[بيان] دفع تشنيع الرافضة على عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ في مسألة عورة الأمة …
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
قال ابن أبي شيبة في المصنف 6291- حَدَّثَنَا وَكِيعٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَأَى عُمَرُ أَمَةً لَنَا مُتَقَنِّعَةً ، فَضَرَبَهَا ، وَقَالَ : لاَ تَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ.
أقول : هذا الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب ذكره بعضهم فشنع بعض الرافضة على عمر ، وأظهره على أنه داعية للسفور
وهذا من جهل الرافضة وحمقهم فإن هذا الحكم ( أعني أن عورة الأمة غير عورة الحرة ) حكم اتفق عليه جماهير المسلمين ، بل هو مذهب الرافضة !
قال الرافضي أبو القاسم الحلي في المعتبر (2/ 103) :" مسألة: الصبية والامة تجزيان بستر الجسد، ولا يجب عليهما ستر الرأس، وهو
اجماع علماء الاسلام عدا الحسن البصري، فانه أوجب لهما الخمار إذا تزوجت واتخذها لنفسه، ولا عبرة بخلاف الحسن مع الاجماع على خلافه. ويؤيد ذلك من طريق الاصحاب ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (قلت يرحمك الله الامة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الامة قناع) (1) وهل يستحب لها القناع؟ قال به عطا، ولم يستحب الباقون "
فهذا الرافضي الحلي ينقل الاتفاق على أن الأمة لا يجب عليها ستر رأسها
وقال الحر العاملي في وسائل الشيعة (3/ 297) :" 29 – باب عدم وجوب تغطية الامة رأسها في الصلاة، وكذا الحرة الغير
المدركة وام الولد والمدبرة المكاتبة المشروطة 1 – محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بنرزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: قلت: الامة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال: ليس على الامة قناع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله"
ففرق الحر العاملي بين الحرة والأمة
فإن قيل : ما الحكمة في التفريق بين عورة الأمة وعورة الحرة
فيقال : الواجب على المسلم أن يسلم لحكم الله عز وجل لقوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً )
ولا ينبغي على المسلم أن يسأل سؤال تعنت ، ولا بأس بسؤال الاستزادة من العلم ولعل فيما ذكره ابن القيم جواباً على هذا السؤال
قال ابن القيم في بدائع الفوائد (3/1073) :" وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح لا تفرق بين متماثلين البتة ولا تسوى بين مختلفين ولا تحرم شيئا لمفسدة وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته أو رجحته عليه ولا تبيح شيئا لمصلحة وتحرم ما مصلحته تساويه لما اباحته البتة ولا يوجد فيما جاء به الرسول شيء من ذلك البتة
ولا يلزمه الأقوال المستندة إلى آراء الناس وظنونهم واجتهاداتهم ففي تلك من التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات وإباحة الشيء وتحريم نظره وأمثال ذلك ما فيها فائدة كشف وجه المرأة في الإحرام
سئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة الفساد اليوم أهو أولى أم التغطية مع الفداء وقد قالت عائشة رضي الله عنها لو علم رسول الله أحدث النساء لمنعهن المساجد فأجاب بأن الكشف شعار إحرامها ورفع حكم
ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز لأنه يكون نسخا بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأسا
وأما قول عائشة فإنها ردت الأمر إلى صاحب الشرع فقالت لو رأى لمنع ولم تمنع هي وقد حبذ عمر السترة على الامة وقال لا تشبهي بالحرائر ومعلوم أن فيهن من تفنن لكنه لما وضع كشف رأسها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فرقا فما ظنك بكشف وضع بين النسك والإحلال وقد ندب الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح وأجاز للشهود النظر فليس ببدع أن يأمرها بالكشف ويأمر الرجال بالغض ليكون أعظم للابتلاء كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه"
ثم إنه قد صح عن عمر نهيه الإماء عن كل ما فتنة للناس
قال الطبراني في الكبير 309 – حدثنا يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال خرجت جارية لسعد يقال لها زيرا وعليها قميص جديد فكشفتها الريح فشد عليها عمر رضي الله عنه بالدرة وجاء سعد ليمنعه فتناوله بالدرة فذهب سعد يدعو على عمر فناوله عمر الدرة وقال : اقتص فعفا عن عمر رضي الله عنهما.
وهذا إسنادٌ حسن للخلاف في عمرو بن مرزوق ، وليعلم أنه لم يعد هنا إماء في هذا العصر ، ولا يجوز للحرة أن تجعل نفسها أمةً ولا يجوز استرقاق المسلمة إلا تبعاً بأن تكون كافرة فتسترق حال الكفر ثم تسلم ، أن يكون والدها عبداً فتتبعه في الحكم وهذا كله محل إجماع
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
للامانة العلمية الموضوع منقول