السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
اخواني الكرام، أخواتي الكريمات، هذا تنزيل لشسروح مخترة على النظم النافع في العقيدة الأثرية عقيدة النبي و الصحابة الكرام،و الموسوم سلم الوصول إلى علم الأصول في معرفة الله و اتباع الرسول، و هو وضع العلامة الشيخ حافظ حكمي، و ينبغي لطالب العلم أن يكون له اهتمام به، ليفهم عقيدته بالدليل من كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم.
و بدون اطالة مع روابط التنزيل و للامانة العلمية فالروابط مقتبسة من ملتقى أهل الحديث، و الى لقاء أخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
شرح كتاب للشيخ عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله
من هنا
شرح سلم الوصول إلى علم الأصول لشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل
من هنا
من هنا
شرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ حكمي الشيخ عبد الله بن عمر العدني حفظه الله
من هنا
شرح سلم الوصول إلى علم الأصول لشيخ زيد المدخلي حفظه الله
من هنا
شرح سلم الوصول للشيخ / خالد ضحوي الظفيري
من هنا
شرح (معارج القبول بشرح سلم الوصول) لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي
من هنا
شرح كتاب معارج القبول بشرح سُلم الوصُول إلى علم الأُصول في التوحيد للشيخ محمد سعيد رسلان
من هنا
[فوائد مستخلصة] الأصول الثلاثة سؤال جواب *الشيخ هيثم سرحان*
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول .تجدون في المرفقات ملخص الأصول الثلاثة شرح الشيخ هيثم سرحان وضعته على شكل سؤال و جواب ليسهل فهم المتن و أيضا تدارسه بين الطلاب أسأل الله العلم النافع و العمل الصالح . الملفات المرفقة
للامانة العلمية الموضوع منقول |
||
الأصول من علم الأصول
تأليف: محمد بن صالح العثيمين
مقدمة الـمؤلف
الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين وسلم تسليماً.
أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة
لثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها:"الأصول من علم الأصول"
أسأل اللهَ أن يجعل عملنا خالصاً لله نافعاً لعباد الله، إنه قريب مجيب.
لقد قسم هذا العما الى فصول وهي :
تعريف ** اصول ** الفقه ** الاحكام ** العلم
الكلام ** الامر
الفصل الثالث
النهي *** العام
الفصل الرابع
الخاص *** المطلق *** والمقيد
الفصل الخامس
المجمل والمبين *** الظاهر والمؤول
الفصل السادس
النسخ *** الاخبار
الفصل السابع
الاجتماع *** القياس
الفصل الثامن
التعارض ** الترتيب بين الادلة **المفتي ** والمستفتي
الفصل الاخير
الاجتهاد *** التقليد
جُزيتم خيرًا
تأليف: محمد بن صالح العثيمين
مقدمة الـمؤلف
الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى
يوم الدين وسلم تسليماً.
أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة
لثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها:"الأصول من علم الأصول"
أسأل اللهَ أن يجعل عملنا خالصاً لله نافعاً لعباد الله، إنه قريب مجيب.
أصُول الفِقْه
تعريفه:
أصول الفقه يعرّف باعتبارين:
الأول: باعتبار مفردَيهِ؛ أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه.
فالأصول: جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل
الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً
كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ} [ابراهيم:24] .
والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى: {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي} [طـه:27]
واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
فالمراد بقولنا: "معرفة" ؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون
ظنيًّا، كما في كثير من مسائل الفقه.
والمراد بقولنا: "الأحكام الشرعية" ؛ الأحكام المتلقاة من الشرع؛ كالوجوب والتحريم،
فخرج به الأحكام العقلية؛ كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل
في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً.
والمراد بقولنا: "العملية" ؛ ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد؛
كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمّى ذلك فقهاً في الاصطلاح.
والمراد بقولنا: "بأدلتها التفصيلية" ؛ أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج به أصول
الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
الثاني: باعتبار كونه؛ لقباً لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية
الاستفادة منها وحال المستفيد.
فالمراد بقولنا: "الإجمالية" ؛ القواعد العامة مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة ت
قتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
والمراد بقولنا: "وكيفية الاستفادة منها" ؛ معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام
الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنَّه بإدراكه يستفيد
من أدلة الفقه أحكامها.
والمراد بقولنا: "وحال المستفيد" ؛ معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيداً؛ لأنه
يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد
وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
فائدة أصول الفقه:
إن أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير
الفائدة، فائدته: التَّمَكُّن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها
على أسس سليمة.
وأول من جمعه و كانٍ مستقل، الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك،
فألفوا فيه التآليف المتنوعة، ما بين منثور، ومنظوم، ومختصر، ومبسوط حتى صار فنًّا مستقلًّا،
له كيانه، ومميزاته.
الأحكام
الأحكام: جمع حُكم وهو لغةً: القضاء.
واصطلاحاً: ما اقْتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع.
فالمراد بقولنا: "خطاب الشرع" ؛ الكتاب والسنة.
والمراد بقولنا: "المتعلق بأفعال المكلفين" ؛ ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولاً أم
فعلاً، إيجاداً أم تركاً.
فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكماً بهذا الاصطلاح.
والمراد بقولنا: "المكلفين" ؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون.
والمراد بقولنا: "من طلب" ؛ الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام، أو الأفضلية.
والمراد بقولنا: "أو تخيير" ؛ المباح.
والمراد بقولنا: "أو وضع" ؛ الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من
علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء.
أقسام الأحكام الشرعية:
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية.
فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح.
1 – فالواجب لغة: الساقط واللازم.
واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام؛ كالصلوات الخمس.
فخرج بقولنا: "ما أمر به الشارع" ؛ المحرم والمكروه والمباح.
وخرج بقولنا: "على وجه الإلزام" ؛ المندوب.
والواجب يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق العقاب تاركُه.
ويُسمَّى: فرضاً وفريضة وحتماً ولازماً.
2 – والمندوب لغة: المدعوُّ.
واصطلاحاً: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ كالرواتب.
فخرج بقولنا: "ما أمر به الشارع" ؛ المحرم والمكروه والمباح.
وخرج بقولنا: "لا على وجه الإلزام" ؛ الواجب.
والمندوب يثاب فاعله امتثالاً، ولا يعاقب تاركه.
ويُسمَّى سنة ومسنوناً ومستحباً ونفلاً.
3 – والمحرم لغة: الممنوع.
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق الوالدين.
فخرج بقولنا: "ما نهى عنه الشارع" ؛ الواجب والمندوب والمباح.
وخرج بقولنا: "على وجه الإلزام بالترك" ؛ المكروه.
والمحرم يثاب تاركه امتثالاً، ويستحق العقاب فاعله.
ويسمى: محظوراً أو ممنوعاً.
4 – والمكروه لغة: المبغض.
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك؛ كالأخذ بالشمال والإعطاء بها.
فخرج بقولنا: "ما نهى عنه الشارع" ؛ الواجب والمندوب والمباح.
وخرج بقولنا: "لا على وجه الإلزام بالترك" ؛ المحرم.
والمكروه: يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله.
5 – والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه.
واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمر، ولا نهي لذاته؛ كالأكل في رمضان ليلاً.
فخرج بقولنا: "ما لا يتعلق به أمر" ؛ الواجب والمندوب.
وخرج بقولنا: "ولا نهي" ؛ المحرم والمكروه.
وخرج بقولنا: "لذاته" ؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة لمنهي
عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور، أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحاً في الأصل.
والمباح ما دام على وصف الإباحة، فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
ويسمى: حلالاً وجائزاً.
الأحكام الوضعية:
الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات، لثبوت أو انتفاء، أو نفوذ، أو إلغاء.
ومنها: الصحة والفساد.
1 – فالصحيح لغة: السليم من المرض.
واصطلاحاً: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً.
فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب.
والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملك على عقد البيع مثلاً.
ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه.
مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها.
ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعاً تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه.
فإن فُقِد شرطٌ من الشروط، أو وُجِد مانع من الموانع امتنعت الصحة.
مثال فَقْد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة.
ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك.
ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي.
ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئاً، بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح.
2 – والفاسد لغة: الذاهب ضياعاً وخسراً.
واصطلاحاً: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقداً.
فالفاسد من العبادات: ما لا تبرأ به الذمة، ولا يسقط به الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها.
والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه؛ كبيع المجهول.
وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرّم؛ لأن ذلك مِنْ تعدِّي حدود الله، واتخاذِ آياته
هزؤاً، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنكر على من اشترطوا شروطاً ليست في كتاب الله ."1"
والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين:
الأول: في الإحرام؛ فرّقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المُحرمِ قبل التحلل الأول، والباطل
ما ارتد فيه عن الإسلام.
الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي،
والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة.
العِلم
تعريفه:
العلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً؛ كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية
شرط في العبادة.
فخرج بقولنا: "إدراك الشيء" ؛ عدم الإدراك بالكلية ويسمّى "الجهل البسيط"
، مثل أن يُسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: لا أدري.
وخرج بقولنا: "على ما هو عليه" ؛ إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمّى "الجهل المركب" ،
مثل أن يُسأل: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة الثالثة من الهجرة.
وخرج بقولنا: "إدراكاً جازماً" ؛ إدراك الشيء إدراكاً غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على
غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علماً. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن
والمرجوح وَهم، وإن تساوى الأمران فهو شك.
وبهذا تبيّن أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي:
1 – علم؛ وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.
2 – جهل بسيط؛ وهو عدم الإدراك بالكلية.
3 – جهل مركب؛ وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه.
4 – ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.
5 – وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍّ راجح.
6 – شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضدٍّ مساو.
أقسام العلم:
ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري.
1 – فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريًّا، بحيث يضطر إليه من غير نظر
ولا استدلال؛ كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمداً رسول الله.
2 – والنظري: ما يحتاج إلى نظر واستدلال؛ كالعلم بوجوب النية في الصلاة.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
1 رواه البخاري "2155" كتاب البيوع، 65- باب إن شاء رد المصراة.
ومسلم "1504" كتاب العتق، 2- باب إنما الولاء لمن أعتق.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
مشكور على الموضوع ودمت للمنتدى مفيدا ومستفيدا
لا تبخلوا علينا بمثل هذه المشاركات
اختكم المعلمة هناء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين .
لتحميل الرسالة الملفات المرفقة هل علم الأصول علم مبتدع ؟ أم علم سلفي ؟.pdf‏ (162.2 كيلوبايت)
|
||
تمَّ تحميل الملف
بارك الله فيك على النقل الطيب
ظاهرة الأصول المهملة في العربيّة
كفاح إبراهيم محمود نواس
بأشراف
الأستاذ الدكتور يحيى عبد الرؤوف جبر – الأستاذ الدكتور محمّد جواد النوري
لجنة المناقشة
1 ـ أ. د. يحيى جبر(رئيسًا) 2 ـ أ. د. محمد جواد النوري(مشرفًا ثانيًا) 3 ـ أ. د. حمدي الجبالي(ممتحنًا داخليًّا) 4 ـ د. سعيد شواهنة(ممتحنًا خارجيًّا)
159 صفحة
الملخص:
الملخَّص
تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصّة كونها عالجت ظاهرة لم يُفرَد لها بحث علميّ يتناول جوانبها كافّة، ألا وهي ظاهرة الأصول المهملة، فثمّة عدد كبير من الكلمات التي يمكن تشكيلها من أصوات اللغة الثمانية والعشرين، غير أنّ المستَخدَم منها قليل، وبالرغم من محاولات العلماء القدامى والمحدثين تفسير هذه الظاهرة إلا أنّ تفسيراتهم في مجملها ركّزت على ضرب واحد من أضرب التأليف المهمل، وهو ما لم يَجُز تألّفه لأسباب صوتيّة، تتمثّل في الاستثقال الناتج عن تجاور مخارج الأصوات، لكنّها لم تستغرق جميع أشكال التأليف المهمل، فهناك عدد كبير من الأصول التي أُهملت، مع خلوّها ممّا يمنع تألّفها صوتيًّا، بمعنى أنّ أصواتها غير متنافرة، مثل كلمة: ( لجع ) إذ لا يوجد فيها أيّ موانع صوتيّة تحول دون ائتلاف أصواتها، فهي متباعدة المخارج، وصوتا الجيم والعين قد استُخدِما مع صوتين قريبين من اللام، وهما: النون والراء، فلماذا أُهملت إذن؟
إنّ البحث في ظاهرة الأصول المهملة، ربما يساعدنا في معرفة نظام اللغة العربيّة في بنائها الصوتيّ، ويبيّن لنا أنّ في اللغة العربية إمكانات كبيرة ما زالت مختزنة، تنتظر مَن يجلّيها ويفيد منها، لا سيما في عصر أصبحت المعرفة فيه متجدّدة باستمرار، وفي كلّ يوم يولد الكثير من الاصطلاحات، التي لا تجد للتعريب سبيلا، فلماذا لا نستغلّ إمكانات اللغة غير المستعملة في عملية تعريب الاصطلاحات؟ أو ليس الكلام يحيا بالاستعمال، ويفيد بالمواضعة؟
وقد بيّنت هذه الدراسة عدّة أمور، منها:
· بروز ظاهرة الإهمال في المعجم العربي.
· تفاوت نسب الإهمال، وفقًا لأصوات العربيّة ولأبنيتها(الثلاثي، والرباعي، والخماسي).
· علل الإهمال لدى القدماء والمحدثين.
· ما ورد في لسان العرب من أصول تدخل الأصوات الأسنانية في تركيبها، وحصر ما أُهمل من أصول مشتملة على تلك الأصوات.
وقد خرجت من هذا البحث بنتائج، من أهمّها:
§ علّة إهمال غالبيّة أصول اللغة تُرَدّ إلى الأسباب الصوتيّة، التي تتلخّص في الثّقل الناتج عن تنافر الأصوات المكوّنة للأصل الواحد.
§ الأصول الممكنة رياضيًّا كثيرة تزيد على حاجة الناطق العربيّ، لذا استعمل بعضها وأعرض عن بعض. فكان ما استعمَلَ مناسبًا في أصواته، للأغراض التي استُعمِل لها.
§ تتفاوت أصوات العربيّة من حيث الاستعمال والإهمال تفاوتًا ملحوظًا.
يمكن إحياء كثير من الأصول ولا سيما المهملة بغير سبب صوتيّ، وتوظيفها في عمليّة تعريب الاصطلاحات العلميّة
حمل البحث على صيغة ملف الكتروني(رابط مباشر)
مشكور على هذا النقل القيم
ظاهرة الأصول المهملة في العربيّةتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصّة كونها عالجت ظاهرة لم يُفرَد لها بحث علميّ يتناول جوانبها كافّة، ألا وهي ظاهرة الأصول المهملة، فثمّة عدد كبير من الكلمات التي يمكن تشكيلها من أصوات اللغة الثمانية والعشرين، غير أنّ المستَخدَم منها قليل، وبالرغم من محاولات العلماء القدامى والمحدثين تفسير هذه الظاهرة إلا أنّ تفسيراتهم في مجملها ركّزت على ضرب واحد من أضرب التأليف المهمل، وهو ما لم يَجُز تألّفه لأسباب صوتيّة، تتمثّل في الاستثقال الناتج عن تجاور مخارج الأصوات، لكنّها لم تستغرق جميع أشكال التأليف المهمل، فهناك عدد كبير من الأصول التي أُهملت، مع خلوّها ممّا يمنع تألّفها صوتيًّا، بمعنى أنّ أصواتها غير متنافرة، مثل كلمة: ( لجع ) إذ لا يوجد فيها أيّ موانع صوتيّة تحول دون ائتلاف أصواتها، فهي متباعدة المخارج، وصوتا الجيم والعين قد استُخدِما مع صوتين قريبين من اللام، وهما: النون والراء، فلماذا أُهملت إذن؟
إنّ البحث في ظاهرة الأصول المهملة، ربما يساعدنا في معرفة نظام اللغة العربيّة في بنائها الصوتيّ، ويبيّن لنا أنّ في اللغة العربية إمكانات كبيرة ما زالت مختزنة، تنتظر مَن يجلّيها ويفيد منها، لا سيما في عصر أصبحت المعرفة فيه متجدّدة باستمرار، وفي كلّ يوم يولد الكثير من الاصطلاحات، التي لا تجد للتعريب سبيلا، فلماذا لا نستغلّ إمكانات اللغة غير المستعملة في عملية تعريب الاصطلاحات؟ أو ليس الكلام يحيا بالاستعمال، ويفيد بالمواضعة؟
وقد بيّنت هذه الدراسة عدّة أمور، منها:
· بروز ظاهرة الإهمال في المعجم العربي.
· تفاوت نسب الإهمال، وفقًا لأصوات العربيّة ولأبنيتها(الثلاثي، والرباعي، والخماسي).
· علل الإهمال لدى القدماء والمحدثين.
· ما ورد في لسان العرب من أصول تدخل الأصوات الأسنانية في تركيبها، وحصر ما أُهمل من أصول مشتملة على تلك الأصوات.
وقد خرجت من هذا البحث بنتائج، من أهمّها:
§ علّة إهمال غالبيّة أصول اللغة تُرَدّ إلى الأسباب الصوتيّة، التي تتلخّص في الثّقل الناتج عن تنافر الأصوات المكوّنة للأصل الواحد.
§ الأصول الممكنة رياضيًّا كثيرة تزيد على حاجة الناطق العربيّ، لذا استعمل بعضها وأعرض عن بعض. فكان ما استعمَلَ مناسبًا في أصواته، للأغراض التي استُعمِل لها.
§ تتفاوت أصوات العربيّة من حيث الاستعمال والإهمال تفاوتًا ملحوظًا.
يمكن إحياء كثير من الأصول ولا سيما المهملة بغير سبب صوتيّ، وتوظيفها في عمليّة تعريب الاصطلاحات العلميّة
على هذا البحث المميز . فحقا اللغة العربية مهملة فقد اهملها اهلها وبامكان اللغة العربية ان تكون لغة العصر .
بوركت على الجلب الطيب
هناك مصطلحات أخرى مختلفة نوعا ما عن المصطلحات التي عهدناها مع المخطط الوطني المحاسبي ينبغي إدراجها و هي كالآتي :– الاهتلاك : هو التوزيع المنتظم للقيمة الخاضعة للاهتلاك من الأصول على مدار عمرها الإقتصادي.
– القيمة الخاضعة للاهتلاك : هي تكلفة الأصول، أو القيمة البديلة للتكلفة المسجلة في القوائم المالية مطروحا منها القيمة المتبقية للأصل في نهاية عمره الإقتصادي.
– العمر الإنتاجي : هو إما:
•الفترة الزمنية التي يتوقع خلالها إستخدام الموجودات من قبل المنشأة.
•عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الموجودات.
– التكلفة : هي قيمة النقد أو ما يعادله المدفوع أو القيمة العادلة لأي موجودات أخرى قدمت للحصول على الموجودات، وذلك بتاريخ شراء أو إنشاء الموجودات.
– القيمة المتبقية : هي المبلغ الذي يتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل الموجودات في نهاية عمرها الإنتاجي وذلك بعد تنزيل تكاليف التخلص منها.
– القيمة العادلة : هي القيمة التي يتم على أساسها تبادل الموجودات بين أطراف ذات معرفة ورغبة في التعامل بنفس سياسة التعامل مع الغير.
– القيمة المدرجة : هي القيمة التي تظهر بها الموجودات في الميزانية العمومية بعد تنزيل الإهتلاك المتراكم المتعلق بتلك الموجودات.
– القيمة القابلة للإسترداد : هي القيمة التي يتوقع الكيان استرجاعها من استخدام الأصول مستقبلاً بما فيها القيمة المتبقية والمتوقعة بتاريخ الإستبعاد.
السلام عليكم و رحمة الله
تكملة لتحضير دروس التسيير المحاسبي و المالي وفق النظام الجديد أتممت و بإذن الله الوحدة الرابعة "تسوية عناصر الأصول الأخرى " و الملاحظ أن الحجم الساعي المخصص لها كبير جدا مقارنة مع الدرس اي عكس الوحدات السابقة و لكن سيكون ذلك في مصلحة الاستاذ و التلميذ معا و بدون إطالة الموضوع في الرابط التالي:
http://www.mediafire.com/view/?vddxtodvccy45bf
و إلى أن اقوم بتحضير الوحدات القادمة لكم مني أغلى تحية و سلام
مالمشكل الذي صادفك. كل مواضيعي على المديا فاير لسهواة التحميل منه