التدرج الجديد لسنة 2022 مرفق بقرار وزاري يجبر المسؤولين على متابعة تطبيقه في الإبتدائي
وان شاء الله يستفيد منه الجميع
التدرج الجديد لسنة 2022 مرفق بقرار وزاري يجبر المسؤولين على متابعة تطبيقه في الإبتدائي
وان شاء الله يستفيد منه الجميع
زملائي المعلمين وأساتذة التعليم الإبتدائي .ننتظر إقتراحاتكم و إثراءاتكم حول المنشور الذي وافتنا به الوزارة والمؤرخ بتاريخ 31 جانفي 2022
موضوع المنشور : تنظيم عملية التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي ويتضمن ملحقين إثنين
الملحق 1 : هيكلة الموضوعات المقترحة للإستشارة
الموضوع 1 : البرامج التعليمية للتعليم الالزامي
الموضوع 2 : تكوين المكونين وتحسين مستواهم
الموضوع 3 : ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح
الموضوع 4 : عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري
الملحق 2 : بطاقة منهجية لسير الجلسات وتصميم التقارير
إجراء الإستشاره وتقديم التقرير
1 – الوضعية الميدانية :
— المكتسبات . نقاط القوة
— جوانب للتدعيم
— عوائق . صعوبات . نقاط ضعف . اختلالات
2 – إقتراحات إجراءات المعالجه والتحسين
راجيا من زملائي الأساتذة والمعلمين الأجلاء أن لا يبخلو ا بإ قتراحاتهم وأرائهم وجزاهم الله عنا كل خير
وان شاء الله كل واحد يدلو بدلوه في الموضوع
اليك الرابط أخي الفاضل :
القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/91
القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/91
يحـدد مهــام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـيــة
المـادة 01 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90/49 إلى تحديد مهام معلمي المدرسة الأساسية .
المـادة 02 : يمارس معلمو المدرسة الأساسية مهامهم تحت سلطة المدير
المـادة 03 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .
المـادة 04 : تتمثل مهمة معلمي المدرسة الأساسية في تربية التلاميذ وتعليمهم ، وبهذه الصفة فإنهم يقومون بنشاطات بيداغوجية وتربوية .
النشاطات البيداغـوجية والتربويـة :
المـادة 05 : تشتمل النشاطات البيداغوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الأساسية على الآتـي :
ـ التعليم الممنـح للتلاميذ
ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس والتصحيح والتقييم
ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات
ـ تأطير الخرجات التربوية للتلاميذ
ـ المشاركة في المجالس التي تنعقد في المؤسسة
ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة
المـادة 06 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتعليمات وتوجيهات صادرة عن وزارة التربية .
المـادة 07 : يسهر معلمو المدرسة الأساسية على :
ـ حسن استعمال الكتاب المدرسي والوسائل التربوية والمعدات السمعية البصرية
ـ المحافظة على الأثاث المدرسي والتجهيزات والأدوات التعليمية
ـ مشاركة التلاميذ في النشاطات الثقافية الفنية والرياضية
المـادة 08 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية في أداء مهامهم ، الإمساك المنتظم والإستعمال المحكم للوثائق التالية :
ـ الكراس اليومي لتحضير الدروس
ـ المذكرات المتعلقة باعداد الدروس
ـ التوزيع الشهري للبرنامج
ـ التوزيع السنوي للبرنامج
ـ دفتـر المنــاداة
ـ كراس المداولــة
ـ كراريس الإختبـار
المـادة 09 : يتفقد مدير المؤسسة الوثائق المذكورة في المادة 08 أعـلاه بانتظام ويؤشر عليها بصفة دورية .
المـادة 10 : يراقب مفتش التربية والتعليم الأساسي للمقاطعة حسن إمساك الوثائق المذكورة واستعمالها أثناء الزيارات التي يقوم بها .
المـادة 11 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية اختيار مواضيع الفروض والإختبارات المتعلقة بالأقسام المستدة إليهم وتصحيحها إلا في حالات خاصة تقررها المجالس المعنية أو السلطة السلمية
المـادة 12 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية حساب المعدل وتسجيل العلامات والملاحظات التي يتحصل عليها التلاميذ في الفروض والإختبارات على الوثائق الرسمية .
المـادة 13 : يرافق معلمو المدرسة الأساسية التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط .
المـادة 14 : تندرج مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في اجتماعات المعلمين ضمن واجبتهم المهنية .
المـادة 15 : يلتزم معلمو المدرسة الأساسية بالمشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين ، بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
المـادة 16 : تدخل مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطة السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
المـادة 17 : يساهم معلمو المدرسة الأساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية واعطاء المثل بما يلــي :
ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما .
ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية
ـ الإهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .
المـادة 18 : يكون معلمو المدرسة الأساسية مسؤولين عن جميع التلاميذ الموضوعين سلطتهم المباشرة في القسم طبقا للتنظيم التربوي المقرر في المؤسسة .
المـادة 19 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية مهام حراسة التلاميذ أثناء الدخول والخروج ، وفي فترات الإستراحة وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لائحة النظام الداخلي للمؤسسة .
أحــكــام خـتــامــيـــة
المـادة 20 : يمنع الدخول على معلمي المدرسة الأساسية في أقسامهم أثناء قيامهم بعملهم باستثناء مدير المؤسسة والموظفين المكلفين بوظيفة التفتيش والتكوين .
المـادة 21 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجـة أحكـام هذا القـرار .
القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/91
يحـدد مهــام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـيــة
المـادة 01 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90/49 إلى تحديد مهام معلمي المدرسة الأساسية .
المـادة 02 : يمارس معلمو المدرسة الأساسية مهامهم تحت سلطة المدير
المـادة 03 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .
المـادة 04 : تتمثل مهمة معلمي المدرسة الأساسية في تربية التلاميذ وتعليمهم ، وبهذه الصفة فإنهم يقومون بنشاطات بيداغوجية وتربوية .
النشاطات البيداغـوجية والتربويـة :
المـادة 05 : تشتمل النشاطات البيداغوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الأساسية على الآتـي :
ـ التعليم الممنوح للتلاميذ
ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس والتصحيح والتقييم
ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحاناتوالمسابقات
ـ تأطير الخرجات التربوية للتلاميذ
ـ المشاركة في المجالس التي تنعقد في المؤسسة
ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة
المـادة 06 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتعليمات وتوجيهات صادرة عن وزارة التربية .
المـادة 07 : يسهر معلمو المدرسة الأساسية على :
ـ حسن استعمال الكتاب المدرسي والوسائل التربوية والمعدات السمعية البصرية
ـ المحافظة على الأثاث المدرسي والتجهيزات والأدوات التعليمية
ـ مشاركة التلاميذ في النشاطات الثقافية الفنية والرياضية
المـادة 08 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية في أداء مهامهم ، الإمساك المنتظم والاستعمال المحكم للوثائق التالية :
ـ الكراس اليومي لتحضير الدروس
ـ المذكرات المتعلقة بإعداد الدروس
ـ التوزيع الشهري للبرنامج
ـ التوزيع السنوي للبرنامج
ـ دفتـر المنــاداة
ـ كراس المداولــة
ـ كراريسالاختبار
المـادة 09 : يتفقد مدير المؤسسة الوثائق المذكورة في المادة 08 أعـلاه بانتظام ويؤشر عليها بصفة دورية .
المـادة 10 : يراقب مفتش التربية والتعليم الأساسي للمقاطعة حسن إمساك الوثائق المذكورة واستعمالها أثناء الزيارات التي يقوم بها .
المـادة 11 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية اختيار مواضيع الفروض والاختبارات المتعلقة بالأقسام المسندة إليهم وتصحيحها إلا في حالات خاصة تقررها المجالس المعنية أو السلطة السلمية
المـادة 12 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية حساب المعدل وتسجيل العلامات والملاحظات التي يتحصل عليها التلاميذ في الفروض والاختبارات على الوثائق الرسمية .
المـادة 13 : يرافق معلمو المدرسة الأساسية التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط .
المـادة 14 : تندرج مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في اجتماعات المعلمين ضمن واجبتهم المهنية .
المـادة 15 : يلتزم معلمو المدرسة الأساسية بالمشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين ، بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
المـادة 16 : تدخل مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في العمليات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطة السلمية من حيث إجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
المـادة 17 : يساهم معلمو المدرسة الأساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية وإعطاء المثل بما يلــي :
ـ المواظبة والانتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما .
ـ المشاركة في النشاطات التربوية والاجتماعية
ـ الاهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .
المـادة 18 : يكون معلمو المدرسة الأساسية مسؤولين عن جميع التلاميذ الموضوعين سلطتهم المباشرة في القسم طبقا للتنظيم التربوي المقرر في المؤسسة .
المـادة 19 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية مهام حراسة التلاميذ أثناء الدخول والخروج ، وفي فترات الاستراحة وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لائحة النظام الداخلي للمؤسسة .
أحــكــام خـتــامــيـــة
المـادة 20 : يمنع الدخول على معلمي المدرسة الأساسية في أقسامهم أثناء قيامهم بعملهم باستثناء مدير المؤسسة والموظفين المكلفين بوظيفة التفتيش والتكوين .
المـادة 21 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجـة أحكـام هذا القـرار .
وزير التربية ـ علي بن محمد
التوزيعات الشهرية للثانية ابتدائي من نوفمبر حتى جانفي حمل وادعو بالخير للمنتدى وكل المساهمين
طھظˆط²ظٹط¹ط§طھ ط´ظ‡ط±ظٹط© ظˆظپظ‚ ط§ظ„طھط¯ط±ط¬ ط§ظ„ظˆط²ط§ط±ظٹ ط§ظ„ط¬ط¯ظٹط¯ ظ„ظ„ط³ظ†ط© ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹط© ط§ط¨طھط¯ط§ط¦ظٹ ظ…ظ† طھطµظ…ظٹظ… ط¥ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ط·ط§ط´-ط³ط؛ظˆط§ظ† 2022-2.rarطھظˆط²ظٹط¹ط§طھ ط´ظ‡ط±ظٹط© ظˆظپظ‚ ط§ظ„طھط¯ط±ط¬ ط§ظ„ظˆط²ط§ط±ظٹ ط§ظ„ط¬ط¯ظٹط¯ ظ„ظ„ط³ظ†ط© ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹط© ط§ط¨طھط¯ط§ط¦ظٹ ظ…ظ† طھطµظ…ظٹظ… ط¥ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ط·ط§ط´-ط³ط؛ظˆط§ظ† 2022-2.rar
التوزيعات الشهرية للثانية ابتدائي من نوفمبر حتى جانفي حمل وادعو بالخير للمنتدى وكل المساهمين
حمل المفيد من الرابط التالي: http://www.mlfat4arab.com/yebwg5a7uc…-2012.rar.html |
http://www.mlfat4arab.com/yebwg5a7uc…-2012.rar.html
القرار الوزاري رقم 174 بتاريخ 26/02/91
يحدد مهـام الأستـاذ المسؤول في الأساسي والثانوي
المـادة 01 : يمارس الأساتذة المسؤولون عن المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المـادة 02 : علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي يتولى الأستاذ المسؤول عن المادة بصفة خاصة ما يلـي :
ـ ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة
ـ يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة .
ـ يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لإعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية .
ـ يعمل على انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه
ـ يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الإستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة
ـ يشارك في اعداد التوزيعات الخاصة بمظامين البرامج .
ـ ينفذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد .
المـادة 03 : يعرض الأستاذ المسؤول عن المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم اعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة وتكون هذه الإجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض .
المـادة 04 : يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل .
المـادة 05 : يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ويساعد المفتش المعني في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية واجرائها داخل المؤسسة .
المـادة 06 : يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس واجرائها في ظروف حسنة .
المـادة 07 : يساهم الأستاذ المسؤول عن المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها .
المـادة 08 : يشارك الأستاذ المسؤول عن المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وانشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي إلى تنمية حب الإطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس داخل المؤسسة .
المـادة 09 : يبدي الأستاذ المسؤول عن المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للإحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم .
المـادة 10 : يقدم الأستاذ المسؤول عن المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها .
المـادة 11 : يمكن للأستاذ المسؤول عن المادة أن يدعى عند الحاجة للمشاركة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري .
المـادة 12 : يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول عن المادة بتسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها إذا تم توسيع مجلس التعليم إلى مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود أستاذ مسؤول عن المادة في المواد المذكورة .
المـادة 13 : يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يرأس مجلس التعليم إذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي ومدير المؤسسة في التعليم الأساسي .
المـادة 14 : يعقد الأساتذة المسؤولون عن المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويحتمون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر .
المـادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 759 المؤرخ في 17/04/1983 .
المـادة 16 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد