بسم الله الرحمن الرحيم
نقلا من كتاب : الردود السلفية على شبهات الحاكمية.
المؤلف الشيخ : أ.د. طلعت عبد الرازق زهران. نبذة عن الكتاب :يتحدث هذا الكتاب علي قضية الحكم بغير ما أنزل الله ورد شبهات كل من كفر الحكام بغير دليل من الكتاب والسنه بفهم سلف الأمة. الموقع الإلكتروني: www.rahek.com وصلة تنزيل الكتاب : مــــن هــــــنـــــا سؤال: هل يعد الحكم بغير ما أنزل الله، أو بمعنى آخر: تحكيم القوانين الوضعية من الكفر الأصغر أم من الكفر الأكبر؟ وما هو الكفر الأصغر؟ الجواب: * ومنه تنكر المرأة لحق زوجها وإحسانه: * ومنه قتال المسلم لأخيه: * ومنه الطعن في أنساب الناس وقبائلهم، * ومنه النياحة على الميت بلطم الخدود، وشق الجيوب *ومنه انتساب الولد إلى غير أبيه مع علمه بوالده؛ * ومنه الحلف بغير الله: * ومنه تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم،: * ومنه مشاركة الكفار أعيادهم: * ومنه بعض الألفاظ التي ظاهرها الكفر: ·ومنه ترك الرمي بعد تعلمه: * ومنه انتساب الرجل إلى غير أبيه: * فكل هذه صور للكفر الأصغر، الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام، وإنما هو من أصحاب الكبائر. وأصحاب الكبائر، وأن ماتوا عليها، فلا يكفرون، ما لم يستحلوا ما فعلوه، فإن نالوا عقوبتهم في الدنيا، فهي كفارة لهم، ومن مات منهم على كبيرته، فهو في مشيئة الله: إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له؛ فعن علي، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من أصاب حدا، فعُجل عقوبته في الدنيا؛ فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. ومن أصاب حدا فستره الله عليه، وعفا عنه، فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه". (الترمذي 2550). والآن هذا أوان الكلام في قول الله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾
الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذه الآية لا يختص بها اليهود، الذين أُنزلت فيهم الآية، بل يتعداه الى النصارى والمسلمين وغيرهم. * وقد اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية، والتي قبلها من الآيات، على قولين: الأول: يأخذ بحديث البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: الثاني: استدلوا بأثر ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال في الآيات: " أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية؛ حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل، قتلته العزيزة من الذليلة، فديته خمسون وسقا. وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة، فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك، حتى قدم النبي، صلى الله عليه وسلم، المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه، وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط ، دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟! إنا إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا، وفرقا منكم. فأما إذ قدم محمد، فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم؛ فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه: إن أعطاكم ما تريدون، حكمتموه. وإن لم يعطكم، حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أخبر الله رسوله بأمرهم كله، وما أرادوا؛ فأنزل الله، عز وجل: * (تحقيق ما فعل اليهود) وعن أبي هريرةُّ، قال: " زنى رجل من اليهود وامرأة؛ فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي؛ فإنه نبي بعث بالتخفيف. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم، قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم: ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: " أنشدكم بالله، الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ " قالوا: يُحمم ويُجبه ويُجلد[5]، قال: وسكت شاب منهم. فلما رآه النبي، صلى الله عليه وسلم، سكت، ألظ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: " فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا: لا يُرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه؛ فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم!! فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: " فإني أحكم بما في التوراة"، فأمر بهما فرجما". وفي رواية: عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "إن اليهود جاءوا إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: "ارفع يدك"، فرفعها. فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة".،( كتاب الحدود. باب في رجم اليهوديين، حديث رقم 4446). وفي رواية: "فلما جاءوا بها، وجعلوا يقرءونها، ويكتمون آية الرجم التي فيها، ووضع عبدالله بن صوريا يده على آية الرجم، وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " ارفع يدك يا أعور" فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، برجمهما وقال: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه"[6]. وفي رواية: فإذا آية الرجم تتلألأ»: أي تلوح، وقع بيانها عند أبي داود من حديث أبي هريرة ولفظه: «المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رُجما، وإن كانت المرأة حُبلى تربَّص بها حتى تضع ما في بطنها، وعند أبي داود أيضاً من حديث جابر:"إنا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجما".(3862) فإذا تأملنا مافعل اليهود جيدا، وجدناهم قد بدلوا، وجحدوا، واستبدلوا: * وفي الصورة الثانية، حين سألهم صلى الله عليه وسلم، عن وجود الرجم في كتابهم؛ حدا للزنا. قالوا (لا) وهذا جحود. وهو كفر أكبر بذاته، لا يختص بالحكم.[8]. * وفي الصورة الثالثة، حين قالوا، كما في حديث البراء: " قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء * (أثر ابن عباس، رضي الله عنهما)
_________________________ ____________________ ويليه بإذن الله شبهات أهل التكفير والرد عليها
|
||
نقلا من كتاب : الردود السلفية على شبهات الحاكمية. بسم الله الرحمن الرحيم أخواني في الله: كما وعدتكم في المشاركة السابقة "الردود السلفية على شبهات الحاكمية" وهي نافعة بحول الله وقوته لمن أراد الحق خصوصا مع من تسموا زورا وبهتانا بالدعوة السلفية "بالإسكندرية" ومن تبعهم؛ تعصبا لهم أو تغريرا. الترتيب في هذا الموضوع
الشبهة الأولى:ضعف الأثر
سؤال:هل صح أثر ابن عباس، رضي الله عنهما: وهو قوله: "كفر دون كفر". وفي رواية: "ليس الكفر الذي تذهيون إليه" _________________________ _________________________
[1] (ص 68)8) |
||
هل الردود تقسي القلوب … الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى
رابط المادة http://www.4shared.com/file/21866464…/1_online.html للامانة الموضوع منقول |
||
بسم الله الرحمن الرحيم
نقلا من كتاب : الردود السلفية على شبهات الحاكمية.
المؤلف الشيخ : أ.د. طلعت عبد الرازق زهران. نبذة عن الكتاب :يتحدث هذا الكتاب علي قضية الحكم بغير ما أنزل الله ورد شبهات كل من كفر الحكام بغير دليل من الكتاب والسنه بفهم سلف الأمة. الموقع الإلكتروني: www.rahek.com وصلة تنزيل الكتاب : مــــن هــــــنـــــا سؤال: هل يعد الحكم بغير ما أنزل الله، أو بمعنى آخر: تحكيم القوانين الوضعية من الكفر الأصغر أم من الكفر الأكبر؟ وما هو الكفر الأصغر؟ الجواب: * ومنه تنكر المرأة لحق زوجها وإحسانه: * ومنه قتال المسلم لأخيه: * ومنه الطعن في أنساب الناس وقبائلهم، * ومنه النياحة على الميت بلطم الخدود، وشق الجيوب *ومنه انتساب الولد إلى غير أبيه مع علمه بوالده؛ * ومنه الحلف بغير الله: * ومنه تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم،: * ومنه مشاركة الكفار أعيادهم: * ومنه بعض الألفاظ التي ظاهرها الكفر: ·ومنه ترك الرمي بعد تعلمه: * ومنه انتساب الرجل إلى غير أبيه: * فكل هذه صور للكفر الأصغر، الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام، وإنما هو من أصحاب الكبائر. وأصحاب الكبائر، وأن ماتوا عليها، فلا يكفرون، ما لم يستحلوا ما فعلوه، فإن نالوا عقوبتهم في الدنيا، فهي كفارة لهم، ومن مات منهم على كبيرته، فهو في مشيئة الله: إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له؛ فعن علي، رضي الله عنه، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " من أصاب حدا، فعُجل عقوبته في الدنيا؛ فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة. ومن أصاب حدا فستره الله عليه، وعفا عنه، فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه". (الترمذي 2550). والآن هذا أوان الكلام في قول الله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾
الذي عليه جمهور أهل العلم أن هذه الآية لا يختص بها اليهود، الذين أُنزلت فيهم الآية، بل يتعداه الى النصارى والمسلمين وغيرهم. * وقد اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية، والتي قبلها من الآيات، على قولين: الأول: يأخذ بحديث البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: الثاني: استدلوا بأثر ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال في الآيات: " أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية؛ حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل، قتلته العزيزة من الذليلة، فديته خمسون وسقا. وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة، فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك، حتى قدم النبي، صلى الله عليه وسلم، المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه، وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط ، دينهما واحد، ونسبهما واحد، وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض؟! إنا إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا، وفرقا منكم. فأما إذ قدم محمد، فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم؛ فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه: إن أعطاكم ما تريدون، حكمتموه. وإن لم يعطكم، حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أخبر الله رسوله بأمرهم كله، وما أرادوا؛ فأنزل الله، عز وجل: * (تحقيق ما فعل اليهود) وعن أبي هريرةُّ، قال: " زنى رجل من اليهود وامرأة؛ فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي؛ فإنه نبي بعث بالتخفيف. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم، قبلناها واحتججنا بها عند الله، قلنا فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم: ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: " أنشدكم بالله، الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ " قالوا: يُحمم ويُجبه ويُجلد[5]، قال: وسكت شاب منهم. فلما رآه النبي، صلى الله عليه وسلم، سكت، ألظ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: " فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه وقالوا: لا يُرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه؛ فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم!! فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: " فإني أحكم بما في التوراة"، فأمر بهما فرجما". وفي رواية: عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "إن اليهود جاءوا إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: "ارفع يدك"، فرفعها. فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة".،( كتاب الحدود. باب في رجم اليهوديين، حديث رقم 4446). وفي رواية: "فلما جاءوا بها، وجعلوا يقرءونها، ويكتمون آية الرجم التي فيها، ووضع عبدالله بن صوريا يده على آية الرجم، وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " ارفع يدك يا أعور" فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، برجمهما وقال: "اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه"[6]. وفي رواية: فإذا آية الرجم تتلألأ»: أي تلوح، وقع بيانها عند أبي داود من حديث أبي هريرة ولفظه: «المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رُجما، وإن كانت المرأة حُبلى تربَّص بها حتى تضع ما في بطنها، وعند أبي داود أيضاً من حديث جابر:"إنا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رُجما".(3862) فإذا تأملنا مافعل اليهود جيدا، وجدناهم قد بدلوا، وجحدوا، واستبدلوا: * وفي الصورة الثانية، حين سألهم صلى الله عليه وسلم، عن وجود الرجم في كتابهم؛ حدا للزنا. قالوا (لا) وهذا جحود. وهو كفر أكبر بذاته، لا يختص بالحكم.[8]. * وفي الصورة الثالثة، حين قالوا، كما في حديث البراء: " قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء * (أثر ابن عباس، رضي الله عنهما)
_________________________ ____________________ ويليه بإذن الله شبهات أهل التكفير والرد عليها
|
||