التصنيفات
منتدى التسيير والاقتصاد للتعليم الثانوي : باشراف الاستاذ بن الشيخ

المصطلحات المتعلقة بالأصول أو التثبيتات العينية

هناك مصطلحات أخرى مختلفة نوعا ما عن المصطلحات التي عهدناها مع المخطط الوطني المحاسبي ينبغي إدراجها و هي كالآتي :

الاهتلاك : هو التوزيع المنتظم للقيمة الخاضعة للاهتلاك من الأصول على مدار عمرها الإقتصادي.

القيمة الخاضعة للاهتلاك : هي تكلفة الأصول، أو القيمة البديلة للتكلفة المسجلة في القوائم المالية مطروحا منها القيمة المتبقية للأصل في نهاية عمره الإقتصادي.

العمر الإنتاجي : هو إما:
•الفترة الزمنية التي يتوقع خلالها إستخدام الموجودات من قبل المنشأة.

•عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الموجودات.

التكلفة : هي قيمة النقد أو ما يعادله المدفوع أو القيمة العادلة لأي موجودات أخرى قدمت للحصول على الموجودات، وذلك بتاريخ شراء أو إنشاء الموجودات.

القيمة المتبقية : هي المبلغ الذي يتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل الموجودات في نهاية عمرها الإنتاجي وذلك بعد تنزيل تكاليف التخلص منها.

القيمة العادلة : هي القيمة التي يتم على أساسها تبادل الموجودات بين أطراف ذات معرفة ورغبة في التعامل بنفس سياسة التعامل مع الغير.

القيمة المدرجة : هي القيمة التي تظهر بها الموجودات في الميزانية العمومية بعد تنزيل الإهتلاك المتراكم المتعلق بتلك الموجودات.

القيمة القابلة للإسترداد : هي القيمة التي يتوقع الكيان استرجاعها من استخدام الأصول مستقبلاً بما فيها القيمة المتبقية والمتوقعة بتاريخ الإستبعاد.




بارك الله فيك يا استاذ




التصنيفات
السنة الثالثة ثانوي تسيير واقتصاد

بعض المصطلحات لها علاقة بالوحدة الثامنة تسيير محاسبي سنة ثالثة ثانوي

السلام عليكم
بعد الإنتهاء من تدريس الوحدة الثامنة وجدت أنه من اللازم معرفة المصطلحات التالية الموجودة في المرفقات لأن الوحدة تعتمد على الرموز لهذا يجب معرفتها.


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc بعض المصطلحات المهمة.doc‏ (39.0 كيلوبايت, المشاهدات 234)


شكرا أستاذي و جزاك الله خيرا


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc بعض المصطلحات المهمة.doc‏ (39.0 كيلوبايت, المشاهدات 234)


جزاك الله خيرا


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc بعض المصطلحات المهمة.doc‏ (39.0 كيلوبايت, المشاهدات 234)


بارك الله فيك استاذ وجزاك الله كل الخير شكراااااااااااااااااااااا ااا


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc بعض المصطلحات المهمة.doc‏ (39.0 كيلوبايت, المشاهدات 234)


شكرا لك أخي على هاته المصطلحات وفقك الله و سدد خطاك


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc بعض المصطلحات المهمة.doc‏ (39.0 كيلوبايت, المشاهدات 234)


جزاك الله كل الخير وارزقك الصحة والعافية فشكرا لك استاذ نون مرة وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc بعض المصطلحات المهمة.doc‏ (39.0 كيلوبايت, المشاهدات 234)


بارك الله فيك استاد


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc بعض المصطلحات المهمة.doc‏ (39.0 كيلوبايت, المشاهدات 234)


التصنيفات
منتدى الطلبات والبحوث المدرسية للتعليم الثانوي AS

تعريف المصطلحات التاريخية والجغرافية للتعليم الثانوي

تعريف المصطلحات الخاصة بالتاريخ والجغرافيا تعليم ثانوي

تعليمية

التاريخ :

1- العالم الإسلامي: هو عبارة عن رقعة جغرافية و حضارية اشتركت في تكوينه عدة شعوب على اختلاف مواقعها وأنماط معيشتها لكنها مشتركة في العادات والتقاليد ودينها الرسمي هو الإسلام وقد عرف فترات للقوة و الازدهار،وفترات لضعف وانحطاط لكنه لا يزال قائما على شكل وحدات سياسية مختلفة التسميات
2- المجال الجغرافي: هو الوسط الجغرافي الذي يساهم المجموعات البشرية في تشكيله و تنظيمه ويتطور باستمرار تبعا للتطورات الاقتصادية والتقنية و لتطور البنيات والعقليات الاجتماعية
– هو موقع بلد أو قرية ما من سطح الأرض وكذلك حدوده الجغرافية ومجاورته لبلدان ما أو مسطحات مائية لأوجهه الأربعة بالإضافة إلى امتداده الطبيعي.
3- البنية الحضارية: هي التركيبة الحضارية التي تحتوي على تراث محلي لوطن أو دولة تشمل ثقافات وحضارات وتقاليد عبر العصور
4- العلاقات الداخلية: هي الروابط التي يرتبط بها سكان منطقة ما فيما بينهم، أوهي العلاقة القائمة بين الحاكم والرعية، واستعملت بهدف أن العالم الإسلامي دولة واحدة موحدة ويقصد بها هي العلاقة بين الدولة العثمانية "الحاكمة" الممثل الشرعي للعالم الإسلامي والولايات التابعة لها
5- العلاقات الخارجية: هي العلاقات التي يتم عقدها بين بلد وأخر لتحقيق صداقات واحتياجات ضرورية لشعوب البلدين في جميع المجالات
6- التوازن: هي كلمة مأخوذة من الميزان ومعناه الاتزان أو التساوي وهو مصطلح معناه عكس الاختلال وهو التساوي لطرفي كفتين معينتين أو دولتين مثل الشرق والغرب، ومعناه تكافؤ القوى وتحقيق النظام وحكم في مختلف القطاعات من أجل تحقيق مستوى عالي
7- الغرب: هو جهة من الجهات الأربعة بفضلها يتم معرفة الاتجاه وموقع جهة ما ، ويقصد به في السياسة الحالية الدول الرأسمالية وهي دول أوروبا وأمريكا الشمالية

مصطلحات الوحدة التعليمية الثانية
8-المغرب الوسط: ظهر نتيجة انقسام دولة الموحدين إلى ثلاث دويلات وكان من بينها المغرب الأوسط ويقصد به دولة الجزائر.
9-التنظيم الإداري:هي تقسيمات إدارية من أجل تقريب الإدارة من المواطن وتجسيد اللامركزية في تسيير وتمكين المواطنين من القيام بشؤونهم. * أو هي عبارة عن نظم وقوانين تقسم البلاد إلى ولايات ومقاطعات.* وهو نظام التسيير الذي نصبته الدولة من أجل قيادة شؤونها الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن وتجسيد اللامركزية في تسيير الدولة.
10-الأوضاع الاجتماعية والثقافية: وهي الأحوال التي تسود أي دولة وتظم العوامل الداخلية والخارجية لدولة ما مع نمط معيشتهم وحياتهم وتعليمهم.
11-النشاط الإقتصادي: وهي عبارة عن مجموعة من النشاطات تتمثل في الزراعة والصناعة والتجارة وخاصة الفلاحة.
12-العلاقات الخارجية: وهي عبارة عن مبادلات ومعاملات قائمة بين دول العالم.* هي العلاقات والصدقات والاتفاقيات التي تقام خارج الدولة أي مع البلدان المجاورة.* وتهدف إلى دعم التفاهم بين الشعوب عبر جسور التعاون الدولي على كافة الأصعدة الحضارية .
13-الدولة: لمصطلح الدولة عدة مصطلحات شبيهة مثل بـلد، أو قطر، و هي تعني منطقة مضبوطة الحدود، تخضع لسلطة مركزية واحدة يوجد مقرّها الدائم في العاصمة السياسية لتلك الدولة. والحدود الفاصلة ما بين الدول يمكن أن تكون حدودا طبيعية كالأنهار أو رؤوس الجبال، أو تكون حدودا اصطناعية كالأسلاك الشائكة. والدول التي تنفتح على البحر أو المحيط لها حدود بحرية تضبط حجم المياه الإقليمية التابعة لها، و هي حدود تتسع أو تقصر بحسب القوة العسكرية و الاقتصادية لتلك الدولة، و ماهو خارج تلك المياه الإقليمية يعدّ تابعا للمياه الدولية.
* هي مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم في إقليم معين يخضعون لسلطة سياسية تمارس السيادة " مستقلة" وتقوم على عدة أركان هي: الأرض، الشعب، السلطة، السيادة.
* هي رقعة جغرافية ذات حدود جغرافية معلومة مع مجموعة من الدول يسكنها شعب معين وتتمتع بالسيادة ولها نشاطات وتنظيمات وقوانين معينة.
14-السيادة: معناها الاستقلال السياسي والاقتصادي بفضل كفاح شعبها وتملك السلطة الفعلية للدولة على إقليمها وما فيه من سكان وموارد والحرية في المواقف والاختيارات.
* هي تمتع بلد ما بالاستقلال الكامل في الرموز الوطنية وهي العملة ……..
مصطلحات الوحدة التعليمية الثالثة
15-الثورة : بانها مصطلح سياسي هي الخروج عن الوضع الراهن سواء إلى وضع أفضل أو أسوأ من الوضع القائم و قد تكون الثورة شعبية مثل الثورة الفرنسية عام 1789 وثورات أوروبا الشرقية عام 1989 وثورة أوكرانيا المعروفة بالثورة البرتقالية في نوفمبر 2022 او عسكرية وهي التي تسمى إنقلابا مثل الانقلابات التي سادت أميركا اللاتينية في حقبتي الخمسينيات،الستينيات من القرن العشرين، , أو حركة مقاومة ضد مستعمر مثل الثورة الجزائرية { 1954-1962} كما قد تعني الثورة في معنى اخر التطور الايجابي كما هو متعارف عليه في مجال التكنولوجيا و العلوم التطبيقة حيث يستخدم مصطلح ( ثورة ) في الإشارة إلى ثورة المعلومات و التكنولوجيا.
16-الثورة السياسية: ويطلق علماء السياسة على هذا النوع من الثورات ثورات ضد السلطة، لكونها ذات هدف محدود هو الإطاحة بالحكومة القائمة. وفي عديد من الحالات تم انتقال هذه الثورات إلى مراحل أعلى، فتحولت إلى ثورات سياسية أو اجتماعية..
17-حقوق الإنسان والمواطن:هو الإعلان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في 26 أوت 1789، يعتبر الإعلان وثيقة حقوق من وثائق الثورة الفرنسية الأساسية وتُعرَّف فيها الحقوق الفردية والجماعية للأمة.
الإعلان متأثّر من فكر التنوير ونظريات العقد الاجتماعي والحقوق الطبيعية التي قال بها مفكرون أمثال جان جاك روسو، جون لوك، فولتير، مونتيسكيو، وهو يشكل الخطوة الأولى لصياغة الدستور. رغم أن الإعلان حدّد حقوق البشر دون استثناء (وليس حقوق المواطنين الفرنسيين فقط) إلا أنّه لم يحدد مكانة النساء أو العبودية بشكل واضح، إن لمبادئ هذا الإعلان مكانة دستورية في القانون الفرنسي الحالي.

18-الاستعمار : هو إستلاء دولة على قطر من الأقطار، وإدارة شؤونه والعمل على استثمار مرافقه المختلفة، إما بيد مهاجرين يرحلون إليه، أو سكانه الأصليين، أو بإشراك كلا الفريقين، والدولة المستعمرة تضمن لنفسها ولقومها أعظم فائدة تستطيع الحصول عليها .

 الجغرافيا :
مصطلحات الوحدة التعليمية الأولى
1/ الخريطة: هي تمثيل لظاهرة على قطعة مستوية من الورق، تمثل جزءا أو كل سطح الأرض، وفق مقياس معين، يكون مطابقا للواقع أو قريبا منه.
والخريطة غالبا ما تكون أصغر بآلاف أو بملايين المرات من الجزء الحقيقي الذي تمثله من سطح الأرض. فهناك علاقة بين الأبعاد الخطية على الخريطة و ما يقابلها من أبعاد على الطبيعة، و يعبر عن هذه العلاقة بنسبة تسمى ‘‘ مقياس الرسم ’’.
2/ المسقط: بدأ التفكير في مساقط الخرائط منذ عرف الإنسان أن الأرض كروية الشكل. و قد ابتكر العلماء و منهم علماء الخرائط على مر العصور الكثير من المساقط حتى أصبح لدينا اليوم بضع مئات من مساقط الخرائط . ومن الناحية العملية ، نلاحظ أن عددا قليلا نسبيا هو المستخدم من هذه المساقط الكثيرة ، كما أنه ليس هناك أي مسقط منها يمكن أن يكون مرضيا تماما ، أي ليس هناك مسقط يستطيع أن يتجنب تشويه العلاقات المكانية التي لا يمكن أن يظهرها بشكل صحيح إلا نموذج الكرة الأرضية. **و باستخدام نفس مبدأ الظلال، يمكن استنباط مسقط منظور مماثل إذا لففنا اسطوانة من الورق حول الكرة الزجاجية و يسمى هذا النوع من المساقط : المساقط الأسطوانية و النوع الثاني من المساقط المنظورة هي المساقط المخروطية ، كل هذه المساقط التي نحصل عليها نتيجة استخدام مبدأ الظلال الساقطة تسمى مساقط الرسم المنظور.
3 / الصورة:

ا/ التعريف اللغوي: هي الشكل ، قال الله تعالى« في أي صورة ما شاء ركبك…..» صدق الله العظيم، وتعني أيضا النوع والصفة والوجه، يقال بصورة عامة أي بوجه عام، فصورة الشئ هي خياله في الذهن ب/ التعريف الاصطلاحي: وتعني الصورة نقل الشئ من الواقع وتجسيده على ورق ناعم بواسطة آلة التصوير وهي أداة مساعدة على تقديم معطيات متنوعة تختلف زاوية الالتقاط باختلاف الأهداف
3/ المجسمات: هي أشكال تحاكي ظواهر طبيعية – تمثيل ظواهر طبيعية- ( مجسمات مشاريع عمرانية)
4/ الوثيقة: هي الوعاء المادي – الملموس- الذي يحمل بيانات أو معلومات موثوق بها .
و هي الوسيط الذي يقدم معلومات و حقائق مختلفة.
فالمصادر المادية من آثار و عمارة و نقوش و أختام مسكوكات و آلات الحرب هي من أصناف الوثائق، كما إن المخطوطات و الكتب و الصحف و المواد السمعية و البصرية و الخرائط و الجداول الإحصائية هي أيضا وثائق.
تبرز أهمية الوثائق في كونها :
– مصدر المعرفة التاريخية والجغرافية و لا مناص للباحث من الاعتماد عليها.
– قدرتها على شف التطورات الإدارية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية للدولة و المؤسسات .
5/ الأشكال البيانية: الأشكال البيانية هو تحويل أرقام مجردة إلى أشكال مختلفة تعكس وضع تطور الظاهرة المعطاة في الجدول، وهي تختلف باختلاف الظاهرة المعطاة، كما أن إنجاز هذه الأشكال يجب أن تخضع لمقاييس علمية توخيا للدقة والوضوح.
6/ الجدول الإحصائي: هي عبارة عن معطيات عددية لظاهرة أو أكثر لدولة ما أو إقليم ما، أو لمنتوج دولة ما في سنة واحدة أو عدة سنوات، ورغم أهمية هذه الجداول في قراءة الظاهرة الإقتصادية أو الإجتماعية إلا أن التبسيط والتوضيح يقتضيان تحويلها إلى أشكال تعرف بالأشكال البيانية.
7/ مقياس الرسم: لما كان العالم الحقيقي أكبر من أن تستوعبه ورقة الرسم فقد عرفت الخرائط بأنها صورة مصغرة للواقع وذلك بإيجاد نسبة بين ما يرسم على الورقة وبين ما يمثله على سطح الأرض ونعني بمقياس الرسم نسبة تصغير المسافات على الطبيعة عند رسمها على الورق، فالمقياس هو النسبة بين مسافة ما على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة.
8/ المفتاح: يعتبر من أساسيات الخريطة التي لا يمكن إغفالها عند رسم الخرائط وذلك لأنه يشرح ما تمثله الرموز والعلاقات الاصطلاحية المختلفة في رسم الخريطة، وكل الرموز موجودة في الخريطة يتم تفسيرها بنفس الشكل الموجود عليه في الخريطة.

9/ زاوية الالتقاط: وهي الميل الذي يختار لالتقاط صورة ما و تكون إما :
– أفقية ( صورة أرضية – صورة عادية)
– عمودية ( صور جوية عبر الطائرات- صور فضائية عبر الساتل )
– مائلة ( من طرف مائل)
10/ الشمال الجغرافي:* كلنا نعرفه وهو الذي عند القطب الشمالي ، وهو المرسوم على الخريطة *وهو الشمال الحقيقي نستخدمه في معرفة الإجاهات
11/ الشمال المغناطيسي: هو حقل مغناطيسي يوج في القطب الشمالي للأرض و لديه قوة جذب المعادن التي تتأثر بالمغناطيس
– أما الشمال المغناطيسي فهو ليس في شمال الكرة تماماً…و لكنه تقريباً في الشمال من كندا أو جرينلند و المغناطيس يشير إلي الشمال المغناطيسي ولا يشير إلي الجغرافي…. والشمال المغناطيسي تستخدمه أجهزة الملاحة وعلى سبيل أجهزة البوصلة العادية والإكترونيه منها وكذالك أجهزة (gps) الشخصية
و الزاوية بين الشماليين تسمي زاوية الأزيموث…و هي تختلف من مكان لأخر ..و تستطيع معرفة قيمة تلك الزاوية في بلادك بسؤال مختص في الجغرافيا…أو بالتحديد الدقيق للقبلة أو ببرنامج تحديد القبلة الشهير أو باستخدام بوصلة دقيقة بشرط أن تجيد استخدامها(علمياً).

 الجغرافيا 

1/ الخريطة: هي تمثيل لظاهرة على قطعة مستوية من الورق، تمثل جزءا أو كل سطح الأرض، وفق مقياس معين، يكون مطابقا للواقع أو قريبا منه.
والخريطة غالبا ما تكون أصغر بآلاف أو بملايين المرات من الجزء الحقيقي الذي تمثله من سطح الأرض. فهناك علاقة بين الأبعاد الخطية على الخريطة و ما يقابلها من أبعاد على الطبيعة، و يعبر عن هذه العلاقة بنسبة تسمى ‘‘ مقياس الرسم ’’.
2/ المسقط: بدأ التفكير في مساقط الخرائط منذ عرف الإنسان أن الأرض كروية الشكل. و قد ابتكر العلماء و منهم علماء الخرائط على مر العصور الكثير من المساقط حتى أصبح لدينا اليوم بضع مئات من مساقط الخرائط . ومن الناحية العملية ، نلاحظ أن عددا قليلا نسبيا هو المستخدم من هذه المساقط الكثيرة ، كما أنه ليس هناك أي مسقط منها يمكن أن يكون مرضيا تماما ، أي ليس هناك مسقط يستطيع أن يتجنب تشويه العلاقات المكانية التي لا يمكن أن يظهرها بشكل صحيح إلا نموذج الكرة الأرضية. **و باستخدام نفس مبدأ الظلال، يمكن استنباط مسقط منظور مماثل إذا لففنا اسطوانة من الورق حول الكرة الزجاجية و يسمى هذا النوع من المساقط : المساقط الأسطوانية و النوع الثاني من المساقط المنظورة هي المساقط المخروطية ، كل هذه المساقط التي نحصل عليها نتيجة استخدام مبدأ الظلال الساقطة تسمى مساقط الرسم المنظور.
3 / الصورة:
ا/ التعريف اللغوي: هي الشكل ، قال الله تعالى« في أي صورة ما شاء ركبك…..» صدق الله العظيم، وتعني أيضا النوع والصفة والوجه، يقال بصورة عامة أي بوجه عام، فصورة الشئ هي خياله في الذهن ب/ التعريف الاصطلاحي: وتعني الصورة نقل الشئ من الواقع وتجسيده على ورق ناعم بواسطة آلة التصوير وهي أداة مساعدة على تقديم معطيات متنوعة تختلف زاوية الالتقاط باختلاف الأهداف
3/ المجسمات: هي أشكال تحاكي ظواهر طبيعية – تمثيل ظواهر طبيعية- ( مجسمات مشاريع عمرانية)
4/ الوثيقة: هي الوعاء المادي – الملموس- الذي يحمل بيانات أو معلومات موثوق بها .
و هي الوسيط الذي يقدم معلومات و حقائق مختلفة.
فالمصادر المادية من آثار و عمارة و نقوش و أختام مسكوكات و آلات الحرب هي من أصناف الوثائق، كما إن المخطوطات و الكتب و الصحف و المواد السمعية و البصرية و الخرائط و الجداول الإحصائية هي أيضا وثائق.
تبرز أهمية الوثائق في كونها :
– مصدر المعرفة التاريخية والجغرافية و لا مناص للباحث من الاعتماد عليها.
– قدرتها على شف التطورات الإدارية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية للدولة و المؤسسات .
5/ الأشكال البيانية: الأشكال البيانية هو تحويل أرقام مجردة إلى أشكال مختلفة تعكس وضع تطور الظاهرة المعطاة في الجدول، وهي تختلف باختلاف الظاهرة المعطاة، كما أن إنجاز هذه الأشكال يجب أن تخضع لمقاييس علمية توخيا للدقة والوضوح.
6/ الجدول الإحصائي: هي عبارة عن معطيات عددية لظاهرة أو أكثر لدولة ما أو إقليم ما، أو لمنتوج دولة ما في سنة واحدة أو عدة سنوات، ورغم أهمية هذه الجداول في قراءة الظاهرة الإقتصادية أو الإجتماعية إلا أن التبسيط والتوضيح يقتضيان تحويلها إلى أشكال تعرف بالأشكال البيانية.
7/ مقياس الرسم: لما كان العالم الحقيقي أكبر من أن تستوعبه ورقة الرسم فقد عرفت الخرائط بأنها صورة مصغرة للواقع وذلك بإيجاد نسبة بين ما يرسم على الورقة وبين ما يمثله على سطح الأرض ونعني بمقياس الرسم نسبة تصغير المسافات على الطبيعة عند رسمها على الورق، فالمقياس هو النسبة بين مسافة ما على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة.
8/ المفتاح: يعتبر من أساسيات الخريطة التي لا يمكن إغفالها عند رسم الخرائط وذلك لأنه يشرح ما تمثله الرموز والعلاقات الاصطلاحية المختلفة في رسم الخريطة، وكل الرموز موجودة في الخريطة يتم تفسيرها بنفس الشكل الموجود عليه في الخريطة.

9/ زاوية الالتقاط: وهي الميل الذي يختار لالتقاط صورة ما و تكون إما :
– أفقية ( صورة أرضية – صورة عادية)
– عمودية ( صور جوية عبر الطائرات- صور فضائية عبر الساتل )
– مائلة ( من طرف مائل)
10/ الشمال الجغرافي:* كلنا نعرفه وهو الذي عند القطب الشمالي ، وهو المرسوم على الخريطة *وهو الشمال الحقيقي نستخدمه في معرفة الإجاهات
11/ الشمال المغناطيسي: هو حقل مغناطيسي يوج في القطب الشمالي للأرض و لديه قوة جذب المعادن التي تتأثر بالمغناطيس
– أما الشمال المغناطيسي فهو ليس في شمال الكرة تماماً…و لكنه تقريباً في الشمال من كندا أو جرينلند و المغناطيس يشير إلي الشمال المغناطيسي ولا يشير إلي الجغرافي…. والشمال المغناطيسي تستخدمه أجهزة الملاحة وعلى سبيل أجهزة البوصلة العادية والإكترونيه منها وكذالك أجهزة (gps) الشخصية
و الزاوية بين الشماليين تسمي زاوية الأزيموث…و هي تختلف من مكان لأخر ..و تستطيع معرفة قيمة تلك الزاوية في بلادك بسؤال مختص في الجغرافيا…أو بالتحديد الدقيق للقبلة أو ببرنامج تحديد القبلة الشهير أو باستخدام بوصلة دقيقة بشرط أن تجيد استخدامها(علمياً).




موضوع قيم ومميز

جزاك الله كل الخير

دمت بود




موضوع رائع
جزاك الله خيرا




التصنيفات
الفقه واصوله

[جمع] المصطلحات الفقهية وتعاريفها

[جمع] المصطلحات الفقهية وتعاريفها ( مهمة لكل مسلم )

أولاً
العبادات
1- الفقه : معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
2- المذهب :ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به.
3- الطهارة : ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
4- الحدث :وصف قائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.
5- ارتفاع الحدث : زوال الوصف القائم من الصلاة ونحوها.
6- معنى ارتفاع الحدث: كل طهارة لا يحصل بها رفع حدث ولا تكون عن حدث.
7- النجاسة : كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها.
8- النجاسة العينية : ماحكم الشارع بنجاسة عينها.
9- النجاسة الحكمية : الأعيان النجسة اطارئة على محل طاهر.
10- الماء الطهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة وحكمًا.
11- الماء الطاهر: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر من غير جنس الماء.
12- الماء النجس : ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
13- الدبغ : تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء.
14- الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر.
15- الختان للذكر: قطع الجلدة التي فوق الحشفة.
16- الختان للأنثى : قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج.
17- الوضوء : التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
18- النية : عزم القلب على فعل الطاعة تقربًا لله تعالى.
19- الخفين : كل ما يلبس في القدمين من جلد وغيره.
20- الجبيرة : أخشاب ونحوها تشد على الكسر أو دواء يوضع على الجبيرة.
21- الغسل : التعبد لله تعالى في استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص.
22- الخنثى : الذي لا يُعلم اذكر هو أم أنثى؟!
23- التيمم : التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين.
24- الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.
25- الاستحاضة : سيلان دم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل.
26- المستحاضة : هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.
27- النفاس : دم يخرج من المرأة عند أو معها قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وبعدها بأربعين يومًا.
28- الصلاة : التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
29- الأذان : التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو قرب فجر فقط بذكر مخصوص.
30- الإقامة : التعبد لله تعالى بإعلام القيام للصلاة بذكر مخصوص.
31- التطوع : كل طاعة ليست بواجبة.
32- الجمع : ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى.
33- الكسوف : ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه.
34- الزكاة : نصيب مقدر شرعًا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة.
35- الخلطة : اشتراك اثنين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
36- المعدن : كل متولد من الأرض لا من جنسها.
37- الركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو ممن تقدم من الكفار عليه أو على بعضه علأمة كفر فقط كأسمائهم وأسماء ملوكهم.
38- عروض التجاة : ما يعد للبيع والشراء من أجل الربح.
39- زكاة الفطر : هي صدقة واجبة الفطر في آخر رمضان.
40- الفقراء : هم من لا يجدون شيئًا، أو يجد نصف كفايتها.
41- المساكين : من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها.
42- العاملون عليها : هم جباتها وحفاظها.
43- المؤلفة قلوبهم : من يرجى أسلامه ، أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه.
44- الرقاب : المكاتب.
45- الغارمون : الغارم لإصلاح ذات البين.
46- في سبيل الله : الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم.
47- ابن السبيل : المسافر المنقطع به.
48- الصيام : التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
49- الاعتكاف: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
50- الحج: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
51- العمرة: التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة وبالحلق والتقصير.
52- المواقيت: موضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة.
53- المحظورات: ما يحرم على المحرم فعلها شرعًا بسبب الإحرام.
54- الفدية: ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
55- التحلل: إباحة فعل ما كان ممنوعًا على المحرم فعله بعد الإتيان بأفعال التحلل.
56- جزاء الصيد: ما يستحق بدله من مثله أو قيمته ما لا مثل له.
57- الطواف: الاستدارة بالكعبة المعظمة سبع مرات وبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود.
58- السعي: التردد بين الصفا والمروة سبع مرات، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
59- الفوات: طلوع فجر يوم النحر على من لم يقف بعرفة لعذر أو غيرة.
60- الإحصار: المنع عن الوصول إلى البيت.
61- الهدي : ما يهدى للحرم من النعم وغيرها تقربا إلى الله تعالى.
62- الأضحية : ما يذبح من إبل وبقر وغنم أعلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى.
63-العقيقة : الذبحة التي تذبح عن المولود.
64- الجهاد : قتال الكفار خاصة.
65- الرباط : لزوم ثغر الجهاد تقوية للمسلمين.
66- الثغر : المكان الذي يخيف أهله العدو أو يخيفهم.
67- الهجرة : الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.
68- الغنيمة : ما أخذ من مال حربي قهرا بفتال.
69-الفيء : ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال أو من مال المسلمين لأسباب مخصوصة.
70- الأمان : عدم التعرض للكفار بقتل أو رق أو أسر أو أخذ مال.
71- الهدنة : عقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض أو غيره.
72- عقد الذمة : إقرار بعض الكفار على عل كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.
73- الجزية : ما يؤخذ من الكفار على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم وإقامتهم بدارنا.


ثانيًا
المعاملات
1- البيع : مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض.
2- الصفقة : أن يجمع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد.
3- الشروط في البيع : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد.
4- العربون : دفع بعض الثمن أو الأجرة بعد العقد.
5- الخيار : طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء.
6- الغبن : بيع ما يساوي عشرة بثمانية أو شراء ما يساوي ثمانية بعشرة.
7- التدليس : كتمان عيب في المبيع عن المشتري.
8- العيب : ما ينقص قيمة المبيع عادةً.
9- الأرش : قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبا من ثمنه.
10- التولية : البيع برأس المال.
11- الشركة : بيع بعضه بقسط من الثمن.
12- المرابحة : بيع بثمنه وربح معلوم.
13- المواضعة : بيع برأس ماله وخسران معلوم.
14- الخلف في قدر الثمن : أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة.
15- الأصول : الدور والأرض والبساتين ونحوها.
16- الثمار : الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل.
17- الإقالة : فسخ أحد المتعاقدين اعقد بعد تمامه ترضية للنادم.
18- الربا : تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها.
19- ربا الفضل : بيع المكيل أو الموزون بجنسه زائدًا أحدهما عن الآخر.
20- ربا النسيئة : بيع الكيل أو الموزون بجنسه أو غير جنسه مؤجلاً ليس أحدهما نقدًا.
21- الجنس : ما له اسم خاص يشمل أنواع كثيرة.
22- النوع : هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.
23- العرايا : بيع الرطب خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض فبل التفرق.
24- الصرف : بيع نقد بنقد.
25- السلم : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في زمن مجلس العقد.
26- القرض : دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله.
27- الرهن : توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها.
28- الضمان : التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه على المضمون عنه.
29- الكفالة : التزام جائز التصرف بإحضار ن عليه حق مالي يصح ضمانه إلى ربه.
30- الحول : انتقال مال من ذمة إلى ذمة أخرى بدين مماثل.
31- المليء : القادر على الوفاء وليس مماطل ويمكن حضوره لمجلس العقد.
32- الصلح : معاقدة يتوصل بها إلى إلى إصلاح بين متخاصمين.
33- الحجر : منع إنسان من تصرفه في ماله.
34- المفلس : من دينه أكثر من ماله.
35- الوكالة : استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
36- الشركة : اجتماع في استحقاق أو تصرف.
37- شركة العنان : أن يشتك بدنان بمالهما المعلوم ولو متفاوتًا ليعملا فيه ببدنيهما.
38- شركة المضاربة : أن يدفغ شخص ماله لآخر ليتجر فيه وله جزء من الربح.
39- شركة الوجوه : أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريانه من الناس في ذممهما بجاههما.
40- شركة الأبدان : أن يشترك اثنان فيما يكسبان بأبدانهما مما تقبله أحدهما من عمه يلزمه الآخر.
41- شركة المفاوضة : أن يفوض كل منهما صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركات.
42-المساقاة : دفع شجر مغروس لمن يقوم بمصالحه بجزء من الثمر.
43- المزارعة : دفع أرض وحب لمن يزرعه يقوم ويقوم بمصالحه بجزء مشاع من التحصل.
44- المغارسة : دفع أرض لشخص يغرسها بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل.
45- الإجارة : عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم.
46- الأجير الخاص : من قدر نفعه بالزمن.
47- الأجير المشترك : من قدر نفعه بالعمل.
48- المسابقة : المجاراة بين الحيوان وغيره.
49- المناضلة : المسابقة بالرمي.

50- العارية : العين المأخوذة من مالكها للانتفاع بها بلا عوض.
51- الغصب : استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق.
52- الشفعة : استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمن الذي استقر عليه العقد.
53- الوديعة : المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض.
54- الموات : الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
55- الجعالة : جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحًا ولو مجهولاً أو مدة ولو مجهولة.
56- اللقطة : مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
57- اللقيط : طفل لا يعرف نسبه أو رقه نبذ أو ضل.
58- الوقف : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
59- الهبة : تبرع جائز التصرف بمال معلوم أو مجهول تعذر علمه موجود مقدور على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفًا.
60- الوصية : الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده.
61- الموصى إليه : المأذون له بالتصرف بعد موت الموصي في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه حال الحياة مما تخله النيابة.

ثالثًا
الأحوال الشّخصيّة
1- الفرائض: العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.
2- الحجب : منع من قلم به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من اوفر حظيه.
3- العاصب : من يرث بغير تقدير.
4- ذوي الأرحام : كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة.
5- الملة : الدين والشريعة.
6- الولاء : ثبوت حكم شرعي بسبب العتق أو تعاطي أسبابة.
7- العتق : تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
8- التدبير : تعليق العتق بالموت.
9- الكتابة : بيع السيد رقيقه نفسه بمال معلوم مباح في ذمته.
10- أم الولد : من ولدت ن المالك ما فيه صورة ولو كانت خفية.
11- النكاح : عقد يعتبر فيه لفظ الإنكاح أو التزويج والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
12- الصداق : العوض المسمى في عقد النكاح وبعده.
13- تفويض البضع : أن يزوج الأب ابنته المجبرة أو غيرها بإذنها أو يزوج غير الأب موليته بإذنها بلا مهر أو بهر فاسد.
14- تفويض المهر: أن يزوج الأب ابنته على ما شاءت الزوجة، أو على ما شاء الزوج أو الأجنبي.
15- الوليمة : اجتماع لطعام عرس خاصة.
16- العشرة : ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
17- القسم : توزيع الزمن على الزوجات.
18- النشوز : معصيتها أياه فيما يجب عليها.
19- الخلع : فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
20- الطلاق : حل قيد النكاح أو بعضه.
21- سنة الطلاق : ما أتى به الطلق على الوجه المشروع.
22- بدعة الطلاق : ما أتى به المطلق على الوجه المحرم المنهي عنه.
23- الاستثناء في الطلاق : إخراج بعض الجملة بإلا أ و ما قام مقامها من متكلم واحد.
24- الطلاق بالشروط : ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها.
25- التأويل : أن يريد بلفظه ما يخاف ظاهره.
26- الشك في الطلاق : مطلق التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه أو عدده.
27- الإيلاء : حلف الزوج بالله أو صفته على ترك وطء الزوجة الممكن جماعها في قبلها أكثر من أربعة أشهر.
28- الظهار : أن يشبه الزوج امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه بنسب أو رضاع أو بمن تحرم عليه إلى أمد.
29- اللعان : الشهادات المؤكدات بأيمان المصحوبة بلعنة وغضب.
30- العدة : التربص المحدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به.
31- الاستبراء : تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم.
32- الإحداد : ترك ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب ونحوهما.
33- الرضاع : مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
34- النفقة : كفاية ما يمونه من طعام وكسوة وسكن.
35- الحضانة : حفظ المحضون بالقيام بمصالحه وحفظه عما يضره.

رابعًا
قسم الإمامة والقضاء والعقوبات
1- الجناية : التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصًا أو مالاً.
2- استيفاء القصاص : فعل مجني عليه أو فعل أو فعل ولي بجانٍ مثل فعله أو شبهه.
3- العفو : المحو والتجاوز والإسقاط.
4- ما يوجب قصاصا فيما دون النفس : هو القود فيما ليس بقتل المقود من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك.
5- الدية : المال المدفوع لجني عليه أو وليه لسبب غير مأذون فيه.
6- الجائفة : هي التي تصل إلى الجوف.
7- الحكومة : أن يقوم المجني كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم والجناية قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية.
8- القسامة : أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
9- الحد : العقوبة المقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع بمثلها وتكفر ذنب صاحبها.
10- الزنا : في الفاحشة في قبل أو دبر.
11- القذف : الرمي بالزنا أو اللواط.
12- المسكر : الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل.
13- التعزير : التأديب.
140- السرقة : أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
15- قطاع الطرق : الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان يغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة.
16- البغاة : قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ.
17- المرتد : من كفر بعد إسلامه طوعًا.
18- الأطعمة : كل ما يؤكل ويشرب وأصلها الحل.
19- الذكاة : ذبح ونحر حيوان مقدور عليه، مأكول بري، أو عقر ممتنع، لا جراد ونحوه.
20- الصيد : اقتناص حيوان مأكول متوحش طبعًا غير مقدور عليه.
21- اليمين : تأكيد حكم من أحكام بذكر اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته.
22- الاسم الشرعي : ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة.
23- الاسم الحقيقي : هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته.
24- الاسم العرفي : ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة.
25- النذر : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه.
26- القضاء : تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.
27- الحكم : فصل الخصومات.
28- القسمة : تميز بعض الأنصباء عن بعض، وإفرازها عنها.
29- قسمة التراضي : ما يحصل بها ضرر على الشركاء أو رد عوض.
30- قسمة إجبار : ما لا يحصل بها ضرر أو رد عوض.
31- الدعوى : إضافة إنسان إلى نفسه شيء في يده أوذمته.
32- الشهادة : الإخبار بما علمه بلفظ أشهد ونحوها.
33- العدالة : استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله.
34- المدعي : من إذا سكت تُرك.
35- المدعى عليه : من إذا لم يسكت لم يُترك.
36- الإقرار : اعتراف إنسان بما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمن صدقه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس.
37- الإقرار بالمجمل : ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر.


~ْتمّ بحمد اللهْ~
والمراجع : الشرح الممتع للعثيمين – زاد المستقنع للحجاوي – دليل الطالب للكرمي – تلخيص مختصر المقنع لمحمد عبدالوهاب الفارس – المجلى في الفقه الحنبلي للأشقر.

منقول للفائدة

منقول لتعم للفائدة والاجر




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق