التصنيفات
الحلويات

حلوياتي لعيد الفطر المبارك حصري للمنتدى صحااا عيدكم

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

وهداي العيد تاع الاستاذة

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

علابالي جيتكم روطار

مي ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل ابدا

نتمنى يعجبكم وعيدكم مبارك وكل عاد وانتوما بالف خير

تقبل الله صيامكم وقيامكم

دمتم في رعاية الرحمان




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المهم ليس في قدمها متاخر او مع الوقت

المهم لازم نذوقهم كامل ونقلك واش راي فيهم

وعيدك مبارك بنت خويا

وتقبلي تحياتي




الله يبارك ماشاء الله عليك خيتو غزالة

الله يعطيك الصحة




مـــــــــاشاء الله عليك أخت غزالة




الله يبااارك بالرغم اني وصلت روتااار مي معليش ان تصل افضل من ان لا تصل اصلا هههه

يعيطك الصحة ختي بسمة راكي فور




شكا لكم جميعا على المرور العطر

نورتم صفحتي




مشكوووووووووورة و تقبل الله صيامكم و عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

العبيكان .بيان في جواز الفطر للمشقة

تعليمية تعليمية

بيان في جواز الفطر للمشقة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد
فقد سألني بعض الناس عمن أشتد عطشه لشدة الحر بسبب إنقطاع التيار الكهربائي وشق عليه الصوم , هل يجوز له الفطر؟ ثم يقضي بعد ذلك ؟
فأجبتهم : بأن من شق عليه الصوم لسبب من الأسباب فله أن يفطر ويقضي متى استطاع القضاء لقوله عزوجل : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) سورة الحج آية 78 , وقوله تعالى 🙁 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) سورة البقرة :آية 185
ولما روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :(يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ) رواه البخاري ومسلم .
وللقاعدة الفقهية : (المشقة تجلب التيسير) , ولما نص عليه أهل العلم ومن ذلك فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية بالفطر للتقوي على الجهاد وفعله , وأفتى به لما نزل العدو دمشق في رمضان , قال : وهو أولى من الفطر في السفر .
ولما جاء في حاشية الروض المربع ج3/ص379ما نصه: ((ومثله من ذهب في طلب تائه، من مال، أو إنسان، أو مغصوب ليدركه، والحشاش والرعاة، ونحوهم، إذا اشتد بهم العطش، فلهم الفطر، فإن الضرورة تبيح مثل هذا، ولا يترك التكسب من أجل خوف المشقة، وقال الآجري: من صنعته شاقة. وتضرر بتركها، وخاف تلفًا، أفطر وقضى، وإن لم يضره تركها أثم، وإلا فلا. وقال: هذا قول للفقهاء رحمهم الله تعالى، وذكر الحنفية وغيرهم أنه لو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة، فله أن يفطر ويقضي، إن أدرك عدة من أيام أخر، وإلا أطعم عن كل يوم نصف صاع، وأنه لا شك في الحصاد ونحوه، إذا لم يقدر عليه مع الصوم، ويهلك الزرع بالتأخر مثلاً، جاز له الفطر، وعليه القضاء. اهـ. وكذا البناء ونحوه إذا خاف على المال إن صام، وتعذر العمل ليلاً، جزم به غير واحد)) ا. هـ .
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب":قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها"
وقال أيضاً : "قال أصحابنا وغيرهم من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وان كان صحيحا مقيما لقوله تعالى : (ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما) وقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ويلزمه القضاء كالمريض والله أعلم" ا.هـ

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

أملاه الفقير إلى ربه المنان
عبدالمحسن بن ناصر العبيكان
***
الصدر:
www.al-obeikan.com

منقول للفائدة

تعليمية تعليمية




نسأل الله العفو والعافية
بارك الله فيك على المجهود




التصنيفات
الطب النبوي والاعشاب الطبية

الفطر الهندي دواء لكثير من الامراض نرجوا التفاعل

ساهموا معنا بالجديد العلمي عن الفطر الهندي الذي يوصف بأنه دواء لكثير من الامراض

نرجوا التفاعل معنا باثراء هذا الموضوع




نرجوا التفاعل معنا باثراء هذا الموضوع




شكرا بارك الله فيك





تاريخ الفطر الهندي: لقد تم جلب الفطر الهنديمن الهند على يد بروفسور يعمل في عيادة جامعة هيوستن في المانيا الذي عمل في الهندلمدة خمس سنوات، وتطور ورم الكبد لديه أثناء وجوده هناك، وقد عولج السرطان بحليب الفطر، وقد تم شفائه نهائياً، ومن ذلك الوقت يتم تناقل وتناول هذا الفطربين الناس من جميع أنحاء العالم.

فوائده الطبية أوالعلاجية:

-تنظيم نظام المناعة لدى جسم الإنسان.
– يعالج أمراض القلب ويساعد على حل الكولسترول في الشرايين.
– تحسين عملالبنكرياس والكبد والطحال.
– يعالج المرارة وينظف قنواتها ويحلحصاها.
– يشفي المعدة والأمعاء من الأورام وتشنجها.
-يشفيالكلية وينظم عمل قنواتها البولية.
– يزيد من فعالية موانع الالتهاباتويشفي الأمراض الملتهبة.
– يساعد على تنظيم ضغط الدم.
– يوقف انتشار الأورام ويعيق نمو المزيد منها.
– يبطئ عمليةالشيخوخة.
-فعال في مواجهة التعب والوهن المترافقين معالإجهاد.
– يغذي الجسم بالفيتامينات الأساسية له.

كمية الجرعةللشخص الواحد:

ملعقتين كبيرتين من الفطرتوضعان في وعاء من الفخار، ويضاف إليهما ربع لتر من الحليب، ويفضل أن يكون زجاجةمعقمة أو حليب معبأ ضمن علبة كرتون، ويغطى الوعاء بقطعة قماش من الشاش أوالكتان(تسمح بمرور الهواء).

* يترك الوعاء لمدة 24 ساعة فيالمطبخ(بحرارة الغرفة).
* يصب المزيج بعد 24 ساعة في منخل غير معدني أوفي مصفاة، ويجمع الحليب الناتج عن المزيج، ويشرب حسب *يغسل الفطرالمتخثر في المصفاة بتمرير ماء بارد عليه، ويتم تحريكه بملعقة خشبية حتى يتم غسيلكامل الحليب العالق به.
* يغسل الوعاء جيداً بالماءوالصابون.
* يعاد الفطرإلى الوعاء من أجل تكرار العملية حسب ما ذكر أعلاه.

العلاجوطريقته:

– يشرب الحليب قبل النوم يومياً دون انقطاع لمدة عشرين يوم منالكمية المذكورة أعلاه، ويتم التوقف عن شرب الحليب لمدة عشرة أيام فقط.
– يتكررالعلاج عند الشعور بالحاجة إليه حتى يتم ملاحظة تحسن صحة المريض العامة، ويجبالتأكد يومياً من إضافة الحليب إلى الفطرحسب ما ورد ذكره أعلاه كل 24 ساعة؛ وحتى عند فترة التوقف عن تناول الحليب البالغةعشرة أيام، ويمكن تقديم الحليب الناتج عن فترة الانقطاع لشخص آخر.
– سيتغير لون الفطرويصبح داكناً إذا ترك أكثر من 24 ساعة دون إضافة الحليب إليه، ويبدأ بفقد فائدتهالعلاجية.
-إن الاستمرار في المحافظة على تنمية الفطربشكل جيد يؤدي إلى مضاعفة حجمه، وكل 17 يوم يمكن قسم الكمية إلى نصفين، وإعطاءالنصف الآخر إلى من




هل هناك بحث علمي عن هذا الفطر ؟




السلام عليكم يقول الدكتور الدويك انه مفيد لكنه لايعالج امراض السرطان وهو يشبه اللبر الرائب من تجارب جاراتي اللائ يشربنه فهو مفيد للجهاز الهضمي عن تجربة




أشهد أن لا إلـہ إلاَّ اللـَّـہ
و أشهد أن مُـכـمَّــدْ رَسُــولُ اللـَّـہ

──────────██
─────────█▒▒█
─────────█▒▒█
─────────█▒▒█
──────██▒█▒▒█
────██▒▒██▒▒█
──██▒▒█▒█████
─█▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒█
█▒█▒▒█▒▒███▒▒▒█
─█▒█▒▒█▒▒█▒█▒▒█
─█▒█▒▒███▒▒▒▒█
──█▒██▒▒▒▒▒▒█
───█▒▒▒▒▒▒▒█
────█▒▒▒▒▒▒█
احببت ان ارفع المشاركة لعل الله ينفع بها احد فيدعو لى بدعوة صالحة




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

قولهم عيد الفطر ثلاثة أيام بدعة منكرة

تعليمية تعليمية

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله أما بعد

فقد إنتشرت بدعة عند كثير من أهل هذا الزمان ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير واتخذها الناس سنة إذا تركت فكأنما غيرت سنة وهي أن أحدهم إذا سألته كم عدد أيام عيد الفطر وربما تسأله كم عدد أيام عيد الفطر الذي فرضه الله قال ثلاثة أيام لما رآه من ظهور الزينات وظهور المفرقعات الفضائية ذات الألوان الزاهية ومشاعر الفرح والسرور والتهاني والإحتفالات والولائم وظهر الأرجوحات والأنوار والألواح وقد كتب عليها عيد سعيد والثياب الجديدة خلال الأيام الثلاثة واسئلهم إن شئت أين كنت اليوم الثاني من أيام عيد الفطر وانظر فلاتكاد تسمع أحدا يقول أن عيد الفطر ليس إلايوم واحد ينتهي بغروب شمس أول يوم من شوال فلايقال أيام عيد الفطر ، والحق في ذلك أحق أن يتبع وما عيد الفطر الذي شرعه الله إلا يوم واحد وهو الأول من شوال ينتهي بغروب شمس ذلك اليوم برهان ذلك مارواه أبو داود في سننه قال حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فلم يقل أيام الفطر بل قال يوم الفطر فإظهار شعارات العيد قد أثرت في الناشئين حتى أصبحوا على مااعتاد عليه الآباء الأولون من المستيقنين من أن العيد الذي شرعه رب العالمين ثلاثة أيام وهذا القول متوارث عبر السنين وهو محدث فهذا يدل على خطورة ذرائع البدع التي كان من مذهب مالك وأحمد بن حنبل سدها فقد كان المسحراتية يطوفون ليال الست من شوال كما كانوا يطوفون في رمضان لإيقاظ الناس للسحور كما ذكر بعض أهل العلم ومع مر الأيام والسنين صار عوامهم يعتقدون أن ست من شوال تابعة لرمضان فكان ذلك العمل من ذرائع البدع فكان الواجب سده وكذلك إظهار شعارات العيد في الثلاثة أيام كان طريقا عند بعض العوام أن يعتقدوا أن عدد أيام العيد ثلاثة أيام فقد أنتشر هذاالأمر وفشى حتى سمعت أن البعض ترك صيام اليوم الثاني وقد يعتقد البعض بجواز صيام اليوم الثاني ولكنه يعتقد في قرارة نفسه أنه يوم عيد فسئل الكثيرإن أردت وتثبت وهذا أمر جد خطير وهو إعتقاد فاسد وتغيير لشرع الله ومن اعتقده متعمدا عالما ففيه شبه بأصحاب النسيء قال تعالى: ( إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما0000الآية ) وهم الذين ينقلون الأشهر الحرم برأيهم وأهوائهم عن الأيام التي شرعها الله ليقاتلوا كما هو مدون في كتب التفسير فمن قال لابد أن يجعل عيد الفطر ثلاثة أيام فيوم واحد لايكفي في الفرح بالهوى والتشهي فقد تشبه بهم ومن تشبه بقوم فهومنهم فإن في ذلك استدراك على الله وقد قال تعالى :(قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) ولايحل لك أن تحضر وليمة في ثاني أيام شوال إذا كان صاحبها قد فعلها لأنه من أيام عيد الفطر وهو يريد أن يحتفل به فحضورك لمثل هذه الوليمة من جنس حضورك الوليمة المعدة للمولد النبوي المحدث فسدوا ذرائع هذا الإعتقاد البدعي وعلموا الناس أنه يوم واحد وأن ثمرة ذلك إنتهاء رخص العيد كالضرب بالدف مع النشيد المباح بغروب شمس أول يوم من شوال وأن مقصود الشارع التقليل من أيام اللهو واللعب وقد رخص في ذلك اليوم مالم يرخص في غيره إلا ماستثني قال البخاري أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس فاثبتوا ياأهل السنن إنكم قليل وأن عيد الأضحى يوم أيضا كما دل على ذلك الحديث الآنف الذكر وأيام التشرق لاتسمى عيد أضحى فلايقال أيام عيد الأضحى أربعة أيام بل يقال يوم واحد فقط ويحر م الصيام في يوم الأضحى وأيام التشريق ويوم الفطرفقط 0فاعلم أني ماكتبت هذا الكلام إحياء لميت بل لما وجدت أكثر من سألت أنهم يعتقدون أن عيد االفطر والأضحى أيضا أكثر من يوم وبالذات الفطر يقولون ثلاثة أيام حتى أكدت الأمر في السؤال بقولي كم عيد الفطر الذي شرعه الله فقالوا ثلاثة فلاحول ولاقوة إلا بالله قال صلى الله عليه وسلم:( من دل على هدى كان له أجور من تبعه00الحديث) والله أعلم0

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتبه / أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني

منقول للفائدة

تعليمية تعليمية




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

زكاة الفطر

باب زكاة الفطر

من كتاب " الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية " للشيخ زيد بن محمد المدخلي

– حفظه الله –

قال الناظم :

قال الشيخ زيد المدخلي : قوله :
تفرض طهرة لكل صائم من رفث واللغو والمآثم
أي : أن الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان شرعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم متعددة منها ما ذكره الناظم : " طهرة لكل صائم " .
أ . أي : تطهير للصائم من كل رفث ولغو ومأثم وقع فيه الصائم لا محالة خلال شهره من ليله أو نهاره .
ب. ومنها : أنها طعمة ومواساة للفقراء والمساكين ؛ كي يستغنوا عن الطواف من أجل المسألة في يوم عيدهم وفرحتهم .
ج . كي يشاركوا أبناء مجتمعهم المسلم أنسهم وبهجتهم بتمام هذه العبادة الزكية والطاعة المرضية وقد أمِّن قوتهم الضروري .
د . ولترأب الصدع وتجبر الخلل وتكمل النقص ، وهي أمور لا بد منها في كل فريضة ، ومن حكمة الله ورحمته بضعف هذا الإنسان أن شرع بجانب كل فريضة عبادات قبلية أو بعدية ترأب الصدع وتسد الخلل وتجبر النقص ، ولا يدرك ذلك إلا أهل العلم والفكر والتأمل .
وفي قول الناظم :
وجوبها عم لكل مسلم من الذكور والإناث فاعلم
سواء الصغار والكبار فيها كذا العبيد والأحرار
بيان مسألتين :
الأولى : بيان حكم هذه الزكاة وهو الوجوب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهذا القول هو الراجح للأدلة الآتية :
أ . روى البخاري ومسلم بسنديهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " .
ب . وفي رواية أخرى من الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .
ففي كلتا الروايتين دليل صريح على وجوب زكاة الفطر وهو مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " فرض زكاة الفطر في رمضان " .
المسألة الثانية :
أن وجوبها يشمل كل مسلم ومسلمة من الصغار والكبار والعبيد والأحرار ، غير أن منهم من يتعلق به وجوب الإخراج عن نفسه وعن غيره من زوجة وولد وخادم وعبد ونحوهم ممن يلزمه الإخراج عنهم ، ومنهم من يلزمه الإخراج عن نفسه فقط .
ن : وقدرها بالنص والإجماع عن كل واحد وجوب صاع
من غير حنطة وفيها الخلف قيل كغيرها وقيل النصف
ش : وفي هذين البيتين بيان للقدر الذي يجب أن يخرج عن كل فرد من أفراد المسلمين في زكاة الفطر ألا وهو صاع من التمر أو صاع من الشعير أو من الأقط أو من الزبيب أو من غالب قوت البلد كالأرز والذرة والدخن ونحو ذلك ، وإخراج الصاع من هذه الأصناف المذكورة ثابت بالسنة والإجماع .
أما السنة : فقد رأيت حديث عبد الله بن عمر بروايتيه ، وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
وأما الإجماع فقد ذكر الإمام الشوكاني عن ابن المنذر وغيره نقل الإجماع على فرضيتها واعتبار الأصناف التي جاءت بها النصوص ، وأن المجزئ فيها صاع نبوي وهو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل ، وتعادل بالمعايير الحالية قرابة كيلوين وربع الكيلو جرام .
وفي قول الناظم :
من غير حنطة وفيها الخلف قيل كغيرها وقيل النصف
إشارة إلى الخلاف الواقع بين السلف في مقدار ما يجزئ من الحنطة :
أ . فقال بعضهم لا يجزئ أقل من صاع نبوي كغيرها من الأصناف التي ورد ذكرها في حديث ابن عمر السابق .
وممن قال بذلك : أبو سعيد الخدري وأبو الشعثاء وأبو العالية والحسن البصري وجابر بن زيد والإمام الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والهادي، وهو الراجح لثلاثة أمور :
الأمر الأول : دخول الحنطة في عموم الطعام الوارد ذكره في حديث ابن عمر .
الأمر الثاني : قول أبي سعيد : " لا أخرج فيها إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
الأمر الثالث : لأن فيها خروجاً من الخلاف يكسب النفس سلامة واطمئناناً .
ب . وقال بعض السلف والفقهاء أنه يجزئ من البر نصف صاع وممن قال بذلك : عثمان وعلي وأبو هريرة وجابر وابن عباس ، ومن الفقهاء : أبو حنيفة ، واستدلوا بما أخرجه مسلم وغيره عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : " كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من شعير ، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجاً أو معتمراً وهو يومئذ خليفة ، فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الزكاة فقال : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فكان أول ما ذكر الناس المدين حينئذ " .
ووجه الدلالة من هذا النص هو أن نصف صاع من الحنطة يجزئ زكاة الفطر كما رأى معاوية ووافقه كثير من السلف والفقهاء غير أهل الرأي الأول ، قالوا : إنما هو رأي رآه معاوية لا حديث رواه ، كما هو صريح من قوله : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر .
وقد خالفه في رأيه من علمت من السلف ومنهم أبو سعيد الذي يعتبر أطول صحبة وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من معاوية رضي الله عنه ، ولكل من الفريقين وجهة نظر في المسألة بسبب اختلاف المفاهيم في نصوص أدلتها .
ن : وللأداء أفضل الأوقات قبل خروجه إلى الصلاة
وجاز قبل العيد أن تعجلا بيوم او يومين فيما نقلا
وبالصلاة فات وقتها وقيل بالعصر والأول أولى بالدليل
ش : في البيت الأول بيان للوقت الذي يستحب فيه إخراج زكاة الفطر وهو من بعد صلاة الفجر وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد لقول الله عز وجل { قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى } [سورة الأعلى : 14 -15] .
ولما روى الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .
ولما روى أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
ففي هذه النصوص دليل على استحباب إخراج زكاة الفطر من رمضان بين يدي صلاة العيد تنفيذاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وحرصاً على موافقة سنته الكريمة الهادفة إلى كل خير ، الحكيمة في كل أمر ونهي ، المحققة لكل صلاح وإصلاح .
وفي البيت الثاني وهو قوله :
وجاز قبل العيد أن تعجلا بيوم او يومين فيما نقلا
بيان لوقت آخر يجوز إخراج زكاة الفطر فيه وهو قبل العيد بيوم واحد أو يومين بحسب مقتضى الأحوال بدليل ما رواه مالك والشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أنه كان يؤدي زكاة الفطر قبل العيد باليوم واليومين" وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أيضاً .
وفي البيت الثالث وهو قول الناظم :
وبالصلاة فات وقتها وقيل بالعصر والأول أولى بالدليل
إشارة إلى المشهور من الخلاف في حد الوقت الذي إذا انتهى فقد فات وقت استحباب إخراجها وبقي الإجزاء مع الكراهة ، وقيل مع الإثم في حق غير المعذور .
أ . فقيل إن وقتها المستحب عند الجمهور ينتهي بانتهاء صلاة العيد .
ب . وقيل إن اليوم كله إلى وقت العصر وقت إخراج لها بدون كراهة ولا إثم .
غير أن أصحاب القول الأول هم أسعد بالدليل الذي جاء ذكره في حديث ابن عباس السابق وفيه : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
ومما ينبغي أن يعلم أن من أخرها حتى خرج وقتها الشرعي لزمه القضاء وكان آثماً بسبب التأخير الذي لا مبرر له أما التأخير بسبب عذر شرعي فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
ن : ومن لقوت يومه وليلته يفقد عنه سقطت لعَيْلته
مصرفها قيل مصارف الزكاه وقيل للمسكين دون من سواه
ش : قوله :
ومن لقوت يومه وليلته يفقد عنه سقطت لعيلته
أي : أن زكاة الفطر تجب على المسلم المالك صاعاً نبوياً يزيد عن قوته وقوت من يمون يوماً وليلة ، وهو اختيار الإمام الشوكاني

تفرض طهرة لكل صائم *** من رفث واللغو والمآثم
وجوبها عم لكل مسلم *** من الذكور والإناث فاعلم
سواء الصغار والكبار *** فيها كذا العبيد والأحرار

– رحمه الله – مستدلاً عليه بتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من لايحل له السؤال : " بمن يملك ما يغديه ويعشيه " .

وأما إذا كان المسلم لا يملك قوت يومه وليلته ، أو يملك ذلك ولكن لا يملك زيادة على ذلك فإن صدقة الفطر تسقط عنه لعيلته

– أي : لفقره – .

قلت واختيار الشوكاني اختيار عارف بعلل النصوص ونظائرها وحكم التشريع الظاهرة للراسخين في علوم الشريعة وأحكامها ، فإن زكاة الفطر كما علمت مما مضى أنها طهرة للصائم من الرفث واللغو و المأثم ، وهذه يحتاج إليها صاحب المال القليل والكثير والغني والفقير ؛ لذا فقد وجبت على من ملك صاعاً زائداً على قوت يومه وليلته ، والله أعلم .
قوله :
مصرفها قيل مصارف الزكاه وقيل للمسكين دون من سواه
أي : أن العلماء اختلفوا في مصرف زكاة الفطر على قولين :
القول الأول أنها توزع على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة بقوله : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم }[ سورة التوبة : 60 ] .
وهذا القول هو المشهور عن الشافعية .
القول الثاني أنها لا تصرف إلا للفقراء والمساكين كما في حديث ابن عباس المتقدم وفيه : " طعمة للمساكين " .
قال ابن القيم

– رحمه الله – : " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من الصحابة ولا من بعدهم ؛ بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين ".

وهذا القول هو المختار إلا إذا وجدت حاجة شديدة عند بعض الأصناف الأخرى أو مصلحة معتبرة شرعاً ؛ فإنه يصرف من هذه الصدقة فيها بعد إعطاء الفقراء والمساكين النصيب الوافي منها ؛ لأنها طعمة لهم ، كما ثبت بذلك الخبر .
وهاهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهي : أنه يجوز للشخص الواحد أن يدفع زكاته إلى مسكين واحد أو إلى عدد ، كما أن للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى فقير واحد إذا لم يحصل إجحاف بحق الآخرين الموجودين .




بارك الله فيكم

استفدنا من الموضوع جدا




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوعك جاء في وقته و الكثير منا بحاجة اليه بارك الله فيك ونفع بك




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

احكام زكاه الفطر

احكام زكاه الفطر الشيخ رسلان حفظه الله

الحَمدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبيِّنَا مُحمَّدٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أجمَعِينَ.
أمَّا بَعدُ:
فَهذِهِ رِسَالَةٌ مُختَصَرَةٌ فِي«أحكَامِ زَكَاةِ الفِطرِ»نُقَدِّمهَا لِلإخوَةِ رَجَاءَ تَعلُّمِهَا وَالاستِفَادَةِ مِنهَا، رَاجِينَ المَولَى – عز وجل – التَّوفِيقَ وَالسَّدَادَ بِالقَولِ وَالعَمَلِ؛ إنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ.
زَكَاةُ الفِطرِ:
هِي الَّتِي تَجِبُ بِالفِطْرِ مِن صِيَامِ رَمَضَان.
وَقَد شَرَعَ اللهُ تَعَالَى بِفَضلِهِ وَمَنِّه فِي آخِرِ شَهرِ رَمَضَانَ زَكَاةَ الفِطرِ؛ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الرَّفَثِ وَاللَّغوِ فِي هَذَا الشَّهرِ الكَرِيمِ، وَأضِيفَت إلَى الفِطْرِ؛ لأنَّهُ سَبَبُهَا كَما يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَعضُ رِوَايَاتِ البُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ:«فَرضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ».

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَر : (3/367):«أُضِيفَت الصَّدَقَةُ للفِطْرِ؛ لِكَونِهَا تَجِبُ بِالفِطْرِ مِن رَمَضَانَ».
حُكمُهَا:
وَالصَّحِيحُ:أنَّهَا فَرضٌ لِقَولِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – وَغَيرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ رَوَوا حَدِيثَ زَكَاةِ الفِطرِ: «فَرضَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الفِطْرِ».
وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.
حِكْمَتُهَا وَمَشرُوعِيَّتُهَا:
مِن حِكمَتِهَا:الإحْسَانُ إلَى الفُقَرَاءِ، وَكَفُّهُم عَنِ السُّؤَالِ فِي أيَّامِ العِيدِ لِيُشَارِكُوا الأغنِيَاءَ فِي فَرَحِهِم وَسُرُورِهِم لِيَكُونَ عِيدًا لِلجَمِيعِ.
وَفِيهَا الاتِّصَافُ بِخُلقِ الكَرَمِ وَحُبِّ المُوَاسَاةِ، وَفِيهَا تَطهِيرُ الصَّائِمِ مِمَّا يَحصُلُ فِي صِيَامِهِ، مِن نَقصٍ وَلَغوٍ وَإثْمٍ، وَفِيهَا إظهَارُ شُكرِ نِعمَةِ اللهِ لإتْمَامِ صِيَامِ شَهرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ وَفِعلِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الأعمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ.

جَاءَ عَن ابنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَن أدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(

[1]).

قَولُهُ: «طُهرَةً»:أي: تَطهِيرًا لِلنَّفسِ مِنَ الآثَامِ.
وَقَولُهُ: «اللَّغو»:مَا لَا يَنعَقِدُ عَلَيهِ القَلْبُ مِنَ القَوْلِ وَهُو مَا لَا خَيرَ فِيهِ مِنَ الكَلَامِ.
وَقَولُهُ: «وَالرَّفَثُ»:هُوَ كُلُّ مَا يُستَحَى مِن ذِكرِهِ مِنَ الكَلَامِ، وَهُو الفَاحِشُ مِنَ الكَلَامِ.
قَولُهُ: «وَطُعمَة»:بِضمِّ الطَّاءِ؛ وَهُوَ الطَّعَامُ الذِي يُؤكَلُ.
قَولُهُ: «مَن أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ»:أي قَبلَ صَلَاةِ العِيدِ.
قَولُهُ: «فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ»:المُرَادُ بِالزَّكَاةِ صَدَقَةُ الفِطرِ.
قَولُهُ: «صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»:يَعنِي التِي يٌتَصَدَّقُ بِهَا فِي سَائِرِ الأوقَاتِ.
عَلَى مَن تَجِبُ؟
عَلَى المُسلِمِ المُستَطِيعِ الذِي يَملِكُ مِقدَارَ الزَّكَاةِ زَائِدًا عَن حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ أهلِهِ يَوْمًا وَلَيلَةً، وَإنْ لَم يَكُنْ عِندَهُ إلَّا مَا يَكفِي أهلَهُ فَقَطْ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ.
قال صديق حسن خان في ((الروضة الندية)) (1/519):«فَإِذَا مَلَكَ زِيَادَةً عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ أَخْرَجَ الفِطْرَةَ إِن بَلَغَ الزَّائِدُ قَدْرَهَا، وَيُؤَيِّدُهُ تَحْرِيمُ السُّؤَالِ عَلَى مَن مَلَكَ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ».

عَمَّن تُؤدَّى الزَّكَاةُ؟
وَيُؤدِّي الرَّجُلُ الزَّكَاةَ عَنهُ وَعَمَّن تَكفَّلَ بِنَفَقَتِهِ وَلَابُدَّ لَهُ مِن أنْ يُنفِقَ عَلَيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – قَالَ:«أمَرَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -بِصَدَقَةِ الفِطرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ وَالحُرِّ وَالعَبدِ مِمَّن تَمُونُونَ»(

[2]).

وَلَا يَجبُ فِي جَنِينِ الحَامِلِ؛ لأنَّهُ لَيسَ مِن أهْلِ رَمَضَانَ حَقِيقَةً،
وَلَا يَجِبُ فِي الخَادِمِ؛ لأنَّهُ لَيسَ مِمَّنْ تَكَفَّلَ المُزَكِّي نَفَقَتَهُ أوْ مَعِيشَتَهُ.
تَنبِيهٌ:
وَيَتَعَلَّقُ وجُوبُ الزَّكَاةِ بِوَقتِ غُروبِ الشَّمسِ فِي آخِرِ يَومٍ مِن رَمَضَانَ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ»(

[3]).

وَيَتَحَقَّقُ رَمَضَانُ بِدُخُولِ الشَّهرِ إلَى غُروبِ الشَّمسِ لَيلَةَ العِيدِ، فَمَنْ رُزِقَ بِوَلَدٍ أوْ تَزَوَّجَ أوْ أسْلَمَ قَبلَ الغُروبِ؛ فَإنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ، وَأمَّا مَن رُزِقَ بِوَلَدٍ أوْ تَزَوَّجَ أوْ أسْلَمَ بَعْدَ الغُروبِ فَلَا تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ.

مَتَى تُدْفَعُ الزَّكَاةُ أوْ تُرسَلُ؟
وَقْتُ الجَوَازِ:قَبلَ العِيدِ بِيَومٍ أوْ يَومَينِ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما -:«أنَّهُمْ كَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أوْ يَومَينِ»(

[4]).

وَقْتُ الفَضِيلَةِ:
فِي صَبَاحِ العِيدِ قَبلَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما -:«أنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أنْ تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ»(

[5]).

وَقَولُهُ:«وَأمَرَ بِهَا أنْ تُؤدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ»؛ يَدُلُّ عَلَى أنَّ المُبَادَرَةَ بِهَا هِيَ المَأمُورُ بِهَا، وَلِهَذَا يُسَنُّ تَأخِيرُ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ الفِطرِ لِيَتَّسِعَ الوَقْتُ عَلَى مَنْ أرَادَ إخْرَاجَهَا، كَمَا يُسَنُّ تَعجِيلُ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ الأضْحَى لِيَذهَبَ النَّاسُ لِذَبحِ أضَاحِيهِم وَيَأكُلُوا مِنهَا.
تَنبِيهٌ:
أمَّا مَن أخْرَجَهَا بَعدَ صَلَاةِ العِيدِ؛ فَإنَّ الفَرِيضَةَ قَدْ فَاتَتْهُ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قَالَ:«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(

[6]).

مِقدَارُ الزَّكَاةِ:
وَيُحسَبُ مِقدَارُ الزَّكَاةِ بِالكَيلِ لَا بِالوَزنِ، وَتُكَالُ بِالصَّاعِ وَهُوَ صَاعُ النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم -لِحَدِيثِ أبِي سَعيدٍ الخُدرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ:«كُنَّا نُعطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم -صَاعًا مِنْ طَعَامٍ …»(

[7]).

وَالوَزنُ يَختَلِفُ بِاختِلَافِ مَا يُملَأ بِهِ الصَّاعُ، فَإذَا أرَادَ المُزَكِّي الإخرَاجَ بِالوَزنِ فَلَابُدَّ مِنَ التَّأكُّدِ أنَّهُ يُعَادِلُ مِلءَ الصَّاعِ مِنَ النَّوعِ المُخرَجِ مِنهُ.
الأصنَافُ التِي تُؤدَّى مِنهَا الزَّكَاةُ:
الجِنسُ الذِي تُخرَجُ مِنهُ زَكَاةُ الفِطرِ هُوَ طَعَامُ الآدَمِيِّينَ، مِن تَمرٍ، أو بُرٍّ، أو رُزٍّ، أو غَيرِهَا مِن طَعَامِ بَنِي آدَمَ.
فَتُخرَجُ مِن غَالِبِ قُوتِ البَلَدِ الذِي يَستَعمِلُهُ النَّاسُ وَيَنتَفِعُونَ بِهِ، سَوَاءً كَانَ قَمْحًا أو رُزًّا أو تَمْرًا عَدَسًا أو غَيرَهُ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ:تَسمِيَةُ مَا يُخرِجُونَهُ فِي عَهدِ النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم -طَعَامًا فِي عِدَّةِ أحَادِيثَ، فَفِي الصَّحِيحَينِ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن تَمرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أو عَبدٍ ذَكَرٍ أو أُنثَى مِنَ المُسلِمِينَ -وَكَانَ الشَّعِيرُ يَومَ ذَاكَ مِن طَعَامِهِم-»(

[8]).

وَعَنْ أبِي سَعيدٍ الخُدُرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ:«كُنَّا نُخرِجُ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -يَومَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ. وَقَالَ أبُو سَعيدٍ: وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأقِطُ وَالتَّمرُ»(

[9]).

هَلْ يَجُوزُ إخرَاجُهَا مَالاً؟
وَأمَّا إخرَاجُهَا مَالًا فَلَا يَجُوزُ مُطلَقًا؛ لأنَّ الشَّارِعَ فَرَضَهَا طَعَامًا لَا مَالًا، وَحَدَّدَ جِنسَهَا وَهُوَ الطَّعَامُ فَلَا يَجُوزُ الإخرَاجُ مِن غَيرِهِ، وَلأنَّهُ أرَادَهَا ظَاهِرَةً لَا خَفِيَّةً، فَهِيَ مِنَ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ، وَلأنَّ الصَّحَابَةَ أخرَجُوهَا طَعَامًا؛ وَنَحنُ نَتَّبِعُ وَلَا نَبتَدِعُ.
ثُمَّ إخرَاجُ زَكَاةِ الفِطرِ بِالطَّعَامِ يَنضَبِطُ بِهَذَا الصَّاعِ، أمَّا إخرَاجُهَا نُقُودًا فَلَا يَنضَبِطُ، فَعَلَى سِعرِ أيِّ شَيءٍ يَخرُجُ؟
وَقَدْ تَظْهَرُ فَوَائِدُ لإخرَاجِهَا قُوتًا كَمَا فِي حَالَاتِ الاحتِكَارِ وَارتِفَاعِ الأسعَارِ وَالحُرُوبِ وَالغَلَاءِ.

وَلَو قَالَ قَائِلٌ:النُّقُودُ أنفَعُ لِلفَقِيرِ وَيَشتَرِي بِهَا مَا يَشَاءُ وَقَد يَحتَاجُ شَيئًا آخَرَ غَيرَ الطَّعَامِ، ثُمَّ قَدْ يَبِيعُ الفَقِيرُ الطَّعَامَ وَيَخسَرُ فِيهِ!
فَالجَوَابُ عَنْ هَذَا كُلِّهِ:أنَّ هُنَاكَ مَصَادِرَ أخْرَى لِسَدِّ احتِيَاجَاتِ الفُقَرَاءِ فِي المَسْكَنِ وَالمَلْبَسِ وَغَيرِهَا، وَذَلِكَ مِن زَكَاةِ المَالِ وَالصَّدَقَاتِ العَامَّةِ وَالهِبَاتِ وَغَيرِهَا فَلنَضَعِ الأمُورَ فِي نِصَابِهَا الشَّرعِيِّ، وَنَلتَزِمُ بِمَا حَدَّدَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ قَدْ فَرَضَهَا صَاعًا مِن طَعَامٍ: طُعمَةٌ لِلمَسَاكِينِ.
وَنَحنُ لَو أعطَينَا الفَقِيرَ طَعَامًا مِن قُوتِ البَلَدِ؛ فَإنَّهُ سَيَأكُلُ مِنهُ وَيَستَفِيدُ عَاجِلًا أوْ آجِلًا؛ لأنَّ هَذَا مِمَّا يَستَعمِلُهُ أصْلًا، وَبِنَاءً عَلَيهِ فَلَا يَجُوزُ إعطَاؤُهَا مَالًا لِسَدَادِ دَينِ شَخصٍ، أوْ أُجرَةِ عَمَلِيَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ لِمَرِيضٍ، أو تَسدِيدِ قِسطِ دِرَاسَةٍ عَن طَالبٍ مُحتَاجٍ، وَنَحوِ ذَلِكَ، فَلِهَذَا مَصَادِرُ أُخرَى كَمَا تَقَدَّمَ.
لِمَنْ تُعطَى؟
وَالمُستَحِقُّونَ لِزَكَاةِ الفِطرِ هُمُ الفُقَرَاءُ وَالمَسَاكِينُ، أوْ مِمَّنْ لَا تَكفِيهِم رَوَاتِبُهُم إلَى آخِرِ الشَّهرِ فَيَكُونُونَ مَسَاكِينَ مُحتَاجِينَ فَيُعطَونَ مِنهَا بِقَدرِ حَاجَتِهِم، فَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما -قَالَ:«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ»(

[10]).

قَالَ شَيخُ الإسْلَامِ : فِي ((الاختِيَارَات)) (ص102):«وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ الفِطْرِ إِلَّا لِمَن يَسْتَحِقُّ الكَفَّارَةُ، وَهُو مَن يَأْخُذُ لِحَاجَتِهِ لَا فِي الرِّقَابِ وَالمُؤَلَّفَةِ وَغَيرِ ذَلِكَ».
وَقَالَ الألبَانِيُّ : فِي ((تَمَام المِنَّة)) رَدًّا عَلَى سَيِّد سَابِق – رحمه الله – فِي قَوْلِهِ:«تُوَزَّعُ عَلَى الأصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ المَذْكُورَةِ فِي آيَةِ:﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء﴾[التوبة:60]…».
«لَيْسَ فِي السُّنَّةِ العَمَلِيَّةِ مَا يَشْهَدُ لِهَذَا التَّوزِيع، بَل قَوْلُهُ- صلى الله عليه وسلم -فِي حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ:«… وَطُعْمَةً للمَسَاكِينِ»؛ يُفِيدُ حَصْرَهَا بِالمَسَاكِينِ.
والآيَةُ إِنَّمَا هِي فِي صَدَقَاتِ الأموَالِ لَا صَدَقَةِ الفِطْرِ، بِدَلِيلِ مَا قَبْلَهَا، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى:﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ﴾[التوبة:58].
وَهَذَا هُو اختِيَارُ شَيخِ الإسْلَامِ ابن تَيميَّة :

وَلَهُ فِي ذَلِكَ فَتْوَى مُفِيدَة (2/81-84) مِن ((الفَتَاوَى))، وَبِهِ قَالَ الشَّوْكَانِي فِي ((السَّيلِ الجَرَّار))

(2/86-87)، وَلِذَلِكَ قَالَ ابنُ القَيِّم فِي ((الزَّاد)):«وَكَانَ مِن هَدْيه- صلى الله عليه وسلم -تَخْصِيصُ المَسَاكِينِ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ …».
إخْرَاجُ زَكَاةِ الفِطرِ وَتَوزِيعُهَا:
وَالأفضَلُ فِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطرِ؛ أنْ يَتَوَلَّى المُزَكِّي تَفرِيقَهَا وَتَوزِيعَهَا بِنَفسِهِ؛ فَإنَّ فِيهَا تَرقِيقًا لِلقَلبِ وَتَقرُّبًا لِلفُقَرَاءِ، وَيَجُوزُ أنْ يُوكِّلَ مَن يَثِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ، وَإنْ طَرحَهَا عِندَ مَن تُجمَعُ عِندَهُ الزَّكَاةُ أجزَأهُ -إنَّ شَاءَ اللهُ-.

مَكَانُ الإخْرَاجِ:
وَأمَّا مَكَانُ الإخْرَاجِ، فَالأوْلَى دَفعُهَا لِفُقَرَاءِ البَلَدِ سَوَاء مَحَلَّ إقَامَتِهِ أوْ غَيرِهِ، وَإنْ كَانَ البَلَدُ لَا يُوجَدُ فِيهِ مُحتَاجٌ أوْ لَا يُعرَفُ مُستَحِقِّينَ لِذَلِكَ؛ فَإنَّهُ يُوكِّلُ مَن يَدفَعُهَا عَنهُ بِالخَارِجِ.
نَسألُ اللهَ أنْ يَتَقبَّلَ مِنَّا وَمِنكُم أجمَعِينَ، وَأنْ يُلحِقَنَا بِالصَّالِحِينَ.
وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبيِّ الأمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أجمَعِينَ.

كَتَبَ
أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد سَعِيد رَسْلان

([1]) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

([2]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/161)، والدارقطني في سننه (2/141)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (835).

([3]) أخرجه مسلم (984).

([4]) أخرجه البخاري (1511).

([5]) أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984).

([6]) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

([7]) أخرجه البخاري (150تعليمية، ومسلم (985).

([8]) أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984).

([9]) أخرجه البخاري (1510).

([10]) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

موقع الشيخ رسلان




جزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بكم




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر

فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر

حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد.

فتاوى نور على الدرب للإمام: بن باز/ شريط: (125)
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.

على من تجب ؟
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (563)

هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
فأجاب:لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛لأنهمكلف.
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا.
..لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.

إخراج الرجل عن أهل بيته
قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط: (4)
يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه، والصغير يؤدي عنه وليه.

وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط:(149)
إذا كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه،وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر): أن ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ]رواه البخاري.
فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.

إخراجها عن الجنين
قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه.

حكمتها

عن ابن عباس رضي الله عنه:{فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث،وطُعمة للمساكين}(حسن/ صحيح سنن أبي داود).
هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
وكذلك تكون:{طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)

ما ينوي بزكاته
· أن ينوي بها التقرب إلى الله.
· وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
· وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)

جنسها
جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:{فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم صاع من تمرأوصاع من شعير}(صحيح سنن أبي داود)
وحديث أبي سعيد: {كنا نخرجها على عهد النبي r صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)

مـصرفها
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس:{وطُعمة للمساكين} يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): "وكان من هديه صلى الله عليه وسلمتخصيص المساكين بهذه الصدقة".

كتاب تمام المنة / للإمام الألباني

صرفها للأبناء

س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير– الذي ليس عنده في بيته – لا بأس.

فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)

مكانها

إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.

فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (417)

وقتها

السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.
وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال:{أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].

فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (429)

فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!

يقول أهل العلم:إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى "لا تصح"ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضائاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.

سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (128)

إخراجها بعد الصـلاة

أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}. (حسن/ صحيح سنن أبي داود).

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (15)

فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر

إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)

حساب وقتها
سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (111)
هل يبدأ وقت زكاة الفطر من تسليمها إلى المحتاجين أو مِن دفعها للوكيل ؟
فأجاب:إذا أعطيتها إلى وكيلك وقلت هذه زكاة الفطر وأخرِجْها عني في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير.

مـقدارها

الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم،وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره.

مجموع الفتاوى/ للإمام ابن باز/ المجلد الرابع عشر

مـقدارها من البُر (القمح)

الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً ".

كتاب تمام المنة / للإمام الألباني

توزيعها


هل يجوز أن أعطي فطرتي- أنا واحد- لجماعة؟
وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟


يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو "صاع" دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاًَ فأنا بالخيار.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط: (15)

الزيادة على الصاع

أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
وإن زاد الإنسان على أنه صدقة – لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال،فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ / شريط: (8)

مـن قوت البلد
قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.
وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط: (274)
لقد فرض الشارِع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب.. فلما أصبحت هذه الأطعمة في حكم المتروك فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام؛ لأننا حينما نُخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، لكن لما رأينا الشارِع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام (غير ماشي) اليوم، حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً نُخرج بدل القمح الرز، أو نخرج السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.
· يوجد في بعض الأحاديث: "الأقِط" والأقط هو الذي يسموه "الجميد" اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.

كذلك منصوص في بعض الأحاديث:"التمر"لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلاً؛ فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير