التصنيفات
اسلاميات عامة

مسائل الطهارة 6 ( موجبات الغُسل)

موجبات الغسل
السؤال (73): فضيلة الشيخ ، ما هي موجبات الغسل ؟ وما صفته ؟
الجواب : أما صفة الغسل فعلى وجهين : صفة واجبة وهي أن يعم بدنه كله بالماء ، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه بالماء على أي وجه كان ، فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر ، والوجه الثاني : صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتسل من الجنابة ، فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه، وما تلوث من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً، على صفة ما ذكرنا في الوضوء ، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً تروية، ثم يغسل بقية بدنه، هذه صفة الغسل.
أما موجبات الغسل فمنها :
– إنزال المني بشهوة يقظة أو مناماً لكنه في المنام يجب عليه الغسل وإن لم يحس بالشهوة ، لأن النائم قد يحتلم ولا يحس بنفسه ، فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه الغسل بكل حال.
الثاني : الجماع ، فإذا جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل، والجماع يكون بأن يولج الحشفة في فرجها ، فإذا أولج الحشفة في فرجها فعليه الغسل، لقول النبي صلى عليه وسلم عن الأول : " الماء من الماء"(55) ، يعني أن الغسل يجب من الإنزال ، وقوله عن الثاني : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل"(56) .
وهذه المسألة أعني الجماع بدون إنزال يخفى حكمها على كثير من الناس، حتى إن بعض الناس تمضي عليه الأسابيع أو الشهور ، وهو يجامع زوجته بدون إنزال ولا يغتسل جهلاً منه، وهذا أمر له خطورته ، فالواجب على الإنسان أن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل ، وجب الغسل عليه وعليها ، للحديث الذي أشرنا إليه آنفاً.

– ومن موجبات الغسل: خروج دم الحيض والنفاس ، فإن المرأة إذا حاضت ثم طهرت ، وجب عليها الغسل ، لقول الله تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ )(البقرة: 222).
ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إذا جلست قدر حيضها أن تغتسل (57)والنفساء مثلها ، فيجب عليها أن تغتسل.
وصفة الغسل من الحيض والنفاس كصفة الغسل من الجنابة، إلا أن بعض أهل العلم استحب في غسل الحائض ، أن تغتسل بالسدر، لأن ذلك أبلغ في نظافتها وتطهيرها.

وذكر بعض العلماء أيضاً من موجبات الغسل : الموت، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته: " اغسلنها ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك"(58) ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة وهو محرم : "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين"(59)، فقالوا : إن الموت موجب للغسل ، ولكن الوجوب هنا يتعلق بالحي ، لأن الميت انقطع تكليفه بموته.
ومعنى يتعلق بالحي ، أن الحي هو الذي يوجه إليه الأمر بأن يغسل الميت، فالميت هو الذي يُغَسَل، والحي هو الذي يغسله، فعلى الأحياء أن يقوموا بما وجب عليهم من تغسيل موتاهم ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.




تعليمية




بارك الله فيك اخي

بإنتظار المزيد من ابداعاتك

لك ودي




جزاك الله خيرا.




بارك الله فيك




التصنيفات
اسلاميات عامة

مسائل الطهارة 9

تأثير الشك في الطهارة
السؤال (79): فضيلة الشيخ ، أيضاً مما يتعلق بالطهارة الشك فيها ، فما هو الشك في الطهارة ، ومتى يكون مؤثراً؟
الجواب : الشك في الطهارة نوعان :
أحدهما : شك في وجودها بعد تحقق الحدث.

والثاني : شك في زوالها بعد تحقق الطهارة
أما الأول : وهو الشك في وجودها بعد تحقق الحدث، فأن يشك الإنسان هل توضأ أم لم يتوضأ، وهو يعتقد أنه أحدث لكن يشك هل توضأ أم لا ، ففي هذه الحال نقول : ابن على الأصل ، وهو أنك لم تتوضأ، ويجب عليك الوضوء .
مثال ذلك : رجل شك عند أذان الظهر هل توضأ بعد نقض وضوئه في الضحى أم لم يتوضأ، يعني أنه نقض الوضوء في الساعة العاشرة مثلاً ، ثم عند أذان الظهر شك ، هل توضأ حين نقض وضوءه أم لا ، فنقول له : ابن على الأصل ، وهو أنك لم تتوضأ ، ويجب عليك أن تتوضأ.
أما النوع الثاني : وهو الشك في انتقاض الطهارة بعد وجودها ، فإننا نقول أيضاً: ابن على الأصل ، ولا تعتبر نفسك ناقضاً للوضوء.
مثاله: رجل توضأ في الساعة العاشرة ، فلما حان وقت الظهر شك ، هل انقض وضوءه أم لا ، فنقول له : إنك على وضوئك، ولا يلزمك الوضوء حينئذ، وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه ، ويشهد لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن وجد في بطنه شيئاً فأشكل عليه : أخرج منه شيء أم لا ؟ " لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"(64).
وأما الشك في فعل أو الشك في أجزاء الطهارة ، مثل أن يشك الإنسان هل غسل وجهه في وضوئه أم لا ، وهل غسل يديه أم لا ، وما أشبه ذلك ، فهذا لا يخلو من أحوال أربعة :
الحال الأولى : أن يكون مجرد وهم طرأ على قلبه أنه : هل غسل يديه أم لم يغسلهما ، وهماً ليس له مرجح ، ولا تساوى عنده الأمران ، بل هو مجرد شيء خطر في قلبه ، لهذا لا يهتم به ، ولا يلتفت إليه.

الحال الثانية : أن يكون كثير الشكوك ، كلما توضأ شك ، إذا كان الآن يغسل قدميه شك هل مسح رأسه أم لا؟ هل مسح أذنيه أم لا؟ هل غسل يديه أم لا؟ فهو كثير الشكوك ، هذا أيضاً لا يلتفت إلى الشك ولا يهتم به.
أما الحال الثالثة : أن يقع الشك بعد فراغه من الوضوء فإذا فرغ من وضوئه شك ، هل غسل يديه أم لا ؟ أو هل مسح رأسه، أو هل مسح أذنيه ، فهذا أيضاً لا يلتفت إليه ، إلا إذا تيقن أنه لم يغسل ذلك العضو المشكوك فيه ، فيبني على يقينه.
هذه ثلاث حالات لا يلتفت إليها في الشك. الحال الأولى : الوهم . الحال الثانية : أن يكون كثير الشكوك، الحال الثالثة: أن يكون الشك بعد الفراغ من العبادة، أي بعد فراغ الوضوء.
أما الحال الرابعة : فهي أن يكون الشك شكا حقيقياً، وليس كثير الشكوك ، وحصل قبل أن يفرغ من العبادة ، ففي هذه الحال يجب عليه أن يبني على اليقين وهو العدم ، أي أنه لم يغسل ذلك العضو الذي شك فيه ، فيرجع إليه ويغسله وما بعده، مثاله : لو شك وهو يمسح رأسه ، هل تمضمض واستنشق أم لا ، وهو ليس كثير الشكوك ، وهو شك حقيقي ليس وهماً ، نقول له الآن : ارجع فتمضمض واستنشق، ثم اغسل يديك، ثم امسح رأسك وإنما أوجبنا عليه غسل اليدين مع أنه غسلهما من أجل الترتيب لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب ، كما ذكر الله تعالى ذلك مرتباً ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين أقبل على الصفا : " ابدأ بما بدأ الله به"(65)، هذا هو حال الشك في الطهارة .




تعليمية




بارك الله فيك اخي

بإنتظار المزيد من ابداعاتك

لك ودي




جزاك الله خيرا.




بارك الله فيك




التصنيفات
الفقه واصوله

نواقض الوضوء من التعليق على كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للشيخ الوصابي حفظه الله

نواقض الوضوء من التعليق على كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للشيخ زايد بن حسن الوصابي حفظه الله

نواقض الوضوء
1الخارج من السبيلين وهو على ضربين: الأول: ماهو معتاد وهو البول والغائط والمني والمذي والودي والريح،وهذا ينقض الوضوء بالإجماع ،نقله ابن المنذر وابن قدامةوالنووي.
الثاني :غير معتاد وهو نادر وهو الدم والدود والحصى والشعر، وهذا مختلف فيه هل ينقض الوضوء ؟
ورجح ابن قدامة أنه ينقض الوضوء،وهو أقرب .وانظر المغني [1-169/168] والمجموع[2-6/5].

2-الإستحاضة:وهي ناقضة عند الجمهور،وخالف ربيعة وقال:لاينقض،وحجة الجمهور حديث عائشة رضي الله عنها-في قصة أم حبيبة بنت جحش،وفيها:وتوضئي لكل صلاة،وقد انتقد لكن بقيت أدلة أخرى،وهذا وإن كان من الخارج من السبيلين لكن أفردناه للخلاف فيه.

3النوم المستغرق لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وفيه:لكن من غائط وبول ونوم،وحديث علي ومعاوية رضي الله عنهما:[العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء] وكلاهما ضعيف،وهناك أدلة أخرى ، وقد أختلفوا في النوم الذي ينقض الوضوء،والصحيح أنه إن كان مستغرقا بحيث لايشعر بمن دخل ممن خرج ولا بالكلام انتقض،وإلا فلا لحديث أنس رضي الله عنه عند مسلم :كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولايتوضئون.

4-زوال العقل بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر أو نحوه،لأنه أولى من النوم، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل،وهو في الصحيحين،وقد نقل الإجماع النووي رحمه الله حيث قال في المجموع[2-25] وأتفق أصحابنا على أن من زال عقله …انتقض وضوءه ولاخلاف في شيء من هذا إلا وجها للخراسانيين أنه لاينتقض وضوء السكران.

5-أكل لحم الإبل وقد أختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل ،والصحيح أنه ينقض لحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم [360] والبراء في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله [المجلد الأول 743من الجامع الصحيح الطبعة الثانية]

6-مس الذكر بدون حائل،وفيه خلاف والصحيح أن من مس ذكره انتقض وضو ءه لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله[المجلد الأول 744 من الجامع الصحيح الطبعة الثانية] وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ،وهل إذا مس ذكر غيره كالمرأة تمس ذكر زوجها أو تغسل ولدها فتمس ذكره أو ذكر بهيمة ؟الصحيح أنه لاينتقض لأن الحديث فيه:[ذكره] والضمير يعود إلى من مس ذكر نفسه، وهل ينتقض وضوءه إذا مس دبره ؟ جاء في بعض طرق الحديث:[من مس فرجه] وهو قابل للتحسين ،والفرج يطلق على القبل والدبر ،فعلى هذا فمن مس دبر نفسه انتقض وضوءه، والدبر هو الحلقة التي هي موضع خروج الغائط، قال النووي في المجموع [2-44]:قال أصحابنا: لاينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ولاموضع الشعر ولاما بين القبل والدبر ولا مابين الإليين وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة فأن مست ماوراء الشفر لم ينقض بلاخلاف ، صرح به إمام الحرمين والبغوي وآخرون.ا.هـ
وأما حديث طلق بن علي[إنما هو بضعة منك]فإنه من طريق قيس بن طلق وهو مختلف فيه والذي يظهر أنه إلى الضعف أقرب،وعلى فرض تحسين حديثه فقد حمل على محامل منها :أنه منسوخ،ومنها:أنه محمول على المسح فوق حائل،ومنها:يقدم حديث بسرة لكثرة الناقلين،ولأن فيه أحتياطا للعبادة.

7-الردة هل تنقض الوضوء؟ القول الأول :أن الردة تنقض الوضوء وهو قول الأوزاعي وأحمد وأبي ثور، لقوله تعالى [ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ][ الزمر :الآية 65]
والطهارة عمل ،
القول الثاني لابطل الوضوء بذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي،وحجة هذا القول: قوله تعالى [ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ] [البقرة من الآية217] فشرط الموت،ولأنها طهارة فلاتبطل بالردة كالغسل من الجنابة،
والراجح هو القول الثاني والله أعلم

8-القيء هل ينقض الوضوء ؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لاينقض الوضوء

9- الرعاف هل ينقض الوضوء؟ جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه:[ من أصابه قلس أو رعاف فليتوضأ] والحديث ضعيف الراجح إرسالة، ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أن الرعاف وكذا الفصد والحجامة والقيء لاتنقض الوضوء لعدم ثبوت الدليل والله أعلم.

منقول للفائدة




جزاك الله كل خير الأخت أم عبيد الله
وخعل عملك في ميزان حسناتك




بارك الله فيك على الموضوع المهم الذي ربما خفي أو استشكل على كثير من الناس
وعليه أنقل لكم بالمناسبة من كتاب الشرخ الممتع لزاد المستقنع لفضيلة الشيخ محممد بن صالح العثيمين رحمه الله بعض البنود للتوضيح اكثر للاخوة الاعضاء

وقال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط.
وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله. وهذا قولٌ جيد، بدليل: أنه إذا تقيَّأ من المعدة، فإنه لا ينتقض وضوءُه على القول الرَّاجح، أو ينتقض إن كان كثيراً على المشهور من المذهب.

واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

1ـ أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قاءَ، فأفطرَ، فتوضَّأ. وقد قال الله تعالى:( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) {الأحزاب: 21}
فلما توضَّأ بعد أن قاء فالأُسوة الحسنة أن نفعل كفعله.
2ـ أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذْ حكمهما من كلِّ وجهٍ؛ لاختلاف المخرج، فتُعطى حكمهما من وجه دون وجه، فالبول والغائطُ ينقض قليلهُ وكثيرُه؛ لخروجه من المخرج، وغيرهما لا ينقض إلا الكثير

إلى أنَّ الخارج من غير السَّبيلين لا ينقض الوُضُوء قلَّ أو كثُر إلا البول والغائط.
وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلُّوا بما يلي:

1ـ أن الأصل عدم النَّقض، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدَّليل.
2ـ أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.

واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في مسِّ الذَّكر والقُبُل هل ينقضُ الوُضُوءَ أم لا؟ على أقوال،

القول الأول: وهو المذهب أنَّه ينقض الوُضُوءَ، واستدلُّوا بما يلي:
1ـ حديث بُسْرَة بنت صفوان أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال: (مَنْ مَسَّ ذكرَه فليتوضأ).
2ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إذا أفضى أحدُكُم بيده إلى ذكره؛ ليس دونها سِتْر فقد وجب عليه الوُضُوء).
3ـ أن الإنسان قد يحصُل منه تحرُّكُ شهوةٍ عند مسِّ الذَّكر، أو القُبُل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظَّنة الحدث عُلِّق الحكم به كالنَّوم.

القول الثَّاني: أن مسَّ الذَّكَرِ لا ينقضُ الوضوءَ، واستدلُّوا بما يلي:

1ـ حديث طَلْقِ بن عليٍّ أنه سأل النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عن الرَّجُل يمسُّ ذَكَرَه في الصَّلاة: أعليه وُضُوءٌ؟ فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: (لا، إنَّما هو بَضْعة منك).
2ـ أنَّ الأصل بقاءُ الطَّهارة، وعدمُ النقض، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقَّن. وحديث بُسرة وأبي هريرة ضعيفان، وإذا كان فيه احتمالٌ؛ فالأصل بقاءُ الوُضُوء. قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً) فإذا كان هذا في السَّببِ الموجبِ حسًّا، فكذلك السَّببُ الموجبُ شرعاً، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوماً بيقين .

القول الثَّالث: أنَّه إنْ مسَّهُ بشهوة انتقض الوُضُوء وإلا فلا، وبهذا يحصُل الجمع بين حديث بُسرة، وحديث طَلْق بن عليٍّ، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل التَّرجيح والنَّسخ؛ لأنَّ الجَمْعَ فيه إعمال الدَّليلين، وترجيح أحدهما إلغاء للآخر.
ويؤيد ذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: (إنَّما هو بَضْعَة منك) لأنك إذا مَسَسْتَ ذَكَرَكَ بدون تحرُّكِ شهوة صار كأنما تمسُّ سائر أعضائك، وحينئذٍ لا ينتقض الوُضُوء، وإذا مَسَسْتَه لشهوةٍ فإنَّه ينتقض؛ لأن العِلَّة موجودة، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك، فإذا مسَّه لشهوةٍ وجب الوُضُوء، ولغير شهوة لا يجب الُوُضوءِ؛ ولأن مسَّه على هذا الوجه يخالف مسَّ بقية الأعضاء.
قالوا ـ وهم يحاجُّون الحنابلة ـ : لنا عليكم أصل، وهو أنكم قلتم: إنَّ مسَّ المرأة لغير شهوة لا ينقض، ومسَّها لشهوة ينقض؛ لأنه مظنَّة الحدث.

قوله: "ومسُّه امرأة بشهوة". هذا هو النَّاقض الخامس من نواقض الوُضُوء.
والضَّمير في قوله: "ومسُّه" يعود على الرَّجُل، أي: مسُّ الرَّجل امرأة بشهوة؛ وظاهره العموم وأنه لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والحرِّ والعبد.
ولم يقيِّد المؤلِّف المسَّ بكونه بالكَفِّ فيكون عامًّا، فإذا مسَّها بأيِّ موضع من جسمه بشهوة انتقض وضُوءُه.
والباء في قوله "بشهوةٍ" للمصاحبة، أي: مصحوباً بالشَّهوة.
واختلف أهل العلم في هذا النَّاقض على أقوال:

القول الأول ـ وهو المذهبُ ـ: أن مسَّ المرأة بشهوة ينقض الوُضُوء.
واستدلُّوا:
بقوله تعالى: (أو لامستم النساء) {المائدة: 6} وفي قراءة سَبعيَّة: (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ).
والمسُّ واللمس معناهما واحد، وهو الجسُّ باليد أو بغيرها، فيكون مسُّ المرأة ناقضاً للوُضُوء.
الآية ليس فيها قيدُ الشَّهوة، إذ لم يقل الله "أو لامستم النساء بشهوة"
فالجواب: أن مظنَّةَ الحدث هو لمس بشهوة، فوجب حمل الآية عليها، ويؤيد ذلك أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يُصلِّي من الليل، وكانت عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ تمدُّ رجليها بين يديه، فإذا أراد السُّجود غمزها فكفّتْ رجليها ولو كان مجردُ اللَّمس ناقضاً لانتقض وضوءُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ واستأنفَ الصَّلاةَ.
ولأن إيجابَ الوُضُوء بمجرد المسِّ فيه مشقَّةٌ عظيمة، إذ قلّ من يسلمُ منه، ولا سيمَّا إذا كان الإنسان عنده أمٌّ كبيرةٌ، أو ابنة ٌعمياء وأمسك بأيديهما للإعانة أو الدِّلالة. وما كان فيه حرج ومشقَّةٌ فإنه منفيٌّ شرعاً.
القول الثَّاني: أنه ينقضُ مطلقاً، ولو بغير شهوة، أو قصد.
واستدلُّوا: بعموم الآية.
وأجابو عن حديث عائشة: بأنه يحتمل أن الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يمسُّها بظُفره، والظُّفر في حكم المنفصل، أو بحائل، والدَّليل إذا دخله الاحتمال بطل الاستدلال به. وفي هذا الجواب نَظَر، وهذا ليس بصريح.
القول الثَّالث: أنه لا ينقض مسُّ المرأة مطلقاً، ولو الفرج بالفرج، ولو بشهوة(1).
واستدلُّوا:
1ـ حديث عائشةَ أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَبَّلَ بعضَ نسائه، ثم خرج إلى الصَّلاة، ولم يتوضَّأ حَدَّثت به ابنَ اختها عروةَ بن الزبير فقال: ما أظنُّ المرأةَ إلا أنت، فضحكت.
وهذا حديثٌ صحيح، وله شواهدُ متعدِّدةٌ، وهذا دليلٌ إيجابي، وكون التَّقبيل بغير شهوة بعيٌد جداً.
2ـ أنَّ الأصل عدم النَّقض حتى يقومَ دليلٌ صحيح صريحٌ على النَّقض.
3ـ أن الطَّهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك وهذا دليل سلبيٌّ.
وأجابوا عن الآية:
بأن المُراد بالملامسة الجِماع لما يلي:
1ـ أن ذلك صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، الذي دعا له النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يعلِّمه الله التأويل وهو أولى من يُؤخذ قوله في التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه.
2ـ أنَّ في الآية دليلاً على ذلك حيث قُسِّمت الطَّهارةُ إلى أصليَّة وبدل، وصُغرى وكُبرى، وبُيِّنَت أسباب كلٍّ من الصُّغرى والكُبرى في حالتي الأصل والبدل، وبيـــان ذلـك أن الله تعــالى قــال: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) {المائدة: 6} فهذه طهارة بالماء أصليَّة صُغرى.

(مسألة) الوُضُوء من مرقِ لحم الإبل.
المذهب: أنه غير واجب، ولو ظهر طعمُ اللَّحم؛ لأنه لم يأكل لحماً.
وفيه وجه للأصحاب: أنه يجب الوُضُوء؛ لوجود الطعم في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير، فإن مرقه حرام. وهذا تعليل قويٌّ جداً. فالأحوط أن يتوضَّأ، أما إذا كان المرق في الطَّعام، ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يضرُّ.
فإن قيل: ما الحكمة من وجوب الوُضُوء من أكل لحم الإبل؟
فالجواب من وجهين:
الأول: أن الحكمة أمرُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وكل ما أتى به النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ من الأحكام فهو حكمة.
قال تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) {الأحزاب: 36}
وقالت عائشة لما سُئلت: ما بال الحائضُ تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت: "كان يُصيبُنا ذلك على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فنؤمر بقضاء الصَّوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة".
ولأننا نؤمن ـ وو الحمد ـ أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعلَه، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركَه.
الثاني: أن بعض العلماء التمس حكمةً فقال: إن لحم الإبل شديدُ التَّأثير على الأعصاب، فيُهَيِّجها؛ ولهذا كان الطبُّ الحديث ينهى الإنسان العصبي من الإكثار من لحم الإبل، والوُضُوء يسكِّن الأعصاب ويبرِّدها. كما أمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بالوُضُوء عند الغضب؛ لأجل تسكينه.
وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا؛ فإن الحكمة هي أمر النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، لكن إن علمنا الحكمة فهذا فَضْلٌ من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التَّسليم والانقياد.

والله أعلم




التصنيفات
طفلي الصغير

الطفل الذي لم يتعلم الصلاة والطهارة سيقطع الصف في صلاة الجماعة [توجيهات شرعية تربوية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فائدة قيمة للعلامة محمد أمان الجامى وتفريغ المقطع الصوتى

هذا تفريغ المادة الصوتية:
( الثالث التميز وضده الصغر، الصغير الذي دون السبع لايعقل لذلك أُمرنا أن نأمر أطفالنا بالصلاة بسبع لأنهم قبل ذلك لايعقلون، وحده سبع سنين ثم يأمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: (مروا أبنائكم بالصلاة لسبع وأضربوهم عليها لعشرٍ وفرقوا بينهم في المضاجع) هذه أداب إسلامية ينبغي التقيد بها، أمر الأطفال بالصلاة لسبع وليس معنى أمرهم أن تقول له صلي بس، يلزم من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ايانا أن نأمر أطفالنا بالصلاة أن نعلمهم الصلاة، وإلا كونك تقول لطفل الذي [..] عند الباب: إذهب إلى المسجد صل وأنت لاعلمته الطهارة ولاعلمته كيف يصلي، لاتخرج من العهده وإنما تخرج من العهده إذا علمته الطهارة وعلمته الصلاة ثم قلت له صلي؛ هنا إمتثلت وأما تساهل كثير من الناس الذي يحمل معه طفله إلى المسجد ابن سبع أو دون سبع على غير طهارة وبدون معرفة للصلاة فيوقف في الصف؛ فيُعتبر الصف مقطوعًا لوقوف هذا الطفل في الصف لأنه غير مصلٍ ينطبق على هذا الشخص قوله عليه الصلاة والسلام: ( من وصل الصف وصله الله ومن قطع الصف قطعه الله) تحمل طفلاً لايعقل الصلاة فتوقف في الصف الأول خلف الإمام معك، والناس تسكت مجاملةً وهو ليس في الصلاة، ربما ليس على طهارة حتى في بدنه لأنك أخذته من أمام البيت قبل أن تعلمه الطهارة والصلاة، هذا تصرف خطأ، فالواجب أن تعلمه في البيت كيف يتطهر وكيف يصلي ثم تعلمه أين يقف، لايقف في الصف الأول وإنما يقف حيث تقف الأطفال، إن كان المأمومون يتكونون ويتألفون من صفين لهم الصف الثاني أي آخر الصفوف بعد صفوف الرجال، هكذا أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن نلتزم بهذه الأداب، فإذا بلغ الطفل عشر سنين وحصل منه نوع من عدم الإمتثال والتمرد يضرب ضرب تأديبٍ وتخويف حتى يصلي مع المحافظة عليه وفي هذا السن يفَّرق بينهم في المضاجع كل طفل ينام منفردا، هكذا أدب الإسلام) أ.هـ.

للأستماع مباشرة اضغط هنا
للتحميل برابط مباشر اضغط هنا بصيغة mb3




توجيهات مفيدة وقيمة

واصل إبداعك

تحيات الــ GENERAL




شكرا لمرورك

اللهم يسر لكل المسمين والمسلمات




بارك الله فيك أخي




فيك بارك الله اختي

اللهم انصر المسلمين في كل مكان




التصنيفات
القران الكريم

هــل تجب الطهارة عند قراءة القرآن من الجوالات ؟

هــل تجب الطهارة عند قراءة القرآن من الجوالات ؟

السائل:
أبو عدنان من الرياض أرسل بهذا السؤال يقول : أنا حريص على قراءة القرآن وعادة أكون في المسجد مبكرا ومعي جوال من الجوالات الحديثة التي فيها برنامج كامل للقرآن الكريم -القرآن كاملا- بعض المرات -يقول يا شيخ- لا أكون على طهارة فأقرأ ما يتيسر وأقرأ بعض الأجزاء هل تجب الطهارة عند القراءة من الجوالات ؟

الجواب:
هذا من الترف الذي ظهر على الناس ، المصاحف والحمد لله متوفرة في المساجد وبطباعة فاخرة ، فلا حاجة للقراءة من الجوال ولكن إذا حصل هذا فلا نرى أنه يأخذ حكم المصحف.
المصحف لايمسه إلا طاهر كما في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر وأما الجوال فلا يسمى مصحفا.

سماحة الوالد صالح بن فوزان الفوزان




جزاك الله خيرا، و حفظ الله شيخنا بقية السلف صالح الفوزان و نفعنا بعلمه و أمد في عمره




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبيد الله الأثرية تعليمية
جزاك الله خيرا، و حفظ الله شيخنا بقية السلف صالح الفوزان و نفعنا بعلمه و أمد في عمره

وجزاك الله بالمثل
وشكرا لكم على هذا المنبر نسال الله ان يجعله مباركا وينفع به الاسلام والمسلمين




بارك الله فيكم افدتمونا افادكم الله




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هناء تعليمية
بارك الله فيكم افدتمونا افادكم الله

وفيك بارك

اللهم انا نسالك علما نافعا والثبات على الدين




التصنيفات
اسلاميات عامة

مسائل الطهارة 7 ( هل موجبات الغسل من نواقض الوضوء؟)

هل موجبات الغسل من نواقض الوضوء؟
السؤال (77): فضيلة الشيخ ، هل موجبات الغسل تعد من نواقض الوضوء أم لا؟
الجواب : المشهور عند فقهائنا رحمهم الله : أن كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت ، وبناء على ذلك فإنه لابد لمن اغتسل من موجبات الغسل أن ينوي الوضوء، فإما أن يتوضأ وإما أن يكفي الغسل بالنيتين، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن نية الاغتسال من الحدث الأكبر تغني عن نية الوضوء لأن الله عز وجل قال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى…..) إلى آخره (المائدة:6) ، فلم يذكر الله تعالى في حال الجنابة إلا الإطهار يعني التطهر ، ولم يذكر الوضوء ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حين أعطاه الماء ليغتسل قال : " أذهب فافرغه عليك"(63)، ولم يذكر له الوضوء أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين في حديث طويل.
وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الصواب ، وهي أن من عليه حدث أكبر إذا نوى الأكبر ، فإنه يجزئ عن الأصغر.
وبناء على هذا فإن موجبات الغسل منفردة عن نواقض الوضوء .

الأحكام المتعلقة بالجنابة

السؤال (78): فضيلة الشيخ ، ذكرتم من موجبات الغسل الجنابة ، فما هي الأحكام المتعلقة بالجنابة؟
الجواب : الأحكام المتعلقة بالجنابة هي :
أولاً : أن الجنب تحرم عليه الصلاة ، فرضها ، ونفلها ، حتى صلاة الجنازة .
ثانياً : يحرم عليه الطواف بالبيت
ثالثاً : يحرم عليه مس المصحف
رابعاً : يحرم عليه المكث في المسجد إلا بوضوء

خامساً: يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل
هذه هي أحكام خمسة تتعلق بمن عليه جنابة .




تعليمية




بارك الله بقولك
وعملك الطيب
جزاك الله عنا




جزاك الله خيرا.




موضوع روووووووووووووووووووووووو وعة




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العمري محمود تعليمية
جزاك الله خيرا.

و اياك بارك الله فيك




التصنيفات
اسلاميات عامة

مسائل الطهارة 8

حكم المسح على الخفين وشروطه
السؤال (74): فضيلة الشيخ ، ما هو حكم المسح على الخفين وشروط ذلك؟
الجواب : المسح على الخفين مما تواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل :
مما تواتر حديث من كذب
ومن بنى لله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحـوض
ومسح خفين وهذي بعض
بل دل عليه القرآن في قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )(المائدة: 6)، على قراءة الجر، وهي قراءة صحيحة سبعية ، ووجه ذلك أن قوله : (وَأَرْجُلَكُمْ) ، بالجر ، معطوف على قوله( بِرُؤُوسِكُمْ) والعامل في قوله ( بِرُؤُوسِكُمْ) قوله (امْسَحُوا) وعلى هذا فيكون المعنى: " امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم"، ومن المعلوم أن المسح مناقض للغسل، فلا يمكن أن نقول : إن الآية دالة على وجوب الغسل الدال عليه قراءة النصب (وَأَرْجُلَكُمْ) ، ووجوب المسح في حال واحدة، بل تتنزل الآية على حالين ، والسنة بينت هاتين الحالين ، فبينت أن الغسل يكون للرجلين إذا كانتا مكشوفتين ، وأن المسح يكون لهما إذا كانتا مستورتين بالجوارب والخفين ، وهذا الاستدلال ظاهر لمن تأمله.
على كل حال ، المسح على الخفين وعلى الجوارب وهي ما يسمى بالشراب ثابت ثبوتاً لا مجال للشك فيه ، ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء ، يعني ليس عندي فيه شك بوجه من الوجوه ، ولكن لابد من شروط لهذا المسح:
الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة ، ودليله : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال : "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"(60) ومسح عليها، فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ليغسل قدميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم خلعهما عند الوضوء ومسح عليهما ، علله بأنه لبسهما على طهارة : "أدخلتهما طاهرتين".
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث إلى آخر المدة فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان ، حتى لو بقي يومين أو ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين أو الجوارب، فإن هذه المدة لا تحسب، لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة إلى أن تنتهي المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر ، كما ذكرناها آنفاً.
مثال ذلك : رجل لبس الخفين أو الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد ، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ، ثم نام، ولما استيقظ لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح عليهما ، فتبتدئ المدة من مسحه لصلاة الفجر يوم الاثنين ، لأن هذا أول مرة مسح بعد حدثه ، وتنتهي بانتهاء المدة التي ذكرناها آنفاً.
الشرط الثالث : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح ، بل يجب عليه أن يخلع الخفين ويغسل جميع بدنه، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم"(61)، وثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح " يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر"(62).
فهذه الشروط الثلاثة لابد منها لجواز المسح على الخفين ، وهناك شروط أخرى اختلف فيها أهل العلم ، ولكن القاعدة التي تبنى عليها الأحكام : أن الأصل براءة الذمة من كل ما يقال من شرط أو موجب أو مانع، حتى يقوم عليه الدليل.

شروط الممسوح عليه
السؤال (75): فضيلة الشيخ ، لكن هل هناك شروط تتعلق بالممسوح عليه من خف وجورب؟

الجواب : ليس فيه شروط ، اللهم إلا أن يكون طاهراً ، فإنه إذا كان نجساً لا يمسح عليه ، فلو اتخذ الإنسان خفا من جلد نجس ، كجلد الكلاب والسباع ، فإنه لا يجوز المسح عليه ، لأنه نجس ، والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة ، ولأن النجس لا يزد مسحه إلا تلويثاً.

حكم المسح على الجوارب
السؤال (76): فضيلة الشيخ ، ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الخفيف؟
الجواب : القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك ، أي على الجورب المخرق ، والجورب الخفيف الذي ترى من ورائه البشرة ، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف ، والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين ، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق ، والسليم، والخفيف ، والثقيل.




تعليمية




بارك الله فيك وفي قلمك
بالتوفيق وننتظر المزيد
من ابداعاتك




جزاك الله خيرا.




و اياك أخي العمري.




جزاك الله خيرا موضوع روووووووووعة وفي قمة




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابتسامتي سر حياتي تعليمية
بارك الله فيك وفي قلمك
بالتوفيق وننتظر المزيد
من ابداعاتك

و فيك بارك الله.




التصنيفات
اسلاميات عامة

مسائل الطهارة 11

الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس
السؤال (81): فضيلة الشيخ ، ما هي الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس؟
الجواب : الحيض قال أهل العلم : إنه دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى إذا صلحت للحمل في أيام معلومة. وقالوا : إن الله عز وجل خلقه لغذاء الولد في بطن الأم، ولهذا إذا حملت المرأة انقطع عنها الحيض غالباً، ثم إن هذا الحيض الطبيعي إذا أصاب المرأة تعلق به أحكام كثيرة، منها: تحريم الصلاة والصيام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"(68) ، فلا يحل للمرأة أن تصوم ولا أن تصلي وهي حائض ، فإن فعلت فهي آثمة، وصومها وصلاتها مردودان عليها.
ثانياً : يحرم عليها الطواف بالبيت ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حاضت: " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت"(69) ، ولما ذكر له أن صفية بنت حيي قد حاضت، قال : " أحابستنا هي؟" لأنه ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا: إنها قد أفاضت ، فقال : "اخرجوا"(70)، ومن هذا الحديث نستفيد أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة وهو طواف الحج ، ثم أتاها الحيض بعد ذلك، فإن نسكها يتم ، حتى لو حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل السعي ، فإن نسكها يتم، لأن السعي يصح من المرأة الحائض.
ونستفيد أيضاً من هذا الحديث أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض ، كما جاء ذلك صريحاً في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض"(71).
يحرم على الحائض أيضاً الجماع، فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، لقول الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) (البقرة:222)، والآية الكريمة تفيد أنه يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته وهي حائض ، وأنها إذا طهرت لا يطأها أيضاً حتى تغتسل لقوله : (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) يعني اغتسلن ، فإن الإطهار بمعنى الاغتسال ، لقوله تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا )(المائدة: 6) .
ولكن يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض ، وأن يستمتع منها بما دون الفرج ، وهذا يخفف من حدة الشهوة بالنسبة للإنسان الذي لا يستطيع الصبر عن أهله مدة أيام الحيض ، فإنه يتمكن من الاستمتاع بها فيما عدا الوطء في الفرج، أما الوطء في الدبر فهو حرام بكل حال، سواء كانت امرأته حائضاً أم غير حائض.
ومن الأحكام التي ترتب على الحيض : أن المرأة إذا طهرت في وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتصلي الصلاة قبل خروج وقتها، فإذا طهرت مثلاً بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، وجب عليها أن تغتسل ، حتى تصلي صلاة الفجر في وقتها، وبعض الناس يتهاون في هذا الأمر ، فتجدها تطهر في الوقت ، ولكن تسوف ولا سيما في أيام الشتاء ، تسوف وتتهاون حتى يخرج الوقت ، وهذا حرام عليها ولا يحل لها ، بل الواجب : أن تغتسل لتصلي الصلاة في وقتها.
وأوقات الصلوات معلومة لعامة الناس : وهي في الفجر من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله يعني طوله وفي العصر من هذا الوقت إلى أن تصفر الشمس ، وهذا وقت الاختيار، وإلى أن تغرب وهذا وقت الضرورة، وفي المغرب من غروب الشمس إلى مغرب الشمس الأحمر ، وفي العشاء من مغرب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل فهو وقت لا تصلى فيه العشاء لأن وقتها قد خرج، إلا إذا كان الإنسان قد نام أو نسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"(72).
وليعلم أن الأصل في الدم الذي يصيب المرأة إذا كانت في سن الحيض أن يكون حيضاً ، حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل ، والذي يخرجه عن هذا الأصل، أن نعلم أن هذا الدم خرج من عرق وليس دم الطبيعة، مثل أن يكون ذلك إثر عملية أجرتها المرأة، أو يكون هذا الشيء لروعة أصابتها، أو نحو هذا من الأسباب التي توجب خروج الدم غير الطبيعي ، فإنها في هذه الحال لا تعتبر هذا الدم دم حيض ، وكذلك إذا أطبق عليها الدم وكثر حتى استغرق أكثر المدة من الشهر، فإنها في هذه الحال تكون مستحاضة ، وترجع إلى عادتها التي كانت عليها قبل حصول هذه الاستحاضة ، فتجلس مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي ، ولو كان الدم يجري.
ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس : أنه لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي حائض ، فإن فعل فهو آثم وعليه أن يردها إلى عصمته ، حتى يطلقها وهي طاهر طهراً لم يجامعها فيه ، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً"(73).
وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يتسرعون في هذا الأمر، فيطلق زوجته وهي حائض ، أو يطلقها في طهر جامعها فيه ، قبل أن يتبين حملها ، وكل هذا حرام يجب على المرء أن يتوب إلى الله منه ، وأن يعيد امرأته التي طلقها على هذه الحال.
ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس: أن المرأة النفساء إذا طهرت قبل أربعين يوماً، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان ذلك في رمضان ، لأنها إذا طهرت ولو في أثناء الأربعين صار لها حكم الطاهرات ، حتى بالنسبة للجماع، فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم أربعين ، لأنه إذا جازت لها الصلاة جاز الوطء من باب أولى .
ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس : كما أشرنا إليه سابقاً وجوب الغسل على الحائض والنفساء إذا طهرتا من الحيض والنفاس ، وأحكام الحيض والنفاس كثيرة جداً ، ونقتصر منها على هذا القدر ولعل فيه كفاية إن شاء الله تعالى.

المرأة إذا لم ينزل منها دم
السؤال (82): فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة إذا طهرت من النفاس أو إذا لم ينزل منها الدم فهل تعتبر نفساء؟
الجواب : إذا لم ينزل منها دم في حال النفاس ، فإنها ليست نفساء ، ولا يلزمها شيء، لا يلزمها غسل ، ولا يحرم عليها صلاة ولا صيام.

حكم أخذ حبوب منع الحيض أثناء الحج
السؤال (83): فضيلة الشيخ ، هل يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع عنها الحيض أثناء حجها حتى تتمكن من أداء الحج ، كالحبوب المانعة للحمل أو أي نوع من أنواع ما يتطبب به؟

الجواب : الأصل في هذا الجواز ، وأنه يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع الحيض إذا كان ذلك بإذن زوجها ، ولكن بلغني عن بعض الأطباء أن هذه الحبوب المانعة من نزل الحيض ضارة جداً على المرأة ،ضارة للرحم والأعصاب والدم وغير ذلك، حتى قال لي بعضهم : إنه إذا استعملتها امرأة بكر فإنه يكون موجباً للعقم ، فتكون هذه المرأة عقيمة، وهذا خطر عظيم ، وما قاله بعض الأطباء ليس ببعيد ، لأن الدم أعني دم الحيض دم طبيعة ، فإذا حاول الإنسان أن يمنعه بهذه العقاقير ، فقد حاول مخالفة الطبيعة ، ولا شك أن مخالفة الطبيعة مضر على البدن ، لأنه يقتضي أن ينحبس هذا الدم عن وقت خروجه الذي كان من طبيعة المرأة، لهذا أنصح جميع نسائنا في هذه المسألة بأن يدعن هذه الحبوب في رمضان وفي غير رمضان.
لكن في مسألة الحج والعمرة، ربما تدعو الحاجة أو الضرورة إلى استعمال هذه الحبوب وهو استعمال مؤقت ، وربما لا تعود المرأة إليه مدى عمرها، فمثل هذا أرجو ألا يكون فيه بأس ولا ضرر.

إذا ثبت ضرر الحبوب فما حكمها؟
السؤال (84): فضيلة الشيخ ، لكن إذا ثبت ضررها فما حكمها؟
الجواب : إذا ثبت ضررها فمعلوم أن كل ما تحقق ضرره فإنه لا يجوز للإنسان أن يتناوله، لأن الله عز وجل يقول ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)(النساء:29) ، وقد استدل عمرو بن العاص بهذه الآية ، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "أصليت بأصحابك وأنت جنب" وكان رضي الله عنه قد أجنب في ليلة باردة ، فتيمم وصلى بأصحابه ، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام : "أصليت بأصحابك وأنت جنب" قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ضحك ، وأقره على هذا(74) . وهذا يدل على أن كل ما يكون فيه ضرر على بدن الإنسان ، فإنه لا يجوز له أن يتناوله.

—————————–




تعليمية

تعليمية




بارك الله فيك




ان كان ثمة قسم خاص بالأخوات فيرجى نقله اليه.




بارك الله فيك على الموضوع الرائع والقيم




التصنيفات
اسلاميات عامة

مسائل الطهارة 10


السؤال (80):
فضيلة الشيخ ، ما هي النجاسات الحكمية من حيث المفهوم والأنواع؟
الجواب : النجاسات الحكمية هي النجاسة الواردة على محل طاهر ، فهذه يجب علينا أن نغسلها ، وأن ننظف المحل الطاهر منها ، فيما إذا كان الأمر يقتضي الطهارة ، وكيفية تطهيرها، أو تطهير ما أصابته النجاسة تختلف بحسب الموضع، فإذا كانت النجاسة على الأرض ، فإنه يكتفي بصب الماء عليها بعد إزالة عينها إن كانت ذات جرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حين بال الرجل في طائفة المسجد- أي في جانب منه قال لهم "دعوه ، وهريقوا على بوله سجلاً من ماء"(66)، فإذا كانت النجاسة على الأرض، فإن كانت ذات جرم أزلنا جرمها أولاً، ثم صببنا الماء عليها مرة واحدة ويكفي.
ثانياً: إذا كانت النجاسة على غير الأرض ، وهي نجاسة كلب ، فإنه لابد لتطهيرها من سبع غسلات، إحداها بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب"(67).
ثالثاً : إذا كانت النجاسة على غير الأرض ، وليست نجاسة كلب، فإن القول الراجح أنها تطهر بزوالها على أي حال كان سواء زالت بأول غسلة ، أو بالغسلة الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة ، أو الخامسة ، المهم متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ، لكن إذا كانت النجاسة بول غلام صغير لم يأكل الطعام، فإنه يكفي أن تغمر بالماء الذي يستوعب المحل النجس، وهو ما يعرف عند العلماء بالنضح، ولا يحتاج إلى غسل ودلك ، لأن نجاسة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة.




تعليمية

تعليمية




بارك الله فيكم

مواضيعك هادفة و مميزة




بارك الله فيكما على حسن المرور و التعليق.
ألبسكما الله لباس الصحة و العافية و متعكما بالحياة الطيبة في الدنيا و الأخرة.
وفقكم الله.




بارك الله فيك




التصنيفات
اسلاميات عامة

فتـاوى الطهارة 2 (الأصل في التطهير)

الأصل في التطهير

السؤال (2): فضيلة الشيخ ، ما هو الأصل في التطهير؟

الجواب : أما الطهارة من الحدث فالأصل فيها الماء ، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقياً أم متغيراً بشيء طاهر ، لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وهو باق على أسم الماء، أنه لا تزول طهوريته ، بل هو طهور ، طاهر في نفسه ، مطهر لغيره.

فإن لم يوجد الماء، أو خيف الضرر باستعماله ، فإنه يعدل عنه إلى التيمم بضرب الأرض بالكفين ، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض ، هذا بالنسبة للطهارة من الحدث ، أما الطهارة من الخبث فإن أي مزيل يزيل ذلك الخبث من ماء أو غيره، تحصل به الطهارة ، وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل ، فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تمام، فإن هذا يكون تطهيراً لها، وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث ، وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث.




بارك الله فيكم والله يعطيكم ألف عافيه
ألف شكر على الجلب المميز أخي
بالتوفيق إن شاء الله




بارك الله فيك اخي

بإنتظار المزيد من ابداعاتك

لك ودي




جزاك الله خيرا.