التصنيفات
الفقه واصوله

رسالة في الوضوء و الغسل و الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق ومن اتبع هداه الى يوم الدين

اليكم احبتي في الله رسالة في الوضوء و الغسل و الصلاة كتبها الشيخ محمد بن صالح العثيمين

رسالة في الوضوء و الغسل و الصلاة

ورسالة ثانية في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد بن ناصر الدين الالباني

صفة صلاة النبي




التصنيفات
الفقه واصوله

صور لمنهيات الصلاة

بسم الله الرحمان الرحيم

<hr style="color: rgb(168, 127, 196);" size="1"> <!– / icon and title –> <!– message –>

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

<!– / message –>




جزاك الله خير اختي غاية الهدى على الموضوع القيم جعله الله في موازين حسناتكم اسميحلي باضافة على موضوعك لتعم الفائدة حول الحركة في الصلاة وأقسامها

السؤال: نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل ع ع ر من المنطقة الشرقية استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة بقي له هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ إن الحركة في الصلاة تبطلها لا شك في ذلك ولكن عندما تأتي حشرة أثناء الصلاة على وجه المصلي مثل نامس أو ذباب مزعج أو عندما يكون الإنسان به زكام ورشاح وغير ذلك مما يدعوه للحركة هل له الحق بحركة يده لطرد تلك الحشرة أو لمسح أنفه أم عليه بالصبر حتى تنقضي الصلاة وضحونا بالحركة فالصلاة جزاكم الله خيرا؟

الشيخ: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قول السائل إن الحركة في الصلاة لا شك أنها تبطل الصلاة ليس بصحيح الحركة في الصلاة على أقسام:
القسم الأول: حركة واجبة.
والثاني: حركة مستحبة.
والثالث: حركة مباحة.
والرابع: حركة مكروهة
والخامس: حركة محرمة تبطل الصلاة.
فأما الحركة والجبة فهي كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة مثال ذلك أن يذكر أن في غترته نجاسة أو في لباسه نجاسة أو في خفه نجاسة ففي هذه الحال يجب عليه أن يزيل ذلك النجس يخلع الغترة يخلع السروال يخلع الخف لأنه يتوقف على ذلك صحة الصلاة, ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في نعليه قذرا خلعهما رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسلم وكذلك لو كان المصلي غير مستقبل للقبلة في البر لكن هذا الذي أداه إليه اجتهاده فجاءه إنسان وقال: القبلة على يمينك فهنا يجب أن يتحرك نحو القبلة لأنه يتوقف على هذه الحركة صحة الصلاة وكذلك لو صف وحده خلف الصف لكمال الصف ثم انفرج أمامه فرجه فإنه يتقدم إلى الصف وجوبا لأن هذه الحركة يتوقف عليها صحة الصلاة ولهذا أمثلة أخرى لكن ضابطها كل حركة يتوقف عليها الصلاة فإنها واجبة.
أما المستحبة فكل حركة يتوقف عليها فضل في الصلاة مثل التراص في الصف بأن يتراص الناس شيئا فشيئا فهنا لابد من حركة ومثل أن يبتدأ الصلاة اثنان إمام ومأموم ثم يأتي ثالث فهنا السنة أن يتأخر الاثنان خلف الإمام فهذه الحركة مستحبة لأنه يتوقف عليها كمال الصلاة ويتساءل كثير من الناس هل يصف الداخل الثالث قبل أن يجذب صاحبه ويقدم الإمام أو يقدم الإمام أو يجذب صاحبه قبل أن يصف في الصلاة والجواب أنه يقدم الإمام أو يؤخر المأموم ثم يصف لأنه لو صف قبل أن يقدم الإمام أو يؤخر المأموم لزم من ذلك حركة في الصلاة لا داعي لها إذن الحركة المستحبة كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة.
الحركة المباحة كل حركة لحاجة لا تتعلق بالصلاة أو لضرورة مثال ذلك أن يستأذن عليها أحد ليدخل إلى حجرته والباب مغلق فيتقدم قليلا ثم يفتح الباب أو يكلمه أحد في شئ هل حصل أو لم يحصل فيشير برأسه نعم إن كان حاصلا أو بيده لا إن كان غير حاصل وما أشبه ذلك وأما الحكة في الصلاة فإن كانت حكة يسيرة لا تذهب الخشوع فهي من القسم المباح وإن كانت حكة شديدة تذهب الخشوع فالحركة من أجل برودتها سنة لأن ذلك يتوقف عليه كمال الصلاة لأنه إذا حكها بردت عليه وصار قلبه حاضر في الصلاة.
وأما الحركة المكروهة فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولكنها ليست كثيرة كما يوجد من بعض الناس يعبث بقلمه أو بساعته أم بأنفه أو بغترته أو بمشلحه أو ما أشبه ذلك هذه حركة مكروهة فإن كثرت وتوالت صارت من القسم الخامس.
وهو الحركة الكثيرة لغير الضرورة فهذه تبطل الصلاة لأنها تنافي الصلاة تماما ومن ذلك الضحك فإن الضحك في الصلاة مبطل لها لأن الضحك ينافي الخشوع تماما ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الضحك في الصلاة مبطل لها دون التبسم فالتبسم ليس فيه صوت فلا يكون مبطل للصلاة.

من فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
من هنا




التصنيفات
الفقه واصوله

ما حكم رؤية اللاّعبين في التلفزة كاشفين لأفخاذهم وهل يعتبر الفخذ عورة أم لا؟ يجيبك ال

الفتوى رقم: 52

الصنف: فتاوى الصـلاة


هل الفخذ عورة ؟

السؤال: ما حكم رؤية اللاّعبين في التلفزة كاشفين لأفخاذهم وهل يعتبر الفخذ عورة أم لا؟

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما أمّا بعد:

فقد تنازع العلماء في كون الفخذ عورة على مذاهب، ولكلٍّ أدلة ثابتة وصحيحة لكنّها متعارضة وإعمال الجمع فيها متعذر والصيرورة إلى الترجيح حتم، ولا يخفاك أنّ الذي يرى عدم معارضة الدّليل الفعلي للقولي كالشوكاني لا يصير إلى الترجيح لانتفاء التعارض بين الأدلة إذ الترجيح لا يحصل إلاّ عند حدوث التعارض، وعند من يعتبر هذا فلا إشكال عنده في كون الفخذ عورة إعمالا للأدلة القولية.

وإذا أمعنت النّظر وجدت فضلا عن تعارض الأدلة تعارض ترجيحين، الأول باعتبار السند ومعارضه الآخر باعتبار المتن والحكم أو المدلول.

فباعتبار السند يظهر دليل من قال بأنّ الفخذ ليس بعورة استناداً إلى ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إنّي لأنظر إلى بياض فخذه"(١) أصح إسنادا من حديث جرهد الذي رواه مالك وعلّقه البخاري في صحيحه "غطِّ فخذيك فإن الفخذ عورة "(٢) وما كان أقوى سندا أحق بالتقدم.

أمّا باعتبار المتن فتظهر أدلة من قال أنّ الفخذ عورة أقوى لأنّها أدلة قولية تقابلها أدلة فعلية، والقول مقدّم على الفعل حيث أنّ الفعل يدخله احتمالات من خصوصية وسهو وذهول بخلاف القول، وما لا يدخله احتمال أولى بالتقديم لقوته.

كما تظهر أدلة من يرى الفخذ عورة باعتبار الحكم أو المدلول أولى لكونها حاظرة (أي تفيد التحريم) في حين أنّ أدلة المعارض تفيد الإباحة ولا يخفي أنّ النّص الدّال على المنع مقدّم على الدّال على الإباحة لأنّ ترك المباح أهون من ارتكاب حرام.

ويمكن تحرير القول بين الترجيحين المتعارضين بأنّ حديث أنس رضي الله عنه وإن كان أصح سندا إلاّ أنّ دلالته محتملة للوجوه التالية:

1. أنّه محتمل للخصوصية ولغيرها من المحتملات.

2. أنّه لا يظهر من فعله (صلى الله عليه وسلم) التقصد والعمدية.

3. أنّه حادثة حال وواقعة عين لا عموم لها.

4. أنّه قبل ورود النهي عنه.

ولو لم تعكس عليه هذه الوجوه لكان الترجيح به أقوى وأولى، أمّا حديث جَرهد فيترجح باعتبار أنّه تشريع عام يلزم العمل به غير أنّ تقرير تحريم الفخذ من قبل الإتباع للأصل، لأنّ لكلّ محرّم حريماً يحيط به، " والحريم له حكم ما هو حريم له." غير أنّ الحريم أخفّ من المحرّم وعورة الفخذين أهون من عورة السوأتين، فالأولى عورة مخففة والثانية مغلّظة، ولذلك حرم الاختلاط والخلوة بالأجنبية لأنّها مقدمة الجماع، والجماع أشدّ تحريما من مقدماته فكان تحريمهما أشدّ للوقوع في الحرام، كالرّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وحرم تخليل الخمر وإن كان لا يسكر لأنّه يفضي إلى السكر ويدعو إليه، فكذلك حرم النظر إلى الفخذ لاتصاله بالسوأتين، وهذه الحرمة منسحبة على حريمه كموشك حمى الحرام، وقاية له وسياجا مانعا حوله كما قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإنّ لكلّ ملك حمى ألا وإنّ حمى الله محارمه"(٣).

والله أعلم؛ وفوق كل ذي علم عليم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليما.

الجزائر في : 5 جمادى الأولى 1417 هـ.

الموافق لـ: 15 سبتمبر 1996 م.

١- أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ(371)، ومسلم كتاب النكاح (3563)، والنسائي كتاب النكاح باب البناء في السفر(3393)، وأحمد (3/537) رقم (11581)، من حديث أنس رضي الله عنه.
٢- أخرجه البخاري معلّقا كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ. قال الحافظ: (وحديثه موصول عند مالك في الموطأ والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وضعفه المصنف في التاريخ للاضطراب في إسناده، وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق) الفتح(1/720)، الترمذي كتاب الأدب باب ما جاء أنّ الفخذ عورة(3025)، وابن حبان كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، ذكر الأمر بتغطية فخذه إذ الفخذ عورة، ومالك- من رواية أبي مصعب الزهري المدني- كتاب الجامع، باب ما يكره من الصدقة.

٣- أخرجه البخاري في «الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (50)، ومسلم في «المساقاة» (4094)، وأبو داود في «البيوع» باب في اجتناب الشبهات (3330)، والترمذي في «البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات (1205)، وابن ماجه في «الفتن» باب الوقوف عند الشبهات (3984)، والدارمي (2436)، وأحمد (17907)، والبيهقي (10537)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

__________________




بارك الله فيك واحسن اليك

معلومة قيمة ومفيدة شكرا لك وحصل فوائد اضافة بخصوص هذا الامر

نسال الله ان ينفعنا بهذا العلم




التصنيفات
الفقه واصوله

هل يُشرَعُ صيامُ شهرِ مُحرَّمٍ كُلِّه؟

السـؤال:

هل يُشرَعُ صيامُ شهرِ مُحرَّمٍ كُلِّه؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فَقَبْلَ الجوابِ على سؤالكم فينبغي التنبيهُ على خطأ شائعٍ في إطلاق لفظ «محرم» مجرّدًا عن الألف واللاَّم؛ ذلك لأنّ الصواب إطلاقه معرَّفًا، بأن يقال: «المحرَّم»، لورود الأحاديث النبوية بها معرَّفة؛ ولأنَّ العرب لم تذكر هذا الشهر في مقالهم وأشعارهم إلاّ معرَّفًا بالألف واللام، دون بقية الشهور، فإطلاق تسميته إذًا سماعي وليس قياسيًا.

هذا، وشهر المحرّم محلُّ للصيام لذلك يستحبُّ الإكثار من الصيام فيه، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلاَةُُ اللَّيْلِ»(١- أخرجه مسلم في «الصيام»، باب فضل صوم المحرَّم: (2755)، وأبو داود في «الصوم»، باب في صوم المحرم: (2429)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل صلاة الليل: (438)، والنسائي في «قيام الليل وتطوع النهار»، باب فضل صلاة الليل: (1613)، وأحمد في «مسنده»: (8329)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

ويتأكّد استحباب صوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرّم، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاء، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ»(٢- أخرجه البخاري في «الصوم»، باب صيام يوم عاشوراء: (1899)، ومسلم في «الصوم»، باب صوم يوم عاشوراء: (2653)، ومالك في «الموطإ»: (663)، وأحمد في «مسنده»: (16425)، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما)، وصيام عاشوراء يكفِّر السنة الماضية، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»(٣- أخرجه مسلم في «الصيام»، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر وصوم: (2746)، وأبو داود في «الصيام»، باب في صوم الدهر تطوعًا: (2425)، وابن ماجه في «الصيام»، باب صيام يوم عاشوراء: (1738)، وأحمد في «مسنده»: (23290) من حديث أبي قتادة الأنصاري)، ويستحب أن يتقدّمه بصوم يوم قبله وهو التاسع من المحرّم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «حين صامَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يومَ عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يومٌ تُعظِّمه اليهودُ والنصارى، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «فَإِذَا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ -إِنْ شَاءَ اللهُ- صُمْنَا اليَوْمَ التَّاسِعَ»، قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم»(٤- أخرجه مسلم في «الصيام»، باب أي يوم يصام في عاشوراء: (2666)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، وفي روايةٍ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ»(٥- أخرجه مسلم في «الصيام»، باب أي يوم يصام في عاشوراء: (2667)، وابن ماجه في «الصيام»، باب صيام يوم عاشوراء: (1736)، وأحمد في «مسنده»: (3203)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، كما يستحبُّ له أن يصوم يومًا بعده وهو اليوم الحادي عشر، لما رُوِيَ موقوفًا صحيحًا عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاء، وَخَالِفُوا اليَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا»(٦- أخرجه مرفوعًا: ابن خزيمة في «صحيحه»: (2095)، وأحمد في «مسنده»: (2155)، قال الألباني في «صحيح ابن خزيمة» (3/290): «إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى وخالفه عطاء وغيره فرواه عن ابن عباس موقوفًا وسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي». وأخرجه موقوفًا: الطبري في «تهذيب الآثار»: (مسند عمر /1430)، والأثر صحَّحه الألباني كما سبق، وزكريا بن غلام قادر الباكستاني في «ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه»: (2/675) )، قال الحافظ –رحمه الله-: «..صيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر»(٧- «فتح الباري» لابن حجر: (4/246)).

وجديرٌ بالتنبيه أنَّ شهرَ اللهِ المحرَّم يجوز الصيامُ فيه من غير تخصيص صوم يوم آخرِ العام بنية توديع السَّنَةِ الهجرية القمرية، ولا أول يوم من المحرم بنية افتتاح العام الجديد بالصيام باستثناء ما ذُكِرَ من تخصيص عاشوراء ويومي المخالفة فيهما لليهود، ومن خصّص آخر العام وأوَّلَ العام الجديد بالصيام إنما استند على حديثٍ موضوع: «مَنْ صَامَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ المُحَرَّمِ، خَتَمَ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَافْتَتَحَ السَّنَةَ المُسْتَقْبلَةِ بِصَوْمٍ جَعَلَ اللهُ لَهُ كَفَّارَةَ خَمْسِينَ سَنَةً»(٨- حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي في «الموضوعات»: (2/199)، والسيوطي في «اللآلئ»: (2/108)، والشوكاني في «الفوائد» (ص:96))، وهو حديث مكذوبٌ ومُختلَقٌ على النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، قال أبو شامة: «ولم يأت شيءٌ في أول ليلة المحرم، وقد فَتَّشْتُ فيما نقل من الآثار صحيحًا وضعيفًا، وفي الأحاديث الموضوعة فلم أر أحدًا ذكر فيها شيئًا، وإني لأتخوّف -والعياذ بالله- من مفترٍ يختلق فيها حديثًا»(٩- «الباعث على إنكار البدع والحوادث»: (239)).

فلا يشرع -إذن- في شهر المحرم ولا في عاشوراء شيء إلاّ الصيام، أمّا أداء عمرة أول محرم أو التزام ذكرٍ خاصٍّ أو دعاء، أو إحياء ليلة عاشوراء بالتعبّد والذِّكر والدعاء فلم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن التابعين الكرام، قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١٠- أخرجه بهذا اللّفظ مسلم في «الأقضية»، باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور: (4590)، واتّفق الشيخان: البخاري في «الصلح»: (2697)، ومسلم في «الأقضية»: (4589) على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» من حديث عائشة رضي الله عنها وعند البخاري: «ما ليس فيه…»).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 04 من المحرم 1443ﻫ
الموافق ﻟ: 11/01/2008م

————————

١- أخرجه مسلم في «الصيام»، باب فضل صوم المحرَّم: (2755)، وأبو داود في «الصوم»، باب في صوم المحرم: (2429)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل صلاة الليل: (438)، والنسائي في «قيام الليل وتطوع النهار»، باب فضل صلاة الليل: (1613)، وأحمد في «مسنده»: (8329)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٢- أخرجه البخاري في «الصوم»، باب صيام يوم عاشوراء: (1899)، ومسلم في «الصوم»، باب صوم يوم عاشوراء: (2653)، ومالك في «الموطإ»: (663)، وأحمد في «مسنده»: (16425)، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.

٣- أخرجه مسلم في «الصيام»، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر…: (2746)، وأبو داود في «الصيام»، باب في صوم الدهر تطوعًا: (2425)، وابن ماجه في «الصيام»، باب صيام يوم عاشوراء: (1738)، وأحمد في «مسنده»: (23290) من حديث أبي قتادة الأنصاري.

٤- أخرجه مسلم في «الصيام»، باب أي يوم يصام في عاشوراء: (2666)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٥- أخرجه مسلم في «الصيام»، باب أي يوم يصام في عاشوراء: (2667)، وابن ماجه في «الصيام»، باب صيام يوم عاشوراء: (1736)، وأحمد في «مسنده»: (3203)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٦- أخرجه مرفوعًا: ابن خزيمة في «صحيحه»: (2095)، وأحمد في «مسنده»: (2155)، قال الألباني في «صحيح ابن خزيمة» (3/290): «إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن أبي ليلى وخالفه عطاء وغيره فرواه عن ابن عباس موقوفًا وسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي».

وأخرجه موقوفًا: الطبري في «تهذيب الآثار»: (مسند عمر /1430)، والأثر صحَّحه الألباني كما سبق، وزكريا بن غلام قادر الباكستاني في «ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه»: (2/675).

٧- «فتح الباري» لابن حجر: (4/246).

٨- حكم عليه بالوضع: ابن الجوزي في «الموضوعات»: (2/199)، والسيوطي في «اللآلئ»: (2/108)، والشوكاني في «الفوائد» (ص:96).

٩- «الباعث على إنكار البدع والحوادث»: (239).

١٠- أخرجه بهذا اللّفظ مسلم في «الأقضية»، باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور: (4590)، واتّفق الشيخان: البخاري في «الصلح»: (2697)، ومسلم في «الأقضية»: (4589) على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» من حديث عائشة رضي الله عنها وعند البخاري: «ما ليس فيه…».

للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله




تعليمية
بارك الله فيك اختي سارة على الطرح المميز .
جعله الله في ميزان حسناتك .




جزاك الله خيرا ..جعله الله في ميزان حسناتك




أختايَ الغاليتين شهد و رنين بوركتما على المرور العطر..




جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم




التصنيفات
الفقه واصوله

اطلاق لفظ على نساء عامة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
تنتشر عبارة (للسيدات ) فى كثير من اللوحات والاعلانات ،وطالما قرأنا وسمعنا : خاص للسيدات وهذه التسمية ينبغى تركها ،واستبدالها بلفظ /: النساء _ امراة
قال الشيخ / محمد بن العثيمين رحمه الله : (اشتهر عند بعض الناس اطلاق : السيدة على المرأة ، فيقولون مثلا :هذا خاص للرجال وهذا خاص للسيدات، وهذا قلب للحقائق ،لان السادة هم الرجال ، قال الله تعالى : ((وألفيا سيدها لدا الباب )) سورة يوسف 25 ,
وقال ((الرجال قوامون على النساء ))سورة النساء 34 , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ان النساء عوان عندكم )) اى بمنزلة الاسير ، وقال فى الرجل (( راع فى اهله ومسئول عن رعيته )) فالصواب ان يقال للواحدة : امرأة ، وللجماعة : نساء

القول المفيد _ للشيخ العثيمين رحمه الله _ (ج 3 )

(( حكم إعادة الصلاة والصيام بعد التوبة مع تعليق على كلمة " سيدة " )) :

السؤال :

سائلة تقول : فضيلة الشيخ ! أنا سيدة لي أولاد ، ومنذ قبل ثلاث سنوات

وأنا لا أصلي ولا أصوم ، والآن هداني الله ولله الحمد ، أصلي وأصوم وأدعو ربي

وأستغفره على ما فات مني ، أرجو إفتائي على ما فاتني ماذا علي ؟ هل يكون علي

كفارة مع الاستغفار أم ماذا أصنع ؟

الجواب :

(( ليس عليها إلا التوبة وقد تابت والحمد لله ، وليس عليها إعادة ما مضى من الصلوات ، ولا إعادة ما مضى من الصوم ، لكن الزكاة عليها أن تؤدي الزكاة وإن لم تؤدها فلا حرج ؛ لأنها لما تركت الصلاة صارت – والعياذ بالله – مرتدة من الكافرات ، والآن هداها الله للإسلام فهي مسلمة والحمد لله .

لكن لي على كلامها ملاحظة ، نعم ، تقول: ( أنا سيدة ) ، وهذه تزكية للنفس ، وهل الرجل يقول : أنا سيد ؟ المرأة هي التي تقول : أنا سيدة ، وهذا اللقب متلقن من غير المسلمين ؛ لأن غير المسلمين يقدسون النساء ويرفعونهن أكثر من درجتهن ، فصار الناس ، اعتادوا أن المرأة تسمى ( السيدة ) والعجيب أنك لو تأملت كتب الحديث التي ينقل فيها أصحابها ما يروونه عن عائشة وأمهات المؤمنين وغيرهن لن تجد واحدًا قال: السيدة عائشة ، أبدًا، والناس الآن إذا ذكروا عائشة قالوا: السيدة ، ولا يقولون : السيد أبو بكر ، مع أن أبا بكر أعلى منها وأحق بالسيادة ، والرجال هم السادة والنساء عوان ( أسرى ) عند الرجال ، أقول هذا لقول الله تعالى: { وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ } [يوسف:25] أقول هذا لقول الله تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } [البقرة:228] أقول هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٌ عندكم ) .

ولست أريد بذلك غمط النساء ، بل حقهن على الرءوس ، والبنات أمهات المستقبل والأمهات أمهات الحاضر ، لكن أريد أن المرأة تنـزل حيث أنزلها الله عز وجل ؛ لأن ذلك أستر لها وأصون وأحفظ لدينها ، وأصلح للمجتمع ، ولا يغر المرأة ما كانت عليه الدول الكافرة ، الدول الكافرة الكفر أعظم ، لكن عليها أن تتبع أمهات المؤمنين ، ونساء الصحابة ، ماذا فعلن ، وماذا قلن ، وماذا تركن .

إذًا : كلمة ( سيدة ) اشطبوها من القاموس ، اضربوا عليها بالقلم الأحمر، وقولوا

للمرأة : إن في بعض الجهات يكتبون على الحمامات : ( هذا للرجال وهذا للسيدات )

، هذا غمط حق الرجال ، أليس كذلك؟! الرجل سوف يزعل إذا رأى أن المرأة سيدة

وهو فقط رجل ، لكن التقليد الأعمى مشكلة ، نسأل الله العافية )) انتهى كلامه .

المصدر : ( سلسلة اللقاء الشهري ) ، رقم ( 61 ) ، لفضيلة الشيخ : ( محمد بن صالح العثيمين ) – رحمه الله – .




بارك الله فيك واحسن اليك

حقا انا من الان لن اسمح لنفسي بمنادات امراء بالسيدة معلومة جيدة




جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم




تعليمية




بارك الله فيك وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتك

لا تبخلوا علينا بمثل هذه المشاركات

اختكم المعلمة هناء




التصنيفات
الفقه واصوله

إهداء التراب

تعليمية تعليمية

إهداء التراب

تعليمية

سألتُ أبي رحمه الله:

س/إحدى الداعيات قالت في درس فقه أن أفضل هدية تُقدّم للمريض الذي لا يستطيع الوضوء: كيس تراب -أو علبة فيها تراب- كي يتيمم منه، وكذلك أن على المسافر أن يحمل معه ترابًا كي يتيمم منه، ما رأيكم؟

ج/"الرسول عليه السلام حينما سافر من المدينة إلى تبوك، على هذا المذهب عليه أن يحمل معه ترابًا كي يتيمم!! هذا باطل، فهنا خطآن:
1) تقييد التيمم بالتراب، فممكن أن يضرب بالجدار ضربة واحدة، وانتهى الأمر.
2) تصنيف جديد لا أصل له، فلم يرد أنهم في سفرهم كانوا يحملون معهم ترابًا.
هذه أنتكة عصرية تأتي مِن ترف العلم.. الله أكبر! " اهـ

سُكَينة بنت محمد ناصر الدين الألبانية

منقول لتعم للفائدة والاجر

تعليمية تعليمية




جزاك الله خيــرا على هذا الإ نجــــاز المتميز , وشكرا جزيلا لك.




التصنيفات
الفقه واصوله

حكم الوجوه التي تستخدم في الإيميل والرسائل القصيرة للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله

تعليمية تعليمية

حكم الوجوه التي تستخدم في الإيميل والرسائل القصيرة للشيخ ماهر القحطاني حفظه الله

حكم الوجوه التي تستخدم في الإيميل والرسائل القصيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ ماهر القحطاني

السؤال :ماحكم الوجوه التي تستخدم في الإيميل والرسائل القصيرة ؟

هذه الوجوه التي تعبر عن الحزن والضحك والغضب وغيرها

.

وبارك الله في علمك.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
إن كانت تشبه رأس الآدمي ووجهه فلتترك لما روى الاسماعيلي في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما السورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة

ثم أنها لوسلمت من المماثلة لكان يعاب على طلبة العلم والصالحين التشبه عند الكتابة بالفساق والساقطي المروءة
والذين يعبرون عن كتاباتهم بقرن هذه الرؤوس المضحكة بها فمن تشبه بقوم فهو منهم 0
ولايليق ذلك بالمسلم الذي يتوخى حسن السمت في هيئته وكتابته وأفعاله
روى الترمذي في جامعه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالِاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ
قال الشافعي لوكان شرب الماء البارد يذهب مروئتي لتركت شربه.


منقول لتعم للفائدة والاجر

تعليمية تعليمية




جزاكِ الله خيرا و نفع بكِ




السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاكم الله خيرا




التصنيفات
الفقه واصوله

الغاية تبرر الوسيلة ليست قاعدة شرعية

تعليمية

تعليمية





التصنيفات
الفقه واصوله

حكم صبغ بعض الشَّعَرَات أو أجزاء من الشَّعر

حكم صبغ بعض الشَّعَرَات أو أجزاء من الشَّعر
للشيخ فركوس حفظه الله

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تضع خطوطًا مصبوغةً منتشِرةً على شَعْرِهَا (les mèches)، وهي صبغة خاصّة للشعر؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالظاهر أنّه لا يجوز صبغُ بعضِ الشعرات أو أجزاءٍ من الشعر أو أن تضعَ المرأةُ خطوطًا مصبوغةً منتشرةً على شعرِها؛ لأنّه ليس من زينـتِنَا، بل فيه تَشبُّهٌ برؤوس الكافرات والعاهرات، وتغييرٌ للخِلقة، وعدمُ تحقيقِ العدل في شعرها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في 18 صفر 1443ﻫ
الموافق ﻟ: 07 مارس 2022م




التصنيفات
الفقه واصوله

أحكام و آداب السترة في الصلاة

قال الشيخ الألباني (رحمه الله)

في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها

السترة ووجوبها

و ( كان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ) ( البخاري ومسلم ) و ( بين موضع سجوده والجدار ممر شاة )
( ابن خزيمة ) وكان يقول : ( لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين ) ( أبو داود والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ) ويقول : ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) و ( كان – أحيانا – يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده ) ( البخاري ومسلم ) و ( كان إذا صلى [ في فضاء ليس فيه شيء يستتر به ] غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه ) وأحيانا ( كان يعرض راحلته فيصلي إليها ) وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه ( نهى عنها ) وأحيانا ( كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته ) ( مسلم وأبو داود ) وكان يقول : ( إذا وضع أحكم بين يديه مثل موخرة الرحل – فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك ) ( النسائي وأحمد بسند صحيح ) و ( صلى – مرة – إلى شجرة ) ( البخاري ومسلم وأبو يعلى ) و ( كان – أحيانا – يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنه مضطجعة عليه [ تحت قطيفتها ] ) ( ابن خزيمة في صحيحه والطبراني ) وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة فقد ( كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط [ ومرت من ورائه ] ) ( أحمد والدارقطني والطبراني بسند صحيح ) و ( صلى صلاة مكتوبة فضم يده فلما صلى قالوا : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال : ( لا إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة [ فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل ] ) ( البخاري ومسلم )

وكان يقول : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره [ وليدرأ ما استطاع ] ( وفي رواية : فليمنعه مرتين ) فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان )
( البخاري ومسلم ) وكان يقول : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه )




قال الشيخ الفاضل محمد بن عمر بازمول _حفظه الله_ في شرحه على الكتاب { طبعة دار الإمام أحمد }

هذا الفصل يتضمن عدة مسائل :
المسألة الأولى : ما هي السترة؟
الجواب : السترة هي ما يضعه المصلي أمامه في الصلاة بينها وبين موضع السجود قدر ممر شاة .

المسألة الثانية : ما هي الحكمة من مشروعية السترة؟
قال العلماء – رحمهم الله – : الحكمة من مشروعية السترة أنها تكون حدّاً للمصلي يمنع المار من بين يديه . وحدّاً لبصره إذ من السنة ألَّا يجوز ببصره محل سجوده .

المسألة الثالثة : ما مقدار ما يكون بين المصلي والسترة؟
بينت الأحاديث أن مقدار ذلك ثلاثة أذرع ، من محل قيامه إلى السترة ، ويكون بين محل سجوده والسترة قدر ممر الشاة .

المسألة الرابعة : ما حكم اتخاذ السترة ؟…

الذي رجحه الشيخ حفظه الله أنها سنة مؤكدة بعدما ذكر أقوال أهل العلم .

المسألة الخامسة : ما هي الآداب المشروعة في السترة ؟
هناك جملة من الآداب المشروعة وهي :
الأمر الأول : أن يكون بين السترة وبين المصلي ثلاثة أذرع.

الأمر الثاني : أن يكون بين محل السجود والسترة قدر ممر شاة .
الأمر الثالث : أنه إذا مرت بهيمة أو طفل صغير لا يميز وأراد المرور بين المصلي وسترته ، لا يدعه ، بل يتقدم حتى يمر من خلفه . للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله : (وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئاً يمر بينه وبين السترة ، فقد {كان يصلي ؛ إذ جاءت شاة تسعى بين يديه ؛ فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط [ومرت من ورائه]) .
الأمر الرابع : ما يتعلق بالمسلم إذا رأى الإنسان يصلي فلا يمر بين يديه . وعلى المصلي أن يدفع من يريد بين يديه إذا كان مميزاً عاقلاً ، لما ذكره المصنف من الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس ، أراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه ؛ فليدفع في نحره ، [ وليدرأ ما استطاع ] { وفي رواية : فليمنعه ، مرتين } ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان ) . وقال : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ؛ لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه ) .
الأمر الخامس : على المصلي إذا صلى إلى سترة أن يدنو منها . للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله ( إذا صلى أحدكم إلى سترة ؛ فليدن منها ، لايقطع الشيطان عليه صلاته ) .

المسألة السادسة : ما حكم من من يصلي بغير سترة ومر بين يده المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود ؟
الجواب : إذا صلى أحد إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته مرور المرأة والحمار والكلب الأسود ، فيما بينه وبين سترته . أما إذا كان بين يديه سترة فإنه لا يقطع صلاته شئ . والدليل الحديث المتقدم عن أبي ذرٍّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخر الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود . قلت : يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال : يا بن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال : الكلب الأسود شيطان ) .

المسألة السابعة : سترة الإمام سترة لمن خلفه
.
وهذه من تراجم البخاري ، ويدل عليها أن الصحابة الذين صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنهم صلوا إلى سترة ، ولم ينقل أنهم منعوا من المرور بين أيديهم أثناء الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم .




وقال الشيخ الألباني رحمه الله في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:

1- ويجب أن يصلى إلى سترة ، لافرق في ذلك بين المسجد وغيره ، ولابين كبيره وصغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم{ لاتصل إلا إلى سترة ، ولاتدع أحداً يمر بين يديك ، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين } . يعني الشيطان .

2- ويجب أن يدنو منها ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .

3- وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة ، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوِّ الواجب .

4- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين لقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ، ولا يبالي من وراء ذلك }

5- ويتوجه إلى السترة مباشرة ، لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة ، وأما التحول عنها يميناً أو يساراً بحيث أنه لا يصمد إليها ، فلم يثبت .

6- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها ، وإلى شجرة أو اسطوانة ، وإلى امرأته المضطجعة على السرير . وهي تحت لحافها ، وإلى الدابة ولو كانت جملاً.

7- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً سواء كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم.

8- ولايجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يدي سترة . ولافرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد . فكلها سواء في عدم الجواز ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :{ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين ، خيراً له من أن يمر بين يديه } . يعني المرور بينه وبين موضع سجوده .

9- ولايجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحداً يمر بين يديه . للحديث السابق : { ولا تدع أحداً يمر بين يديك } وقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره ، وليدرأ ما استطاع ، (وفي روايه : فليمنعه مرتين ) . فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان }

10- ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير المكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل ، حتى يمر من ورائه .

11-وإن من أهمية السترة في الصلاة ، أنها تحول بين يدي المصلي إليها ، وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه ، بخلاف الذي لم يتخذها ، فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة ، وكذلك الحمار والكلب الأسود] . أهـ

نقلته للفائدة




بارك الله فيك على النقل