التصنيفات
الفقه واصوله

النصيحة لمن يتكاسل عن الصلاة ويحافظ على الصيام

النصيحة لمن يتكاسل عن الصلاة ويحافظ على الصيام
للشيخ ابن باز رحمه الله

بعض الشباب هداهم الله يتكاسلون عن الصلاة في رمضان وغيره ولكنهم يحافظون على صيام رمضان ويتحملون العطش والجوع فبماذا تنصحهم وما حكم صيامهم؟

نصيحتي لهؤلاء أن يفكروا ملياً في أمرهم، وأن يعلموا أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن من لم يصل وترك الصلاة متهاوناً فإنه على القول الراجح عندي الذي تؤيده دلالة الكتاب والسنة أنه يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة مرتداً عن الإسلام، فالأمر ليس بالهين؛ لأن من كان كافراً مرتداً عن الإسلام لا يقبل منه لا صيام ولا صدقة، ولا يقبل منه أي عمل؛ لقوله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ[1] فبين سبحانه وتعالى أن نفقاتهم مع أنها ذات نفع متعد للغير لا تقبل منهم مع كفرهم، وقال سبحانه وتعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً[2]، الذين يصومون ولا يصلون لا يقبل صيامهم بل هو مردود عليهم مادمنا نقول: إنهم كفار كما يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فنصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحافظوا على الصلاة ويقوموا بها في أوقاتها مع المسلمين، وأنا ضامن لهم بحول الله أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يجدون في قلوبهم الرغبة الأكيدة في رمضان وفيما بعد رمضان على أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين؛ لأن الإنسان إذا تاب إلى ربه وأقبل عليه وتاب إليه توبة نصوحاً، فإنه يكون بعد التوبة خيراً منه قبلها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن حصل ما حصل منه من أكل الشجرة، قال الله تعالى: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى[3].
[1] سورة التوبة، الآية 54.
[2] سورة الفرقان، الآية 23.
[3] سورة طه، الآية 122.

نشر في جريدة البلاد العدد 15378 بتاريخ 20/4/1419هـ – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
المصدر




جزاكِ الله خيرا و نفع بكِ




موضوع قيّم ومفيد يعطيك العافية




جزاكِ الله خيرا و نفع بكِ




مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
السنة الاولى متوسط

أحكام الصلاة السنة الاولى متوسط

النشاط
الدورة : 03
المجال
رقم الدرس
الموضوع
المستوى
تربية إسلامية
طاعة الله ورسوله
العبادات
18
أحكام الصلاة
س1م

الهدف التعلمي: القدرة على معرفة أحكام الصلاة لأدائها بإتقان .
مؤشر الكفاءة:
ـ يعدد التلميذ شروط الصلاة وفرائضها وسننها ومستحباتها وبعض مبطلاتها .
ـ يقيم التلميذ الصلاة اقتداء برسول الله (ص) .
الوسائل: الكتاب ص 86 ـ السبورة ـ المصحف ـ مراجع أخرى .
النص المعتمد : الآية 33 من إبراهيم .

وضعيات التعلم
أنشطة التعلم
وضعية الانطلاق
¨تقويم مبدئي :استظهار الحديث:" صلوا كما ….
¨تقديم الدرس : متى يكون أداء الصلاة صحيحا ؟
الهدف الوسيطي
¤يدرك التلميذ أن أداء الصلاة أداء صحيحا مرتبط بأحكام شرعية .
بناء التعلم
¨يستمع التلميذ إلى قراءة الأستاذ للنص المعتمد .
¨يقرأ بعض التلاميذ النص المعتمد مع مراعاة حسن الأداء .
¨الفهم العام:
?شرح المفردات:
يقيم الصلاة :يؤديها مراعيا شروطها وأحكامها .
¨الأسئلة:من تخاطب الآية؟ماذا تطلب منهم؟ما الفرق بين الصلاة وإقامة الصلاة؟
¨تعميق الفهم:
?ـشروط الصلاة: ما هي شروط الصلاة؟
1- البلوغ , 2 ـ الإسلام, 3 الطهارة من الخبث (النجاسة), 4 ـ الطهارة من الحدث, 5 ـ طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس, 6 ـ دخول وقت الصلاة, 7ـاستقبال القبلة,8 ـ عدم النوم والغفلة,9 ـ ستر العورة , 10ـ بلوغ الدعوة, 11 ـ وجود وسيلة الطهارة والقدرة على استعمالها .
تنبيه:
ـ الصبي لا تجب عليه الصلاة ولكن تصح منه إذا صلى.
– الذين لاتجب عليهم الصلاة ولاتصح منهم إذا صلوا هم:المجنون والحائض والنفساء والنائم والغافل والذي لم تبلغه الدعوة والذي لم يدخل عليه الوقت وفاقد وسيلة الطهارة .
?فرائض الصلاة: ما هي فرائض الإسلام ؟
1- النية, 2 ـ تكبيرة الإحرام, 3 ـ قراءة الفاتحة, 4 ـ القيام لهما للقادرفي الصلاة المفروضة,
5 ـ الركوع, 6 ـ الرفع من الركوع, 7 ـ السجود, 8 ـ الرفع من السجود, 10 ـ الجلوس بين السجدتين, 11 ـ الجلوس بقدر السلام , 12 ـ السلام , 13 ـ الطمأنينة و الاعتدال أثـناء أداء أعمال الصلاة , 14 ـ ترتيب أعمال الصلاة , 15 ـ نية الاقتداء بالإمام في صلاة الجماعة ,
16 ـ متابعة الإمام في أقواله وأفعاله .
?سنن الصلاة: سنن القرآن قسمان. ما هما؟اذكروا السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة .
أـسنن الصلاة المؤكدة: 1 ـ قراءة ما تيسر من القرآن, 2 ـ الإسرار في موضع السر, 3 ـ الجهر في موضع الجهر, 4 ـ كل تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام, 5 ـ قول :" سمع الله لمن حمده." للإمام والمنفرد, 6 ـ التشهد الأول,7 ـ التشهد الثاني,8 ـ الجلوس للتشهد ما عدا لحظة السلام .
ب ـ من السنن غير المؤكدة: 1 ـ القيام لقراءة القراءة في الصلاة المفروضة, 2 ـ رد المأموم السلام على إمامهوعلى من يساره من يساره , 3 ـ الإنصات للإمام أثـناء القراءة الجهرية, 4 ـ ا لصلاة الابراهيمية, 5 ـ الإقامة, 6 ـ الجهر بالسلام ,7ـ الزائد على القدر الواجب من الطمأنينة .
?مستحبات الصلاة: ما هي مستحبات الصلاة ؟
من مستحبات الصلاة : 1 ـ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام, 2 ـ التيامن بالسلام, 3 ـ قول المنفرد والمأموم :" آمين" بعد الفاتحة, 4 ـ الدعاء في السجودوقبل السلام, 5 ـ القنوت سرا في الصبح, 6 ـ التسبيح في الركوع والسجود,7ـ الاستياك, 8 ـ قول المنفرد والمأموم:" ربنا ولك الحمد", 9 ـ تحريك السبابة أثـناء التشهد .
?مبطلات الصلاة: ما هي الأمور التي تفسد الصلاة ؟
من مبطلات الصلاة : 1 ـ إلغاء النية, 2 ـ الضحك, 3 ـ النفخ بالفم, 4 ـ العمل الكثير المخالف لأعمال الصلاة , 5 ـ ترك فرض عمدا, 6 ـ الأكل والشرب عمدا, 7 ـ الكلام الخارج عن الصلاة إلا لإصلاحها, 8 ـ كشف العورة, 9 ـ تعمد القيء, ـ استدبار القبلة, 10 ـ نقض الوضوء, 11 ـ تعمد زيادة فرض عملي(ركعة, سجدة..) ,12ـ زيادة ضعف عدد الركعات سهوا, 13ـ تذكر صلاة فائتة .
تقويم بنائي
eمن تجب الصلاة عليه؟من لاتجب الصلاة عليه ولاتصح منه؟من لاتجب الصلاة عليه وتصح
منه؟ما هي أركان الصلاة؟ما هي سننها المؤكدة؟ما هي سننها الخفيفة؟ماهي مستحباتها؟متى
تبطل الصلاة ؟
الهدف الوسيطي
¤يميز التلميذ بين أعمال الصلاة من خلال أحكامها .
المرحلة الختامية
¨قراءات متعددة للنص المعتمد ومناقشته .
تقويم ختامي

eماذا نقول عن الذي يؤدي الصلاة مراعيا أحكامها؟ وعن الذي لاينسى أويتعمد الزيادة والنقصان
فيها؟
الهدف الوسيطي
¤ يواظب التلميذ على أداء الصلاة بإقامتها وفق أحكامها .
المطلوب
eحفظ النص المعتمد .




مشكورة والله يعطيك الف عافيه

بارك الله فيكم وسدد خطاكم وجعلكم من اهل الجنة ومن الطيبن يارب العالمين

المعلمة هنــاء




السلام عليكم و رحمة الله و بركآته
بوركت أختي على الجلب القيم
جزاآك الله خيرا
دمت بهذاآ العطاء




لو عايز تعرف فتاوي شرعيه اكتر ادخل علي موقع الاستاذ صلاح سلطان و هتلاقي كل الي انت عايز تسال عنه و ده رابط الموقع
فتاوى شرعية




التصنيفات
اسلاميات عامة

مسائل الصلاة 6

صفة الصلاة للعلامة ابن عثيمين.
السؤال (94): فضيلة الشيخ ، ما هي صفة الصلاة المفروضة؟
الجواب : إن معرفة صفة الصلاة كمعرفة صفة غيرها من العبادات من أهم ما يكون ، وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بمعرفة طريقة عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتبعه الإنسان فيها، فمعرفة صفة الصلاة مهمة جداً ، وإني أحث نفسي وإخواني المسلمين على أن يتلقوا صفة النبي من الكتب الصحيحة، من كتب الحديث المعتبرة ، حتى يقيموها على حسب ما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وإمامنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا من أتباعه بإخلاص ، وها نحن نذكرها ، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب، فنقول :
فصفة الصلاة أن يقوم الإنسان بشروطها السابقة التي تسبق عليها كالطهارة من الحدث والخبث، واستقبال القبلة وغيرها من الشروط، لأن شروط الصلاة تتقدم عليها ، ثم يكبر ، فقول : الله أكبر ، رافعاً يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه، ثم يضع يديه اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره، ثم يستفتح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح، يستفتح بأي نوع ورد ، إما بقول " اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد(97) أو بقول " سبحانك اللهم وبحمدك ، تبارك اسمك وتعالى جدك ، ولا إله غيرك"(98)، أو بغيرهما مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم يقول :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة ، ويقف على كل آية منها فيقول :(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (2) (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (3) (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (:4) (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (5) (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (6) (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) (7) ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ، والأفضل أن يقرأ سورة تامة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره غالباً، وفي الباقي من أوساطه.
ثم يرفع يديه مكبراً في الركوع فيقول : الله أكبر ، ويضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ، ويمد ظهره متسوياً مع رأسه، لا يرفع رأسه ولا يصوبه ويقول : سبحان ربي العظيم ، يكررها ثلاثاً وهو أدنى الكمال ، وإن زاد فلا بأس .
ثم يرفع رأسه قائلاً : سمع الله لمن حمده ، ويرفع يديه كذلك كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع، ثم يقول بعد قيامه : ربنا ولك الحمد ، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما ، وملء ما شئت من شيء بعد ، ثم يسجد مكبراً ، ولا يرفع يديه حال السجود ، ولا يرفع يديه إذا هوى إلى السجود. قال ابن عمر رضي الله عنهما : وكان لا يفعل ذلك – يعني الرفع – في السجود ويسجد على ركبتيه ، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، يسجد على أعضاء سبعة : الجبهة والأنف ، وهما عضو واحد، والكفين ، والركبتين، وأطراف القدمين ، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع ظهره ولا يمده ، ويجعل يديه حذاء وجهه ، أو حذاء منكبيه، مضمومتي الأصابع ، مبسوطة ، ورؤوس الأصابع نحو القبلة ، فيقول : سبحان ربي الأعلى ، أدنى الكمال ثلاث ، ويزيد ما شاء ، ولكن يغلب في السجود جانب الدعاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا من الدعاء ، فقمن أن يستجاب لكم(99).
ثم يرفع من السجود مكبراً ، ولا يرفع يديه، ويجلس مفترشاً رجله اليسرى ، ناصباً رجله اليمنى ، ويضع يديه على فخذيه أو على أعلى ركبتيه ، وتكون اليمنى مضمومة الأصابع الثلاثة : الخنصر ، والبنصر، والإبهام ، وإن شاء حلق الإبهام مع الوسطى، وأما السبابة فتبقى مفتوحة، ويحركها عند الدعاء ، ويقول : رب اغفر لي ، وارحمني ، وأجبرني ، وعافني وارزقني. وكلما دعا حرك أصبعه نحو السماء، إشارة إلى علو المدعو، أما اليد اليسرى ، فإنها تبقى على الرجل اليسرى ، على الفخذ ، أو على طرف الركبة ، مبسوطة ، مضمومة أصابعها ، متجهاً بها إلى القبلة ، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى فيما يقال وما يفعل.
ثم يرفع من السجود إلى القيام مكبراً، ولا يرفع يديه عند هذا القيام ، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر لكن تكون قراءته دون القراءة في الركعة الأولى ، ويصلي الركعة الثانية كما صلاها في الركعة الأولى .
ثم يجلس للتشهد ، وجلوسه للتشهد كجلوسه للدعاء بين السجدتين ، أي يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى ، ويضع يده اليمنى على رجله اليمنى ، ويده اليسرى على رجله اليسرى ، على صفة ما سبق في الجلوس بين السجدتين ، ويقرأ التشهد: " التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"
ثم إن كان في ثنائية كالفجر والنوافل ، فإنه يكمل التشهد ، فيستمر فيه "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال"، ثم إن أحب أطال في الدعاء ، ما شاء ، ثم يسلم عن يمينه : " السلام عليكم ورحمة الله " وعن يساره : "السلام عليكم ورحمة الله".
أما إذا كان في ثلاثية أو رباعية ، فإنه بعد أن يقول في التشهد:"أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" يقوم ، فيصلي ما بقي من صلاته مقتصراً على قراءة الفاتحة ، أما عن الركوع والسجود ، فكما سبق في الركعتين الأوليين ، ثم يجلس للتشهد الثاني ، وهو التشهد الأخير ، لكن يكون جلوسه توركاً.
والتورك له ثلاث صفات : إما أن ينصب رجله اليمنى ، ويخرج اليسرى من تحت ساقها ، وإما أن يفرش الرجل اليمنى والرجل اليسرى من تحت ساقها ، أي من تحت ساق اليمنى ، وإما أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين ساق اليمنى وفخذها، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أكمل التشهد سلم عن يمينه وعن يساره كما سبق.
هذه هي صفة الصلاة والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليجتهد الإنسان باتباعها ما استطاع ، لأن ذلك أكمل في عبادته ، وأقوى في إيمانه وأشد في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

وضع الرجلين أثناء القيام في الصلاة

السؤال : (95): فضيلة الشيخ ، ذكرتم- جزاكم الله خيراً – بالتفصيل وضع الأيدي في القيام وفي الركوع ، وكذلك في السجود، وكذلك في الجلسة بين السجدتين، لكننا لم نسمع شيئاً عن وضع الرجلين في حال القيام، ونحن نشاهد الآن كثيراً من الناس يفرج ما بين رجليه، فيتسع ما بين مناكب المصلين. فما الصحيح في ذلك؟
الجواب : وضع الرجلين في حال القيام طبيعي ، بمعنى أنه لا يدني بعضهما من بعض ، ولا يباعد ما بينهما ، كما روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ذكره في شرح السنة أنه كان رضي الله عنهما لا يباعد بين رجليه ولا يقارب بينهما، هذا في حال القيام وفي حال الركوع .
أما في حال الجلوس فقد عرفناه فيما سبق ، وأما في حال السجود فالأفضل أن يلصق إحدى القدمين بالأخرى ، وألا يفرق بينهما ، كما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ، حين وقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم منصوبتين وهو ساجد(100)، ومعلوم أن اليد الواحدة لا تقع على قدمين منصوبتين إلا وبعضها قد ضم إلى بعض ، وكذلك جاء صريحاً في صحيح ابن خزيمة رحمه الله أنه يلصق إحدى القدمين بالأخرى في حال السجود(101).
وقبل أن ننتهي من صفة الصلاة نود أن نبين أنه ينبغي للإنسان إذا فرغ من صلاته أن يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله : (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ )(النساء: 103) ، ومن ذلك : أن يستغفر الإنسان ثلاث مرات : أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله ، ويقول : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ، ثم يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يسبح الله ثلاثاً وثلاثين ، ويكبر ثلاثاً وثلاثين ، ويحمد ثلاثاً وثلاثين ، إن شاء قالها كل واحدة على حدة، وإن شاء قالها جميعاً ، أي أنه إن شاء قال : سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين ، وإن شاء قال : سبحان الله …ثلاثاً وثلاثين ، ثم : الحمد لله ، ثلاثاً وثلاثين، ثم : الله أكبر ثلاثاً وثلاثاً ، كل ذلك جائز، بل وتجوز أيضاً صفة أخرى : أن يسبح عشراً ، ويكبر عشراً ، ويحمد عشراً ، وتجوز صفة رابعة: أن يقول : سبحان الله ،والحمد لله ، ولا إله إلا الله ،والله أكبر خمساً وعشرين مرة ، فتتم مائة .
والمهم أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار بعد الصلاة فليقله، إما على سبيل البدل ، أو على سبيل الجمع ، لأن بعض الأذكار يذكر بعضها بدلاً عن بعض ، وبعض الأذكار يذكر بعضها مع بعض فتكون مجموعة ، فليحرص الإنسان على ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى في قوله : ( فَاذْكُرُوا اللَّهَ )(البقرة: 198) ، وأتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإذا كان في المسجد فإن الأفضل أن يجهر بهذا الذكر، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم(102) . فيسن للمصلين أن يرفعوا أصواتهم بهذا الذكر اقتداء بالصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان يرفع صوته بذلك، كما قال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير(103)، وقول بعض أهل العلم : أنه يسن الإسرار بهذا الذكر ، وأن جهر النبي صلى الله عليه وسلم كان للتعليم ، فيه نظر ، فإن الأصل فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مشروعاً في أصله ووصفه ، ومن المعلوم أنه لو لم يكن وصفه وهو رفع الصوت به مشروعاً ، لكان يكفي ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فإنه قد علمهم هذا الذكر بقوله ، فلا حاجة إلى أن يعلمهم برفع الصوت ، ثم إنه لو كان المقصود التعليم لكان التعليم يحصل بمرة أو مرتين ، ولا يحافظ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ، كلما سلم رفع صوته بالذكر.




بارك الله فيك أخي على الموضوع القيم
نترقب المزيد
بالتوفيق




مختصر صفة الصلاة … لأسد السنة ومحدث العصر !!! الشيخ الالباني

بسم الله الرحمن الرحيم

و الركن: هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه ، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه ، كالركوع مثلاً في الصلاة ، فهو ركن فيها ، يلزم من عدمه بطلانها .

و الشرط: كالركن إلا أنه يكون خارجاً عما هو شرط فيه . كالوضوء مثلاً في الصلاة . فلا تصح بدونه .

و الواجب: هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة ، ولا دليل على ركنيته أو شرطيته ، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر .

ومثله (الفرض) ، و التفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه .

و السنة: ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم عليه من العبادات دائماً. أو غالباً. ولم يأمر به أمر إيجاب ، ويثاب فاعلها ، ولا يعاقب تاركها و لا يعاتب .

محمد ناصر الدين الألباني

المقدمه | استقبال القبله | القيام | النيه والتكبير | القراءه والركوع | السجود

1- استقبال الكعبة :

1 – إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة ، فاستقبل الكعبة حيث كنت ، في الفرض والنفل ، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها .

2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .

• وعن العاجز عنه كالمريض ، أو من كان في السفينة أو السيارة ، أو الطيارة ، إذا خشيَّ خروج الوقت.

• وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً ، وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ، ويستحب له -إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.

3- ويجب على كل من كان مشاهداً للكعبة أن يستقبل عينها ، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها .

حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ:

4- وإن صلى إلى غير القبلة لِغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ، ولا إعادة عليه .

5- وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها ، وصلاته صحيحة .

2- القيام

6- ويجب عليه أن يصلي قائماً وهو ركن إلا على:

• المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد ، فيجوز له أن يصلي راكباً. والمريض العاجز عن القيام ، فيصلي جالساً إن استطاع ، وإلا فعلى جنب.والمتنفل ، فله أن يصلي راكباً . أو قاعداً إن شاء .ويركع ويسجد إيماء برأسه . وكذلك المريض ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .

7- ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه ، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته .

الصلاة في السفينة والطائرة:

8- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة. وكذا الطائرة .

9- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشيَّ على نفسه السقوط.

10- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه ، أو ضعف بدنه .

الجمع بين القيام والقعود:

11- ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائماً ، أو قاعداً بدون عذر ، وأن يجمع بينهما ، فيصلي ويقرأ جالساً ، و قبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ، ثم يركع ويسجد ، ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية .

12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً ، أو أي جلسة أخرى يستريح بها. الصلاة في النعال:

13- ويجوز له أن يقف حافياً ،كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .

14- والأفضل أن يصلي تارة هكذا ، وتارة هكذا .حسبما تيسر له ،فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما ، بل إن كان حافياً صلى حافياً ، وإن كان منتعلاً صلى منتعلاً ، إلا لأمر عارض .

15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي ، وإلا وضعهما بين رجليه(1) ، بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الصلاة على المنبر:

16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه. فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى.

وجوب الصلاة إلي سترة والدنو منها:

17- ويجب أن يصلي إلى سترة، لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره، ولا بين كبيره وصغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :"لا تصل إلا ‘إلى سترة، ولا تدع أحداً يمر بين يديك ، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين". يعني الشيطان.

18- ويجب أن يدنو منها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

19- واكن بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاة، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوِّ الواجب.(2)

مقدار ارتفاع السترة:

20- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر أو شبرين لقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة(3) الرحل فليصل، ولا يبالي من وراء ذلك".

21- ويتوجه إلى السترة مباشرة، لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة، وأما التحول عنها يميناً أو يساراً بحيث أنه لا يصمد إليها صمداً، فلم يثبت.

22- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها، وإلى شجرة أو أسطوانة، وإلى امرأته المضطجعة على السرير. وهي تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملاً.

تحريم الصلاة إلى القبور:

23- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً سواء كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم.

تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام:

24- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يدي سترة. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. فكلها سواء في عدم الجواز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :" لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين، خيراً له من أن يمر بين يديه". يعني المرور بينه وبين موضع سجوده(4).

وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام:

25- ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحداً يمر بين يديه. للحديث السابق :" ولا تدع أحداً يمر بين يديك…" وقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا صلى

أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، وليدرأ ما استطاع، (وفي رواية: فليمنعه مرتين)، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان".

المشي إلى الأمام لمنع المرور:

26- ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل، حتى يمر من ورائه.

ما يقطع الصلاة:

27- وإن من أهمية السترة في الصلاة، أنها تحول بين المصلي إليها، وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها، فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة، وكذلك الحمار والكلب الأسود.

3- النية

28- ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه، كفرض الظهر أو العصر، أو سنتهما مثلاً، وهو شرط أو ركن. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة.

4- التكبير ر

29- ثم يستفتح الصلاة بقوله:" الله أكبر" وهو ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم :"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها(5) التكبير، وتحليلها التسليم".

30- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات، إلا إذا كان إماماً.

31- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس، إذا وجد المقتضى لذلك، كمرض الإمام، وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه.

32- ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير.

رفع اليدين وكيفيته:

33- ويرفع يديه مع التكبير أو قبله، أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة.

34- ويرفعهما ممدودتا الأصابع.

35- ويجعل كفيه حذو منكبيه، وأحياناً يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أُذنيه(6).

وضع اليدين وكيفيته:

36- ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إسدالهما.

37- ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وعلى الرسغ والساعد.

38- وتارة يقبض باليمنى على اليسرى(7).

محل الوضع:

39- ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء(8).

40- ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته.




الخشوع والنظر إلى موضع السجود:

41- وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه،ولا وهو يدافعه البول والغائط.

42- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده.

43- ولا يلتفت يميناً، ولا يساراً، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.

44- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء.

دعاء الاستفتاح:

45- ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة أشهرها:

" سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك".

وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه(9).

_________________________ _____ _____________

(5) أي وتحريم ما حرم الله من الأفعال، وكذا تحليلها، أي تحليل ما أحل خارجها من الأفعال، والمراد بالتحريم والتحليل المحرَّم والمحلَّل.

(6) قلت: وأما مس شحمتي الأُذنين بإبهاميه، فلا أصل له في السنة، بل هو عندي من دواعي الوسوسة.

(7) وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد فمما لا اصل له.

(8) قلت: ووضعهما على غير الصدر إما ضعيف، وإما لا اصل له.

(9) ومن شاء الاطلاع على بقية الدعية فليراجع "صفة الصلاة" (ص 72-73) من الطبعة العاشرة أو الحادية عشرة.

45- ثم يستعيذ بالله تعالى وجوباً ويأثم بتركه.

46- والسنة أن يقول تارة:" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه

ونفخه، ونفثه" و(النفث) هنا الشِعر المذموم.

48- وتارة يقول: " أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان…" الخ.

49- ثم يقول سراً في الجهرية والسرية: " بسم الله الرحمن الرحيم ".

قراءة الفاتحة:

50- ثم يقرأ سورة (الفاتحة) بتمامها –والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها.

51- فمن لم يستطع أجزأه أن يقول: " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ".

52- والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية، فيقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم يقف، ثم يقول: (الحمد لله رب العالمين )، ثم يقف، ثم يقول: (الرحمن الرحيم)، ثم يقف، ثم يقول: (مالك يوم الدين)، ثم يقف، وهكذا إلى آخرها.

وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على رؤوس الآي، ولا يَصِلُها بما بعدها، وإن كانت متعلقة المعنى بها.

53- ويجوز قراءتها (مالكِ) و(مَلِكِ).

قراءة المقتدي لها:

54- ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية.

وفي الجهرية أيضاً إن لم يسمع قراءة الإمام، أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فبها المقتدي من قراءتها، وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة(10).

القراءة بعد الفاتحة:

55- ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة، سورة أخرى، حتى في صلاة الجنازة، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين.

56- ويطيل القراءة بعدها أحياناً، ويقصرها أحياناً، لعارض سفر، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي.

57- وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر و العشاء، ثم المغرب غالباً.

58- والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله.

59 والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية.

60- وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين، قدر النصف(11).

قراءة الفاتحة في ركعة:

61- وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

62- ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً.

63- ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن، أو مريض، أو امراءة لها رضيع، أو ذي الحاجة.

الجهر والإسرار بالقراءة:

64- ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والأوليين من صلاة المغرب والعشاء.

ويسر بها في صلاة الظهر والعصر، وفي الثالثة من صلاة المغرب، والأخْرَيْين من صلاة العشاء.

65- ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحياناً في الصلاة السرية.

66- وأما الوتر وصلاة الليل، فيسر فيها تارة، ويجهر تارة، ويتوسط في رفع الصوت.

ترتيل القراءة:

67- والسنة أن يرتل القرآن ترتيلاً، لا هذاً ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفاً حرفاً، ويزين القرآن بصوته، ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة، ولا على القوانين الموسيقية.

الفتح على الإمام:

68- ويشرع للمقتدي أن يتقصَّد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة .





6- الركوع

69- فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يَتَرادُّ إليه نَفَسُهُ.

70- ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام.

71- ويكبر، وهو واجب.

72- ثم يركع، بقدر ما تستقر مفاصله، ويأخذ كل عضو مأخذه، وهذا ركن.

كيفية الركوع:

73- ويضع يديه على ركبتيه، ويمكنهما من ركبتيه، ويفرج بين أصابعه، كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب.

74- ويمد ظهره ويبسطه، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب.

75- ولا يخفض رأسه، ولا يرفعه، ولكن يجعله مساوياً لظهره.

76- ويباعد مرفقيه عن جنبيه.

77- ويقول في ركوعه: " سبحان ربي العظيم " ثلاث مرات أو أكثر(12).

تسوية الأركان:

78- ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه

وقيامه بعد الكوع، وسجوده. وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء.

79- ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود.

الاعتدال من الكوع:

80 ثم يرفع صلبه من الركوع، وهذا ركن.

81- ويقول في أثناء الاعتدال: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب.

82- ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة.

83- ثم يقوم معتدلاً مطمئناً حتى يأخذ كل عظم مأخذه، وهذا ركن.

84- ويقول في هذا القيام: " ربنا ولك الحمد "(13) وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتماً(14) فإنه وِرد القيام، أما التسميع فوِرد الاعتدال.

85- ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم.

_________________________ _____ _____________

(10) قلت: وقد ذكرت مستند من ذهب إليه، وما يرد عليه في سلسلة " الأحاديث الضعيفة " رقم (546و547).

(11) وتفصيل هذا الفصل راجعه إن شئت في " صفة الصلاة " (ص83) من الطبعة الحادية عشر.

(12) و هناك أذكار أخرى تقال في هذا الركن، منها الطويل ومنها المتوسط، ومنها القصير تراجع في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ص113-الطبعة الحادية عشر).

13) وهناك أذكار أخرى تقال هنا، فراجع " صفة الصلاة " (ص116-الطبعة الحادية عشر).

7- السجود

86- ثم يقول: " الله أكبر " وجوباً.

87- ويرفع يديه، أحياناً.

الخرور على اليدين:

88- ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه، يضعهما قَبْلَ ركبتيه، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم ، ونهى عن التشبه ببروك البعير، وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه.

89- فإذا سجد-وهو ركن- اعتمد على كفيه وبسطهما.

90- ويضم أصابعهما.

91- ويوجههما إلى القبلة.

92- ويجعل كفيه حَذْوَ منكبيه.

93- وتارة يجعلهما حذو أذنيه.

94- ويرفع ذراعيه عنالأرض، وجوباً، ولا يبسطهما بسط الكلب.

95- ويُمكِّن أنفه وجبهته من الأرض، وهذا ركن.

96- ويمكن أيضاً ركبتيه.

97- وكذا أطراف قدميه.

98- وينصبهما، وهذا كله واجب.

99- ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة.

100- ويَرُصُّ عقبيه.

الاعتدال في السجود:

101- ويجب عليه أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتماداً متساوياً على جميع أعضاء سجوده، وهي: الجبهة والأنف معاً، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين.

102- ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقيناً، والاطمئنان في السجود ركن أيضاً.

103- ويقول فيه: " سبحان ربي الأعلى " ثلاث مرات أو اكثر(15).

104- ويستحب أن يكثر الدعاء فيه، فإنه مظنة الإجابة.

105- ويجعل سجوده قريباً من ركوعه في الطول كما تقدم.

106- ويجوز السجود على الأرض، وعلى حائل بينها وبين الجبهة، من ثوب، أو بساط، أو حصير، أو نحوه.

107- ولا يجوز أن يقرا القرآن وهو ساجد.

الافتراش والإقعاء بين السجدتين:

108- ثم يرفع رأسه مكبراً، وهذا واجب.

109- ويرفع يديه أحياناً.

110- ثم يجلس مطمئناً حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وهو ركن.

111- ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، وهذا واجب.

112- وينصب رجله اليمنى.

113- ويستقبل بأصابعها القبلة.

114- ويجوز الإقعاء أحياناً، وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه.

115- ويقول في هذه الجلسة: " اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارفعني، وعافني، وارزقني ".

116- وإن شاء قال: " رب اغفر لي، رب اغفر لي ".

117- ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريباً من سجدته.

السجدة الثانية:

118- ثم يكبر وجوباً.

119- ويرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً.

120- ويسجد السجدة الثانية، وهي ركن أيضاً.

121- ويصنع فيها ما صنع في الأولى.




جلسة الاستراحة:

122- فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية، وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوباً.

123- ويرفع يديه أحياناً.

124- ويستوي قبل أن ينهض قاعداً على رجله اليسرى، معتدلاً، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.

الركعة الثانية:

125- ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن، إلى الركعة الثانية، وهي ركن.

126- ويصنع فيها ما صنع في الأولى.

127- إلا أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح.

128- ويجعلها أقصر من الركعة الأولى.

الجلوس للتشهد:

129- فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد، وهو واجب.

130- ويجلس مفترشاً كما سبق بين السجدتين.

131- لكن لا يجوز الإقعاء هنا.

132- ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى،ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعد عنه.

133- ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى.

134- ولا يجوز أن يجلس معتمداً على يده. وخصوصاً اليسرى.

تحريك الإصبع والنظر إليها:

135- ويقبض أصابع كفه اليمنى كفه اليمنى كلها. ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة.

136- وتارة يُحلَّق بهما حلقة.

137- ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة.

138- ويرمي ببصره إليها.

139- ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره.

140- ولا يشير بإصبع يده اليسرى.

141- ويفعل هذا كله في كل تشهد.

صيغة التشهد والدعاء بعده:

142- والتشهد واجب، إذا نسيه سجد سجدتي السهو.

143- ويقرؤه سراً.

144- وصيغته: " التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام على النبي(16) ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله "(17).

145- ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول:

" اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد ".

146- وإن شئت الاختصار قلت:

" اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد

مجيد ".

147- ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه، فيدعو الله به.




الركعة الثالثة والرابعة:

148- ثم يكبر وجوباً، والسنة أن يكبر وهو جالس.

149- ويرفع يديه أحياناً.

150- ثم ينهض إلى الركعة الثالثة،وهي ركن كالتي بعدها.

151- وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة.

152- ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعداً على رجله اليسرى معتدلاً حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.

153- ثم يقوم معتمداً على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية.

154- ثم يقرا في كل من الثالثة و الرابعة سورة (الفاتحة) وجوباً.

155- ويضيف إليها آية أو أكثر أحياناً.

القنوت للنازلة ومحله:

156- ويسن له أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم.

157- ومحله إذا قال بعد الركوع: " ربنا ولك الحمد ".

158- وليس له دعاء راتب، وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة.

159- ويرفع يديه في هذا الدعاء.

160- ويجهر به إذا كان إماماً.

161- ويؤمِّن عليه مَنْ خلفه.

162- فإذا فرغ، كبر وسجد.

قنوت الوتر ومحله وصيغته:

163- وأما القنوت في الوتر فيشرع أحياناً.

164- ومحله قبل الركوع خلافاً لقنوت النازلة.

165- ويدعو فيه بما يأتي:

" اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولا منجا منك إلا إليك ".

166- وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليه، إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم.

167- ثم يركع ويسجد السجدتين، كما تقدم.

التشهد الأخير والتورك:

168- ثم يقعد للتشهد الأخير، وكلاهما واجب.

169- ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول.

170- إلا أنه يجلس فيه متوركاً، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة،ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى.

171- وينصب قدمه اليمنى.

172- ويجوز فرشها أحياناً.

173- ويلقم كفه اليسرى ركبته،يعتمد عليها.

وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من الأربع:

174- ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،، وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها.

175- وأن يستعيذ بالله من أربع يقول:

" اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال "(18).

الدعاء قبل السلام:

176- ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة، وهو كثير طيب، فإن لم يكن عنده شيء منه، دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه.

التسليم وأنواعه:

177- ثم يسلم عن يمينه، وهو ركن، حتى يرى بياض خده الأيمن .

178- وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر، ولو في صلاة الجنازة.

179- ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة.

180- وهو على وجوه:

الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن يمينه. السلام عليكم ورحمة الله، عن يساره.

الثاني: مثله، دون قوله " وبركاته ".

الثالث: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه. السلام عليكم، عن يساره.

الرابع: يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل به إلى يمينه قليلاً.

منقول.




التصنيفات
الفقه واصوله

كراهة التروح في الصلاة

تعليمية تعليمية

كراهة التروح في الصلاة

كراهة التروح في الصلاة

قال المؤلف: " وتروحه"
الشرح
أي : أن يروّح عن نفسه بالمروحة ، مأخوذة من الريح، والمروحة كانت تصنع من خوص النحل، تخصف ويوضع لها عود ثم يتروح الإنسان ، وهذا مكروه؛ لأنه نوع من العبث والحركة، ومشغل للإنسان عن صلاته ، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان كثير اللحم وأصابه غم وحر شديد وروّح عن نفسه بالمروحة من أجل أن تخف عليه وطأة انحباسه في الصلاة فإن ذلك لا بأس به؛ لأن القاعدة عند الفقهاء " أن المكروه يباح للحاجة" .
وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحيانًا وعلى رجل أخرى أحيانًا: فهذا لا بأس به، لا سيما إذا طال وقوف الإنسان فإنه ينبغي أن يريح نفسه بحيث يعتمد قليلاً على رجل، وقليلاً على الرجل الأخرى لكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية بل تكون الرجلان متساويان، لكن يعتمد على أحدهما مرة وعلى الأخرى مرة أخرى لكن بدون كثرة. *
______________________
* مقتبس من شرح باب صفة الصلاة للشيخ محمد العثيمين رحمه الله من كتاب" زاد المستقنع في اختصار المقنع- للعلامة الشيخ شرف الدين الحجاوي رحمه الله " ، دار الكتب العلمية ، ص : 208

منقول لتعم للفائدة والاجر

تعليمية تعليمية




جزاك الله خيــرا على هذا الإ نجــــاز المتميز , وشكرا جزيلا لك.




التصنيفات
الفقه واصوله

[تحقيق] مشروعية رد السلام في الصلاة بالإشارة بالرأس فائدة عزيزة من الشيخ الألباني رحم

[تحقيق] مشروعية رد السلام في الصلاة بالإشارة بالرأس فائدة عزيزة من الشيخ الألباني رحمه الله

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
هذه فائدة طيبة من الشيخ الالباني رحمه الله حول مسألة رد السلام في الصلاة بالإشارة بالرأس
السائل
ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أشار برأسه ثم في الحديث التاني أشار بيده هل نفهم أن الإشارة بالرأس منسوخه أو بقية على الأصل…؟
الشيخ الألباني رحمه الله يجيب
لا ليس هناك نسخ
النسخ كما لا يخفى على طلاب العلم من أمثالنا يكون عند وجود التعارض أما حينما لا يكون هناك تعارض وإنما هو كما يقول ابن تيمية رحمه الله هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد بل أنا أقول إن هذا التنويع الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في رد السلام في الصلاة فيه حكمه بالغة لأن الإشارة بالرأس ألطف وأليق بالمصلي الذي قد أُمر بقوله عليه السلام كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا أشرنا بأيدينا فقال لهم عليه الصلاة والسلام مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمس في رواية وهذا الذي بيهمنا الأن أسكنوا في الصلاة فمعنى الرواية إنما يكفي أحدكم إذا سلم على أخيه أن يلتفت يمينًا ويقول السلام عليكم ورحمة الله ويسارًا السلام عليكم ورحمة الله لكن الرواية الأخر هي الشاهد أسكنوا في الصلاة أي لا تتعاطوا في الصلاة حركات لا تليق ولا تتناسب مع الخشوع والسكون في الصلاة أسكنوا في الصلاة وحينئد فمن القواعد الشرعية أن المسلم إذا أظطر أو كان بحاجة ما أن يأتي بحركة ما وهو قائم بين يدي الله تبارك وتعالى فينبغي أن يأتي بأقل من الحركة مما يحقق له قصده ورغبته
وأنا أتصور الأن أن رجلا يصلي أقبل الرجل إليه من القبلة وقال السلام عليكم ما في داعي يعمل هيك بالمروحه يرفع يده وإنما إشارة بالرأس وانتهى الأمر
كما أنه العكس تماما إذا دخل الرجل من وراء الصفوف وقال السلام عليكم ما يكفي ما يرفع أيده ويعمل هيك ,,, بيرفع للعلم حتى يفهم أن السلام وقع في محله مشروعا ونحن قد أجبناك عنه برفع الإشارة المعبرة والمفصحه فإذًا لكل من السنتين الفعلتين وهي الإشارة بالرأس والإشارة باليد محلها المناسب للصلاة
من هنا للإستماع

الأخ :أبوحذيفة كمال

شبكة سحاب السلفية

منقول لتعم للفائدة والاجر




أجزل الله لكِ المثوبة




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
اسلاميات عامة

مسائل الصلاة 3

حكم تارك الصلاة
السؤال (87): فضيلة الشيخ ، عرفنا حكم الصلاة وعلى من تجب ، فما حكم ترك الصلاة ؟
الجواب : حكم ترك الصلاة ، أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة ، وذلك بدلالة الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة ، والنظر الصحيح.
أما الكتاب: ففي قوله تعالى عن المشركين : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (التوبة:11) ، وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة ، أن الله اشترط لثبوت الأخوة بين هؤلاء المشركين ، وبين المؤمنين ثلاثة شروط : التوبة من الشرك ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإذا تخلف أحد هذه الثلاثة لم يكونوا إخوة لنا في الدين ، ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر المخرج عن الملة، فإن المعاصي مهما عظمت إذا لم تصل إلى حد الكفر لا تخرج عن الأخوة في الدين ، ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص، فيمن قتل أخاه عمداً ، قال عز وجل : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ )(البقرة: 178)، فجعل الله تعالى القاتل أخاً للمقتول ، مع أن قتل المؤمن عمداً من أعظم الكبائر، ثم ألا ترى إلى قوله تعالى : (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (9) (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )(الحجرات: 9-10)، فجعل الله الطائفة الثالثة المصلحة اخوة للطائفتين المقتتلتين ، مع أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب ، وهذا يدل على أن الأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي أبداً إلا ما كان كفراً.

وشرح الآية المذكورة : أنهم إن بقوا على الشرك فكفرهم ظاهر ، وإن آمنوا ولم يصلوا فكفرهم أيضاً ظاهر معلوم من الجملة الشرطية( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ )أي تابوا من الشرك ، وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة، إلا أن مسألة الزكاة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يكفر الإنسان إذا تركها أو لا يكفر ، وفيه عن أحمد روايتان.
لكن الذي تقتضيه وتدل عليه السنة : أن تارك الزكاة لا يكفر، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى به جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"(77) ، فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر بمنع الزكاة إذ لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة، وعلى هذا فتكون الزكاة خارجة من هذا الحكم بمقتضى دلالة السنة.
أما الدليل من السنة على كفر تارك الصلاة ، فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"(78)، ووجه الدلالة من الحديث : أنه جعل هناك فاصلاً بين الإيمان والكفر وهو الصلاة ، وهو واضح في أنه لا إيمان لمن لم يصل، لأن هذا هو مقتضى الحد، إذ إن الحد يفصل بين المحدودين. وقوله "بين الرجل وبين الشرك والكفر"ولم يقل بين الرجل وبين كفر منكراً ، والكفر إذا دخلت عليه"أل" كان المراد به الكفر الحقيقي، بخلاف ما إذا كان منكراً ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب ، والنياحة على الميت"(79)، فإن هذا لا يقتضي الخروج من الإسلام ، لأنه قال : "هما بهم كفر" يعني هاتين الخصلتين.
أما أقوال الصحابة رضي الله عنهم ، فقد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة"(80) ، وقد نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه رحمه الله على أن تارك الصلاة كافر.
وأما المعنى فنقول : كل إنسان عرف الصلاة وقدرها وعناية الشريعة بها ، ثم يدعها بدون عذر، وليس له حجة أمام الله عز جل ، فإن ذلك دليل واضح على أنه ليس في قلبه من الإيمان شيء ، إذ لو كان في قلبه من الإيمان شيء ما ترك هذه الصلاة العظيمة ، التي دلت النصوص على العناية بها وأهميتها، والأشياء تعرف بآثارها ، فلو كان في قلبه أدنى مثقال من إيمان لم يحافظ على ترك هذه الصلاة مع أهميتها وعظمها.

وبهذا تكون الأدلة السمعية والنظرية دالة على أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة ، وتكون مقتضية للحذر من هذا العمل الشنيع ، الذي تهاون به اليوم كثير من الناس . ولكن باب التوبة مفتوح ولله الحمد كما قال تعالى : (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً) (59) (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً) (60)(جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً) (61) (لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلَّا سَلاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً) (مريم:59-62) .
فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين للقيام بطاعته على الوجه الذي يرضيه عنا.




تعليمية

تعليمية




بارك الله فيك




و فيكما بارك الله.




جزاك الله خير أخي الفاضل

وجعلها شاهد لك لا عليك

ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله موضوع رائع

الف تحية لحضرتك تقديري وفيض ودي




التصنيفات
الفقه واصوله

أنواع القنوت في الصلاة وحكمها

بسم الله الرحمن الرحيم

نصّ السّؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل:

ثبت أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قنت في صلاته، وثبت أنّه لم يقنت.

فما هو حكم القنوت ؟ هل يشرع للمصلّي المفرد ؟ هل يكتفي الواحد في صلاة الجماعة بقنوت الإمام أو يجب عليه فعله ؟

نصّ الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.

فالقنوت المشروع نوعان:

· قنوت نازلة: أي: إذا نزلت بالمسلمين مصيبة كغزو، أو أسرٍ للمسلمين، أو نحو ذلك.

– وهو مشروع مستحبّ لما رواه الإمام أحمد عن ابن عبّاس رضي الله عنهقال: " قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّمشَهْراً مُتَتَابِعاً فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَالمَغْرِبِ

وَالعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ، دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا قَالَ: ( سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ

مَنْ خَلْفَهُ ".

وثبت أيضا قريب من هذا في الصّحيحين عن أبي هريرة، وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم.

– وهذا يفعله الإمام، ويؤمّن المأمومون خلفه كما في الحديث. وإن صلّى في بيته لعذرٍ أتى به أيضا.

· قنوت الوتر: وهو دعاء خاصّ بصلاة الوتر، يأتي به قبل الرّكوع.

– وهو أيضا مستحبّ أحيانا في أيّام السّنة كلّها، لما رواه أصحاب السّنن الأربعة بسند صحيح عن الحسن بن عليّ رضي الله عنهماقال: علّمني رسول الله صلّى

الله عليه وسلّمكلمات أقولهنّ في الوتر:

((اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ

مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ )).

وروى أبو داود وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه:" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ يُوتِرُ، فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ".

وإنّما قلنا " أحيانا "، لأنّ الصّحابة الّذين رووا صلاة الوتر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّملم ينقلوا جميعا أنّه كان يقنت، فدلّ على أنّه كان يفعله أحيانا.

– ومحلّه قبل الرّكوع كما في حديث أبيّ بن كعب رضي الله عنه.

– وفي النّصف الثّاني من رمضان في صلاة التّراويح يُشرع الإتيان به قبل أو بعد الرّكوع، ويرفع الإمام والمأمومون أيديهم، ويؤمّن المأمومون خلفه. [انظر

رسالة " قيام رمضان " و" صلاة التّراويح " للشّيخ الألباني رحمه الله].

· أمّا تخصيص القنوت بصلاة الفجر، فهذا يحتاج إلى وقفة على حدة:

فللعلماء أربعة أقوال في حكم القنوت في صلاة الصّبح:

1) القول الأوّل: أنّه سنّة مؤكّدة، يستحبّ المداومة عليه، وهو مذهب الإمام مالك والشّافعيّ رحمهما الله [" المدوّنة " (1/100)، و"الاستذكار" (6/201)،

و" الأمّ " (8/814)، و" المجموع " (3/494)]

2) القول الثّاني: أنّه منسوخ، والعمل به بدعة، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله [" المبسُوط "(1/165)، و" فتح القدير " لابن الهُمام (1/431)].

3) القول الثّالث: أنّه لا يُشرع إلاّ في النّازلة، وهو قول الإمام أحمد وبعض متأخّري الحنفيّة. [" المغنِي " (2/587)، و" فتح القدير " (1/434)]

4) القول الرّابع: أنّه يجوز فعله وتركه، وهو قول الثّوريّ، والطّبريّ، وابن حزم، وابن القيّم [" تهذيب الآثار " للطّبريّ (1/337)، و" المحلّى "

(4/143)، و" زاد المعاد "(1/274)].

ولا شكّ أنّ لكلّ مذهبٍ أدلّته، والنّاظر في أدلّتهم رحمهم الله يجد تلك الأدلّة على نوعين:

– صحيح غير صريح.

– صريح غير صحيح.

وبيان ذلك في هاتين النّقطتين:

· النّقطة الأولى:

فنجزم أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يقنت في الفجر، ولكنّه قنوت نازلة.

وذلك بدلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصّحيحين قال:

" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، يَقُولُ: (( سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ )) يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَيَقُولُ: (( اللَّهُمَّ أَنْجِ

الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ )).

فهذا ظاهر أنّه في قنوت النّازلة.

ويؤيّـده ما رواه مسلم في " صحيحه " عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم ( كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ ). فإذا كانوا

يقنتون في الصّبح، فلماذا لا يقنتون أيضا في صلاة المغرب ؟

فانظر أنّ هذا الحديث صحيح، ولكنهّ لا يدلّ على ما ذهبوا إليه.

واستدلّوا بصريح، ولكنّه غير صحيح، كحديث أنس رضي الله عنه أنّه قال: ( ما زال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقنت في الفَجر حتّى فارق الدّنيا )، وهو

حديث منكر لا يصحّ كما في " العلل المتناهية " (1/441) لابن الجوزيّ.

كما أنّ ألفاظ الدّعاء الّذي يأتي به إخواننا أئمّة المساجد المنتسبون إلى مذهب الإمام مالك، فهو غير ثابت.

· النّقطة الثّانية:

ما كان الصّحابة يرون المداومة على الدّعاء في صلاة الفجر، بدليل ما رواه التّرمذي وغيره عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ

قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ ؟ قَالَ

رضي الله عنه: ( أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ ).

فهذا وذاك يجعلنا نتوسّط، ونأخذ بقول من قال: إنّ القنوت في الفجر وغيرها من الصّلوات يشرع للنّازلة، والله أعلم.

تنبيه مهمّ:

ونؤكّد لإخواننا القرّاء، أنّه إن أخذ المسلم بقول من الأقوال السّابقة، فإنّه لا يقتضِي ذلك تبديعَه، ولا تركَ الصّلاة خلفه، فإنّ هذا جهل بالدّين.

ولله درّ الإمام أحمد رحمه الله حين سئل: عن قومٍ يقنتُون بالبصرة، كيف ترى الصّلاة خلفهم ؟ فقال: ( قد كان المسلمون يُصلُّون خلف من يقنت، وخلف من لا

يقنُتُ ). [نقله عنه ابن القيّم رحمه الله في كتاب " الصّلاة وحكم تاركها " (ص 120)].

فهذا إمام أهل السنّة، لا يحجّر واسعا، ولا يبدّع في الأمور الاجتهاديّة الدّقيقة مخالفا، نسأل الله التّوفيق والسّداد، والهدى والرّشاد.

وتذكّر أنّ ( العِبـرة فـي العبـادات بمـا فـي ظـنّ المكـلّـف ).

فإنّك تصلّي خلف الأئمّة المنتسبين إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهم يرون عدم مشروعيّة قراءة البسملة في الفاتحة، مع أنّ البسملة آية من سورة الفاتحة !!

فصلاته في نظرك باطلة، وفي نظره صحيحة، لكنّ العـبـرة في مثل هذه المسائل بما في ظنّه، لا بما في ظنّك أنت.

( فائدة ):

إذا صلّيت خلف من يقنت في صلاة الصّبح، وشرع يقنت بعد القراءة فلك خياران:

– إمّا أن تُمسِك عن الكلام وتظلّ صامتا.

– أو تقرأ في نفسك ما تيسّر من القرآن، وهو أحسن، لأنّ مبنى الصّلاة ألاّ تخلُو من الذّكر من التّكبير إلى التّسليم.

والله تعالى أعلم، وأعزّ وأكرم.

*الإجابة للشيخ الفاضل : عبد الحليم توميات * -منقول للإفادة-




بارك الله فيك ماما غاية الهدى على الجلب الطيب للموضوع .
بوركتي .
تقبلي مروري و تحيتي.
تعليمية




تعليمية

بـانتظار جديدك القيم و المميز




ممتنة لمروركما : شهد ورنين

تحياتــــــــــــــــــــ ــــــــــي….




جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم




بارك الله فيك وجعل ما تقدمون في ميزان حسناتك

لا تبخلوا علينا بمثل هذه المشاركات

اختكم المعلمة هناء




تعليمية




التصنيفات
الفقه واصوله

حكم قول: بعد السلام من الصلاة

حكم قول: (تقبل الله) بعد السلام من الصلاة

هل يصح: قول تقبل الله والتسليم باليد بعد إتمام الصلاة؟ وهذا شائع بين الناس.

إذا صافح أخاه بعد الصلاة، وبعد فراغه من الذكر فلا بأس إذا كان لم يصافحه قبل الصلاة، ولا عند الدخول إلى المسجد، وتكون المصافحة إذا سلم بعد أن يقول: أستغفر الله ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة السلام إذا سلم من الصلاة ويقول:( أستغفر الله ثلاثاً، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام). ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بالذكر المذكور وهو: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن). ( لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد). وإذا صافح أخاه عن يمينه أو عن شماله فلا بأس إذا كان لم يصافحه قبل الصلاة؛ لما في ذلك من الإيناس والتآلف، وقد قال عليه الصلاة السلام في الحديث الصحيح: ((ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم)) [1]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه وإذا حال بينه وبينه جدار أو حجر أو شجرة ثم لقيه فليسلم عليه))[2]، وكان الصحابة إذا تلاقوا رضي الله عنهم تصافحوا فالمصافحة والسلام سنة مؤكدة وفي ذلك خير عظيم للتآلف والإيناس والتقارب بين المسلمين وإذا كان قد صافحه في الصف قبل الصلاة كفى ذلك إن شاء الله.

______________________
[1] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون برقم 54.

[2] أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أي سلم عليه برقم 5200.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون




بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد
نترقب المزيد
بالتوفيق




التصنيفات
اسلاميات عامة

مسائل الصلاة 5

شروط الصلاة
السؤال (89): فضيلة الشيخ ، ما هي شروط الصلاة ؟ وماذا يترتب عليها؟
الجواب :
شروط الصلاة : ما يتوقف عليه صحة الصلاة ، لأن الشرط في اللغة: العلامة، كما قال الله تعالى : (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا) (محمد:18)، أي علاماتها ،
والشرط في الشرع ، في اصطلاح أهل الأصول: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
وشروط الصلاة عدة، أهمها : الوقت ، كما قال الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء: 103)، ولهذا يسقط كثير من الواجبات مراعاة للوقت ، وينبغي بل يجب على الإنسان أن يحافظ على أن تكون الصلاة في وقتها ، وأوقات الصلاة ذكرها الله تعالى مجملة في كتابه ، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة في سنته.
أما في الكتاب العزيز ، فقال الله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) (الاسراء:78) فقوله تعالى (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) أي زوالها. وقوله (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) أي انتصاف الليل ، لأن أقوى غسق في الليل نصفه، وهذا الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل يشتمل على أوقات أربع صلوات: الظهر، والعصر ، والمغرب، والعشاء.
وهذه الأوقات كلها متتالية، ليس بينها فاصل ، فوقت الظهر : من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، ووقت العصر: من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس: الوقت الاختياري، وإلى غروب الشمس : الوقت الاضطراري ، ووقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغرب الشفق، وهو الحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس ، ووقت العشاء : من هذا الوقت إلى منتصف الليل.هذه هي الأوقات الأربعة المتصلة بعضها ببعض . وأما من نصف الليل إلى طلوع الفجر، فليس وقتاً لصلاة فريضة . ووقت صلاة الفجر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ولهذا فصله الله تعالى عما قبله فقال(لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) ثم قال : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) ، والسنة جاءت مبينة لهذا على ما وصفته آنفاً.
هذه الأوقات التي فرضها الله على عباده ، لا يجوز للإنسان أن يقدم الصلاة عن وقتها، ولا يجوز أن يؤخرها عن وقتها، فإن قدمها عن وقتها ، ولو بقدر تكبيرة الإحرام لم تصح، لأنه يجب أن تكون الصلاة في نفس الوقت ، لأن الوقت ظرف ، فلابد أن يكون المظروف داخله.
ومن أخر الصلاة عن وقتها ، فإن كان لعذر من نوم أو نسيان أو نحوه ، فإنه يصليها إذا زال ذلك العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك"(84) ، ثم تلى قول الله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)(طـه: 14) ، وإن لم يكن له عذر فإن صلاته لا تصح ، ولو صلى ألف مرة، فإذا ترك الإنسان الصلاة فلم يصلها في وقتها ، فإنها لا تنفعه ، ولا تبرأ بها ذمته إذا كان تركه إياها لغير عذر، ولو صلاها آلاف المرات، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"(85).
ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها لغير عذر ، فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله ، فتكون مردودة عليه.
لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ، أن وسع لهم فيما إذا كان لهم عذر يشق عليهم أن يصلوا الصلاة في وقتها، رخص لهم في الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فإذا شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها من الصلاتين المجموعتين ، فإنه يجوز أن يجمع بينهما، إما جمع تقديم، وإما جمع تأخير، على حسب ما يتيسر له ، لقول الله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )(البقرة: 185)، وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس عن ذلك ، يعني لم صنع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال : أراد ألا يحرج أمته(86)، ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا لحقته مشقة في ترك الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، فإنه يجوز له أن يجمع بينها.
والوقت أهم الشروط ، ولهذا كان الوقت شرطاً وسبباً.
من الشروط أيضاً : ستر العورة ، لقوله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا) (الأعراف:31) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله في الثوب : " فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به"(87). وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة : " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"(88)، وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون مستتراً في حال الصلاة ، وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك ، وأن من صلى عرياناً مع قدرته على السترة ، فإن صلاته لا تصح.
وفي هذا المجال قسم العلماء رحمهم الله العورة إلى ثلاثة أقسام : مخففة، ومغلظة، ومتوسطة، فالمغلظة: عورة المرأة الحرة البالغة، قالوا : إن جميع بدنها عورة في الصلاة ، إلا وجهها، واختلفوا في الكفين والقدمين . والمخففة: عورة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين فإن عورته الفرجان القبل والدبر فلا يجب عليه أن يستر فخذه، لأنه صغير. والمتوسطة: ما عدا ذلك ، قالوا : فالواجب فيها : ستر ما بين السرة والركبة ، فيدخل في ذلك : الرجل البالغ عشراً فما فوق ، ويدخل في ذلك المرأة التي لم تبلغ ، ويدخل في ذلك الأم المملوكة، ومع هذا فإننا نقول : المشروع في حق كل إنسان ، أن يأخذ زينته عند كل صلاة، وأن يلبس اللباس الكامل، لكن لو فرض أنه كان هناك خرق في ثوبه على ما يكون داخلاً ضمن العورة، فإنه حينئذ يناقش فيه: هل تصح صلاته أو لا تصح؟ ، ثم إن المرأة إذا كان حولها رجال غير محارم، فإنه يجب عليها أن تستر وجهها ولو في الصلاة ، لأن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها عند غير محارمها.

توضيح
السؤال (90) :فضيلة الشيخ ، قبل أن نخرج من الشرط الثاني ، قلتم إذا كان فيه خرق يناقش فيه ، كيف يناقش فيه؟
الجواب : إذا كان فيه خرق فإنه يناقش فيه، إذ إنه يفرق بين اليسير والكثير ، ويفرق بين ما كان على حذاء العورة المغلظة كالفرجين ، وما كان متطرفاً ، كالذي يكون في طرف الفخذ وما أشبه ذلك ، أو يكون في الظهر من فوق الإليتين أو في البطن من دون السرة وفوق السوأة، المهم أن كل مكان له حظّه من تغليظ العورة.
ولعل هذا السؤال أيضاً يجرنا إلى التنبيه على مسألة يفعلها بعض الناس في أيام الصيف، حيث يلبس سراويل قصيرة، ثم يلبس فوقها ثوباً شفافاً يصف البشرة ويصلي، فهذا لا تصح صلاته لأن السراويل القصيرة التي لا تصل إلى الركبة أو بعبارة أصح التي لا تستر ما بين السرة والركبة ، إذا لبس فوقها ثوباً خفيفاً يصف البشرة، فإنه لم يكن ساتراً لعورته التي يجب عليه أن يسترها في الصلاة . ومعنى قولنا " يصف البشرة": أي يبين من ورائه لون الجلد، هل هو أحمر أو أسود أو بين ذلك ، وليس المعنى أن يبين حجم الجلد، فإن هذا لا يضر ، وإن كان كلما كان أثخن فهو أفضل ، لكنه لا يضر ، لأنه ليس بشفاف ترى من ورائه البشرة.

فمثلاً يوجد ثياب إذا كان تحتها سراويل تعرف الفرق بين حد السروال من بقية الجلد لكن لا يتبين لك لون الجلد، فهذا تصح الصلاة معه، لكن كما قلنا كلما كان أثخن فهو أفضل.
ومن شروط الصلاة أيضاً : الطهارة ، وهي نوعان : طهارة من الحدث ، وطهارة من النجس.
أولاً: الطهارة من الحدث:
والحدث نوعان : حدث أكبر ، وهو ما يوجب الغسل ، وحدث أصغر ، وهو ما يوجب الوضوء .وقد سبق لنا ذكر الغسل والوضوء وأسبابهما، وهي نواقض الوضوء، وموجبات الغسل، فلا حاجة إلى إعادة ذلك مرة أخرى .
لكن الذي يهمنا هنا، أن نبين أن الطهارة من الحدث شرط ، وهو من باب الأوامر التي يطلب فعلها لا التي يطلب اجتنابها ، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم : أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل، وبناء على ذلك : فلو أن أحداً من الناس صلى بغير وضوء ناسياً ، فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ، لأنه أخل بشرط إيجابي مأمور بفعله، وصلاته بغير وضوء ناسياً ليس فيها إثم لقوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(البقرة: 286)، لكنها صلاة غير صحيحة، فلا تبرأ بها الذمة، فيكون مطالباً بها.
ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان منفرداً ، أو مأموماً ، أو إماماً ، فكل من صلى بغير وضوء ، أو بغير غسل من حدث أكبر ناسياً ، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة متى ذكر، حتى وإن كان إماماً ، إلا أنه إذا كان إماماً ، وذكر في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ، ويأمر من خلفه أن يتم الصلاة ، فيقول لأحدهم : تقدم أتم الصلاة بهم ، فإن لم يفعل أي لم يعين من يتم الصلاة بهم قدموا واحداً منهم فأتم، فإن لم يفعلوا أتم كل واحد على نفسه، ولا يلزمهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد، ولا أن يعيدوا الصلاة لو لم يعلموا إلا بعد ذلك ، لأنهم معذورون حيث إنهم لا يعلمون حال إمامهم ، وكذلك لو صلى بغير وضوء جاهلاً ، فلو قدم إليه طعام وفيه لحم إبل، وأكل من لحم الإبل ، وهو لا يدري أنه لحم إبل ، ثم قام فصلى ، ثم علم بعد ذلك ، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته ولا إثم عليه حين صلى ، وقد انتقض وضوءه وهو لا يدري بانتقاضه، لقوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(البقرة: 286).




تعليمية

تعليمية




بارك الله فيك




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GENERAL تعليمية
تعليمية

تعليمية

و اياك بارك الله فيك.




جزاك الله خير أخي الفاضل

وجعلها شاهد لك لا عليك

ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله موضوع رائع

الف تحية لحضرتك تقديري وفيض ودي




التصنيفات
الفقه واصوله

لا تجوز الصلاة في أماكن عشرة

تعليمية

لا تجوز الصلاة في أماكن عشرة


الأول : المقبرة وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد

( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) رواه أحمد وأصحاب السنن عدا النسائي عن أبي سعيد الخدري

( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) رواه البخاري ومسلم عن عائشة وابن عباس

( إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد )

تعليمية

الثاني : المساجد المبنية على القبور

عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) أخرجه البخاري ومسلم

عن جندب بن عبد البجلي قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : ( إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك . رواه مسلم<

تعليمية

الثالث : معاطن الإبل ومباركها

( إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) وعلل ذلك في حديث آخر بقوله : ( فإنها خلقت من الشياطين [ ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت )

الحديث الأول هو من حديث أبي هريرة أخرجه الدارمي واللفظ له وابن ماجه والطحاوي والبيهقي وأحمد وأخرجه الترمذي مختصرا بلفظ : ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) وهو لفظ لأحمد .

تعليمية

الرابع : الحمام للحديث السابق

( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) . وحكم الصلاة في الحمام التحريم – لظاهر الحديث وهو مذهب أحمد وابن حزم بل ذهبا إلى بطلان الصلاة فيه . وقد اختلفوا في حكمة النهي عن الصلاة في الحمام فقيل : لأنه تكثر فيه النجاسات وقيل : لأنه مأوى الشياطين قال النووي : ( وهو الأصح ) . والله أعلم

تعليمية

الخامس : كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور وكالكنائس والبيع

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليأخذ كل رجل برأس رحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فلم يصل فيه)
ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة أخرجه مسلم والبيهقي .

قال النووي في ( المجموع ) : الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع

وقال في ( الاختيارات ) : ( والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك

تعليمية

السادس : الأرض المغصوبة

لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى وقد قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا . . . } [ النور / 27 – 28 ] )

ولذلك كانت الصلاة في الأرض المغصوبة حراما بالإجماع كما نقله النووي . وإنما اختلفوا في صحة الصلاة فيها فالجمهور على أنها صحيحة وقال أحمد وابن حزم في ( المحلى ) و ( الأحكام في أصول الأحكام )
( إنها باطلة ) والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها . والله تعالى أعلم

تعليمية

السابع : مسجد الضرار الذي بقرب قباء وكل مسجد بني ضرارا وتفريقا بين المسلمين

لقوله تعالى : { والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل } إلى قوله : { لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه } [ التوبة / 107 – 108 ] ) وفي الآية دلالة على أنه لا تجوز الصلاة في مسجد الضرار وما في معناه من المساجد وقد ذهب إلى هذا المالكية وغيرهم ونص ابن حزم في ( المحلى ) بقوله تعالى في الآية : { لا تقم فيه أبدا } قال : ( فصح أنه ليس موضع صلاة )

تعليمية

الثامن : مواضع الخسف والعذاب فإنه لا يجوز دخولها مطلقا إلا مع البكاء والخوف من الله تعالى

لقوله عليه الصلاة والسلام [ لما مر بالحجر ] : ( لا تدخلوا البيوت على هؤلاء القوم الذي عذبوا[ أصحاب الحجر ] إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم ) [ ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه [ بردائه وهو على الرحل ] وأسرع السير حتى أجاز الوادي ] )

عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد – والسياق له – في رواية والبيهقي من طرق عنه . وبعض أسانيده عند أحمد ثلاثي وفي رواية للبخاري من طريق سليمان – وهو ابن بلال – عن عبد الله بن دينار بلفظ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا : قد عجنا منها واستقينا . فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين وهرقوا ذلك الماء
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستسقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كان تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال : ( إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم ) أخرجه أحمد
قال الخطابي في ( المعالم ) : ( ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل )

تعليمية

التاسع : المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين

فلا يجوز له أن يصلي فيه فقد ( نهى لحديث أبي مسعود البدري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه – يعني : أسفل منه – ) أخرجه الدارقطني وأخرجه الحاكم أيضا أتم منه عن همام قال : صلى حذيفة بالناس بالمدائن فتقدم فوق دكان فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمده فرجع فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود : ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه ؟ قال : فلم ترني أجبتك حين مددتني ؟ وإسناده حسن ورجاله ثقات ثم أخرجه أبو داود من طريق أخرى بنحوه بلفظ : ( إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم
وقد اختلف العلماء في ذلك فقال النووي رحمه الله في ( المجموع ) : ( قال أصحابنا : يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر فإن احتيج إليه لتعليمهم أفعال الصلاة أو ليبلغ المأموم القوم تكبيرات الإمام ونحو ذلك استحب الارتفاع لتحصيل هذا المقصود . هذا مذهبنا وهو رواية عن أبي حنيفة وعنه رواية أنه يكره الارتفاع مطلقا وبه قال مالك والأوزاعي وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي أنه قال : تبطل الصلاة )

روى الطبري في ( الكبير ) عن عبد الله بن مسعود أنه كره أن يؤمهم على المكان المرتفع . قال في ( المجمع ) : ( ورجاله رجال الصحيح )
وقد ذهب بعضهم إلى أن المنهي عنه إنما هو إذا كان ارتفاع المكان قدر قامة وزيادة بشرط أن يكون في المسجد وعكس ذلك جائز عندهم ولا دليل على هذا التفصيل في السنة إنما هو مجرد رأي بل كل مكان يصح أن يقال فيه لغة وعرفا : إنه أرفع من مكان المؤتمين فهو منهي عنه

يستثنى من ذلك ما إذا ما إذا كان الوقوف في هذا المكان لتظهر أفعال الإمام وحركاته في الصلاة للمؤتمين ليتعلموا ذلك منه فإنه جائز بل مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر

تعليمية

العاشر : المكان بين السواري يصف فيه المؤتمون

صلينا خلف أمير من الأمراء فأضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين [ فجعل أنس بن مالك يتأخر ] فلما صلينا قال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وأحمد

راجع الثمر المستطاب للعلامة الألباني – رحمه الله –

تعليمية





جزاك الله كل خير على المعلومات الطيبة

بارك الله فيك و جعلها في ميزان حسناتك




و خيرا جزاكِ الله و بارك فيكِ على مروركِ الطيب..

أرجو أن يستفيد الجميع من الموضوع

موفقة بإذن الله




مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه