الفقه الميسر
في ضوء الكتاب والسنة
تَأليفُ
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
التحميل
نسخة مصورة [PDF]
الحجم : 39.88 مب
- الفقه الميسر .rar‏ (39.88 ميجابايت)
نترقب المزيد
بالتوفيق
الفقه الميسر
في ضوء الكتاب والسنة
تَأليفُ
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
التحميل
نسخة مصورة [PDF]
الحجم : 39.88 مب
[فوائد مستخلصة] مسالك إصلاح أصول الفقه
وبعد :
إن من المعلوم أن علم أصول الفقه قد نشأ مع نشأة الفقه ، غير أنه خص بالتصنيف كفن مستقل في نهاية القرن الثاني على يد الإمام الشافعي – رحمه الله – إذ ألف رسالته التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي – رحمه الله – فقبل الشافعي – رحمه الله – كان هذا العلم حاضر في أذهان الصحابة والتابعين كما كان النحو قبل التصنيف فيه ، وبعد كثرة الفتوحات واتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول العجم من كل حدب وصوب ، كلٌ بما لديه من علوم وثقافات كالمنطق والفلسفة وعلم الكلام ، واحتداب الجدل في التشريع والأحكام وأصول الاستنباط أخرج الشافعي رسالته .
ولما كان علم أصول الفقه هو العلم الذي يجمع بين المنقول والمعقول خلط هؤلاء القوم علومهم من المنطق وعلم الكلام بهذا العلم فعكروا صفوه وأفسدوا مذاقه العذب لا سيما لما تأخر أهل السنة عنه صار المجال رغيبا لأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة وأرباب المنطق وعلم الكلام في التنصيف فيه
ولقد كانت هناك محاولات عدة لإصلاح هذا العلم ورده إلى الطور الأول على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم إلى هذا العصر ، ومع هذه النهضة العلمية التي يعيشها هذا العصر زادات محاولات الإصلاح لا سيما في جانب العقيدة
وتتمحور هذه المحاولات – حسبما أرى – في الآتي :
1- نبذ التعصب المذهبي والتقليد الأعمى وربط الأصول والقواعد بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة على يدي شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم فهما الذي قد شنا على التقليد غارة فلم يذرا على الأرض من دعاويه ديارا وتجد ذلك بارزا في كتابتهما لا سيما إعلام الموقعين .
2-دراسة مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه وقد خرج في ذلك كتابان
الكتاب الأول : المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين
للدكتور محمد العروسي عبد القادر
الكتاب الثاني : مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه
للدكتور خالد عبد اللطيف نور عبد الله
3- تجريد أصول وأراء بعض الفرق والطوائف الأصوليية مثل الاشاعرة والمعتزلة وقد خرج في ذلك كتاب
أراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما
لدكتور على بن سعد الضويحي
وما زال هذا الجانب في نظري بحاجة إلى مزيد بحث ولا أعلم مصنفا في أراء الأشاعرة كما فعل الدكتور الضويحي
4- تجريد مسائل أصول الفقه على وفق معتقد أهل السنة والجماعة وقد خرج في ذلك كتاب
معالم أصول الفقه هند أهل السنة والجماعة
للدكتور محمد حسين الجيزاني
وإن كنت أرى أن هذا الجانب بحاجة إلى مزيد بحث أيضا
5- بيان الآراء الأصولية الشاذة وقد خرج في ذلك كتاب
الأراء الشاذة في أصول الفقه دراسة استقرائية نقدية
للدكتور عبد العزيز بن عبد الله النملة
6- بيان أخضاء بعض الأصوليين في العقيدة
وقد خرج في ذلك كتيب صغير لكنه لم يخرج من رحم متخصص في الأصول
أخطاء الأصوليين في العقيدة
صلاح بن فتيني كنتوش العدني
وهو كتاب مختصر جدا وكما سبق فإن مصنفه غير متخصص في الأصول ومسألة كهذه لابد أن يكون المصنف فيه قد برز في جانب العقيدة والأصول أيضا فإن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب
7- تصفية أصول الفقه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل له التي بنى عليها الأصوليون أصولهم وأحكامهم وجرت هذه الطريقة على تحقيق كتب الأصول لكن لم تخرج في كتاب مستقل وآمل أن يوفق الله لهذه الطريقة طالب علم متفنن قد جمع بين إتقان الأصول وعلم الحديث
8- تنقية أصول الفقه من الدخيل عليه من الافتراضات والأغلوطات وما لا ثمرة من بحثه ومن علم الكلام والمنطق
ولا أعلم مصنفا في ذلك
هذا ما خطر لي في هذا المقام وآمل مناقشة تلكم المحاولات والسعي على تطبيقها ونجاحها
والله الموفق والمستعان
أخوكم أبو زياد النوبي
* بسم الله الرحمان الرحيم *
السلام على من اتبع الهدى ، وصلى الله على الحبيب المصطفى ، فمن يهدي الله فهو المهتدي ، ومن يضلل
فلن تجد له وليا مرشدا ، إن الله إذا أحب عبدا فقهه في دينه ، فا كرم بمؤمن عرف الله حق المعرفة ،
فأطاع الله وأسرع إلى معرفة ماله وما عليه ، ونحن نحاول في هذه السلسلة أن نتعرف على بعض
المعارف الخاصة بعلم الأصول كعموميات لنترك لأهل الإختصاص الدلو بدلوهم لتحصل الفائدة ونكرم بالأجر .
التعريف بأصول الفقه :
1-لغة : الأصول جمع أصل وهو ما يبتني عليه غيره سواء كان البناء حسيا كبناء السقف على الجدران أو معنويا
كبناءالحكم على دليله والمعلول على علته
2-اصطلاحا : في الاصطلاح أطلق على العديد من المعاني أبرزها :
-الدليل : يقال الأصل في تحريم القتل قوله تعالى : " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " بمعنى
الدليل الدال على تحريم القتل هو هذه الآية
القاعدة : يقال الأصل أن العام يعمل بعمومه حتى يرد ما يخصصه ، والمطلق يعمل بإطلاقه حتى يرد ما يقيده ،
-ولهذا لما أضيف إلى الفقه تعين أن يكون المراد به الدليل أو القاعدة فتكون أصول الفقه هي أدلة الفقه أو
قواعده التي يتوقف عليها.
التعريف بالفقه :
1- لغة : الفقه في اللغة هو الفهم ، كما قال الزمخشري في أساس البلاغة والرازي في مختار الصحاح ، أو هو
معرفة باطن الشئ والوصول إلى أعماقه كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته ، فهي أخص من مطلق
الفهم ، وقيل هو العلم كما جاء عند الآمدي في الأحكام .
2- اصطلاحا : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .
شرح وتوضيح التعريف الإصطلاحي :
المراد بالعلم مطلق الإدراك الشامل للظن واليقين ، وليس المراد به التصديق اليقيني ، لأن أكثر المسائل الفقهية
ظنية .
– والأحكام : جمع حكم وهو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه ، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتصاء أو
تخييرا ، ولا الحكم باصطلاح الفقهاء . وهو أثر خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، لأنه لو أريد به
واحد منهما تكون كلمة الشرعية في التعريف لغوا لا فائدة فيها .
– الشرعية : المنسوبة إلى الشرع إما مباشرة أو بواسطة الإجتهاد ، لأن الشرع مصدرها كقول : الزنى حرام
الحج واجب فتخرج الأحكام الحسية كقول : النار محرقة ، والشمس طالعة، والأحكام العقلية كقول:
الواحد نصف الإثنين ، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان ، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، واللغوية
كقول : الفاعل مرفوع ، والمفعول به منصوب .
– العملية : وهي المتعلفة بما يصدر من الناس من أعمال كا لصلاة والبيع ، والربا….فتخرج الأحكام الشرعية
الأخرى المتعلقة بالإعتقاد كوجوب الايمان بالله ، ووحدانيته ، والتصديق بوجود الملائكة ، والايمان بالرسل
والكتب المنزلة واليوم الآخر..والمتعلقة بتهذيب النفوس من وجوب الوفاء بالوعد ، وحرمة الخلف فيه
وحرمة البخل والكبر ووجوب الرضا بقضاء الله وقدره ،فإن لكل منهما علما خاصا وهو علم التوحيد أوالكلام
للأولى وعلم التصوف أو الأخلاق للثانية.
-المكتسب : هو تقييد العلم بالمكتسب ليخرج العلم بالأحكام غير المكتسب كعلم الله سبحانه بهذه الأحكام
فإن علمه أزلي غير مكتسب وعلم جبريل حصل له بأعلام من الله له ولا كسب له فيه .
وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي أنزل من رب العالمين ولا كسب له فيه ، فإن شيئا من
ذلك لا يسمى فقها في الاصطلاح ، وأما ما حصل له باجتهاده فإنه علم مكتسب يوصف بأنه فقه.
– الأدلة التفصيلية : وهي الأدلة الجزئية التي تتعلق بالمسائل الجزئية فيدل كل واحد منها على حكم جزئي
لأن بحث الفقيه في الجزئياتغرضه الوصول إلى الأحكام الجزئية كجواز فعل معين أو حرمته .
والأحكام الجزئية تؤخذ من الأدلة التفصيلية ويُحترز من الأدلة الإجمالية.
وهكذا وبعد أن أصبح الفقه علما مدونا مستقلا صار يطلق على العلم بالأحكام الشرعية ،و لما بعد الزمن وفترت
الهمم عن الإجتهاد وانتشر التقليد اتسعت دائرة الفقه فأصبح يطلق على جميع الأحكام العملية سواء في ذلك
التي نزل بها الوحي صراحة أو التي استنبطها المجتهدون أو أتباع الأئمة بناء على قواعدهم .
وإلى لقاء آخر مع " موضوع أصول الفقه " ……..
http://www.educ40.co.cc/vb/images/smilies/smile.gif
المصغرات المرفقة
الملفات المرفقة
-::: 02 – موضوع أصـــول الفقـــه :::- -::: 02 – موضوع أصول الفقه ::: إذا تأملنا علم الفقه على حد قول المؤلف نجد أنه عبارةعن مسائل موضوعاتهاأفعال المكلفين من صلاة وصيام وحج وبيع ورهن وإجارة وتوكيل ووصية وغيرها ، ومحمولاتها أحكام شرعية من وجوب وندب وكراهة وتحريم وصحة وبطلان الخ. فيكون موضوعه فعل المكلف من حيث اتصافه بالأحكام الشرعية ،فالفقيه يبحث في أفعال المكلفين ليستنبط لكل فعل حكما شرعيا من دليل جزئي ثم يثبته له مستعينا في ذلك بقواعد الأصول. -علم اصول الفقه:أما علم أصول الفقه وجد مسائله عبارةعن قواعد كليةأو قضايا كلية موضوعاتها إما دليل كلي أو نوع من ذلك الدليل أو عرض من أعراضه، ومحمولاتهاأمور تعرض لهذه الموضوعات تثبتها القضايا أو تنفيها عنها . مثال :الدليل السمعي يفيد الحكم قطعا أو ظنا ، وخبر الواحد يفيد الحكم ظنا، والقياس المنصوص العلة حجة بالإتفاق، والإجماع الصريح يثبت الحكم قطعا بالإتفاق متى ثبت ،والإجماع السكوتيحجة عند البعض ، والأمريفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم ، والعام يتناول جميع أفراده قطعاأو ظنا على الخلاف ، والمطلق يدل على الفردالشائع بغير قيد، والعام المخصوص يدل علىثبوت الحكم لأفراده ظنا. فيكون بذلك موضوع أصول الفقه هوالأدلة الكلية الإجمالية من حيث إثباتهاللأحكام الكلية . لكن علم الأصول لا يقتصرعلى البحث في الأدلة الكلية ،بل يبحث أيضا في الأحكام الكلية ك :الايجاب والتحريم والمدب والكراهة والصحة والبطلان والفسادالخ. هكذا يرى الكاتب أن الأصولي يبحث في الأدلة الكلية وأنواعها من الأمر والنهي وأعراضها من العام والخاص والمقيد والمطلق كما يبحث في كيفية دلالة الألفاظ على معانيها وطرق استفادة الأحكام منها حتى يصل إلى القواعد الكلية . وتمكن من الاستنتاج التالي : إن هناك أدلة كلية أو إجمالية يقابلها أدلة جزئية أو تفصيلية وأحكام كلية يقابلها أحكام جزئية . -ويرى أن الأصولي لا بحث له عن الأدلة التفصيلية الجزئية ولا عن الأحكام الجزئية ،وإنما عن الأدلة والأحكام الكلية من حيث إثبات الأولىللثانية وثبوت الثانية بالأولى ،وإنما الذي يبحث عن الجزئية من النصوص والأمارات التي نصبها الشارع للدلالة على الأحكام ويثبتهالأفعال المكلفين، ولكنه يستنبط تلك الأحكام من الأدلة التفصيلية ك قوله تعالى : "وأحل الله البيع وحرم الربا " / سورة البقرة :375 وقوله : "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن " البقرة :233و قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ولا على ابنة أخيها أو ابنة اأختها " . فعمل الفقيه في دائرة الجزئيات من أحكام وأدلة ، وعمل الأصولي في الأدلة الكلية مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأنواعها من الأمر والنهي ، وأعراضها كالعام والخاص والمطلق والمقيد وأنواع تلك الأعراض. فمثلا : الدليل الكلي :يندرج تحته جزئيات كثيرة ك: الأمر الوارد في الكتاب تحته جزئيات كثيرة مثل : "أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " البقرة : 43 و" أتموا الحج والعمرة " لبقرة :196 ، و " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " المائدة :38 والنهي كذلك تحته جزئيات كثيرة كقوله تعالى :" ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن" الإسراء:34 و " لا تقتلوا الصيدوانتم حرم " المائدة :95 . ومثل ذلك يقال في السنة بتنوعها القولي والعملي والتواتر والمشهور والآحاد وكذا الإجماع بأنواعه والحكم الكلي : يندرج تحته أفراد كثيرة ، كإيجاب الشهادة في عقد الزواج ،وايجاب العدل بين المتخاصمين ، وايجاب إتمام الحج والعمرة ، إلى غير ذلك. والتحريم حكم كلي له جزئياته منها تحريم القتل بغير حق والزنى والسرقة والرشوة وغير ذلك ، وهكذا بقية أنواع الأحكام .
الصفحة : (25 – 28 ) |
||
للشيخ محمد بن هادي المدخلي و تعقيب الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظهما الله
السؤال:
طيب نسأل الشيخ محمد، يقول السَّائل: هل يبدأ الطالب في دراسة الفقه بكتب الفقهاء أو بكتب أحاديث الأحكام؟
الجواب:
هذا السؤال يتكرر دائمًا، وأنا أذْكُر أنَّ بدايات تكراره بكثرة كان بالضبط، بدايات ظهور هذا السؤال، بدايات ظهوره بكثرة يوم أن ظهر الحدَّاد، وتكلَّم على كتب الفقه، ونال ما نال منها، الحدَّاد ومن جماعته ومن تبعه على ذلك من جماعته، فالسؤال كان من قبل يأتي لكن على أوقات، وقد كثُر السؤال عنه، وعلى كلِّ حال إجاباتنا القديمة هي اليوم ما تغيَّرت، كلاهما طريق مسلوك هذا وهذا، فيتفقَّه عليهما جميعًا، الفقه هو الكتاب والسُّنة، والأخذ بكتاب الله وسُنَّة رسول الله – صلى الله عليه وسلم- على الطريق الصحيحة في التفقُّه، هذا لابد أن يقرأ فيه الإنسان كتب أصول الفقه على يدِ شيخٍ مُتقِنٍ في هذا الفن، فيتمرَّس ويتدرب على كيفية التفقُّه الصحيح، ويقرأ في كتب الفقه وخصوصا الكتب التي تُعنى بذكر الأدلة فسواءٌ أخذَ بهذا أو بهذا، فهما طريقان مسلوكان، وموقفنا من كتب الفقه المذهبيَّة التى صُنِّفت في فقه المذاهب، أنا قد نقلته قديما لمَّا جاءت شيء من الفتنة في هذا الباب، في كتاب الإقناع، ذكرت كلام العلَّامة الشيخ سليمان بن العلّامة عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهَّاب -رحمهم الله جميعا-، وأدخلهم الجنَّةَ بغيرِ حسابٍ ولا عذاب.
فالشيخ سليمان في كتاب العزيز الحميد أوردَ على نفسه سؤالا وأجاب عليه في هذا الباب قال: "فإن قلت كيف تُقرأ هذه الكتب في الفقه،كتب المذاهب كيف يُستفادُ منها"
فقال: قلتُ "هي بمثابة كتب الآلة التي يُستعانُ بها على فَهم كتابِ الله وسُنَّةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"
يعنى تعرف كيف الفقه، تتفقَّه من خلال الأدلَّة، أمَّا أن تجلد عليها وإذا قيل لك الدليل في كذا، قلت: المذهب كذا، أو الكتاب الفلانى كذا، قال: فهذا يُخشى عليه أن ينطبق عليه أو أن يكون ممن قال الله فيهم ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾
فإذا تفقه الإنسان على كتب الفقه التى ذكرنا فلا بأس هذا طريق مسلوك وإذا تفقه على كتب متون الحديث على ما هو شائع العمدة ونحوها "عمدة الحديث" هذا أيضًا طريق مسلوك، المقصود هو الفقه الصحيح الذى قال النبى- صلى الله عليه وسلم- فى صاحبه (( مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ ))
والإمام أحمد –رحمه الله- يقول: "عجبت لقومٍ عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأى سفيان ويقول رأى مالك والأوزاعى وسفيان كله رأي وهو عندي سواء إنما الحجة فى الآثار" فهذا الذى يجب على طالب العلم يتفقه سواء بهذا أو بهذا ولكن إذا ظهر له الدليل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى المسألة لايجوز له أن يعدل عنه لقول أحد كائنًا من كان.
تعقيب للشيخ ربيع –حفظه الله-
يتخذ من كتب الفقه واللغة والأصول يتخذ منها آلة لفهم كتاب الله وسنة رسوله.
الهدف الأول والغاية فَهمُ كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والتفقه فيهما ويتخذ هذه وسائل تساعده على فهم كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم –.
-::: 03 – نشأة أصـــول الفقـــه :::- إن أصول الفقه بمعنى أدلته متقدمة في الوجود على أصول الفقه بمعنى القواعد،ثم هذه متقدمة على العلم ذي القواعد التي توصل إلى استنباط الفقه . فأدلة الفقه ومصادره وُجِدتْ في عصر الرسالة ونزول الوحي ،فقد كان رسول الله صلى الله عيه وسلم عندما يُسألُ عن أحكام الوقائع حين حدوثها ينتظر الوحي ، فكان ينزل الملك مرة بكلام محدد مضبوط بين حكم المسؤول عنه ، وأخرى بإشارة مفهمة من غير كلام فيعبر الرسول عنها بعبارة من عنده ، وثالثة يلهم الجواب إلهاما صادقا بغير واسطة الملك ، فتجمع من ذلك وحي مقروء نزل بلفظه ومعناه وهو المسمى بالقرآن ،لأن الله أمرجبريل أن يقرأه على رسول الله ، فليس للملك فيه إلا القراءة كما أمر "وقرآنافرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا " الإسراء /106 ،وآخر نزل بمعناه فقط، لأن الله أمر جبريل أن يُبَلِغَ الرسولَ بأنّ الله يأمرك بأن تفعل كذا أو تأمر بكذا أوتنهي عن كذا فيفهم جبريل ما أراده مولاه فينزل معبرا بعبارة من عنده أو بإشارة مفهمة وهذا ما سمي بالسنة .ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى ولم يجز رواية القرآن بالمعنىلأن لفظه مقصود لذاته حيث نزل للإعجازغير أنه كان يتاخر عليه الوحي احيانا فيجتهد وحده أو مشاورا أصحابه فيخطئ مرة ويصيب مرات ،يتبين له الخطأ من نزول الوحي معاتبا له أومبينا وجه الصواب ،وهي حالات قليلة إذا قيست بغيرها . وهكذا وجدت أصول الفقه ومصادره في عصر رسول الله منحصرة في القرآن والسنة ، وبوفاته تحددت نصوصهما وانقطع مددهما لانقطاع الوحي بوفاة الرسول مع بقاء الإذن بالاجتهاد . فلما ولي الأمر من بعده خلفاؤه الراشدون واجهوا أحداثا جديدة لا عهد لهم بها من قبل ، وجدوا في البلاد المفتوحة عادات وتقاليد ونظما لم يكن لها نظير في بلادهم ، فطبقوا نصوص القرآن والسنةوّا لم يجدوا اتجهوا إلى الإجتهاد بما يتماشى وروح التشريع وبالتالي جدّأصل جديد من أصول التشريع وهو " الرأي "….يُتبع . المصدر : كتاب اصول الفقه الصفحة : (29-32 ) المؤلف : الاستاذ محمد مصطفى شلبي |
||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخت غاية الهدى على المجهود المبذول وفقك الله لاتمام السلسلة
وجعلها في ميزان حسناتك ونفعنا بها
والله الموفق الى الخير
[مقتطف] كتب في الفقه وأصوله ينصح بها الشيخ الألباني
الملفات المرفقة الكتب الفقهية – 1.zip‏ (577.3 كيلوبايت) الكتب الفقهية – 2.zip‏ (783.9 كيلوبايت)
-::: 03 – نشأة أصـــول الفقـــه :::–تابع-ج2 تابع: الذي يرجع اعتباره إلى ما ورد في القرآن من تقريرمبدأ الشورى ورد الأمر المتنازع فيه إلى الله والرسول "فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول " / النساء:59 . بمعنى إلى القرآن والسنة النبوية ،وإلىما ورد في السنة ، قصة معاذ" أجتهد رأيي ولا آلو"وقصة علي التي رواها *مالك بن أنس*بسنده إلى *علي بن أبي طالب *أنه قال : " قلت ُيا رسول الله الأمر ينزل بنا فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة قال : إجمعوا له العالمين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد". والرأي يتمثل في الإجتهادببذل الوسع على ألوان متنوعة ،أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأي فردي أقره في حديث معاذ، تشعب إلى أنواع تميّز كل نوع باسم خاص فيما بعد فخرج منه : القياس ، الإستحسان ، المصاحبة ، المصالح المرسلة وغيرها . وآخر جماعي أمر به وحض عليه في حديث *علي *كرم الله وجهه السابق وهو ما يُعرفُ بالإجماع . ولقد بين القرآن أصول التشريع في آيات كثيرة ولذا أقرّ العلماء بناء على مانقل من آثار عن فقهاء الصحابة على أن الرأي من أصول التشريع وأنه يلي القرآن والسنة . هذا ومن المعلوم أن دلالة آيات القرآن وأحاديث الرسول على الأحكام لم تكن كلها في درجة واحدة، بل منهاما دلالته قطعيةلا يحتاج أخذ الحكم منها بذل مجهود من المستدل،وهذا قليل ، ومنهامادلالته ظنية لوجود الإحتمال في دلالته ، وهذا النوع يحتاج إلى إعمال الرأي وبذل الوسع للوصول إلى مراد الشارع فيكون الإجتهاد . واستنباط الاحكام الشرعية من أدلتها يتوقف على أمرين لا غنى لأحد منهما عن الآخر. أحدهما :العلم بلغة العرب لأنها لغة القرآن والسنة . ُ ثانيهما : العلم بأسرار الشريعة ومقاصدها . وقد كان الأمران متوافرين لأصحاب رسول الله ،أما الأول كان وصفا غريزيا لعربيتهم الخالصة ونزول الوحي بلغتهم ، والثاني فقد توفر لهم من طول صحبتهم لرسول الله ،ومعرفتهم لأسباب النزول مع دقة الفهم وصفاء الخاطر ، فضربوا أروع المثل في سلامة الإجتهاد وحسن التطبيق. وخلف من بعدهم خلف ساروا على نهجهم ، واقتدوا بأسلوبهم فهداهم الله إلى الحق، فلم يكن ثمة حاجة إلى قواعد تضبط هذين الأمرين . ولما بعد الزمن واتسعت الفتوحات الإسلامية ، ودخلت بلدان كثيرة في الإسلام فحدث الإختلاط في اللغة والثقافة وظهر اللحن في الكلام فاضطر العلماء إلى وضع العلاج الواقي ، فوضعوا للغة قواعدها ، ولما وقع النزاع بين أهل الرأي والحديث، وادّعى الإجتهاد نفر ممن لم يتأهل له ، وخلطوا في الإستدلال احتاج الأمر إلى وضع قواعد للإجتهاد وكان تدوينها ، وبهذا بدأ علم الأصول في الظهور . وهذا ما يدل على ان قواعد الأصول وُجدت مصاحبة للإجتهاد، وأنها كانت مقررةفي نفوس المجتهدين وإن لم يشغلوا أنفسهم بصياغتها ولا بتدوينها ،وأنها لم تتأخر في الوجود تأخرتدوين هذاالعلم وتميزه عن بقية العلوم الأخرىواستقلاله عن غيره ، فتكون أصول الفقه بمعنى القواعد التي يستعين بها المجتهد حين الإستنباط وجدت قبل الأصول بمعنى العلم المدون ومع ذلك فهي متأخرة في الوجود عن اصول الفقه بمعنى أدلته، لأنهالم توجد إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت قواعد متناثرة غير مجموعة ولا مدونة . المصدر : كتاب اصول الفقه الصفحة : (32-36 ) المؤلف : الاستاذ محمد مصطفى شلبي |
||
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المعهد العالي للقضاء
قسم الفقه المقارن
بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير
إعداد/ صالح بن عبد اللطيف بن صالح العامر .
عام 1443 – 1443هـ
<H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>مقدمة</H6>
(1) سورة آل عمران :102
(2) سورة النساء : 1
(3) سورة الأحزاب : 70- 71
(4)هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله r يعلم أصحابه أن يجعلوها بين يدي كلامهم ؛ في أمور دينهم ، سواء كان خطبة نكاح أو جمعة أو غير ذلك ، أخرجها :
أحمد في المسند برقم (3720، 3721، 4116)و أبو داود في السنن برقم (2118) والترمذي في الجامع برقم (1105) والنسائي في المجتبى برقم (1404) وابن ماجة في السنن برقم (1892) والدارمي في سننه برقم (2248) كلهم من طرق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود به ومن طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود به .
(5) الضمير هنا يعود على من يقوم بكفالة الطفل سواء كان من الأبوين أو من يقوم مقامهما .
[1] تحفة الودود بأحكام المولود لابن قيم الجوزية (12)
وبعد قبول خطة هذا البحث من مجلس القسم ثم من مجلس المعهد العالي للقضاء بدأت مستعيناً بالله وحده في إنجاز هذا البحث مستضيئاً بتوجيهات الدكتور سعد بن عمر
<H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>وأما خطة البحث فهي مكونة من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وهي كالآتي:</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>المقدمة وتشتمل على الآتي:</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>أ) أهمية الموضوع .</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>ب) أسباب اختيار الموضوع .</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>ج) الدراسات السابقة في الموضوع.</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>د) منهجي في البحث.</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>هـ)خطة البحث .</H6>
<H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center> </H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>الخاتمة وفيها أبرز نتائج البحث .</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>الفهارس العامة .</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>فهرس الآيات .</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>فهرس الأحاديث .</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>فهرس الآثار .</H6>
<H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>فهرس المصادر والمراجع .</H6><H6 style="DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center>فهرس الموضوعات .</H6>