التصنيفات
اسلاميات عامة

تربية الأولاد وأسس تأهيلهم للشيخ علي فركوس حفظه الله

قيام التربية الإسلامية على تحقيق التوازن بين الجانب الروحي والمادي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالتربية الإسلامية تقوم على تحقيق التوازن بين الجانب الروحي والمادي، لكونها مبنية على الواقعين للإنسان، وتنظيم حياته على أساسهما، فليس الإنسان ماديا إلى درجة الخلود في الأرض، والانغماس في الحياة السافلة، والركون إلى الملذات، بل له عالمه الروحي الواسع المتعمق في كيانه، ومن هذا الجانب تميزت التربية الإسلامية عن النظم التربوية الأخرى في إعدادها للإنسان لا للحياة الدنيا فحسب بل للحياة الأبدية في الآخرة أيضا.

الولد محور العملية التربوية
و لما كان الولد هو محور العملية التربوية كان لزاما أن تتشكل حياته وذهنه بالقالب الذي وضع له، وبمختلف المعارف والمفاهيم التي يلقن بها ويزوّد بحيث يسيطر على ذهنه وأفكاره فلا يجد في الحياة تصويرا نظريا غير التصوير الذي أريد له استعماله في ملاحظاته وتجاربه، بناء على ما يلقن به أو يمرّن عليه أو يلقى إليه.
ومعالم شخصية الولد تتكون أصولها وهو في دور الصغر، أي من بلوغه سن التمييز، لذلك كان واجب التربية تأهيله وتكييفه وإعداده لمواجهة الحياة، وتتم تنشئته ماديا بتغذيته ورعايته جسميا، وتنشئته روحيا بتزويده بما يزكي نفسه ويسمو بها، وتنشئته عقليا بتزويده بمختلف ضروب العلوم وأنواع المعارف، إذ لا يسلم العقل إلاّ بسلامة التنشئة، وتعويد الولد على الخير ونهيه عن الشر وفق منهج الله وتربيته، فاستقامة الولد مناطة بسلامة عقله، وانحرافه مناط بفساد عقله، وصحة العقل وفساده يرتبطان بصفة توجيهه، وخاصة في حال الصغر ومرحلة الإعداد.

أسس تربية الولد
لذلك يرتكز إعداده تربويا على أسس يأتي في طليعتها تربية الولد عقديا وتدريبه على معرفة خالقه، والإيمان به، فإنّ هذا الإيمان هو الدافع له للخير والصارف للشر عنه، فهو الموجه للسلوك والضابط له، وارتباطه وثيق الصلة بالأعمال، ذلك لأنّ الله تعالى جعل العمل معيارا حقيقيا لصدق الإيمان، وذمَّ الذين يجردون العمل عن الإيمان، فقال تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 167] وقوله عز وجل: ﴿كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: 3] فالإيمان الحق هو الذي يصدر عنه السلوك، وينبع منه العمل الصالح، ويخرج منه الخُلُق الكريم، والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تقرن الإيمان بالعمل الصالح، فكان من مهمة التربية الربط بين العقيدة والعمل بالنظر إلى كون العمل يعكس الإيمان ويُظهره، فأولى الأوليات في إعداد الولد -إذن- تعليمه معاني العقيدة الصحيحة، ومقاصدها السامية، وإفهامه لحقائقها، وما تحمله من السعادة الأبدية له، إفهام علمٍ وإدراك تحقيقا لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾ [التحريم: 6] ويدخل الولد في الآية لأنّه بضع من والديه، فيعلمه الحلال والحرام ويجنبه المعاصي والآثام، وغير ذلك من الأحكام، قال بعض أهل العلم: "فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يُستغنى عنه من الأدب" (١- تفسير القرطبي: 18/195-196) .

ومن أسس تربية الولد وتأهيله: تعليمه ما في الحياة المعاشة من معاني الخير والشر، وما يلزمه من استعداد فيها بالعمل بما يسعد النفس، وترك ما تشقى به، وذلك بتوجيه استعداده الفطري بالالتجاء إلى الله، ومعرفته، والركون إليه، والاطمئنان عنده، فلا يذل إلاّ لله، ولا يخاف إلاّ منه، ولا يتعلق قلبه إلاّ به، فإنّ في ذلك شعورا بعزة المسلم، لأنّه موصول بالقوي العزيز، وتتميز شخصيته بهذه العزّة الدينية المطلوبة لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون:8] وتتمرد عن أضدادها من ذل أو خنوع، أو خوف، أو تملق لأي مخلوق، ومن ثمّ وجب المحافظة على الفطرة السليمة التي عاهد الله تعالى عليها بني آدم فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وتكفل لهم بالأرزاق، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الأعراف: 172-173]، ويقول الله عزّ وجلّ في حديث قدسي: "إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا" (٢- أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (7386)، وأحمد (17947)، من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه كما ينبغي دفع الطاقات الطبيعية التي أودعها الله في الولد من غرائز وميول إلى الخير وإلى وجهتها التي خلقت من أجلها ليسمو بها ويعتز، ويتجنب بها من الخلود في الأرض، والركون إلى الشهوات، والاستجابة للشيطان، قال صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً، بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ: فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ، وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ: فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ، وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ الأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة:268]" (٣- أخرجه الترمذي في تفسير القرآن (3256)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي: (2988)، وفي المشكاة: (74)/ التحقيق الثاني، وفي هداية الرواة: (70)، وفي صحيح الموارد (38)، وفي النصيحة (34)) والتربية وسيلة إرجاع المنحرف إلى فطرته السليمة وتوجيهه إليها، وعلى مهمة التربية والقيام بواجبها يترتب الجزاء الأخروي قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات:40-41].

من واجبات تأهيل الولد وأساليب تكوين شخصيته
ومن واجبات تأهيل الولد وأساليب تكوين شخصيته: القدوة الحسنة، والأسوة الصالحة، التي يقتدي بها في مراحله الأولى من نموه العقلي والنفسي والأخلاقي، حيث تصقل معارفه، ويتلقى علمه عن طريق التقليد والاتباع، ويأتي في الدرجة الأولى أقرب الناس إليه أبواه، فهما عنصرا قدوته ومُثُلِه، فللأبوين تأثير عظيم على ولدهما في أمور العقيدة والدين، حتى يصل تأثيرهما فيه إلى تحويله عن الفطرة التي خلقه الله عليها، وما يستلزمه من معرفة الإسلام ومحبته، فهما سبب صلاحه أو فساده، واستقامته أو اعوجاجه، لأنّ الولد يعتقد عادة بوالديه في سلوكه وتصرفاته، فإن كان سلوكهما معه على الطريق الشرعي تأثر الولد بهما، وقلدهما فيما هما عليه، وكان ذلك من عوامل تكوين معاني شخصيته الإسلامية.

ويـنشأ نـاشئ الفتيـان منـّا علـى ما كـان عـوده أبـوه

إذ الخير في المولود أصيل، والشر فيه عارض، واستعداده للخير كامل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ الآيَةَ [الروم: 30]» (٤- أخرجه البخاري في الجنائز (1358)، ومسلم في القدر (6926)، وأحمد (7928)، والبيهقي (12499)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه) وفي الحديث بيان أنّ النّاس يولدون على الفطرة وعلى الاستعداد الكامل للخير والصلاح فكان تقريرا لخلق الله الكامل، وأنّ النقص إنّما يأتي من فعل الإنسان، فالواجب إبعاد ما يفسد نفسية الطفل، ويخرب عقليته وفطرته لئلا يكون ضحية تأثر بانحراف وضلال وسوء أخلاق، ومن هذا المرمى يتجلى عظم مسؤولية الأبوين إذا أخلاَّ في تعليم ولدهما معاني الإسلام وأحكامه، وقصرا في تربيته عقليا وروحيا، وتركاه تحت وطأة الأفكار المنحرفة، أو فريسة لمجتمع تشيع فيه عقائد اليهودية أو النصرانية أو المجوسية وغيرها من عقائد الكفر والضلال، مما يجعلهما مسؤولَيْن أمام الله تعالى لأنّهما أسهما في تحويل ولدهما من مقتضى فطرته إلى دين الانحراف والضلال، وتتأكد مسؤوليتهما بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ" (٥- أخرجه البخاري في الأحكام (7138)، ومسلم في الإمارة (4828)، وأبو داود في الخراج (2930)، والترمذي في الجهاد (1806)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) .
ومن منطلق المسؤولية فإنّها تتطلب تدريب الولد عمليا، بتعليمه القرآن الكريم قراءة وحفظا، لكونه أصل الإسلام ومرجع الدين، كما يربى الولد على حفظ بعض الأحاديث، والأدعية المأثورة التي تقال في مناسبات متعددة عند النوم، والاستيقاظ، وعند سماع الأذان، وعند البدء بتناول الطعام وعند الفراغ منه، وعند الخروج من بيته، وعند دخوله(٦- أما حديث: «إذا ولج الرجل في بيته فليقل: اللهمّ إني أسألك خير المولج، وخير المخرج، باسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليُسلم على أهله» فلا يصح سندا، وقد حكم عليه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (1/172) بالغرابة، وضعّفه الألباني في «الضعيفة» (5832)، وفي «الكلم الطيب» (62). إلاّ أنّه ثبت من رواية مسلم برقم (5381) في كتاب الأشربة من حديث جابر بن عبد الله ب أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء». )، وعند العطاس، ونحو ذلك، كما يستحسن توثيق صلة الولد بالألفاظ الإسلامية ذات معان شرعية ككلمة الإخلاص، والأسماء الحسنى، وبعض شعار الإسلام ليتدرب عليها، ويعلق قلبه بمعانيها، وتعليمه فرائض الإسلام بقدر ما يناسب عقله، وعادة يمكن البدء -بعد بلوغ الولد سن سبع سنوات- بغرس بذور الشخصية الإسلامية فيه وترويضه –بحسب اتساع مدارك الولد- على معاني هذه الشخصية بما يلائمه.
ومن واجبات تربية الولد: الرفق به، وملاطفته، ومعاملته باللين من غير شدة، لاسيما من الوالدين أو من يقوم مقامهما كالجد والعم، لأنّ الشدة في التربية لا تولِّد إلاّ شدة في السلوك، وقد صح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنّه قال: رَأَيْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ» (٧- أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (3749)، ومسلم في فضائل الصحابة (6411)، والترمذي في المناقب (4152)، وأحمد (19084)، والبيهقي (21602)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه) .
قال النووي: "في الحديث دلالة على ملاطفة الصبيان ورحمتهم، ومماستهم" (٨- شرح صحيح مسلم للنووي: 15/194)، والولد يحتاج من والديه أمرا محسوسا حتى يشعر ما يجول في قلبيهما من محبة وعطف ورحمة، وقد يتجسد ذلك الإحساس في تقبيله، وحمله، ومداعبته، أو المسح على رأسه، أو وجهه، أو وضعه على أحضانهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه صلى الله عليه وآله وسلم قَبَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِىُّ جَالِسًا، فَقَالَ الأَقْرَعُ: «إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ»(٩- أخرجه البخاري في الأدب (5997)، ومسلم في الفضائل (6170)، وأبو داود في الأدب (5220)، والترمذي في البر والصلة (2035)، وأحمد (7491)، والحميدي في مسنده (1155)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.)، وقد صحّ -أيضا- أنّه جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ"، فَقَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: " أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ (١٠- معنى العبارة: "أي لا أملك: أي لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه" فتح الباري لابن حجر:10/430)" (١١- أخرجه البخاري في الأدب (5998)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وتقريرا لهذا المعنى فقد روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ، وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الأُخْرَى، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا" (١٢- أخرجه البخاري في الأدب (6003)، وأحمد (22491)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما) .
ومن مظاهر الإحساس بما في قلبي والديه من عناية وشفقة ومحبة: مدحه والثناء عليه إذا أحسن وقام بالمطلوب، وبالمقابل تنبيهه إذا أساء أو أخطأ في أداء المطلوب، ثمّ يعلمه العادة الصالحة والصفة الحسنة التي يفتقدها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأسلوب التربوي في حديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: «كُنْتُ غُلاَمًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَا غُلاَمُ سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» (١٣- أخرجه البخاري في الأطعمة (5376)، ومسلم في الأشربة (5388)، وأبو داود في الأطعمة (3779)، والترمذي في الأطعمة (1976)، وابن ماجه في الأطعمة (3391)، وأحمد (16769)، من حديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه)، ومن جهة أخرى، فإنّ معاملة الوالدين لأولادهما بمحبة ورحمة تقتضي وجوب العدل بينهم، وعدم إيثار الأبناء على البنات، وبخس الأنثى حقها في الرعاية والاهتمام والبر، فمثل هذا التفضيل معدود من عادة الجاهلية، إذ المطلوب عدم التفريق بين الذكور والإناث، ولا التفاضل بين الذكور، أو تخصيص بعضهم، ولا بين الإناث سواء في العطف أو المعاملة أو المحبة أو العطية أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للبشير بن سعد رضي الله عنه في شأن تخصيصه للعطية لأحد أبنائه: "أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ" (١٤- أخرجه البخاري في الهبة (2587)، والبيهقي في الهبات (21351)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما).
ومن جهة ثالثة، فإنّه قد يصدر عن الصغير عمل يغضب والديه، أو يزعجهما فلا يجوز التشديد عليه، ولا تعنيفه ومجافاته لصغره ولعدم اكتمال قدرته العقلية، بل يعامل بالرفق، فقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:"إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ"(١٥- أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (6766)، والبيهقي في الشهادات (21317)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، وفي رواية: "مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ" (١٦- أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (6763)، وأبو داود في الأدب (4811)، وابن ماجه في الأدب (3818)، وأحمد (19771)، من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه)، فالأخذ بأسلوب الرفق والمسامحة يجعل علاقة الولد بوالديه علاقة محبة، يشعر بها ويميل إليهما بسببها، ويسمع النصح والتوجيه، أمّا العنف في الصغر فمدعاة للعنف في الكبر، والقسوة على الولد في الصغر تحمله على جفاء والديه في الكبر، وليس معنى هذا ترك التشديد عليه مطلقا، وإنّما يجوز أخذه بالتشديد إذا لم ينفع الرفق والملاطفة والنصح والتوجيه، ويكون بإظهار الغضب، والعبوسِ في وجهه، وعدم الرضا على تصرفاته، ورفعِ الصوت عليه، والصدودِ عنه، وهجرهِ، تلك هي مظاهر التشديد، وقد تصل إلى ضربه ضربا غير مُبَرِّحٍ إذا بلغ عشر سنين، وقد جاء في الحديث: "مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ -وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا- وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ" (١٧- أخرجه أبو داود في الصلاة (495)، (6854)، والدارقطني (899)، والبيهقي (3358)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه ابن الملقن في البدر المنير(3/283)، والألباني في إرواء الغليل (247)، وحسنه في صحيح الجامع (5868))، ومعاملته بهذه الصفة لتحسيس الولد بسوء أفعاله، أو لتقصيره في القيام بما هو مطلوب منه.

آثار الإخلال بتربية الولد

هذا، ويترتب على الوالدين (أو من في كفالته الولد) حال الإخلال بواجبهما اتجاه ولدهما، أو التقصير في تعليمه، نزع الولد من يدهما، ليتم تسليمه إلى رعاية أخرى مناسبة لتعليمه، وضمن هذا المنظور يقول ابن القيم رحمه الله: "قال شيخنا -أي شيخ الإسلام ابن تيمية- وإذا ترك أحد الأبوين تعليمَ الصبي، وأَمْرَه الذي أوجبه الله عليه، فهو عاص، ولا ولاية له عليه، بل كلّ من لم يقم بالواجب في ولايته، فلا ولاية له، بل إمّا أن تُرفع يدُه عن الولاية، ويقام من يفعل الواجب، وإمّا أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب، إذ المقتضى طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان، وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم، والنكاح، والولاء، سواء كان الوارث فاسقا أو صالحا، بل هو من جنس الولاية التي لابد فيها من القدرة على الواجب والعلم به، وفعله بحسب الإمكان" (١٨- زاد المعاد لابن القيم: 5/475).

تكوين الأجيال منوط بتربية الأولاد وحسن تأهيلهم
فهذه جوانب من تربية الولد وحسن تأهيله قائمة على عقيدة الإسلام التي جاء بها أفضل الأنام صلى الله عليه وآله وسلم لتتم تربيته بناء على استعداداته الفطرية، وقدراته الطبيعية والنفسية التي أودعها الله فيه، وفق منهج الله وتربيته التي جعلت القرآن الكريم خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نظامه تتكون أجيال مهذبة عزيزة صادقة تتحمّل مسؤوليتها، وتؤدي واجبها، وتسعى إلى تسخير قواتها في الخير والفضيلة، وتجنيب الشر والرذيلة، وتراقب الله في السر والعلانية، وتعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، والظفر بالسعادتين: الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى﴾ [طه:75-76].

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.


١- تفسير القرطبي: 18/195-196.

٢- أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (7386)، وأحمد (17947)، من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه.

٣- أخرجه الترمذي في تفسير القرآن (3256)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي: (2988)، وفي المشكاة: (74)/ التحقيق الثاني، وفي هداية الرواة: (70)، وفي صحيح الموارد (38)، وفي النصيحة (34).


٤- أخرجه البخاري في الجنائز (1358)، ومسلم في القدر (6926)، وأحمد (7928)، والبيهقي (12499)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


٥- أخرجه البخاري في الأحكام (7138)، ومسلم في الإمارة (4828)، وأبو داود في الخراج (2930)، والترمذي في الجهاد (1806)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
٦أما حديث: «إذا ولج الرجل في بيته فليقل: اللهمّ إني أسألك خير المولج، وخير المخرج، باسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليُسلم على أهله» فلا يصح سندا، وقد حكم عليه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (1/172) بالغرابة، وضعّفه الألباني في «الضعيفة» (5832)، وفي «الكلم الطيب» (62). إلاّ أنّه ثبت من رواية مسلم برقم (5381) في كتاب الأشربة من حديث جابر بن عبد الله ب أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء» ٧- أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (3749)، ومسلم في فضائل الصحابة (6411)، والترمذي في المناقب (4152)، وأحمد (19084)، والبيهقي (21602)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

٨- شرح صحيح مسلم للنووي: 15/194.

٩- أخرجه البخاري في الأدب (5997)، ومسلم في الفضائل (6170)، وأبو داود في الأدب (5220)، والترمذي في البر والصلة (2035)، وأحمد (7491)، والحميدي في مسنده (1155)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

١٠- معنى العبارة: "أي لا أملك: أي لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منه" فتح الباري لابن حجر:10/430.

١١- أخرجه البخاري في الأدب (5998)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

١٢- أخرجه البخاري في الأدب (6003)، وأحمد (22491)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

١٣- أخرجه البخاري في الأطعمة (5376)، ومسلم في الأشربة (5388)، وأبو داود في الأطعمة (3779)، والترمذي في الأطعمة (1976)، وابن ماجه في الأطعمة (3391)، وأحمد (16769)، من حديث عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه.

١٤- أخرجه البخاري في الهبة (2587)، والبيهقي في الهبات (21351)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

١٥- أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (6766)، والبيهقي في الشهادات (21317)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

١٦- أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (6763)، وأبو داود في الأدب (4811)، وابن ماجه في الأدب (3818)، وأحمد (19771)، من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.

١٧- أخرجه أبو داود في الصلاة (495)، (6854)، والدارقطني (899)، والبيهقي (3358)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه ابن الملقن في البدر المنير(3/283)، والألباني في إرواء الغليل (247)، وحسنه في صحيح الجامع (5868).


١٨- زاد المعاد لابن القيم: 5/475.

من موقع الشيخ ابا عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله




التصنيفات
اسلاميات عامة

صفاء التوحيد وآثار الذنوب


التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه فأدنى شيء يخدشه ويدنّسه ويؤثّر فيه فهو كأبيض ثوب يكون يؤثّر فيه أدنى أثر وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية فإن بادر صاحبه
وقلع ذلك الأثر بضده وإلا استحكم وصار طبعا يتعسّر عليه قلعه.

وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه:منها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال
ولكن من الناس ما يكون توحيده كبيرا عظيما ينغمر فيه كثير من تلك الآثار ويستحيل فيه بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ، فيغتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده فيظهر من تأثيره فيه ما لم يظهر في التوحيد الكثير وأيضا فان المحل الصافي جدا يظهر لصاحبه مما يدنّسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه فيتداركه بالإزالة دون هذا فإنه لا يشعر به وأيضا فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جدا أحالت المواد الرديئة وقهرتها بخلاف القوة الضعيفة وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات ليسامح بما لا يسامح به من أتى مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن كما قيل:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد *** جاءت محاسنه بألف شفيع

وأيضا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الانقياد يحيل تلك العوارض والغواشي الغريبة إلى مقتضاه وموجبه كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الانقياد يحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها

من كتاب الفوائد لبن قيم الجوزية رحمه الله




وإذا الحبيب أتى بذنب واحد*** جاءت محاسنه بألف شفيع

اللَّـهُمَّ ارزُقنا حُـبَّكَ وحُبَّ مَن أَحَبَّكَ

بارك الله فيك أخي ونفع بك وبأعلامنا العِظام




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة general تعليمية

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد*** جاءت محاسنه بألف شفيع

اللَّـهُمَّ ارزُقنا حُـبَّكَ وحُبَّ مَن أَحَبَّكَ

بارك الله فيك أخي ونفع بك وبأعلامنا العِظام


اللهم آمين

وفيك بارك الله أخي
نسأل الله أن يجعلنا من الموحدين له




التصنيفات
اسلاميات عامة

الدُّر الثَمِيْن مِنْ نَصَائِح ابْنِ عثَيْمِين

من محمد بن صالح العثيمين إلى الابن حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعد فقد سألتني بارك الله فيك أن أضع لك منهجاً تسير عليه في حياتك وإني لأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لما فيه الهدى والرشاد والصواب والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين فأقول:

أولاً: مع الله عز وجل:

1- احرص على أن تكون دائماً مع الله عز وجل مستحضراً عظمته متفكراً في آياته الكونية مثل خلق السموات والأرض وما أودع فيهما من بالغ حكمته وباهر قدرته وعظيم رحمته ومنته وآياته الشرعية التي بعث بها رسله ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم.
2- أن يكون قلبك مملوءاً بمحبة الله تعالى لما يغذوك به من النعم ويدفع عنك من النقم ولا سيما نعمة الإسلام والاستقامة عليه حتى يكون أحب شيء إليك.
3- أن يكون قلبك مملوءاً بتعظيم الله عز وجل حتى يكون في نفسك أعظم شيء، وباجتماع محبة الله تعالى وتعظيمه في قلبك تستقيم على طاعته قائماً بما أمر به لمحبتك إياه تاركاً لما نهى عنه لتعظيمك له.
4- أن تكون مخلصاً له جل وعلا في عباداتك متوكلاً عليه في جميع أحوالك لتحقق بذلك مقام {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} وتستحضر بقلبك أنك إنما تقوم بما أمر امتثالاً لأمره وتترك ما نهى عنه امتثالاً لنهيه فإنك بذلك تجد للعبادة طعماً لا تدركه مع الغفلة وتجد في الأمور عوناً منه لا يحصل لك مع الاعتماد على نفسك.

ثانياً: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم:

1- أن تقدم محبته على محبة كل مخلوق وهديه وسنته على كل هدي وسنة.
2- أن تتخذه إماماً لك في عباداتك وأخلاقك بحيث تستحضر عند فعل العبادة أنك متبع له وكأنه أمامك تترسم خطاه وتنهج نهجه، وكذلك في مخالقة الناس أنك متخلق بأخلاقه التي قال الله له عنها {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]، ومتى التزمت بهذا فستكون حريصاً غاية الحرص على العلم بشريعته وأخلاقه.
3- أن تكون داعياً لسنته ناصراً لها مدافعاً عنها فإن الله تعالى سينصرك بقدر نصرك لشريعته.

ثالثاً: عملك اليومي غير المفروضات:

1- إذا قمت من الليل فاذكر الله تعالى وادع بما شئت فإن الدعاء في هذا الموطن حري بالإجابة واقرأ قول الله تعالى: { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ } [آل عمران: 190]، حتى تختم سورة آل عمران وهي عشر آيات.
2- صل ما كتب لك في آخر الليل واختم صلاتك بالوتر.
3- حافظ على ما تيسر لك من أذكار الصباح، قل مائة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
4- صل ركعتي الضحى.
5- حافظ على أذكار المساء ما تيسر لك منها.

رابعاً: طريقة طلب العلم:

1- احرص على حفظ كتاب الله تعالى واجعل لك كل يوم شيئاً معيناً تحافظ على قراءته ولتكن قراءتك بتدبر وتفهم، وإذا عنّت لك فائدة أثناء القراءة فقيدها.
2- احرص على حفظ ما تيسر من صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حفظ عمدة الأحكام.
3- احرص على التركيز والثبات بحيث لا تأخذ العلم نتفاً من هذا شيء ومن هذا شيء لأن هذا يضيع وقتك ويشتت ذهنك.
4- ابدأ بصغار الكتب وتأملها جيداً ثم انتقل إلى ما فوقها حتى تحصل على العلم شيئاً فشيئاً على وجه يرسخ في قلبك وتطمئن إليه نفسك.
5- احرص على معرفة أصول المسائل وقواعدها وقيد كل شيء يمر بك من هذا القبيل فقد قيل: " من حرم الأصول حرم الوصول".
6- ناقش المسائل مع شيخك أو من تثق به علماً وديناً من أقرانك ولو بأن تقدر في ذهنك أن أحداً يناقشك فيها إذا لم تمكن المناقشة مع من سَمّينا.
هذا وأسأل الله تعالى أن يعلمك ما ينفعك وينفعك بما علمك ويزيدك علماً ويجعلك من عباده الصالحين وحزبه المفلحين…
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 3 رجب سنة 1412







موضوع قيم ومميز
بارك الله فيك




التصنيفات
اسلاميات عامة

مطوية تحريم المظاهرات لجمع من العلماء و المشايخ / إلى كل الجزائريين

مطوية تحريم المظاهرات

أقوال علماء الإسلام في تحريم المظاهرات و مايترتب عليها من مفاسد عظيمة

لجمع من العلماء و المشايخ :

– الشيخ عبد العزيز بن باز .
– الشيخ محمد بن صالح العثيمين .
– الشيخ مقبل بن هادي الوادعي .
– الشيخ عثمان بن عبد الله السالمي .
– الشيخ محمد بن عبد الله الإمام .
– الشيخ القاضي محمد بن إسماعيل العمراني .

تعليمية

تعليمية


التحميل من هنا

نرجو نشر المطوية و توزيعها .




بارك الله فيك اخي على الموضوع القيم والمفيد ونتمنى ان تصل هذه المطوية والرسالة لكل ابناء الامة الاسلامية وللشعب الجزائري بشكل خاص لانه مقبل على فتنة نسال الله ان يمره مرور لطيف علينا لان بالكاد خرجنا من فتنة

عن نفسي اتمنى ان تنشر هذه الرسالة في كل المنتديات والمواقع ونشكركم على مجهوداتكم

تقبل مروري

اختك هناء




بارك الله فيك اخي

ان شاء الله يستتب الامن والامان في الجزائر وفي كل الامة الاسلامية

اتمنى من المشرفين تثبيت الموضوع




مشكوووووورة والله موضوع مهم للغاية يجب نشره قبل فوات الأوان




جزاكم الله خيرًا




بارك الله فيكم




بيان حكم المظاهرات
"لمجموعة من العلماء"

× الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-:
قال الشيخ -رحمه الله- في سلسلة الأحاديث الضعيفة؛تحت حديث قصة إسلام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وخروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في صَفيّن؛ ضد المشركين[1]:
قال مبيِّنًا درجة الحديث:
منكـر
ثمَّ قال:
ولعلَّ ذلك كان السبب، أو من أسباب استدلال بعض إخواننا الدعاة على شرعية (المظاهرات) المعروفة اليوم، وأنها كانت من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة! ولا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بها، غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم.

سلسلة الأحاديث الضعيفة (14/ 74).
¦¦¦¦¦¦



× الشيخ: عبد العزيز بن باز -رحمه الله-:
السؤال:
يقول السائل: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعتبر شهيدًا أو في سبيل الله؟
الجواب:
لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج؛ ولكني أراها من أسباب الفتن، ومن أسباب الشرور، ومن أسباب ظلم بعض النَّاسِ، والتَّعدِّي على الأنظمة بغير حقٍّ.
ولكنْ الأسباب الشرعيَّة: المكاتبة، والنَّصيحة، والدعوة إلى الخير، من الطرق السِّليَّمة التي سلكها أهل العلم، وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلَّم، وأتباعهم بإحسان؛ من المكاتبة والمشافهة مع الأمير، ومع السلطان؛ الاتصال به ومناصحته والمكاتبة له، دون التشهير على المنابر وغيرها بأنَّه فعل كذا، وصدر منه كذا. الله المستعان. نعم.



× الشيخ: محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:
السؤال:
بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله؛ ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تُسمى عصامية! مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه، ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا: نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعًا مع وجود مخالفة النص؟
الجواب:
عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودًا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودًا فهو شر.
ولا شك أنَّ المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء؛ إما على الأعراض، وإما على الأموال، وإما على الأبدان؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل!
فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن.
وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة؛ لكنْ يتظاهر بأنَّه كما يقول: (ديمقراطي!) وأنَّه قد فتح باب الحرية للناس! وهذا ليس من طريقة السلف.

لقاء الباب المفتوح (179/ 17) بترقيم الشاملة
¦¦¦¦¦¦



× الشيخ: عبد المحسن العبَّاد -حفظه الله-:
السؤال:
هل يدخل في هذا الحديث[2] من يقوم بالمظاهرات لارتفاع الأسعار ونحو ذلك من أمور الدنيا، إذا وقع فيها ظلم؟
الجواب:
مثل هذه الأعمال هي من السَّفه! وهذه أشياء غير معروفة؛ وإنما هي من الأمور التي استجدَّتْ، وتلقَّاها المسلمون من الكفَّارِ.

الرابــط الصوتي
من درس شرح سنن ابن ماجه (الشريط رقم: 207، الدقيقة: 13:21)
¦¦¦¦¦¦



× قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-:
وأمَّا المظاهرات فإنَّ الإسلام لا يُقرّها لما فيها من الفوضى واختلال الأمن، وإتلاف الأنفُس والأموال، والاستخفاف بالولاية الإسلامية، وديننا دين النظام والانضباط ودرء المفاسد.
وإذا استُخدِمت المساجد منطلقًا للمظاهرات والاعتصامات؛ فهذا زيادة شر، وامتهانٌ للمساجد، وإسقاطٌ لحرمتها، وترويعٌ لمرتاديها من المصلين والذَّاكرين الله فيها، فهي إنما بُنيَت لذكْرِ الله والصَّلاة والعبادة والطُّمأنِينة.

مجموع مقالات الشيخ الفوزان في جريدة الجزيرة (1/ 28) بترقيم الشاملة
¦¦¦¦¦¦



× الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله-:
السؤال:
يقول السائل:
ما رأيكم في من يُجَوِّز المظاهرات للضغط على ولي الأمر؛ حتى يستجيب له؟
الجواب:
المظاهرات هذه ليست من أعمال المسلمين، المظاهرات هذه ليست من أعمال المسلمين، هي دخيلة، معروفة هذه من الدول الغربية والدول الكافرة. نعم.



× الشيخ: صالح آل الشيخ -حفظه الله-:
إذن ما ذُكِرَ من أن الوسيلة تبرر الغاية؛ هذا باطل وليس في الشرع.
وإنَّما في الشرع أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط كون الوسيلة مباحة، أما إذا كانت الوسيلة محرمة؛ كمن يشرب الخمر للتداوي؛ فإنه ولو كان فيه الشفاء؛ فإنه يَحرُمُ؛ فليست كل وسيلة توصل إلى لمقصود لها حكم المقصود؛ بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة.
إذا تقرر هذا؛ فمسألة الوسائل في الدعوة ليست على الإطلاق؛ بل لابد أن تكون الوسيلة مباحة، ليست كل وسيلة يظُنها العبد ناجحة، أو تكون ناجحة بالفعل يجوز فعلها.
مثال ذلك: المظاهرات مثلاً؛ إذا أتى طائفة كبيرة، وقالوا: إذا عملنا مظاهرة؛ فإن هذا يسبب الضغط على الوالي وبالتالي يُصلِح، وإصلاحه مطلوب، والوسيلة تبرر الغاية.
نقول: هذا باطل؛ لأن الوسيلة في أصلها محرمة، فهذه الوسيلة وإن أوصلت للمصلحة لكنها في أصلها محرمة؛ كالتدواي بالمحرم ليُوصل إلي الشفاء.
فثمَّ وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لها، وتُجعل الوسائل مبرِّرة للغايات، وهذا ليس بجيد؛ بل هذا باطل؛ بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذون بها أصلاً ثم يُحكم عليها بالحكم على الغاية؛ إن كانت الغاية مستحبة؛ صارت وسيلة مستحبة، وإن كانت الغاية واجبة؛ صارت الوسيلة واجبة، وهكذا.

————————————-

[1] عن ابن عباس قال: سألت عمر رضي الله عنه: لأي شيء سميت ( الفاروق )؟
قال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام؛ ثم شرح الله صدري للإسلام؛ فقلت: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فما في الأرض نسمة هي أحب إلي من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أختي: هو في دار الأرقم بن[أبي] الأرقم عند الصفا، فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فضربت الباب فاستجمع القوم،
فقال لهم حمزة ما لكم؟ قالوا: عمر بن الخطاب،
قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابه ثم نتره نترة فما تمالك أن وقع على ركبتيه، فقال: "ما أنت بمنته يا عمر؟ "
قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك محمداً عبده ورسوله.
قال فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد، قال: فقلت: يا رسول الله! ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: "بلى! والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم" قلت: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن! فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر ولي كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد، قال: فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها؛ فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ (الفاروق)، وفرق الله بي بين الحق والباطل). رواه أبو نعيم في الحلية؛ وقال الألباني: منكر.

– – – – – – – – – – –
[2] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ)) رواهُ ابنُ ماجَه؛ وهو عند البخاريّ ومسلم أيضًا.

للامانة العلمية الموضوع منقول




التصنيفات
اسلاميات عامة

سلسلة العـلم و أثره في تزكية الـنُّـفوس/ جمع مواضيع

تعليمية تعليمية
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و أصحابه و من اتبع هداه

هذا جمع لمواضيع : من سلسلة العـلم و أثره في تزكية الـنُّـفوس

للأخ: أبو جمانة


وفقكم الله

تعليمية تعليمية




جزاكم الله على السلسلة ونترقب المزيد

جعل الله عملكم هذا في ميزان حسناتكم

تقبلي مروري

اختك هناء




بارك الله فيك، ستأتي سلاسل أخرى طيبة ان شاء الله، كما لا يفوتني شكر الأخت المشرفة على جهودها المعتبرة، جزاكم الله كل خير.




ا شكرا لك ننتضر جديدك




جزاك الله كل خير




شكراااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا ااا




مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




التصنيفات
اسلاميات عامة

في واجبات الزوجة تجاه زوجها

الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فقد أثبت الله تعالى لكلٍّ من الزّوجين حقوقًا على صاحبه، وحقُّ كلِّ واحدٍ منهما يقابله واجبُ الآخر، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا»(١- أخرجه الترمذي في «الرضاع» باب ما جاء في حقِّ المرأة على زوجها (1163)، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (7/ 96) رقم: (2030))، غير أنَّ الرجل -لاعتباراتٍ مميَّزةٍ- خصَّه الله تعالى بمزيدِ درجةٍ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].
وحقوق الزوجية ثلاثةٌ: بعضها مشتركٌ بين الزوجين، وبعضها خاصٌّ بكلٍّ منهما على حدةٍ، وهما: حقُّ الزوجة على زوجها، وحقُّ الزوج على زوجته.
وسأقتصر -في هذا المقام- على ذكر ما أوجبه الله تعالى على الزوجة من التزاماتٍ وآدابٍ أخلاقيّةٍ تقوم بها تجاه زوجها، وهي مسئولةٌ أمام الله تعالى عن ضياع حقوقه المرتبطة بها أو التقصير فيها، ويمكن أن أستجمعَ هذه الالتزاماتِ المناطةَ بها على ما يأتي:
أوَّلاً: طاعة الزوج بالمعروف
لأنَّ هذه الطاعة مأمورٌ بها شرعًا، وهي سبب الحفاظ على الحياة الزوجية من التصدُّع والانشقاق الذي قد يؤدِّي إلى انهيار كيان الأسرة، فالطاعة تقوِّي المحبَّة القلبية بين الزوجين، وتُعَمِّق صلاتِ التآلف بين سائر أفراد الأسرة، وتُبْعد خطر التفكُّك المتولِّد -غالبًا- من آفة الجدل العقيم، والعناد المنفِّر، وكفران العشير.
كما أنَّ طاعة الزوج تمنحه الإحساس بالقوَّة للقيام بمسئوليَّته، وتدفعه لتحقيق القوامة بكلِّ جدارةٍ تجاه زوجته، وذلك بإلزامها بحقوق الله تعالى والمحافظة على فرائضه، وإبعادها عن المفاسد وكفِّها عن المظالم، مع القيام برعاية أسرته والإنفاق عليها بما حباه الله تعالى من خصائص العقل والقوَّة؛ لقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النّساء: 34]، قال ابن كثيرٍ -رحمه الله-: «أي: الرجل قَيِّمٌ على المرأة، أي: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدِّبها إذا اعوجَّت»(٢- «تفسير ابن كثير» (1/ 491))، ولمَّا كان فضلُ الله على الرجل ظاهرًا من وجوهٍ متعدِّدةٍ، سواء من جهة الولايات أو اختصاصه بالعبادات كالجُمع والجهاد، وتكليفه بعموم النفقات؛ جعل الله وظيفة المرأة القيامَ بطاعة ربِّها وطاعةِ زوجها بالمعروف، وطاعتُه مِن طاعة الله تعالى؛ لقولِه تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء: 34]، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شِئْتِ»(٣- أخرجه أحمد في «مسنده» (1/ 191)، وابن حبَّان في «صحيحه» بنحوه (4163)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «آداب الزفاف» (214)، وصحَّحه في «صحيح الجامع» (660))، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ، لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ»(٤- أخرجه ابن ماجه في «النكاح» باب حقِّ الزوج على المرأة (1853)، من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما في قصَّة معاذٍ رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (7/ 56): رقم (1998). جاء في: [«لسان العرب» (1/ 661)]: «ابْنُ سِيدَهْ: القِتْبُ والقَتَبُ: إكاف البعير؛ وقيل: هو الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير. وفي «الصحاح»: رَحْلٌ صغيرٌ على قدر السنام»، وقال أبو عبيدٍ القاسم بن سلاَّم في «غريب الحديث» (4/ 330): «كنَّا نرى أن المعنى أن يكون ذلك وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذلك: أنَّ المرأة كانت إذا حضر نفاسُها أُجْلِسَتْ على قتبٍ ليكون أسلس لولادتها»)، وأمر الزوجَ -من جهةٍ أخرى- أن لا يعاقبَ زوجته على تفريطها في أمورٍ سابقةٍ، ولا على إفراطها في معاملاتٍ ماضيةٍ، ولا أن ينقِّب عن العيوب المضرَّة إذا حصلتْ له الطاعة وتحقَّقت الرغبة، تفاديًا لأيِّ فسادٍ قد ينجرُّ عن الملامة، ودرءًا لأيِّ شرٍّ قد يتولَّد عن المتابعة بالمعاتبة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء: 34].
ثانيًا: صيانة عِرض الزوج والمحافظة على ماله وولده
وذلك لقوله تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء: 34]، قال ابن كثيرٍ -رحمه الله-: «﴿فَالصَّالِحَاتُ﴾ أي: من النساء. ﴿قَانِتَاتٌ﴾: قال ابن عبَّاسٍ وغير واحدٍ: يعني مطيعاتٌ لأزواجهن. ﴿حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ﴾: قال السُّدِّي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله»(٥- «تفسير ابن كثير» (1/ 491))، ومن صيانة عِرض الزوج أن لا تخونَه بالتطلُّع إلى غيره ولو بنظرةٍ مريبةٍ، أو كلمةٍ مهيِّجةٍ فاتنةٍ، أو موعدٍ غادرٍ، أو لقاءٍ آثمٍ، فهي تصون عِرْض زوجها وتحافظ على شرفها.
كما أنها ترعى ماله بأنْ لا تأخذَ منه شيئًا، ولا تتصرَّف فيه إلاَّ بعد استشارته وإذنه، وتربِّي أولادها على هذا الخُلُق؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ»(٦- متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري في «النكاح» باب: المرأة راعيةٌ في بيت زوجها (5200)، ومسلم في «الإمارة» (2/ 887) رقم (1829)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، بل هي مأمورةٌ شرعًا باستشارته واستئذانه حتى في مالها الخاصِّ بها؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلاَّ بِإذْنِ زَوْجِهَا»(٧- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (22/ 83)، من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (2/ 405) رقم: (775))، وذلك من تمام قوامة الرجل عليها.
ثالثًا: رعاية شعور الزوج ومراعاة كرامته وإحساسه
فتحرص الزوجة على أن لا يرى منها زوجها في بيته إلاَّ ما يسرُّه من حسن المظهر والهيئة، والزينة وطلاقة الوجه، وأن لا يسمعَ منها إلاَّ ما يُرضيه من حسنِ الخطاب وجميلِ الكلام، وعباراتِ التقدير والاحترام، ولا يجدَ منها إلا ما يحبُّ ويُفرح، فلا تُغضبه ولا تسيء إليه؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ الْوَدُودُ الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ تَقُولُ: لاَ أَذُوقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى»(٨- أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (6/ 418)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 578) رقم: (287))، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»(٩- أخرجه النسائي في «النكاح» باب: أيُّ النساء خير (3231)، وأحمد في «مسنده» (2/ 251). وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (13/ 153)، وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (6/ 197) رقم: (1786)).
وفي هذا المضمون التوجيهي، قالت أسماءُ بنت خارجةَ الفزارية وهي تزفُّ ابنتها إلى زوجها ليلةَ عرسها: «يَا بُنَيَّةُ، إِنَّكِ خَرَجْتِ مِنَ العُشِّ الَّذِي فِيهِ دَرَجْتِ، فَصِرْتِ إِلَى فِرَاشٍ لَمْ تَعْرِفِيهِ، وَقَرِينٍ لَمْ تَأْلَفِيهِ، فَكُونِي لَهُ أَرْضًا يَكُنْ لَكِ سَمَاءً، وَكُونِي لَهُ مِهَادًا يَكُنْ لَكِ عِمَادًا، وَكُونِي لَهُ أَمَةً يَكُنْ لَكِ عَبْدًا، وَلاَ تُلْحِفِي بِهِ فَيَقْلاَكِ(١٠- قال الأزهري في: [«تهذيب اللغة» (9/ 225)]: «وكلام العرب الفصيحُ: قَلاه يقلِيه قِلًى ومَقلِيةً: إِذا أبغضه، ولغةٌ أُخْرَى وليست بجيِّدة: قلاه يقلاه، وهي قليلةٌ») وَلاَ تَبَاعَدِي عَنْهُ فَيَنْسَاكِ، وَإِنْ دَنَا مِنْكِ فَادْنِي مِنْهُ، وَإِنْ نَأَى عَنْكِ فَابْعُدِي عَنْهُ، وَاحْفَظِي أَنْفَهُ وَسَمْعَهُ وَعَيْنَهُ … فَلاَ يَشُمَّنَّ مِنْكِ إِلاَّ طَيِّبًا، وَلاَ يَسْمَعْ إِلاَّ حَسَنًا، وَلاَ يَنْظُرْ إِلاَّ جَمِيلاً..»(١١- «إحياء علوم الدين» للغزَّالي (2/ 58)، و«دائرة معارف الأسرة المسلمة» (46/ 206)).
فتلزم بيت زوجها، ولا تخرج منه إلاَّ بإذنه ورضاه، ولا تُدخل بيتَه من يكره أو تُلِحُّ عليه فيما يأباه ويحرجه؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «… فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ»(١٢- أخرجه الترمذي في «الرضاع» باب ما جاء في حقِّ المرأة على زوجها (1163)، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (7/ 96) رقم: (2030))، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(١٣- أخرجه البخاري في «النكاح» باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحدٍ إلاَّ بإذنه (5195)، ومسلم في «الزكاة» (1/ 455) رقم: (1026)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، ولا ترفع صوتها عليه، ولا تُفحش بلسانها أو تنطق بالبذاء معه أو مع والديه وأقاربه؛ لقوله تعالى: ﴿لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: 148].
والواجب أن تُعامل أقاربه بالإحسان والبرِّ على الوجه الذي يعاملهم به زوجها ، فإنَّ ذلك يُفرح الزوجَ ويَسرُّه ويُثلج صدرَه ويُؤنسه، وما أحسنتْ إلى زوجها أبدًا من أساءتْ إلى والدَيْه وأقاربه، وإذا كانت الدعوةُ إلى صلة وُدِّ الوالد ثابتةً في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إنَّ أَبَرَّ البِرِّ صِلَةُ الولدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ»(١٤- أخرجه مسلم في «البرِّ والصلة والآداب» (2/ 1189) رقم: (2552)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما)، فإنَّ الزوجة أحرى بأن تحفظ وُدَّ أهل زوجها.
هذا، وينبغي للزوجة الصالحة أن تلتزم الحذرَ بأنْ لا تكونَ سببا في إغضاب ربِّها أو في زلزلة العلاقة الزوجية، أو تعكير صفائها، وذلك بوقوعها في المحاذير التالية:
المحذور الأوَّل: طاعة الزوج في معصية الله
والمعلوم أنَّ طاعة الزوج مشروطةٌ بأنْ تكون في المعروف، وهو كلُّ ما عُرف من طاعة الله والتقرُّب إليه والإحسان إلى الناس، وفعلِ ما ندب إليه الشرعُ، وتركِ ما نهى عنه، فإنْ أمرها الزوج بمعصية الله أو مخالفة شريعته أو تجاوُزِ حدوده فلا سمْعَ عليها ولا طاعةَ؛ لأنَّ طاعة ربِّها أَوْلى بالتقديم من طاعته؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»(١٥- أخرجه البخاري في «الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (7145)، ومسلم في «الإمارة» (2/ 892) رقم: (1840)، من حديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه)، وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»(١٦- أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 66)، والطبراني في «المعجم الكبير» (18/ 170) واللفظ له، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (7520))، ومن لوازم ذلك أن تأخذَ نصيبها الواجب من العلم الشرعي لإصلاح دينها وتزكية نفسها، فترتسم لها حدود الله ظاهرةً لئلاَّ تتجاوزها بطاعة زوجها.

المحذور الثاني: إيذاء الزوج
والواجب على الزوجة أن تتحاشى أذيَّة زوجها بالقول أو الفعل، سواء في عِرْضه أو ماله أو ولده، فلا تحتقره أو تغتابه أو تعيبه أو تسخر منه أو تنبزه بلقبِ سوءٍ، أو تعامله بما لا يحبُّ أن يُعامَل به، ويكفي إنذارًا للزوجة المؤذية دعاءُ الحورِ العينِ عليها الثابتُ في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لاَ تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا»(١٧- أخرجه الترمذي في «الرضاع» (1174)، وأحمد في «مسنده» (5/ 242)، من حديث معاذ رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 334) رقم: (173))، ومن وجوه الأذيَّة أنْ تَمُنَّ عليه إذا أنفقتْ عليه وعلى أولاده من مالها، فإنَّ المنَّ -بغضِّ النظر عن إيذاء الزوج به- يُبطل الأجرَ والثواب، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ [البقرة: 264]، ومن وجوه أذيَّته -أيضًا- تكليفُه فوق طاقته، بل عليها أن ترضى باليسير وتقنعَ به حتى يفتحَ الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 7].
المحذور الثالث: إسخاط الزوج
وعلى الزوجة أن تجتنبَ ما يُغضب الزوجَ ويكرهه من عموم معاملاتها وتصرُّفاتها معه أو مع والديه وأقاربه، مما لا يسرُّه ولا يرضاه على أن يكونَ في حيِّز المعروف -كما تقدَّم-؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»(١٨- أخرجه الترمذي في «الصلاة» بابٌ فيمن أمَّ قومًا وهُمْ له كارهون (360)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (3057))، قال أهل العلم: «هذا إذا كان السخط لسوء خُلُقها، أو سوء أدبها، أو قلَّة طاعتها، أمَّا إن كان سخطُ زوجِها من غير جُرْمٍ فلا إثْمَ عليها»(١٩- «تحفة الأحوذيِّ» للمباركفوري (2/ 344)).
المحذور الرابع: كفر إحسان الزوج
وعلى الزوجة أن تحذرَ الوقوعَ في جحد نعمة الزوج وإحسانه إليها، والواجبُ عليها أن تعترفَ بإحسانه وعطائه، وتشكرَه على فضله ونِعَمِه، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ»(٢٠- أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 207)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 294). وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 581) رقم: (289))، ذلك لأنَّ شُكر نعمة الزوج هو من باب شُكر نعمة الله تعالى: و«مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ اللهَ»(٢١- أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في شكر المعروف (4811)، والترمذي في «البرِّ والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك (1954) واللفظ له، وأحمد في «مسنده» (2/ 295)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ«مسند أحمد» (15/ 83)، والألباني في «صحيح الجامع» (6601)، وهو في «السلسلة الصحيحة» (1/ 776) رقم: (416) من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه) كما ثبت في الحديث، إذ كلُّ نعمةٍ قدَّمها العشير إلى أهله فهي معدودةٌ من نعمة الله أجراها على يد العشير، وقد جاء التحذيرُ من كفرانِ الحقوق، وتركِ شكرِ المُنْعِمِ في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ»، قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِ الْعَشِيرِ، وَبِكُفْرِ الإِحْسَانِ: لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»(٢٢- متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري في «النكاح» باب كفران العشير، وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة (5197)، ومسلم في «الكسوف» (1/ 405) رقم: (907) واللفظ له، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما)، قال المُناوي -رحمه الله-: «لأنَّ كفران العطاء، وترْكَ الصبر عند البلاء، وغلبةَ الهوى، والميلَ إلى زخرف الدنيا، والإعراضَ عن مفاخر الآخرة فيهنَّ أغلب لضعف عقلهنَّ وسرعة انخداعهنَّ»(٢٣- «فيض القدير» للمناوي (1/ 545)).
المحذور الخامس: سؤال الزوج طلاقَ نفسها
لا ينبغي للزوجة أن تطلب من زوجها طلاقَ نفسِها من غير شدَّةٍ تُلجئها إلى سؤال المفارقة، ككونها تُبغض زوجها وتخشى أن لا تقيمَ حدودَ الله معه، أو يعاملُها معاملةً سيِّئةً، أو يعصي اللهَ بترك الفرائض والواجبات أو فعلِ المنكرات والمحرَّمات، وغيرها من الأسباب المعتبرة والدوافع الصحيحة التي تخوِّل للمرأة الخلعَ أو فسْخَ العقد بالطلاق.
أمَّا مع حصول الوئام والاتِّفاق وخلوِّ الحياة الزوجية من الأسباب الحقيقية الدافعة لطلب الطلاق فهذا لا يجوز شرعًا؛ للوعيد الشديد المتضمَّن في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ»(٢٤- أخرجه أبو داود في «الطلاق» بابٌ في الخلع (2226)، وأحمد في «مسنده» (5/ 277)، من حديث ثوبان رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (7/ 100) رقم: (2035)).
المحذور السادس: الامتناع من تمكين الزوج من الاستمتاع بها
على الزوجة أن تحذرَ الامتناعَ من تمكين زوجها من حقِّه في الاستمتاع بها، للوعيد الشديد باللعن والسخط الوارد في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»(٢٥- متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري في «النكاح» باب: إذا باتت المرأة مهاجرةً فراشَ زوجها (5193)، ومسلم في «النكاح» (1/ 654) رقم: (1436) واللفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما)، وقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا»(٢٦- أخرجه مسلم في «النكاح» (1/ 654) رقم: (1436) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وفي الحديثين دليلٌ على أنَّ امتناع الزوجة من حليلها بلا سببٍ مشروعٍ أو عذرٍ مقبولٍ كبيرةٌ، وأنَّ سخط الزوج يوجب سخط الربِّ، ورضاه يوجب رضاه، علمًا أنَّ الحيض ليس بعذرٍ؛ لجواز الاستمتاع بها بما دون الفرج؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ»(٢٧- أخرجه مسلم في «الحيض» (1/ 150) رقم: (302) من حديث أنس رضي الله عنه)، والنُّفساءُ في حكم الحائض.
هذا، والممتنعة من حليلها بلا سببٍ صحيحٍ تبقى اللعنة عليها مستمرَّةً تتبعها إلى طلوع الفجر، ما لم يرْضَ عنها زوجها أو ترجعْ إلى الفراش.
المحذور السابع: إفشاء أسرار الجماع
على الزوجة أن تحفظ عِرْض زوجها بأن لا تُفشيَ سرَّ الجماع وتخبرَ بما فعلتْ معه وتنشرَه، وهذا المحذور مشتركٌ بين الزوجين؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»(٢٨- أخرجه مسلم في «النكاح» (1/ 654) رقم: (1437) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)، وعن أسماءَ بنتِ يزيدَ الأنصارية رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا»، فَأَرَمَّ القَوْمُ [أي: سكتوا ولم يجيبوا]، فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»(٢٩- أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 456). وصحَّحه الألباني في «آداب الزفاف» (70))، وهذا إنما يحرم إذا كان الإخبار عن الوقاع على وجه التندُّر والتفكُّه، أمَّا إذا كان إفشاءُ السرِّ أو بعضِه ممَّا تدعو إليه الحاجة الشرعية: كالاستفتاء والقضاء والطبِّ ونحو ذلك فيجوز بقدره، ويدلُّ على جوازه أنه لمَّا سئل النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن الرجل يجامع زوجته ثمَّ يُكْسِلُ -وذلك بحضرة عائشةَ رضي الله عنها- قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ»(٣٠- أخرجه مسلم في «الحيض» (1/ 168) رقم: (350)، من حديث عائشة رضي الله عنها.)، وكذلك سأله عمر بن أبي سلمة الحميري رضي الله عنه عن القُبلة للصائم، فقال: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلْ هَذِهِ»، لأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَتْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ»(٣١- أخرجه مسلم في «الصيام» (1/ 493) رقم: (1108) من حديث عمر بن أبي سلمة الحميري رضي الله عنه، وهو غير ربيب النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عمر بن أبي سلمة وأمِّ سلمة المخزوميِّ القرشيِّ أبًا وأمًّا رضي الله عنهم أجمعين).
المحذور الثامن: صوم غير رمضان بدون إذن زوجها
لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوُّعًا وزوجُها حاضرٌ إلاَّ بإذنه، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاََ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(٣٢- أخرجه البخاري في «النكاح» باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحدٍ إلاَّ بإذنه (5195) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).
وأمَّا صيام الفرض: فإن كان غير مقيَّدٍ بوقتٍ فإنها تستأذنه فيه -أيضًا-، فإن طلب منها التأخيرَ أخَّرتْ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها لا تتمكَّن من قضاء صوم رمضانَ إلاَّ في شعبانَ، لمكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم منها(٣٣- أخرجه البخاري في «الصوم» باب: متى يقضي قضاء رمضان (1950) ومسلم في «الصيام» (1146)، ولفظ مسلم: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وفي لفظ آخَرَ أنَّ يحيى بن سعيدٍ قال: «وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وفي «مسند إسحاق بن راهويه» (1037): «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»).
أمَّا إذا كان الوقت ضيِّقًا كأنْ لم يبْقَ مِن شعبانَ إلاَّ مقدارُ ما عليها من رمضانَ، أو كان الواجب مضيَّقًا كصوم رمضانَ؛ فإنها تصوم وجوبًا ولو منعها زوجُها، ويدلُّ عليه الزيادة في رواية أبي داود: «غَيْرَ رَمَضَانَ»(٣٤- أخرجه أبو داود في «الصيام» باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها (2458) بلفظ: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ»، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه النووي في «المجموع» (6/ 392)، والألباني في «صحيح أبي داود» (7/ 219))، ولأنَّ صيام الفرض حقُّ الله، وحقُّه سبحانه مقدَّمٌ على حقِّ الزوج.
المحذور التاسع: نزع ثيابها في غير بيت زوجها
لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها أو أهلها أو محارمها، فإنَّ التكشُّف في غير بيتٍ آمنٍ، كالحمَّاماتِ وقاعاتِ الحفلاتِ ونحوها، يعرِّض المرأة للتهمة والفتنة، وخاصَّةً مع ما يجري في زماننا من استعمال آلات التصوير في قاعات الأفراح وأماكن الاستراحة، وما تلتقطه من صور التبرُّج والعري والخلاعة وغيرها من مظاهر الفتنة، وقد ثبت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللهُ عَنْهَا سِتْرَهُ»(٣٥- أخرجه أحمد في «مسنده» (6/ 301) بلفظ «سِتْرًا»، والحاكم في «المستدرك» (4/ 321) واللفظ له، من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها. وصحَّحه الألباني في «غاية المرام» (195))، وعن أبي المَلِيحِ الهُذَلِيِّ: «أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهَلِ حِمْصَ اسْتَأْذَنَّ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّوَاتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ»(٣٦- أخرجه ابن ماجه في «الأدب» باب دخول الحمَّام (3750)، وأحمد في «مسنده» (6/ 41)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (2710))، قال المُناوي -رحمه الله-: «(وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا): كنايةٌ عن تكشُّفها للأجانب وعدم تستُّرها منهم (فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ): لأنه تعالى أنزل لباسًا ليوارين به سوءاتهنَّ وهو لباس التقوى، وإذا لم تتَّقين(٣٧- كذا في الأصل، والصواب: يتَّقين) اللهَ وكشفْن سوءاتهنَّ هتكْنَ الستر بينهن وبين الله تعالى، وكما هتكتْ نفسها ولم تصُنْ وجهها وخانتْ زوجها يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك خرْقُ الستر عمَّا وراءه، والهتيكة الفضيحة»(٣٨- «فيض القدير» (3/ 136)).
قلت: وقد تتكشَّف في غير بيتٍ آمنٍ ويحصل أن تكون معها امرأةُ سوءٍ تصفها لمن يرغب فيها على ما رأتْ من حسنها ويجرُّه ذلك إلى الإثم، وقد قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»(٣٩- أخرجه البخاري في «النكاح» باب: لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها (5240) من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه).
رابعًا: خدمة المرأة زوجها وتدبير المنزل وتربية الأولاد
هناك إشكالٌ يفرض نفسه يَرِد على تكييف مسألة خدمة المرأة زوجها: هل يُعَدُّ حقًّا للزوج وتكون المرأة -حالتئذٍ- مسؤولةً عن ضياع حقِّه أو التقصير فيه، أم أنه ليس بواجبٍ عليها خدمتُه لأنَّ المعقود عليه من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره؟ والمسألة محلُّ نزاعٍ بين اجتهادات الفقهاء، غيرَ أنه لا يخفى أنَّ من الوظائف الطبيعية للمرأة قيامَها بحقِّ زوجها وخدمة أولاده وتدبير شؤون بيتها، فهذا العمل الطبيعيُّ تقتضيه الحياة المشتركة بين الزوجين، ويُعَدُّ من المهمَّات الأساسية في تماسُك الأسرة وسعادتها، وفي إعداد جيلٍ طيِّب الأعراق، قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ»(٤٠- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 160)، من حديث معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (5259))، وقد وعى نساء الصحابة رضي الله عنهم هذه المهمَّاتِ الجليلةَ فهمًا وعملاً، ومن النماذج الواقعية لهذا الجيل المفضَّل أنَّ فاطمةَ رضي الله عنها بنتَ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كانت تخدم زوجها حتى اشتكتْ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ما تلقى في يدها من الرحى(٤١- أخرجه البخاري في «النفقات» باب عمل المرأة في بيت زوجها (5361)، ومسلم في «الذكر والدعاء» (2/ 1252) رقم (2727)، من حديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه)، وكذلك ما رواه مسلمٌ عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنهما قالت: «كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ: كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ…»(٤٢- أخرجه مسلم في «السلام» (2/ 1042) رقم: (2182)، من حديث أسماء بنت أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنهما)، وما رواه الشيخان عنها قالت: «تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ وَأَسُوسُهُ وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ»(٤٣- أخرجه البخاري في «النكاح» باب الغَيْرة (5224)، ومسلم في «السلام» (2/ 1041) رقم: (2182)، من حديث أسماء بنت أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنهما)، ومن أخلاق السلف نصيحةُ المرأة إذا زُفَّت إلى زوجها بخدمة الزوج ورعاية حقِّه وتربية أولاده(٤٤- انظر «فقه السنَّة» لسيِّد سابق (2/ 233)، «موسوعة الخطب المنبرية» (1/ 1443)).
هذا، وإن كان العلماء يختلفون في حكم خدمة المرأة لزوجها(٤٥- انظر الخلاف في «المغني» لابن قدامة (7/ 21)، «المجموع» [التكملة الثانية] (18/ 256)) إلاَّ أنَّ الرأي الأقرب إلى الصحَّة والمعروف الذي يتوافق مع وظيفتها الطبيعية هو وجوبُ خدمتها لزوجها الخدمة المعروفة من مثلها لمثله وقيامها بحقِّه، بحسَب حالها وظروفها، ولا تكليفَ عليها فيما لا قدرةَ لها عليه ولا إرهاقَ، وضمن هذا السياق وتقريرًا لهذا المعنى فقد حقَّق ابن القيِّم -رحمه الله- هذه المسألةَ بقوله: «فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفةٌ من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت، وقال أبو ثورٍ: عليها أن تخدم زوجها في كلِّ شيءٍ، ومنعتْ طائفةٌ وجوبَ خدمته عليها في شيءٍ، وممَّن ذهب إلى ذلك مالكٌ والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، قالوا: لأنَّ عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاعَ لا الاستخدامَ وبذْلَ المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلُّ على التطوُّع ومكارم الأخلاق فأين الوجوب منها؟ واحتجَّ من أوجب الخدمة بأنَّ هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأمَّا ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسُه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمِن المنكر، والله تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، وقال: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النّساء: 34]، وإذا لم تخدمْه المرأة، بل يكون هو الخادمَ لها، فهي القوَّامة عليه، وأيضًا: فإنَّ المهر في مقابلة البُضع، وكلٌّ من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جَرَتْ به عادة الأزواج، وأيضًا فإنَّ العقود المطلقة إنما تَنْزل على العرف، والعرفُ خدمة المرأة وقيامُها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إنَّ خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرُّعًا وإحسانًا يردُّه أنَّ فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعليٍّ: لا خدمةَ عليها، وإنما هي عليك، وهو صلَّى الله عليه وسلَّم لا يحابي في الحكم أحدًا، ولمَّا رأى أسماءَ والعلفُ على رأسها، والزبيرُ معه لم يقلْ له: لا خدمةَ عليها، وأنَّ هذا ظلمٌ لها، بل أقرَّه على استخدامها، وأقرَّ سائرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأنَّ منهنَّ الكارهةَ والراضية، هذا أمرٌ لا ريبَ فيه.
ولا يصحُّ التفريق بين شريفةٍ ودنيئةٍ وفقيرةٍ وغنيَّةٍ، فهذه أشرف نساء العالمين، كانت تخدم زوجها وجاءته صلَّى الله عليه وسلَّم تشكو إليه الخدمة، فلم يُشْكِها، وقد سمَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث الصحيح المرأةَ عانيةً، فقال: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ»(٤٦- أخرجه الترمذي في «الرضاع» باب ما جاء في حقِّ المرأة على زوجها (1163) بلفظ: «أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ»، من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في «الحجِّ» (1218) بلفظ: «فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ» [وعوانٍ: جمع عانيةٍ، وهي الأسيرة، انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (3/ 598)])، والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده ولا ريبَ أنَّ النكاح نوعٌ من الرِّقِّ، كما قال بعض السلف: «النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ»(٤٧- أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (591) عن عروة بن الزبير قال: قالت لنا أسماء بنت أبي بكرٍ: «يَا بَنِيَّ وَيَا بَنِي بَنِيَّ، إِنَّ هَذَا النِّكَاحَ رِقٌّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ»، وقال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (479): «رواه أبو عمر التوقاني في «معاشرة الأهلين» موقوفًا على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكرٍ، قال البيهقي: ورُوِيَ ذلك مرفوعًا والموقوف أصحُّ»، اﻫ.)، ولا يخفى على المنصف الراجحُ من المذهبين والأقوى من الدليلين»(٤٨- «زاد المعاد» لابن القيِّم (5/ 187-189)).
وقد سبقه إلى هذا التقرير شيخُه ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: «وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخَبْز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابَّته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيفٌ كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء؛ فإنَّ هذا ليس معاشرةً له بالمعروف؛ بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحةٍ لم يكن قد عاشره بالمعروف، وقيل -وهو الصواب- وجوب الخدمة؛ فإنَّ الزوج سيِّدها في كتاب الله(٤٩- وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: 25]، وعنى بالسيِّد الزوجَ [«فتح القدير» للشوكاني (3/ 18)])؛ وهي عانيةٌ عنده بسنَّة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم(٥٠- سبق تخريجه)، وعلى العاني والعبد الخدمة؛ ولأنَّ ذلك هو المعروف، ثمَّ مِن هؤلاء مَن قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه الخدمةَ المعروفةَ من مثلها لمثله ويتنوَّع ذلك بتنوُّع الأحوال: فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمةُ القوية ليست كخدمة الضعيفة»(٥١- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (34/ 90)).
ولا شكَّ أنَّ قيام الزوجة بهذه المهمَّة النبيلة يحفظ للأسرة استقرارَها وسعادتها، ويعمِّق رابطةَ التآلف والمودَّة في ظلِّ التّعاون على البرِّ والتقوى، وعلى الزوج -من جهةٍ أخرى- أن يقدِّر حالها ولا يحمِّلها ما لا طاقةَ لها به، وله أن يعينها في بعض شؤونها ومهمَّاتها للتكامل والتآزر، لا سيَّما في حال مرضها أو عجزها أو زحمة الأعمال عليها اقتداءً بالنبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الذي لم يأنفْ من مساعدة أزواجه، فعن الأسود قال سألتُ عائشة رضي الله عنها: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ -تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ-، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ(٥٢- أخرجه البخاري في «الجماعة والإمامة» باب من كان في حاجة أهله فأُقيمت الصلاة فخرج (676)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يخدم في مهنة أهله ويقمُّ بيته ويخيط ثوبه و«يَرْقَعُ دَلْوَهُ»(٥٣- أخرجه ابن حبَّان (5676) من حديث عائشة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، ولفظه بتمامه: «مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ: يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَرْقَعُ دَلْوَهُ») ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، فإذا حضرت الصلاة قام إليها(٥٤- انظر: «فتح الباري» لابن حجر (2/ 163)).
ويدلُّ على مسئولية الزوجة في القيام بحقِّ الأولاد تربيةً ورعايةً قولُه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]، وقولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا»(٥٥- أخرجه البخاري في «الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (893)، ومسلم في «الإمارة» (2/ 886) رقم: (1829)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما).
خامسًا: إحداد الزوجة في عدَّة وفاة زوجها
وعلى الزوجة الاعتداد في بيتها الذي كانت تسكنه يوم تُوفِّيَ زوجُها، لِما جاء في حديث الفريعةِ بنتِ مالكٍ رضي الله عنهما التي تُوفِّيَ عنها زوجُها قالت: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي، وَلَمْ يَدَعْ مَالاً يُنْفِقُ عَلَيَّ وَلاَ مَالاً وَرِثْتُهُ وَلاَ دَارًا يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي، قَالَ: «فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ»، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ قَرِيرَةً عَيْنِي لِمَا قَضَى اللهُ لِي عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي، فَقَالَ: «كَيْفَ زَعَمْتِ؟»، قَالَتْ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٥٦- أخرجه أبو داود في «الطلاق» بابٌ في المتوفَّى عنها تنتقل (2300)، وابن ماجه في «الطلاق» باب: أين تعتدُّ المتوفَّى عنها زوجُها (2031). والحديث صحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (8/ 243)، وضعَّفه الألباني في «الإرواء» (7/ 206) رقم: (2131)، ولكنَّه تراجع عن تضعيفه فصحَّحه في «صحيح أبي داود» (2300) وأشار إلى ذلك في «السلسلة الضعيفة» (12/ 208) عند الحديث رقم: (5597))، وعلى الزوجة المعتدَّة في هذه الفترة الإحدادُ على زوجها بأنْ تتركَ الطِّيبَ وأنواع الزينة سواء بلُبس المزركش والبرَّاق، والمشبع بالأخضر والأزرق، ولُبس الحليِّ والاختضاب والاكتحال إلاَّ ما استُثني للضرورة، إظهارًا لحزنها على نعمة الزواج بوفاة زوجها وتأسُّفًا على ما فاتها من حسن العشرة وإدامة الصحبة إلى وقت الموت، فالإحدادُ مظهرٌ من مظاهر الوفاء لزوجها الميِّت الذي فقدتْه، ويدلُّ عليه قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»(٥٧- أخرجه البخاري في «الطلاق» باب: تُحِدُّ المتوفَّى عنها زوجُها أربعة أشهرٍ وعشرًا (5334)، ومسلم في «الطلاق» (2/ 692) رقم: (1486) بنحوه بلفظ: «ثلاثٍ» من حديث أمِّ المؤمنين أمِّ حبيبة بنتِ أبي سفيان رضي الله عنهما).
ومن منطلق عموم هذا الحديث وغيره، فإنَّ الإحداد لازمٌ على المعتدَّة مطلقًا، سواء كانت كبيرةً أو صغيرةً، عاقلةً أو مجنونةً، مسلمةً أو كتابيَّةً، إذ الإحدادُ بترك الطِّيب والزينة معنًى معقولٌ يتمثَّل في تقليل الرغبة فيها، وفي هذا التقليل زيادةُ احتياطٍ في حفظ النسب من جهةٍ، ومنعُ تشوُّف الرجال إليها وتشوُّفِها إليهم من جهةٍ أخرى، وهذا المعنى تستوي فيه المسلمة والكتابيَّة.
هذا، وأخيرًا فإنَّ هذه الالتزاماتِ والمحاذيرَ المذكورةَ ما هي إلاَّ مرآةٌ صادقةٌ على صفاتِ الزوجةِ الصالحة التي تؤدِّي حقَّ ربِّها وتطيع زوجها في المعروف، وتحافظ على نفسها في غَيْبته، وتصون مالَه وترعى أولادَه، وتخدمه الخدمةَ المعروفة من مثلها لمثله بحسَبِ حالها وظروفها، وتحرص على ما يسرُّه ويُرضيه، وتبتعد عن كلِّ ما يُغضبه ويؤذيه، ونحو ذلك ممَّا تقدَّم لتحقِّق بهذه الصفاتِ الحسنةِ، والأخلاق السامية، والآداب العالية لنفسها وزوجها وأولادها سقفًا كريمًا متماسكًا، وبيتًا مطمئنًّا مستقرًّا ملؤُه المودَّةُ والرحمةُ وحياةٌ سعيدةٌ في الدنيا والآخرة، وبهذا تكون الزوجةُ الصالحةُ مربِّيةَ الأجيال وصانعةَ الرجال، ولقد صدق الشاعر حين قال:

الأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعْدَدْتَهَا * أَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الأَعْرَاقِ
الأُمُّ رَوْضٌ إِنْ تَعَهَّدَهُ الحَيَا * بِالرِّيِّ أَوْرَقَ أَيَّمَا إِيرَاقِ
الأُمُّ أُسْتَاذُ الأَسَاتِذَةِ الأُلَى * شَغَلَتْ مَآثِرهُمْ مَدَى الآفَاقِ(٥٨- قصيدة «تربية البنات» لشاعر النيل: محمَّد حافظ إبراهيم -رحمه الله-)
وقد صحَّ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من حديث الحصين بن مِحصن: أنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قال: «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟»، قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: «فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»(٥٩- أخرجه أحمد في «مسنده» (4/ 341). وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/ 220)).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

فضيلة الشيخ ابو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله




جَزاكم الله خيرا




تعليمية




|||ردد معي|||~~~|||~~~|||الله||| ~~~|||أكبر|||
|||~~~|||~~~|||~~~اللهم ارزقنا الجــــــــــــــنه امين
|||ردد معي|||سبحان|||~~~|||الله| ||~~~|||وبحمده||

بارك الله فيك في ميزان حسناتك ان شاء الله

|||ردد معي|||~~~|||~~~|||الله||| ~~~|||أكبر|||
|||~~~|||~~~|||~~~اللهم ارزقنا الجــــــــــــــنه امين
|||ردد معي|||سبحان|||~~~|||الله| ||~~~|||وبحمده||




التصنيفات
اسلاميات عامة

باب بيان ما هو العلم الفرض

بسم الله الرحمن الرحيم ..

باب بيان ما هو العلم الفرض

أخرج ابن ماجة في "سننه" بسنده عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ »(1).

ولما كان الفهم عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطاً فيه أن يكون على مرادِ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا على حسب الأهواء , كان لِزاماً أن يُنظر في مدلولِ اللفظِ الذي تلفَّظَ به الرسول صلى الله عليه وسلم , حتى يكون فهمُ اللفظِ على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم , لذلك ننظر – إن شاء الله – في معنى : "الواجب", وفي معنى : "الفرض", ثم ننظر – إن شاء الله – في معنى "فرض العين", وفي معنى : "فرض الكفاية",حتى نكون على بيِّنةٍ من الأمر .

قال الشوكانيُّ رحمه اللهُ : " الواجبُ في الاصطلاح : ما يُمدح فاعلُه, ويُذَمُّ تاركُه, على بعض الوجوه, ويرادفُه الفرض عند الجمهور, وقيل : الفرض ما كان دليلُه قطعيّا, والواجب ما كان دليلُه ظنيّا, والأول أولى"(2).
فالفرض عند الجمهور هو ما طلب الشارع فعلَه على وجه اللزومِ, بحيث يُذَمُّ تاركُه, ومع الذمِّ العقابُ, ويمدح فاعلُه ومع المدحِ الثوابُ(3).

والواجب – وهو الفرض عند الجمهور – ينقسم على : " واجبٍ عيني, وواجب على الكفاية , فالواجب العينيُّ هو : ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعلِ; كالصلاة والزكاة والصوم, لأنًّ كلَّ شخصٍ تلزمه بعينه طاعةُ اللهِ عزَّ وجلَّ لقوله تعالى : {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات : 56].

وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارعُ إلى نفس الفعلِ, بقطع النظرِ عن فاعلِهِ؛ كدفنِ الميت, وإنقاذِ الغريق ونحو ذلك, فإن الشارعَ لم ينظر إلى عينِ الشخصِ الذي يدفنُ الميتَ أو ينقذُ الغريقَ, إذ لا فرقَ عنده في ذلك بين زيدٍ وعمرٍو, وإنما ينظر إلى نفسِ الفعلِ الذي هو الدفنُ أو الإنقاذُ مثلاً "(4).

فالواجب العينيُّ: هو ما توجَّه فيه الطلبُ اللازم إلى كلِّ مكلَّفٍ, أي: هو ما طلب الشارعُ حصوله من كلِّ واحدٍ من المكلَّفين, فلا يكفي فيه قيامُ البعضِ دون البعضِ الآخرِ, ولا تبرأ ذِمَّةُ المكلَّفِ منه إلا بأدائِهِ؛ لأنَّ قصدَ الشارع في هذا الواجب, لا يتحقَّق, إلا إذا فعله كلُّ مكلَّفٍ, ومن ثَمَّ يأثم تاركُه ويلحقه العقابُ, ولا يُغني عنه قيامُ غيره به.

فالمنظورُ إليه في هذا الواجب: الفعلُ نفسُه والفاعلُ نفسُه, ومثالُه: الصلاةُ, والصيامُ, والوفاءُ بالعقودِ, وإعطاءُ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه.

والواجبُ على الكفاية: هو ما طلب الشارعُ حصولُه من جماعةِ المكلَّفين, لا من كلِّ فردٍ منهم؛ لأنَّ مقصودَ الشارعِ حصولُه من الجماعةِ, أي: إيجادُ الفعلِ لا ابتلاءُ المكلَّفِ, فإذا فعله البعضُ سقط الفرضُ عن الباقيين؛ لأنَّ فعلَ البعضِ يقوم مقامَ فعلِ البعضِ الآخرِ, فكان التاركُ بهذا الاعتبارِ فاعلاً,وإذا لم يقم به أحدٌ أَثِمَ جميعُ القادرين. فالطلبُ في هذا الواجبِ مُنصبٌّ على إيجادِ الفعلِ لا على فاعلٍ معيَّنٍ, وأمَّا في الواجبِ العينيِّ فالمقصودُ تحصيلُ الفعل, ولكن من كلِّ مكلَّفٍ. وإنما يأثم الجميعُ إذا لم يحصل الواجب الكفائيُّ؛ لأنه مطلوب من مجموعِ الأمةِ, فالقادر على الفعلِ عليه أن يفعله, والعاجزُ عنه عليه أن يَحُثَّ القادرَ, ويحمله على فعله, فإذا لم يحصل الواجبُ كان ذلك تقصيرًا من الجميعِ: من القادرِ, لأنه لم يفعله, ومن العاجزِ, لأنه لم يحمل القادرَ على فعلِهِ ويحثُّه عليه(5).

وقد يَؤُول واجبُ الكفايةِ إلى أن يكون واجبًا عينيّا, فلو كانت البلدُ مضطرةً إلى قاضِيين, وكان هناك عشرةٌ يصلحون للقضاءِ؛ فإنَّ تولِّيه واجبٌ كفائيٌّ على العشرةِ.

وأمَّا إن لم يكن هناك غيرُ اثنين, فإنه يكون واجبًا عينيّا عليهما(6).

========================

رَجعٌ إلى حديثِ أنسٍ

عن أنسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ».

قال ابن عبد البرِّ رحمه اللهُ في كتاب "جامع بيان العلم", بعد أن روى هذا الحديثَ من عِدَّةِ طرقٍ ذكرها: "قد أجمع العلماءُ على أنَّ من العلمِ ما هو فرضٌ متعيَّنٌ على كلِّ امرئٍ في خاصَّة نفسِه, ومنه ما هو فرضٌ على الكفايةِ إذا قام به قائمٌ سقط فرضُه عن أهلِ ذلك الموضعِ, واختلفوا في تلخيصِ ذلك.

والذي يلزم الجميعَ فرضُه من ذلك: ما لا يسعُ الإنسانَ جهلُه من جُملةِ الفرائضِ المفترَضةِ عليه, نحو: الشهادةُ باللسانِ والإقرارُ بالقلب بأنَّ الله وحده لا شريك له, ولا شِبْهَ له ولا مِثْلَ, لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كُفُوًا أحدٌ, خالقُ كلِّ شيءٍ, وإليه مرجعُ كلِّ شيءٍ, المحيي المميتُ, الحيُّ الذي لا يموتُ.

والذي عليه جماعةُ أهلِ السنةِ أنه لم يزل بصفاتِهِ وأسمائِهِ, ليس لأوَّليَّته ابتداءٌ, ولا لآخريتِهِ انقضاءٌ, وهو على العرشِ استوى.

والشهادةُ بأنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم عبدُهُ ورسولُهُ, وخاتمُ أنبيائِهِ, حقٌّ, وأنَّ البعثّ يغد الموتِ للمجازاةِ بالأعمالِ, والخلودَ في الآخرة لأهلِ السعادةِ بالإيمانِ والطاعةِ في الجنةِ, ولأهلِ الشقاوةِ بالكفرِ والجحودِ في السعير حقٌّ, وأنَّ القرآنَ كلامُ اللهِ, وما فيه حقٌّ من عند اللهِ يجب الإيمانُ بجميعِهِ واستعمالِ مُحْكَمِهِ, وأنَّ الصلواتِ الخمسَ فرضٌ, ويلزمه من علمها علمُ ما لا تتمُّ إلا به من طهارتها وسائرِ أحكامها, وأنَّ صومَ رمضان فرضٌ, ويَلْزَمُهُ علمُ ما يُفسِدُ صومَه وما لا يتمُّ إلا به, وإن كان ذا مالٍ وقدرةٍ على الحجِّ لزمه فرضًا أن يعرف ما تجب فيه الزكاةُ ومتى تَجِبُ وفي كم تجبُ, ويلزمه أن يعلم بأنَّ الحجَّ عليه فرضٌ مرَّةً واحدةً في دهرِهِ إن استطاع إليه سبيلاً, إلى أشياءَ يلزمُهُ معرفةُ جُمَلِهَا ولا يُعذر بجهلها, نحو: تحريمُ الزنا والربا, وتحريمُ الخمرِ والخنزيرِ وأكلِ الميتةِ والأنجاسِ كلِّها والغَضْبِ والرِّشوةِ على الحكمِ والشهادةِ بالزُّورِ وأكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ وبغيرِ طِيبٍ من أنفسِهم إلا إذا كان شيئًا لا يُتَشَاحُّ فيه ولا يُرْغَبُ في مِثْلِهِ, وتحريمُ الظُّلْمِ كلِّه, وتحريمُ نكاحِ الأمهاتِ والأخواتِ ومَنْ ذُكر معهنَّ, وتحريمُ قتلِ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ, وما كان مثلَ هذا كلِّه مما قد نطقَ الكتابُ به وأجمعت الأمةُ عليه.
ثم سائرُ العلمِ وطلبِه والتفقُّهِ فيه وتعليمِ الناسِ إياه, وفتواهم به في مصالحِ دينهم ودنياهم فهو فرضٌ على الكفايةِ يلزم الجميع فرضُه, فإذا قام به قائمٌ سقط فرضُه عن الباقين, لا خلافَ بين العلماءِ في ذلك, وحجَّتُهُم فيه قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة : 122].

فألزم النفيرَ في ذلك البعضَ دون الكلِّ, ثم ينصرفون فيعلِّمون غيرهم, والطائفةُ في لسانِ العربِ: الواحدُ فما فوقه"(7).

وقد ساق ابن قدامة رحمه اللهُ حديثَ أنسٍ رضي الله عنه في فرضيةِ طلبِ العلمِ, ثم قال: "قال المصنِّفُ رحمه الله تعالى: اختلف الناسُ في ذلك:

فقال الفقهاءُ: هو علمُ الفقهِ؛ إذ به يُعرف الحلالُ والحرامُ.
وقال المفسِّرون والمحدِّثون: هو علم الكتابِ والسنَّةِ؛ إذ بهما يُتَوَصَّلُ إلى العلومِ كلِّها.
وقالت الصوفيةُ: هو علمُ الإخلاصِ وآفاتِ النفوسِ.
وقال المتكلِّمون: هو علمُ الكلامِ.
إلى غير ذلك من الأقوالِ التي ليس فيها قولٌ مَرْضِيٌّ, والصحيحُ أنَّه: علمُ معاملةِ العبدِ لربِّه.
والمعاملةُ التي كُلِّفَهَا (العبدُ) على ثلاثةِ أقسامٍ: اعتقادٌ, وفعلٌ, وتركٌ.

فإذا بَلَغَ الصبيُّ, فأولُ واجبٍ عليه تُعُلُّمُ كلمتي الشهادةِ وفهمُ معناها وإن لم يحصل ذلك بالنظرِ والدليلِ, لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلافِ العربِ بالتصديقِ من غيرِ تعلُّمِ دليلِ, فذلك فرضُ الوقتِ, ثم يجب عليه النظرُ والاستدلالُ(تعليمية.

فإذا جاء وقتُ الصلاةِ وَجَبَ عليه تعلُّمُ الطهارةِ والصلاةِ, فإذا عاش إلى رمضان وَجَبَ عليه تعلُّمُ الصومِ, فإن كان له مالٌ, وحال عليه الحَوْلُ وجب عليه تعلُّمُ الزكاةِ, وإن جاء وقتُ الحجِّ وهو مستطيعٌ وَجَبَ عليه تعلُّمُ المناسكِ.

وأمَّا التروكُ: فهو بحسب ما يتجدَّد من الأحوالِ, إذ لا يجب على الأعمى تعلُّمُ ما يَحْرُمُ النظرُ إليه, ولا على الأبكم تعلُّمُ ما يَحْرُم من الكلامِ, فإن كان في بلدٍ يُتعاطى فيه شُرب الخمرِ ولُبْسُ الحريرِ, وجب عليه أن يعرفَ تحريمَ ذلك.
وأمَّا الاعتقاداتُ: فيجب علمُهَا بحسبِ الخواطرِ, فإن خَطَرَ له شَكٌّ في المعاني التي تدلُّ عليها كلمتا الشهادةِ, وَجَبَ عليه تعلُّمُ ما يصل به إلى إزالةِ الشكِّ, وإن كان في بلدٍ قد كَثُرَتْ فيه البدعُ, وَجَبَ عليه أن يتلقَّن الحقَّ, كما لو كان تاجرًا في بلدٍ شاع فيه الربا, وجب عليه أن يتعلَّمَ الحذرَ منه. وينبغي أن يتعلَّم الإيمانَ بالبعثِ والجنةِ والنَّارِ…

فبَانَ بما ذكرنا أن المرادَ بطلبِ العلمِ الذي هو فرضُ عينٍ: ما يتعيَّنُ وجوبُهُ على الشخصِ.
وأما فرضُ الكفايةِ: فهو كلُّ علمٍ لا يُستغنى عنه في قِوَامِ أمورِ الدنيا؛ كالطبِّ: إذ هو ضروريٌّ في حاجةِ بقاء الأبدانِ على الصحةِ, والحسابِ: فإنَّه ضروريٌّ في قسمةِ المواريث والوصايا وغيرها فهذه العلومُ لو خَلا البلدُ عمَّن يقوم بها حَرِجَ أهلُ البلدِ, وإذا قام بها واحدٌ كفى وسقط الفرضُ عن الباقين"(9).

تبيَّن مما سَبَقَ أنَّ من العلمِ ما هو فرضُ عينٍ, وهو ما لا يصحُّ اعتقادُ أحدٍ, ولا عبادتُه إلا به, ومنه ما هو فرضُ كفايةٍ, وهو علمُ ما ليس مفروضًا عليه في الوقتِ, وقد قام به قائمٌ فسقطت فرضيتُه في الوقت عنه

_________________________ _______________

(1) الحديثُ صحَّحه الألبانيُّ في "صحيح سنن ابن ماجة" رقم (183), واستوفى في "تخريج أحاديث مشكلة الفقر" طرقه بحثًا واستقراءً وتتبُّعًا, ثم قال: "فالحديثُ بمجموع ذلك صحيحٌ بلا ريب عندي", ثم نقل عن العراقي تصحيحَ بعضِ الأئمة لبعضِ طرقه, ونقل تحسينَ المزي والسيوطي للحديث, ثم قال: "والتحقيق أنه صحيح, والله أعلم".
ثم قال: "اشتهر الحديث في هذه الأزمنة بزيادة "مسلمة", ولا أصل لها ألبتة, وقد نبَّه على ذلك السخاوي فقال: "قد ألحق بعضُ المصنفين بآخر هذا الحديث و"مسلمة", وليس لها ذكرٌ في شيءٍ من طرقه, وإن كان معناها صحيحًا". ]انظر: تخريج أحاديث مشكلة الفقر, للألباني, ص48 – 62[.

(2) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني. تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل(1/50).

(3) عند الأحناف أن "الفرض" غير "الواجب", ويوجد في بعض كلام غير الحنفية التفريقُ بين الفرض والواجب, على قلَّةٍ, والجمهور على ترادف اللفظين. ارجع في ذلك: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي(1/139), و "أصول الفقه" للشيخ محمد أبو النور زهير(1/53), و "الوجيز في أصول الفقه" للدكتور عبد الكريم زيدان ص31, و "الواضح في أصول الفقه" للدكتور محمد سليمان الأشقر (ص24).

(4) مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقطي (ص12).
(5) الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان (ص36).
(6) الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر (ص37).
(7) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (ص5 – 7).
(تعليمية في وجوب هذا النظر نظر.
(9) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي. تحقيق علي حسن عبد الحميد (ص24).

من كتاب فضل العلم (ص15 – 20)

المصدر : موقع فضيلة الشيخ: محمد سعيد رسلان – حفظه الله تعالى –

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته




بارك الله فيكم ونفع بكم




موضوع قيم ومفيد

بارك الله فيكم

وجزاكم الخير المديد




التصنيفات
اسلاميات عامة

من ادب السلف في التعامل بالاموال

من أدب السلف في التعامل بالأموال :

عن يوسف بن ماهك المكي قال : " كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم ، فغالطوه بألف درهم ، فأداها إليهم ، فأدركت لهم من مالهم مثليها ، قال : قلت أقبض الألف الذي ذهبوا منك ؟ قال : لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك " رواه أبو داود (3534) ، وصححه الألباني فيه .

لم يرض هذا الرجل أن يأخذ حقه من هذا المال على الرغم من أن أصحابه قد حرموه بعض حقه ، والسبب في ذلك أن أصحابه كانوا قد ائتمنوه على أموالهم من غير نقصان .

وفي هذه القصة بيان رائع لكيفية تعامل السلف مع أحاديث الرسول صلى الله عليه و سلم و صدقهم في ذلك ، ولو كان فيه إضاعة لأكبر حظ من حظوظ النفس التي تحبها ، ألا و هو المال .

ولو كان المسلمون اليوم على هذا الخلق من أداء الأمانة و حفظ الحقوق لكان من أكبر عون لهم على هداية الناس إلى دين الإسلام ، لأن الكفار يحبون المال حبا جنونيا ، بل ليس لهم في الحياة أمل بعد جمع المال ، لانهم يعيشون لبطونهم و فروجهم ، فلو وجدوا من معاملات المسلمين مثلما سبق لرأيت العجب في دخولهم في دين الله أفواجا ، بل حتى ضعفاء الإيمان من المسلمين ، فإن أمثال هؤلاء جميعا سريعوا التأثر بالمعاملات المالية النزيهة ، و لذلك كان كفار قريش – على كفرهم و عتوهم و استكبارهم – يضعون أمانتهم عند النبي صلى الله عليه و سلم ، لما عرفوا من خلقه العظيم ، ولما أخرجه الكفار من بلده لم تطب نفسه صلى الله عليه و سلم ببقاء أموالهم عنده ، ولم يكن قادرا على أن يردها إليهم مناولة خشية من أن يقتلوه يوم أن كانوا يطلبون دمه ، فانتدب عليا رضي الله عنه لذلك ، روى البيهقي في (( السنن الكبرى )) ( 6 – 289) في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال : حدثني رجال قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم – فذكر الحديث في خروج النبي صلى الله عليه و سلم – قال فيه : " فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و أقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثلاث ليال و أيامها ، حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الودائع التي كانت عنده الناس ، حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، و الحديث حسنه الألباني في (( الإرواء )) ( 1546 ) .

قد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم مع قوم كفار ،بل هؤلاء الكفار هم الذين أخرجوه من بلده : خير بلد ، و آذوه أشد ما يؤذى نبي من قومه : و هو خير نبي ، خرج و هم يريدون حبسه أو قتله أو طرده من بلده ، قال الله عز و جل : { و إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين } ( الأنفال – 30 ) ، مع هذا كله ، فلم يفكر رسول الله صلى الله عليه و سلم في حرمانهم من أماناتهم ، و لا قال : (أحتفظ منها بقدر ما أتبلغ به الطريق ، لأنهم هم المتسببون في إخراجي من بلدي ) ، مع حاجته صلى الله عليه و سلم الماسة إلى المال ، لأنه طرد من البلد الأمين و هو لا يملك ما يسافر به ، و لولا أن أنفق عليه أبو بكر رضي الله عنه ما كان يجد مركبا يركبه ، و لا راحلة لزاملته ، مع ذلك لم يجد بدا عليه الصلاة و السلام من أن يرد إليهم أماناتهم ، ممتثلا الخلق الكريم الذي نص عليه ربه عز و جل بقوله : { و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون } ( المؤمنون8).

كان صلى الله عليه وسلم صاحب أمانة بحق ، و قد أداها إلى عدوه ، و اليوم تأتينا شرذمة من المحتالين على الشرع باسم الجهاد ، يريدون إقناع المسلمين بضد ذلك ، حديثهم الأكبر عن الحكم بما أنزل الله ، وعن قتال الأعداء ، وعن محاربة اليهود و العلمانيين ، يشرحون مذاهبهم و يشرحونها تشريحا ، و ينددون بمستعمراتهم وابتزازهم أموال المسلمين ، ثم يذهبون إلى بلاد الكفار مستحلين كل شيء يحل بأيديهم ، ليعيشوا فيها على الاختلاس و التلصص باسم أنها فيء ؟؟

و الفيء هو نوع من الغنائم التي تجتنى من دار الحرب بغير قتال ، لا أن تجتنى غدرا من دار السياحة و الإقامة على الراحة في بلاد بني الأصفر ، فهل تلصصهم هذا مما أنزل الله ؟؟ فقد شوهوا صورة الإسلام أيما تشويه ، حتى اقترنت اللصوصية بالإسلام في مخيلة كثير من الكفار ، وقد علمت ذلك ممن اتصل بي من بلاد الكفر وممن لقيت أيضا ، وقال بعضهم : عندنا جماعة ظاهرها الصلاح ، يدخلون الأسواق و يأخذون منها ما شاؤوا بلا ثمن ، و إذا قيل لهم : مالكم ؟ أليست السرقة محرمة في دينكم ؟ قالوا : هذا مما أفاء الله علينا من الغنائم ؟؟؟؟؟

الفيء هو الغنيمة الباردة التي يغنمها الجيش من عدوه الذي قامت بينه و بينهم حرب في الأصل ،أي يدخل المسلمون أرض العدو فيستسلم العدو ، و يسلم نفسه و ما لديه ، فيكون ذلك غنيمة للمسلمين ، و أما هؤلاء اليوم ، فإنهم يدخلون بلاد الكفر مسالمين ، بل يدخلونها أذلة صاغرين ، يتكففون ( الرحمة ) من نظام الكفار ، وربما لم تسمن كروشهم إلا بقروشهم التي يعطونها كما يعطى المتسول ، لأن الغالب أنهم يقيمون إقامة اللاجئين السياسيين ، ثم لا يجدون أدنى حرج من أكل أموال الناس بالباطل ، فيسخطون ربهم ، و يسخطون الناس عليهم ، ثم لا يأبهون لتشويه الإسلام و الصد عن سبيله بمثل فعالهم هذه ، هذا حين يكون الجهاد على بعض المعاني المحرفة ، مع أن قدوة المسلمين و سيد المجاهدين صلى الله عليه و سلم كان يرد أمانات عدوه الذي نصب له العداء جهارا كما مر ، فهل من مدكر ؟ .

من كتاب " الموعظة الحسنة في الأخلاق الحسنة " تأليف : الشيخ عبد المالك رمضاني الجزائري حفظه الله




جزاك الله خير




موضوع قيم ومفيد

بارك الله فيكم

وجزاكم الخير المديد




التصنيفات
اسلاميات عامة

جزاء من كفر بالله

جزاء من كفر بالله
قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17) } (سبأ: 15/ 16 /17)
كانت سبأ ملوكَ اليمن وأهلها، وكانت التبابعة منهم، وبلقيس -صاحبة سليمان-منهم ، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم، وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه، ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما أمروا به، فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبأ، شذر مَذرَ، كما يأتي تفصيله وبيانه قريبًا إن شاء الله تعالى وبه الثقة.
قال الإمام أحمد، رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا ابن لَهِيعة، عن عبد الله بن هُبَيْرة، عن عبد الرحمن بن وَعْلة قال: سمعت ابن عباس يقول : إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ: ما هو؟ رجل أم امرأة أم أرض؟ قال: "بل هو رجل، ولد عَشَرة ، فسكن اليمن منهم ستة، وبالشام منهم أربعة، فأما اليمانيون: فَمَذْحِجُ، وكِنْدَةُ، والأزد، والأشعريون، وأنمار، وحمير. وأما الشامية فلخم، وجذام، وعاملة، وغسان.
طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا أبو أسامة، حدثني الحسن بن الحكم، حدثنا أبو سَبْرَة النَّخَعِي، عن فَرْوَة بن مُسَيْك الغُطَيْفي قال: قال رجل: يا رسول الله، أخبرني عن سبأ: ما هو؟ أرض، أم امرأة؟ قال: "ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد له عشرة من الولد، فتيامن ستة وتشاءم أربعة، فأما الذين تشاءموا: فلخم وجذام وعاملة وغسان، وأما الذين تيامنوا: فكندة، والأشعريون، والأزد، ومذحج، وحمير، وأنمار". فقال رجل: ما أنمار؟ قال: "الذين منهم خثعم وبجيلة".
ومعنى قوله: (فتيامن منهم ستة، وتشاءم منهم أربعة) أي: بعدماأرسل الله عليهم سيل العرم، منهم مَنْ أقام ببلادهم، ومنهم مَنْ نزح عنها إلى غيرها، وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم، فعَمَدَ ملوكهم الأقادم، فبنوا بينهما سدًا عظيما محكما حتى ارتفع الماء، وحُكمَ على حافات ذينك الجبلين، فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن، كما ذكر غير واحد من السلف، منهم قتادة: أن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل، وهو الذي تخترف فيه الثمار، فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قُطَّاف، لكثرته ونضجه واستوائه، وكان هذا السد بمأرب: بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل، ويعرف بسد مأرب.
وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث، ولا شيء من الهوام، وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم، ليوحدوه ويعبدوه، كما قال تعالى: { لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ } ، ثم فسرها بقوله: { جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ } أي: من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك، { كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ} أي: غفور لكم إن استمررتم على التوحيد.
وقوله: { فَأَعْرَضُوا } أي: عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم، وعدلوا إلى عبادة الشمس، كما قال هدهد سليمان: { وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ . إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ . وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ } [النمل: 22، 24].
وقال محمد بن إسحاق، عن وهب بن مُنَبّه: بعث الله إليهم ثلاثة عشر نبيا.
وقال السُّدِّي: أرسل الله إليهم اثني عشر ألف نبي، والله (4) أعلم.
وقوله: { فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ } : قيل: المراد بالعرم المياه. وقيل: الوادي. وقيل: الجُرَذ. وقيل: الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته، مثل: "مسجد الجامع". و"سعيد كُرْز" حكى ذلك السهيلي.
وذكر غير واحد منهم ابن عباس، ووهب بن منبه، وقتادة، والضحاك؛ أن الله، عز وجل، لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم، بعث على السد دابة من الأرض، يقال لها: "الجُرَذ" نقبته -قال وهب بن منبه: وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الجُرَذ فكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمان، فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير، وولجت إلى السَّدّ فنقبته، فانهار عليهم.
وقال قتادة وغيره: الجُرَذ: هو الخَلْد، نقبت أسافله حتى إذا ضَعف ووَهَى، وجاءت أيام السيول، صَدمَ الماءُ البناءَ فسقط، فانساب الماء في أسفل الوادي، وخرّبَ ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك، ونضب الماء عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال، فيبست وتحطمت، وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة، كما قال الله وتعالى: { وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ } .
قال ابن عباس، ومجاهد، وعِكْرِمة، وعطاء الخُرَاساني، والحسن، وقتادة، والسُّدِّي: وهو الأراك، وأكلة البَرير.
{ وَأَثْل } : قال العوفي، عن ابن عباس: هو الطَّرْفاء.
وقال غيره: هو شجر يشبه الطرفاء. وقيل: هو السّمُر. فالله أعلم.
وقوله : { وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ } : لما كان أجودَ هذه الأشجار المبدل بها هو السّدْر قال: { وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ } ، فهذا الذي صار أمر تَيْنك الجنتين إليه، بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة، والظلال العميقة والأنهار الجارية، تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسّدْر ذي الشوك الكثير والثمر القليل. وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله، وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل؛ ولهذا قال: { ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا (3) وَهَلْ نُجَازِي إِلا الْكَفُورَ } أي: عاقبناهم بكفرهم.

من كتاب السيرة لبن كثير الجزئ الاول




استغفر الله

بارك الله فيك موضوع قيم




موضوع قيم ومفيد

بارك الله فيكم

وجزاكم الخير المديد




موضوع رائع
بارك الله فيك




التصنيفات
اسلاميات عامة

أصغر طفلين في العالم يحوزان الدكتوراه في علوم القرآن الكريم

تعليمية تعليمية

أصغر طفلين في العالم يحوزان
الدكتوراه في علوم القرآن الكريم

تضافت جمعية التوعية الإسلامية الموهبتين الخارقتين منتظر ومحمد باقر المنصوري (11و 9 سنوات) الحاصلين على شهادة الدكتوراه في المواهب الخارقة والحافظين لكامل القرآن الكريم برقم الصفحة والآية ومواضيعهما في القرآن الكريم، ويتمتع الطفلان بالكثير من المواهب بجانب حفظهما للقرآن وتفسيره حفظهما لأكثر من مائتي بيت من الشعر العربي المنظوم من روائع قصائد الشعراء مثل (الفرزدق ودعبل الخزاعي والعبدي والأزري).

وقد أكمل محمد باقر ومنتظر حفظ القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك 1419 هجرية (1998 ميلادية) في جامعة القرآن التي أنشأها السيد محمد مهدي الطباطبائي والد حافظ القرآن (الطفل المعجزة) محمد حسين الطباطبائي.
وجاء لقاؤنا مع والدهما الذي تأسف كثيرا على ضياع الأطفال في عصرنا هذا، فترى آباءهم يفتخرون ويضحكون حين يعدد أحد أبنائهم أسماء المغنين أو المغنيات وأسماء لاعبي كرة القدم… أو حين يتكلمون بكلمات لغة أجنبية فلماذا لا يطور هؤلاء الآباء قابليات أبنائهم بما يرضي الله؟!

فقد أكد أن أنجح طريقة وجدها لتحفيظ ولديه القرآن الكريم بهذه الدقة قول رسول الله (ص): «البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، وتزيد بركته ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض» معتبرا المقدمات الأساسية لهذا العمل العزم والتوكل على الله والطهارة القلبية والجسدية والابتعاد عن الحرام، بعدها الاعتماد على إسماع أبنائه (محمد باقر ومنتظر) لشريط كسيت مرتل كل جزء على حده لمدة شهر بمعدل خمس مرات في اليوم الواحد وحتى يحفظا الجزء بالتفاسير وغيرها مع مراعاة بعض الأمور ومنها إعطاء الطفل حقه في اللعب واختيار الوقت المناسب للتحفيظ والعمل على تشجيعه.
وأكد والدهما ان مسألة لعب الطفل مهمة جدا وحرمانه منها يصيبه بمخاطر نفسية تؤثر على شخصيته مستقبلا، ولا بد من تكريمه وتشجيعه وإعطائه الهدية كلما حفظ شيئا من القرآن.

وعن سؤالنا عن متى تم اكتشاف موهبة أبنائه قال: كان عمر منتظر 5 سنوات ومحمد باقر 3 سنوات إذ كانت والدتهما دائما تستمع للمسجل وهو مرتفع الصوت بالقرآن الكريم والذي لاحظناه بعد إغلاق الجهاز أنهما يرددان بعض الآيات القرآنية التي تليت بإتقان، ما أثار انتباهي فقمت بوضع برنامج لحفظ جزء «عم» فحفظاه في أقل من شهر ووجدت أنهما يحفظان الآيات بمجرد سماعها أربع مرات أو خمس، وهكذا دام البرنامج حتى حفظا كل القرآن، مع العلم أنهما لم يكونا يقرآن ويكتبان عند حفظهما للقرآن.
وأكد والد الطفلين ان أبنيه أجرى لهما الكثير من الاختبارات في حفظ القرآن وإلقاء المحاضرات حتى تم منحهما درجة الدكتوراه الفخرية في الموهبة الخارقة والإبداع من الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية

تعليمية

تعليمية تعليمية




ماشاء الله وتبارك الله

شكرا اختي دعاء على الموضوع القيم




شكرا أخي على مرورك الرائع




مشكووورة و بارك الله فيك دعاء




مشكورة حبوبتي رنين على مرورك العطر والرائع و أتمنا ان نكون صديقتين




شكرا وبارك الله فيك على الموضوع القيم
جزاك الله كل خير
تحياتي الخالصة

أخوك يحيى




مشكور اخي يحيى على المرور