marq="3;up;1;alternate"]
شكرا علي كل شيئ |
||
وخيرأيامنايوم نلقاك يارب العالمين
marq="3;up;1;alternate"]
شكرا علي كل شيئ |
||
اختبار الفصل الثاني لتلاميذ السنة الرابعة
في نشاط التربية العلمية
التمريـــــن الأول : (02)
اُذكر القواعد الصحية للمحافظة على صحة الهضم : ……………………. ……………………. ……..
……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ………
التمرين الثاني : (01.5)
رتِّب الأعضاء الآتية لتشكِّل الأنبوب الهضمي : معدة ــ فتحة الشرج ــ مرئ ــ أمعاء غليظة ــ فم ــ أمعاء دقيقة .
ـ ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. …………..
……………………. ……………………. ……………………. ……………………. …………….
التمرين الثالث : (01.5)
أذكر القواعد الصحية لسلامة التنفس : ……………………. ……………………. …………………….
……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……
التّمرين الرابــــع: (03)
ضع ما يأتي في الخانة المناسبة : ثنائي أوكسيد الكربون ـ ارتفاع القفص الصدري ـ انخفاض القفص الصدري ـ ثنائي الأوكسجين ـ رئة مملوءة ـ رئة مرتخية .
حالـــة الشهيـــــق حالـــة الزفيـــــر
……………………. ……………………. …..
……………………. ……………………. …..
……………………. ……………………. ….. ……………………. ……………………. …..
……………………. ……………………. …..
……………………. ……………………. …..
التمرين الخامس: (02)
اِملإ الفراغ بما يناسب :
للتوجُّه من مكان إلى آخر في مدينة لا تعرفها فإنَّك تستطيع أن تستعين بـ ……………………. ……. أو………………….. ……. أو ……………………. ……. أو ……………………. …….. .
وزارة التربية
رقم:171 و.ت.أ.خ.و الجزائر في 2مارس1991
قرار يحدد مهام مستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية في المؤسسات التعليم الثانـــــــوي
ان وزير التربية
-بمقتضى الأمررقم76-35المؤرخ في16أفريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية و التكويــــــــن
– وبمقتضى المرسوم رقم 70-115المؤرخ في1أبريل سنة1970،والمتضمن انشاءالمعاهدالتكنولوجية للتربيـة
-و بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16ابريل سنة1976،والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وعملها
-وبمقتضى المرسوم رقم 76-72المؤرخ في 16ابريل سنة1976،والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وعملها
-وبمقتضى المرسوم رقم 90-49المؤرخ في 16فبراير1990والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربيـة
و بمقتضى المرسوم رقم 1003المؤرخ في 15سبتمبر1983و الذي يحدد مهام المراقب العام في مؤسسات التعليم الثانـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــوي.
أحكام عامة
المادة 1:يمارس مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية مهامهما وفقا لأحكام المرسوم رقم 90-49
المشار إليه أعلاه، تحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة 2:يكلف مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية و النظام و الانضباط في مؤسسات التعليم و التكوين.
يمارس مستشار التربية مهامه في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي و المعاهد التكنولوجيةللتربية
و يمارس المستشار الرئيسي للتربية مهامه في مؤسسات التعليم الثانوي و المعاهد التكنولوجية للتربيـة.
المادة 3:يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية تحت سلطة مدير المؤسسة في المهام التربوية و الإدارية
المادة 4: يتلقى مستشار التربية في المدارس الأساسية التعليمات مباشرة من مدير المؤسســــــة
ويتلقى مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجيــة
للتربية إما مباشرة من مدير المؤسسة أو عن طريق نائب المدير للدراسات.
المادة5:يعتبر مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية عضوين في الفريق الإداري للمؤسســـة،
حيث أنها بهذه الصفة يدعيان للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس القائمة في المؤسسة
طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات المتعلقة بهذه المجالس .
المادة6:يمكن مدير المدرسة الأساسية أن يعين مستشار التربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه.
و بمكن مدير مؤسسة التعليم الثانوي و المعهد التكنولوجي للتربية أن يعين مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه إذا لم يوجد نائب للدراسات بالمؤسسة.
النشاطات التربوية
المادة 8:تشكل النشاطات التربوية الوظيفة الأساسية لمستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربيــة
اللذين يتعين عليهما مساعدة التلاميذ على الاستعمال الأفضل لقدراتهم و إمكاناتهم قصد التنمية المنسجمة
لشخصيتهم وازدهارهم.
المادة9: ينبغي أن يكون مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في عملها ضمن المجموعـــة
التربوية ،قدوة للتلاميذ في سلوكهم.
المادة10: يكلف مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية على الخصوص بمايلــــي:
– تطبيق النظام الداخلي للمؤسســــة.
– حفظ النظام و الانضباط داخل المؤسسة.
– مراقبة حضور التلاميذ و مواظبتهــم .
– تنظيم حركة دخول التلاميذ و خروجهم و استراحتهم.
– تنظيم الحياة في النظام الداخلـــــي.
المادة 11: يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية بصفة نشيطة في:
– تعزيز العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربويـــــــة،
– تحسين الشروط المعنوية و المادية التي يجري فيها تمدرس التلاميذ ،
– تنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية في المؤسســــــــة .
المادة12:يلزم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية عند الحاجة بالمشاركة ،في تأطيـر
التلاميذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة التظاهرات والأنشطة المبرمجة بصفة رسمية في إطار انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة13: ينظم مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية جدول توقيت التلاميذ الداخلين خارج أوقات الدراسة.
المادة 14: يراقب مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية حضور التلاميذ في الأقسام و أثناء المذاكرة والمداومة وفي المطعم و المراقد وقاعة التمريض.
المادة15: يخول مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الصلاحية في تقدير مدى صحـة
الأعذار التى يقدمها التلاميذ الغائبون ،و هم الذين يمنحون رخص الدخول الى الأقسام و قاعات المداومة
و المذاكرة و المطعم و المراقد و قاعة التمريض.
المادة 16:يقوم مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية المكلف بالنظام الداخلي أو بالخدمـــة
الأسبوعية بتفقد قاعات الدراسة والقاعات المتخصصة و المراقد بصفة منتظمة ،و يتأكد مع الموظف المكلف بالخدمات الداخلية مع أن جميع الإجراءات المتعلقة على الخصوص بحفظ الصحة والأمن ، قد اتخذت قصد السير العادي لأنظمة التلاميذ و الأساتذة.
النشاطات البيداغوجية
المادة17:يساهم مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية في:
– ضبط جداول توقيت التلاميذ وخدمات الأساتذة.
– تحضير مجالس التعليم و مجالس الأقسام وعقدها.
المادة18:يقوم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بتشكيل الأقسام التربوية طبقـــا
لتوجيهات مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات و على أساس الملاحظات المستلخصة من مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية السنة.
المادة19:يتولى مستشارو التربية و المستشارون و المستشارون الرئيسيون للتربية مسؤولية تنظيم خدمات مساعدي التربية و ترخيسها بصفة عقلانية.
المادة20: يشارك مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية في تكوين مساعدي التربية بما
يكفل قيامهم بتأطير التلاميذ و ترتيبهم.
النشاطات الإدارية و المالية
المادة 21: يضبط مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بطاقة التلاميذ ويعدون جدولا
عدديا للتلاميذ المسجلين في المؤسسة بصفة منتظمة .
المادة22: يحرر مستشار التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية الشهادات المدرسية للتلاميذ الذين
يطالبونها و يعرضونها على مدير المؤسسة أو نائب للدراسات للتوقيع عليها
المادة23: يسهر مستشارو التربيةوالمستشارون الرئيسيون للتربية على احترام المنشآت و التجهيزات في المؤسسة ،و يقدمون تقريرا عن الضرر الذي قد يلحق بها إلي مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات و يرفعون عن طريق إلي المصالح الاقتصادية محضرا يتضمن طبيعة التلف وظروفه،والفاعل المسؤول قصد القيام بالتصليح عند الاقتضاء و تقدير مبلغ الضرر.
المادة24:يرفع مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية يوميا إلى مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات تقريرا مكتوبا عن الحياة داخل المؤسسة.
المادة25: يمكن أن يطلب من مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية تنظيم عمليات استلام التلاميذ للكتب المدرسية بالتعاون مع المصالح الاقتصادية
المادة26: لا يتداول مستشارواالتربية والمستشارين الرئيسيين للتربية الأموال الخاصة بالتلاميذ أو المؤسسة ، ويسهرون أيضا على عدم القيام بجمع الأموال أو تحصلها من التلاميذ اذا لم ترخص به السلطة السلمية
المادة27: تقوم العلاقات بين مستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية و المصالح الاقتصادية أما بواسطة تقرير مكتوب يقدم عن طريق مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات ،أو مباشرة مع موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالخدمات الداخلية أثناء جولته اليومية في المؤسسة.
المادة28: إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية فان توزيع المهام عليهم يقوم به مدير المؤسسة على أساس مبدأ التناوب الذي يعد ضروريا.
المادة29: يمكن مدير المؤسسة أن يكلف أحد مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية أو عددا منهم بمسؤوليات محددة تتعلق بالآتي:
– تأطير مجموعة من الأقسام
– مسك ملفات التلاميذ
– الاتصال مع مندوبي الأقسام والأساتذة والأولياء
– المشاركة في نشاطات تربوية و اجتماعية تتطلب كفاءات خاصة
المادة30: يلزم مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية بالحضور الدائم في المؤسسة،و يمكن أثناء أداء مهامهم أن يستحضروا في أي وقت من الليل و النهار.
المادة31: تدخل مشاركة مستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية في تنظيم الامتحانات
و المسابقات و تصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها
وزارة التربية في واجباتهم المهنية
المادة32: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم1003 المؤرخ في 15سبتمبر1983 المشار أعلاه
المادة33: توضع مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علي بن محمد
وبارك الله فيك وجعل ما قدمة في ميزان حسناتكم
|
||||
نهاركم طيب يا اغلى واجمل وارق اعضاء وزوار لمنتدياتنا الغالية منتديات خنشلة التعليمية الطيبين و الرائعين في قسم السنة الاولى متوسط نقلت لكم اليوم موضوع مفيد جدا جدا بعنوان اختبار التربية الاسلاميةتفضلوه اخترته لكم لعله يفيدكم
دون ان اطيل عليكم
الوضعية الادماجية :
صلى الله عليه وسلم الذي ولد يوم الاثين …………………عام الفيل بمكة المكرمة أبوه……………..وامه ……………….
مات أبوه وهو ………….وماتت أمه وهو ابن ست سنوات فرباه جدّه………………… الذي توفي وعمر النبي ……………
فكفله عمه…………………. ….. تزوج ………………….الم سماة بالطاهرة وعمره 25 سنة
التعليمة : املأ الفراغات بما يناسبها من معلومات :19:
لا تنسوا الدعاء والردود وتشجيعاتكم فالكلمة الطيبة صدقة
ان لم اجد رداااا راح وانتحر
اختبار الثاني في مادة التربية المدانية :
للتحميل من خلال الرابط التالي :
موضــوع منقـول لتعـم الفائـدة للجميـع وناهم في نشر العلوم
مذكرات مادة التربية الاسلامية السنة الثالثة متوسط
http://stardz.com/educdz/cem/3eme_an…_annee_cem.htm
من يملك تصحيح الفرض التربية مدنية و التاريخ و الجغرافيا ينفعني
بقي لفرضان التارخ و الجغرافيا و الفرض التربية
من لديه التصحيح الله يخليه يضعه او يبعثه لي على البريد
انا سوف اعطيه كل التصحيح للواد الباقية :19::19:
أسئلة التارخ و الجغرافيا هنا
http://dezad.idoo.com/files/hts.rar
أسئلة التربية المدنية هنا
http://dezad.idoo.com/files/phz.rar
موضــوع منقـول لتعـم الفائـدة للجميـع وناهم في نشر العلوم
تفضلي أختي الجزء الأول من مادةالتاريخ وأنا بصدد تحضير الجزء الثاني لاأريد الا الدعاء..
الاجابة عن فرض 2: تاريخ
الجزء الأول: س1
ربط التواريخ بأحدا ثها:
خطاب ديغول حول تقرير المصير بالجزائر.
مظاهرات شعبية في معظم المدن الجزائرية.
اعتراف ديغول بالصحراء كجزء لا يتجزأ من الجزائر.
تصاعد العمليات الإرهابية. بقيادة منظمة الجيش السري O.A.S
فشل محاولة الانقلاب ضد ديغول بقيادة الجنرالسالان.
تظاهر الجزائريين في باريس ووقوع مئات القتلى.
دخول وقف النار حيز التنفيذ عند منتصف النهار.
انطلاق عملية الاستفتاء على الاستقلال.
س2: ماتضمنته اتفاقية افيان في المجالين الثقافي و العسكري:
البلدان يسطران علاقتهما بحيث يستطيع كل بلد أن ينشئ فوق تراب الآخر ديوانا جامعيا وثقافيا يكون مفتوحا للجميع
وبالمقابل تقدم فرنسا إعانتها للدولة الجزائرية لتكوين المؤطرين الجزائريين من معلمين وفنيين.
أما فيما يخص الأوروبيين الموجودين بالجزائر فقد نصت الاتفاقية على حرية اختيار الجنسية بكيفية فردية مع احترام تقاليدهم الخاصة من لغة و دين وأحوال شخصية والذين يختارون الجنسية الفرنسية يعتبرون أجانب ويتمتعون بضمانات الأجانب حسب القانون الدولي .
الجانب العسكري: اتفقا على أن تبقى فرنسا في المرسى الكبير لمدة 15 سنة فجاء عنها أن الجزائر تسوغ لفرنسا استعمال قاعدة المرسى الكبير لمدة 15سنة قابلة للتجديد بالاتفاق بين البلدين.وبالنسبة لجلاء القوات الفرنسية فقد اتفقا على أن يتحقق حسب جدول مضبوط بحيث أن عدد الجيش ينخفض في ظرف العام الأول بعد تقرير المصير بنسبة 90% أما عن التزام
الجزائر بهذه الاتفاقية فقد ورد أن للحكومة الجزائرية الحق في إعادة النظر في نقاط الاتفاق حسب حالة كل ظرف.
الأثار: تعتبر اتفاقية افيان 1962 انتصارا كبيرا للثورة الجزائرية لأنها خلصت الوطن من الهيمنة الاستعمارية وأجبرت فرنسا
على الاعتراف باستقلال الجزائر ووحدتها الترابية ووحدة شعبها أما فيما يخص ما تضمنته من سلبيات مثل بقاء بعض القواعد
القواعد العسكرية وبعض الامتيازات الاقتصادية و الثقافية فلقد وفقت في التخلص منها تبعا لإجراءات سيادية.
س3 : المنظمات :
1ـ منظمةOapec
الحفاظ على الثروة البترولية/تحقيق التعاون بين الدول المصدرة للبترول.
2ـ م/الإتحاد الأفريقي
تحرير القارة الأفريقية سياسيا و اقتصاديا/التعاون من أجل تنمية افر يقيا.
3ـ الجامعة العربية
استرجاع الأمة العربية لدورها الحضاري/مواجهة التحديات الراهنة.
4 ـالتجارة الدولية
القدرة على المنافسة / رفع الكفاءة الإنتاجية.
5ـ حركة عدم الانحياز
العدل بين دول الشمال المتقدم ودول الجنوب/حق تقرير المصير وسيادة الشعوب.
الاجابة عن فرض 2: تاريخ
الجزء الثاني |
الجزائر تسعى جاهدة لأجل حشد الإجماع العربي حول ضرورة تقديم المساندةوالدعم للمقاومة الفلسطينية، سواء في القمة العربية أو في المحافل الدولية إن هدف الجزائر وسعيها لنصرة فلسطين في القمة العربية ليس للتباهي أوالبروز، بل الجزائر تدعو لوحدة الكلمة والصف العربيين بعيدا عنالحسابات السياسية الضيقة، لأنه ببساطة هناك شعب يدفن ويجوع وتطمسحقوقه وهويته ويعمل على تشريده من أرضه وسلب كل مقوماته،احتضان العديد من اللقاءات والمؤتمرات الخاصة بالقضية الفلسطينية
– شحن الرأي العام الدولي للقضية ( المؤتمر الرابع لحركة عدم الانحياز سنة 1973 والذي قال فيه الرئيس الراحل بومدين نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.
– ترتيب الجزائر زيارة الرئيس عرفات للأمم المتحدة . – المشاركة الفعلية في الحروب العربية الاسرائلية (1967/1973)
– الاعتراف بدولة فلسطين في المؤتمر المنعقد في الجزائر سنة 1988. – إنشاء إذاعة فلسطين ( صوت فلسطين)
نصت كل مواثيق الجزائر على مساندة قضايا التحرر وخاصة و إن الجزائر كانت مستعمرة.
إن الجزائر متعاونة و متضامنة مع كافة الشعوب و خاصة بلدان العالم الثالثوهي تقف في وجه الميز العنصري واستغلال البلدان المتطورة للبلدان المتخلفة.
الجزائر من البلدان التي وافقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحكم أن شعبها من اكبر الشعوب التي تعرضت للقمع الاستعماري.وما تقدمه للشعب الصحراوي الشقيق من دعم ومساندة لدليل قاطع على الثبات الصخري على المبادئ التي سطرتها والتزمت بها وتصر على تبنيها مهما كلفها الأمر.
تعمل الجزائر على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها كما تعمل على تسوية النزاعات بين الدول .
كل الفروض 4 مراسلة مصححه لم يبقى سوى؟ التربية مدنية ؟
و من بعد انحط كل التصحيح :19:
هذه أسألة التربية مدنية
الجزء الأول
إن أي دولة لها سلطات متنوعة ولكل منها وظيفة تقوم بها في المجتمع.
المطلوب:
-1 ما مكونات السلطة التنفيذية ؟
-2 ما آليات السلطة التشريعية ؟
-3 ما السلطة القضائية ؟
الجزء الثاني
لقد حدد دستور 1996 الشروط العامة لإنشاء وتأسيس الأحزاب السياسية وقد جاء فيها:
حق أنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون ، ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم
والمكونات الأساسية للهوية الوطنية ، وأمن التراب الوطني وسلامة واستقلال البلاد .
أ- السند1
لا يجوز أن يلجأ أي حزب إلى استعمال العنف والإكراه مهما كانت طبيعتها وشكلها "( المادة 42 من الدستور ) .
ب- السند 2
من الأعمال التي يجب على الأحزاب السياسية الامتناع عن القيام بها : السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم
ثورة أول نوفمبر 1954 ، المساس بالأمن والنظام العام وحقوق الغير وحرياتهم (من قانون الجمعيات ذات الطابع
السياسي ).
ت- السند 3
يجب على الحزب السياسي أن يستعمل اللغة الوطنية والرسمية في ممارسة نشاطه السياسي (المادة 4 من قانون
الأحزاب ) .
التعليمة:
• اعتمادا على السندات وعلى ضوء ما درست، أكتب فقرة من 15 أسطر تبين فيها حق الانتخاب ودور
الأحزاب السياسية ودورها في العملية الانتخابية.
:19:
موضــوع منقـول لتعـم الفائـدة للجميـع وناهم في نشر العلوم