التصنيفات
الفقه واصوله

أنواع القنوت في الصلاة وحكمها

بسم الله الرحمن الرحيم

نصّ السّؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل:

ثبت أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قنت في صلاته، وثبت أنّه لم يقنت.

فما هو حكم القنوت ؟ هل يشرع للمصلّي المفرد ؟ هل يكتفي الواحد في صلاة الجماعة بقنوت الإمام أو يجب عليه فعله ؟

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.

فالقنوت المشروع نوعان:

· قنوت نازلة: أي: إذا نزلت بالمسلمين مصيبة كغزو، أو أسرٍ للمسلمين، أو نحو ذلك.

– وهو مشروع مستحبّ لما رواه الإمام أحمد عن ابن عبّاس رضي الله عنهقال: " قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّمشَهْراً مُتَتَابِعاً فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَالمَغْرِبِ

وَالعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ، دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا قَالَ: ( سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ

مَنْ خَلْفَهُ ".

وثبت أيضا قريب من هذا في الصّحيحين عن أبي هريرة، وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم.

– وهذا يفعله الإمام، ويؤمّن المأمومون خلفه كما في الحديث. وإن صلّى في بيته لعذرٍ أتى به أيضا.

· قنوت الوتر: وهو دعاء خاصّ بصلاة الوتر، يأتي به قبل الرّكوع.

– وهو أيضا مستحبّ أحيانا في أيّام السّنة كلّها، لما رواه أصحاب السّنن الأربعة بسند صحيح عن الحسن بن عليّ رضي الله عنهماقال: علّمني رسول الله صلّى

الله عليه وسلّمكلمات أقولهنّ في الوتر:

((اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ

مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ )).

وروى أبو داود وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه:" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ يُوتِرُ، فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ".

وإنّما قلنا " أحيانا "، لأنّ الصّحابة الّذين رووا صلاة الوتر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّملم ينقلوا جميعا أنّه كان يقنت، فدلّ على أنّه كان يفعله أحيانا.

– ومحلّه قبل الرّكوع كما في حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه.

– وفي النّصف الثّاني من رمضان في صلاة التّراويح يُشرع الإتيان به قبل أو بعد الرّكوع، ويرفع الإمام والمأمومون أيديهم، ويؤمّن المأمومون خلفه. [انظر

رسالة " قيام رمضان " و" صلاة التّراويح " للشّيخ الألباني رحمه الله].

· أمّا تخصيص القنوت بصلاة الفجر، فهذا يحتاج إلى وقفة على حدة:

فللعلماء أربعة أقوال في حكم القنوت في صلاة الصّبح:

1) القول الأوّل: أنّه سنّة مؤكّدة، يستحبّ المداومة عليه، وهو مذهب الإمام مالك والشّافعيّ رحمهما الله [" المدوّنة " (1/100)، و"الاستذكار" (6/201)،

و" الأمّ " (8/814)، و" المجموع " (3/494)]

2) القول الثّاني: أنّه منسوخ، والعمل به بدعة، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله [" المبسُوط "(1/165)، و" فتح القدير " لابن الهُمام (1/431)].

3) القول الثّالث: أنّه لا يُشرع إلاّ في النّازلة، وهو قول الإمام أحمد وبعض متأخّري الحنفيّة. [" المغنِي " (2/587)، و" فتح القدير " (1/434)]

4) القول الرّابع: أنّه يجوز فعله وتركه، وهو قول الثّوريّ، والطّبريّ، وابن حزم، وابن القيّم [" تهذيب الآثار " للطّبريّ (1/337)، و" المحلّى "

(4/143)، و" زاد المعاد "(1/274)].

ولا شكّ أنّ لكلّ مذهبٍ أدلّته، والنّاظر في أدلّتهم رحمهم الله يجد تلك الأدلّة على نوعين:

– صحيح غير صريح.

– صريح غير صحيح.

وبيان ذلك في هاتين النّقطتين:

· النّقطة الأولى:

فنجزم أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يقنت في الفجر، ولكنّه قنوت نازلة.

وذلك بدلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصّحيحين قال:

" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، يَقُولُ: (( سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ )) يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَيَقُولُ: (( اللَّهُمَّ أَنْجِ

الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ )).

فهذا ظاهر أنّه في قنوت النّازلة.

ويؤيّـده ما رواه مسلم في " صحيحه " عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم ( كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ ). فإذا كانوا

يقنتون في الصّبح، فلماذا لا يقنتون أيضا في صلاة المغرب ؟

فانظر أنّ هذا الحديث صحيح، ولكنهّ لا يدلّ على ما ذهبوا إليه.

واستدلّوا بصريح، ولكنّه غير صحيح، كحديث أنس رضي الله عنه أنّه قال: ( ما زال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقنت في الفَجر حتّى فارق الدّنيا )، وهو

حديث منكر لا يصحّ كما في " العلل المتناهية " (1/441) لابن الجوزيّ.

كما أنّ ألفاظ الدّعاء الّذي يأتي به إخواننا أئمّة المساجد المنتسبون إلى مذهب الإمام مالك، فهو غير ثابت.

· النّقطة الثّانية:

ما كان الصّحابة يرون المداومة على الدّعاء في صلاة الفجر، بدليل ما رواه التّرمذي وغيره عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ

قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ ؟ قَالَ

رضي الله عنه: ( أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ ).

فهذا وذاك يجعلنا نتوسّط، ونأخذ بقول من قال: إنّ القنوت في الفجر وغيرها من الصّلوات يشرع للنّازلة، والله أعلم.

تنبيه مهمّ:

ونؤكّد لإخواننا القرّاء، أنّه إن أخذ المسلم بقول من الأقوال السّابقة، فإنّه لا يقتضِي ذلك تبديعَه، ولا تركَ الصّلاة خلفه، فإنّ هذا جهل بالدّين.

ولله درّ الإمام أحمد رحمه الله حين سئل: عن قومٍ يقنتُون بالبصرة، كيف ترى الصّلاة خلفهم ؟ فقال: ( قد كان المسلمون يُصلُّون خلف من يقنت، وخلف من لا

يقنُتُ ). [نقله عنه ابن القيّم رحمه الله في كتاب " الصّلاة وحكم تاركها " (ص 120)].

فهذا إمام أهل السنّة، لا يحجّر واسعا، ولا يبدّع في الأمور الاجتهاديّة الدّقيقة مخالفا، نسأل الله التّوفيق والسّداد، والهدى والرّشاد.

وتذكّر أنّ ( العِبـرة فـي العبـادات بمـا فـي ظـنّ المكـلّـف ).

فإنّك تصلّي خلف الأئمّة المنتسبين إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهم يرون عدم مشروعيّة قراءة البسملة في الفاتحة، مع أنّ البسملة آية من سورة الفاتحة !!

فصلاته في نظرك باطلة، وفي نظره صحيحة، لكنّ العـبـرة في مثل هذه المسائل بما في ظنّه، لا بما في ظنّك أنت.

( فائدة ):

إذا صلّيت خلف من يقنت في صلاة الصّبح، وشرع يقنت بعد القراءة فلك خياران:

– إمّا أن تُمسِك عن الكلام وتظلّ صامتا.

– أو تقرأ في نفسك ما تيسّر من القرآن، وهو أحسن، لأنّ مبنى الصّلاة ألاّ تخلُو من الذّكر من التّكبير إلى التّسليم.

والله تعالى أعلم، وأعزّ وأكرم.

*الإجابة للشيخ الفاضل : عبد الحليم توميات * -منقول للإفادة-




بارك الله فيك ماما غاية الهدى على الجلب الطيب للموضوع .
بوركتي .
تقبلي مروري و تحيتي.
تعليمية




تعليمية

بـانتظار جديدك القيم و المميز




ممتنة لمروركما : شهد ورنين

تحياتــــــــــــــــــــ ــــــــــي….




جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم




بارك الله فيك وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتك

لا تبخلوا علينا بمثل هذه المشاركات

اختكم المعلمة هناء




تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

حكم قول: بعد السلام من الصلاة

حكم قول: (تقبل الله) بعد السلام من الصلاة

هل يصح: قول تقبل الله والتسليم باليد بعد إتمام الصلاة؟ وهذا شائع بين الناس.

إذا صافح أخاه بعد الصلاة، وبعد فراغه من الذكر فلا بأس إذا كان لم يصافحه قبل الصلاة، ولا عند الدخول إلى المسجد، وتكون المصافحة إذا سلم بعد أن يقول: أستغفر الله ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة السلام إذا سلم من الصلاة ويقول:( أستغفر الله ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام). ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بالذكر المذكور وهو: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن). ( لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد). وإذا صافح أخاه عن يمينه أو عن شماله فلا بأس إذا كان لم يصافحه قبل الصلاة؛ لما في ذلك من الإيناس والتآلف، وقد قال عليه الصلاة السلام في الحديث الصحيح: ((ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم)) [1]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه وإذا حال بينه وبينه جدار أو حجر أو شجرة ثم لقيه فليسلم عليه))[2]، وكان الصحابة إذا تلاقوا رضي الله عنهم تصافحوا فالمصافحة والسلام سنة مؤكدة وفي ذلك خير عظيم للتآلف والإيناس والتقارب بين المسلمين وإذا كان قد صافحه في الصف قبل الصلاة كفى ذلك إن شاء الله.

______________________
[1] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون برقم 54.

[2] أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أي سلم عليه برقم 5200.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
اسلاميات عامة

مسائل الصلاة 5

شروط الصلاة
السؤال (89): فضيلة الشيخ ، ما هي شروط الصلاة ؟ وماذا يترتب عليها؟
الجواب :
شروط الصلاة : ما يتوقف عليه صحة الصلاة ، لأن الشرط في اللغة: العلامة، كما قال الله تعالى : (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا) (محمد:18)، أي علاماتها ،
والشرط في الشرع ، في اصطلاح أهل الأصول: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
وشروط الصلاة عدة، أهمها : الوقت ، كما قال الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء: 103)، ولهذا يسقط كثير من الواجبات مراعاة للوقت ، وينبغي بل يجب على الإنسان أن يحافظ على أن تكون الصلاة في وقتها ، وأوقات الصلاة ذكرها الله تعالى مجملة في كتابه ، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة في سنته.
أما في الكتاب العزيز ، فقال الله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) (الاسراء:78) فقوله تعالى (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) أي زوالها. وقوله (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) أي انتصاف الليل ، لأن أقوى غسق في الليل نصفه، وهذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل يشتمل على أوقات أربع صلوات: الظهر، والعصر ، والمغرب، والعشاء.
وهذه الأوقات كلها متتالية، ليس بينها فاصل ، فوقت الظهر : من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، ووقت العصر: من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس: الوقت الاختياري، وإلى غروب الشمس : الوقت الاضطراري ، ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغرب الشفق، وهو الحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس ، ووقت العشاء : من هذا الوقت إلى منتصف الليل.هذه هي الأوقات الأربعة المتصلة بعضها ببعض . وأما من نصف الليل إلى طلوع الفجر، فليس وقتاً لصلاة فريضة . ووقت صلاة الفجر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ولهذا فصله الله تعالى عما قبله فقال(لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) ثم قال : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) ، والسنة جاءت مبينة لهذا على ما وصفته آنفاً.
هذه الأوقات التي فرضها الله على عباده ، لا يجوز للإنسان أن يقدم الصلاة عن وقتها، ولا يجوز أن يؤخرها عن وقتها، فإن قدمها عن وقتها ، ولو بقدر تكبيرة الإحرام لم تصح، لأنه يجب أن تكون الصلاة في نفس الوقت ، لأن الوقت ظرف ، فلابد أن يكون المظروف داخله.
ومن أخر الصلاة عن وقتها ، فإن كان لعذر من نوم أو نسيان أو نحوه ، فإنه يصليها إذا زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك"(84) ، ثم تلى قول الله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)(طـه: 14) ، وإن لم يكن له عذر فإن صلاته لا تصح ، ولو صلى ألف مرة، فإذا ترك الإنسان الصلاة فلم يصلها في وقتها ، فإنها لا تنفعه ، ولا تبرأ بها ذمته إذا كان تركه إياها لغير عذر، ولو صلاها آلاف المرات، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(85).
ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها لغير عذر ، فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله ، فتكون مردودة عليه.
لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ، أن وسع لهم فيما إذا كان لهم عذر يشق عليهم أن يصلوا الصلاة في وقتها، رخص لهم في الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فإذا شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها من الصلاتين المجموعتين ، فإنه يجوز أن يجمع بينهما، إما جمع تقديم، وإما جمع تأخير، على حسب ما يتيسر له ، لقول الله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )(البقرة: 185)، وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس عن ذلك ، يعني لم صنع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال : أراد ألا يحرج أمته(86)، ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا لحقته مشقة في ترك الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فإنه يجوز له أن يجمع بينها.
والوقت أهم الشروط ، ولهذا كان الوقت شرطاً وسبباً.
من الشروط أيضاً : ستر العورة ، لقوله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) (الأعراف:31) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله في الثوب : " فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به"(87). وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة : " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"(88)، وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون مستتراً في حال الصلاة ، وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك ، وأن من صلى عرياناً مع قدرته على السترة ، فإن صلاته لا تصح.
وفي هذا المجال قسم العلماء رحمهم الله العورة إلى ثلاثة أقسام : مخففة، ومغلظة، ومتوسطة، فالمغلظة: عورة المرأة الحرة البالغة، قالوا : إن جميع بدنها عورة في الصلاة ، إلا وجهها، واختلفوا في الكفين والقدمين . والمخففة: عورة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين فإن عورته الفرجان القبل والدبر فلا يجب عليه أن يستر فخذه، لأنه صغير. والمتوسطة: ما عدا ذلك ، قالوا : فالواجب فيها : ستر ما بين السرة والركبة ، فيدخل في ذلك : الرجل البالغ عشراً فما فوق ، ويدخل في ذلك المرأة التي لم تبلغ ، ويدخل في ذلك الأم المملوكة، ومع هذا فإننا نقول : المشروع في حق كل إنسان ، أن يأخذ زينته عند كل صلاة، وأن يلبس اللباس الكامل، لكن لو فرض أنه كان هناك خرق في ثوبه على ما يكون داخلاً ضمن العورة، فإنه حينئذ يناقش فيه: هل تصح صلاته أو لا تصح؟ ، ثم إن المرأة إذا كان حولها رجال غير محارم، فإنه يجب عليها أن تستر وجهها ولو في الصلاة ، لأن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها عند غير محارمها.

توضيح
السؤال (90) :فضيلة الشيخ ، قبل أن نخرج من الشرط الثاني ، قلتم إذا كان فيه خرق يناقش فيه ، كيف يناقش فيه؟
الجواب : إذا كان فيه خرق فإنه يناقش فيه، إذ إنه يفرق بين اليسير والكثير ، ويفرق بين ما كان على حذاء العورة المغلظة كالفرجين ، وما كان متطرفاً ، كالذي يكون في طرف الفخذ وما أشبه ذلك ، أو يكون في الظهر من فوق الإليتين أو في البطن من دون السرة وفوق السوأة، المهم أن كل مكان له حظّه من تغليظ العورة.
ولعل هذا السؤال أيضاً يجرنا إلى التنبيه على مسألة يفعلها بعض الناس في أيام الصيف، حيث يلبس سراويل قصيرة، ثم يلبس فوقها ثوباً شفافاً يصف البشرة ويصلي، فهذا لا تصح صلاته لأن السراويل القصيرة التي لا تصل إلى الركبة أو بعبارة أصح التي لا تستر ما بين السرة والركبة ، إذا لبس فوقها ثوباً خفيفاً يصف البشرة، فإنه لم يكن ساتراً لعورته التي يجب عليه أن يسترها في الصلاة . ومعنى قولنا " يصف البشرة": أي يبين من ورائه لون الجلد، هل هو أحمر أو أسود أو بين ذلك ، وليس المعنى أن يبين حجم الجلد، فإن هذا لا يضر ، وإن كان كلما كان أثخن فهو أفضل ، لكنه لا يضر ، لأنه ليس بشفاف ترى من ورائه البشرة.

فمثلاً يوجد ثياب إذا كان تحتها سراويل تعرف الفرق بين حد السروال من بقية الجلد لكن لا يتبين لك لون الجلد، فهذا تصح الصلاة معه، لكن كما قلنا كلما كان أثخن فهو أفضل.
ومن شروط الصلاة أيضاً : الطهارة ، وهي نوعان : طهارة من الحدث ، وطهارة من النجس.
أولاً: الطهارة من الحدث:
والحدث نوعان : حدث أكبر ، وهو ما يوجب الغسل ، وحدث أصغر ، وهو ما يوجب الوضوء .وقد سبق لنا ذكر الغسل والوضوء وأسبابهما، وهي نواقض الوضوء، وموجبات الغسل، فلا حاجة إلى إعادة ذلك مرة أخرى .
لكن الذي يهمنا هنا، أن نبين أن الطهارة من الحدث شرط ، وهو من باب الأوامر التي يطلب فعلها لا التي يطلب اجتنابها ، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم : أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل، وبناء على ذلك : فلو أن أحداً من الناس صلى بغير وضوء ناسياً ، فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ، لأنه أخل بشرط إيجابي مأمور بفعله، وصلاته بغير وضوء ناسياً ليس فيها إثم لقوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(البقرة: 286)، لكنها صلاة غير صحيحة، فلا تبرأ بها الذمة، فيكون مطالباً بها.
ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان منفرداً ، أو مأموماً ، أو إماماً ، فكل من صلى بغير وضوء ، أو بغير غسل من حدث أكبر ناسياً ، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة متى ذكر، حتى وإن كان إماماً ، إلا أنه إذا كان إماماً ، وذكر في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ، ويأمر من خلفه أن يتم الصلاة ، فيقول لأحدهم : تقدم أتم الصلاة بهم ، فإن لم يفعل أي لم يعين من يتم الصلاة بهم قدموا واحداً منهم فأتم، فإن لم يفعلوا أتم كل واحد على نفسه، ولا يلزمهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد، ولا أن يعيدوا الصلاة لو لم يعلموا إلا بعد ذلك ، لأنهم معذورون حيث إنهم لا يعلمون حال إمامهم ، وكذلك لو صلى بغير وضوء جاهلاً ، فلو قدم إليه طعام وفيه لحم إبل، وأكل من لحم الإبل ، وهو لا يدري أنه لحم إبل ، ثم قام فصلى ، ثم علم بعد ذلك ، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته ولا إثم عليه حين صلى ، وقد انتقض وضوءه وهو لا يدري بانتقاضه، لقوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(البقرة: 286).




تعليمية

تعليمية




بارك الله فيك




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GENERAL تعليمية
تعليمية

تعليمية

و اياك بارك الله فيك.




جزاك الله خير أخي الفاضل

وجعلها شاهد لك لا عليك

ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله موضوع رائع

الف تحية لحضرتك تقديري وفيض ودي




التصنيفات
الفقه واصوله

لا تجوز الصلاة في أماكن عشرة

تعليمية

لا تجوز الصلاة في أماكن عشرة


الأول : المقبرة وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد

( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) رواه أحمد وأصحاب السنن عدا النسائي عن أبي سعيد الخدري

( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) رواه البخاري ومسلم عن عائشة وابن عباس

( إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد )

تعليمية

الثاني : المساجد المبنية على القبور

عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) أخرجه البخاري ومسلم

عن جندب بن عبد البجلي قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : ( إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك . رواه مسلم<

تعليمية

الثالث : معاطن الإبل ومباركها

( إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) وعلل ذلك في حديث آخر بقوله : ( فإنها خلقت من الشياطين [ ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت )

الحديث الأول هو من حديث أبي هريرة أخرجه الدارمي واللفظ له وابن ماجه والطحاوي والبيهقي وأحمد وأخرجه الترمذي مختصرا بلفظ : ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) وهو لفظ لأحمد .

تعليمية

الرابع : الحمام للحديث السابق

( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) . وحكم الصلاة في الحمام التحريم – لظاهر الحديث وهو مذهب أحمد وابن حزم بل ذهبا إلى بطلان الصلاة فيه . وقد اختلفوا في حكمة النهي عن الصلاة في الحمام فقيل : لأنه تكثر فيه النجاسات وقيل : لأنه مأوى الشياطين قال النووي : ( وهو الأصح ) . والله أعلم

تعليمية

الخامس : كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور وكالكنائس والبيع

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليأخذ كل رجل برأس رحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فلم يصل فيه)
ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة أخرجه مسلم والبيهقي .

قال النووي في ( المجموع ) : الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع

وقال في ( الاختيارات ) : ( والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك

تعليمية

السادس : الأرض المغصوبة

لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى وقد قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا . . . } [ النور / 27 – 28 ] )

ولذلك كانت الصلاة في الأرض المغصوبة حراما بالإجماع كما نقله النووي . وإنما اختلفوا في صحة الصلاة فيها فالجمهور على أنها صحيحة وقال أحمد وابن حزم في ( المحلى ) و ( الأحكام في أصول الأحكام )
( إنها باطلة ) والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها . والله تعالى أعلم

تعليمية

السابع : مسجد الضرار الذي بقرب قباء وكل مسجد بني ضرارا وتفريقا بين المسلمين

لقوله تعالى : { والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل } إلى قوله : { لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه } [ التوبة / 107 – 108 ] ) وفي الآية دلالة على أنه لا تجوز الصلاة في مسجد الضرار وما في معناه من المساجد وقد ذهب إلى هذا المالكية وغيرهم ونص ابن حزم في ( المحلى ) بقوله تعالى في الآية : { لا تقم فيه أبدا } قال : ( فصح أنه ليس موضع صلاة )

تعليمية

الثامن : مواضع الخسف والعذاب فإنه لا يجوز دخولها مطلقا إلا مع البكاء والخوف من الله تعالى

لقوله عليه الصلاة والسلام [ لما مر بالحجر ] : ( لا تدخلوا البيوت على هؤلاء القوم الذي عذبوا[ أصحاب الحجر ] إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم ) [ ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه [ بردائه وهو على الرحل ] وأسرع السير حتى أجاز الوادي ] )

عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد – والسياق له – في رواية والبيهقي من طرق عنه . وبعض أسانيده عند أحمد ثلاثي وفي رواية للبخاري من طريق سليمان – وهو ابن بلال – عن عبد الله بن دينار بلفظ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا : قد عجنا منها واستقينا . فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين وهرقوا ذلك الماء
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستسقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كان تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال : ( إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم ) أخرجه أحمد
قال الخطابي في ( المعالم ) : ( ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل )

تعليمية

التاسع : المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين

فلا يجوز له أن يصلي فيه فقد ( نهى لحديث أبي مسعود البدري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه – يعني : أسفل منه – ) أخرجه الدارقطني وأخرجه الحاكم أيضا أتم منه عن همام قال : صلى حذيفة بالناس بالمدائن فتقدم فوق دكان فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمده فرجع فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود : ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه ؟ قال : فلم ترني أجبتك حين مددتني ؟ وإسناده حسن ورجاله ثقات ثم أخرجه أبو داود من طريق أخرى بنحوه بلفظ : ( إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم
وقد اختلف العلماء في ذلك فقال النووي رحمه الله في ( المجموع ) : ( قال أصحابنا : يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر فإن احتيج إليه لتعليمهم أفعال الصلاة أو ليبلغ المأموم القوم تكبيرات الإمام ونحو ذلك استحب الارتفاع لتحصيل هذا المقصود . هذا مذهبنا وهو رواية عن أبي حنيفة وعنه رواية أنه يكره الارتفاع مطلقا وبه قال مالك والأوزاعي وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي أنه قال : تبطل الصلاة )

روى الطبري في ( الكبير ) عن عبد الله بن مسعود أنه كره أن يؤمهم على المكان المرتفع . قال في ( المجمع ) : ( ورجاله رجال الصحيح )
وقد ذهب بعضهم إلى أن المنهي عنه إنما هو إذا كان ارتفاع المكان قدر قامة وزيادة بشرط أن يكون في المسجد وعكس ذلك جائز عندهم ولا دليل على هذا التفصيل في السنة إنما هو مجرد رأي بل كل مكان يصح أن يقال فيه لغة وعرفا : إنه أرفع من مكان المؤتمين فهو منهي عنه

يستثنى من ذلك ما إذا ما إذا كان الوقوف في هذا المكان لتظهر أفعال الإمام وحركاته في الصلاة للمؤتمين ليتعلموا ذلك منه فإنه جائز بل مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر

تعليمية

العاشر : المكان بين السواري يصف فيه المؤتمون

صلينا خلف أمير من الأمراء فأضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين [ فجعل أنس بن مالك يتأخر ] فلما صلينا قال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وأحمد

راجع الثمر المستطاب للعلامة الألباني – رحمه الله –

تعليمية





جزاك الله كل خير على المعلومات الطيبة

بارك الله فيك و جعلها في ميزان حسناتك




و خيرا جزاكِ الله و بارك فيكِ على مروركِ الطيب..

أرجو أن يستفيد الجميع من الموضوع

موفقة بإذن الله




مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




التصنيفات
الفقه واصوله

الرد على الهاتف اثناء الصلاة

الرد على الهاتف أثناء الصلاة
الفتوى رقم ( 1870 )

س: إنهم كانوا يصلون إحدى الصلوات في البيت وأخذ منبه التليفون يرن وأشغلهم بالرنين مدة طويلة، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يتقدم المصلي أو يتأخر ويرفع سماعة التليفون ويكبر أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب التليفون أنه يصلي قياسا على فتح الباب للطارق أو رفع الصوت له؟

ج: إذا كان المصلي بالحالة التي ذكرت وأخذ التليفون يرن جاز له أن يرفع السماعة ولو تقدم قليلا أو تأخر كذلك أو أخذ عن يمينه أو شماله بشرط أن يكون مستقبل القبلة وأن يقول (سبحان الله) تنبيها للمتكلم بالتليفون لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وفي رواية مسلم : وهو يؤم الناس في المسجد ولما روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في

القبلة وما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم:29- 30) – مدونة التصفية والتربية-




تعليمية
بارك الله فيك
تعليمية
و رحم الله والدينا و و الديك
تعليمية




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
اسلاميات عامة

مسائل الصلاة 4

الأحكام المترتبة على ترك الصلاة
السؤال (88) : فضيلة الشيخ ، ما الذي يترتب على الحكم بالكفر على تارك الصلاة؟
الجواب : يترتب على ترك الصلاة المؤدي إلى الكفر ، يترتب عليه ما يترتب على أي مرتد آخر بسبب يقتضي الردة ، والذي يترتب على ذلك أحكام دنيوية وأحكام أخروية .
فمن الأحكام الدنيوية: أنه لا يحل أن يزوج لأن الكافر لا يحل أن يزوج بمسلمة، لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) (الممتحنة:10) ، ولقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )(البقرة: 221) ، ومن عقد لشخص على ابنته المسلمة ، وهذا الشخص لا يصلي فإن النكاح باطل، ولا تحل به المرأة لهذا الرجل ، ولا يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته ، لأنها محرمة عليه ، فإن هداه الله ومنَّ عليه بالتوبة فلابد من إعادة العقد.
الحكم الثاني : سقوط ولايته ، فلا يكون وليا على بناته ، وعلى قريباته ، فلا يزوج أحداً منهن لأنه لا ولاية لكافر على مسلم .
الحكم الثالث : سقوط حقه من الحضانة ، فلا يكون له حق في حضانة أولاده، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم ، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.

الحكم الرابع : تحريم ما ذكّاه من الحيوان ، فذبيحته التي يذبحها حرام، لأن من شرط حل الذبيحة، أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً وهو اليهودي والنصراني، والمرتد ليس من هؤلاء، فذبيحته حرام .
الحكم الخامس : أنه لا يحل له دخول مكة وحرمها، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) (التوبة:28)، وعليه فلا يحل لأحد أن يمكِّن من لا يصلي من دخول مكة وحرمها لهذه الآية التي ذكرناها.
وأما الأحكام الأخروية فمنها: أنه إذا مات لا يغَّسل، ولا يكفَّن ، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، لأنه ليس منهم ، وإنما يخرج به إلى مكان منفرد فيدفن لئلا يتأذى الناس برائحته، أو يتأذى أهله بمشاهدته، ولا يحل لأحد أن يدعو بالرحمة لمن مات من أقاربه وهو يعلم أنه لا يصلي ، لقوله تعالى : (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) (التوبة:113) ، ولا يقولن قائل: إن الله عز جل يقول : "أن يستغفروا للمشركين" وتارك الصلاة ليس بمشرك، لأننا نقول : إن ظاهر حديث جابر : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"(81) أن ترك الصلاة نوع من الشرك، ثم ،نقول : إن الله تعالى علل ذلك بقوله : (مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) ، وتارك الصلاة قد تبين بمقتضى الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، والمعنى الصحيح، قد تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم.
فالعلة هي هي ، والحكم إذا ثبت بعلة شمل كل ما تؤثر فيه هذه العلة.
ومن الأحكام الأخروية التي تترب على ترك الصلاة : أنه إذا كان يوم القيامة حُشر مع فرعون ، وهامان ، وقارون ، وأبيّ بن خلف – أئمة الكفر – والمحشور مع هؤلاء مآله مآلهم وهو النار والعياذ بالله.
فليحذر الإنسان من ترك الصلاة ، وليخف ربّه ، وليؤد الأمانة التي حمّله الله إياها في نفسه ، فإن لنفسه عليه حقا.
قد يقول قائل : إن قولكم بأنه يكفر كفراً مخرجاً عن الملة، معارض بقول من قال من أهل العلم: إنه كفر دون كفر ، وإنه لا يخرج به من الإسلام ، ويحمل الأحاديث الواردة في ذلك على من تركها جحوداً ، لا من تركها تهاوناً.
وجوابنا عن ذلك أن نقول : إن المسألة لا شك مسألة خلافية ، ولكن الله عز وجل يقول: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ)(الشورى: 10)، ويقول عز وجل : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(النساء: 59).
وإذا رددنا هذه المسألة إلى الله ورسوله ، تبين لنا أن الحكم مرتب على الترك لا على الجحود، وقد ذكرنا ذلك في سؤال سابق.
ثم إننا نقول : هل أحد من الناس يزعم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الله عز وجل؟ وهل أحد يدعي أنه أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق؟ وهل أحد يزعم أنه أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينطق به؟ وهل أحد يزعم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريده؟ كل هذه الأوصاف أو كل هذه الأمور الأربعة لا يمكن لأحد أن يدعيها، فإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بشريعة الله ، وأنصح الخلق لعباد الله ، وأفصح الخلق فيما ينطق به ، وأعلم الخلق بما يقول ، يقول: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"(82)، ويقول : " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"(83) ، فأي بيان أوضح من هذا في أن الحكم معلّق بالترك ، ثم نقول لمن زعم أن المراد من تركها جاحداً لها : إنك حرفت النص من وجهين :

الوجه الأول : أنك ألغيت الوصف الذي رتب عليه الحكم وهو الترك.
الوجه الثاني : أنك جعلت وصفاً يتعلق به الحكم لا يدل عليه اللفظ وهو الجحد، فأين الجحد في قول الرسول عليه الصلاة والسلام : " فمن تركها فقد كفر"؟
ثم إننا نقول : إذا جحد الإنسان فرض الصلاة فهو كافر وإن صلى ، فهل تقول أنت : إنه إذا جحدها وصلى لم يكن كافراً؟ سيقول : لا ، إذا جحدها – أي جحد وجوبها فهو كافر وإن صلى ، فنقول: إذاً خالفت الحديث ، فالحديث يقول : "فمن تركها"، وأنت قلت : إن الحديث المراد به من تركها جاحداً لها ، والكفر مرتب على زعمك على من تركها جاحداً ، لا من جحدها بدون ترك ، وأنت لا تقول بهذا ، فعلى قولك يكون من جحدها بدون ترك يكون مسلماً!! فتبين بهذا واتّضح، أن القول الصواب أن من تركها متهاوناً متكاسلاً فهو كافر، أما من جحدها فهو كافر سواء صلى أم لم يصل.
وما أشبه هذه الدعوى – أعني دعوى أن المراد من تركها جحداً لوجوبها ما أشبهها بما نقل عن الإمام أحمد في قوله تعالى : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء:93)، روي عن الإمام أحمد أن بعض الناس يقول : إن المراد من قتل مؤمناً مستحلاً لقتله، فتعجب الإمام أحمد من هذا ، وقال :إنه إذا استحل قتله فإنه كافر سواء قتله أم لم يقتله ، والآية علقت الحكم بالقتل ، وهذا نظير مسألتنا فيمن ترك الصلاة ، ونحن إذا قلنا بكفر تارك الصلاة ، فإننا نبرأ إلى الله عز وجل ، أن نقول عليه ما لا يدل عليه كلامه ، أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، ونرى أن القول بالتكفير كالقول بالإيجاب والتحريم، لا يتلقى إلا من جهة الشرع ، وإن الجرأة على القول بالتكفير كالجرأة على القول بالإيجاب فيما لم يجب، وبالتحريم فيما لم يحرم ، لأن الكل أمره إلى الله عز وجل ، التحليل والتحريم والإيجاب والبراءة والتكفير وعدم التكفير ، كلها أمرها إلى الله عز وجل ، فعلى المرء أن يقول بما يقتضيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلاحظ أي اعتبار يخالف ذلك.




تعليمية

تعليمية




بارك الله فيك




بارك الله فيك




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة general تعليمية
تعليمية

تعليمية

و فيك بارك الله.
اللهم أاامين.




جزاك الله خير أخي الفاضل

وجعلها شاهد لك لا عليك

ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله موضوع رائع

الف تحية لحضرتك تقديري وفيض ودي




التصنيفات
الفقه واصوله

هل يجوز مغادرة المؤتمين مكانهم بعد الصلاة قبل انحراف الامام ؟ الجواب

تعليمية تعليمية

هل يجوز مغادرة المؤتمين مكانهم بعد الصلاة قبل انحراف الامام ؟ الجواب….

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقد اخبر النبي {صلى الله عليه وسلم} انه لايجوز ان ينصرف المؤتم من مكانه قبل انصراف الامام بدليل حديث انس قال : ان النبي {صلى الله عليه وسلم}حضهم على الصلاة ونهاهم ان ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة " (مسلم وابو داود 624)
لكن مامعنا الانصراف في هذا الحديث

القول الاول / قالوا ان الانصراف هنا بمعنى انحراف الامام باتجاه المؤتمين بدليل حديث سمرة قال: كان النبي {صلى الله عليه وسلم }اذا صلى صلاةاقبل علينا بوجه " (البخاري) وحديث البراء بن عازب قال: كنا اذا صلينا خلف رسول الله {صلى الله عليه وسلم} احببنا ان نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجه " (ابو داود615 والنسائي823 و ابن ماجة 1006 و مسلم ) .وبهذا فانه لايجوز مغادرة المؤتمين مكانهم قبل انحراف الامام باتجاههم وهو قول الشوكاني وابن تيمية .
القول الثاني / قالوا ان الانصراف بمعنى السلام والخروج من الصلاة بدليل حديث يزيد بن الاسود قال "صليت خلف رسول الله {صلى الله عليه وسلم }فكان اذا انصرف انحرف "(ابو داود614 و النسائي و الترمذي ).
الترجيح
صحيح ان من السنة انحراف الامام بعد التسليم باتجاه اليمين او اليسار (سنة مؤكدة) لكن ان النص جاء في حديث يزيد (اذا انصرف انحرف )فسمى التسليم ب( الانصراف )ثم قال ( انحرف ) فالراجح ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني وهم الجمهور اي يجوز مغادرة المؤتمين مكانهم قبل انحراف الامام باتجاههم علما ان المدة بين التسليم والانحراف مدة يسيرة كما في حديث عائشة (رضي الله عنها)قالت "كان رسول الله {صلى الله عليه وسلم} اذا سلم لم يقعد الا مقدار مايقول :اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام" ( مسلم 512 و ابو داود 1512 و الترمذي 298 و النسائي 1339 و ابن ماجة 924 ) والله اعلم .
ارجو من لديه نقولات عن العلماء في هذا الموضوع المشاركة معنا وجزاكم الله خيرا .
ابو يوسف البغدادي
كردستان العراق

منقول لتعم للفائدة والاجر

تعليمية تعليمية




مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك اختي على هذا النقل الطيب
لكني جاء في الشرح الممتع لزاد المستقنع لفضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله
انه لا يجوز المغادرة للؤتمين بعد التسليم الا بعد ان يستديرالامام ويمكث بقدر ان يقول استغفر الله ثلاثا لانه لم يثبت عن النبي انه انصرف قبل ان يقولهن
ولم يثبت عن احد من الصحابة انه انصرف قبل ان يستدير الامام
هذا والله اعلم ورحم الله الشيخ ونفعنا بعلمه




التصنيفات
الفقه واصوله

في حكم اصطفاف الصبي غير المميز في الصلاة

السـؤال:
يَعْمِدُ بعضُ المصلّين إلى اصطحابِ بَنِيهم وبناتِهم إلى المسجدِ، وغالبًا ما يكون سنُّهم ما بين سنتين إلى ستِّ سنواتٍ، وإذا أُقيمتِ الصّلاةُ يصطفّ الابنُ أو البنتُ مع والدَيْهما في صفِّ الرّجالِ، فهل هذا جائزٌ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالصّبيُّ إذا بلغ سبعَ سنينَ -وهو بدايةُ سنِّ التّمييزِ على الأصحِّ- فإنّه تصحّ مصافّتُه مع الرّجالِ، لأنّه مأمورٌ بالصّلاةِ في قولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ)»)، وقد صلّى ابنُ عبّاسٍ رضي اللهُ عنهما مع النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم، فأخذ برأسِه وجعله عن يمينِه)، وإذا كانتْ إمامةُ الصّبيِّ تصحّ إذا كان أحْفَظَ مِن غيرِه لكتابِ اللهِ تعالى -كما ثبت في حديثِ عمرِو بنِ سَلِمَةَ رضي اللهُ عنه، فقد أمَّ النّاسَ وهو ابنُ سبعِ سنينَ)-؛ فإنّ مصافَّتَه تصحّ مِنْ بابٍ أَوْلَى.
فإنْ كان دون سنِّ التّمييزِ فهو غيرُ مأمورٍ بالصّلاةِ، ولا يقطع الصّفَّ في الصّلاةِ؛ لمكانِ حديثِ أنسٍ رضي اللهُ عنه قال: «فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ»)، والظّاهرُ مِنْ لفظِ «اليتيمِ» في الحديثِ أنّه الصّغيرُ، و«اليُتْمُ في النّاسِ: فَقْدُ الصّبيِّ أباه قبل البلوغِ»)، مِنْ غيرِ تفريقٍ بين مميِّزٍ وغيرِ مميِّزٍ، ولا يُصار إلى خلافِه إلاّ بدليلٍ، قال الشّوكانيُّ -رحمه الله-: «وفيه أنّ الصّبيَّ يَسُدّ الجَناحَ»)، وأمّا إلحاقُ الصّبيِّ غيرِ المميِّزِ بالسّاريةِ، أو بِمَنْ لا تصحّ صلاتُه كالكافرِ، أو المرأةِ مع الرّجالِ؛ فهو قياسٌ ظاهرُ الفرقِ بين العاقلِ والجمادِ، والمسلمِ والكافرِ، والذّكرِ والأنثى.
وأمّا الصّبيّةُ ففي كلا الحالتين: مميِّزةً كانتْ أو غيرَ مميِّزةٍ فلا تصحّ مصافّتُها مع الرّجالِ لاختلافِ الجنسِ، وهي تقطع الصّفَّ؛ لأنّ وجودَها وعدمَها سواءٌ.

فإنْ كان وليُّ الصّبيّةِ مضطَرًّا إلى استصحابِها لصلاةِ الجماعةِ فلها أن تُصَلِّيَ معه في أحدِ طرفَيِ الصّفِّ يمينًا أو شمالاً، فيجعلُها كآخِرِ فردٍ في السّلسلةِ لئلاّ تقطعَ الصّفَّ، وقد صلّى النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم وهو حاملٌ أُمامةَ بنتَ زينبَ رضي الله عنهما على عاتقِه) حتّى يعلمَ النّاسُ أنّ مِثْلَ هذا العملِ سائغٌ في الصّلاةِ عند الاضطرارِ والحاجةِ.
وعلى كلٍّ، فإنّي لا أعلم دليلاً يقضي ببطلانِ الصّلاةِ في الحالاتِ السّابقةِ بسببِ الإخلالِ بتسويةِ الصّفوفِ أو عدمِ ترتيبِها.
هذا، وجديرٌ بالتّنبيهِ أنّ الصّبيَّ غيرَ المميِّزِ إذا ظهر منه عبثٌ وطيشٌ أو تصرُّفٌ مؤذٍ في المسجدِ؛ فالأَوْلَى إبقاؤُه في بيتِه مع أهلِه وذويه لأنّه غيرُ مأمورٍ بالصّلاةِ أوّلاً، ويَتأذّى بعبثِه وتشويشِه المصلّون ثانيًا، والأصلُ رفعُ الضّررِ وإزالةُ الأذى؛ لعمومِ قولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ») ما لم يُضْطَرَّ وليُّه إلى استصحابِه معه؛ فإنّه يُسْتَدَلُّ له بحديثِ حملِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم لأُمامةَ بنتِ زينبَ(١٠ ).
أمّا إذا خلَتْ تصرُّفاتُ الصّبيِّ مِنْ عبثٍ وتشويشٍ؛ فإنّه يجوز إدخالُه المسجدَ، لأنّ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم رأى الحسنَ بنَ عليٍّ وهو على المنبرِ فقال: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ»(١١ )، ولِما رواه النّسائيُّ وأحمدُ مِنْ طريقِ عبدِ اللهِ بْنِ شدّادٍ عن أبيه شدّادِ بْنِ الهادِ قال: خرج علينا رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم في إحدى صلاتَيِ العَشِيِّ وهو حاملٌ حسنًا أو حسينًا، فتقدّم النّبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلّم فوضعه ثمّ كبّر للصّلاةِ، فصلّى فسجد بين ظهرَيْ صلاتِه سجدةً أطالها، قال أبي: فرفعتُ رأسي فإذا الصّبيُّ على ظهرِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم وهو ساجدٌ، فرجعتُ إلى سجودي، فلما قضى رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم الصّلاةَ قال النّاسُ: «يا رسولَ اللهِ، إنّك سجدْتَ بين ظهرَيْ صلاتِك سجدةً أطَلْتَها حتّى ظنَنَّا أنّه قد حدث أمرٌ أو أنّه يوحى إليك»، قال: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ»(١٢ )، وقد استُدِلَّ بهما على جوازِ إدخالِ الصّبيانِ المساجدَ.
وأمّا حديثُ: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ»، فلا ينتهض للاحتجاجِ به لشدّةِ ضعفِه كما بيّنه الألبانيُّ -رحمه الله-(١٣ ).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.


الجزائر في: 9 من ذي القعدة 1443ﻫ
الموافق ﻟ: 17 أكـتـوبـر 2022م

ــــــــــــــ

١- انظر مسألة الأمر في فتوى رقم: (1049) الموسومة بـ: «في صفة الأمر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم «مروا أولادكم بالصلاة ..»».


٢- أخرجه أبو داود في «الصّلاة»، باب متى يؤمر الغلام بالصّلاة: (495)، والحاكم في «المستدرك»: (1/ 197)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والحديث حسّنه النّوويّ في «الخلاصة» (1/ 252)، وصحّحه ابن الملقّن في «البدر المنير» (3/ 238)، والألبانيّ في «الإرواء» (1/ 266).

٣- أخرجه البخاريّ في «العلم» (1/ 37) باب السّمر في العلم، ومسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (1/ 354) رقم (763)، من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما.
٤- أخرجه البخاريّ في «المغازي» (2/ 409) باب من شهد الفتح.
٥- أخرجه البخاريّ في «الصّلاة» (1/ 101) باب الصّلاة على الحصير، ومسلم في «المساجد ومواضع الصّلاة» (1/ 296) رقم (658).
٦- «النّهاية» لابن الأثير (5/ 291).
٧- «نيل الأوطار» للشّوكانيّ (4/ 90).
٨- أخرجه البخاريّ في «الصّلاة» (1/ 130) باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصّلاة، ومسلم في «المساجد ومواضع الصّلاة» (1/ 246) رقم (543) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
٩- أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقّه ما يضرّ بجاره (2431)، وأحمد (1/ 313) من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما. قال النّوويّ في الحديث رقم (32) من «الأربعين النّوويّة»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال». وصحّحه الألبانيّ في «الإرواء» (3/ 408).
١٠- سبق تخريجه.
١١- أخرجه البخاريّ في «الصّلح» (2/ 7) باب قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلم للحسن بن عليّ رضي الله عنهما: «إِنَّ ابْنِي هَذَا..»، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
١٢- أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 476)، والنّسائيّ في «صفة الصّلاة» (1141) باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، من حديث شدّاد بن الهاد رضي الله عنه، وصحّحه الألبانيّ في «صفة الصّلاة» (148).
١٣- انظر: «إرواء الغليل» (7/361).

من موقع الشيخ الفاضل ابو عبد المعز محمد علي فركوس




بارك الله فيكم





جزاكم الله خيرا على الافادة




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




بارك الله فيك




التصنيفات
اسلاميات عامة

مسائل الصلاة 6 ( حكم صلاة الإمام بغير وضوء ناسياً)

حكم صلاة الإمام بغير وضوء ناسياً
السؤال (91): فضيلة الشيخ ، نحب أن نسأل إذا لم يعلم الإمام أن وضوءه منتقض إلا بعد انتهاء الصلاة ، فهل يلزمه الإعادة هو والمأمومون أم لا؟

الجواب : حكم ذلك أن الإمام يجب عليه إعادة الصلاة ، وأما المأمومون فلا تجب عليهم إعادة الصلاة ، وهم في الأجر قد نالوا أجر الجماعة، لأنهم صلوا جماعة ، فيكتب لهم الأجر، ولا يخفى أيضاً أننا إذا قلنا : إنه إذا صلى بغير وضوء أو بغير غسل من الجنابة ، أنه إذا كان معذوراً لا يتمكن من استعمال الماء ، فإنه يتيمم بدلاً عنه ، فالتيمم عند تعذر استعمال الماء يقوم مقام الماء ، فإذا قدر أن هذا الرجل لم يجد الماء ، وتيمم وصلى ، فصلاته صحيحة، ولو بقي أشهراً ليس عنده ماء أو لو بقي أشهراً مريضاً لا يستطيع أن يستعمل الماء، فإن صلاته بالتيمم صحيحة، فالتيمم يقوم مقام الماء عند تعذر استعماله ، وإذا قلنا : إنه يقوم مقامه عند تعذر استعماله ، فإنه إذا تطهر بالتيمم ، بقي على طهارته حتى تنتقض الطهارة ، حتى لو خرج الوقت ، وهو على تيممه، فإنه لا يلزمه إعادة التيمم للصلاة الثانية، لأن التيمم مطهر ، كما قال الله تعالى في آية المائدة لما ذكر التيمم قال : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ)(المائدة: 6) ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام :" جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"(89) .




تعليمية

تعليمية




بارك الله فيك




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك على المعلومة

دمت لنا




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GENERAL تعليمية
تعليمية

تعليمية

و اياك بارك الله فيك.




جزاك الله خير أخي الفاضل

وجعلها شاهد لك لا عليك

ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله موضوع رائع

الف تحية لحضرتك تقديري وفيض ودي




التصنيفات
الفقه واصوله

ثياب المرأة في الصلاة للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

تعليمية


هل يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بثياب البيت أم يجب عليها أن تصلي بالجلباب ، وهل يجب عليها أن تستر قدميها ؟.

السائل : هل تصلي المرأة المسلمة بما تلبسه من ثياب ساترة داخل بيتها، أم لابد من جلباب فوقها ؟، وهل يشترط لها أن تستر قدميها في الصلاة ؟.

الشيخ : أما ستر القدمين في الصلاة فهذا لابد منه؛ لأن القدمين من عورة المرأة كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
أما هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب بيتها ؟.

فالجواب: يبدو أنه ليس من ثياب بيتها أن تكون ساترة لقدميها، فإذاً الجواب واضح: أنه لا يجوز، ولهذا جاء في بعض الآثار السلفية: أن المرأة إذا قامت تصلي فيجب أن يكون عليها قميص سابغ يستر ظاهر قدميها، إلا إذا افترضنا امرأة -أيضا هذا في الخيال- تعيش في عقر دارها متحجبة متجلببة بجلبابها كما لو كانت تعيش بين الأجانب، قد يكون هناك امرأة في لباسها فيها بيتها شيء من التحجيم، فإذا صلت فهي فعلاً ساترة لعورتها، ولكنها من جهة أخرى مُحَجِمة لعورتها وهذا مخالف لشريعة ربها، ولذلك فلا بد للمرأة أن تتخذ إزاراً أو قميصاً طويلاً تلبسه، ولو كانت يعني حافية القدمين فيكفيها أن تستر ظهور قدميها بهذا الثوب السابغ لظاهر القدمين.

تعليمية

الأجوبة الألبانية على الأسئلة الأسترالية