التصنيفات
العقيدة الاسلامية

[فوائد مستخلصة] الأحكام التعبدية

تعليمية تعليمية
[فوائد مستخلصة] الأحكام التعبدية


والأحكام الشرعية إذا لم يعلم العلماء حكمتها سموها بالأحكام التعبدية ، ولهذا لو قال قائل : ما الحكمة في أن تكون صلاة الظهر أربعا دون ثمان ؟ ، قلنا : الحكمة تعبدية ليس للعقل فيها مجال .
فهم يقولون : إن علمت حكمة الحكم فهو حكم معقول المعنى ، مع ما فيه من التعبد لله ، وإن لم تعلم فهو حكم تعبدي ليس لنا أمامه ألا التعبد . وأيهما أقوى في التعبد : الامتثال لحكم التعبدي أو للحكم المعقول المعنى ؟ الأول ابلغ في التذلل ،فكونك تقبل الحكم وإن لم تعرف حكمته هذا أبلغ ؛ لان كون الإنسان لا يقبل الحكم ألا إذا* علم حكمته فيه نوع من* الشرك ، وهو عبادة الهوى ، وأنه إذا وافق الشيء هواه وأدرك حكمته قبله واطمأن إليه ورضي به ، وإن لم يكن صار عنده فيه تردد .
والناظر إلى الناس اليوم يجد أن أكثرهم يطلبون العلة العقلية ، حتى إن بعضهم إذا قلت له : قال الله ورسوله . يقول : وما الحكمة ؟ فهلا علم هؤلاء أنهم مأمورون إن كانوا مؤمنين أن تكون الحكمة عندهم قول الله ورسوله ، ولهذا لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : (( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ )) فأجابت : (( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) ، إذا هذه هي الحكمة التي نجيب بها على هذا السؤال ، وبهذه الحكمة لا يمكن لأحد أن يتكلم بعد ذلك إن كان مؤمنا .
لكن إذا ذهبنا نأتي بعلل معقولة ، قد تكون مقصودة للشرع وقد لا تكون ، أوردوا علينا وناقضونا ؛ لان هؤلاء إنما يريدون الجدل ، فكلما أتيت بعلة نقضوها ، ولهذا نقول لكل من سال : ما الحكمة في هذا ؟ نقول : الحكمة قول الله ورسوله إن كنت مؤمنا لان الله عز وجل يقول : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمرهمْ)(الأحزاب: الآية 36) وبهذا نسد عليه الباب ، فإن أراد أو حاول أن يجادل فإيمانه ضعيف لا شك ؛ لان فرض المؤمن أن يقول : سمعنا وأطعنا
.
شرح العقيدة السفارينية binothaimeen

للامانة العلمية الموضوع منقول

تعليمية تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

هل يصح تسمية الأحكام الشرعية بالتكليفية؟ وما هو موقف ابن تيمية وابن القيم من ذلك ||-

تعليمية تعليمية

هل يصح تسمية الأحكام الشرعية بالتكليفية؟ وما هو موقف ابن تيمية وابن القيم من ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبد الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى.
أما بعد:

فقد شاع عند الأصوليين تسمية الأحكام الشرعية بالتكليفية، وفسروا التكليف بأنه إلزام بما فيه مشقة وكلفة. ووصفوا الأحكام الشرعية بذلك.
وهذا الإطلاق يعد من المزالق الدقيقة في علم أصول الفقه

فإن في هذه التسمية وهذا الإطلاق نظرا من عدة وجوه:

الوجه الأول: أن القول بأن الأحكام الشرعية لابد فيها من الكلفة والمشقة حتى يثاب عليها هو مبني على عقيدة المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي، حيث قالوا: إن العقل يقضي بأن العبد لا يثاب إلا على فيه مشقة وكلفة، وما خلا عن المشقة والكلفة فلا ثواب فيه، فاشترطوا المشقة في التكاليف الشرعية، وزعموا أن العقل يحكم بذلك.
وهذا باطل؛ فالعقل عند أهل السنة والجماعة لا مدخل له في إثبات الثواب والعقاب أو نفيهما، على ما هو مفصل في الكلام على مسألة التحسين والتقبيح العقليين.

الوجه الثاني: أن هذه التسمية مبنية على القول بأن الأحكام الشرعية مشتملة على المشقة والكلفة، وهذا الإطلاق والتعميم ليس بصحيح لأن الأحكام الشرعية منها ما لا مشقة فيه، بل هو لذة، كما قال على الصلاة والسلام: (( وفي بضع أحدكم صدقة )) رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
وبعض الأحكام الشرعية قد يقال أن فيها تكليفا ومشقة بالنظر إلى ذات الفعل وأدائه، ولكن هذه المشقة والكلفة تذهب وتزول وتتلاشى بمقابل ما يكون في قلب المؤمن من لذة وأنس بالعبادة وسرور وفرح بطاعة الله، وهذا طبعا لمن زرقه الله حلاوة الإيمان، فالأحكام والتكاليف الشرعية عند هذا الصنف هي لذة ونعيم لا مشقة وكلفة.

الوجه الثالث: أن المشقة الواقعة في بعض التكاليف ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي واقعة تبعا، ولا يجوز للمكلف أن يقصد المشقة في العبادة. والشرع لم يأت بالمشقة على العباد بل بالتخفيف عليهم ونفي الحرج، وفي هذه التسمية إيهاما بعكس ذلك. يوضحه:

الوجه الرابع: أن المشقة والكلفة في الأحكام الشرعية جاء نفيها في النصوص، كما قال تعالى: (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) فالله عز وجل لم يكلفنا إلا ما هو في وسعنا، والوسع هو ما لا حرج فيه ولا مشقة.

الوجه الخامس: أن الشارع لم يسم الأحكام الشرعية بالتكليفية، وهذه التسمية ليست شرعية ولم ترد في النصوص بل الوارد أن الله تعالى سمى شرعه: روحا، ووحيا، وهدى، ونورا، ونحو ذلك.

وهذا المعنى قد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 1/25:

(( وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : عَلَى أَنَّ نَفْسَ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ وَعِبَادَتَهُ وَمَحَبَّتَهُ وَإِجْلَالَهُ هُوَ غِذَاءُ الْإِنْسَانِ وَقُوتُهُ وَصَلَاحُهُ وَقِوَامُهُ كَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِيمَانِ ، وَكَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ؛ لَا كَمَا يَقُولُ مَنْ يَعْتَقِدُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَنَحْوِهِمْ : أَنَّ عِبَادَتَهُ تَكْلِيفٌ وَمَشَقَّةٌ . وَخِلَافُ مَقْصُودِ الْقَلْبِ لِمُجَرَّدِ الِامْتِحَانِ وَالِاخْتِبَارِ ؛ أَوْ لِأَجْلِ التَّعْوِيضِ بِالْأُجْرَةِ كَمَا يَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ وَغَيْرُهُمْ ؛
فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَا هُوَ عَلَى خِلَافِ هَوَى النَّفْسِ – وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يَأْجُرُ الْعَبْدَ عَلَى الْأَعْمَالِ الْمَأْمُورِ بِهَا مَعَ الْمَشَقَّةِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ } الْآيَةَ ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ : { أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ } – فَلَيْسَ ذَلِكَ هُوَ الْمَقْصُودَ الْأَوَّلَ بِالْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ ضِمْنًا وَتَبَعًا لِأَسْبَابِ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُهَا ، وَهَذَا يُفَسَّرُ فِي مَوْضِعِهِ.
وَلِهَذَا لَمْ يَجِئْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَلَامِ السَّلَفِ إطْلَاقُ الْقَوْلِ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ أَنَّهُ تَكْلِيفٌ كَمَا يُطْلِقُ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَكَلِّمَةِ وَالْمُتَفَقِّهَةِ ؛ وَإِنَّمَا جَاءَ ذِكْرُ التَّكْلِيفِ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ ؛ كَقَوْلِهِ : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } .{ لَا تُكَلَّفُ إلَّا نَفْسَكَ } { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا آتَاهَا } أَيْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَمْرِ تَكْلِيفٌ ؛ فَلَا يُكَلَّفُ إلَّا قَدْرَ الْوُسْعِ ، لا أَنَّهُ يُسَمِّي جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ تَكْلِيفًا ، مَعَ أَنَّ غَالِبَهَا قُرَّةُ الْعُيُونِ وَسُرُورُ الْقُلُوبِ ؛ وَلَذَّاتُ الْأَرْوَاحِ وَكَمَالُ النَّعِيمِ )). انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان 1/31-32:

(( … لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان : إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان كما هي مقالات من بخس حظه من معرفة الرحمن وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان.
بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان وأفضل لذة للروح والقلب والجنان وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الشان والله المستعان وعليه التكلان

وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضها لأسباب اقتضته لابد منها هي من لوازم هذه النشأة

فأوامراه سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها وبها شفاؤها وسعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك كما قال تعالى : { يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون } …

فإن قيل : فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن كقوله : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} ، وقوله :{ لا نكلف نفسا إلا وسعها} .

قيل : نعم إنما جاء ذلك في جانب النفي ولم يسم سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفا قط بل سماها روحا ونورا وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهدا ووصية ونحو ذلك )) انتهى

وبالرغم من ظهور هذه الأوجه والانتقادات المذكورة آنفا، إلا أنه يمكن أن تعد هذه التسمية اصطلاحا محضا، فلا مانع من إطلاقها بهذا الاعتبار لكن مع مراعات منـزع هذا الإطلاق، والتنبيه على مأخذه وأصله وأنه ليس على إطلاقه والله أعلم.

ملاحظة: النصوص نقلتها من المكتبة الشاملة، ومن يقف على نصوص أخرى لأهل العلم المتقدمين والمعاصرين فليذكرها ولا يبخل بها، بارك الله فيكم.

منقول لتعم للفائدة والاجر

تعليمية تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

نواقض الوضوء من التعليق على كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للشيخ الوصابي حفظه الله

نواقض الوضوء من التعليق على كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للشيخ زايد بن حسن الوصابي حفظه الله

نواقض الوضوء
1الخارج من السبيلين وهو على ضربين: الأول: ماهو معتاد وهو البول والغائط والمني والمذي والودي والريح،وهذا ينقض الوضوء بالإجماع ،نقله ابن المنذر وابن قدامةوالنووي.
الثاني :غير معتاد وهو نادر وهو الدم والدود والحصى والشعر، وهذا مختلف فيه هل ينقض الوضوء ؟
ورجح ابن قدامة أنه ينقض الوضوء،وهو أقرب .وانظر المغني [1-169/168] والمجموع[2-6/5].

2-الإستحاضة:وهي ناقضة عند الجمهور،وخالف ربيعة وقال:لاينقض،وحجة الجمهور حديث عائشة رضي الله عنها-في قصة أم حبيبة بنت جحش،وفيها:وتوضئي لكل صلاة،وقد انتقد لكن بقيت أدلة أخرى،وهذا وإن كان من الخارج من السبيلين لكن أفردناه للخلاف فيه.

3النوم المستغرق لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وفيه:لكن من غائط وبول ونوم،وحديث علي ومعاوية رضي الله عنهما:[العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء] وكلاهما ضعيف،وهناك أدلة أخرى ، وقد أختلفوا في النوم الذي ينقض الوضوء،والصحيح أنه إن كان مستغرقا بحيث لايشعر بمن دخل ممن خرج ولا بالكلام انتقض،وإلا فلا لحديث أنس رضي الله عنه عند مسلم :كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولايتوضئون.

4-زوال العقل بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر أو نحوه،لأنه أولى من النوم، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل،وهو في الصحيحين،وقد نقل الإجماع النووي رحمه الله حيث قال في المجموع[2-25] وأتفق أصحابنا على أن من زال عقله …انتقض وضوءه ولاخلاف في شيء من هذا إلا وجها للخراسانيين أنه لاينتقض وضوء السكران.

5-أكل لحم الإبل وقد أختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل ،والصحيح أنه ينقض لحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم [360] والبراء في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله [المجلد الأول 743من الجامع الصحيح الطبعة الثانية]

6-مس الذكر بدون حائل،وفيه خلاف والصحيح أن من مس ذكره انتقض وضو ءه لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله[المجلد الأول 744 من الجامع الصحيح الطبعة الثانية] وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ،وهل إذا مس ذكر غيره كالمرأة تمس ذكر زوجها أو تغسل ولدها فتمس ذكره أو ذكر بهيمة ؟الصحيح أنه لاينتقض لأن الحديث فيه:[ذكره] والضمير يعود إلى من مس ذكر نفسه، وهل ينتقض وضوءه إذا مس دبره ؟ جاء في بعض طرق الحديث:[من مس فرجه] وهو قابل للتحسين ،والفرج يطلق على القبل والدبر ،فعلى هذا فمن مس دبر نفسه انتقض وضوءه، والدبر هو الحلقة التي هي موضع خروج الغائط، قال النووي في المجموع [2-44]:قال أصحابنا: لاينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ولاموضع الشعر ولاما بين القبل والدبر ولا مابين الإليين وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة فأن مست ماوراء الشفر لم ينقض بلاخلاف ، صرح به إمام الحرمين والبغوي وآخرون.ا.هـ
وأما حديث طلق بن علي[إنما هو بضعة منك]فإنه من طريق قيس بن طلق وهو مختلف فيه والذي يظهر أنه إلى الضعف أقرب،وعلى فرض تحسين حديثه فقد حمل على محامل منها :أنه منسوخ،ومنها:أنه محمول على المسح فوق حائل،ومنها:يقدم حديث بسرة لكثرة الناقلين،ولأن فيه أحتياطا للعبادة.

7-الردة هل تنقض الوضوء؟ القول الأول :أن الردة تنقض الوضوء وهو قول الأوزاعي وأحمد وأبي ثور، لقوله تعالى [ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ][ الزمر :الآية 65]
والطهارة عمل ،
القول الثاني لابطل الوضوء بذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي،وحجة هذا القول: قوله تعالى [ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ] [البقرة من الآية217] فشرط الموت،ولأنها طهارة فلاتبطل بالردة كالغسل من الجنابة،
والراجح هو القول الثاني والله أعلم

8-القيء هل ينقض الوضوء ؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لاينقض الوضوء

9- الرعاف هل ينقض الوضوء؟ جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه:[ من أصابه قلس أو رعاف فليتوضأ] والحديث ضعيف الراجح إرسالة، ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أن الرعاف وكذا الفصد والحجامة والقيء لاتنقض الوضوء لعدم ثبوت الدليل والله أعلم.

منقول للفائدة




جزاك الله كل خير الأخت أم عبيد الله
وخعل عملك في ميزان حسناتك




بارك الله فيك على الموضوع المهم الذي ربما خفي أو استشكل على كثير من الناس
وعليه أنقل لكم بالمناسبة من كتاب الشرخ الممتع لزاد المستقنع لفضيلة الشيخ محممد بن صالح العثيمين رحمه الله بعض البنود للتوضيح اكثر للاخوة الاعضاء

وقال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط.
وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله. وهذا قولٌ جيد، بدليل: أنه إذا تقيَّأ من المعدة، فإنه لا ينتقض وضوءُه على القول الرَّاجح، أو ينتقض إن كان كثيراً على المشهور من المذهب.

واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

1ـ أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قاءَ، فأفطرَ، فتوضَّأ. وقد قال الله تعالى:( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) {الأحزاب: 21}
فلما توضَّأ بعد أن قاء فالأُسوة الحسنة أن نفعل كفعله.
2ـ أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذْ حكمهما من كلِّ وجهٍ؛ لاختلاف المخرج، فتُعطى حكمهما من وجه دون وجه، فالبول والغائطُ ينقض قليلهُ وكثيرُه؛ لخروجه من المخرج، وغيرهما لا ينقض إلا الكثير

إلى أنَّ الخارج من غير السَّبيلين لا ينقض الوُضُوء قلَّ أو كثُر إلا البول والغائط.
وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلُّوا بما يلي:

1ـ أن الأصل عدم النَّقض، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدَّليل.
2ـ أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.

واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في مسِّ الذَّكر والقُبُل هل ينقضُ الوُضُوءَ أم لا؟ على أقوال،

القول الأول: وهو المذهب أنَّه ينقض الوُضُوءَ، واستدلُّوا بما يلي:
1ـ حديث بُسْرَة بنت صفوان أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال: (مَنْ مَسَّ ذكرَه فليتوضأ).
2ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إذا أفضى أحدُكُم بيده إلى ذكره؛ ليس دونها سِتْر فقد وجب عليه الوُضُوء).
3ـ أن الإنسان قد يحصُل منه تحرُّكُ شهوةٍ عند مسِّ الذَّكر، أو القُبُل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظَّنة الحدث عُلِّق الحكم به كالنَّوم.

القول الثَّاني: أن مسَّ الذَّكَرِ لا ينقضُ الوضوءَ، واستدلُّوا بما يلي:

1ـ حديث طَلْقِ بن عليٍّ أنه سأل النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عن الرَّجُل يمسُّ ذَكَرَه في الصَّلاة: أعليه وُضُوءٌ؟ فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: (لا، إنَّما هو بَضْعة منك).
2ـ أنَّ الأصل بقاءُ الطَّهارة، وعدمُ النقض، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقَّن. وحديث بُسرة وأبي هريرة ضعيفان، وإذا كان فيه احتمالٌ؛ فالأصل بقاءُ الوُضُوء. قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً) فإذا كان هذا في السَّببِ الموجبِ حسًّا، فكذلك السَّببُ الموجبُ شرعاً، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوماً بيقين .

القول الثَّالث: أنَّه إنْ مسَّهُ بشهوة انتقض الوُضُوء وإلا فلا، وبهذا يحصُل الجمع بين حديث بُسرة، وحديث طَلْق بن عليٍّ، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل التَّرجيح والنَّسخ؛ لأنَّ الجَمْعَ فيه إعمال الدَّليلين، وترجيح أحدهما إلغاء للآخر.
ويؤيد ذلك قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: (إنَّما هو بَضْعَة منك) لأنك إذا مَسَسْتَ ذَكَرَكَ بدون تحرُّكِ شهوة صار كأنما تمسُّ سائر أعضائك، وحينئذٍ لا ينتقض الوُضُوء، وإذا مَسَسْتَه لشهوةٍ فإنَّه ينتقض؛ لأن العِلَّة موجودة، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك، فإذا مسَّه لشهوةٍ وجب الوُضُوء، ولغير شهوة لا يجب الُوُضوءِ؛ ولأن مسَّه على هذا الوجه يخالف مسَّ بقية الأعضاء.
قالوا ـ وهم يحاجُّون الحنابلة ـ : لنا عليكم أصل، وهو أنكم قلتم: إنَّ مسَّ المرأة لغير شهوة لا ينقض، ومسَّها لشهوة ينقض؛ لأنه مظنَّة الحدث.

قوله: "ومسُّه امرأة بشهوة". هذا هو النَّاقض الخامس من نواقض الوُضُوء.
والضَّمير في قوله: "ومسُّه" يعود على الرَّجُل، أي: مسُّ الرَّجل امرأة بشهوة؛ وظاهره العموم وأنه لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والحرِّ والعبد.
ولم يقيِّد المؤلِّف المسَّ بكونه بالكَفِّ فيكون عامًّا، فإذا مسَّها بأيِّ موضع من جسمه بشهوة انتقض وضُوءُه.
والباء في قوله "بشهوةٍ" للمصاحبة، أي: مصحوباً بالشَّهوة.
واختلف أهل العلم في هذا النَّاقض على أقوال:

القول الأول ـ وهو المذهبُ ـ: أن مسَّ المرأة بشهوة ينقض الوُضُوء.
واستدلُّوا:
بقوله تعالى: (أو لامستم النساء) {المائدة: 6} وفي قراءة سَبعيَّة: (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ).
والمسُّ واللمس معناهما واحد، وهو الجسُّ باليد أو بغيرها، فيكون مسُّ المرأة ناقضاً للوُضُوء.
الآية ليس فيها قيدُ الشَّهوة، إذ لم يقل الله "أو لامستم النساء بشهوة"
فالجواب: أن مظنَّةَ الحدث هو لمس بشهوة، فوجب حمل الآية عليها، ويؤيد ذلك أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يُصلِّي من الليل، وكانت عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ تمدُّ رجليها بين يديه، فإذا أراد السُّجود غمزها فكفّتْ رجليها ولو كان مجردُ اللَّمس ناقضاً لانتقض وضوءُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ واستأنفَ الصَّلاةَ.
ولأن إيجابَ الوُضُوء بمجرد المسِّ فيه مشقَّةٌ عظيمة، إذ قلّ من يسلمُ منه، ولا سيمَّا إذا كان الإنسان عنده أمٌّ كبيرةٌ، أو ابنة ٌعمياء وأمسك بأيديهما للإعانة أو الدِّلالة. وما كان فيه حرج ومشقَّةٌ فإنه منفيٌّ شرعاً.
القول الثَّاني: أنه ينقضُ مطلقاً، ولو بغير شهوة، أو قصد.
واستدلُّوا: بعموم الآية.
وأجابو عن حديث عائشة: بأنه يحتمل أن الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان يمسُّها بظُفره، والظُّفر في حكم المنفصل، أو بحائل، والدَّليل إذا دخله الاحتمال بطل الاستدلال به. وفي هذا الجواب نَظَر، وهذا ليس بصريح.
القول الثَّالث: أنه لا ينقض مسُّ المرأة مطلقاً، ولو الفرج بالفرج، ولو بشهوة(1).
واستدلُّوا:
1ـ حديث عائشةَ أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَبَّلَ بعضَ نسائه، ثم خرج إلى الصَّلاة، ولم يتوضَّأ حَدَّثت به ابنَ اختها عروةَ بن الزبير فقال: ما أظنُّ المرأةَ إلا أنت، فضحكت.
وهذا حديثٌ صحيح، وله شواهدُ متعدِّدةٌ، وهذا دليلٌ إيجابي، وكون التَّقبيل بغير شهوة بعيٌد جداً.
2ـ أنَّ الأصل عدم النَّقض حتى يقومَ دليلٌ صحيح صريحٌ على النَّقض.
3ـ أن الطَّهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك وهذا دليل سلبيٌّ.
وأجابوا عن الآية:
بأن المُراد بالملامسة الجِماع لما يلي:
1ـ أن ذلك صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، الذي دعا له النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يعلِّمه الله التأويل وهو أولى من يُؤخذ قوله في التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه.
2ـ أنَّ في الآية دليلاً على ذلك حيث قُسِّمت الطَّهارةُ إلى أصليَّة وبدل، وصُغرى وكُبرى، وبُيِّنَت أسباب كلٍّ من الصُّغرى والكُبرى في حالتي الأصل والبدل، وبيـــان ذلـك أن الله تعــالى قــال: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) {المائدة: 6} فهذه طهارة بالماء أصليَّة صُغرى.

(مسألة) الوُضُوء من مرقِ لحم الإبل.
المذهب: أنه غير واجب، ولو ظهر طعمُ اللَّحم؛ لأنه لم يأكل لحماً.
وفيه وجه للأصحاب: أنه يجب الوُضُوء؛ لوجود الطعم في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير، فإن مرقه حرام. وهذا تعليل قويٌّ جداً. فالأحوط أن يتوضَّأ، أما إذا كان المرق في الطَّعام، ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يضرُّ.
فإن قيل: ما الحكمة من وجوب الوُضُوء من أكل لحم الإبل؟
فالجواب من وجهين:
الأول: أن الحكمة أمرُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وكل ما أتى به النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ من الأحكام فهو حكمة.
قال تعالى : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) {الأحزاب: 36}
وقالت عائشة لما سُئلت: ما بال الحائضُ تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت: "كان يُصيبُنا ذلك على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فنؤمر بقضاء الصَّوم، ولا نؤمر بقضاء الصَّلاة".
ولأننا نؤمن ـ وو الحمد ـ أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعلَه، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركَه.
الثاني: أن بعض العلماء التمس حكمةً فقال: إن لحم الإبل شديدُ التَّأثير على الأعصاب، فيُهَيِّجها؛ ولهذا كان الطبُّ الحديث ينهى الإنسان العصبي من الإكثار من لحم الإبل، والوُضُوء يسكِّن الأعصاب ويبرِّدها. كما أمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بالوُضُوء عند الغضب؛ لأجل تسكينه.
وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا؛ فإن الحكمة هي أمر النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، لكن إن علمنا الحكمة فهذا فَضْلٌ من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التَّسليم والانقياد.

والله أعلم