التصنيفات
ادارة الابتدائيات والمعلميين والأولياء

القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية يدخل حيز التنفيذ

استحداث رتبة أستاذ مبرز بأجر قاعدي قدره 32 ألف دينار

حرب القانون الخاص لعمال التربية تحط اوزارها

وأخيرا… صدر المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا التاريخ، وذلك بعد مرور سبع سنوات منذ بداية مطالبة نقابات التربية بالقانون الأساسي لعمال التربية تخللتها عدة احتجاجات وإضرابات في قطاع التربية.

*
*
*
ويتضمن القانون الجديد تصنيفات جديدة للرتب والمناصب والزيادات الاستدلالية في قطاع التربية، حيث انه يقسم عمال التربية إلى موظفي التعليم، موظفي التربية، موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، موظفي المخابر، موظفي التغذية المدرسية، موظفي المصالح الإقتصادية، إضافة إلى مناصب تنسيق التعليم، وينص القانون على تقسيم موظفي التعليم إلى سبعة أسلاك، وهم معلمو المدرسة الإبتدائية، أساتذة المدرسة الإبتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم المتوسط، الأساتذة التقنيون في الثانويات، أساتذة التعليم الثانوي، الأساتذة المبرزون الذين تم استحداثهم لأول مرة بدلا من أساتذة الامتياز.
*
وينص القانون على تقسيم معلمي المدارس الإبتدائية إلى رتبتين اثنتين، رتبة معلمين مساعدين، تم بموجب القانون تصنيفهم في الصنف 7، ورقمهم الاستدلالي 348، وبضرب هذا الرقم في قيمة النقطة الاستدلالية المقدرة بـ 45 دينارا نجد أن أجره القاعدي 15 ألف و660 دينار جزائري دون احتساب المنح والعلاوات، ورتبة معلمي المدرسة الإبتدائية، وقد تم تصنيفهم في الصنف 10 ونقطتهم الاستدلالية 453، أي أن أجره القاعدي 20 ألف و385 دينار دون احتساب المنح والعلاوات. كما تم بموجب القانون الجديد تقسيم أساتذة المدرسة الإبتدائية إلى رتبتين، رتبة أستاذ المدرسة الإبتدائية، مصنف في الصنف 11 ورقمه الإستدلالي 498، أي أن أجره القاعدي 22 ألف و410 دينار، ورتبة أستاذ رئيس للمدرسة الإبتدائية مصنف في الصنف 12 ونقطته الإستدلالية 537، أي أن أجره القاعدي 24 ألف و165 دينار.
*
أما أساتذة التعليم الأساسي، فيضمنون رتبة واحدة، حيث تم تصنيفهم جميعا في الصنف 11 ورقمهم الإستدلالي 498، أي أن أجرهم القاعدي 22 ألف و410 دينار.
*
أساتذة التعليم المتوسط تم تقسيمهم إلى رتبتين، رتبة أستاذ التعليم المتوسط مصنف في الصنف 12 ورقمهم الإستدلالي 537، أي أن أجره القاعدي 24 ألف و166 دينار جزائري، ورتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط مصنف في الصنف 13، أي أن راتبه 26 ألف و10 دنانير.
*
الأساتذة التقنيون في الثانويات تم تقسيمهم إلى رتبتين أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة، مصنف في الصنف 11 ورقمه الإستدلالي 498، أي أن أجره القاعدي 22 ألف 410 دينار، وأستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال مصنف في الصنف 12 ورقمه الإستدلالي 537، أي أن أجره القاعدي 24 ألف و166 دينار.
*
أساتذة التعليم الثانوي، تم تقسيمهم بموجب القانون الجديد إلى رتبتي أستاذ التعليم الثانوي مصنف في الصنف 13 ورقمه الإستدلالي 578، أي أن أجره القاعدي 26 ألف و10 دنانير، إضافة إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي مصنف في الصنف 14 ورقمه الإستدلالي 621، أي أن أجره القاعدي 27 ألف و945 دينار. وأخيرا سلك الأساتذة المبرزين الذين يتضمنون رتبة واحدة وهي رتبة الأستاذ المبرز مصنف في الصنف 16 ورقمه الإستدلالي 713، أي ان أجره القاعدي 32 الـف و85 دينارا..
*
أما موظفو التربية، فتم تقسيمهم إلى ثلاثة أسلاك، مساعدي التربية، مستشاري التربية، ونظار الثانويات.
*
وتم تقسيم سلك مساعدي التربية إلى رتبتين، مساعد تربية مصنف في الصنف 7 ورقمه الإستدلالي 348، وأجره القاعدي 15 ألف و660 دينار، ومساعد رئيسي للتربية وهو مصنف في الصنف 8 ورقمه الإستدلالي 379، أي أن أجره القاعدي 17 ألفا و55 دينارا.
*
مستشارو التربية تم تقسيمهم إلى رتبتين، رتبة مستشار التربية مصنف في الصنف 13 ورقمه الإستدلالي 578، أي أن أجره القاعدي 26 ألف 10 دنانير، ومستشار رئيسي للتربية مصنف في الصنف 13 ورقمه الإستدلالي 578 كذلك ويتقاضى نفس الأجر القاعدي.
*
أما نظار الثانويات، فيتضمنون رتبة واحدة وهي ناظر الثانوية مصنف في الصنف 14 ورقمه الإستدلالي 621 وأجره القاعدي 27 ألف و945 دينار. كما تم بموجب القانون الجديد تقسيم موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني إلى سلكين، سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، ويتضمن هذا السلك رتبة واحدة وهي مستشار التوجيه المدرسي والمهني، مصنف في الصنف 10 ورقمه الإستدلالي 453 وأجره القاعدي 20 ألف و385 دينار، وسلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وتم تقسيمهم إلى رتبتين، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني مصنف في الصنف 12 ورقمه الإستدلالي 537، وأجره القاعدي 24 ألف و165 دينار، ومستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني مصنف في الصنف 13 ورقمه الإستدلالي 578 وأجره القاعدي 26 ألف و10 دنانير.

عن جريدة الشروق اليومي/ليلى شرفاوي………………. ……………………. …………. 2022.10.28.




بارك الله فيكي اختي وشكرا على المجهود وعلى هذا النقل




معلومات قيمة ومفيدة شكرا لك لك




بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
مشكوووووورة والله يعطيك الف عافيه




التصنيفات
ادارة الابتدائيات والمعلميين والأولياء

كشف الراتب للشهر الحالي بالنظام الجديد + المردودية لأساتدة التعليم الأساسي

كشف الراتب للشهر الحالي بالنظام الجديد + المردودية لأساتدة التعليم الأساسي




ملاحظة: آسف لقد فشلت بعد عدت محاولات في تنسيف وتنظيم الموضوع وطرحه بالشكل اللائق
تقبلوا تأسفي مرة أخرى




بارك الله فيك




التصنيفات
ادارة المتوسطات والأساتذة والأولياء

الى أساتذة التعليم الأساسي لمادة تربية بدنية

تعليمية تعليمية

إلى كل أساتذة التعليم الأساسي لمادة التربية البدنية الغير حاملين شهادة الليسانس،هناك تربص لتعديل شهادة أ.ت أ. لمادة التربية البدنية بشهادة مدرب للرياضات الجماعية و الفردية )منها: كرة القدم،كرة اليد،ـكرة الطائرة، كرة السلة،جيدو، كراثي، العاب قوى الخ…..( درجة أولى و يليه الدرجة الثانية لان القانون الجديد المعمول به حاليا لتدريب أي فريق يتطلب شهادة مصادق عليها من طرف وزارة الشبيبة و الرياضة فقط. فعلى الراغبين في ذلك تكوين ملف:-طلب خطي-شهادة ميلاد-شهادة عمل-شهادة إنهاء الدراسة (diplome)-شهادة طبية(phtysio-generale)-ظرف بريدي. والتقرب من المعهد الوطني العالي لتكوين إطارات الشباب و الرياضة بقسنطينة ( I.T.S سابقا ) بالنسبة للقاطنين بشرق البلاد و نفس العملية في الوسط و الغرب ، هذا التربص يجرى خلال أيام العطل(عطلة الصيف، الشتاء ،الربيع) فلا تضيعوا هذه الفرصة.
ملاحظة: بالنسبة للدرجة الأولى: يجرى تجمع واحد يدوم أسبوع خلال العام.
الدرجة الثانية 4 تجمعات خلال العام في العطل المدرسية.
وشكرا.

منقول للفائدة

تعليمية تعليمية




تعليمية




التصنيفات
ادارة المتوسطات والأساتذة والأولياء

القانون الأساسي لعمال التربية

القانون الأساسي لعمال التربية
*******************
لكل اقترحاتكم ونصائحكم ومساهماتكم يرجى الاتصال

رابط للملف :

http://www.gulfup.com/do.php?id=983419


*******************




بارك الله على هذا الموضوع المميز والرائع




بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




التصنيفات
ادارة المتوسطات والأساتذة والأولياء

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للاطلاع على خبايا القانون

تعليمية
أقدم لاخوتي الكرام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية للاطلاع على خبايا القانون و لتكون أخي على بينة من امرك
منقول للأمانة
تعليمية

التحميل
تعليمية

أرجو الدعاء بالمغفرة لوالدي الله يرحمه

طريقة التحمل بالصور

تجد في الاسفل مربع اخضر مكتوب عليه Get file

تعليمية

اضغط عليه يحولك الى صفحه ثانيه في كلمات انجليزيه مبعثره تكتبها مره اخرى بالمستطيل

تعليمية

بعد ذلك تاتيك زر التحميل DOWNLOAD اضغط عليه و يبدأ التحميل باذن الله

تعليمية

تعليمية

S




allah yarhamou




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبرووووووك من الاعماق والى الامام وبالتوفيق يارب .يارب اغفر لوالدي وادخلهم جنات الفردوس الاعلى




التحميل
تعليمية




مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




شكرا جزيلا لك.




بارك الله فيك




التصنيفات
منتدى التسيير والاقتصاد للتعليم الثانوي : باشراف الاستاذ بن الشيخ

القرار الوزاري رقم 174 بتاريخ 26/02/91 يحدد مهـام الأستـاذ المسؤول في الأساسي والثانو

القرار الوزاري رقم 174 بتاريخ 26/02/91

يحدد مهـام الأستـاذ المسؤول في الأساسي والثانوي

المـادة 01 : يمارس الأساتذة المسؤولون عن المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المـادة 02 : علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي يتولى الأستاذ المسؤول عن المادة بصفة خاصة ما يلـي :
ـ ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة
ـ يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة .
ـ يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لإعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية .
ـ يعمل على انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه
ـ يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الإستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة
ـ يشارك في اعداد التوزيعات الخاصة بمظامين البرامج .
ـ ينفذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد .
المـادة 03 : يعرض الأستاذ المسؤول عن المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم اعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة وتكون هذه الإجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض .
المـادة 04 : يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل .
المـادة 05 : يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ويساعد المفتش المعني في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية واجرائها داخل المؤسسة .
المـادة 06 : يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس واجرائها في ظروف حسنة .
المـادة 07 : يساهم الأستاذ المسؤول عن المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها .
المـادة 08 : يشارك الأستاذ المسؤول عن المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وانشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي إلى تنمية حب الإطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس داخل المؤسسة .
المـادة 09 : يبدي الأستاذ المسؤول عن المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للإحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم .
المـادة 10 : يقدم الأستاذ المسؤول عن المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها .
المـادة 11 : يمكن للأستاذ المسؤول عن المادة أن يدعى عند الحاجة للمشاركة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري .
المـادة 12 : يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول عن المادة بتسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها إذا تم توسيع مجلس التعليم إلى مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود أستاذ مسؤول عن المادة في المواد المذكورة .
المـادة 13 : يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يرأس مجلس التعليم إذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي ومدير المؤسسة في التعليم الأساسي .
المـادة 14 : يعقد الأساتذة المسؤولون عن المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويحتمون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر .

المـادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 759 المؤرخ في 17/04/1983 .
المـادة 16 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد




بارك الله فيك




وفيكم البركة دون ان ننسى القائمين على هذا المنتدى




شكرا لـــــك




السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جزاك الله خيرا




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نسأل الله لكم كل الخير




التصنيفات
السنة الثالثة ثانوي تسيير واقتصاد

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 15 يوليو سنة 2022، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

تعليمية




بارك الله فيك