[خطبة جمعة] حقيقة السياسة الشرعية – خطبة الجمعة 18 رجب 1443 للشيخ أبي عبدالأعلى خالد عثمان المصري
حقيقة السياسة الشرعية
خطبة الجمعة
18 0من شهر رجب 1443
للشيخ
أبي عبدالأعلى خالد عثمان المصري
للامانة العلمية الموضوع منقول |
||
[خطبة جمعة] حقيقة السياسة الشرعية – خطبة الجمعة 18 رجب 1443 للشيخ أبي عبدالأعلى خالد عثمان المصري
حقيقة السياسة الشرعية
خطبة الجمعة
18 0من شهر رجب 1443
للشيخ
أبي عبدالأعلى خالد عثمان المصري
للامانة العلمية الموضوع منقول |
||
أرجح الأقوال في ساعة الإجابة يوم الجمعة قولان:
أحدها: أنها بعد العصر إلى غروب الشمس في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب، سواء كان في المسجد أو في بيته يدعو ربه وسواء كان رجلا أو امرأة، فهو حري بالإجابة، لكن ليس للرجل أن يصلي في البيت صلاة المغرب ولا غيرها إلا بعذر شرعي، كما هو معلوم من الأدلة الشرعية.
الثاني: أنها من حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة يوم الجمعة، إلى أن تقضى الصلاة، فالدعاء في هذين الوقتين حري بالإجابة. وهذان الوقتان هما أحرى ساعات الإجابة يوم الجمعة لما ورد فيهما من الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك، وترجى هذه الساعة في بقية ساعات اليوم، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى.
ومن أوقات الإجابة في جميع الصلوات فرضها ونفلها: حال السجود. لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء)) خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِنٌ أن يستجاب لكم))، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((فقَمِنٌ أن يستجاب لكم)) أي حريّ.
للشيخ الإمام ابن باز رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وعلى آله وصحبه ومن والآه وبعد . لقد اختلف الناس في حكم رفع الخطيب يديه للدعاء بعد الفراغ من خطبة الجمعة ، ولما لم يكن هذا الفعل من هديه صلى الله عليه وسلم استشكل بعض المجيزين على المانعين قول بعض أهل العلم فرأيت عرضها على وجه يظهر فيه المعنى الراجح للنصوص النبويه وكلام أهل الفضل بكلام منارات أهل العلم . قالوا : روى البخاري في صحيحه (2 / 15) ( 33 – باب رفع اليدين في الخطبة ) ( 932 ) عن أنس قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادع الله أن يسقينا فمد يديه ودعا. علاقة الحديث في الترجمة والتبويب . قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( (2 / 413) ( أورد فيه طرفا من حديث أنس في قصة الاستسقاء وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة من هذا الوجه وهو مطابق للترجمة وفيه إشارة إلى أن حديث عمارة بن رؤيبة الذي أخرجه مسلم في إنكار ذلك ليس على إطلاقه لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستستقاء كما في هذا الحديث ) . ومعنى كلامه رحمه الله أن الحديث مطابق للترجمة من حيث أن رفع اليدين في الاستسقاء والدعاء جائز مشروع وهو على نفس الصفة بخلاف صفة رفع اليدين في الدعاء في الصلاة وخارجها قال بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (10 / 172) : ( مطابقته للترجمة في قوله فرفع يديه لأنه إنما رفعهما لكونه استسقى فببركته وبركة دعائه أنزل الله المطر حتى سال الوادي قناة شهرا ) . فظهر المعنى أن الترجمة مطابقة للحديث من حيث صفة الرفع في خطبة الجمعة للاستسقاء . فإن قيل بل الظاهر من الترجمة جواز مطلق الرفع في الدعاء في خطبة الجمعة ومن ذلك بعد الفراغ منها: قلت : هذا غلط ويظهر غلطه من أوجه : الأول : ليس في الحديث أي دلالة على هذا المعنى بل نص الحديث قال : ( قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال … ) وهذا كان في أثنائها وليس بعده الفراغ منها . مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لعارض أثناء خطبة الجمعة بين فيه مشروعية رفع اليدين أثناء الخطبة بسببه وهو صلاة الاستسقاء . ثانيا : فقه الإمام البخاري يدل على الذي تقدم لما قال : ( في خطبة الجمعة ) ولم يقل بعد الفراغ أو الانتهاء من خطبة الجمع ، وهذا ليوافق تبيوبه الحديث . ثالثا : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يدعو بعد الفراغ من خطبة الجمعة كما يفعل أكثر الناس ، بل كان يخطب ويأمر بإقامة الصلاة ، وعليه لم يكن هناك رفع أصلا بعد الفراغ من الخطبة . قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى : ( ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أصح الوجهين أصحابنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر ) . وقال البهوتي في كشف القناع : ( يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة . قال المجد : هو بدعة وفقا للمالكية والشافعية وغيرهم … ) قال الإمام البغوي في شرح السنة ( 4 / 257 ) ( رفع اليدين في الخطبة غير مشروع وفي الاستسقاء سنة ، فإن استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ) . رابعا : لما كان هذا هو الحال نص أهل العلم على بدعة رفع اليدين في الدعاء بعد الخطبة قال ابن بطال في شرحه صحيح البخارى (2 / 517) ( وقد أنكر بعض الناس ذلك ، فروى الأعمش ، عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال : رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر ، فرفع الناس أيديهم ، فقال مسروق : ما لهم قطع الله أيديهم . وقال الزهرى : رفع الأيدى يوم الجمعة محدث . وقال ابن سيرين : أول من رفع يديه يوم الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر وكان مالك لا يرى رفع اليدين إلا فى خطبة الاستسقاء ، وسيأتى هذا المعنى مستقصى فى كتاب الاستسقاء ، إن شاء الله تعالى) . قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث ( 87 ) : ( وأما رفع الناس أيديهم عند الدعاء _ في خطبة الجمعة _ فبدعة قديمة قال أحمد بن حنبل حدثنا شريح بن النعمان حدثنا بقية عن أبي بكر بن عبد الله حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث التمالي قال بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال : يا أبا اسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين . قال فقلت ما هما ؟؟ . قال : رفع الأيدي على المنابر والقصص بعد الصبح والعصر … . قال السيوطي في الأمر بالاتباع ( بدع الخطب : ( ورفع اليدين عند الدعاء فبدعة قديمة ) . قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار : ( الحديثان المذكوران يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة ) . فإن قيل لم بوب الإمام الإمام البخاري بابين متصلين متتابعين فقال : ( باب رفع اليدين في الخطبة ) و ( باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة ) . قلت : إن التبويب لم يكن من أجل بيان رفع اليدين في مطلق الدعاء في الخطبة بل هي مقيدة بما ذكره من الحديث تحت الباب كما سبق البيان ولهذا قال ابن حجر في الفتح (2 / 413) ( أورد فيه طرفا من حديث أنس في قصة الاستسقاء وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة من هذا الوجه وهو مطابق للترجمة ) . وهذا يدل على أن الرفع استثناء ولسبب مخصوص . كما ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه على المنبر في خطبة الجمعة في الاستسقاء مع أنه يخطب في الناس كل جمعة ، وهو مما يتوفر في مثله داعي النقل . الثاني : لقد نص الحافظ ابن حجر في الفتح على أن من المراد في تتابع التبويب بيان المعنى الزائد في صفة الرفع في الاستسقاء فقال في الفتح : (2 / 413) : ( قوله : ( فمد يديه ودعا ) في الحديث الذي بعده ( فرفع يديه ) كلفظ الترجمة . وكأنه أراد أن يبين أن المراد بالرفع هنا المد لا كالرفع الذي في الصلاة . وسيأتي في كتاب الدعوات صفة رفع اليدين في الدعاء فإن في رفعهما في دعاء الاستسقاء صفة زائدة على رفعهما في غيره ، وعلى ذلك يحمل حديث أنس : ( لم يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء ) وأنه أراد الصفة الخاصة بالاستسقاء ويأتي شيء من ذلك في الاستسقاء أيضا إن شاء الله تعالى ) . روى مسلم في صحيحه بالإسناد إلى عمارة بن رؤيبة قال : رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. في هذا الحديث بيان عدم مشروعية الرفع في حال الخطبة بدون سبب مشروع كما في حديث الاستقاء قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (6 / 162) ( هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم . وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته لأن النبي صلى الله عليه و سلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى . وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض ) . وقد قال العيني معنى كلام الإمام النووي المتقدم فقال في شرح سنن أبي داود (4 / 445) : ( وفيه من السنة أن لا ترفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك والشافعي، وغيرهما، وحكي عن بعض المالكية وبعض السلف إباحته؛ لأن النبي- عليه السلام- رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض ). يريد أن رفع اليدين في مطلق الدعاء جائز وأن الخطيب إذا أراد الدعاء في غير الاستسقاء لا يرفع إلا أصبعه ويدل على هذا قوله ( وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض ) . وقد استشكل بعض الناس كلام الحافظ ابن حجر لما قال في الفتح (11 / 142) ( وأما ما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة براء وموحدة مصغر أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه فأنكر ذلك وقال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة ، فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال : السنة أن الداعي يشير بأصبع واحدة ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة وهو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها ). قلت : إن الأخبار الواردة في مشروعية الرفع في عموم الدعاء لا بعد الانتهاء من الخطبة وإنكار الصحابي على مروان كان لأمرين الأول : سبب الرفع ، وأنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم في عموم الدعاء وعارضه في غير الاستسقاء أن يرفع يديه . وهذا المعنى قاله الكشميري في فيض الباري شرح البخاري (3 / 147) ( باب ُ رَفعِ اليَدَينِ في الخُطْبَة . واعلم أنه ثبت كراهةُ رَفْع الأيدي في الخطبة. وحَمَله العامة على أن هذا الرَّفْع كان للتفهيم، كما شاع الآن في الخطباء والواعظين، أنهم يحرِّكُون أيديهم للتفهيم. فلعلَّه فَعَله بِشْرٌ وكرهه الناس. وقالوا: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لم يكن يزيد على الإشارة بالأصابع. قلتُ: والأرجح عندي أن تلك الإشارة كانت للدعاء للمؤمنين، فإنه مسلوكٌ في الخُطبة فأنكروا عليه، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لم يكن يَرْفَعُ له إلا أصبُعُه المباركة. هكذا شَرحه البيهقي ، ونقله شارح الإحياء في (الإتحاف )) . الثاني : هيئة رفع الدعاء وقد بين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . إذ قد روى مسلم في صحيحه عن أنس أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- : كان لا يرفع يديه في شىء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. قلت : ويدل على هذا المعنى ما ذكره الإمام النووي على أن الرفع في عموم الدعاء مشروع لا على باب التعين بعد الفراغ من خطبة الجمعة قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (3 / 299) : ( هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء ، وليس الأمر كذلك ، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء ، وهي أكثر من أن تحصر ، وقد جمعت منها نحوا من ثلاثين حديثا من الصحيحين أو أحدهما ، وذكرتهما في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب . ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء ، أو أن المراد لم أره رفع ، وقد رآه غيره رفع ، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك ، ولا بد من تأويله لما ذكرناه . والله أعلم ) . وكتب : الدكتور شاكر بن توفيق العاروري –حفظه الله تعالى- . من صبيحة يوم الاثنين الموافق :18جمادى الأولى 1413 ه . 3 / 5 / 2022 م .
|
||
ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل ، أثابكم الله ؟
الجواب
رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين ، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت ، وأما رفع اليدين فلا يشرع .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد ، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك ، وقال: ما كان النبي يرفعهما عليه الصلاة والسلام ، نعم إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء ، فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة- أي طلب نزول المطر- لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة ، فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام .
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثاني عشر
المفتي : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الخاصة الخامسة: التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع.
الخاصة السادسة: السِّواك فيه، وله مزية على السواك في غيره.
الخاصة السابعة: التبكير للصلاة.
الخاصة الثامنة: أن يشتغل بالصلاة، والذكر، والقراءة حتى يخرج الإِمام.
الخاصة التاسعة: الإِنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين، فإن تركه، كان لاغياً، ومن لغا، فلا جمعة له، وفي "المسند"، مرفوعاً "والذي يقول لِصاحِبِه أنصِتْ، فَلا جُمُعَةَ لَهُ".
الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرأَ سُورَةَ الكَهْفِ يَوْمَ الجمُعَةِ، سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِن تَحتِ قَدَمِهِ إلى عَنَانِ السَّمَاء يُضىء بِه يَوْمَ القِيامَةِ، وغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ".
السؤال: في بعض المساجد في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي تتلى آيات من القرآن الكريم بمكبرات الصوت وذلك قبل صلاة الجمعة فما الحكم ؟
الجواب: لا نعلم لذلك أصلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح رضي الله عن الجميع . ويعتبر ذلك حسب الطريقة المذكورة من الأمور المحدثة التي ينبغي تركها؛ لأنه أمر محدث . ولأنه قد يشغل المصلين والقراء عن صلاتهم وقراءتهم .
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
لست بمفتي ولا مؤول لكـن الصحابة وأهلهم لم يفعلوا مثل هذا الشيئ من قبل ؟ هنا مسجدنا القرآن يتلى ولا أحد منتبه له حتى الذي واضع غناء مركز على النغمات والكلمات والذي و و ..
حكم تشميت العاطس والإمام يخطب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
لا يجوز الكلام والإمام يخطب مع الناس، لا مع العاطس ولا مع غيره، الواجب الإنصات لسماع الخطيب، إلا مع الخطيب لا بأس إذا أراد أن يسأل الخطيب عن شيء أو ينكر عليه شيئاً أخطأ فيه يجب إنكاره، فالكلام مع الخطيب لا بأس، والخطيب لا بأس أن يتكلم هو؛ لأن هذا من جنس خطبته، أما الناس فيما بينهم فلا، حتى ولو عطس وحمد الله، لا تقول: له يرحمك الله، كما لا تقولها في الصلاة، إذا عطس وهو يصلي وحمد الله لا يقال له: يرحمك الله، هكذا في الخطبة، المستمع لها كالمصلي، فلا يتكلم ولا يرد السلام، ولا يبدأ بالسلام، ولا يشمت العاطس، هذا هو الواجب عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت)، مع أنه أمر بالمعروف، يسمى لاغياً وهو آمر بالمعروف، وفي الحديث الآخر: (من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول له: أنصت، ليست له جمعة)، هذا يدل على أن الجمعة تلغو ويفوته ثوابها بسبب كلامه حال الخطبة، ولو أن كلامه فيه أمر طيب، فيه أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو تشميت عاطس، فالواجب ترك ذلك، كما يجب ترك ذلك مع المصلي فهكذا مع المستمع للخطبة، فلا ترد السلام على المصلي بالكلام ولا تبدؤه، البدء لا بأس تبدأ المصلي وهو يرد بالإشارة، لكن في الخطبة، لا، أنت مأمور بالإنصات فتنصت، فلا تتكلم والإمام يخطب، لا لتشميت عاطس ولا لرد سلام، وهكذا أخوك الذي في الصف لا يتكلم وإذا حمد الله في نفسه فأنت لا تقول له: يرحمك الله، والإمام يخطب؛ امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من الإنصات وحذراً من الوعيد الذي جاء في ذلك وهو إلغاء الجمعة وعدم حصول ثوابها.
والله هده المعلومات لم تكن عندي الف شكر لك اختاه
س: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذا؟
ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة . والله ولي التوفيق .
س: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا ، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة ، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام ، فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها بمفرده؟
ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين ، وكلتاهما واجبة ، الجمعة فرض عين ، والعيد فرض كفاية عند الأكثر ، وفرض عين عند بعضهم ، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما ، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر ، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان ، أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد ، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجه الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر ؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة ، وهكذا سكان البادية. وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهرا. أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا.
وهذا الاشكال الذي وقع عند الكثير في هذا الموسم
استراحة الجمعة تحملك لزمن غير زمنك الان لتعيش مع احلى الذكريات فتجعلك تبتسم …….. وهذا ما نريده ،ان تعود الوجوه المبتسمة لأساتذتنا وتلاميذتنننننا
الجمعةأحكام وآداب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد:
13- ويندب لمن أتى المسجد –قبل أن تقام الجمعة- بعد أن يصلي تحية المسجد التنفل مع طول القيام ما لم يصعد الخطيب المنبر؛ لما ورد أَنَّ ابْنَ عُمَرَ –رضي الله عنهما- كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُصَلِّي رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ, فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, وَقَالَ: "هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "9. 1 (9) سورة الجمعة المصدر هنا |
||
بارك الله فيـك و جزاك خيرا على الموضوع القيم