بسم الله الرحمن الرحيم
حكم صلاة العيد
س: هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر ، وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس ؟
ج: صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها ، لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة ، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها ، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب. ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى وفي بعض ألفاظه: فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين.
صلاة العيد لا تقام في البوادي والسفر
س: الأخ م. ع. أ. – من تونس ، يقول: ذهبت إلى الريف مرة في بلدي بأفريقيا وصادف أن أتى يوم عيد الأضحى فرأيت الناس نساء ورجالا قد سارعوا إلى مقبرة لزيارة القبور ، وراعني في صباح يوم العيد أن أقام كل من حضر الصلاة في المقبرة ، وكان قد تقدمهم كهل فصلى بهم جميعا إلا أنا بقيت في حيرة وذهول مما رأيت ، ولم أصل معهم تلك الصلاة التي أسموها بصلاة العيد.
ما حكم الإسلام في هذه الصلاة؟ علما بأن أهل الريف – الذين أقصدهم – ليس لديهم لا مسجد ولا جامع ، إذ يسكنون الخيام متفرقين عن بعضهم البعض.
ملاحظة: عندما أقول: إنهم صلوا في المقبرة ، يعني بجوارها بعيدين عن القبور كل البعد.
ج: الحمد لله رب العالمين ، صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى ، ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر ، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية .
وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة ، ولم يصل صلاة العيد في منى.
وفي اتباعه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كل الخير والسعادة ، والله ولي التوفيق .
نشرت في ( كتاب الدعوة ) الجزء الأول ص ( 67
إقامة صلاة العيد في الإستاد الرياضي
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم لواء ركن ع.ع.د. ، قائد كلية الملك عبد العزيز الحربية سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى كتابكم رقم 3/9/2619 ، وتاريخ 29/6/1408 هـ الذي جاء فيه:
س: نحن منسوبو كلية الملك عبد العزيز الحربية والقاطنون فيها لا يوجد عندنا مصلى للعيدين والاستسقاء ، ومنذ أربع سنوات ونحن نصلي هذه الصلوات في الإستاد الرياضي بالكلية . وهو مكشوف ومفروش بالنايلون. آمل من سماحتكم بيان حكم الصلوات المذكورة في المكان المبين أعلاه؟
ج: وأفيدكم بأنه لا حرج في صلاتكم في المكان المذكور ، وما يجري فيه من الأمور التي ذكرتم لا يمنع من إقامة صلاة العيد والاستسقاء فيه ما دام طاهرا ليس فيه شيء من النجاسة ، وإن تيسر مكان مستقل أحسن منه فهو أولى وأفضل.
وفقكم الله ، وبارك في جهودكم ، وأعانكم على كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صدرت من مكتب سماحته برقم ( 2157/2 ) وتاريخ 2/8/1408هـ .
حكم تحية المسجد قبل صلاة العيد
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم ع. غ.ع. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2984 وتاريخ 29/7/1407 هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة.
وأفيدك بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد ، فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي ؛ لكونها من ذوات الأسباب ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
أما إذا صليت في المصلى المعد لصلاة العيدين فإن المشروع عدم الصلاة قبل صلاة العيد؛ لأنه ليس له حكم المساجد من كل الوجوه ، ولأنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صدرت من مكتب سماحته برقم 91/2 في 9/1/1408هـ .