التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

تحميل بحث حول ظاهرة الإتجار بالبشر

تعليمية تعليمية

تعليمية

بحث حول ظاهرة الإتجار بالبشر

لتحميل البحث :

إضغط هنـــــــــــــــــــا

تعليمية

تعليمية تعليمية




بارك الله فيك أختي رنين على الموضوع القيم
نترقب المزيد
بالتوفيق




بارك الله فيك




و فيكم بارك الله
أسعدني تواجدكم




بارك الله فيك




و فيكِ بارك الله
وئام أسعدتني إطلالتك




جزاك الله الف خير




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

الوجيز في القانون الإداري

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذا الكتاب كتاب مميز ورائع للقانون الاداري يحتوي على معظم الدروس في مقياس القانون الاداري وهذه بعض الدروس االموجودة في الكتاب

الوجيز في القانون الإداري
الدكتور مازن ليلو راضي
أستاذ القانون العام المشارك

(ربنا آتنا من لدنك رحمةً وهيىء لنا من أمرنا رشـداً))
الآية (10) سورة الكهف
إلى والدي ووالدتي … آية للوفـاء وعرفاناً بالجميل …
إلى رفاق دربي … زوجتي وأولادي …

مقدمة عامة
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .
وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية .
وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .
وفي هذه الدراسة نتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري ، والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلة الثانية في كليات القانون.
وقد اتبعنا في هذه الدراسة خطة البحث التالية:-
الباب التمهيدي :طبيعة القانون الإداري .
الباب الأول : التنظيم الإداري .
الباب الثاني : نشاط الإدارة العامة .
الباب الثالث: الوظيفة العامة .
لباب الرابع: القرارات الإدارية .
الباب الخامس:العقود الإدارية .
الباب التمهيدي
طبيعة القانون الإداري

لابد قبل البحث في موضوع القانون الإداري أن نتبين بعض المسائل التي تلقي الضوء على هذا القانون من حيث طبيعته , فنبين التعريف بالقانون الإداري ونشأته في دولته الأم فرنسا ثم في مصر التي كان لها دور الريادة في العالم العربي وبعد ذلك في العراق , ثم نذكر خصائص ومصادر هذا القانون.
ولعل من أهم ما سنبحثه في هذا الباب أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ومعيار اختصاص القضاء الإداري , ومن خلال هذا الموضوع نبين المعيار الذي نستطيع أن نقرر فيه أن نشاط الإدارة يدخل ضمن نطاق هذا القانون ويختص به القضاء الإداري أم لا .
وعلى ذلك سنقسم هذا الباب إلى فصول خمس :
الفصل الأول : التعريف بالقانون الإداري .
الفصل الثاني : نشأة القانون الإداري .
الفصل الثالث : خصائص ومصادر القانون الإداري .
الفصل الرابع : أساس القانون الإداري .

الفصل الأول
التعريف بالقانون الإداري

درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( )
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif . ( )
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة . ( )
ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد .
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .
ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري .
وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي .
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها .
بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
وقد اختلف الفقه في ترجيح أحد المفهومين إلا أن الاتجاه الحديث يقوم على الجمع بينهما ويعرف القانون الإداري بأنه : " القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة " .

علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى :
من المهم أن نبين استقلال القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانين وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقته بعلم الإدارة العامة.
1. العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري
أوضحنا أن القانون الإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
أما القانون الدستوري : فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة , والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد , والضمانات التي تكفلها .
وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري , فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية , فإن القانون الدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرى التي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه .
وبمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكام الكلية أو العامة للسلطة التنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيل الأجهزة الإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلك امتداداً للقانون الدستوري . ( )
وهو ما أبرزه الفقيه (بارتلمي) في معرض تمييزه بين القانون الإداري والقانون الدستوري فقال : " أن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلة الحكومية , أما القانون الإداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كل قطعة منها بوظيفتها " . ( )
وبسبب تداخل كل من القانونين لتعلقهما بالشؤون الداخلية للمجتمع كونهما يمثلان فرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أن الفقه الإنجليزي لا يفرق بين القانون الدستوري والقانون الإداري ويدرس موضوعات القانونين معاً .
ومع أن الفقه الفرنسي في معضمه يميز بينهما , فإن جانباً في الفقه ذهب إلى انتقاد محاولات التمييز بين القانون الإداري والقانون الإداري , ودعى إلى دراستهما معاً , وتزعم هذا الاتجاه الفقيه دوجي Dugui وجيزJeze , وبوتارBonnaed . ( )
ويمكن إجمال أوجه التمييز بين القانونين بالآتي :-
أ – من حيث الموضوع :- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية .
ب- من حيث تدرج القوانين :- يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعداها القوانين الأخرى بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة في المبادئ التي أقرها الدستور .

2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي
القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة, وهو مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية , ويوضح النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال , وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذا القانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية العامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضة والأشراف والرقابة عليها .
3- علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة
يتميز القانون الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهما فالقانون الإداري يبحث في التنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصره وعلاقته بالأفراد , بينما تبحث الإدارة العامة في النواحي الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري ويمكن تعريفها بأنها ذلك العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المنظمة الإدارية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه .
وكما بينا تشتمل الإدارة العامة على مفهومين , مفهوم عضوي , يهتم بدراسة هيكل المنظمات الإدارية وفروعها , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها , ومفهوم موضوعي يهتم بدراسة النشاط الإداري لهذه المنظمات بصرف النظر عن شكل المنظمة التي صدر النشاط عنها .
ويظهر الاختلاف بين الإدارة العامة والقانون الإداري من خلال طريقة دراسة الموضوع الإداري محل البحث , فالقانون الإداري عندما يبحث في تعريف القرار الإداري فإنه يركز عليه كعمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية ويتضمن أثراً قانونياً , كذلك يبحث في مشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه , وكيفية الطعن بالإلغاء والتعويض ضد القرارات غير المشروعة .
في حين يعرف علم الإدارة العامة القرار الإداري في خلال البحث في الكيفية العلمية والواقعية التي صدر على أساسها القرار وعملية صنعه والمراحل المختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشاف العيوب والمشاكل التي قد تعيق هذه العملية واقتراح سبل إصلاحها . ( )
وفي مجال الوظيفة العامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها عليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاء علاقته الوظيفية , وما إلى ذلك من أمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية .
أما الإدارة العامة فتبحث الوظيفة العامة من ناحيتين , الناحية التنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفة العامة وأسس ترتيب الوظائف العامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفة .
والناحية البشرية حيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإدارية , وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم , والارتفاع بمستوى أدائهم , كما تهتم الإدارة العامة بالحوافز المادية والمعنوية لموظفي الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها . ( )
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة تخضع من حيث الأصل إلى قواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص , إلا أنها قد تنزل في أحيان أخرى عن استخدام هذه القواعد فتنزل منزلة الأفراد , وتطبق قواعد لقانون الخاص , والقانون الإداري بمعناه الواسع يعني "قانون الإدارة" أياً كانت القواعد القانونية التي تحكمها قواعد القانون الخاص أم قواعد قانونية متميزة عنها "قواعد القانون العام" , والقانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل مجتمع سواء اخذ بمبدأ الازدواج القانون أم لم يأخذ .
أما القانون الإداري بمعناه الفني أو الضيق فينحصر دوره بما يطبق على الإدارة من قواعد قانونية متميزة ومغايرة لقواعد القانون الخاص ولا يوجد بهذا المعنى إلا في الدول إلى تأخذ بنظام الازدواج القانوني .
ومع أوجه الاختلاف بين القانون الإداري والإدارة العامة فإن بينهما الكثير من أوجه التقارب , من حيث أنها يتعلقان بالبحث في موضوع واحد هو الجهاز الإداري في الدولة وأن انحصرت دراسة كل منها بجانب من جوانبه , حتى أننا نجد أنه في الدول التي لا تأخذ بالازدواج القانوني "النظم الانجلوسكسونية " تشتمل دراسة الإدارة العامة على النواحي القانونية التي يحكمها من حيث الأصل القانون الإداري بالإضافة إلى دراسة الناحية الفنية والتنظيمية .

الفصل الثاني
نشأة القانون الإداري وتطوره
تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى , ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 م , التي قامت على أساس الفصل بين السلطات، ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية .
وأدى هذا الاتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهداً لنشؤ الازدواج القانوني وظهور القانون الإداري .

المبحث الأول
نشؤ القانون الإداري في فرنسا

كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة , ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني . ( )
وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى , كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية . ( )
وقد كانت البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض وتعرقل كل حركة إصلاحية ( ) مما حدى برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية , من خلال تبنيهم لمبدأ الفصل بين السلطات .

1. مرحلة الإدارة القاضية : Administration Juge
تأكيداً لاتجاه الثورة الفرنسية في الفصل بين السلطات صدر قانون 16-24 أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية ( البرلمانات ) وإنشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي , ومنع القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها و أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل بهذه المنازعات .
وفي مرحلة الإدارة القاضية كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى , فكانت الإدارة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته وكان هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السيئة لقضاء البرلمانات التعسفية .

2. إنشاء مجلس الدولة الفرنسي :
بنشوء مجلس الدولة في 12 ديسمبر 1797 في عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن اختصاص المجلس كان أو الأمر استشارياً يتطلب تصديق القنصل .
وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم Les Conseils de Préfecture التي كانت تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا ، إلا أن أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل.
فقد كان عمل المجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام , فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصدار الأحكام , ولذا سمى قضاؤه في هذه المرحلة " القضاء المقيد" أو المحجوز Justice Retenue وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام 1872 حيث أصبح قضاؤه مفوضاً .

3. مرحلة القضاء المفوض Justice délégúee
في 24 مايو 1872 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائياً في المنازعات الإدارية دون تعقب جهة أخرى .
ومع أن هذا القانون خول المجلس سلطة البت النهائي في المنازعات الإدارية فإنه أبقي على اختصاص الإدارة القاضية فلا يملك الأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون , وفيما عدا ذلك تختص به الإدارة القاضية , مما أوجد ازدواجاً قضائياً , واستمر هذا الوضع حتى تاريخ 13ديسمبر 1889 عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرور على الإدارة في قضية Cadot وترتب على حكمه فيها أن أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
وبسبب تراكم العديد من القضايا أمام مجلس الدولة حدد المشرع اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر بموجب المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 , وأصبحت المحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
ثم أعقب ذلك بعض المراسيم التي تضمنت الإصلاحات منها المراسيم الأربعة الصادرة في 30 يوليو 1963 المتعلقة بتحديد النظام الأساسي للعاملين في المجلس وتنظيمه الداخلي ونشاطه الداخلي , وتم تعديل هذا التنظيم بثلاثة مراسيم أخرى في 26 أغسطس 1975 م , وبمرسوم في 15 يناير 1980 , وآخر في 16 ديسمبر 1987 لإصلاح القضاء الإداري أنشأ بموجبه المحاكم الإدارية الاستئنافية ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة .
وقد أصبح مجلس الدولة خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دون منازع, وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة, وأكد على وجود واستقلال القانون الإداري .

هذا مجرد مبحث واحد وللتحميل يرجى زيارة الرابط

اليكم الرابط

حمل من هنا

منقول للفائدة




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرجع قيم ومفيد شكرا اخت رنين لطرحك المميز




شكرا لك الأخت
تحية طيبة




مشكورين اخوتي على المرور الكريم




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

التنظيم القضائي الجزائري مذكرة و بحث

السلام عليكم و رحمة الله و بركأته
التنظيم القضائي الجزائري

مذكرة و بحث

لتحميل المذكرة

لتحميل البحث

و هذا موضوع عن التنظيم القضائي الجزائري
::

لتحميل الموضوع




بارك الله فيكم وسدد خطاكم وجعلكم من اهل الجنة ومن الطيبن يارب العالمين

ننتظر ان ينزف قلمك اكثر وننتظر منك كل ماهو جديد ومفيد

تقبلوا مروري المتواضع

المعلمة هنــاء




السلام عليكم و رحمة الله و بركآته
بوركت أختي هناء على المرور الطيب




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

كتاب الشرعية الاجرائية و حقوق الانسان

تعليمية تعليمية

تعليمية

كتاب الشرعية الاجرائية و حقوق الانسان

تعليمية

كتاب الشرعية الاجرائية و حقوق الانسان

التحميل

اضغط هنا


تعليمية

تعليمية تعليمية




Uggs Roxy Tall : Ugg boots, Ugg Boots,Uggs Boot Sale,Ugg Boots Outlet,Ugg Boots Online,Ugg Stores




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

مكتبة جديدة لمحبي الاطلاع

هته مبادرة حسنة لاعانتكم اخواننا على مشواركم الدراسي والمتمثلة في قائمة لكتب حسب الترتيب الابجدي
وللتحميل هذا هو الرابط :
http://spreadsheets.google.com/pub?k…z5KkPllg&gid=0

وفي الاخير نرجوا انكم استفدتم وفق الله الجميع واجرنا واجركم عند الله
لا تنسونا بالدعاء أخوكم الوفي mimeda16




Frank Gehry Torque Micro ring Frank Gehry Torque Micro ring,tiffany outlet,tiffany online,tiffany discount, [] – €50.86 : tiffany, Tiffay Outlet,Tiffany On Sale,Tiffany Co Outlet,Tiffany And Co O




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

العصبية عند ابن خلدون

أثر العصبة على الدولة عند إبن خلدون

كنت أبحث عن مادة ما على الأنترنت , فعثرت صدفة على كلمات مكتوبة عن إبن خلدون في موسوعة ويكبيديا الألكترونية . جاء في السطر السابع من الكلام (( قدم نظريات كثيرة جديدة في علمي الإجتماع والتأريخ ، بشكل خاص في كتابيه : العبر والمقدمة )) , ولست أدري من أي تخصص هو محرر هذه الصفحة من الموسوعة الذي أظنه لا يعرف شيئا عن إبن خلدون البتة , لأنه لو كان يعرف لما تجرأ على تجزئة كتاب واحدا لإبن خلدون , بتقديمه لنا على أنه كتابين .
عندما كنت في العراق , قرأت الكتاب على شكل ( مخطوطة ) يزيد عمرها على مائة سنة في دار ( صدام ) للمخطوطات الواقع في بيت توفيق السويدي الأثري في مدخل شارع حيفا في الركن المقابل لمبنى الإذاعة والتلفزيون . ولذلك سأقوم بعرض الكتاب مسلطة الضوء على دور العصبة عند إبن خلدون في بناء الدولة وتأسيسها في مرحلة التأسيس , ثم تخريب الدولة وتشكيل أول علامات إنهيارها فيما يلي ذلك من مراحل .
عنوان المخطوطة هو : ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن لف لفهم من السلطان الأكبر) .
وفي نسخ أخرى ( ومن شابههم من السلطان الأكبر ) .
يتضمن الكتاب جزأين هما : المقدمة , ومتن الكتاب .
أشتهرت المقدمة لأنها تحوي حكايات كثير من الأمم التي تحدث عنها إبن خلدون بإسهاب يشبه الرواية ويتضمن حكايات المكائد والدسائس والحيل التي أنشأت دولا أو أبادت دول , ولهذا وجد الناس فيها من غير المتخصصين بدراسة التاريخ متعة كبيرة . لكنهم حين يصلون الى متن الكتاب الذي لا يزيد على عدة صفحات , فيها ( العبر ) أو القانون الذي إستخلصه إبن خلدون من قراءته وتمحيصه لتلك القصص , عن كيفية نشوء دولة ما ثم إنهيارها , فإنهم يتوقفون عن القراءة , لأن متن الكتاب مادة جافة نظرية ليس فيها إمتاع مقدمة الكتاب . ولهذا السبب إشتهرت مقدمة إبن خلدون أكثر من الكتاب الذي يحويها .
تعتبر نظرية إبن خلدون هذه نظرية عضوية , بمعنى أنه ينظر للدولة على أنها كائن حي , يبدأ طفلا ثم يشب ويشيخ ويموت , ولا توجد لديه دولة خالدة .
نظريته تسمى بنظرية الحقب . الحقبة تساوي عنده أربعين عاما , أقل قليلا أو أكثر قليلا . كل دولة عنده تتكون من ثلاث حقب :
حقبة النشأة أو حقبة البداوة .
حقبة الإزدهار أو حقبة الدولة .
حقبة الإضمحلال أو حقبة الإنهيار .
المجتمع عند إبن خلدون يبدأ أولا من ( بداوة ) والبداوة عنده هي عبارة عن مجموع من البشر يعيشون على بقعة من الأرض لاتوجد لديهم حكومة وليس لديهم قانون , ولهذا يحكم قويهم ضعيفهم بالجور . حين يقع الجور بين الناس تضيع حقوق كثيرة , فتنشأ الحاجة الى حكومة قوية تملك قانونا خاصا يسري على الكل ويتوحد به المجتمع وتزول به تلك المظالم .
عندها يظهر من يسميه إبن خلدون ( شيخ ) يدعو الى تغيير المجتمع وتأسيس حياة جديدة , هذا الشيخ قد يكون نبيا داعيا الى دين جديد فيلتف حوله المؤمنون به ويدعون ( عصبته ) , أو يكون الشيخ رئيس عشيرة فيلتف حوله أبناء عشيرته فيشكلون عصبته , أو يكون داعية يدعو الى تصحيح قانون ما فيلتف حوله جماعة من الناس يؤمنون بفكرته فيشكلون عصبته أو ( حزبه ) .
( العصبية ) هي الفكرة التي ستنضم هذه العصبة للإلتفاف حول هذا الشيخ وهي أي العصبية قد تكون دينا جديدا او قانونا جديدا او عرفا جديدا سيسير عليه مجتمع البداوة منذ لحظة التغيير والدخول في مرحلة ( دولة ) .
إذا كانت الحاجة الى هذا الشيخ وعصبته وعصبيته ( من أجل القيام بالتغيير ) حاجة داخلية ماسة تنبع من إحتياجات تلك ( البداوة ) نفسها وهي ليست مفروضة بعوامل خارجية قادمة من سلطة ما أو قوة ما من خارج تلك البداوة , فإن الشيخ وعصبته سيحتاجون الى أربعين عاما أقل قليلا أو أكثر قليلا , من أجل القتال أو الجهاد أو النضال أو الدعوة الى الإيمان , أو أيا ما تكن التسميات التي تعني تحركهم داخل بداوتهم من أجل لم أجزائها وتحويلها من بداوة الى ( دولة ) .
حين تتأسس الدولة سيتحول ( الشيخ ) الى رئيس لتلك الدولة , أو ملكها او أميرها أو أيا ما تكن التسمية التي سيختار إطلاقها على نفسه .
أما ( عصبته ) فسيصير أسمهم : حزبه أو آل بيته أو دعاته أو المؤمنون به , هذه التسمية تنبثق عن الطريقة التي تشكلوا بها حوله منذ بداية ظهوره .
أما ( العصبية ) فستكون هي قانون الدولة الجديدة ونظامها . ويمكن ان تكون له تسميات أخرى , دينه مثلا أو عرفه أو دستوره .
منذ الآن علينا أن ننظر بتمعن الى أفراد العصبة , وذلك للدور الخطير الذي سيلعبونه في المرحلة المقبلة .
حين ندخل مرحلة الدولة فإننا سنجد **** الشيخ ناس عاديون , لا يختلفون عن اي بشر آخرين في المجتمع بغير كونهم صدقوا الشيخ وكانوا أول من إلتف حوله , ومن قاتلوا معه من أجل الخروج بمجتمعهم من طور بداوته الى طور دولته . كل هذا يمنحهم قيمة إعتبارية تجعلهم أقرب الى ( شيخهم ) رئيس الدولة , من بقية الناس , وهذا هو كل إمتيازهم عن غيرهم , الذي سيجعل السلطان أو أيا ما تكون تسميته , يختار خاصته ووزرائه وكتابه منهم دون غيرهم , فيمنحون حظوة تميزهم عن الناس لكنها لاتجعلهم بمنزلة السلطان نفسه .
عندما تنشأ الدولة فإنها ستعمد الى إزالة المظالم وذلك بأخذ الحق ممن يحملونه وإعادته الى اصحابه الشرعيين وفي هذه المرحلة ستؤسس الدولة أول خصومها المستقبليين , الذين ربما ينشأ منهم من سيحاربها مستقبلا .
الخطوة التالية ,, أنها ستنشر التعليم من أجل نشر مبادئها ,, فيتعلم الناس وبخاصة الشباب لتتكون منهم طبقة من العمال والصناع والحرفيين الذين يؤسسون المعامل والصناعات التي تلبي حاجات المجتمع من البضائع من ناحية , وتؤدي الى تكدس الأموال بيد الدولة والأفراد من ناحية ثانية , فيعم الشبع ويعتنى بالصحة وتستقر نفوس الناس , ويبدأون بنسيان بداوتهم والتنعم بالنعمة .
في هذه المرحلة ستبنى مؤسسات الدولة , ويبنى حسب قول إبن خلدون ( قصر السلطان ) وهو أعلى قصور الدولة , تتخلف عنه قصور ( عصبته ) التي هي عادة أعلى من قصور عامة الناس .

بعض من سيثرون ثراءا كبيرا من بين عامة الناس , سيسعون ( وهذه طبيعة بشرية ) للإستيلاء على مايحبونه وهو ليس لهم .
كيف يتم لهم ذلك ؟ …. بواسطة المال .
ولمن سيدفعون المال ؟ … سيدفعونه الى البعض من ( **** السلطان ) الذين وهم في صراعهم مع غيرهم من أعضاء ( العصبة ) على التطاول في البنيان والتقرب من السلطان سيكونون مضطرين الى أخذ الرشوة .
أخذ الرشوة في هذه المرحلة : هي الحركة رقم واحد في بداية إنهيار الدولة .لأن بواسطتها ستضيع الحقوق , ومتى ما ضاعت الحقوق خربت المصالح , وحين تخرب المصالح يقل النعيم ويزداد الفقر , وحين يزداد الفقر تضيع الصحة , وتخرب الذمم , عندها يبدأ الإعتداء على المال العام , فتخرب مؤسسات الدولة ومدارسها ومستشفياتها , وتسقط قيمة العملة , ويبدأ المجتمع بالتحول من الإزدهار الى الإنهيار .
على النقيض من ذلك وفي نفس الفترة الزمنية , يبدأ أفراد **** السلطان بالتنافس فيما بينهم تقربا الى السلطان وتطاولا في البنيان , حتى ليكادون يعلون ارتفاع السلطان نفسه .
ذات يوم يتنبه السلطان الى خراب حال المجتمع , ويندهش الى المدى الذي قارب فيه بعض عصبته بنيانه , ويبدأ الخوف على نفسه , إذ أن الخطوة التالية لأحد افراد هذه العصبة الطموحة ستكون لا محالة , هي الإطاحة بالسلطان والإستيلاء على عرشه .
عندها يقرر السلطان أسوأ قرار ممكن له أن يتخذه في حياته , وهو الإطاحة بعصبته وتقريب من يسميهم إبن خلدون ( الموالي ) .
ليس شرطا أن يكون الموالي بشرا من خارج البلد يستعان بهم على إدارته , لكن السلطان مثلا وهذا المثل من عندي : قد يضرب أفراد الحزب الذي أوصله الى الحكم , ويقرب عوضا عنهم أفراد عشيرته .
عندما يتسلم أفراد العشيرة مناصب الدولة في زمن خراب المجتمع , سيكون عليهم القيام بدورين في وقت واحد . إصلاح المجتمع , وبناء مجدهم الشخصي .
وحيث أن بناء مجدهم الشخصي سيكون أقرب إلى نفوسهم من عملية إصلاح المجتمع التي ربما دخلت في أطوار عسيرة ,, فإنهم سيقومون ومن أجل المجد الشخصي بدور تخريبي في حياة المجتمع أكبر مما كان أفراد الحزب يقومون به من تخريب .
وهكذا سنجد أن ما سلم من يد ( العصبة ) فإنه لن يسلم من يد ( الموالي ) عندها تبدأ دوامات الإنهيار بلف المجتمع الى مستويات دنيا حتى تضيع أبسط مقوماته , عندها يتنبأ إبن خلدون للمجتمع في هذه المرحلة بواحد مما يلي :
_ وباء يقتل الغالبية العظمى ويعيد المجتمع الى بداوته الاولى .
_ فيضان يغرق البلد ويعيده الى بداوته الاولى .
_ جماعة من المنادين بحقوق أخذتها منهم الدولة عند تأسيسها , يشكلون قوة تقلب الحكم , وتعيد تنظيم المجتمع حسب قانون جديد .
_ ضعف السلطة المركزية للسلطان يجعل الأقاليم تنشق عنه بقوانينها الخاصة وحكوماتها الجديدة .
_ وإن لم يحصل لا هذا ولا ذاك , فالدولة ستكون من الضعف بحيث أنها ستكون مطمحا الى دولة غازية , تسقط حكومتها وتستولي على الأرض والثروات , ومقدرات الناس .




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

مدخل لفهم اللسانيات

مدخل لفهم اللسانيات
ايبستيمولوجيا اولية لمجال علمي
ترجمة د.عبد القادر المهيري

.تعليمية




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

لطلبة العلوم السياسية كتاب

الوجيز في النظم السياسية
الاستاذ الدكتور:
نعمان احمد الخطيب

تعليمية

رابط التحميل
ط§ظ„ظˆط¬ظٹط² ظپظٹ ط§ظ„ظ†ط¸ظ… ط§ظ„ط³ظٹط§ط³ظٹط©-ط¯.ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط§ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ط®ط·ظٹط¨.pdf – 6.8 MB




تعليمية




بارك الله فيك اخي

بإنتظار المزيد من ابداعاتك

لك ودي




جزاك الله خيرا.




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

قانون العقوبات

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

قانون العقوبات مع التعديل

للتحميل




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرجع قيم ومفيد شكرا اخت رنين لطرحك المميز




شكرا وبارك الله فيك

تحياتي الخالصة




اسعدني مرورك الكريم بارك الله فيكم




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

التدابير الاحترازية ماهيتها و خصائصها | علم العقاب

تعليمية تعليمية
تعليمية

التدابير الاحترازية ماهيتها و خصائصها | علم العقاب

تعليمية

س- ماهية التدابير الاحترازية؟ (هام جدا جدا)


س- عرف التدابير الاحترازية واشرح خصائصها وأغراضها؟

تعريف التدابير الاحترازية وخصائصها


يمكن تعريف التدابير الاحترازية بانها مجموعة من الاجراءات القانونية تواجه خطورة اجرامية كامنة في شخصية مرتكب الجريمة ، تهدف إلى حماية المجتمع ، عن طريق منع المجرم من العود إلى ارتكاب جريمة جديدة.

أولا : التدابير الاحترازية لها طابع الإجبار والقسر . ويعني ذلك أن تطبيقها لا يرتهن بإرادة من تفرض عليه ، بل هي ملزمة له ، ولو تضمنت تدابير علاجية أو أساليب مساعدة لا يرغب الفرد في الاستفادة منها ، إذ لا يعفيه ذلك من واجب الخضوع لها . وليس من العسير تبرير خضوع الفرد للتدابير الاحترازية رغما عنه وقسرا ، فالتدابير الاحترازية تقتضيها مصلحة المجتمع في مكافحة الإجرام ، وبدهي إنه إذا كان هدف التدابير حماية المجتمع من الإجرام فإن تطبيقه لا يمكن أن يعلق علي مشيئة الفرد.

ثانيا : ارتباط الاحترازي بالخطورة الإجرامية . ويعني ذلك أن فرض التدابير وزواله مرتهن بوجود الخطورة . كما يعني الارتباط بين التدبير الاحترازي والخطورة أن كل تطور يطرأ علي الخطورة ، يستلزم بالضرورة تعديلا في التدبير ، سواء من حيث نوعه أو مدته أو كيفية تنفيذه .

ثالثا : تجرد التدبير الاحترازي من الفحوى الأخلاقي . فالتدبير الاحترازي يهدف إلي مواجهة الخطورة الإجرامية ، ويعد مجرد أسلوب للدفاع الاجتماعي ضد هذه الخطورة ، ويعني ذلك إنه لا يستند إلي فكرة المسئولية الأخلاقية القائمة علي الخطيئة . وهذا ما يفسر إمكان تطبيق التدبير الاحترازي علي عديمي التمييز والادراك ، مثل المجنون والصغير ، رغم إنهم ليسوا أهلا للمسئولية الجنائية.

رابعا : الإيلام ليس مقصودا في التدبير الاحترازي ، وتلك نتيجة منطقية لتجرد التدبير من الفحوي الأخلاقي . ولا يخل بهذه الخاصة من خصائص التدبير ما قد يتضمنه تنفيذه من ايلام تفرضه طبيعته ، لا سيما إذا كان من التدابير السالبه أو المقيدة للحرية . فهذا الإيلام غير مقصود ، وإنما يتحقق عرضا لعدم إمكان تنفيذ التدبير علي نحو يتجرد فيه تماما من الإيلام .

خامسا : التدبير الاحترازي لا يوقع إلا إذا كان من يخضع له قد ارتكب جريمة . فالخطورة الإجرامية التي يتجه التدبير الاحترازي إلي مواجهتها تنشأ حين يرتكب الشخص بالفعل جريمة ، ويهدف إنزال التدبير إلي مواجهة احتمال ارتكابه جريمة تاليه . واشترط وجود جريمة سابقة لانزال التدبير الاحترازي يهدف إلي حماية الحريات الفردية ، إذا لا يسوغ توقيع تدبير احترازي علي شخص لم يرتكب جريمة لمجرد احتمال إنه قد يرتكب في المستقبل جريمة .

هذه الخاصة تميز بين التدابير الاحترازية من ناحية ووسائل الوقاية الاجتماعية من الجريمة والتدابير المانعة من الجريمة من ناحية أخري . فالتدبير الاحترازي يتميز عن هذه الوسائل بأنه يفترض سبق ارتكاب جريمة ، مما يضفي عليه طابعا فرديا.

واشتراط الجريمة السابقة لتوقيع التدبير الاحترازي علي من تتوافر فيه الخطورة الإجرايمة هو عين ما نادي به رجال الاتحاد الدولي لقانون العقوبات ، وإليهم يرجع الفضل الأكبر في صياغة معالم النظرية الحديثة للتدابير الاحترازية .

منقول للفائدة
تعليمية

تعليمية تعليمية