزل من رب العالمين ولا كسب له فيه ، فإن شيئا من

ذلك لا يسمى فقها في الاصطلاح ، وأما ما حصل له باجتهاده فإنه علم مكتسب يوصف بأنه فقه.

– الأدلة التفصيلية : وهي الأدلة الجزئية التي تتعلق بالمسائل الجزئية فيدل كل واحد منها على حكم جزئي

لأن بحث الفقيه في الجزئياتغرضه الوصول إلى الأحكام الجزئية كجواز فعل معين أو حرمته .

والأحكام الجزئية تؤخذ من الأدلة التفصيلية ويُحترز من الأدلة الإجمالية.

وهكذا وبعد أن أصبح الفقه علما مدونا مستقلا صار يطلق على العلم بالأحكام الشرعية ،و لما بعد الزمن وفترت

الهمم عن الإجتهاد وانتشر التقليد اتسعت دائرة الفقه فأصبح يطلق على جميع الأحكام العملية سواء في ذلك

التي نزل بها الوحي صراحة أو التي استنبطها المجتهدون أو أتباع الأئمة بناء على قواعدهم .

وإلى لقاء آخر مع " موضوع أصول الفقه " ……..

http://www.educ40.co.cc/vb/images/smilies/smile.gif




التصنيفات
الفقه واصوله

[كتاب مصور] مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر تأليف: الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيط

[كتاب مصور] مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر تأليف: الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي-رحمة الله- إشراف:دكتور بكر أبو زيد-رحمه الله

تعليمية
تعليمية
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر
تأليف: الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي-رحمة الله-
إشراف:دكتور بكر أبو زيد-رحمه الله

تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية

المصغرات المرفقة تعليمية
الملفات المرفقة

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

02-موضوع أصول الفقه /سلسلة أصول الفقه

تعليمية

تعليمية تعليمية
تعليمية

تعليمية

تعليمية

-::: 02 – موضوع أصـــول الفقـــه :::-

-::: 02 – موضوع أصول الفقه :::
إذا تأملنا علم الفقه على حد قول المؤلف نجد أنه عبارةعن مسائل موضوعاتهاأفعال المكلفين من صلاة وصيام وحج وبيع ورهن وإجارة وتوكيل ووصية وغيرها ، ومحمولاتها أحكام شرعية من وجوب وندب وكراهة وتحريم وصحة وبطلان الخ. فيكون موضوعه فعل المكلف من حيث اتصافه بالأحكام الشرعية ،فالفقيه يبحث في أفعال المكلفين ليستنبط لكل فعل حكما شرعيا من دليل جزئي ثم يثبته له مستعينا في ذلك بقواعد الأصول.
-علم اصول الفقه:أما علم أصول الفقه وجد مسائله عبارةعن قواعد كليةأو قضايا كلية موضوعاتها إما دليل كلي أو نوع من ذلك الدليل أو عرض من أعراضه، ومحمولاتهاأمور تعرض لهذه الموضوعات تثبتها القضايا أو تنفيها عنها .
مثال :الدليل السمعي يفيد الحكم قطعا أو ظنا ، وخبر الواحد يفيد الحكم ظنا، والقياس المنصوص العلة حجة بالإتفاق، والإجماع الصريح يثبت الحكم قطعا بالإتفاق متى ثبت ،والإجماع السكوتيحجة عند البعض ، والأمريفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم ، والعام يتناول جميع أفراده قطعاأو ظنا على الخلاف ، والمطلق يدل على الفردالشائع بغير قيد، والعام المخصوص يدل علىثبوت الحكم لأفراده ظنا.
فيكون بذلك موضوع أصول الفقه هوالأدلة الكلية الإجمالية من حيث إثباتهاللأحكام الكلية .
لكن علم الأصول لا يقتصرعلى البحث في الأدلة الكلية ،بل يبحث أيضا في الأحكام الكلية ك :الايجاب والتحريم والمدب والكراهة والصحة والبطلان والفسادالخ.
هكذا يرى الكاتب أن الأصولي يبحث في الأدلة الكلية وأنواعها من الأمر والنهي وأعراضها من العام والخاص والمقيد والمطلق كما يبحث في كيفية دلالة الألفاظ على معانيها وطرق استفادة الأحكام منها حتى يصل إلى القواعد الكلية .
وتمكن من الاستنتاج التالي :
إن هناك أدلة كلية أو إجمالية يقابلها أدلة جزئية أو تفصيلية وأحكام كلية يقابلها أحكام جزئية .
-ويرى أن الأصولي لا بحث له عن الأدلة التفصيلية الجزئية ولا عن الأحكام الجزئية ،وإنما عن الأدلة والأحكام الكلية من حيث إثبات الأولىللثانية وثبوت الثانية بالأولى ،وإنما الذي يبحث عن الجزئية من النصوص والأمارات التي نصبها الشارع للدلالة على الأحكام ويثبتهالأفعال المكلفين، ولكنه يستنبط تلك الأحكام من الأدلة التفصيلية ك قوله تعالى : "وأحل الله البيع وحرم الربا " / سورة البقرة :375 وقوله : "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن " البقرة :233و قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ولا على ابنة أخيها أو ابنة اأختها " .
فعمل الفقيه في دائرة الجزئيات من أحكام وأدلة ، وعمل الأصولي في الأدلة الكلية مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأنواعها من الأمر والنهي ، وأعراضها كالعام والخاص والمطلق والمقيد وأنواع تلك الأعراض.
فمثلا : الدليل الكلي :يندرج تحته جزئيات كثيرة ك: الأمر الوارد في الكتاب تحته جزئيات كثيرة مثل : "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " البقرة : 43 و" أتموا الحج والعمرة " لبقرة :196 ، و " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " المائدة :38 والنهي كذلك تحته جزئيات كثيرة كقوله تعالى :" ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن" الإسراء:34 و " لا تقتلوا الصيدوانتم حرم " المائدة :95 .
ومثل ذلك يقال في السنة بتنوعها القولي والعملي والتواتر والمشهور والآحاد وكذا الإجماع بأنواعه
والحكم الكلي : يندرج تحته أفراد كثيرة ، كإيجاب الشهادة في عقد الزواج ،وايجاب العدل بين المتخاصمين ، وايجاب إتمام الحج والعمرة ، إلى غير ذلك.
والتحريم حكم كلي له جزئياته منها تحريم القتل بغير حق والزنى والسرقة والرشوة وغير ذلك ، وهكذا بقية أنواع الأحكام .

تعليمية

المصدر : كتاب اصول الفقه

الصفحة : (25 – 28 )
المؤلف : الاستاذ محمد مصطفى شلبي

تعليمية الرجوع الى فهرس السلسلة تعليمية

تعليمية

تعليمية تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

[فتاوى] بماذا يبدأ الطالب في دراسة الفقه ؟ للشيخ محمد بن هادي المدخلي وتعقيب من الشيخ

[فتاوى] بماذا يبدأ الطالب في دراسة الفقه ؟ للشيخ محمد بن هادي المدخلي وتعقيب من الشيخ ربيع بن هاي المدخلي حفظهما الله

بماذا يبدأ الطالب في دراسة الفقه ؟

للشيخ محمد بن هادي المدخلي و تعقيب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظهما الله

فتاوى موقع ميراث الأنبياء

السؤال:

طيب نسأل الشيخ محمد، يقول السَّائل: هل يبدأ الطالب في دراسة الفقه بكتب الفقهاء أو بكتب أحاديث الأحكام؟

الجواب:

هذا السؤال يتكرر دائمًا، وأنا أذْكُر أنَّ بدايات تكراره بكثرة كان بالضبط، بدايات ظهور هذا السؤال، بدايات ظهوره بكثرة يوم أن ظهر الحدَّاد، وتكلَّم على كتب الفقه، ونال ما نال منها، الحدَّاد ومن جماعته ومن تبعه على ذلك من جماعته، فالسؤال كان من قبل يأتي لكن على أوقات، وقد كثُر السؤال عنه، وعلى كلِّ حال إجاباتنا القديمة هي اليوم ما تغيَّرت، كلاهما طريق مسلوك هذا وهذا، فيتفقَّه عليهما جميعًا، الفقه هو الكتاب والسُّنة، والأخذ بكتاب الله وسُنَّة رسول الله – صلى الله عليه وسلم- على الطريق الصحيحة في التفقُّه، هذا لابد أن يقرأ فيه الإنسان كتب أصول الفقه على يدِ شيخٍ مُتقِنٍ في هذا الفن، فيتمرَّس ويتدرب على كيفية التفقُّه الصحيح، ويقرأ في كتب الفقه وخصوصا الكتب التي تُعنى بذكر الأدلة فسواءٌ أخذَ بهذا أو بهذا، فهما طريقان مسلوكان، وموقفنا من كتب الفقه المذهبيَّة التى صُنِّفت في فقه المذاهب، أنا قد نقلته قديما لمَّا جاءت شيء من الفتنة في هذا الباب، في كتاب الإقناع، ذكرت كلام العلَّامة الشيخ سليمان بن العلّامة عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهَّاب -رحمهم الله جميعا-، وأدخلهم الجنَّةَ بغيرِ حسابٍ ولا عذاب.

فالشيخ سليمان في كتاب العزيز الحميد أوردَ على نفسه سؤالا وأجاب عليه في هذا الباب قال: "فإن قلت كيف تُقرأ هذه الكتب في الفقه،كتب المذاهب كيف يُستفادُ منها"

فقال: قلتُ "هي بمثابة كتب الآلة التي يُستعانُ بها على فَهم كتابِ الله وسُنَّةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"
يعنى تعرف كيف الفقه، تتفقَّه من خلال الأدلَّة، أمَّا أن تجلد عليها وإذا قيل لك الدليل في كذا، قلت: المذهب كذا، أو الكتاب الفلانى كذا، قال: فهذا يُخشى عليه أن ينطبق عليه أو أن يكون ممن قال الله فيهم ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

فإذا تفقه الإنسان على كتب الفقه التى ذكرنا فلا بأس هذا طريق مسلوك وإذا تفقه على كتب متون الحديث على ما هو شائع العمدة ونحوها "عمدة الحديث" هذا أيضًا طريق مسلوك، المقصود هو الفقه الصحيح الذى قال النبى- صلى الله عليه وسلم- فى صاحبه (( مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ ))

والإمام أحمد رحمه الله- يقول: "عجبت لقومٍ عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأى سفيان ويقول رأى مالك والأوزاعى وسفيان كله رأي وهو عندي سواء إنما الحجة فى الآثار" فهذا الذى يجب على طالب العلم يتفقه سواء بهذا أو بهذا ولكن إذا ظهر له الدليل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى المسألة لايجوز له أن يعدل عنه لقول أحد كائنًا من كان.

تعقيب للشيخ ربيع حفظه الله-

يتخذ من كتب الفقه واللغة والأصول يتخذ منها آلة لفهم كتاب الله وسنة رسوله.
الهدف الأول والغاية فَهمُ كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والتفقه فيهما ويتخذ هذه وسائل تساعده على فهم كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم –.

– الـمـصـدر مع الملـف الـصوتي –

تعليمية

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

03- نشأة أصول الفقه: ج 1 / سلسلة اصول الفقه

تعليمية تعليمية
تعليمية
تعليمية

تعليمية

تعليمية

-::: 03 – نشأة أصـــول الفقـــه :::-

إن أصول الفقه بمعنى أدلته متقدمة في الوجود على أصول الفقه بمعنى القواعد،ثم هذه متقدمة على العلم ذي القواعد التي توصل إلى استنباط الفقه .
فأدلة الفقه ومصادره وُجِدتْ في عصر الرسالة ونزول الوحي ،فقد كان رسول الله صلى الله عيه وسلم عندما يُسألُ عن أحكام الوقائع حين حدوثها ينتظر الوحي ، فكان ينزل الملك مرة بكلام محدد مضبوط بين حكم المسؤول عنه ، وأخرى بإشارة مفهمة من غير كلام فيعبر الرسول عنها بعبارة من عنده ، وثالثة يلهم الجواب إلهاما صادقا بغير واسطة الملك ، فتجمع من ذلك وحي مقروء نزل بلفظه ومعناه وهو المسمى بالقرآن ،لأن الله أمرجبريل أن يقرأه على رسول الله ، فليس للملك فيه إلا القراءة كما أمر "وقرآنافرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا " الإسراء /106 ،وآخر نزل بمعناه فقط، لأن الله أمر جبريل أن يُبَلِغَ الرسولَ بأنّ الله يأمرك بأن تفعل كذا أو تأمر بكذا أوتنهي عن كذا فيفهم جبريل ما أراده مولاه فينزل معبرا بعبارة من عنده أو بإشارة مفهمة وهذا ما سمي بالسنة .ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى ولم يجز رواية القرآن بالمعنىلأن لفظه مقصود لذاته حيث نزل للإعجازغير أنه كان يتاخر عليه الوحي احيانا فيجتهد وحده أو مشاورا أصحابه فيخطئ مرة ويصيب مرات ،يتبين له الخطأ من نزول الوحي معاتبا له أومبينا وجه الصواب ،وهي حالات قليلة إذا قيست بغيرها .
وهكذا وجدت أصول الفقه ومصادره في عصر رسول الله منحصرة في القرآن والسنة ، وبوفاته تحددت نصوصهما وانقطع مددهما لانقطاع الوحي بوفاة الرسول مع بقاء الإذن بالاجتهاد .
فلما ولي الأمر من بعده خلفاؤه الراشدون واجهوا أحداثا جديدة لا عهد لهم بها من قبل ، وجدوا في البلاد المفتوحة عادات وتقاليد ونظما لم يكن لها نظير في بلادهم ، فطبقوا نصوص القرآن والسنةوّا لم يجدوا اتجهوا إلى الإجتهاد بما يتماشى وروح التشريع وبالتالي جدّأصل جديد من أصول التشريع وهو " الرأي "….يُتبع .

تعليمية

المصدر : كتاب اصول الفقه
الصفحة : (29-32 )
المؤلف : الاستاذ محمد مصطفى شلبي

تعليمية الرجوع الى فهرس السلسلة تعليمية

تعليمية

تعليمية تعليمية





بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك اخت غاية الهدى على المجهود المبذول وفقك الله لاتمام السلسلة

وجعلها في ميزان حسناتك ونفعنا بها

والله الموفق الى الخير




التصنيفات
الفقه واصوله

[مقتطف] كتب في الفقه وأصوله ينصح بها الشيخ الألباني

[مقتطف] كتب في الفقه وأصوله ينصح بها الشيخ الألباني

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على نبينا الأمين . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فهذه فوائد عزيزة للعلامة الألباني رحمه الله حول كتب في الفقه وأصوله

الملفات المرفقة تعليمية الكتب الفقهية – 1.zip‏ (577.3 كيلوبايت) تعليمية الكتب الفقهية – 2.zip‏ (783.9 كيلوبايت)

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
الفقه واصوله

04- نشأة الفقه : ج 2 / سلسلة أصول الفقه

تعليمية تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية

تعليمية

تعليمية

-::: 03 – نشأة أصـــول الفقـــه :::–تابع-ج2

تابع:
الذي يرجع اعتباره إلى ما ورد في القرآن من تقريرمبدأ الشورى ورد الأمر المتنازع فيه إلى الله والرسول "فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول " / النساء:59 .
بمعنى إلى القرآن والسنة النبوية ،وإلىما ورد في السنة ، قصة معاذ" أجتهد رأيي ولا آلو"وقصة علي التي رواها *مالك بن أنس*بسنده إلى *علي بن أبي طالب *أنه قال : " قلت ُيا رسول الله الأمر ينزل بنا فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة قال : إجمعوا له العالمين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد".
والرأي يتمثل في الإجتهادببذل الوسع على ألوان متنوعة ،أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأي فردي أقره في حديث معاذ، تشعب إلى أنواع تميّز كل نوع باسم خاص فيما بعد فخرج منه : القياس ، الإستحسان ، المصاحبة ، المصالح المرسلة وغيرها .
وآخر جماعي أمر به وحض عليه في حديث *علي *كرم الله وجهه السابق وهو ما يُعرفُ بالإجماع . ولقد بين القرآن أصول التشريع في آيات كثيرة ولذا أقرّ العلماء بناء على مانقل من آثار عن فقهاء الصحابة على أن الرأي من أصول التشريع وأنه يلي القرآن والسنة . هذا ومن المعلوم أن دلالة آيات القرآن وأحاديث الرسول على الأحكام لم تكن كلها في درجة واحدة، بل منهاما دلالته قطعيةلا يحتاج أخذ الحكم منها بذل مجهود من المستدل،وهذا قليل ، ومنهامادلالته ظنية لوجود الإحتمال في دلالته ، وهذا النوع يحتاج إلى إعمال الرأي وبذل الوسع للوصول إلى مراد الشارع فيكون الإجتهاد .
واستنباط الاحكام الشرعية من أدلتها يتوقف على أمرين لا غنى لأحد منهما عن الآخر.
أحدهما :العلم بلغة العرب لأنها لغة القرآن والسنة .
ُ ثانيهما : العلم بأسرار الشريعة ومقاصدها .
وقد كان الأمران متوافرين لأصحاب رسول الله ،أما الأول كان وصفا غريزيا لعربيتهم الخالصة ونزول الوحي بلغتهم ، والثاني فقد توفر لهم من طول صحبتهم لرسول الله ،ومعرفتهم لأسباب النزول مع دقة الفهم وصفاء الخاطر ، فضربوا أروع المثل في سلامة الإجتهاد وحسن التطبيق. وخلف من بعدهم خلف ساروا على نهجهم ، واقتدوا بأسلوبهم فهداهم الله إلى الحق، فلم يكن ثمة حاجة إلى قواعد تضبط هذين الأمرين .
ولما بعد الزمن واتسعت الفتوحات الإسلامية ، ودخلت بلدان كثيرة في الإسلام فحدث الإختلاط في اللغة والثقافة وظهر اللحن في الكلام فاضطر العلماء إلى وضع العلاج الواقي ، فوضعوا للغة قواعدها ، ولما وقع النزاع بين أهل الرأي والحديث، وادّعى الإجتهاد نفر ممن لم يتأهل له ، وخلطوا في الإستدلال احتاج الأمر إلى وضع قواعد للإجتهاد وكان تدوينها ، وبهذا بدأ علم الأصول في الظهور .
وهذا ما يدل على ان قواعد الأصول وُجدت مصاحبة للإجتهاد، وأنها كانت مقررةفي نفوس المجتهدين وإن لم يشغلوا أنفسهم بصياغتها ولا بتدوينها ،وأنها لم تتأخر في الوجود تأخرتدوين هذاالعلم وتميزه عن بقية العلوم الأخرىواستقلاله عن غيره ، فتكون أصول الفقه بمعنى القواعد التي يستعين بها المجتهد حين الإستنباط وجدت قبل الأصول بمعنى العلم المدون ومع ذلك فهي متأخرة في الوجود عن اصول الفقه بمعنى أدلته، لأنهالم توجد إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت قواعد متناثرة غير مجموعة ولا مدونة .
تعليمية

المصدر : كتاب اصول الفقه
الصفحة : (32-36 )
المؤلف : الاستاذ محمد مصطفى شلبي

تعليمية الرجوع الى فهرس السلسلة تعليمية

تعليمية تعليمية


تعليمية




التصنيفات
الماجستير

موت المولود بعد استهلاله وأثره في الفقه الإسلامي

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعهد العالي للقضاء

قسم الفقه المقارن

تعليمية</SPAN>

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير

إعداد/ صالح بن عبد اللطيف بن صالح العامر .

مشرف البحث / د. سعد بن عمر الخراشي

عام 1443 – 1443هـ

<H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>مقدمة</H6>

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا .
) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ((1)
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ((2)
) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ((3)
أما بعــد (4):

(1) سورة آل عمران :102

(2) سورة النساء : 1

(3) سورة الأحزاب : 70- 71

(4)هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله r يعلم أصحابه أن يجعلوها بين يدي كلامهم ؛ في أمور دينهم ، سواء كان خطبة نكاح أو جمعة أو غير ذلك ، أخرجها :
أحمد في المسند برقم (3720، 3721، 4116)و أبو داود في السنن برقم (2118) والترمذي في الجامع برقم (1105) والنسائي في المجتبى برقم (1404) وابن ماجة في السنن برقم (1892) والدارمي في سننه برقم (2248) كلهم من طرق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود به ومن طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود به .

"فإن الله سبحانه وتعالى نوع أحكامه على الإنسان من حين خروجه إلى هذه الدار إلى حين يستقر في هذا القرار، وقبل ذلك وهو في الظلمات الثلاث كانت أحكامه القدرية جارية عليه ومنتهية إليه فلما انفصل عن أمه تعلقت به أحكامه الأمرية وكان المخاطب بها الأبوين أومن يقوم مقامهما في تربيته والقيام عليه فلله سبحانه أحكام قيمة أمر بها ما دام تحت كفالته(5) ، فهو المطالب بها دونه حتى إذا بلغ حد التكليف تعلقت به الأحكام وجرت عليه الأقلام ، وحكم له بأحكام أهل الكفر وأهل الإسلام ، وأخذ في التأهب لمنازل السعداء أو دار الأشقياء ، فتطوى به مراحل الأيام والليالي إلى الدار التي كتب من أهلها ويسر في مراحله تلك لأسبابها واستعمل بعملها ، فإذا انتهى به السير إلى آخر مرحله أشرف منها على المسكن الذي عمر له قبل إيجاده ، إما منزل شقوته وإما منزل سعادته ، فهناك يضع عصا السفر عن عاتقه ويستقر نواه ، وتصير دار العدل مأواه أو دار السعادة مثواه ".[1] ومن ضمن هذه المراحل التي جعلها الله عز وجل في حياة الإنسان مرحلة الولادة وما يتعلق بها من أحكام فإن المولود إذا ولد وحيا حياة مستقرة تعلقت به الأحكام وفي هذا البحث أستعرض تلك الأحكام التي ترتبط بموت المولود بعد استهلاله وذلك بعد أن أبين أمارات الحياة التي بها يحكم بحياة المولود أو عدمها .
ومن أبرز الأسباب لاختيار هذا الموضوع الآتي :
1- كون هذا الموضوع يجمع مسائل مهمة ، لم تجمع في بحث واحد فجمعها ييسر للباحثين والمطلعين الرجوع إليها .
2- أهمية هذا الموضوع حيث يشتمل على مسائل مهمة في العبادات وغيرها قد يجهلها كثير من الناس .
3- كونه يسد فراغا في المكتبة الإسلامية أسعى إلى سده بتوفيق الله تعالى.

(5) الضمير هنا يعود على من يقوم بكفالة الطفل سواء كان من الأبوين أو من يقوم مقامهما .

[1] تحفة الودود بأحكام المولود لابن قيم الجوزية (12)

الدراسات السابقة في الموضوع :
لم أجد من جمع هذا الموضوع في بحث واحد سواء كان بحث رسالة أو غيره وإنما هي مسائل متفرقة في بطون الكتب ،
وقد حرصت على البحث عن مواضيع سابقة في الموضوع فلم اهتد لذلك سبيلا وذلك بعد جهد جهيد رجعت من خلاله إلى مكتبة الملك فهد الوطنية ، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ،
وكذا رجعت إلى مكتبة المعهد وتفحصت دليل رسائل الماجستير والدكتوراه فلم أجد هذا البحث قد سبقت إليه، وأيضا رجعت إلى دليل رسائل كلية الشريعة ولم أجد أثراً لهذا البحث وبسؤال بعض المهتمين بهذا وجدت أن هذا الموضوع بهذه الصيغة لم يتطرق إليه أحد من قبل. اللهم إني اطلعت على رسالة ماجستير بعنوان أحكام المولود مقدمة إلى كلية الشريعة فتصفحت فهرسها فلم أجد فيها بيانا لأحكام الاستهلال التي ذكرتها ،غير أنها تطرقت لموضوع الصلاة على المولود ودفنه إذا مات وقد ذكرت هاتين المسألتين في خطتي وبينهما فرق كما هو ظاهر إذ حكم الصلاة على المولود إذا حيا حياة مستقرة يختلف عن حكمه إذا استهل ثم مات وذلك للخلاف في علامات الاستهلال فبعض العلامات محل خلاف في كونها دليلا على الحياة .
وفي الجملة فبحث أحكام موت المولود بعد استهلاله أخص من بحث أحكام المولود .
فاستعنت بالله لأكتب هذه الخطة لهذا البحث وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد .

وبعد قبول خطة هذا البحث من مجلس القسم ثم من مجلس المعهد العالي للقضاء بدأت مستعيناً بالله وحده في إنجاز هذا البحث مستضيئاً بتوجيهات الدكتور سعد بن عمر

الخراشي المشرف علي في هذا البحث والذي كان صدره واسعاً للملاحظات التي أبديها ، ولم يأل جهداً في تذليل الصعاب وتسهيل المهمة علي فبارك الله فيه وجزاه خيراً .
كما لا أنسى فضل والدي علي حيث هيئا لي المناخ الملائم ، وأعاناني بما يستطيعان في سبيل إنجاز هذا البحث فأجزل الله لهم المثوبة ، وأعظم الله لهما الأجر .وكذا لا أنسى فضل إخوتي وفقهم الله وبارك فيهم .
ولا أنسى أيضاً زوجتي الفاضلة التي وقفت بجانبي ،وشجعتني على المضي قدماً لإتمام هذا البحث مع ما مر بي في بعض الفترات من ظروف حالت بيني وبين تسليم البحث مبكراً فبارك الله فيها ووفقها لكل خير .
ولا يفوتني أيضاً أن أشكر جامعة الإمام ممثلة في كلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء والتي كانت لي بمثابة المربي والمعلم وقد فتحت أمامنا أبواب التعلم والمعرفة فالحمد لله على توفيقه.
وأما منهجي في البحث فهو كالآتي :
تصور المسألة المراد بحثها تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمها ، ليتضح المقصود من دراستها.
1- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة .
2- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ، فأتبع ما يلي :
Ý- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف ، وبعضها محل اتفاق .
ȝ- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم ، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية .
ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح ، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج .
د- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه .
هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة ، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت.
و- الترجيح مع بيان سببه ، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت .
4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع .
5- التركيز على موضوع البحث وتجنب ا لاستطراد .
6- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية .
7- تجنب الأقوال الشاذة .
8- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث .
9- ترقيم الآيات وبيان سورها.
10 -تخريج الأحاديث،وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها- إن لم تكن في الصحيحين
أو أحدهما -، فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذ بتخريجها .
11-تخريج الآثار من مصادرها الأصلية ،والحكم عليها.
12-التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.
13-العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء ،وعلامات الترقيم .
14- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عما تضمنه الرسالة ،
مع إبراز أهم النتائج.
15 -ترجمة للأعلام غير المشهورين.
16- اتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها ، وهي : ـ
– فهرس الآيات القرآنية .
– فهرس الأحاديث والآثار .
– فهرس الأعلام.
– فهرس المراجع والمصادر
– فهرس الموضوعات .

<H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>وأما خطة البحث فهي مكونة من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وهي كالآتي:</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>المقدمة وتشتمل على الآتي:</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>أ) أهمية الموضوع .</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>ب) أسباب اختيار الموضوع .</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>ج) الدراسات السابقة في الموضوع.</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>د) منهجي في البحث.</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>هـ)خطة البحث .</H6>

التمهيد: في تعريف
مفردات العنوان وفيه مبحثان :
المبحث الأول : تعريف الاستهلال
المبحث الثاني : المقصود بالأثر

الفصل الأول : في أمارات الحياة وفيه مبحثان :
المبحث الأول : أمارة متفق عليها( الصياح)
المبحث الثاني : أمارات مختلف فيها وفيه مطالب :
المطلب الأول :العطاس
المطلب الثاني : الارتضاع .
المطلب الثالث : التنفس .
المطلب الرابع : الحركة وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : الحركة اليسيرة .
المسألة الثانية : الحركة الطويلة .
المطلب الخامس: الاختلاج.

الفصل الثاني : أثر الاستهلال في العبادات وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول : غسل المستهل إذا مات .
المبحث الثاني: الصلاة على المستهل إذا مات ودفنه .
المبحث الثالث: زكاة الفطر عن المستهل .
المبحث الرابع :تسمية المستهل والعقيقة عنه .

الفصل الثالث : أثر الاستهلال في غير العبادات وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: أثر الاستهلال في الإرث .
المبحث الثاني:أثر الاستهلال في استحقاق الوصية .
المبحث الثالث: الجناية على الجنين إذا مات بعد استهلاله وفيه مطلبان :
المطلب الأول : الجناية على الجنين قبل الانفصال .
المطلب الثاني : الجناية على الجنين بعد الانفصال .
المبحث الرابع: الشهادة على الاستهلال وفي مطلبان :
المطلب الأول : شهادة الرجال على الاستهلال
المطلب الثاني: شهادة النساء على الاستهلال
المبحث الخامس : إذا علق طلاقها على ولادتها فهل تطلق بالاستهلال ؟

<H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center> </H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>الخاتمة وفيها أبرز نتائج البحث .</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>الفهارس العامة .</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>فهرس الآيات .</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>فهرس الأحاديث .</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>فهرس الآثار .</H6>

فهرس الأعلام المترجم لهم .

<H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>فهرس المصادر والمراجع .</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>فهرس الموضوعات .</H6>

أحمد الله سبحانه على ما يسر لي من إتمام هذا البحث ، وإخراجه بهذه الصورة على ما فيه من قصور ، فما كان فيه من صواب فهو من الله وحده ، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي والشيطان وأستغفر الله منه .
وقد بذلت في هذا البحث جهداً حثيثاً من حيث الرجوع إلى المصادر الأصيلة واستخراج المعلومات منها على أن مباحث هذا البحث متفرقة مشتتة في كتب الفقهاء .
وقد توصلت إلى نتائج كثيرة من هذا البحث من أبرزها:
– أن الاستهلال هو كل صوت يوجد من المولود يعلم به حياته من صياحٍ أو عطاسٍ أوبكاء.
– أن الصياح بعد خروج الطفل كاملاً أمارة يقينية من أمارات الحياة باتفاق أهل العلم.
– أن العطاس والارتضاع أمارتان من أمارات الحياة عند جمهور العلماء.
– أن التنفس إذا كان طويلا يعد من أمارات الحياة .
– أجمع العلماء على أن الطفل إذا مات بعد استهلاله فإنه يغسل .
– أن الطفل إذا سقط بعد أربعة أشهر بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل وإن لم يستهل صارخاً .
– أجمع الفقهاء على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه .
– إذا خرج الطفل ميتاً وقد نفخ فيه الروح فإنه يصلى عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم.
– أن زكاة الفطر تجب على الصغير في أصح قولي الفقهاء
– أنه يشرع تسمية المولود قبل السابع عند أكثر أهل العلم .
– أن العقيقة لا تشرع عن المولود قبل سابعه .
– اتفق أهل العلم على أن الطفل إذا استهل صارخاً فإنه يرث ويورث

-أن الجنين إذا خرج من بطن أمه بسبب جناية على أمه ومات فإنه لا يرث كما هو قول جمهور العلماء .
– لو ضرب الجاني بطن الأم فألقت جنيناً حياً فاستهل ثم مات بسبب ضرب الجاني ففيه دية كاملة بإجماع أهل العلم والكفارة على القاتل إذا كان الاعتداء خطئاً.
– إذا انفصل المولود من بطن أمه فجني عليه فمات كان حكم قتله حكم قتل الكبير وهذا قول العلماء كافة .
– اتفق الفقهاء على قبول شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على الاستهلال .
– وتقبل شهادة الرجل الواحد على الاستهلال في الصحيح من أقوال أهل العلم .
– تقبل شهادة النساء منفردات على الاستهلال وهو قول أكثر الفقهاء .
– أن العدد المشترط في شهادة المرأة على الاستهلال هو امرأة واحدة في الصحيح من أقوال هل العلم .
– أنه إذا علق طلاق المرأة على ولادتها فإنها تطلق بوضعه حياً أو ميتاً كما هو قول جمهور العلماء.
هذه أبرز النتائج العلمية التي خرجت بها من هذا البحث ، أما النتائج الأخرى التي خرجت بها منه فهي كثيرة لو لم يكن منها إلا الإطلاع والغوص في بطون الكتب ، والبحث في الأحاديث والآثار لكفى بها فائدة .
وبعد فإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به باحثه، وكاتبه ، وقارئه .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرس الموضوعات
الموضــــــــــوع رقم الصفحة
_ المقدمة ……………………. ……………………. ….. 2
_ التمهيد ……………………. ……………………. …. 11
_ المبحث الأول : التعريف بمفردات عنوان البحث ……………. 12
_ المطلب الأول : تعريف التشريح ……………………. …… 12
_ المطلب الثاني : تعريف الجثة ……………………. ………. 18
_ المطلب الثالث : الألفاظ ذات الصلة بمفردات عنوان البحث …. 19
_ المبحث الثاني : نشأة علم التشريح ……………………. … 23
_ المبحث الثالث : أقسام التشريح ……………………. ….. 30
_ المطلب الأول : التشريح المرضي ……………………. …. 31
_ المطلب الثاني : التشريح التعليمي ……………………. …. 34
_ المطلب الثالث : التشريح الجنائي ……………………. …. 36
_ الفصل الأول : الأحكام المتعلقة بعملية التشريح ………. 39
_ المبحث الأول : بيان حرمة المسلم ووجوب تكريمه حيا وميتا .. 40
_ المبحث الثاني : شراء الجثة للتشريح ……………………. . 47
_ المبحث الثالث : عملية التشريح التعليمي ……………….. 51
_ المبحث الرابع : عملية التشريح المرضي ………………….. 67
_ المبحث الخامس : عملية التشريح الجنائي ………………… 72

_ الفصل الثاني : الأحكام المتعلقة بالشخص القائم
بعملية التشريح ( الطبيب ) ……………………. ………. 78
_ المبحث الأول : التعريف بالشخص القائم بعملية التشريح …. 79
_ المبحث الثاني : شروط المشرح ……………………. …. 82
_ المطلب الأول : شروط المشرح في التشريح المرضي ……….. 83
_ المطلب الثاني : شروط المشرح في التشريح التعليمي ………….. 87
_ المطلب الثالث : شروط المشرح في التشريح الجنائي ………….. 88
_ المبحث الثالث : نقض التشريح للطهارة …………………… 92
_ المطلب الأول : نقض التشريح للطهارة الصغرى ……………. 93
_ المطلب الثاني : نقض التشريح للطهارة الكبرى …………….. 98
_ المبحث الرابع : النظر إلى عورة الميت أثناء عملية التشريح ……. 107
_ المبحث الخامس : مس جثة الميت أثناء عملية التشريح ………. 113
_ الفصل الثالث : أثر تقرير التشريح في سير القضايا الجنائية ..116
_ المبحث الأول : مفهوم تقرير التشريح …………………… 117
_ المبحث الثاني : تقرير التشريح في المحاكم الشرعية …………. 124
_ الفصل الرابع : تطبيقات قضائية من المحاكم الشرعية …… 127
_ التطبيق الأول ……………………. ………………… 128
_ التطبيق الثاني ……………………. ………………… 133
_ التطبيق الثالث ……………………. ……………….. 137





التصنيفات
الفقه واصوله

01- التعريف بأصول الفقه /سلسلة أصول الفقه

تعليمية تعليمية
تعليمية

تعليمية

تعليمية

-::: 01 – التعريـــف بأصـــول الفقـــه :::-



1- لغة : الأصول جمع أصل وهو ما يبتني عليه غيره سواء كان البناء حسيا كبناء السقف على الجدران أو معنويا

كبناءالحكم على دليله والمعلول على علته

2-اصطلاحا : في الاصطلاح أطلق على العديد من المعاني أبرزها :

2-1 / الدليل : يقال الأصل في تحريم القتل قوله تعالى : " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " بمعنى

الدليل الدال على تحريم القتل هو هذه الآية

2-2 / القاعدة : يقال الأصل أن العام يعمل بعمومه حتى يرد ما يخصصه ، والمطلق يعمل بإطلاقه حتى يرد ما يقيده ،

-ولهذا لما أضيف إلى الفقه تعين أن يكون المراد به الدليل أو القاعدة فتكون أصول الفقه هي أدلة الفقه أو

قواعده التي يتوقف عليها.

التعريف بالفقه :

1- لغة : الفقه في اللغة هو الفهم ، كما قال الزمخشري في أساس البلاغة والرازي في مختار الصحاح ، أو هو

معرفة باطن الشئ والوصول إلى أعماقه كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته ، فهي أخص من مطلق

الفهم ، وقيل هو العلم كما جاء عند الآمدي في الأحكام .

2- اصطلاحا : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .

شرح وتوضيح التعريف الإصطلاحي :

المراد بالعلم مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين ، وليس المراد به التصديق اليقيني ، لأن أكثر المسائل الفقهية ظنية .

– والأحكام : جمع حكم وهو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه ، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتصاء أو

تخييرا ، ولا الحكم باصطلاح الفقهاء . وهو أثر خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، لأنه لو أريد به

واحد منهما تكون كلمة الشرعية في التعريف لغوا لا فائدة فيها .

– الشرعية : المنسوبة إلى الشرع إما مباشرة أو بواسطة الإجتهاد ، لأن الشرع مصدرها كقول : الزنى حرام

الحج واجب فتخرج الأحكام الحسية كقول : النار محرقة ، والشمس طالعة، والأحكام العقلية كقول:
الواحد نصف الإثنين ، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان ، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، واللغوية

كقول : الفاعل مرفوع ، والمفعول به منصوب .

– العملية : وهي المتعلفة بما يصدر من الناس من أعمال كا لصلاة والبيع ، والربا….فتخرج الأحكام الشرعية

الأخرى المتعلقة بالإعتقاد كوجوب الايمان بالله ، ووحدانيته ، والتصديق بوجود الملائكة ، والايمان بالرسل

والكتب المنزلة واليوم الآخر..والمتعلقة بتهذيب النفوس من وجوب الوفاء بالوعد ، وحرمة الخلف فيه

وحرمة البخل والكبر ووجوب الرضا بقضاء الله وقدره ،فإن لكل منهما علما خاصا وهو علم التوحيد أوالكلام

للأولى وعلم التصوف أو الأخلاق للثانية.

-المكتسب : هو تقييد العلم بالمكتسب ليخرج العلم بالأحكام غير المكتسب كعلم الله سبحانه بهذه الأحكام

فإن علمه أزلي غير مكتسب وعلم جبريل حصل له بأعلام من الله له ولا كسب له فيه .

وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي أنزل من رب العالمين ولا كسب له فيه ، فإن شيئا من

ذلك لا يسمى فقها في الاصطلاح ، وأما ما حصل له باجتهاده فإنه علم مكتسب يوصف بأنه فقه.

– الأدلة التفصيلية : وهي الأدلة الجزئية التي تتعلق بالمسائل الجزئية فيدل كل واحد منها على حكم جزئي

لأن بحث الفقيه في الجزئياتغرضه الوصول إلى الأحكام الجزئية كجواز فعل معين أو حرمته .

والأحكام الجزئية تؤخذ من الأدلة التفصيلية ويُحترز من الأدلة الإجمالية.

وهكذا وبعد أن أصبح الفقه علما مدونا مستقلا صار يطلق على العلم بالأحكام الشرعية ،و لما بعد الزمن وفترت

الهمم عن الإجتهاد وانتشر التقليد اتسعت دائرة الفقه فأصبح يطلق على جميع الأحكام العملية سواء في ذلك

التي نزل بها الوحي صراحة أو التي استنبطها المجتهدون أو أتباع الأئمة بناء على قواعدهم .

تعليمية

المصدر : كتاب اصول الفقه
الصفحة : ؟؟؟؟؟
المالف : الاستاذ محمد مصطفى شلبي

تعليمية الرجوع الى فهرس السلسلة تعليمية

تعليمية

تعليمية تعليمية




بارك الله فيك على هذا الموضوع القيم والمفيد

حقا انها سلسلة في غاية الروعة

جعل الله ما تقدمين في ميزان حسناتك ان شاء الله




😉

بارك الله فيك أختي




مجـــهود جبــــار اخيتي الكـــريمة ..ماشــاء الله
بارك الله فيك

تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

ادخل الى الفقه واصوله

تعليمية تعليمية
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

😉
اليكم مجموعة من الكتب الالكترونية القيمة

اقبلوا ….اسرعوا …..حملوها

ستجدونها على الرابط التلي

تعليمية

http://www.al-eman.com/booksD/default.asp?CategoryID=7

ردودكم دعم ومساندة لنا

تعليمية تعليمية




السلام عليكم اخي الكريم سلمت و سلمت اناملك
موضوع في غاية الاهمية
زادك الله علما و معرفة و اسكنك فسيح جنانه
تقبل مروري




بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
شكرا لمرورك اختي الفاضلة على موضوعي
وهذا شرف لي ووسام على صدري

املنا الافادة والاستفادة