التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

نظرة حول الترادف بين النظري والتطبيقي

الترادف في كتب اللغة : بادئ ذي بدء أقول إن جذر هذه القضية يعود إلى أصل نشأة اللغة ، ومعلوم أن علماء اللغة على اختلاف واسع ومبسوط في كتب اللغة ، ويكاد الرأي الأخير يتشعب إلى رأيين أحدهما يرى التوقيف في أصل نشأة اللغة ، وأن الله علّم آدم الأسماء كلها ، ورأي آخر يرى أن اللغة قائمة في أصلها على الاصطلاح والتواضع .. وتبعاً لهذين الرأيين انقسم علماء اللغة إلى قسمين في قضية الترادف :
أ ـ إنكار الترادف :
يقول أصحابه: بأن الشارع حكيم ، ومن العبث أن يأتي الترادف إلا ولكل كلمة دلالة، فإذا سلمنا بتلك الدلالات المتعددة فلا ترادف بل إن أبا هلال العسكري قد أنكر حتى المشترك اللفظي ، وأن يكون فعل ، وأفعل بمعنى واحد ، بل إن أصحاب هذا الرأي ومنهم أبو هلال العسكري يقولون بعدم تعاقب حروف الجر ، وعللوا ذلك بأنه يوقع في الإشكال واللبس على المخاطب ، وليس من الحكمة ، وضع الأدلة المشكلة .. وقال المحققون، لا يجوز أن تختلف الحركتان في الكلمتين ومعناهما واحد ، ثم يقول : وإذا كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف المعاني ، فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون كذلك ، ولهذا المعنى قال المحققون من أهل العربية : إن حروف الجر لا تتعاقب )) (1) .
ويقول ابن درستويه (2) : في جواز تعاقب حروف الجر إبطال لحقيقة اللغة ، وإفساد الحكمة فيها ، والقول بخلاف ما يوجبه العقل والقياس ، ويسحب أبو هلال العسكري المبرّد إلى القائلين بإنكار الترادف وينقل عنه قوله : (( .. قولنا اللب ، وإن كان هو العقل فإنه يفيد خلاف ما يفيده العقل ، وكذلك المؤمن ، ومستحق الثواب، لكل منهما معنى زائدة )) (3) .
ويفرق المبرّد بين قولي أبصرته ، وبصرت به على اجتماعهما في فائدة شبه متساوية إلاّ أن أبصرت به معناه أنك صرت به بصيرا بموضعه ، وفعلت أي انتقلت إلى هذه الحال ، وأما أبصرته فقد يجوز أن يكون مرة وأن يكون لأكثر من ذلك ، وكذلك أدخلته ودخلت به ، فإذا قلت أدخلته جاز أن تدخله وأنت معه ، وجاز ألا تكون معه ، ودخلت به إخبار بأن الدخول لك وهو معك ، وبسببك )) (4) .
وممن أنكر الترادف ابن فارس ت 395هـ وقد بسط رأيه (5) الذي لا يبعد في استدلاله عن آراء ابن درستويه ومعاصره أبي هلال العسكري ، وهو رأي لابن الأنباري ـ صاحب الأضداد يقول ابن الأنباري [ يذهب ابن الأعرابي إلى أن مكة سميت بذلك لجذب الناس إليها ] ثم يقول بعد كلام طويل عن علة بعض التسميات لبعض البلدان ـ فإن قال رجل : لأي علة سمى الرجل رجلا ، والمرأة امرأة قلنا : لعلة علمتها العرب ، وجهلناها ، فلم تزل عن العرب حكمة العلم بما لحقنا من غموض العلة وصعوبة الاستخراج علينا ..)) (6) .
ويعلل قطرب تكرار العرب للفظتين على المعنى الواحد بعلة أن ذلك يدل على اتساعهم في كلامهم كما زاحفـوا في أجزاء الشعر ، ليدلوا على أن الكلام واسع عندهم .. )) (7) .
وباستعراض الآراء السابقة نجد أن أصحابها ينكرون وجود الترادف ، ويمكن أن نستنبط عللهم ونجملها في النقاط التالية :
أولاً : إن الشارع حكيم ، وإذا سلمنا بالترادف ، وقعنا في عبثية لفظية ، ينـزه الشارع عنها ، ورأيهم هذا ينطلق من قولهم بتوقيفية اللغة كما أسلفنا .
ثانياً : إن لكل كلمة دلالة تدور في محيطها ، وما لم نعلم علته ، فهو معلوم في العربية ، وإن جهلناه .
ثالثاً : إذا قلنا بإنكار الترادف ، فهذا يدفعنا إلى بحث العلل وفي هذا ما يدل على سعة الكلام عند العرب.

ب ـ إثبات الترادف :
أما الرأي الآخر ، فيثبت الترادف ، ويرى أن هناك كلمات مترادفة ، تؤدي معنىً واحداً تاماً ، لم تأت في العربية عبثاً ، وإنما جاءت لأغراض ومقاصد ، ويستدلون على صواب رأيهم بأدلة عقلية وخرجوا الآية الكريمة مخارج تدعم أو تسالم رأيهم ، وحديثهم في إثبات الترادف قائم من منطلق أن اللغة اصطلاحية حتى صرح بذلك السيوطي في المزهر بقوله (8) : (( وهذا مبني على كون اللغات اصطلاحية )) ولعل من أبرز القائلين به الآمدي صاحب الإحكام في أصول الأحكام إذ نص على ذلك ، واتهم أصحاب الرأي السابق وسرد أدلة عقلية على وقوعه (( ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة ، وجوابه أن يقال : لا سبيل إلى إنكار الجواز العقلي ، فإنه لا يمتنع أن يقع أحد اللفظين على مسمى واحد ثم يتفق الكل عليه ، وأن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين على مسمىً ، وتضع الأخرى له اسماً آخر ، من غير شعور كل قبيلة بوضع الأخرى ثم يشيع الوضعان بعد ذلك . ثم يُدلل الآمدي على إمكانيـة وقوع ذلك بقوله : (( ثم الدليل على وقوع الترادف في اللغة ما نقل عن العرب من قولهم : الصهلـب ، والشوذب من أسماء الطويـل ، والبهتر ، والبحتر من أسماء القصير )) (9) .
ويؤيد هذا الرأي القائل بالترادف مجموعة من علماء اللغة لعل من أبرزهم ابن خالويه ، وهو الذي أثبت للسيف أسماءً كثيرة مترادفة (10) ومنهم أبو بكر الزبيدي والرماني ، وابن جني ، وقد أفرد له باباً في خصائصه ومنهم الباقلاني ، وابن سيده والفيروز آبادي الذي ذكرت سالفاً أنه أثبت للعسل ثمانين اسماً (11) .
والسيوطي ممن يثبتون وجود الترادف في اللغة ، ويعلل ذلك ، ذاكراً فوائد الترادف : وأبرز علله ما يأتي (12) :
أولاً : أن تكثر الوسائل ، والطرق ، إلى الإخبار عما في النفس ، فربما نسى أحد اللفظين ، أو عام عليه النطق به ، وقد كان بعض الأذكياء ـ ويقصد به واصل ابن عطاء (13) ألثغ ، فلم يحفظ عنه أنه نطق بحرف الراء ، ولولا المترادفات تعينه على قصده لما قدر على ذلك .
ثانياً : التوسع في سلوك طرق الفصاحة ، لأن اللفظ الواحد قد يتأتى باستعماله مع لفظ آخر السجع ، والقافية والتجنيس .
ثالثاً : ذهب بعض الناس إلى أن الترادف على خلاف الأصل ، والأصل هو التباين ، وبه كما يقول الإمام السيوطي ـ جزم البيضاوي في منهاجه .
رابعاً : قد يكون أحد المترادفين أجلى في تعبيره من الآخر ، وقد ينعكس الحال بالنسبة لقوم آخرين .
خامساً: أورد السيوطي تقسيماً لعالم اسمه " ألكيا " وهو اسم غريب وتقسيم كما يقول السيوطي غريب ؛ يقول : تنقسم الألفاظ إلى متوارد كما تسمى الخمر عقارا ، وصهباء ، وقهوة ، والمترادفة مثل صلح الفاسد ، ولم الشعث .
سادساً: أثبت السيوطي المترادف بنماج لمن استقصوا أو حاولوا استقصاء أسماء العسل ، والسيف ، وكأنه بذكره لهذه الأسماء ، يرى أن القائلين بإنكار الترادف يتمحلون في وضع العلل .

ثانياً : التطبيق :
حينما ننظر لكلمات مثل (الهمم ، والغم ، والحزن) ، نجد أن جذر المعنى الذي تجتمع عليه الكلمات الثلاث هو ما يعتري النفس من كدر ، وعدم رضى ، مع تفاوت وتمايز في دلالة كل كلمة منها .
وأبدأ بكلمة الحزن التي تتخذ في معاجم اللغة دلالات ، ويفسره صاحب المعجم الوسيط بمرادفه وهو اُغتم (14) ، وابن فارس في مقياسه اللغوي (15) تجاوز تعريفه للحزن وقال هو معروف ؛ يُقال أحزنني الشيء يحزنني ، وحزانتك أهلك ومن تحزن عليهم ، ووجدت الشريف الجرجاني (16) يعرف الحزن ، ويربطه بالماضي : (( عبارة عما يحصل لوقوع مكروه ، أو فوات محبوب في الماضي .. )) .
والواقع أننا حينما نبحث عن مترادفات الحزن نجدها متعددة ، وكلمات عدة تؤدي المعنى الذي ذكرته آنفاً فعند علماء اللغة تقول: (( غمني ، أحزنني وشجاني ، وشجنني ، وأشجنني ، وعزّ عليّ ، وشق عليّ ، وعظم عليّ ، واشتد عليّ )) ويُقال : (( ورد فلان خبر ، فحزن له واغتم ، وأسـى ، وشجى ، وشجن ، وترح ، ووجد ونكد ، وكئب ، واكتأب ، واستاء ، وابتأس ، وجزع وأسف ، لهف ، والتهف ، والتاع ، والتعــج ، وارتمض … )) (17) . وهي كلمات كما ترى تحمل كل واحدة منها دلالة ، لا يمكن في تصوري أن تلتقي كلمتين منها التقاءً تاماً فلكل واحدة منها ظلالاً معينة وبما أننا قد اخترنا ، الثلاث كلمات السابقة ، فلنتابع الحديث عنها .
فالغم كما يقول ابن فارس (( الغين والميم أصل واحد صحيح يدل على تغطية ، وإطباق ، ويُقال : غمه الأمر يغمه غماً . وهو شيء يغشى القلب .. )) (18) وفي الوسيط يدور حول التغطية .. (19) وهي دلالة كما فهمت أعمق إذ أن الهم يتغشى الفؤاد ، ويضيق الخناق على المغموم ، وكأنه قد غطاه تماماً فلا يستطيع أن يتنفس ، وبخلاف الحزن ، فهو مرحلة متقدمة ماضية ، قد انجلى الضيق ولم يبق منه إلا بقايا من الحزن . ((وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن)) .
وبرغم أن ابن فارس ممن يقولون بإنكار الترادف ، فهو يفسر لنا الكلمة بمرادفها فهو يعرف الهم بأنه الحزن ويقول (( الهاء والميم أصل صحيح يدل على ذوب وجريان وما أشبه ذلك ومنه قول العرب : همني الشيء ، أذابني والهم الذي هو الحزن عندنا من هذا القياس ، لأنه كأنه لثلاثة يهم ، أي يذيب )) (20) .
ومن تتبع دلالات الكلمات الثلاث تستطيع أن نخرج بفائدة تنوع دلالاتها ، ولعل وضوحها هو الذي دفع بابن فارس إلى تجاوز توضيح الفروق بينها ، وهو الذي جعل لغوياً مثل الثعالبي وأبي هلال العسكري لا يوضحون الفرق بينها (21) وربما كان الأمر على خلاف ما فهمت ، والذي يتراءى لي ـ وهو رأي شخصي قابل للنقض ـ أن الترادف غير ممكن في العربية ، وأن القول بوجوده يتعارض مع عظمة العربية ، واتساع قاموسها ، ولو سلمنا للقائلين بالترادف لسفهنا بطريقة أو بأخرى علماء اللغة ، الذين جمعوا اللغة من مضانها، ومن أفواه العرب ووقعنا في عبثية لفظية ، تنـزه اللغة العربية عنها ، وأمرٌ آخر يدعم القول بإنكار الترادف، وهــو النماذج التي أوردت في ثنايا البحث ، فإن في كل كلمة ذكرت آنفاً دلالة ، وإيحاء ، حتى على افتراض توحد منطلقها المعنوي .

المراجع :

(1) الفروق اللغوية / أبو هلال العسكري / ص12 ، 13 ، ط مكتبة القدس 1353هـ ، القاهرة .(2) المرجع السابق ص13 .
(3) المرجع السابق ص14 .
(4) المرجع نفسه .
(5) الصاحبي في فقه الله / أحمد بن فارس ص 65 طبعة القاهرة /1328هـ .
(6) المزهر / السيوطي جـ1 ص400 .
(7) المرجع نفسه .
(8) المرجع نفسه ، جـ1 ص 406 .
(9) النص في المزهر ، 1/406 ، وكتاب الترادف للزيادي ، ط وزارة الثقافة 1980م .
(10) المزهر ، 1/406 .. " بسط لأسماء السيف " .
(11) الترادف ، حاكم الزيادي ، ص220 .
(12) المزهر ، 1/406 .
(13) تجد قصته في البيان والتبيين ، جـ1 ، ص10 ، ط دار الكتب العلمية ، لبنان ، بدون تاريخ .
(14) المعجم الوسيط ، مجمع اللغة بالقاهرة ، جـ1 ص177 ، ط3 ، دار عمران .
(15) مقاييس اللغة ، ابن فارس، تح عبدالسلام هارون، جـ1 ص54 ، ط1 1366 القاهرة .
(16) التعريفات ، علي محمد الجرجاني ، مخطوط ، ص59 ، بدون تاريخ ولم أجد مكان الطبع .
(17) انظر نجعـة الرائد في المترادف والوارد ، إبراهيم اليازجي ، ط لبنان ط2 ، 1970 ، جـ1 ، ص199 .
(18) مقاييس اللغة ، 4/376 .
(19) المعجم الوسيط : 2/685 .
(20) مقاييس اللغة : جـ6 /13 .




السلام عليكم و رحمة الله و بركآته
باركـ الله فيكـ و نفـ ع بك
بالتوفيق




وفيك بارك المولى

سررت بردك العطر

اللهم علمنا ما ينفعنا




Tiffany Notes Engagement Ring [tiffany1519] – €65.86 : tiffanycompany.org, Tiffay Outlet,Tiffany On Sale,Tiffany Co Outlet,Tiffany And Co Outlet




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

الاثار المترتبة عن الحكم بالافلاس بالنسبة للمدين


الاثار المترتبة عن الحكم بالافلاس بالنسبة للمدين

مقـدمـة :
إن التاجر يقوم بأعماله التجارية قد يحصله تراكم في الديون و لا يستطيع التحكم فيها و من ثم فيكون غير قادر على تسيير شؤونه مما يؤدي إلى الإضرار بالمتعاملين معه و بعد أن رأينا أن شروط فتح التفليسة وفقا لأحكام القانون التجاري لا سيما المادة 215 و ما يليها و المتمثلة في اكتساب صفة التاجر والوقوف الدفع فإنه بناءا على حكم المحكمة المختصة بفتح لتفليسة و الحكم بها على التاجر سواء بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية تنشأ جملة من هي موضوع بحثنا هذا .
لذا سنحاول تحديد نقاط هذا البحث على ضوء طرح التساؤل التالي :

* ما هي النتائج المترتبة على الحكم بالإفلاس بالنسبة للمدين؟

المقدمة

*المبحث الاول : آثار الافلاس بالنسبة للمدين

المطلب الاول : الاثار المتعلقة بشخص المدين
المطلب الثاني : الآثار المتعلقة بذمة المدين

*المبحث الثاني: آثار الافلاس بالنسبة للملتزمين بدين واحد

المطلب الاول : آثار افلاس احد الملتزمين بالنسبة للباقين

المطلب الثاني : مقدار ما يتقدم به الدائن في تفليسات الملتزمين بالوفاء
الـخـاتمة.

*المبحث الاول : آثار الافلاس بالنسبة للمدين

المطلب الاول : الاثار المتعلقة بشخص المدين
* يمكن حصر الآثار المتعلقة بشخص المدين في أربعة أسباب رئيسية :
1-تقييد حرية المفلس :
منصوص عليها بالمادة 239 تجاري مصري و ذلك بأن يقرر مأمور التفليسة بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه بوضعه تحت مراقبة رجال الضبط القضائي و الحكمة من ذلك وضع المدني تحت تصرف القضاء أما إذا ما تبين تقصره أو سوء نيته كعزمه على إخفاء أمواله مثلا و يبقى الأمر بالحبس جوازيا من قبل المحكمة فهو مجرد إجراء تحفظي واحتياطي (1)
2-تقرير إعانة الفلس و عائلته :
242 تجاري(2) و تخصم له من الأصول بأمر من وكيل التفليسة بالقدر الذي يمكن المفلس من تسديد حاجيات أسرته الشخصية
3-سقوط الحقوق السياسية :
إذا أفلس المفلس بالتقصير أو التدليس سقطت عنه بعض الحقوق السياسية و المدنية المادة 243 تجاري(3) وهذا نظرا لاعتبار الإفلاس خطر التجارة ، فإذا كان التاجر حسن النية فإنه سيستعيد هذه الحقوق بعد رد الاعتبار لذا قصر البعض هذا السقوط على فترة التفليسة و البعض الأخر أجاز انتهاء السقوط أثناء فترة التفليسة ومن أمثلتها : حق الانتخاب – العضوية في البرلمان أو الهيئات النيابية المحلية – حق في عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة ….

1 مصطفى كمال طه القانون التجاري طبعة 1999 ص 578 579.
2 المادة 242 قانون تجاري.
3 المادة 244 قانون تجاري.

4-رد الاعتبار التجاري :
نقصد برد الاعتبار التجاري تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي أسقطت عنه و استرداد ركزه في الهيئة الاجتماعية ورفع الوصمة التي لحقته في عالم التجارة و يجب التمييز بين رد الاعتبار التجاري المنصوص عنه في التقنين التجاري بالنسبة الى المفلس ورد الاعتبار الجنائي بالنسبة الى من حكم عليه في جناية أو جنحة و يراعي انه في حالة الحكم في جريمة تفالس يمتنع رد الاعتبار الجنائي قبل الحصول على رد الاعتبار التجاري و يتناول التقنين التجاري أحكام رد الاعتبار في المواد من 358 الى 368 تجاري و يؤخذ من هذه النصوص أن المفلس لا يسترد اعتباره بحكم القانون بمجرد فوات مدة معينة بل لابد من صدور حكم بذلك من المحكمة المختصة و يترتب على صدور حكم برد الاعتبار المفلس زوال كافة الإفلاس ومنها عودة حق التقاضي إليه و أن هناك حالات يمتنع فيها رد الاعتبار أصلا و حالات يجب فيها وحالات أخرى يجوز فيها للمحكمة رد الاعتبار .
*وهناك حالات يمتنع فيها رد الاعتبار :
لا يعاد الاعتبار أصلا لمن تفالس بالتدليس و لا يمكن حكم عليه بسبب سرقة أو نصب أو خيانة و لا لمن باع عقارا ليس له و مرهونا مع إخفاء رهنه و لا لمن لم يقدم حسابه و يوفي المتأخر عليه وليا كان أو وصيا أو مأمورا بإدارة أموال أو غيرهم ممن يكون ملزما بوفاء حساب مأموريته
رد الاعتبار الوجوبي : ويجب على المحكمة رد اعتبار المفلس اليه اذا أو في جميع المبالغ المطلوبة منه سواء أكانت أصلا أو فوائد ومصاريف فيشترط لرد الاعتبار ان يكون المفلس قد وفي جميع ديونه السابقة و يجب أن يشمل الوفاء أصل الديون و الفوائد أو المصروفات و اذا كان المفلس شريكا متضامنا لا في شركة أشخاص أفلست فلا يكفي لرد اعتباره إليه أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين بل لا يدمن جميع ديون الشركة و لو كان قد تصالح مع الدائنين على انفراده فيما يتعلق بحصته في ديون الشركة
رد الاعتبار الجوازي : و يكون رد الاعتبار جوازيا للمحكمة أن تحكم به أولا بحكم حسب ما تراه في الحالات الأتية :
1- إذا كان المفلس قد أفلس بالتقصير و استوفي العقاب المحكوم عليه به و لا يكفي مجرد استيفاء العقاب لرد الاعتبار بل يشترط لذلك قيام المفلس بوفاء جميع ديونه .
2- إذا كان المفلس قد توفي و يكون رد الاعتبار في هذه الحالة بناء على طلب الورثة و بشرط الوفاء بجميع ديونه .
3- اذا طلب المفلس رد الاعتبار أثناء سير إجراءات التفليسة و ذلك في حالتين أولهما يكون المفلس قد توفي ولو بمال غير قبل مضي المواعيد المقررة لتحقيق الديون و تأييدها جميع ديونه بشرط إلا يكون هذا الغير حل بجميع ما وفاه و ببعضه محل الدائنين الذين وفاهم بل يكون متبرعا للفلس و الثانية أن تكون المبالغ التي حصلها الشيك من أموال المفلس كافية لوفاء جميع الديون بتمامها .

المطلب الثاني : الآثار المتعلقة بذمة المدين
هوالاثرالأساسي للحكم سواء تعلق الأمر بالإفلاس أو التسوية القضائية .
1/غل يد المدين : 244 تجاري(1) إعلان شهر الإفلاس من تاريخه تغل يد المدين عن إدارة أمواله أو لتصرف فيها (سواء أموال حاضرة أو مستقبلة) و يحل محله وكيل التفليسة .
قاعدة الغل تفسر قانونيا بعدم التمسك تجاه جماعة الدائنين بالتصرفات المبرمة من قبل المدين بعد إعلان الإفلاس.
من حيث الطبيعة القانونية لشهر الإفلاس لا يعد نزع ملكية و لا مصادرة بل يظل المفلس مالكا لأمواله
*نطاق الغل : يشمل غل اليد التصرفات القانونية للمدين ودعاويه وجميع الأموال التي تملكها قبل الحكم أو بعده (2)
*التصرفات القانونية : ليس للمتعاقد مع المفلس الانضمام لتفليس و لو كان حسن النية إذا يفترض فيه العلم و في البيوع تبقى الأموال المبيعة ضمن الجانب الايجابي للتفليس و يحكم عندها على المفلس بالتفليس للتدليس ، و إن في الأحد الدائنين دون غيره اعتبر تفليسا بالتقصير يكون الدائن ملزما برد المال لجماعة الدائنين .
الدعاوى القضائية : مبدأ عام ليس للمفلس رفع أي دعوى لأنه ممثل من وكيل التفليسة سواء كان مدعي أو مدعى عليه و يمنع عليه إتمام إجراءات دعوى مرفوعة قبلا إلا أنه يجوز له التدخل في الدعاوى الجزائية و الشخصية الأموال التي يشملها الغل : الأموال الحاضرة و المستقبلة التي ستؤول إليه سواء بالميراث أو الهبة أو الوصية ومبالغ التعويضات الناتجة عن التأمين لفائدة المفلس شخصيا.
أما الأموال الخارجة عن نطاق الغل : الأموال غير القابلة للحجز 378 ق ا م و الحقوق المعاشية والأجور و التعويضات المتعلقة بشخص المفلس كالممنوحة للاعتداء على شرفه و كذا الحقوق المتعلقة بشخصه كالزوج و الأموال المملوكة لغير المفلس كالزوجة ومقابل وفاء السفتجة إذا تغير ملكا لحاملها ومبالغ التأمين على الحياة المعقودة لفائدة الغير(3) .
النشاط الشخصي للمفلس :يخرج عن نطاق الغل .
التصرفات التحقيقية فلا يمنع المفلس من الدفاع عن ذمته المالية إذا أهمل الوكيل ذلك التصرفات المتعلقة بالحياة العادية ، لصالح الغير و الدعاوى الجزائية و الدعاوى الشرف و الدعاوى الخاصة بالاموال التي يديرها لصالح الغير

1 المادة 244 قانون تجاري.
2 مصطفى كمال طه . نفس المرجع ص 597 600 – 602.
3 مصطفى كمال طه ص 598 – 599.

حصر ديونه :يقتضى تقديم مستندات الديون من قبل الدائنين من أجل تحقيقها و قبولها
تحقيق و قبول الديون : على الدائنين العاديين أو أصحاب الأولوية الراغبين في المشاركة في نتائج التصفية أموال المدين تقديم طلبات الانضمام الى التفليسة المدين سواء كانت ديونهم ثابتة سند عادي أو رسمي أو بحكم صادر على المفلس قبل إشهار إفلاسه و مكتسب قوة القضية المقتضية فمن صدور الحكم بالإفلاس أو التسوية يقوم جميع الدائنين بما فيهم الخزينة العمومي و بتسليم وكيل التفليسة المستندات مع جدول بيان الأوراق المقدمة و المبالغ المطالب بها مع التوقيع أمام كل من الدائنين أو وكيله ويعني بإخبار الدائنين المتمتعين بضمانات منشورة شخصيا و في موطنهم المختار و تقبل معجلا بصفة ديون عادية أو ممتازة بحسب الأحوال :
-الديون الجنائية .
-الديون الجمركية .
أما مدة الانضمام الى التفليسة يحددها المشرع بشهر من تاريخ صدور الحكم على المعني بالإفلاس او التسوية و لا تقبل طلبات الدائنين المتخلفين إلا إذا اثبتوا أن سبب التأخير هو قوة قاهرة و يبقى تقديرها للقاضي و هذا لا يمكنهم المشاركة إلا في توزيع أو الأرباح المستقبلة(1).
2/بطلان التصرفات الصادرة في وقت الريبة :
تصبح تصرفات المدين المفلس مشتبهة بالغش من يوم توقف عن الدفع الى تاريخ الحكم المعلن للإفلاس وفي فترة الريبة و في بعض الأحيان تمدد لـ 6 أشهر السابقة للتوقف(2) .
طبيعة البطلان : بطلان التصرفات خلال فترة الريبة سواء كان وجوبي أو جوازي ليس بطلانا بالمعنى القانوني و إنما مجرد عدم نفاذ التعرف في حق جماعة الدائنين مع بقائه صحيحا منتجا له فيما بين المفلس و من تصرف إليه.
عدم النفاذ الوجوبي : المادة 247 تجاري هذه التصرفات لا تمسك بها وجوبيا تجاه جماعة الدائنين و لا يملك القاضي السلطة التقديرية في ذلك و عدم نفاذها يكون لحكم :
1-نقل الملكية على سبيل التبرع : منقول أو عقار و يشمل التخلي عن قيمة معنوية أو دين والانقطاع عن الوفاء بدني لا يمكنه التبرع و الموهوب له ليس له التظلم من استرداد محل الهبة إذ يفهم الوكيل دعوى ضده بالاسترداد
كما يلزم الموهوب له برد الثمار
2-عقود المعاوضة التي يتجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرق الأخر:
أي التقاء التوازن في الالتزامات فتمثل هذه العقود يمكن أبطالها من قبل المدين نفسه لعيب الغبن الاستغلالي
1 راشد راشد الأوراق التجارية طبعة 1999 ص 274.
2 وقد حددها مصطفى كمال طه«وتشمل فترة الريبة.. يضيف لهذه الفترة مدة أخرى عددها بالأيام العشرة السابقة على تاريخ الوقوف عن الدفع » المرجع س
3-الوفاء بالديون : يسمح بالطعن في تصرف الوفاء بالدين الذي تظهر فيه نية المدين في الغش أو الإضرار بالدائنين
أ‌-الوفاء بديون مؤجلة : هذا الوفاء بالدين فيه نية غش ظاهرة من المدين فهذا الوفاء غير نافذ وجوبا سواء كان الدين المدنية أو التجارية سواء كان ناشئا عن عقد أوتصرف ضار
ب‌-الوفاء بديون حالة بغير النقود أو الأوراق التجارية أو التحويل أو أية كيفية أخرى من كيفيات الوفاء : الحقيقي يكون بتسليم محل الالتزام أي يتعلق بمبلغ مالي و المادة 245 تجاري تشبه الوفاء بالأوراق تجاري بالمال و كذلك التحويل في الحساب الجاري أما وسائل الوفاء غير العادية يلحقاها عدم النفاذ الوجوبي فالمدين هنا يوزع بنفسه و قبل الإفلاس عناصر الجانب الايجابي لذمته و من الوسائل غير العادية : حوالة الحق ، التنازل عن ملكية عقار أو منقول ، المقاصة الاختيارية أو الاتفاقية و الإنابة في الحق و الفسخ الودي لعقد البيع.
ت‌-أثر الدعوى : إذا نجحت دعوى عدم النفاذ وجب على الدائنة رد ما استلمه الدائنين في حالة حوالة الحق فعدم النفاذ يسري تجاه المدين المحال عليه و لوكيل التفليسة الاعتراض على كل وفاء لغيره و الدائن الذي لم ينقضي دينه لعدم نفاذ
الوفاء يمكنه الانضمام للتفليسة
4-التأمينات العينين المبرمة لضمان ديون سابقة :
لا تخضع هذه التأمينات بعدم النفاذ إلا إذا كانت لا دقة بتاريخ الدين أما إذا كانت متزامنة مع الافتراض فهي صحيحة كما تقديم التأمين على دين لاحق أو مستقبل و التأمين العيني ليس باطل إنما غير نافذ تجاه الدائنين و الدائن الحاصل على التأمين ينضم للتفليس بصفة الدائن عادي،و المال محل التأمين يتصرف به وكيل التفليس ومثال 1000.000,00 سنتيم .
عدم النفاذ الجوازي : المادة 249 تجاري إذا خرجت تصرفات المدين عن المادة 247 خضع عدم نفاذها لتقدير المحكمة التي تخضع لرقابة المحكمة العليا عقود البيع بعوض و التأمينات العينية الناشئة وقت نشوء الدين و العقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع المبرمة خلال 6 أشهر السابقة للتوقف عن الدفع والتصرفات التي لا يمكن للدائن الطعن بها في ضوء القانون المدني و هي الوفاء بالديون و القسمة .
شروط عدم النفاذ :
-علم المتعاقد مع المدين المفلس بالتوقف عن الدفع لحظة إبرام التصرف و إثبات العلم يقع على عاتق السند و القاضي يؤكد ذلك.
-إثبات إضرار التصرف بجماعة الدائنين .

عدم النفاذ : إذا تعلق التصرف بالوفاء : الدائن ملزم بإرجاع ما من أصول التفليسة و ينضم الى التفليسة مع باقي الدائنين .إذا كان التصرف بيعا : فإن الشيء المبيع يسترده وكيل التفليسة و يدرجه في الأصول ، فإذا انتقلت ملكية الشيء الى مشتري ثان فدعوى عدم النفاذ توجه ضد هذا الأخير و لا يمكن ربحها إلا إذا كان هو ذاته عالما بالتوقف عن الدفع .

المبحث الثاني : الإفلاس بالنسبة للملتزمين بدين واحد .
*يتعلق الأمر بدائن تجاه متضامنين بالدين حين إعلان الإفلاس أوالتسوية فكيف يستفهم الدائن الى التفليسة أو احد التفليسات ؟
المطلب الأول : إفلاس احد الملتزمين بالنسبة للباقين
إفلاس احد الملتزمين لا يؤثر في حق الدائن تجاه الباقين و يترتب على ذلك :
1-الدائن بدين مؤجل المنظم لتفليسه ايد الملتزمين المتضامنين لا يمكنه التمسك بسقوط الأجل تجاه الآخرين الا إذا كان المفلس كفيلا فيلتزم المدني الأصلي بتقديم كفيل آخر
2-الصلح المبرم مع أحد المدنيين المتضامنين لا يسفيد منه الآخرون و لا الكفيل 291 تجاري
3-ان الملتزم مع المدين الذي و في كامل الدين يمكنه الرجوع ضد الشريك المفلس إلا انه يخضع للتراحم مع الدائنين الآخرين.
4-وقف سريان الفوائد بالنسبة لأحد المدينين المفلسين لا ينجز عنه وقفها بالنسبة للباقي .

المطلب الثاني : مقدار ما يتقدم به الدائن في تفليسات الملتزمين بالوفاء
إفلاس جميع الملتزمين بالدين في آن واحد(1) : يمكن للدائن الانضمام جميع التفليسات من أجل دينه و المادة 228 أجازت للدائن صاحب التعهدات الوقعة و المطهرة أو المكفولة تضامنيا من قبل المدين او شركاء له في الالتزام مطالبة كل جماعات المدينين بالقمة الاسمية للسند و الاشتراك في التوزيعات للحصول على دينه و بذلك قد يحصل على كامل مبلغ دينه و قد يحصل على أكثر منه و هذا تثور مشكلة الرجوع بين المدنيين المضامنين :
المادة 289 تجاري يعود الفائض للشركاء في الالتزام الذين كان الآخرون كفلاء لهم وفقا لأسبقية التعهدات و يطبق هذا الحل خاصة في إفلاس جميع الموقعين على الورقة التجارية أي أن الفائض يكون من نصيب تفليسة المدين المكفول من الآخرين حسب الترتيب.
إفلاس الملتزمين بالدين تباعا (2):
يمكن للدائن أن يتقدم بكامل دينه في كل تفليسة من التفليسات دون أن يلتزم بخصم ما أخذه من كل تفليسة

1 مصطفى كمال طه ص 643، راشد راشد المرجع السابق، صبحي عرب المرجع السابق.
2 المادة 348 تجاري مصري.
انضمام الدائن الى التفليس بالمبلغ الناتج بعدم طرح الجزء المحصل عليه فبل التوقف :
إذا كان الدائن صاحب التعمدات التضامنية بين المدين المفلس أو المقبول في التسوية و بين الشركاء له قد قبض قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع توجب عليه الدخول ضمن جماعة الدائنين بالمبلغ الناتج بعد طرح القسط مع حفظ جميع الحقوق للمبلغ الباقي ضد الشريك في الالتزام أو الكفيل

الــخــاتـــمة :
إن إشراف القضاء يسمح للمدين بإدارة أمواله حتى يتمكن من الوفاء بالمستحق للدائنين.وفقاً للشروط التي اتفقوا عليها حين إبرامهم الصلح، فإن تعذر الوصول إلى اتفاق يبقى طريق السنديك أو (وكيل الدائنين) الحل الوحيد، فيبدأ في العمل لتصفية الديون وتوزيعها بين جماعة الدائنين، فقد يكتشف السنديك أن الأموال لا تكفي، وأن الحقوق غارقة في الديون فيقرر قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها حتى يظهر للمدين أموال.
وعلى الرغم من ذلك فقد فتح المشرع باب الأمل أمام المدين حسن النية سيئ الحظ وذلك ليتفادى إشهار إفلاسه عن طريق نظام يسمى (لصلح الواقي) من الإفلاس وهذا النظام تعرفه وتعمل به تشريعات دولة كثيرة.
إلا أن ذلك لا يعني أن الإفلاس هو الطريق الوحيد للتاجر في التنفيذ على التاجر إلا بطلب شهر الإفلاس وتصفية أمواله بل للتاجر أن يسلك طريق الحجز الذي نظمه قانون المرافعات.
مما تقدم يتضح أن نظام الإفلاس يهدف إلى حماية الدائنين من تصرفات المدين الذي اضطربت أحواله وذلك بمنعه من الإضرار بهم وكذلك حماية الدائنين بعضهم من البعض ذلك لأنه من الطبيعي أن يسعى كل دائن منهم إلى استيفاء حقوقه حتى ولو أدى ذلك الأمر إلى الإضرار بالدائنين الآخرين، إلا أن المشرع لو توقع ذلك لتدخل بنصوص تشريعية لحماية الدائنين جميعا، هذه الحماية تتصف بالمساواة بينهم وعدم تفضيل أي منهم على الآخر وذلك لمنع التسابق فيما بينهم




السلام عليكم و رحمة الله و بركآآته
بحث قيم
بارك الله فيك و جزاك خيرا
نتمنى الاستفادة
موفقه بإذن الله




Connection Problem




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

محاضرات في اللسانيات التطبيقية

السلام عليكم .من فضلكم من لديه محاضرات في اللسانيات التطيقية خاصة اليداغوجيا و المهارات اللغوية ضروري .و شكرا لكم و جزاكم الله كل خير




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

حمل كتاب

أسس علم الاجتماع
د.محمود عودة

تعليمية

رابط التحمبل:

http://www.restfile.ca/oks4b1oire6k/…جتماع.pdf.html




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

بحث حول قاضي التحقيق

تعليمية

بحث حول قاضي التحقيق

لتحميل البحث :

إضغط هنـــــــــــــــــــا

تعليمية




بارك الله فيك أختي رنين على الموضوع القيم
نترقب المزيد
بالتوفيق




و فيك بارك الله أخي
أسعدني تواجدك




جزاك الله الف خير




جزاك الله الف خير




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

محاضرات في القانون الدستوري

السلام عليكم و رحمة الله

محاضرات القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة.

للتحميـل
و
للتحميل

نرجو الصبر عند تحميل هذا الرابط لأنه ذو حجم كبير.




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

علم الاجتماع وعلاقته بالعلوم الاخرى

تعليمية تعليمية

تعليمية تعليمية
-::علم الاجتماع وعلاقته بالعلوم الاخرى ::-

01-علاقته بعلم الاقتصاد:

:يعتبر الانتاج والتوزيع في مقدمة اهتمامات علم الاقتصاد لذلك يصب اهتمامه على علاقات ومتغيرات اقتصادية خالصة كالعلاقة بين العرض والطلب وارتفاع الاسعار وهبوطها… الخ. ولكن بالرغم من تضييق مجال علم الاقتصاد إلاّ ان ذلك اعطاه قدرة على معالجة ظواهره بطريقة منظمة وحدد مصطلحاته ومقاييسه ومبادئه الاساسية بدقة متناهية، بل ان قدرة هذا العلم على تحويل النظرية الاقتصادية إلى التطبيق العملي جعله مساهماً اساسياً في رسم السياسات العامة. وبالرغم من ذلك فان التشابه بين علمي الاقتصاد والاجتماع نجده في طابع التفكير، فالاقتصادي كالاجتماعي يهتم بالعلاقات بين الاجزاء والسيطرة والتبادل والمتغيرات، ويستعين بالطرق الرياضية في تحليل بياناته

02-علاقته بعلم السياسة:

التكيف السياسي مع المجتمع هو سيرورة ترسيخ المعتقدات والتمثلات المتعلقة بالسلطة وبمجموعات الانتماء. فليس هناك من مجتمع سياسي يكون قابلاً باستمرار للحياة من دون استبطان حد أدنى من المعتقدات المشتركة المتعلقة في آن واحد بشرعية الحكومة التي تحكم، وبصحة التماثل بين الافراد والمجموعات المتضامنة. يهمُّ قليلاً ان تكون هذه المعتقدات ثابتة أو لا في حجتها، اذ يكفي ان تنتزع الانتماء(16).فدراسة التكيف السياسي مع المجتمع يجب ان يُنظر لها من مظهر مزدوج كيف يمكن بمساعدة تصورات ملائمة عرض هذه المعتقدات والمواقف والاراء المشتركة بين كل اعضاء المجموعة او جزء منها؟ وكيف يمكن التعرف على سيرورات الترسيخ التي بفضلها يجري عمل التمثل والاستبطان؟
ومن هنا، نجد ان علم الاجتماع يهتم بدراسة كافة جوانب المجتمع بينما علم السياسة يكرس معظم إهتماماته لدراسة القوة المتجسدة في التنظيمات الرسمية. فالاول يولي اهتماماً كبيراً بالعلاقات المتبادلة بين مجموعة النظم (بما في ذلك الحكومة)، بينما الثاني يهتم بالعمليات الداخلية كالتي تحدث داخل الحكومة مثلاً، وقد عبَّر ليبست (lipset) عن ذلك بقوله: «يهتم علم السياسة بالادارة العامة، اي كيفية جعل التنظيمات الحكومية فعالة، اما علم الاجتماع السياسي فيعنى البيروقراطية، وعلى الاخص مشكلاتها الداخلية». ومع ذلك فان علم الاجتماع السياسي يشترك مع علم السياسة في كثير من الموضوعات بل إن بعض العلماء السياسيين بدأوا يولون اهتماماً خاصاً بالدراسات السلوكية ويمزجون بين التحليل السياسي والتحليل السوسيولوجي(18

03:علاقته بعلم التاريخ:

:إن تتبع التاريخ للاحداث التي وقعت، هو في حد ذاته ترتيب وتضيق للسلوط عبر الزمن. وبينما يولي المؤرخون اهتماماتهم نحو دراسة الماضي ويتجنبون البحث عن اكتشاف الاسباب (باستثناء فلاسفة التاريخ)، فان علماء الاجتماع يهتمون بالبحث عن العلاقات المتبادلة بين الاحداث التي وقعت واسبابها. ويذهب علم الاجتماع بعيداً في دراسة ما هو حقيقي بالنسبة لتاريخ عدد كبير من الشعوب ولا يهتم بما هو حقيقي بالنسبة لشعب معين.والمؤرخون لا يهتمون كثيراً بالاحداث العادية التي تتخذ شكلاً نظامياً كالملكية او العلاقات الاجتماعية داخل الاسرة كالعلاقة بين الرجل والمرأة مثلا، بينما هي محور إهتمامات علم الاجتماع. إلاّ ان هذه الاختلافات لم تمنع بعض المؤرخين امثال روستو فتزيف (Rostovtzev) وكولتن (coulton) وبوركهارت (burkhardt) من ان يكتبوا تاريخاً اجتماعياً يعالج الانماط الاجتماعية والسنن والاعراف والنظم الاجتماعية الهامة(19).ولقد كان ابن خلدون واضحاً في تعريفه لعلم التاريخ عندما ربط الحاضر والماضي بطبيعة «العمران والاحوال في الاجتماع الانساني» وجعل منه علماً «شريف الغاية، اذ هو يوقفنا على احوال الماضيين من الامم في اخلاقهم»(20)

04:علاقته بعلم النفس:

:يُعرَّف علم النفس بانه علم دراسة العقل أو العمليات العقلية وبالتالي فهو يتناول قدرات العقل على ادراك الاحاسيس ومنحها معاني معينة ثم الاستجابة لهذه الاحاسيس العقلية كالادراك والتعرف والتعلم.كما يهتم بدراسة المشاعر والعواطف والدوافع والحوافز ودورها في تحديد نمط الشخصية.وبينما يعد مفهوم «المجتمع» أو النسق الاجتماعي محور علماء الاجتماع فان مفهوم «الشخصية» محور علماء النفس الذين يعنون بالجوانب السيكولوجية اكثر من عنايتهم بالجوانب الفسيولوجية. وبهذا فان علم النفس يحاول تفسير السلوك كما يبتدي في شخصية الفرد من خلال وظائف اعضائه وجهازه النفسي وخبراته الشخصية. وعلى العكس يحاول علم الاجتماع فهم السلوك كما يبتديء في المجتمع وكما يتحدد من خلال بعض العوامل مثل عدد السكان والثقافة والتنظيم الاجتماعي.ويلتقي علمي النفس والاجتماع في علم النفس الاجتماعي الذي يهتم من الوجهة السيكولوجية الخالصة بتناول الوسائل التي من خلالها تخضع الشخصية أو السلوك للخصائص الاجتماعية او الوضع الاجتماعي الذي يشغله. ومن الوجهة السوسيولوجية في توضيح مدى تأثير الخصائص السيكولوجية لكل فرد أو مجموعة معينة من الافراد على طابع العملية الاجتماعية(21).ويؤكد هومانز (Homans) في كتابه عن السلوك الاجتماعي اهمية الدوافع النفسية المفروضة على الجماعات في تفسير بناء الجماعة، ويتضمن ذلك النشاط والتفاعل والمعايير والعواطف التي تنشأ عمّا هو اجتماعي. وهو بذلك يركز على اشكال السلوك الاجتماعي التي تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات(22)

05:علاقته بعلم الديموغرافيا:

الديموغرافيا (Demography)(23) او علم السكان، علم احصائي يهتم بتوزيع وتركيب السكان ونموهم والمواليد والوفيات والهجرات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الى غير ذلك(24). ومن المسلّم به إن فكرة تأثير حجم السكان على طبيعة الظواهر الاجتماعية فكرة قديمة في علم الاجتماع، فقد أشار إليها كل من مالتس (Maltas) وزميل دوركهايم (Z – Dorkhayim) فالديموغرافيا تُقدم تفسيرات ترتكز على الخصائص البيئية للمشاركين، باعتبار ان هذه البيئة تنطوي على اعداد معينة للسكان. والديموغرافيا تحدد ما هو اجتماعي في ضوء السلوك الموضوعي، فضلاً عن كونها تسعى إلى كشف العلاقات الموضوعية التي تظهر في عمليات: التحضير والانتاج الاقتصادي، والانساق السياسية والانساق التربوية، كما تهتم بالانماط الذاتية للسلوك مثل القيم الثقافية(25).النظرية الاجتماعية الفقهية: طموح متأخري الفقهاءإن التطور الذي حصل في البنية الشرعية والفلسفية لعلم الاصول خلال القرون الماضية من عمر التشيع لاهل البيت(ع) فتح آفاقاً واسعة لاستثمار ذلك المخزون العلمي الخام. فكان العمل من أجل بلورة النظرية الاجتماعية الفقهية أهم ثمار المرحلة التي أفرزها التكامل الموضوعي لاصول الفقه(26).لذا فإن أهم ثمرة يمكن جنيها من دراسة وتبويب وتنظير المفردات الفقهية هو عرضها على شكل نظرية إجتماعية للعالم المتعطش نحو فهم دوره الاجتماعي في الوجود. فالنظرية الفقهية الاجتماعية تمثل عصارة تفكير فقهائنا العظام في مدرسة أهل البيت(ع) وطموحهم نحو بناء المجتمع الاسلامي الممهد لظهور الامام القائم «عجل الله فرجه». فما أن استكملت النظرية الاصولية بناءها الشامخ في الدليل العقلي والملازمة بين الدليلين الشرعي والعقلي، حتى مهّدت الطريق نحو مرحلة جديدة من مراحل الرؤية الفقهية للفرد وللنظام الاجتماعي، فكان التطور الذي حصل في علم اصول الفقه وطبيعة الفهم الجديد حول وظيفة المكلف الشرعية قد أرسيا قواعد عقلية وشرعية لمناقشة أصول النظرية الاجتماعية على ضوء الفكرة الدينية(27).وهذا الفهم دفع نخبة من فقهاء الحوزة العلمية المتأخرين إلى التحسس بضرورة تطبيق القواعد الاصولية على المشاكل الاجتماعية التي يعيشها المسلم المعاصر. وبتعبير آخر استثمار عملية الاجتهاد الشرعي من أجل بناء الحياة الاجتماعية للمسلمين. ذلك ان الاستمرار في بناء وترميم الهيكل الاصولي المتكامل من غير محدودة من الزمن ودون الالتفات إلى طبيعة التغير الاجتماعي الذي تعيشه المجتمعات المعاصرة قد يضر بعملية استنباط الوظيفة الشرعية للمكلف التي اهتم بها علم الاصول من البداية. ولذلك فإن أصواتاً علمية بدأت تنطلق من الحوزات العلمية تدعو إلى بذل الجهود من أجل الاهتمام بالفقه الاجتماعي في ممارسة عملية الاجتهاد وإستثمار القواعد المشتركة في إستنباط الاحكام الشرعية التي تهم المكلف في موطن الابتلاء المتغير مع التغيرات الاجتماعية المستمرة دوماً. وهكذا كان فقد انبرى خيرة من فقهاء الطائفة في العصر الحديث نذكر منهم:الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت 1373هـ) والسيد الشهيد محمد باقر الصدر (ت 1400هـ) والسيد الامام الخميني (ت1409هـ).فقد اعتبر الشيخ كاشف الغطاء العمل السياسي والاجتماعي من واجباته الشرعية، وطالما كان يردد كلمة الامام علي)ع): (إن الله أخذ على العلماء ان لا يغاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم). وفي أحد رسائله المهمة حول دور الفقيه في إدارة المجتمع يقول الشيخ كاشف الغطاء: «أما التدخل بالسياسة فإن كان المعني بها هو الوعظ والارشاد والنهي عن الفساد، والنصيحة للحاكمين والمحكومين، والتحذير من الوقوع في حبائل الاستعمار والاستعباد، ان كانت السياسة هي هذه الامور، نعم انا غارق فيها إلى هامتي وهي من واجباتي واراني مسؤولاً عنها أمام الله والوجدان، النيابة العامة والزعامة الكبرى والخلافة الالهية العظمى(28) "يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق"(29).وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على مدى ادراكه لقضايا الحقوق والواجبات في المجتمع الاسلامي.أما السيد الشهيد(قده) فيقول في مناقشة لطبيعة التطور في عملية الاجتهاد: «اظن اننا متفقون على خط عريض للهدف الذي تتوخاه حركة الاجتهاد وتتأثر به وهو تمكين المسلمين من تطبيق النظرية الاسلامية للحياة، لان التطبيق لا يمكن أن يتحقق ما لم تحدد حركة الاجتهاد معالم النظرية وتفاصيلها. ولكي ندرك أيضاً الهدف بوضوح يجب أن نميز بين مجالين لتطبيق النظرية الاسلامية للحياة. أحدهما: تطبيق النظرية في المجال الفردي بالقدر الذي يتصل بسلوك الفرد وتصرفاته. والاخر: تطبيق النظرية في المجال الاجتماعي وإقامة حياة الجماعة البشرية على أساسها بما يتطلبه ذلك من علاقة إجتماعية واقتصادية وسياسية.وقد التفت السيد الامام الخميني(قده) إلى أهمية تأثير اختلاف الزمان والمكان على عملية الاجتهاد، وآمن بأن فكرة الاجتهاد عند الشيعة ينبغي ان تلحظ التغيرات الاجتماعية. فقال: (إن القضية التي كان لها حكم معين في السابق، يمكن أن يكون لها في الظاهر حكم جديد، فيما يتعلق بالروابط التي تحكم السياسة والاجتماع والاقتصاد في نظام ما، بمعنى نتيجة المعرفة الدقيقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فحول الموضوع الاول ـ الذي لم يتغير في الظاهر ـ إلى موضوع جديد بالضرورة)، وفي مكان آخر أشار الامام الخميني إلى "ان الحكومة بنظر المجتهد الواقعي هي فلسفة أعمال تامة للفقه في جمع نواحي الحياة البشرية، والحكومة تظهر الجانب العملي للفقه عند مواجهته لجميع المعضلات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية، في حين إن الفقه نظرية واقعية وكاملة لادارة شؤون الفرد والمجتمع من المهد إلى اللحد"(30).هذا، ومما لا شك فيه إن ادراك حقوق وواجبات الافراد في المجتمع، سيجعلنا أكثر قدرة على صياغة النظرية الاجتماعية الفقهية التي تسعى لتحقيق مصاديق العدالة الاجتماعية بين الافراد

تعليمية تعليمية

ارجو ان تعم الفائدة من هذا الموضوع ويلقى استجوابكم

اختكم وزميلتكم نانو

تعليمية تعليمية




جميل جدا شكرا الاخت نانو:_here:السلااااام:win k:




العفو اخي

شكرا على مرورك

وان شاء الله يكون الموضوع في المستوى




تعليمية




السلام عليكم و رحمة الله و بركآته
بارك الله فيك أختي نانو على هذا الطرح




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

العقوبة ماهيتها و خصائصها | علم العقاب

تعليمية تعليمية
تعليمية

العقوبة ماهيتها و خصائصها | علم العقاب

تعليمية

س- ما تعريف العقوبة وما خصائصها ؟

وهذه الخصائص هى بمثابة الضوابط التى تحكم نظام العقوبات الجنائية ،ولا ينبغى لأى نظام عقابى أن يغفلها عند تقرير العقوبات وتطبيقها.

ويمكن رد هذه الخصائص إلى خمسة مبادئ أساسية ، تتفرع عنها جملة من القواعد . هذه المبادئ هى :

1- مبدأ شرعية العقوبة 2- مبدأ قضائية العقوبة 3- مبدأ شخصية العقوبة

4- مبدأ عدالة العقوبة 5- إحترام الكرامة البشرية

(سؤال فرعى) تكلم عن مبدأ شرعية العقوبة ؟ " سوال امتحان (1)

يقصد بشرعية العقوبة إستنادها إلى قانون يقررها .فكما أنه لا جريمة إلا بناء على نص في القانون يضفى على الفعل صفة عدم المشروعية ،فإنه لا يجوز توقيع عقوبة ما لم تكن مقررة –نوعا ومقدارا- بنص قانونى كأثر لإرتكاب الجريمة . وهذا ما يعرف في القانون الجنائى بمبدأ الشرعية الجنائية .

ويعفى مبدأ الشرعية الجنائية حصر الإختصاص بالتجريم والعقاب في السلطة التشريعية ، وتحديد دور القاضى في مجرد تطبيق العقوبة التى يقررها نص القانون.

وقد رأينا أن إقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات كان ثمرة لجهود رجال المدرسة التقليدية ،وعلى رأسهم الفقيه الإيطالى بيكاريا.

ويترتب على إقرار مبدأ شرعية العقوبات ضرورة التسليم بعدة نتائج هامة نذكر منها:

1) قصر التجريم والعقاب على السلطة التشريعية ومؤدى ذلك أنه ليس للسلطة التنفيذية أصلا حق التجريم والعقاب ،كما أن العرف لا يصلح مصدرا للتجريم والعقاب.

2) عدم جواز تطبيق نص التجريم والعقاب بأثر رجعى إلا إذا كان ذلك في صالح المتهم. وعلى هذه النتيجة نصت المادة الخامسة من قانون العقوبات المصرى بقولها:"يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها".

3) حظر القياس في مجال التجريم والعقاب . لذلك نجد القلة من التشريعات التي لا تعتنق مبدأ الشرعية ، تجيز للقاضى الالتجاء إلى القياس في مجال التجريم في حالة سكوت المشرع . من هذه التشريعات قانون العقوبات الدانمركي ،والذي تنص مادته الأولى على ما يعنى جواز تجريم فعل قياسا على فعل آخر منصوص على تجريمه لاتحاد العلة في الحالتين ، وتلك عملية القياس في التجريم التي تتنافى مع مبدأ الشرعية.

4) تفسير التجريم والعقاب تفسيرا ضيقا . فليس للقاضى أن يتوسع في تفسير نصوص التجريم والعقاب ، ليجرم فعلا لم ينص عليه المشرع أو ليوقع عقوبة غير مقررة في القانون.

ويبرر مبدأ الشرعية الجنائية في العصر الحديث بمبدأ الفصل بين السلطات ،وحماية الأفراد من تعسف السلطة التنفيذية وإفتئاتها على الحريات العامة .

ومع ذلك لم يسلم هذا المبدأ من النقد، بحجة انه يتجافى مع ضرورات التفريد العقابى .

كما إنتقد مبدأ الشرعية إذ يغل يد القاضى ويمنعه من تفسير النص الجنائى بما يواكب تطور المجتمع وحماية الجماعة من الأفعال الضارة بها.

ونشير في النهاية إلى ان الشريعة الإسلامية عرفت مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، ففى القرآن الكريم ما يدل عليه كقوله تعالى ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كما أن الأصل في التشريع الجنائى الإسلامى عدم سريانه على الماضى، لقوله تعالى " عفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه"

ثانيا : قضائية العقوبة :

ويعنى ذلك ألا تنفذ عقوبة مقررة في القانون إلا إذا صدر بها حكم قضائى من محكمة جنائية مختصة. ويمتنع توقيع عقوبة بدون حكم قضائى ،ولو كانت الجريمة في حالة تلبس أو اعتراف المتهم بها اعترافا صريحا او رضى بتنفيذ فيه دون الرجوع إلى المحكمة المختصة .

وتؤكد التشريعات هذا المبدأ الهام ضمانا للحريات الفردية ،وحماية لها من تعسف السلطة التنفيذية وإستبدادها، بل إن بعض الأنظمة يرتفع به إلى مصاف المبادئ الدستورية ،إمعانا في تأكيده .

وإختصاص القضاء دون غيره من السلطات في العصر الحديث بتوقيع العقوبات الجنائية ،لم يتقرر إلا بعد أن زال نظام الإنتقام الفردى وساد مبدأ الفصل بين السلطات. ففى الماضى كان توقيع العقاب من شئون المجنى عليه أو وليه،ولما تولت الدولة مهمة العقاب على الجرائم، لم يكن ذلك من إختصاص القضاء، بل كان العقاب يتولاه الحاكم بما له من سلطان مطلق.أما في العصر الحديث فقد استقر مبدأ قضائية العقوبة ،وإنفردت السلطة القضائية بهذا الإختصاص وفقا للضوابط التى يقررها قانون الإجراءات الجنائية .

ومبدأ قضائية العقوبة هو الذي يميز العقوبات الجنائية عن غيرها من الجزاءات القانونية ،التي يمكن أن توقع دون حاجة إلى تدخل القضاء. فالتعويض وهو جزاء مدني يمكن الاتفاق عليه بين محدث الضرر والمضرور. والجزاءات الإدارية مثل اللوم أو الإنذار أو الخصم من الراتب أو تأخير العلاوة ، يمكن للجهة الإدارية أن توقعها على مرتكب المخالفة التأديبية بقرار إداري .

وإذا كانت الشريعة الإسلامية تجيز لولى الدم في جرائم القتل العمد أن يطلب إستيفاء القصاص بنفسه.

فإن ذلك لا يعنى أن توقيع العقوبة هو من اختصاص ولى الدم الذي يقتص بنفسه من الجاني دون الرجوع إلى القضاء . والواقع أن القاضي هو الذي يثبت من تحقق موجب القصاص،ويصدر حكمه بالقصاص من الجاني،ويقتصر دور ولى الدم على تنفيذ القصاص ، وليس في ذلك مجافاة لمبدأ قضائية العقوبة الجنائية . فتوقيع العقوبات الجنائية كافة هو في النظام الإسلامي من اختصاص القضاء.

ثالثا: شخصية العقوبة :

تعنى شخصية العقوبة إقتصار أذاها على شخص المسؤول عن الجريمة فاعلا كان أو شريكا ، فلا يتجاوز إلى غيره .

ولم تكن العقوبة كذلك في الماضى ، حيث كان أذاها يمتد إلى أقرباء الجانى وكل من تربطه به صلة ، لاسيما في الجرائم السياسية .

وقد سبقت الشريعة الإسلامية الأنظمة الوضعية بعدة قرون في تأكيد مبدأ شخصية العقوبة ، حيث ورد النص عليه في أصل التشريع الإسلامى،وهو القرآن الكريم في قول الله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى"

ولا يخل بمبدأ شخصية العقوبة ما يمكن أن يصيب أسرة المحكوم عليه من أضرار نتيجة تنفيذ العقوبة فيه، فتلك آثار غير مباشرة للعقوبة .

ويترتب على مبدأ شخصية العقوبة أن وفاة المحكوم عليه قبل تنفيذ العقوبة فيه يؤدى إلى إنقضاء العقوبة- التى تفرض وجود المحكوم عليه- بدون تنفيذ، فلا يتحمل ورثة هذا الأخير العقوبة التى لم تنقذ بسبب وفاته ويعنى ذلك أن العقوبات لا تورث.

رابعا: عدالة العقوبة:

أن تحقيق العدالة يعد من اهم الأغراض التى ينبغى أن يستهدفها العقاب. وتحقيق العدالة كغرض من أغراض العقوبة يتطلب مراعاة عدة أمور:

1) فمن ناحية، تعنى عدالة العقوبة أن تكون هناك ضرورة لتقريرها. فحيث يمكن حماية المصلحة الإجتماعية المراد حمايتها بوسائل أخرى غير العقوبة الجنائية، يكون التجاء المشرع إلى العقاب الجنائى- رغم خطورته- تعسفا في إستعمال حق العقاب ومجافاة لما تقتضيه العدالة.

2) تعنى عدالة العقوبة ضرورة تناسب إيلامها مع جسامة الجريمة التى تتقرر من أجلها ومراعاة عدالة العقوبة بهذا المعنى يتطلب في المرحلة التشريعية ،التنويع في العقوبات وجعلها بين حدين ومنح القاضى سلطة تقديرية ليتمكن من تفريد العقوبة .

3) نرى أن مراعاة العدالة في المرحلة التشريعية يفرض المساواة بين الناس جميعا أمام نصوص القانون المقررة للعقوبات. ولم يكن الأمر كذلك في سالف الزمان ، حيث كانت العقوبات المقررة للفعل الواحد تختلف باختلاف أقدار الأفراد والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها ،بل إن وسائل تنفيذ العقوبات كانت ترتبط بالمكانة الاجتماعية للمحكوم عليه.

4) وأخيرا فإن تحقيق العقوبة للعدالة يقتضي مراعاة تفريد العقاب عند التطبيق . ويعد تفريد العقوبة من أهم المبادئ الجنائية الحديثة، وهو ثمرة من ثمار العدالة في تطبيق القانون .والتفريد القضائي يشكل لذلك أهم مرحلة يمكن أن تتحقق فيها العدالة بين الجناة،إذ ينال كل منهم من العقاب جرعة تتناسب مع دوره في الجريمة وظروفه الخاصة. ويأتي التفريد في مرحلة التنفيذ العقابي ليصل بعدالة العقوبة إلى ذروة سنامها.

خامسا: إحترام الكرامة البشرية

ينبغى ان تكون العقوبة إنسانية، لا تؤدى إلى امتهان كرامة المحكوم عليه بها أو إهدار أدميته. وعلى المشرع أن يراعى ذلك عند اختيار العقوبات التى يقررها.

وتؤكد المواثيق الدولية على ضرورة الابتعاد عن كافة العقوبات المنافية للكرامة الإنسانية. فالمادة الخامسة من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الامم المتحدة في سنة 1948 تحظر توقيع مثل هذه العقوبات بنصها على أنه " لايجوز إخضاع شخص للتعذيب أو لعقوبات أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة"


منقول للفائدة
تعليمية

تعليمية تعليمية




مشكوووووور ةوالله يعطيك الف عافيه




منووورة أخت اسماء




تعليمية
رنووومهــ
أبدعتيـــ
تقبلي مروري و تحيتي




Cheap Boston Bruins #17 Lucic 2022 Winter Classic Yellow Jersey On Sale




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

اريد اقتراح عناوين مذكرات تخرج تاريخ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف الحال اخوتي الكرام:

أنا طالبة سنة ثالثة تاريخ اريد اقتراحات منكم فيما يخص مذكرات تخرح تخصص تاريخ

انا جد شاكرة لكم




http://www.forum.educ40.net/showthread.php?t=13643
على هذا الرآآبطـ غاليتي
أتمنى لكـ الاستفآآدهـ و الإفآدهـ




السلام عليكم اريد ان اطلع علي برنامج التاريخ و الجغرافيا اولي جامعي وجزاكم الله الف خير




Login : Zen Cart!, The Art of E-commerce




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

في الاصوات اللغوية دراسة في اصوات المد العربية

في الاصوات اللغوية
دراسة في اصوات المد العربية

تعليمية

عنوان الكتاب: في الأصوات اللغوية : دراسة في أصوات المد العربية
اسم المؤلف: د. غالب فاضل المطلبي
متعهد النشر:الجمهورية العراقية / وزارة الثقافة والإعلام/ دائرة الشؤون الثقافية والنشر
المطبعة:دار الحرية
مكان الطبع وسنته: بغداد / 1984 م
الفهرسة: مفهرس
حجم الملف بالميغابايت: 6.58

عدد صفحات الملف: 335

رابط التحميل :

http://www.restfile.com/armx3x8x2q85…D8%A9.rar.html