قال النووي -رحمه الله-: قال أصحابنا: والأحكام كلها معلقة بالفجر الثاني، فيه يدخل وقت صلاة الصبح ,ويخرج وقت العشاء ,ويدخل في الصوم ,ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ,وبه ينقضي الليل ويدخل النهار ,ولا يتعلق بالفجر الأول ((الكاذب)) شيء من الأحكام بإجماع المسلمين)). [المجموع (3/44)]وقال أبو عمر بن عبد البر: ((أجمع العلماء؛ على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه، وهو البياض المنتشر من أفق المشرق، والذي لا ظلمة بعده)). [الإجماع ص46] التقاويم وضعت على وقت الفجر الكاذب . أدلة الذين يرون خطأ التقاويم وشهاداتهم على ذلك: الثاني: شهادة العلامة القرافي -رحمه الله- قال( جرت عادة المؤذنين, وأرباب المواقيت بتسيير درج الفلك إذا شاهدوا المتوسط من درج الفلك, أوغيره من درج الفلك الذي يقتضي أن درجة الشمس قربت من الأفق قرباً يقتضي أن الفجر طلع، أمروا الناس بالصلاة والصوم مع أن الأفق يكون صاحياً لا يخفى فيه طلوع الفجر لو طلع، ومع ذلك لا يجد الإنسان للفجر أثراً البتة، وهذا لا يجوز، فإن الله تعالى إنما نصب سبب وجوب الصلاة ظهور الفجر فوق الأفق ولم يظهر، فلا تجوز الصلاة حينئذ،فإنه إيقاع للصلاة قبل وقتها، وبدون سببها)). [الفروق (2/3)، 301] الثالث: شهادة العلامة محمد رشيد رضا:قد قرر هذه الحقيقة، وأشار إلى أن هذا الخطأ وقعحين وُضع التقويم: الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره "المنار" عند قوله تعالى: ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر(. [البقرة(187)]، قال (2/184 ): ( ومن مبالغة الخلف في تحديد الظواهر مع التفريط في إصلاح الباطن من البـر والتقوى،أنهم حددوا الفجر، وضبطوه بالدقائق، وزادوا عليه في الصيام، إمساك عشرين دقيقة تقريباً، وأما وقت المغرب، فيزيدون فيه على وقت الغروب التام خمس دقائق على الأقل، ويشترط بعض الشيعة فيه ظهور بعض النجوم. وهذا نوع من اعتداء على حدود الله تعالى…. بيد أنه يجب إعلام المسلميـن… بأن وقت الإمساك الذي يرونه في التقاويم ( النتائج ) والصحف، إنما وضع لتنبيه الناس إلى قرب طلوع الفجر الذي يجب في بدءالصيام… وأن من أكل، وشرب حتى طلوع الفجر الذي تصح فيه صلاته، ولو بدقيقة واحدة،فإن صيامه صحيح.. )). قلت: والذي يظهر من كلام الحافظ، وكلام محمد رشيد رضا أن تقديم الأذان إلى الفجر الكاذب كان في رمضان أول الأمر، ثم صار مع مرور الزمن في أشهر السنة كافة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرابع: شهادة العلامة تقي الدين الهلالي: قام بعض العلماء في بلاد المغرب, وفي مقدمتهم الشيخ تقي الدين الهلالي باستطلاع الفجر, وتبين لهم كما تبين لإخوانهم, وقد أصدر الشيخ الهلالي بيانًا بذلك.( ( اكتشفت بما لا مزيد عليه من البحث والتحقيق، والمشاهد المتكررة من صحيح البصر .. أن التوقيت لأذان الصبح لا يتفق مع التوقيت الشرعي، وذلك أن المؤذن يؤذن قبل تبين الفجر تبيناً شرعياً)). [رسالة بيان الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكذاب ص2] الخامس: شهادة الشيخ الألباني:قام أخوة في بلاد الشام،وعلى رأسهم العلامة الألباني -رحمه الله – باستطلاع الفجر، وتبيـن لهم ما ذكرنا،وصرح الشيخ بذلك في شريط مسجل وذكر ذلك في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/52) رقم (2031) .(( وقد رأيت ذلك بنفسي مراراً من داري في جبل هملان -جنوب شرق عمان- ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين ؛ أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة، أي قبل الفجر الكاذب أيضاً، وكثيراً ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة، وعلى ذلك فقدصلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان…وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام، وتعريض لصلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي , وإعراضهم عن التوقيت الشرعي , كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ((وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)) وحديث: ((فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر))، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين)). [السلسلة الصحيحة (5/52) حديث رقم (2031)] السادس: شهادة شيوخ من المملكة:قام أخوة شيوخ فضلاء من طلبةا لعلم في السعودية، باستطلاع الفجر، في أكثر من مجموعة أكثر من مرة ، وتبيـن لهم صحة ما ذكرنا. – وبرفقه تقرير من بعضهم -ومنهم الشيخ:عمر بن عبد العزيزالعثمان ، عبد الـمحسن العبيكان, عبد العزيز السدحان،، وغيـرهم وكنت مع بعضهم، شهادة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-( بالنسبة لصلاة الفجر؛ المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح، فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير،وبعض الإخوان خرجوا إلى البر فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، فالمسألة خطيرة جداً، ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاةا لفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، وليتأخر نحو ثلث ساعة أو (25) دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته)). [شرح رياض الصالحين (3/216)] |
||