التصنيفات
الحلويات

حلوياتي لعيد الفطر المبارك .حصرية على المنتدى

السلام عليكم اعضاء ومشرفي وزوار منتديات خنشلة التعليمية

اقدم لكم حلويات عيد الفطر المبارك

باردون لحقوكم روطار مي معليه هادا وين تعلمت نرفد لي فوطو تعليمية

ويعود الفضل لعمي العزيز الجنرال تعليمية

تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية
المقروظ نتاع عموو حموز

تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية
تعليمية

اتمنى ان تلاقي اعجابكم

الى اللقاء نلتقي في موعد لاحق مع حلويات عيد الاضحى المبارك

عند النقل ارجووو ذكر المصدر منتديات خنشلة التعليمية

دمتم في رعاية الرحمان وحفظه

تحياتي




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

والله حلويات مخدومين باتقان
سلمت يداك
بارك الله فيك

ملاحظة :

شوفو واحد ما امس المقروط انتاعي تعليمية




لي ضحكتني أكثر انو قلتي اذكرو المصدر عند النقل
المصدر قد وهران في الكبر مكتوب بالخط الهيروغليفي في كل صورة ههههههههه
100 خبير فوتوشوب مايقدروش ينحوووووه هههههههه

أمزح ههه حلويات رائعة وهذي لي خبيتيها عليا في العيد… اليوم نقتلك ههههه
شكرا للحلويات وفي انتظار المزيد




ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههه

ضحكتوني كامل

عندي لإنتقادات وتعليقات

أولا رانا داخلين فالعيد الكبير عيد الكباش انت جايبتلنا القاطو تاع العيد الصغير هههه

ثانيا كان لازم تنعتيلنا طريقة صنع كل حلوى

ثالثا الشكر كله يعود لأختك سلمى على ماأظن هيهي

رابعا نستناو شغل يديك العيد القادم

ايه نسيت خليلي نذوق بقلاوة زوجة أخيكــ

قبل أن أنسى المقروط باه راه محشي باه نشوف اذا نذوقو ولا لالا

إنتهت التعليقات والإنتقادات إلى موعد آخر إن شاء الله




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمزة بل العزيز تعليمية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

والله حلويات مخدومين باتقان
سلمت يداك
بارك الله فيك

ملاحظة :

شوفو واحد ما امس المقروط انتاعي تعليمية

شكرا لك كثيرا عموو على المرور العطر الذي انار صفحتي مرسي

وفيك بركة

متخافش حد لا يلمسو راني دايرة عليه الفخة تاع الفار لي قاسو ميلوم غير نفسووو تعليمية




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GENERAL تعليمية
لي ضحكتني أكثر انو قلتي اذكرو المصدر عند النقل
المصدر قد وهران في الكبر مكتوب بالخط الهيروغليفي في كل صورة ههههههههه
100 خبير فوتوشوب مايقدروش ينحوووووه هههههههه

أمزح ههه حلويات رائعة وهذي لي خبيتيها عليا في العيد… اليوم نقتلك ههههه
شكرا للحلويات وفي انتظار المزيد

ههههههههههههههههههههههههه ههههه

لالا عمو عملتها عن قصد للي ميعرفش الفرونسي يلقاها بالعربية هههههههههههههه هكا باه ميتخربطش

وباه نتاكد انو لي راح ينقلها يدي معاها المنتدى على خاطر ميش كامل يذكرو المصدر تعليمية

عموو خبيت نصها برك الباقي ديتيهم بالسيف تعليمية

العفو عمووو وشكرا لك كثيرا على المرور العطر

نورت




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزعيمة تعليمية
ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههه
ضحكتوني كامل
عندي لإنتقادات وتعليقات
أولا رانا داخلين فالعيد الكبير عيد الكباش انت جايبتلنا القاطو تاع العيد الصغير هههه
ثانيا كان لازم تنعتيلنا طريقة صنع كل حلوى
ثالثا الشكر كله يعود لأختك سملى على ماأظن هيهي
رابعا نستناو شغل يديك العيد القادم
ايه نسيت خليلي نذوق بقلاوة زوجة أخيكــ
قبل أن أنسى المقروط باه راه محشي باه نشوف اذا نذوقو ولا لالا
إنتهت التعليقات والإنتقادات إلى موعد آخر إن شاء الله
اولا اهلين والف سهلين بيك وبانتقاداتك شحال نحبها
جبتلك تاع العيد الصغير باه لي يعجبو يديرو للكبير وان بلوس ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل ابدا وانااي لحت بيهم روطار لاني وعدت ووفيت بوعدي الدور عليكي يا لالة

موريتلكش طريقة صنع كل وحدة اسرار المهنة تحبي تسرقيهم هههههه راني درتو بالزربة ان شاء الله راح ننشا لكل حلوى موضوع مرفوق بالمقادير وطريقة الصنع

اكيد كل الشكر لاختي العزيزة سلمى هي لي خدمتهم وتعبت عليهم وانا تاني عندي نصيب من الشكر لاني صورتهم وكتبت عليهم اسمي بالريق الناشف وحملتهم بعد عناء طويل

اتفضلي ذوقي البقلاوة يا منتقدة ونعطيك اهدري معاها وقدميلها الانتقادات

المقروظ كي العادة محشي بالغرس

الى اللقاء حبيبتي

كل الشكر لكي على المرور




التصنيفات
الحلويات

حلوياتي لعيد الفطر المبارك حصري للمنتدى صحااا عيدكم

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

وهداي العيد تاع الاستاذة

تعليمية

تعليمية

تعليمية

تعليمية

علابالي جيتكم روطار

مي ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل ابدا

نتمنى يعجبكم وعيدكم مبارك وكل عاد وانتوما بالف خير

تقبل الله صيامكم وقيامكم

دمتم في رعاية الرحمان




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المهم ليس في قدمها متاخر او مع الوقت

المهم لازم نذوقهم كامل ونقلك واش راي فيهم

وعيدك مبارك بنت خويا

وتقبلي تحياتي




الله يبارك ماشاء الله عليك خيتو غزالة

الله يعطيك الصحة




مـــــــــاشاء الله عليك أخت غزالة




الله يبااارك بالرغم اني وصلت روتااار مي معليش ان تصل افضل من ان لا تصل اصلا هههه

يعيطك الصحة ختي بسمة راكي فور




شكا لكم جميعا على المرور العطر

نورتم صفحتي




مشكوووووووووورة و تقبل الله صيامكم و عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

العبيكان .بيان في جواز الفطر للمشقة

تعليمية تعليمية

بيان في جواز الفطر للمشقة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد
فقد سألني بعض الناس عمن أشتد عطشه لشدة الحر بسبب إنقطاع التيار الكهربائي وشق عليه الصوم , هل يجوز له الفطر؟ ثم يقضي بعد ذلك ؟
فأجبتهم : بأن من شق عليه الصوم لسبب من الأسباب فله أن يفطر ويقضي متى استطاع القضاء لقوله عزوجل : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) سورة الحج آية 78 , وقوله تعالى 🙁 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) سورة البقرة :آية 185
ولما روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :(يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ) رواه البخاري ومسلم .
وللقاعدة الفقهية : (المشقة تجلب التيسير) , ولما نص عليه أهل العلم ومن ذلك فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية بالفطر للتقوي على الجهاد وفعله , وأفتى به لما نزل العدو دمشق في رمضان , قال : وهو أولى من الفطر في السفر .
ولما جاء في حاشية الروض المربع ج3/ص379ما نصه: ((ومثله من ذهب في طلب تائه، من مال، أو إنسان، أو مغصوب ليدركه، والحشاش والرعاة، ونحوهم، إذا اشتد بهم العطش، فلهم الفطر، فإن الضرورة تبيح مثل هذا، ولا يترك التكسب من أجل خوف المشقة، وقال الآجري: من صنعته شاقة. وتضرر بتركها، وخاف تلفًا، أفطر وقضى، وإن لم يضره تركها أثم، وإلا فلا. وقال: هذا قول للفقهاء رحمهم الله تعالى، وذكر الحنفية وغيرهم أنه لو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة، فله أن يفطر ويقضي، إن أدرك عدة من أيام أخر، وإلا أطعم عن كل يوم نصف صاع، وأنه لا شك في الحصاد ونحوه، إذا لم يقدر عليه مع الصوم، ويهلك الزرع بالتأخر مثلاً، جاز له الفطر، وعليه القضاء. اهـ. وكذا البناء ونحوه إذا خاف على المال إن صام، وتعذر العمل ليلاً، جزم به غير واحد)) ا. هـ .
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب":قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها"
وقال أيضاً : "قال أصحابنا وغيرهم من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وان كان صحيحا مقيما لقوله تعالى : (ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما) وقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ويلزمه القضاء كالمريض والله أعلم" ا.هـ

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

أملاه الفقير إلى ربه المنان
عبدالمحسن بن ناصر العبيكان
***
الصدر:
www.al-obeikan.com

منقول للفائدة

تعليمية تعليمية




نسأل الله العفو والعافية
بارك الله فيك على المجهود




التصنيفات
الطب النبوي والاعشاب الطبية

الفطر الهندي دواء لكثير من الامراض نرجوا التفاعل

ساهموا معنا بالجديد العلمي عن الفطر الهندي الذي يوصف بأنه دواء لكثير من الامراض

نرجوا التفاعل معنا باثراء هذا الموضوع




نرجوا التفاعل معنا باثراء هذا الموضوع




شكرا بارك الله فيك





تاريخ الفطر الهندي: لقد تم جلب الفطر الهنديمن الهند على يد بروفسور يعمل في عيادة جامعة هيوستن في المانيا الذي عمل في الهندلمدة خمس سنوات، وتطور ورم الكبد لديه أثناء وجوده هناك، وقد عولج السرطان بحليب الفطر، وقد تم شفائه نهائياً، ومن ذلك الوقت يتم تناقل وتناول هذا الفطربين الناس من جميع أنحاء العالم.

فوائده الطبية أوالعلاجية:

-تنظيم نظام المناعة لدى جسم الإنسان.
– يعالج أمراض القلب ويساعد على حل الكولسترول في الشرايين.
– تحسين عملالبنكرياس والكبد والطحال.
– يعالج المرارة وينظف قنواتها ويحلحصاها.
– يشفي المعدة والأمعاء من الأورام وتشنجها.
-يشفيالكلية وينظم عمل قنواتها البولية.
– يزيد من فعالية موانع الالتهاباتويشفي الأمراض الملتهبة.
– يساعد على تنظيم ضغط الدم.
– يوقف انتشار الأورام ويعيق نمو المزيد منها.
– يبطئ عمليةالشيخوخة.
-فعال في مواجهة التعب والوهن المترافقين معالإجهاد.
– يغذي الجسم بالفيتامينات الأساسية له.

كمية الجرعةللشخص الواحد:

ملعقتين كبيرتين من الفطرتوضعان في وعاء من الفخار، ويضاف إليهما ربع لتر من الحليب، ويفضل أن يكون زجاجةمعقمة أو حليب معبأ ضمن علبة كرتون، ويغطى الوعاء بقطعة قماش من الشاش أوالكتان(تسمح بمرور الهواء).

* يترك الوعاء لمدة 24 ساعة فيالمطبخ(بحرارة الغرفة).
* يصب المزيج بعد 24 ساعة في منخل غير معدني أوفي مصفاة، ويجمع الحليب الناتج عن المزيج، ويشرب حسب *يغسل الفطرالمتخثر في المصفاة بتمرير ماء بارد عليه، ويتم تحريكه بملعقة خشبية حتى يتم غسيلكامل الحليب العالق به.
* يغسل الوعاء جيداً بالماءوالصابون.
* يعاد الفطرإلى الوعاء من أجل تكرار العملية حسب ما ذكر أعلاه.

العلاجوطريقته:

– يشرب الحليب قبل النوم يومياً دون انقطاع لمدة عشرين يوم منالكمية المذكورة أعلاه، ويتم التوقف عن شرب الحليب لمدة عشرة أيام فقط.
– يتكررالعلاج عند الشعور بالحاجة إليه حتى يتم ملاحظة تحسن صحة المريض العامة، ويجبالتأكد يومياً من إضافة الحليب إلى الفطرحسب ما ورد ذكره أعلاه كل 24 ساعة؛ وحتى عند فترة التوقف عن تناول الحليب البالغةعشرة أيام، ويمكن تقديم الحليب الناتج عن فترة الانقطاع لشخص آخر.
– سيتغير لون الفطرويصبح داكناً إذا ترك أكثر من 24 ساعة دون إضافة الحليب إليه، ويبدأ بفقد فائدتهالعلاجية.
-إن الاستمرار في المحافظة على تنمية الفطربشكل جيد يؤدي إلى مضاعفة حجمه، وكل 17 يوم يمكن قسم الكمية إلى نصفين، وإعطاءالنصف الآخر إلى من




هل هناك بحث علمي عن هذا الفطر ؟




السلام عليكم يقول الدكتور الدويك انه مفيد لكنه لايعالج امراض السرطان وهو يشبه اللبر الرائب من تجارب جاراتي اللائ يشربنه فهو مفيد للجهاز الهضمي عن تجربة




أشهد أن لا إلـہ إلاَّ اللـَّـہ
و أشهد أن مُـכـمَّــدْ رَسُــولُ اللـَّـہ

──────────██
─────────█▒▒█
─────────█▒▒█
─────────█▒▒█
──────██▒█▒▒█
────██▒▒██▒▒█
──██▒▒█▒█████
─█▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒█
█▒█▒▒█▒▒███▒▒▒█
─█▒█▒▒█▒▒█▒█▒▒█
─█▒█▒▒███▒▒▒▒█
──█▒██▒▒▒▒▒▒█
───█▒▒▒▒▒▒▒█
────█▒▒▒▒▒▒█
احببت ان ارفع المشاركة لعل الله ينفع بها احد فيدعو لى بدعوة صالحة




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

قولهم عيد الفطر ثلاثة أيام بدعة منكرة

تعليمية تعليمية

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله أما بعد

فقد إنتشرت بدعة عند كثير من أهل هذا الزمان ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير واتخذها الناس سنة إذا تركت فكأنما غيرت سنة وهي أن أحدهم إذا سألته كم عدد أيام عيد الفطر وربما تسأله كم عدد أيام عيد الفطر الذي فرضه الله قال ثلاثة أيام لما رآه من ظهور الزينات وظهور المفرقعات الفضائية ذات الألوان الزاهية ومشاعر الفرح والسرور والتهاني والإحتفالات والولائم وظهر الأرجوحات والأنوار والألواح وقد كتب عليها عيد سعيد والثياب الجديدة خلال الأيام الثلاثة واسئلهم إن شئت أين كنت اليوم الثاني من أيام عيد الفطر وانظر فلاتكاد تسمع أحدا يقول أن عيد الفطر ليس إلايوم واحد ينتهي بغروب شمس أول يوم من شوال فلايقال أيام عيد الفطر ، والحق في ذلك أحق أن يتبع وما عيد الفطر الذي شرعه الله إلا يوم واحد وهو الأول من شوال ينتهي بغروب شمس ذلك اليوم برهان ذلك مارواه أبو داود في سننه قال حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فلم يقل أيام الفطر بل قال يوم الفطر فإظهار شعارات العيد قد أثرت في الناشئين حتى أصبحوا على مااعتاد عليه الآباء الأولون من المستيقنين من أن العيد الذي شرعه رب العالمين ثلاثة أيام وهذا القول متوارث عبر السنين وهو محدث فهذا يدل على خطورة ذرائع البدع التي كان من مذهب مالك وأحمد بن حنبل سدها فقد كان المسحراتية يطوفون ليال الست من شوال كما كانوا يطوفون في رمضان لإيقاظ الناس للسحور كما ذكر بعض أهل العلم ومع مر الأيام والسنين صار عوامهم يعتقدون أن ست من شوال تابعة لرمضان فكان ذلك العمل من ذرائع البدع فكان الواجب سده وكذلك إظهار شعارات العيد في الثلاثة أيام كان طريقا عند بعض العوام أن يعتقدوا أن عدد أيام العيد ثلاثة أيام فقد أنتشر هذاالأمر وفشى حتى سمعت أن البعض ترك صيام اليوم الثاني وقد يعتقد البعض بجواز صيام اليوم الثاني ولكنه يعتقد في قرارة نفسه أنه يوم عيد فسئل الكثيرإن أردت وتثبت وهذا أمر جد خطير وهو إعتقاد فاسد وتغيير لشرع الله ومن اعتقده متعمدا عالما ففيه شبه بأصحاب النسيء قال تعالى: ( إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما0000الآية ) وهم الذين ينقلون الأشهر الحرم برأيهم وأهوائهم عن الأيام التي شرعها الله ليقاتلوا كما هو مدون في كتب التفسير فمن قال لابد أن يجعل عيد الفطر ثلاثة أيام فيوم واحد لايكفي في الفرح بالهوى والتشهي فقد تشبه بهم ومن تشبه بقوم فهومنهم فإن في ذلك استدراك على الله وقد قال تعالى :(قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) ولايحل لك أن تحضر وليمة في ثاني أيام شوال إذا كان صاحبها قد فعلها لأنه من أيام عيد الفطر وهو يريد أن يحتفل به فحضورك لمثل هذه الوليمة من جنس حضورك الوليمة المعدة للمولد النبوي المحدث فسدوا ذرائع هذا الإعتقاد البدعي وعلموا الناس أنه يوم واحد وأن ثمرة ذلك إنتهاء رخص العيد كالضرب بالدف مع النشيد المباح بغروب شمس أول يوم من شوال وأن مقصود الشارع التقليل من أيام اللهو واللعب وقد رخص في ذلك اليوم مالم يرخص في غيره إلا ماستثني قال البخاري أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس فاثبتوا ياأهل السنن إنكم قليل وأن عيد الأضحى يوم أيضا كما دل على ذلك الحديث الآنف الذكر وأيام التشرق لاتسمى عيد أضحى فلايقال أيام عيد الأضحى أربعة أيام بل يقال يوم واحد فقط ويحر م الصيام في يوم الأضحى وأيام التشريق ويوم الفطرفقط 0فاعلم أني ماكتبت هذا الكلام إحياء لميت بل لما وجدت أكثر من سألت أنهم يعتقدون أن عيد االفطر والأضحى أيضا أكثر من يوم وبالذات الفطر يقولون ثلاثة أيام حتى أكدت الأمر في السؤال بقولي كم عيد الفطر الذي شرعه الله فقالوا ثلاثة فلاحول ولاقوة إلا بالله قال صلى الله عليه وسلم:( من دل على هدى كان له أجور من تبعه00الحديث) والله أعلم0

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتبه / أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني

منقول للفائدة

تعليمية تعليمية




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

زكاة الفطر

باب زكاة الفطر

من كتاب " الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية " للشيخ زيد بن محمد المدخلي

– حفظه الله –

قال الناظم :

قال الشيخ زيد المدخلي : قوله :
تفرض طهرة لكل صائم من رفث واللغو والمآثم
أي : أن الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان شرعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم متعددة منها ما ذكره الناظم : " طهرة لكل صائم " .
أ . أي : تطهير للصائم من كل رفث ولغو ومأثم وقع فيه الصائم لا محالة خلال شهره من ليله أو نهاره .
ب. ومنها : أنها طعمة ومواساة للفقراء والمساكين ؛ كي يستغنوا عن الطواف من أجل المسألة في يوم عيدهم وفرحتهم .
ج . كي يشاركوا أبناء مجتمعهم المسلم أنسهم وبهجتهم بتمام هذه العبادة الزكية والطاعة المرضية وقد أمِّن قوتهم الضروري .
د . ولترأب الصدع وتجبر الخلل وتكمل النقص ، وهي أمور لا بد منها في كل فريضة ، ومن حكمة الله ورحمته بضعف هذا الإنسان أن شرع بجانب كل فريضة عبادات قبلية أو بعدية ترأب الصدع وتسد الخلل وتجبر النقص ، ولا يدرك ذلك إلا أهل العلم والفكر والتأمل .
وفي قول الناظم :
وجوبها عم لكل مسلم من الذكور والإناث فاعلم
سواء الصغار والكبار فيها كذا العبيد والأحرار
بيان مسألتين :
الأولى : بيان حكم هذه الزكاة وهو الوجوب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهذا القول هو الراجح للأدلة الآتية :
أ . روى البخاري ومسلم بسنديهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " .
ب . وفي رواية أخرى من الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .
ففي كلتا الروايتين دليل صريح على وجوب زكاة الفطر وهو مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " فرض زكاة الفطر في رمضان " .
المسألة الثانية :
أن وجوبها يشمل كل مسلم ومسلمة من الصغار والكبار والعبيد والأحرار ، غير أن منهم من يتعلق به وجوب الإخراج عن نفسه وعن غيره من زوجة وولد وخادم وعبد ونحوهم ممن يلزمه الإخراج عنهم ، ومنهم من يلزمه الإخراج عن نفسه فقط .
ن : وقدرها بالنص والإجماع عن كل واحد وجوب صاع
من غير حنطة وفيها الخلف قيل كغيرها وقيل النصف
ش : وفي هذين البيتين بيان للقدر الذي يجب أن يخرج عن كل فرد من أفراد المسلمين في زكاة الفطر ألا وهو صاع من التمر أو صاع من الشعير أو من الأقط أو من الزبيب أو من غالب قوت البلد كالأرز والذرة والدخن ونحو ذلك ، وإخراج الصاع من هذه الأصناف المذكورة ثابت بالسنة والإجماع .
أما السنة : فقد رأيت حديث عبد الله بن عمر بروايتيه ، وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
وأما الإجماع فقد ذكر الإمام الشوكاني عن ابن المنذر وغيره نقل الإجماع على فرضيتها واعتبار الأصناف التي جاءت بها النصوص ، وأن المجزئ فيها صاع نبوي وهو أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل ، وتعادل بالمعايير الحالية قرابة كيلوين وربع الكيلو جرام .
وفي قول الناظم :
من غير حنطة وفيها الخلف قيل كغيرها وقيل النصف
إشارة إلى الخلاف الواقع بين السلف في مقدار ما يجزئ من الحنطة :
أ . فقال بعضهم لا يجزئ أقل من صاع نبوي كغيرها من الأصناف التي ورد ذكرها في حديث ابن عمر السابق .
وممن قال بذلك : أبو سعيد الخدري وأبو الشعثاء وأبو العالية والحسن البصري وجابر بن زيد والإمام الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والهادي، وهو الراجح لثلاثة أمور :
الأمر الأول : دخول الحنطة في عموم الطعام الوارد ذكره في حديث ابن عمر .
الأمر الثاني : قول أبي سعيد : " لا أخرج فيها إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
الأمر الثالث : لأن فيها خروجاً من الخلاف يكسب النفس سلامة واطمئناناً .
ب . وقال بعض السلف والفقهاء أنه يجزئ من البر نصف صاع وممن قال بذلك : عثمان وعلي وأبو هريرة وجابر وابن عباس ، ومن الفقهاء : أبو حنيفة ، واستدلوا بما أخرجه مسلم وغيره عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : " كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من شعير ، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجاً أو معتمراً وهو يومئذ خليفة ، فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الزكاة فقال : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فكان أول ما ذكر الناس المدين حينئذ " .
ووجه الدلالة من هذا النص هو أن نصف صاع من الحنطة يجزئ زكاة الفطر كما رأى معاوية ووافقه كثير من السلف والفقهاء غير أهل الرأي الأول ، قالوا : إنما هو رأي رآه معاوية لا حديث رواه ، كما هو صريح من قوله : إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر .
وقد خالفه في رأيه من علمت من السلف ومنهم أبو سعيد الذي يعتبر أطول صحبة وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من معاوية رضي الله عنه ، ولكل من الفريقين وجهة نظر في المسألة بسبب اختلاف المفاهيم في نصوص أدلتها .
ن : وللأداء أفضل الأوقات قبل خروجه إلى الصلاة
وجاز قبل العيد أن تعجلا بيوم او يومين فيما نقلا
وبالصلاة فات وقتها وقيل بالعصر والأول أولى بالدليل
ش : في البيت الأول بيان للوقت الذي يستحب فيه إخراج زكاة الفطر وهو من بعد صلاة الفجر وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد لقول الله عز وجل { قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى } [سورة الأعلى : 14 -15] .
ولما روى الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " .
ولما روى أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
ففي هذه النصوص دليل على استحباب إخراج زكاة الفطر من رمضان بين يدي صلاة العيد تنفيذاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وحرصاً على موافقة سنته الكريمة الهادفة إلى كل خير ، الحكيمة في كل أمر ونهي ، المحققة لكل صلاح وإصلاح .
وفي البيت الثاني وهو قوله :
وجاز قبل العيد أن تعجلا بيوم او يومين فيما نقلا
بيان لوقت آخر يجوز إخراج زكاة الفطر فيه وهو قبل العيد بيوم واحد أو يومين بحسب مقتضى الأحوال بدليل ما رواه مالك والشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أنه كان يؤدي زكاة الفطر قبل العيد باليوم واليومين" وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أيضاً .
وفي البيت الثالث وهو قول الناظم :
وبالصلاة فات وقتها وقيل بالعصر والأول أولى بالدليل
إشارة إلى المشهور من الخلاف في حد الوقت الذي إذا انتهى فقد فات وقت استحباب إخراجها وبقي الإجزاء مع الكراهة ، وقيل مع الإثم في حق غير المعذور .
أ . فقيل إن وقتها المستحب عند الجمهور ينتهي بانتهاء صلاة العيد .
ب . وقيل إن اليوم كله إلى وقت العصر وقت إخراج لها بدون كراهة ولا إثم .
غير أن أصحاب القول الأول هم أسعد بالدليل الذي جاء ذكره في حديث ابن عباس السابق وفيه : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .
ومما ينبغي أن يعلم أن من أخرها حتى خرج وقتها الشرعي لزمه القضاء وكان آثماً بسبب التأخير الذي لا مبرر له أما التأخير بسبب عذر شرعي فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
ن : ومن لقوت يومه وليلته يفقد عنه سقطت لعَيْلته
مصرفها قيل مصارف الزكاه وقيل للمسكين دون من سواه
ش : قوله :
ومن لقوت يومه وليلته يفقد عنه سقطت لعيلته
أي : أن زكاة الفطر تجب على المسلم المالك صاعاً نبوياً يزيد عن قوته وقوت من يمون يوماً وليلة ، وهو اختيار الإمام الشوكاني

تفرض طهرة لكل صائم *** من رفث واللغو والمآثم
وجوبها عم لكل مسلم *** من الذكور والإناث فاعلم
سواء الصغار والكبار *** فيها كذا العبيد والأحرار

– رحمه الله – مستدلاً عليه بتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من لايحل له السؤال : " بمن يملك ما يغديه ويعشيه " .

وأما إذا كان المسلم لا يملك قوت يومه وليلته ، أو يملك ذلك ولكن لا يملك زيادة على ذلك فإن صدقة الفطر تسقط عنه لعيلته

– أي : لفقره – .

قلت واختيار الشوكاني اختيار عارف بعلل النصوص ونظائرها وحكم التشريع الظاهرة للراسخين في علوم الشريعة وأحكامها ، فإن زكاة الفطر كما علمت مما مضى أنها طهرة للصائم من الرفث واللغو و المأثم ، وهذه يحتاج إليها صاحب المال القليل والكثير والغني والفقير ؛ لذا فقد وجبت على من ملك صاعاً زائداً على قوت يومه وليلته ، والله أعلم .
قوله :
مصرفها قيل مصارف الزكاه وقيل للمسكين دون من سواه
أي : أن العلماء اختلفوا في مصرف زكاة الفطر على قولين :
القول الأول أنها توزع على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة بقوله : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم }[ سورة التوبة : 60 ] .
وهذا القول هو المشهور عن الشافعية .
القول الثاني أنها لا تصرف إلا للفقراء والمساكين كما في حديث ابن عباس المتقدم وفيه : " طعمة للمساكين " .
قال ابن القيم

– رحمه الله – : " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من الصحابة ولا من بعدهم ؛ بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين ".

وهذا القول هو المختار إلا إذا وجدت حاجة شديدة عند بعض الأصناف الأخرى أو مصلحة معتبرة شرعاً ؛ فإنه يصرف من هذه الصدقة فيها بعد إعطاء الفقراء والمساكين النصيب الوافي منها ؛ لأنها طعمة لهم ، كما ثبت بذلك الخبر .
وهاهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهي : أنه يجوز للشخص الواحد أن يدفع زكاته إلى مسكين واحد أو إلى عدد ، كما أن للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى فقير واحد إذا لم يحصل إجحاف بحق الآخرين الموجودين .




بارك الله فيكم

استفدنا من الموضوع جدا




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوعك جاء في وقته و الكثير منا بحاجة اليه بارك الله فيك ونفع بك




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

احكام زكاه الفطر

احكام زكاه الفطر الشيخ رسلان حفظه الله

الحَمدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبيِّنَا مُحمَّدٍ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أجمَعِينَ.
أمَّا بَعدُ:
فَهذِهِ رِسَالَةٌ مُختَصَرَةٌ فِي«أحكَامِ زَكَاةِ الفِطرِ»نُقَدِّمهَا لِلإخوَةِ رَجَاءَ تَعلُّمِهَا وَالاستِفَادَةِ مِنهَا، رَاجِينَ المَولَى – عز وجل – التَّوفِيقَ وَالسَّدَادَ بِالقَولِ وَالعَمَلِ؛ إنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ.
زَكَاةُ الفِطرِ:
هِي الَّتِي تَجِبُ بِالفِطْرِ مِن صِيَامِ رَمَضَان.
وَقَد شَرَعَ اللهُ تَعَالَى بِفَضلِهِ وَمَنِّه فِي آخِرِ شَهرِ رَمَضَانَ زَكَاةَ الفِطرِ؛ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الرَّفَثِ وَاللَّغوِ فِي هَذَا الشَّهرِ الكَرِيمِ، وَأضِيفَت إلَى الفِطْرِ؛ لأنَّهُ سَبَبُهَا كَما يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَعضُ رِوَايَاتِ البُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ:«فَرضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ».

قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَر : (3/367):«أُضِيفَت الصَّدَقَةُ للفِطْرِ؛ لِكَونِهَا تَجِبُ بِالفِطْرِ مِن رَمَضَانَ».
حُكمُهَا:
وَالصَّحِيحُ:أنَّهَا فَرضٌ لِقَولِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – وَغَيرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مِمَّنْ رَوَوا حَدِيثَ زَكَاةِ الفِطرِ: «فَرضَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – زَكَاةَ الفِطْرِ».
وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.
حِكْمَتُهَا وَمَشرُوعِيَّتُهَا:
مِن حِكمَتِهَا:الإحْسَانُ إلَى الفُقَرَاءِ، وَكَفُّهُم عَنِ السُّؤَالِ فِي أيَّامِ العِيدِ لِيُشَارِكُوا الأغنِيَاءَ فِي فَرَحِهِم وَسُرُورِهِم لِيَكُونَ عِيدًا لِلجَمِيعِ.
وَفِيهَا الاتِّصَافُ بِخُلقِ الكَرَمِ وَحُبِّ المُوَاسَاةِ، وَفِيهَا تَطهِيرُ الصَّائِمِ مِمَّا يَحصُلُ فِي صِيَامِهِ، مِن نَقصٍ وَلَغوٍ وَإثْمٍ، وَفِيهَا إظهَارُ شُكرِ نِعمَةِ اللهِ لإتْمَامِ صِيَامِ شَهرِ رَمَضَانَ وَقِيَامِهِ وَفِعلِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الأعمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ.

جَاءَ عَن ابنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَن أدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(

[1]).

قَولُهُ: «طُهرَةً»:أي: تَطهِيرًا لِلنَّفسِ مِنَ الآثَامِ.
وَقَولُهُ: «اللَّغو»:مَا لَا يَنعَقِدُ عَلَيهِ القَلْبُ مِنَ القَوْلِ وَهُو مَا لَا خَيرَ فِيهِ مِنَ الكَلَامِ.
وَقَولُهُ: «وَالرَّفَثُ»:هُوَ كُلُّ مَا يُستَحَى مِن ذِكرِهِ مِنَ الكَلَامِ، وَهُو الفَاحِشُ مِنَ الكَلَامِ.
قَولُهُ: «وَطُعمَة»:بِضمِّ الطَّاءِ؛ وَهُوَ الطَّعَامُ الذِي يُؤكَلُ.
قَولُهُ: «مَن أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ»:أي قَبلَ صَلَاةِ العِيدِ.
قَولُهُ: «فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ»:المُرَادُ بِالزَّكَاةِ صَدَقَةُ الفِطرِ.
قَولُهُ: «صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»:يَعنِي التِي يٌتَصَدَّقُ بِهَا فِي سَائِرِ الأوقَاتِ.
عَلَى مَن تَجِبُ؟
عَلَى المُسلِمِ المُستَطِيعِ الذِي يَملِكُ مِقدَارَ الزَّكَاةِ زَائِدًا عَن حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ أهلِهِ يَوْمًا وَلَيلَةً، وَإنْ لَم يَكُنْ عِندَهُ إلَّا مَا يَكفِي أهلَهُ فَقَطْ؛ فَلَيسَ عَلَيهِ شَيءٌ.
قال صديق حسن خان في ((الروضة الندية)) (1/519):«فَإِذَا مَلَكَ زِيَادَةً عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ أَخْرَجَ الفِطْرَةَ إِن بَلَغَ الزَّائِدُ قَدْرَهَا، وَيُؤَيِّدُهُ تَحْرِيمُ السُّؤَالِ عَلَى مَن مَلَكَ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ».

عَمَّن تُؤدَّى الزَّكَاةُ؟
وَيُؤدِّي الرَّجُلُ الزَّكَاةَ عَنهُ وَعَمَّن تَكفَّلَ بِنَفَقَتِهِ وَلَابُدَّ لَهُ مِن أنْ يُنفِقَ عَلَيهِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – قَالَ:«أمَرَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -بِصَدَقَةِ الفِطرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ وَالحُرِّ وَالعَبدِ مِمَّن تَمُونُونَ»(

[2]).

وَلَا يَجبُ فِي جَنِينِ الحَامِلِ؛ لأنَّهُ لَيسَ مِن أهْلِ رَمَضَانَ حَقِيقَةً،
وَلَا يَجِبُ فِي الخَادِمِ؛ لأنَّهُ لَيسَ مِمَّنْ تَكَفَّلَ المُزَكِّي نَفَقَتَهُ أوْ مَعِيشَتَهُ.
تَنبِيهٌ:
وَيَتَعَلَّقُ وجُوبُ الزَّكَاةِ بِوَقتِ غُروبِ الشَّمسِ فِي آخِرِ يَومٍ مِن رَمَضَانَ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ»(

[3]).

وَيَتَحَقَّقُ رَمَضَانُ بِدُخُولِ الشَّهرِ إلَى غُروبِ الشَّمسِ لَيلَةَ العِيدِ، فَمَنْ رُزِقَ بِوَلَدٍ أوْ تَزَوَّجَ أوْ أسْلَمَ قَبلَ الغُروبِ؛ فَإنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ، وَأمَّا مَن رُزِقَ بِوَلَدٍ أوْ تَزَوَّجَ أوْ أسْلَمَ بَعْدَ الغُروبِ فَلَا تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ.

مَتَى تُدْفَعُ الزَّكَاةُ أوْ تُرسَلُ؟
وَقْتُ الجَوَازِ:قَبلَ العِيدِ بِيَومٍ أوْ يَومَينِ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما -:«أنَّهُمْ كَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أوْ يَومَينِ»(

[4]).

وَقْتُ الفَضِيلَةِ:
فِي صَبَاحِ العِيدِ قَبلَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ جَاءَ عَنِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما -:«أنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -أمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أنْ تُؤَدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ»(

[5]).

وَقَولُهُ:«وَأمَرَ بِهَا أنْ تُؤدَّى قَبلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ»؛ يَدُلُّ عَلَى أنَّ المُبَادَرَةَ بِهَا هِيَ المَأمُورُ بِهَا، وَلِهَذَا يُسَنُّ تَأخِيرُ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ الفِطرِ لِيَتَّسِعَ الوَقْتُ عَلَى مَنْ أرَادَ إخْرَاجَهَا، كَمَا يُسَنُّ تَعجِيلُ صَلَاةِ العِيدِ يَومَ الأضْحَى لِيَذهَبَ النَّاسُ لِذَبحِ أضَاحِيهِم وَيَأكُلُوا مِنهَا.
تَنبِيهٌ:
أمَّا مَن أخْرَجَهَا بَعدَ صَلَاةِ العِيدِ؛ فَإنَّ الفَرِيضَةَ قَدْ فَاتَتْهُ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قَالَ:«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»(

[6]).

مِقدَارُ الزَّكَاةِ:
وَيُحسَبُ مِقدَارُ الزَّكَاةِ بِالكَيلِ لَا بِالوَزنِ، وَتُكَالُ بِالصَّاعِ وَهُوَ صَاعُ النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم -لِحَدِيثِ أبِي سَعيدٍ الخُدرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ:«كُنَّا نُعطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم -صَاعًا مِنْ طَعَامٍ …»(

[7]).

وَالوَزنُ يَختَلِفُ بِاختِلَافِ مَا يُملَأ بِهِ الصَّاعُ، فَإذَا أرَادَ المُزَكِّي الإخرَاجَ بِالوَزنِ فَلَابُدَّ مِنَ التَّأكُّدِ أنَّهُ يُعَادِلُ مِلءَ الصَّاعِ مِنَ النَّوعِ المُخرَجِ مِنهُ.
الأصنَافُ التِي تُؤدَّى مِنهَا الزَّكَاةُ:
الجِنسُ الذِي تُخرَجُ مِنهُ زَكَاةُ الفِطرِ هُوَ طَعَامُ الآدَمِيِّينَ، مِن تَمرٍ، أو بُرٍّ، أو رُزٍّ، أو غَيرِهَا مِن طَعَامِ بَنِي آدَمَ.
فَتُخرَجُ مِن غَالِبِ قُوتِ البَلَدِ الذِي يَستَعمِلُهُ النَّاسُ وَيَنتَفِعُونَ بِهِ، سَوَاءً كَانَ قَمْحًا أو رُزًّا أو تَمْرًا عَدَسًا أو غَيرَهُ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ:تَسمِيَةُ مَا يُخرِجُونَهُ فِي عَهدِ النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم -طَعَامًا فِي عِدَّةِ أحَادِيثَ، فَفِي الصَّحِيحَينِ مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما -: «أنَّ رَسُولَ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -فَرَضَ زَكَاةَ الفِطرِ صَاعًا مِن تَمرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أو عَبدٍ ذَكَرٍ أو أُنثَى مِنَ المُسلِمِينَ -وَكَانَ الشَّعِيرُ يَومَ ذَاكَ مِن طَعَامِهِم-»(

[8]).

وَعَنْ أبِي سَعيدٍ الخُدُرِيِّ – رضي الله عنه – قَالَ:«كُنَّا نُخرِجُ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -يَومَ الفِطرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ. وَقَالَ أبُو سَعيدٍ: وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأقِطُ وَالتَّمرُ»(

[9]).

هَلْ يَجُوزُ إخرَاجُهَا مَالاً؟
وَأمَّا إخرَاجُهَا مَالًا فَلَا يَجُوزُ مُطلَقًا؛ لأنَّ الشَّارِعَ فَرَضَهَا طَعَامًا لَا مَالًا، وَحَدَّدَ جِنسَهَا وَهُوَ الطَّعَامُ فَلَا يَجُوزُ الإخرَاجُ مِن غَيرِهِ، وَلأنَّهُ أرَادَهَا ظَاهِرَةً لَا خَفِيَّةً، فَهِيَ مِنَ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ، وَلأنَّ الصَّحَابَةَ أخرَجُوهَا طَعَامًا؛ وَنَحنُ نَتَّبِعُ وَلَا نَبتَدِعُ.
ثُمَّ إخرَاجُ زَكَاةِ الفِطرِ بِالطَّعَامِ يَنضَبِطُ بِهَذَا الصَّاعِ، أمَّا إخرَاجُهَا نُقُودًا فَلَا يَنضَبِطُ، فَعَلَى سِعرِ أيِّ شَيءٍ يَخرُجُ؟
وَقَدْ تَظْهَرُ فَوَائِدُ لإخرَاجِهَا قُوتًا كَمَا فِي حَالَاتِ الاحتِكَارِ وَارتِفَاعِ الأسعَارِ وَالحُرُوبِ وَالغَلَاءِ.

وَلَو قَالَ قَائِلٌ:النُّقُودُ أنفَعُ لِلفَقِيرِ وَيَشتَرِي بِهَا مَا يَشَاءُ وَقَد يَحتَاجُ شَيئًا آخَرَ غَيرَ الطَّعَامِ، ثُمَّ قَدْ يَبِيعُ الفَقِيرُ الطَّعَامَ وَيَخسَرُ فِيهِ!
فَالجَوَابُ عَنْ هَذَا كُلِّهِ:أنَّ هُنَاكَ مَصَادِرَ أخْرَى لِسَدِّ احتِيَاجَاتِ الفُقَرَاءِ فِي المَسْكَنِ وَالمَلْبَسِ وَغَيرِهَا، وَذَلِكَ مِن زَكَاةِ المَالِ وَالصَّدَقَاتِ العَامَّةِ وَالهِبَاتِ وَغَيرِهَا فَلنَضَعِ الأمُورَ فِي نِصَابِهَا الشَّرعِيِّ، وَنَلتَزِمُ بِمَا حَدَّدَهُ الشَّارِعُ وَهُوَ قَدْ فَرَضَهَا صَاعًا مِن طَعَامٍ: طُعمَةٌ لِلمَسَاكِينِ.
وَنَحنُ لَو أعطَينَا الفَقِيرَ طَعَامًا مِن قُوتِ البَلَدِ؛ فَإنَّهُ سَيَأكُلُ مِنهُ وَيَستَفِيدُ عَاجِلًا أوْ آجِلًا؛ لأنَّ هَذَا مِمَّا يَستَعمِلُهُ أصْلًا، وَبِنَاءً عَلَيهِ فَلَا يَجُوزُ إعطَاؤُهَا مَالًا لِسَدَادِ دَينِ شَخصٍ، أوْ أُجرَةِ عَمَلِيَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ لِمَرِيضٍ، أو تَسدِيدِ قِسطِ دِرَاسَةٍ عَن طَالبٍ مُحتَاجٍ، وَنَحوِ ذَلِكَ، فَلِهَذَا مَصَادِرُ أُخرَى كَمَا تَقَدَّمَ.
لِمَنْ تُعطَى؟
وَالمُستَحِقُّونَ لِزَكَاةِ الفِطرِ هُمُ الفُقَرَاءُ وَالمَسَاكِينُ، أوْ مِمَّنْ لَا تَكفِيهِم رَوَاتِبُهُم إلَى آخِرِ الشَّهرِ فَيَكُونُونَ مَسَاكِينَ مُحتَاجِينَ فَيُعطَونَ مِنهَا بِقَدرِ حَاجَتِهِم، فَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما -قَالَ:«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم -زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ»(

[10]).

قَالَ شَيخُ الإسْلَامِ : فِي ((الاختِيَارَات)) (ص102):«وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ الفِطْرِ إِلَّا لِمَن يَسْتَحِقُّ الكَفَّارَةُ، وَهُو مَن يَأْخُذُ لِحَاجَتِهِ لَا فِي الرِّقَابِ وَالمُؤَلَّفَةِ وَغَيرِ ذَلِكَ».
وَقَالَ الألبَانِيُّ : فِي ((تَمَام المِنَّة)) رَدًّا عَلَى سَيِّد سَابِق – رحمه الله – فِي قَوْلِهِ:«تُوَزَّعُ عَلَى الأصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ المَذْكُورَةِ فِي آيَةِ:﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء﴾[التوبة:60]…».
«لَيْسَ فِي السُّنَّةِ العَمَلِيَّةِ مَا يَشْهَدُ لِهَذَا التَّوزِيع، بَل قَوْلُهُ- صلى الله عليه وسلم -فِي حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ:«… وَطُعْمَةً للمَسَاكِينِ»؛ يُفِيدُ حَصْرَهَا بِالمَسَاكِينِ.
والآيَةُ إِنَّمَا هِي فِي صَدَقَاتِ الأموَالِ لَا صَدَقَةِ الفِطْرِ، بِدَلِيلِ مَا قَبْلَهَا، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى:﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ﴾[التوبة:58].
وَهَذَا هُو اختِيَارُ شَيخِ الإسْلَامِ ابن تَيميَّة :

وَلَهُ فِي ذَلِكَ فَتْوَى مُفِيدَة (2/81-84) مِن ((الفَتَاوَى))، وَبِهِ قَالَ الشَّوْكَانِي فِي ((السَّيلِ الجَرَّار))

(2/86-87)، وَلِذَلِكَ قَالَ ابنُ القَيِّم فِي ((الزَّاد)):«وَكَانَ مِن هَدْيه- صلى الله عليه وسلم -تَخْصِيصُ المَسَاكِينِ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ …».
إخْرَاجُ زَكَاةِ الفِطرِ وَتَوزِيعُهَا:
وَالأفضَلُ فِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الفِطرِ؛ أنْ يَتَوَلَّى المُزَكِّي تَفرِيقَهَا وَتَوزِيعَهَا بِنَفسِهِ؛ فَإنَّ فِيهَا تَرقِيقًا لِلقَلبِ وَتَقرُّبًا لِلفُقَرَاءِ، وَيَجُوزُ أنْ يُوكِّلَ مَن يَثِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ، وَإنْ طَرحَهَا عِندَ مَن تُجمَعُ عِندَهُ الزَّكَاةُ أجزَأهُ -إنَّ شَاءَ اللهُ-.

مَكَانُ الإخْرَاجِ:
وَأمَّا مَكَانُ الإخْرَاجِ، فَالأوْلَى دَفعُهَا لِفُقَرَاءِ البَلَدِ سَوَاء مَحَلَّ إقَامَتِهِ أوْ غَيرِهِ، وَإنْ كَانَ البَلَدُ لَا يُوجَدُ فِيهِ مُحتَاجٌ أوْ لَا يُعرَفُ مُستَحِقِّينَ لِذَلِكَ؛ فَإنَّهُ يُوكِّلُ مَن يَدفَعُهَا عَنهُ بِالخَارِجِ.
نَسألُ اللهَ أنْ يَتَقبَّلَ مِنَّا وَمِنكُم أجمَعِينَ، وَأنْ يُلحِقَنَا بِالصَّالِحِينَ.
وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبيِّ الأمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أجمَعِينَ.

كَتَبَ
أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد سَعِيد رَسْلان

([1]) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

([2]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/161)، والدارقطني في سننه (2/141)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (835).

([3]) أخرجه مسلم (984).

([4]) أخرجه البخاري (1511).

([5]) أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984).

([6]) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

([7]) أخرجه البخاري (150تعليمية، ومسلم (985).

([8]) أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984).

([9]) أخرجه البخاري (1510).

([10]) أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

موقع الشيخ رسلان




جزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بكم




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر

فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر

حكم زكاة الفطر

زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد.

فتاوى نور على الدرب للإمام: بن باز/ شريط: (125)
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.

على من تجب ؟
سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (563)

هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده؟
فأجاب:لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛لأنهمكلف.
وقال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)
الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه وعلى الابنة بنفسها، وهكذا.
..لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.

إخراج الرجل عن أهل بيته
قال الإمام ابن باز/شرح بلوغ المرام/كتاب الزكاة/شريط: (4)
يؤديها الرجل عن أهل بيته من زوجة وأولاد- صغار في نفقته- وهكذا تؤديها المرأة إذا كان ليس لها زوج، تؤديها عن نفسها، وهكذا كل مكلف يؤدي عن نفسه، والصغير يؤدي عنه وليه.

وقال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط:(149)
إذا كان لك والد أو أخ كبير أو زوج وأخرجها عنك وأنت راضٍ بذلك فلا حرج عليه،وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك [عن نافع (مَولى ابن عمر): أن ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان (ابن عمر) ليعطي عن بنيَّ ]رواه البخاري.
فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.

إخراجها عن الجنين
قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه.

حكمتها

عن ابن عباس رضي الله عنه:{فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث،وطُعمة للمساكين}(حسن/ صحيح سنن أبي داود).
هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
وكذلك تكون:{طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)

ما ينوي بزكاته
· أن ينوي بها التقرب إلى الله.
· وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
· وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)

جنسها
جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:{فرضها رسول الله صلى الله عليه و سلم صاع من تمرأوصاع من شعير}(صحيح سنن أبي داود)
وحديث أبي سعيد: {كنا نخرجها على عهد النبي r صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)

مـصرفها
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس:{وطُعمة للمساكين} يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): "وكان من هديه صلى الله عليه وسلمتخصيص المساكين بهذه الصدقة".

كتاب تمام المنة / للإمام الألباني

صرفها للأبناء

س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير– الذي ليس عنده في بيته – لا بأس.

فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)

مكانها

إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.

فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (417)

وقتها

السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.
وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال:{أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].

فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (429)

فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!

يقول أهل العلم:إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى "لا تصح"ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضائاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.

سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (128)

إخراجها بعد الصـلاة

أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}. (حسن/ صحيح سنن أبي داود).

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (15)

فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر

إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)

حساب وقتها
سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (111)
هل يبدأ وقت زكاة الفطر من تسليمها إلى المحتاجين أو مِن دفعها للوكيل ؟
فأجاب:إذا أعطيتها إلى وكيلك وقلت هذه زكاة الفطر وأخرِجْها عني في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير.

مـقدارها

الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم،وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره.

مجموع الفتاوى/ للإمام ابن باز/ المجلد الرابع عشر

مـقدارها من البُر (القمح)

الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً ".

كتاب تمام المنة / للإمام الألباني

توزيعها


هل يجوز أن أعطي فطرتي- أنا واحد- لجماعة؟
وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟


يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو "صاع" دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاًَ فأنا بالخيار.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط: (15)

الزيادة على الصاع

أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
وإن زاد الإنسان على أنه صدقة – لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال،فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.

فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ / شريط: (8)

مـن قوت البلد
قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:
الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.
وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط: (274)
لقد فرض الشارِع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب.. فلما أصبحت هذه الأطعمة في حكم المتروك فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام؛ لأننا حينما نُخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، لكن لما رأينا الشارِع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام (غير ماشي) اليوم، حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً نُخرج بدل القمح الرز، أو نخرج السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.
· يوجد في بعض الأحاديث: "الأقِط" والأقط هو الذي يسموه "الجميد" اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.

كذلك منصوص في بعض الأحاديث:"التمر"لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلاً؛ فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

فتاوى زكاة الفطر



سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن زكاة الفطر‏:‏

هل تخرج تمرًا أو زبيبا أو بُرًا أو شعيرًا أو دقيقا‏؟‏ وهل يعطي للأقارب ممن لا تجب نفقته‏؟‏ أو يجوز إعطاء القيمة‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب، وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها‏؟‏ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز، والدَّخن، فهل عليهم أن يخرجوا حنطة، أو شعيرًا، أو يجزئهم الأرز، والدخن والذرة‏؟‏ فيه نزاع مشهور، وهما روايتان عن أحمد‏:‏
إحداهما‏:‏ لا يخرج إلا المنصوص‏.‏
والأخري‏:‏ يخرج ما يقتاته، وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء ـ كالشافعي وغيره ـ وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 89‏]‏‏.‏
والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره؛ لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات، وصدقة الفطر من جنس الكفارات، هذه معلقة بالبدن، وهذه معلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال، فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله‏.‏
وأما الدقيق، فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي، ويخرجه بالوزن، فإن الدقيق يرجع إذا طحن‏.‏
والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي، فهو أحق بها منه، فإن صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة‏.‏ والله أعلم‏.

وسئل ـ رحمه الله ـ عمن عليه زكاة الفطر، ويعلم أنها صاع ويزيد عليه، ويقول‏:‏ هو نافلة، هل يكره‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد وغيرهما‏.‏ وإنما تنقل كراهيته عن مالك‏.‏
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء، لكن هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر‏؟‏ فيه قولان‏.‏ والله أعلم

مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله

حكم زكاة الفطر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عن حكم زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله

س5: هل حديث (لايرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)(111) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط)(112) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي
صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مقدار زكاة الفطر

السؤال الأول من الفتوى رقم (6364)
س1: ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلاً؟
ج1: مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد. ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حدَّها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن مقدار زكاة الفطر

فأجاب بقوله رحمه الله تعالى: إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام الصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون غراماً يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس هذا مقدار زكاة الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والذبيب والأقق ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع أبو سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام

فتاوى نور على الدرب

على من تجب زكاة الفطر ؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عمن تجب عليه زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب.
ومنعها محرم؛ لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر..» ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.

وسئل فضيلة كذلك : لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
عمن تجب زكاة الفطر ؟ وما مقدارها ؟ وهل يجوز إخراج قيمتها ؟
فأجاب
زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير، إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، عن النبي – صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أي إلى صلاة العيد، هذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي – صلى الله عليه وسلم- من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر، ولكن تستحب ؛ لأن عثمان – رضي الله عنه – الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداءً بعثمان – رضي الله عنه -، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر إذا كان عنده عبدٌ كافر أو ولدٌ كافر لا يزكى عنه؛ لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم

هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله

س: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
ج : يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

لمن تعطى زكاة الفطر ؟

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عمن تصرف له زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله

س2: الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟
ج: لا يكون صنيعهم مانعاً من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك.
ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

س3: يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟
ج3: تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنياً، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

هل يجوز إخراجها نقدا ؟

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط»، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.

سئل فضيلة كذلك : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام».
فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للاۤراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله

وسئل الشيخ إبن باز رحمه الله : أنا أعرف بأن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقداً, وقلت لوالدي ذلك ولكنه لم يقبل مني, وقال: إنه لا ينكر الحديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولكن البلد تخرج نقداً, فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس أن نخرج نقداً, ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي, هل تقبل مني؟

الواجب إخراجها طعاماً، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، صاعاً من قوت البلد، من تمر أو شعير، أو أزر، من قوت البلد، صاع، هذا هو الواجب عن كل نفس، عن الرجل والأنثى والصغير والكبير، وقال جماعة من أهل العلم: يجوز إخراجها نقداً، ولكنه قول ضعيف، والصواب أن الواجب إخراجها طعاماً عند جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، كما جاء في ذلك الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإذا نصحتِ والدك ولم يفعل فأنت أخرجيه عن نفسك ولو ما درى، أخرجيها طعاماً ولو ما أعجب أبوكِ.

وقت إخراج زكاة الفطر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يجوز دفع زكاة الفطر قبل العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز دفعها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، والأفضل أن يكون في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخير دفعها عن صلاة العيد، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تخرج زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير». وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين». فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الاۤن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط».
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات».
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله

هل يجوز تقديمها للجمعيات أو جمعها في المساجد ؟

هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلاً للمزكي؟
2 – هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله؟
3 – وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية؟
ج2: 1 – الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة، ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها.
2 – الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يشرع لهيئة … الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم».

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير: وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله

حكم تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد
1- من أخرها ناسيا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ «وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله

س: كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟
ج: أولاً: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.
ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وسئل الشيخ أبن باز رحمه الله : أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في صلاة العيد ، وقد أخرجتها بعد الصلاة . فما الحكم ؟
لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت ، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله ، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات ، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء ، وأنه وقع في محله ، ونرجو أن يكون مقبولاً ، وأن تكون زكاة كاملة ؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً ، وإنما أخرته نسياناً ، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل :(( قد فعلت )) ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ .

2- من أخرها متعمدا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ «وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله

حكم الزيادة عن مقدار زكاة الفطر

س1: هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلاً الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها. فما الحكم في ذلك؟
ج1: زكاة الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

يتبع باذن الله ………




http://www.ferkous.net/rep/Zakat_fitr.php




تلبية للعديد من الطلبات لمعرفة مقدار الأعيان الواجبة الإخراج في زكاة الفطر تضع إدارة الموقع بين أيدي الزوار الكرام الجدول الآتي:
تعليمية




فتاوى مختلفة
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.
وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: ي{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله الموفق

مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين رحمه الله





بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذا العمل الطيب
شكر الله لك سعيك واثقل به موازينك




في حكم نقل زكاة الفطر من بلد الى آخر
السؤال: أسكنُ في فرنسا ويصعب عليَّ إخراجُ زكاة الفطر في هذا البلد، فهل يجوز لي إخراجُها في غير البلد الذي صمتُ فيه بتوكيل أحدِ الإخوة بإخراجها في الجزائر من مالي الخاص؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنّ إخراجَ زكاة الفطر في غير البلد الذي صام فيه إن كان أهلُ ذلك البلد يستغني عنها أو تعذر عليه إخراجها في البلد المقيم فيه لعدم معرفة أعيان المساكين المخرج إليهم فإنه يصحُّ له نقلها أصالةً أو بالنيابة إلى مسلمين من مساكين في بلد آخر، وإذا لم يستغن عنها من يستحقّها من المسلمين في ذلك البلد، ولم يتعذّر عليه معرفتهم فإنها تُفرق في البلد الذي وجبت عليه فيه لأنّ الزكاة تتعلّق بعينه وهو سبب الوجوب، لكن إن خالف وأخرجها في غير البلد الذي وجبت عليه فيه فإنّ زكاة فِطره تصحّ بشرطها وإن كان خالف الأَولى.

ملاحـظة:

وتجدر الملاحظة إلى أنه لا يجوز إعطاء صدقة الفطر إلاّ لمساكين المسلمين دون مساكين الأمم الأخرى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(١- أخرجه أبو داود في «الزكاة» باب زكاة الفطر (1609)، وابن ماجه في «الزكاة» باب صدقة الفطر (1827)، والحاكم (1521)، والدارقطني (2037)، والبيهقي (7715)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (3570)) فإنّ ظاهرَها يفيد حصرَها بالمساكين من أهل الإسلام.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا.

مكة في 4 شوال 1443ﻫ
الموافق ﻟ: 26 أكتوبر 2022م


١- أخرجه أبو داود في «الزكاة» باب زكاة الفطر (1609)، وابن ماجه في «الزكاة» باب صدقة الفطر (1827)، والحاكم (1521)، والدارقطني (2037)، والبيهقي (7715)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (3570).




فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله في زكاة الفطر

:1السؤال
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب :
زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين . فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ، أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها
.
المصدر :
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:2-السؤال

هل يستوي في تأخير الزكاة في البحث عن شخص معروف فقره – زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ؟

:الجوابلا يستويان ، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولا مانع من إخراجها قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لكن لا تؤجل بعد العيد .
:المصدر
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:3-السؤال
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟
:الجوابإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛ لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .
:المصدر
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:4-السؤال
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد ، وأنا مقيم في السعودية ، فهل هذا العمل صحيح ؟

:الجوابلا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط ، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس .
:المصدر
استفتاء شخصي ، وقد أجاب عنه سماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ونشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:5-السؤال
بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة ؟

:الجوابالسنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين . وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها ، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم . وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده ؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد .
:المصدر
نشر في ( كتاب الدعوة ) ج2 ص 171 وفي كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 100 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:6-السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟

:الجوابلا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان .
والله ولي التوفيق.
:المصدر
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:7-السؤال
ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟

:الجواباختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985

:المصدر
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز بعد محاضرته عن ( الزكاة ومكانتها في الإسلام ) في الجامع الكبير بالرياض – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:9-السؤال
هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟

:الجواب
يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد
في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } سورة البقرة ، الآية 267 ، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير .

والله الموفق .
:المصدر
استفتاء شخصي قُدِّم لسماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065 / خ في 14/5/1394هـ – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:10-السؤال
سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟

:الجواب
كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .
:المصدر
نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:11-السؤال
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟

:الجواب
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
:المصدر
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر





الإجابة لفضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي – حفظه الله –

من تلزم عنه زكاة الفطر

السؤال : هل على المسلم إخراج زكاة الفطر عن الخادمة الموجودة في بيته أم لا ؟
الجواب : إخراج زكاة الفطر يلزم عمن تمونه – أي تعوله – في شهر رمضان من الأولاد والأجراء وغيرهم ما لم يكن كافرا .

هل ورد تعجيل إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

السؤال : ورد في تعجيل زكاة الفطر يوم أو يومان فهل إخراجها قبل ذلك جائز ؟
الجواب : لم يرد ، وإنما التقدم بيوم أو يومين جاز من باب التسامح وإلا فالحقيقة وقتها المختار هو ليلة العيد وصبيحته قبل الخروج إلى الصلاة .

حكم إخراج الزكاة للرجل الموكل ، وحكم توزيعه لها قبل وقتها

السؤال : هناك من يخرج زكاة فطره قبل اليومين لرجل هو يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين إلى ليلة العيد أو قبلها بيوم أو يومين هل يشرع هذا ؟
الجواب : يجوز ذلك لأنهم يعتبرون موكلين للرجل يضعونها عنده فهو وكيل لهم يؤديها في وقتها المحدد شرعا فإن أباحوا له أن يوزعها قبل الوقت المحدد لم تصح .

حكم وضع بعض الناس أيديهم في زكاة فطرهم وذكر بعض الأدعية

السؤال : اعتاد بعض الناس وضع أيديهم في زكاة فطرهم قائلين اللهم اجعل هذا زكاة بدني وعتقي من النار ما الحكم ؟
الجواب : هذا العمل بدعة لا أعرف له مستندا شرعيا .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود
أجاب عليها فضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي – حفظه الله –

الإجابة لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي – حفظه الله –

السؤال : فضيلة الشيخ ، سؤالي هو أني أخرجت زكاة الفطر لهذا العام 1417هـ ونويت إخراجها لشخص معين ، ولقيته يوم الجمعة الموافق 1417/9/29هـ فقلت له عندي لك زكاة أرغب منك أن تأتي لتأخذها قبل صلاة العيد ، فقال لي سوف آتي – إن شاء الله – ، ولكن هذا الشخص لم يأت إلا اليوم الثاني للعيد معتذرا بعدم وجود وسيلة النقل ، ولم يمنعني من إخراجها على غيره إلا أني قد وعدته وخفت أن يأتي بعد أن أخرجها على غيره فما الحكم ؟

الجواب : كان الواجب عليك أن تسلمها إياه في وقتها ، أو تدفعها إلى غيره ولا يجوز لك التأخير بهذا العذر ولعل الله يعذرك بجهلك .

السؤال : فضيلة الشيخ ، بالنسبة لزكاة الفطر بعض الناس يشتري كيسا من الأرز فيه أربعة أكياس ، كل كيس فيه عشرة كيلوثم يقوم بتوزيع الأربعة أكياس على أربعة بيوت فهل يجزئه هذا التوزيع ؟ أم أنه يعمل بالتوزيع على ما جاء به الشرع وهو صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك ؟

الجواب : لا مانع أن يدفع زكاة الفطر إلى أربع أسر من فقراء المسلمين ومساكينهم ، ولكن بعد كيلها أو وزنها ويكون عن كل فرد صاع من البر أو التمر أو الشعير أو من غالب قوت البلد الذي يعيش فيه المزكي ، وأعلى مقدار للصاع أن يكون ثلاثة كيلوات .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
العقد المنضّد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد
لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي – حفظه الله –

فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر

الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو … الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

أيهما أفضل للمسافر في رمضان الفطر أم الصيام


السؤال الأول من الفتوى رقم (1328)

السؤال: هل يشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرجل أو على الدابة، أو ليس هناك فرق بين الرجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟

الجواب: يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة وغيرهما وسواء تعب في سفره تعباً لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع أو عطش أم لم يصبه شيء من ذلك؛ لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركوب ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض، لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم؛ لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع سير مثلاً، فعن أنس: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصائمون عن بعض العمل، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ذهب المفطرون اليوم بالأجر») وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم»، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: «إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا»، وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر)(38) رواه مسلم. وكما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: «ماله؟ » قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليس من البر أن تصوموا في السفر». رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

السؤال السادس من الفتوى رقم (2376)

السؤال: أيهما أفضل الصوم في السفر أو الفطر؟
الجواب: لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم وجدت مشقة أو لم توجد وإن الصيام في حقه جائز؛ لما روى الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد فِيَّ قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»(39) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد ظُلل عليه والناس حوله زحام، فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم. قال: «ليس من البر الصيام في السفر» وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام فقال: «أولئك العصاة. أولئك العصاة» وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما قال أبو الدرداء ـ رضي الله عنه ـ: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة.
* * *
وسئل كذلك ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم صوم المسافر مع أن الصوم لا يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة؟

فأجاب بقوله: المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، لقوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } وكان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، قال أبو الدرداء ـ رضي الله عنه ـ: «سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة»، والقاعدة في المسافر أنه يخيز بين الصيام والإفطار، ولكن إن كان الصوم لا يشق عليه فهو أفضل؛ لأن فيه ثلاث فوائد:
الأولى: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثانية: سهولة الصوم على الإنسان؛ لأن الإنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه.

الثالثة: سرعة إبراء ذمته، هذا إذا كان الصوم لا يشق عليه.
فإن كان يشق عليه فإنه لا يصوم، وليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه الحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً قد ظلل عليه وحوله زحام فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» فينزل هذا العموم على من كان في مثل حال هذا الرجل يشق عليه الصوم، وعلى هذا نقول: السفر في الوقت الحاضر سهل كما قال السائل: لا يشق الصوم فيه غالباً فإذا كان لا يشق الصوم فيه فإن الأفضل أن يصوم.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله