<!– message –> السلام عليكم
ايها الاعضاء الكرام جئت اليكم بطلب الذي هو
مساعدة في انجاز بحث عن مقاصد الشريعة الاسلامية
وهو الدرس رقم 26 من كتاب العلوم الشرعية السنة 2 ثانوي
ارجو المساعدة في اقرب وقت ممكن لان التقديم سيكون يوم 12-05-2010
وشكر
قال الامام أبو حامد الغزالي: " ان مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أنيحفظ عليهمدينهمونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم..فكل من يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسةفهو مصلحة.. وكل مايفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.. وتحريم تفويت هذهالأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليها ملة من الملل وشريعة من الشرائعالتي أريد بها اصلاح الخلق."
فنرى أن الغرض من تشريع الأحكام هوالحفاظ على الضروريات الخمس.
والضروريات هي التي لابد منها في قياممصالح الدين والدنيا بحيث اذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فسادوآل مصير الانسان في الآخرة الى الخسران المبين..وسميت كليات لأن جميع الأحكامالشرعية تؤول اليها وتسعى للحفاظ عليها.
وانطلاقا من قول الغزالي يتضحأن الضروريات أو الكليات الخمس التي يسعى الشارع الى الحفاظ عليها بحسب ترتيبها هي: الدين-النفس-العقل النسل-المال
الدين :هو مجموع العقائد والعبادات والأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالىلتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقات بعضهم ببعض..حيث قصد الشارع بتلك الأحكام اقامةالدين وتثبيته في النفوس..وذلك باتباع أحكام شرعها.. واجتناب أفعال أو أقوال نهىعنها..والحفاظ على الدين ثابت بالنصوص الشرعية التي تدعو الى الايمان وترغب فيهوتتوعد على الكفر وتنفر منه..قال تعالى {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِدِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } *آلعمران الاية 85*
ولأجل الحفاظ على الدين شرع الجهاد للدفاع عن عقيدةالتوحيد {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِفَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ}
كمانهى عن الردة وعاقب عليها..ونهى عن الابتداع في الدين ما ليس منه.
النفس:وقد شرع الاسلام لايجادها وبقاءالنوع على الوجه الأكمل الزواج والتناسل.. كما اوجب لحمايتها تناول ما يقيمها منضروري الطعام والشراب واللباس والسكن.. وأوجب دفع الضرر عنها ففرض القصاصوالدية..وحرم كل ما يلقي بها الى التهلكة.
العقل:وأوجب الحفاظ على العقل فحرم كل مسكر وعاقب من يتناوله.
النسل:واوجب حفظ العرض بتحريمه للزناوالمعاقبة عليه..وفرض حد القذف.
المال:واوجب للحفاظ على المال السعي في طلب الرزق وأباحالمعاملات والمبادلات والتجارة..وللحفاظ عليه حرم السرقة والغش والخيانة واكل أموالالناس بالباطل وعاقب على ذلك.
لقد جاءت الشريعة الاسلامية للحفاظ علىهاته الضروريات..وذلك باقامتها وتحقيق أركانها ودرء الخلل الواقع أو التوقعفيها..فجميع العبادات شرعت لاقامة الدين ..أما العادات من أكل وشرب ولباس ومسكن فقدشرعت لاقامة النفس والعقل..وجميع المعاملات المباحة شرعت للحفاظ على النسل والمال.. وشرعت العقوبات لدرء المفسدة المتوقعة أو الواقعة في ذلك.
وهنا يتبادرسؤال ماذا نفعل اذا كان هناك تعارض بين المصالح؟
و نقول اذا وقع تعارضبين الضروريات والحاجيات والتحسينات قدم الأولى منها فهناك قاعدة أصولية تقول: "الضروريات تبيح المحظورات من الحاجيات.. والحاجيات تبيح المحظورات من التحسينات "
*تقديم الاولى عند التعارض
ويستفاد من القاعدة الأصولية أنه اذا وقع تعارض بين الضروريات فيما بينهاقدم الأولى منها حسب ترتيبها في المحور السابق وهكذا:
–يقدم الحفاظعلى الدين على الحفاظ على النفس..لذا فرض الجهاد رغم ما فيه من اتلاف للنفس.
– يباح شرب الخمر عند شدة العطش او الغصة مع فقدان الماء حفاظا على النفسلأنها مقدمة على العقل..شريطة الاكتفاء بالقدر الذي يفي بسد الحاجة لأن الضروراتتقدر بقدرها.
وهكذا يقدم الأولى من الضروريات عند التعارض..وزيادة فيالحفاظ على هاته الضروريات لأهميتها فان المشرع أباح المحظورات للضروريات.
وينبني على ذلك أنه اذا وقع تعارض بين ضروري وحاجي وتحسيني قدم الضروريعلى الحاجي والتكميلي وقدم الحاجي على التحسيني.
–فالصلاة ضروريةواستقبال القبلة مكمل ولا تسقط الصلاة بالعجز عن استقبال القبلة.
–وتناول الطعام ضروري لحفظ النفس واجتناب النجاسات تحسيني ويباح أكلالميتة عندما لا يجد المرء ما يقتات به.
–والعلاج من المرضضروري..وستر العورة تحسيني لذا يباح كشف العورة عند الحاجة للعلاج.
*اختلاط المصالح بالمفاسد
تقرر سابقا بأن الأحكام الشرعية تحقق مصالح العباد..الا أنه لا يوجد أيفعل له مصلحة خالصة فقط ..أو له مضرة خالصة فقط.. بل ان الأفعال كلها تختلط فيهاالمصالح بالمفاسد أو المشاق فما العمل العمل اذن؟؟ وما هو الضابط في ذلك؟
ان الفقهاء يقصدون بالمصالح ما غلب نفعه..وبالمفاسد ما غلب ضرره..فيكونالأول مطلوبا من الشرع والتاني منهيا عنه..وهكذا فعند نزول قوله تعالى {يسألونك عنالخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما} فان بعضالصحابة فهم التحريم من هاته الآيات قبل نزول الآية التي تأمر بالاجتناب وتحرمهتحريما باتا أخذا بقاعدة أن المحرم ما غلب ضرره أو مفسدته.. ذلك لأن الشارع انمايبني أوامره ونواهيه على ما غلب على الفعل أو القول من مصلحة أو مفسدة.. فالايمانبالله وأتباع أحكامه مأمور بهما لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية رغم مافيه من تقييد النفوس وقهرها تحت سلطان التكاليف وصدها عن قضاء أوطارها.
والكفر واقتراف المعاصي منهي عنهما لما فيهما من المضار الدنيويةوالأخروية رغم ما فيه من تقييد للشهوات النفس وغرائزها لذا كان الشارع كالطبيب يكلفالمريض بأن يتجرع الدواء المر أحيانا لما فيه من الشفاء ولما يجلبه من الصحةوالعافية.
والتعمق في فهم الشريعة ومعانيها وعدم الوقوف عند معانيهاالظاهرة شيء مطلوب ومرغوب فيه شرعا..فلقد أثنى الله على الذين يتعمقون في فهمالشريعة .
*الشريعة كلها رحمةوعدل
رغم ما في التكاليف الشرعية من مشقة فانها مقدورةللانسان العادي..كما ان الشار لم يقصد المشقة لذاتها..ولكن قصد ما يحصل من ورائهامن نفع لذا فان المشقة اذا كانت مقصودة لذاتها من طرف المكلف نهى عنها الشارع..فقدنذر أحدهم أن يصوم قائما في الشمس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتم صيامهونهاه عن القيام في الشمس قائلا: "هلك المتنطعون" وقال للنفر الذين نذروا المواظبةعلى الصلاة والصوم واعتزال النساء: " أما والله اني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنيأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء..فمن رغب عن سنتي فليس مني"
ولذلك قال الأصوليون الحرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير مصداقا لقولهتعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.
وفيما يلي قواعدأصولية تتعلق بمقاصد الشريعة
القاعدة الأصولية
–الحرج مرفوع ***المصدر الشرعي {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ***مثال –النهي عن الصوم
–النهي عنالرهبانية
القاعدةالأصولية
–المشقة تجلب التيسير****المصدر الشرعي {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}*** مثال –الفطر في رمضان للمريض والمسافر
–جميع الرخص الشرعية
القاعدة الأصولية
–الضرورات تبيح المحظورات***المصدر الشرعي {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فانالله غفور رحيم}
{الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان}***مثال –أكل الميتة في المخمصة
–النطقبكلمة الكفر عند الاكراه
القاعدة الأصولية
–الضرورات تقدر بقدرها**المصدر الشرعي {الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان} ***مثال –لا يجوز التزود من الميتة
القاعدة الأصولية
–دفع المفاسد أولى من جلب المصالح ****المصدرالشرعي {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهماأكبر من نفعهما} *** مثال –تحريم كل مسكر
–تحريم الربا
القاعدة الأصولية
–الضرر يزال شرعا***المصدر الشرعي {لا ضرر ولا ضرار}***مثال –جواز الشفعة لضرر الشريك الحال أو المتوقع
–الجبر على القسمة اذا امتنع الشريك
القاعدة الأصولية
–الضر لا يزال بالضرر*** المصدر الشرعي {لا تضار والدة بولدها ولا مولودله بولده}** مثال –ضرورة مراعاة ظروف الحاضنةوالمحضون له (الوالد)
–المدين المفلس يضرب له أجل لقضاء دينه.
–الشريك تعطى له مهلة للشفعة
–لا يدفع المزارع مياه الأمطارالغزيرة عن حقله بالقائها في حقل غيره
القاعدة الأصولية
–يحتمل الضرر الخاص لدفع الضررالعام*** المصدر الشرعي{والسارق والسارقةفاقطعوا أيديهما}*** مثال –قطع يد السارق لتأمينالناس على أموالهم..ونفس الشأن بالنسبة لكل العقوبات والحدود رغم مافيها من ضررللفرد.
–بيع مال المدين جبرا عنه لأداء الدين الذي عليه اذا امتنع عندفعه.
–المحتسب يجوز له أن يتدخل لفرض تسعيرة على المواد عندما يتجاوزالتجار السعر المعقول. رغم ما فيه من ضرر للأفراد التجار.
انشاء الله اكون قد اصبت في ما تريد انتضر منك الرد