ويقول علماء التفسير في هذه الآية وطعام الذين أوتواالكتاب أي ذبائح الذين أوتوا الكتاب وليس معناه مطعومهم ومأكولهم لا. لأنه كما ذكرنا يأكلون ما حرم الله فإذا ذبح أهل الكتاب ما يحل عندنا أولا وعلى الطريقة كما يقال اليوم الطريقة الإسلامية ثانيا فحينئذ يجوز للمسلمين أن يأكلوا من ذبائحهم أما ومن المعلوم اليوم أن الكفار لا يذبحون على الطريقة الإسلامية وإنما يقتلون قتلا لأن الذبح على الطريقة الإسلامية يأخذ وقتا طويلا وهم بسبب كما وصفهم الله بقوله "يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون" فهم يعرفون قيمة الزمن فلذلك هم حريصون على اغتنام الوقت واستحلابه إلى آخر قطرة منه ولما كان الذبح على الطريقة الشرعية يأخذ وقتا فلذلك بيموتوه يقتلوه بطريقة وأخرى ثم بيسلخوه وبخاصة هذا الحيوان حينما لا يذبح بيبقى دمه بيتخثر في داخله وما يذهب هكذا إلى الأرض فيكون له وزن أكثر مما لو ذبح على الطريقة الشرعية فلذلك الذبائح التي تأتي من تلك البلاد أو المعلبات التي تصنع في تلك البلاد هذه لا يجوز أكلها ولا بيعها وشرائهااطلاقا00 ا (سلسلة الهدى والنور رقم /469)
وسئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في حكم اللحوم المستوردة من دول الكفرفأجاب
أن الله أباح للمؤمنين ذبائح أهل الكتاب وليس كل ما يأكله أهل الكتاب فهم يأكلون لحم الخنزير كما قال تعالى {……… وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَدِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ …….. }التوبة29. وأهل الكتاب هؤلاء قال الله جل وعلا في حقهم {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ……. }المائدة5. فإذا ذبح أهل الكتاب ما يحل عندنا أولاً، وعلى الطريقة الإسلامية ثانياً؛ فحينئذ يجوز للمسلمين أن يأكلوا من ذبائحهم.
أما انه من المعلوم اليوم أنهم لا يذبحون على الطريقة الإسلامية، إنما يقتلون قتلاً …. ثم قال رحمه الله: فلذلك هذه المعلبات التي تأتي من تلك البلاد أو الذبائح التي من تلك لبلاد هذه لا يجوز أكلها وشرائها وبيعها إطلاقاً.
ثم قال رحمه الله ولذلك لا ننصح مسلم أن يأكل من هذه الحيوانات إطلاقاً لأنها لا تذبح وإنما تقتل." هذه الفتوى نشرت في شريط برقم 7/446
ثم بين رحمه الله في نفس الشريط انه قد تبعث لجنة من أجل مراقبة الذبح. ولكن هذه اللجنة لا تتواجد بصورة دائمة فلذلك سرعان ما يرجع هؤلاء الكفرة على طريقتهم ما إن ترجع اللجنة إلى بلاد المسلمين
– قال الشيخ الألباني (رحمه الله ) :-لما سئل عن اللحم البلغاري واحتجاج المبيح له بحديث عائشة قال الشيخ رحمه الله :-(من الخطأ المجسم المجسد ذكر هذا الحديث مع حديث عائشة فحديث
(حديث عائشة له علاقة بوجوب التسمية على الذبيحة وليس له علاقة بطريقة ذبح الذبيحة …..فإذاً حديث عائشة لا يمكن ربطه باللحم البلغاري لأن اللحم البلغاري مشكلته هو هل ذبحت هذه اللحوم أم قتلت0 )سلسلة الهدى والنور131)
وذكر الشيخ هنا اللحوم البلغارية على سبيل المثال لأن الحيوان إذا ذبح على غير الطريقة الإسلامية لا تطهره التسمية وإنما هذا الحديث ينزل فيما لو ذبح على الطريقة الشرعية ولكن جهلنا هل سمي عند ذبحه أو لا .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :(نحن نقول دائما وأبداً
إما أن تعلم انه ذبحت على الطريقة الشرعية ومن ناس تحل ذبائحهم فهي حلال وإما أن تعلم العكس فهي حرام وإما أن لا تعلم هذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى مالا يريبك (سلسلة الهدى والنور /56(
وكذلك احتج الشيخ رحمه الله في جواب آخربحديث (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )انتهى كلام الشيخ رحمه الله
ثانياً الشيخ الفوزان حفظه الله:
– السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
المفتي : صالح بن فوزان الفوزان
السؤال : نستورد من الدول الأجنبية لحماً خالياً من العظام وغير مطبوخ وقد كثر استخدامه لبخس ثمنه، فهل يجوز لنا أكله بحالته تلك ؟
الإجابة:
اللحوم المستوردة من غير بلاد المسلمين لها حالتان:
الحالةالأولى: أن تكون من بلاد كتابية يعني أهلها يدينون بدين أهل الكتاب: اليهود أو النصارى، ويتولى ذبحها كتابي على الطريقة الشرعية، فهذا النوع حلال بإجماع المسلمين لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} [سورة المائدة: آية 5]، وطعامهم: ذبائحهم بإجماع أهل العلم، لأن غير الذبائح حلال من أهل الكتاب وغيرهم كالحبوب والثمار مما لا يحتاج إلى ذكاة وكالفواكه وغيرها.
الحالة الثانية: ما كان مستورداً من بلاد كافرة غير كتابية كالبلاد الشيوعية والوثنية فهذا لا يجوز أكله مالم يتول ذبحه مسلم أو كتابي، وما شُكَّ في ديانة ذابحه، أو شُكَّ في طريقة ذبحه: هل كان على الطريقة الشرعية أو غير الطريقة الشرعية؟ فالمسلم مأمور بالاحتياط وترك المتشابه وفيما لا شبهة فيه غنية عن المشتبه، فالأطعمة لها خطورة عظيمة إذا كانت أطعمة خبيثة، لأنها تغذي تغذية خبيثة، والذبائح بالذات لها حساسية عظيمة، فيشترط فيها أن تكون الذبائح من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي، وأن تكون التذكية على الطريقة الشرعية، وإذا لم يتوفر هذا الشرطان فهي ميتة والميتة حرام.
وعلى كل حال هذه اللحوم التي ذكرت إذا كانت لحوماً مستوردة من بلاد كتابية ومذبوحة على الطريقة الشرعية فهي مباحة، وإذا ذكيت على الطريقة غير الشرعية كالصعق بالكهرباء أو ما أشبه ذلك فهذا حرام، وإذا اشتبه عليك أمرها فاتركها إلى ما لا شبهة فيه.
– مسألة الذبائح المستوردة إلى بلادنا من البلاد الخارجية ، هل تتوفر فيها تلك الشروط فتكون مباحة، أو لا تتوفر فيها فتكون محرّمة، لا شك أن قضية كهذه لها دور هام في حياة المسلمين، لأن الغذاء له قوة في التأثير على سلوك الإنسان ، وهذه اللحوم يتغذى بها أعداد كبيرة من المسلمين، وقد كثر التساؤل عن حكمها واختلفت أقوال المجيبين عن تلك التساؤلات اختلافًا ربما زاد الأمر تعقيدًا . والمستورد من اللحوم ينقسم إلى أربعة أقسام :
القسم الأول : ما كان من اللحوم مستوردًا من بلاد كافرة ، أهلها من غير أهل الكتاب ، أو ذبحه كافر غير كتابي في أي بلد ، فهذا حرام بالإجماع .
القسم الثاني : ما كان مستوردًا من بلاد كافرة أهلها أهل كتاب ، أو ذبحه كتابي في أي بلد وعلم في هذا النوع أنه ذبح على الطريقة الشرعية ، فهو حلال بالإجماع .
القسم الثالث : ما كان مستوردًا من بلاد كافرة أهلها أهل كتاب، وعلم أنهم ذبحوه على غير الطريقة الشرعية فهذا النوع جمهور الأمة على تحريمه، وقد أفتى بحلّه بعض العلماء المتأخرين منهم القاضي ابن العربي المالكي محتجًا بعموم قوله تعالى : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ .
حيث قال في كتابه أحكام القرآن في تفسير هذه الآية : ( هذا دليل قاطع على أن الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات التي أباحها الله وهو الحلال المطلق ، ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ منه طعامًا فقلت : تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن الله أباح لنا طعامهم مطلقًا، وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه ) انتهى كلامه .
وقد استند إلى هذه الفتوى الشيخ محمد عبده حيث قال ( وأما الذبائح فالذي أراه أن يأخذ المسلمون في تلك الأطراف بنص كتاب الله تعالى في قوله وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) وأن يعولوا على ما قاله الإمام الجليل أبو بكر بن العربي المالكي من أن المدار على أن يكون ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسيهم وعامتهم ويعدّ طعامًا لهم كافة، انتهى ، وقد أحدثت هذه الفتوى من الشيخ محمد عبده ضجة كبرى بين العلماء في وقته ما بين مستنكر لها ومؤيد لها، وممن أيدها وتحمس لها تلميذه محمد رشيد رضا في مجلة المنار وتفسير المنار ويرد على هذه الفتوى من وجوه :
الوجه الأول : أن ابن العربي قد نقض فتواه هذه حيث قال في موضع آخر من تفسيره ( فإن قيل : فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب : أن هذا ميتة وهي حرام بالنص وإن أكلوها فلا نأكلها نحن ، كالخنزير فإنه حلال لهم – كذا قال – ومن طعامهم وهو حرام علينا ) انتهى .
وكلامه هنا واضح في أنه يرى تحريم ما ذكاه أهل الكتاب على غير الذكاة الشرعية كالخنق وحطم الرأس وأنه لا عبرة بكونهم يعتبرونه طعامًا لهم .
الوجه الثاني : أن المراد بطعام أهل الكتاب الذي أباح الله لنا أكله ما ذبحوه على الطريقة الشرعية خاصة، أما ما ذبحوه على غير الطريقة الشرعية فلا يحل ولو استحلوه هم فإنهم استحلوا لحم الخنزير ولم يعتبر ذلك من طعامهم الذي أباحه الله لنا .
الوجه الثالث : أن المسلم لو ذبح على غير الطريقة الشرعية لم تحل ذبيحته فكيف تحل ذبيحة الكتابي وهي على غير الطريقة الشرعية، وكيف يتشدد في ذبيحة المسلم ويتساهل في ذبيحة الكتابي، والمسلم أعلى من الكافر .
القسم الرابع : من اللحوم المستوردة ما كان مستوردًا من بلاد أهل الكتاب ولم تعلم كيفية تذكيته على وجه اليقين بينما تدور حوله شكوك قوية في أنه يذبح على غير الطريقة الشرعية، فهذا قد اختلفت فيه آراء العلماء المعاصرين على قولين :
القول الأول : أنه مباح عملًا بالآية الكريمة : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ .
والأصل في هذه الذبائح الإباحة إلا إذا علمنا أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية .
القول الثاني : أن هذا النوع من الذبائح حرام، لأن الأصل في الحيوانات التحريم فلا يحل شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقنة تنقلها من التحريم إلى الإباحة، وحصول الذكاة على الوجه الشرعي في هذه اللحوم مشكوك فيه فتبقى على التحريم، لأنه اشتهر من عادتهم أو عادة أكثرهم الذبح بالخنق أو بضرب الرأس أو بالصعق الكهربائي، ومن أدلة هؤلاء قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلبًا آخر فلا تأكل .
يدل على أنه إذا وجد مع كلبه المعلم كلبًا آخر لا يأكله تغليبًا لجانب الحظر، فقد اجتمع في هذا الصيد مبيح وهو إرسال الكلب المعلم مع التسمية، وغير مبيح وهو اشتراك الكلب الآخر الذي لم يرسله ، لذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من أكله وكذلك اللحم المستورد من الخارج تردد بين شيئين مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر، لأنه لا يعلم كيف ذبح، مع كثرة ذبحه بالطرق غير الشرعية حسب النشرات والأخبار التي تنشر في الجرائد والمجلات، وهذا القول هو الذي يترجح عندي لقوة مستنده وليس من مخالفيه من مستند سوى التمسك بعموم قوله تعالى : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ .
وهذا العموم يخصص بالنصوص التي تدلّ على أنه إذا تنازع حاظر ومبيح غلب جانب الحظر، وقولهم الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل يعارض بأصل أقوى منه وهو أن الأصل في الذبائح التحريم إلا ما ذبح على الطريقة الشرعية ، ولهذا يقول الفقهاء : لو اشتبهت ميتة بمذكاة لم يأكل من الاثنين ، وأيضًا يستبعد أن تأتي الذكاة الشرعية على جميع هذه الكميات الهائلة التي تذبح وتغلف آليًا، لا سيما وأنه يوجد من بينها أحيانًا بعض الدجاج برؤوسه لم يقطع شيء من رقابها.
ويجب على المسلمين عمومًا وولاة أمورهم خصوصًا أن يهتموا بهذا الجانب غاية الاهتمام وأن يعملوا الاحتياطات الكفيلة لتطبيق الذكاة الشرعية على تلك اللحوم ولو كلفهم ذلك بعض المشقة، حفاظًا على أطعمة المسلمين من أن تختلط بالمحرمات التي تؤثر على أخلاقهم وسلوكهم وصحتهم، هذا ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجنب المسلمين كل ما يضرّ بهم إنه سميع مجيب، وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . (منقول من موقع الشيخ الفوزان)
ثالثاً الشيخ يحيي الحجوري حفظه الله: (منقول من موقع الشيخ يحيي)
o بسم الله الرحمن الرحيم
– فضيلة الشيخ المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرفع إليكم هذا السؤال للإجابة عليه خطيًا حيث أنه سوف يتم توزيع هذه الفتوى لأهل القرى لدينا إن شاء الله تعالى للأهمية: انتشر في عموم قرى ريمة ما يسمى بالدجاج الفرنسي، حتى صار أغلب قوت بلدنا، حيث صار عنصرًا رئيسياً في أغلب إدامات الأطعمة، ولم يصل إلينا في القرى المذكورة أي كتاب أو شريط، فيه فتوى متعلقة بهذا الشأن، والسؤال هو:
ما حكم استيراد الدجاج من بلاد الكفار؟ سواء ما يسمى بالدجاج الفرنسي أوغيره من اللحوم المستوردة من بلاد الكفار؟ وما حكم أكلها؟ وبيعها؟ وشرائها؟ وهل المتاجرة فيها جائزة؟.
فأجاب الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: يشترط في صحة الذبيحة من بهيمة الأنعام أو من الدجاج ونحوه مما أباح الله عز وجل أكل لحمه أن يكون مذكيه مسلما أو كتابيا، ويذكر اسم الله عليه، قبل تذكيتها حتى تكون على الطريقة الإسلامية، لقول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة:5]، ولقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام:121].
ولحديث شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) وفيه: (وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ)، وهذه الذبائح المستوردة من فرنسا وغيرها من بلاد الكفار سواء في ذلك الدجاج وغيره من الذبائح قد علم أنها لم تتوفر فيها شروط صحة أكل الذبائح، كما دلت عليه الأدلة، فالواجب تجنب أكل تلك الذبائح الواردة من بلاد الكفار، وتجنب بيعها وسائر أنواع ترويجها بين المسلمين لحديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) وقد أبدلنا الله عز وجل بثروة حيوانية طيبة في هذه البلاد وغيرها من المستوردات من بلاد المسلمين، ففي ذلك غنية عن أكل تلك الذبائح المحرمة، وعن التجارة فيها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت (أي من حرام) النار أولى به.
وفي تلك الذبائح ما يثير الشك والارتياب في حلها أو حرمتها على الأقل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وهو حديث صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه والحمد لله
o كتبه أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
رابعاً الشيخ عبد العزيز الراجحي: (منقول من موقع الشيخ عبد العزيز الراجحي )
– يسأل هذا -أحسن الله إليك- عن اللحوم المستوردة باختصار،يعني: هل يؤكل منها أو لا؟