النظم البديلة لتحقيق العدالة والرقابة على اعمال الادارة
للأستاذ: حسني بوديار هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المحاضرات، قام الأستاذ حسني بوديار بتدريسها لطلبة كلية الحقوق بجامعة باجي مختار – عنابة -الجزائر
كلمة فك الضغط : www.educ40.net |
||
منوور
العلوم الانسانية والاجتماعية
النظم البديلة لتحقيق العدالة والرقابة على اعمال الادارة
للأستاذ: حسني بوديار هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المحاضرات، قام الأستاذ حسني بوديار بتدريسها لطلبة كلية الحقوق بجامعة باجي مختار – عنابة -الجزائر
كلمة فك الضغط : www.educ40.net |
||
1. Issue-047_فكرة القانون.rar
2. أحكام التركات والمواريث.rar
3. أعداد من المجلة الالكترونية لندوات محاكم فاس.rar
4. الارهاب وأثرة على الأفراد والامم.rar
5. البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته_الدكتور محمد الصاوي.rar
6. الحقوق العينية الجزء الأول.rar
7. الحماية المدنية والجنائية للحيازة.rar
8. الخبرة الفنيةأمام القضاء.rar
9. الدعاوى والبيّنات القضاء_تأليف مجموعة من الدكاترة.rar
10. القانون الدولي الخاص_العراق_.rar
11. المدخل الى علم القانون_ د غالب علي الداودي.rar
12. المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات.rar
13. الوجيز في شرح قانون العمل _الدكتور يوسف إلياس.rar
14. الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي.rar
15. تاريخ القانون_الدكتور صاحب عبيد الفتلاوي.rar
16. حرب الخليج البعد الاقتصادي والرهان الدولي.rar
17. دعوى الخلع_موسوعة.rar
18. دليل المحامي في الجزائي.rar
19. دليل المحامي في المدني.rar
20. شريعة حمورابي.rar
21. علم المالية العامة والتشريع المالي_الدكتور طاهر الجنابي.rar
22. قانون حمورابي_ شعيب أحمد الحمداني.rar
23. كتاب – الادعـــاء العــــام – وأحكامه في الفقه والنظام_ الدكتور طلحة بن محمد.rar
24. كتاب القضاء بين الواقع والتحديات_ المحامي عبد الله سليمان علي.rar
25. كتاب المراسلات العامة إدارياً واجتماعياً.rar
26. كتاب النظرية العامة للقانون والحق.doc
27. كتاب قانون حمورابي.rar
28. كتاب مالية الدولة _( مالية عامة)_ د محمد حلمي مراد.rar
29. كتاب نظرية الحق_د محمدي فريدة زواوي .rar
30. كتاب نظريتا القانون و الحق تأليف أسحق ابراهيم منصور.zip
31. مؤسسة المسؤولية في الشريعة الاسلامية_د عبد السلام التونجي.rar
32. مذهب االمنفعة العامة في فلسفة الاخلاق.rar
33. معجم القانون.rar
34. موسوعة التحكيم التجاري الدولي.rar
35. نظرات في القانون_ احمد فتحي سرور.rar
الموضوع منقول لعموم الفائدة
السلام عليكم و رحمة الله و بركآآته
ما شااء الله مجهود رائع يستحق التقييم +++++ هذه مكتبة موضوع قيم بارك الله فيك أختي و نفع بك على أمل ان يستفاد منها انا شخصيا احتاج اليها بانتظآآر المزيد من مثل هذه المواضيع أخي موفقه بإذن الله
|
تقبّل الله صالح دعواك
و نفع بموضوعي البسيط هذا كلّ طالب علم
و إن كنتي بحاجة إلأى مزيد فموقعنا في خدمتك
بوركتِ
–اثر الرؤية الشفهية للشعر الجاهلي في تعديل الحكم النحوي
د.مأمون عبد الحليم وجيه
–مفهوم الاستعارة في الدرس الدلالي والمعجمي
–انماط الشرط عند طه حسين
–الاشتراط النحوي والصرفي-دراسة للمفهوم والوظائف
رابط التحميل:
هذا الكتاب كتاب مميز ورائع للقانون الاداري يحتوي على معظم الدروس في مقياس القانون الاداري وهذه بعض الدروس االموجودة في الكتاب
الوجيز في القانون الإداري
الدكتور مازن ليلو راضي
أستاذ القانون العام المشارك
(ربنا آتنا من لدنك رحمةً وهيىء لنا من أمرنا رشـداً))
الآية (10) سورة الكهف
إلى والدي ووالدتي … آية للوفـاء وعرفاناً بالجميل …
إلى رفاق دربي … زوجتي وأولادي …
مقدمة عامة
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .
وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية .
وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .
وفي هذه الدراسة نتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري ، والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلة الثانية في كليات القانون.
وقد اتبعنا في هذه الدراسة خطة البحث التالية:-
الباب التمهيدي :طبيعة القانون الإداري .
الباب الأول : التنظيم الإداري .
الباب الثاني : نشاط الإدارة العامة .
الباب الثالث: الوظيفة العامة .
لباب الرابع: القرارات الإدارية .
الباب الخامس:العقود الإدارية .
الباب التمهيدي
طبيعة القانون الإداري
لابد قبل البحث في موضوع القانون الإداري أن نتبين بعض المسائل التي تلقي الضوء على هذا القانون من حيث طبيعته , فنبين التعريف بالقانون الإداري ونشأته في دولته الأم فرنسا ثم في مصر التي كان لها دور الريادة في العالم العربي وبعد ذلك في العراق , ثم نذكر خصائص ومصادر هذا القانون.
ولعل من أهم ما سنبحثه في هذا الباب أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ومعيار اختصاص القضاء الإداري , ومن خلال هذا الموضوع نبين المعيار الذي نستطيع أن نقرر فيه أن نشاط الإدارة يدخل ضمن نطاق هذا القانون ويختص به القضاء الإداري أم لا .
وعلى ذلك سنقسم هذا الباب إلى فصول خمس :
الفصل الأول : التعريف بالقانون الإداري .
الفصل الثاني : نشأة القانون الإداري .
الفصل الثالث : خصائص ومصادر القانون الإداري .
الفصل الرابع : أساس القانون الإداري .
الفصل الأول
التعريف بالقانون الإداري
درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( )
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif . ( )
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة . ( )
ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد .
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .
ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري .
وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي .
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها .
بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
وقد اختلف الفقه في ترجيح أحد المفهومين إلا أن الاتجاه الحديث يقوم على الجمع بينهما ويعرف القانون الإداري بأنه : " القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة " .
علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى :
من المهم أن نبين استقلال القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانين وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقته بعلم الإدارة العامة.
1. العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري
أوضحنا أن القانون الإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
أما القانون الدستوري : فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة , والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد , والضمانات التي تكفلها .
وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري , فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية , فإن القانون الدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرى التي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه .
وبمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكام الكلية أو العامة للسلطة التنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيل الأجهزة الإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلك امتداداً للقانون الدستوري . ( )
وهو ما أبرزه الفقيه (بارتلمي) في معرض تمييزه بين القانون الإداري والقانون الدستوري فقال : " أن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلة الحكومية , أما القانون الإداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كل قطعة منها بوظيفتها " . ( )
وبسبب تداخل كل من القانونين لتعلقهما بالشؤون الداخلية للمجتمع كونهما يمثلان فرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أن الفقه الإنجليزي لا يفرق بين القانون الدستوري والقانون الإداري ويدرس موضوعات القانونين معاً .
ومع أن الفقه الفرنسي في معضمه يميز بينهما , فإن جانباً في الفقه ذهب إلى انتقاد محاولات التمييز بين القانون الإداري والقانون الإداري , ودعى إلى دراستهما معاً , وتزعم هذا الاتجاه الفقيه دوجي Dugui وجيزJeze , وبوتارBonnaed . ( )
ويمكن إجمال أوجه التمييز بين القانونين بالآتي :-
أ – من حيث الموضوع :- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية .
ب- من حيث تدرج القوانين :- يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعداها القوانين الأخرى بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة في المبادئ التي أقرها الدستور .
2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي
القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة, وهو مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية , ويوضح النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال , وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذا القانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية العامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضة والأشراف والرقابة عليها .
3- علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة
يتميز القانون الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهما فالقانون الإداري يبحث في التنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصره وعلاقته بالأفراد , بينما تبحث الإدارة العامة في النواحي الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري ويمكن تعريفها بأنها ذلك العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المنظمة الإدارية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه .
وكما بينا تشتمل الإدارة العامة على مفهومين , مفهوم عضوي , يهتم بدراسة هيكل المنظمات الإدارية وفروعها , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها , ومفهوم موضوعي يهتم بدراسة النشاط الإداري لهذه المنظمات بصرف النظر عن شكل المنظمة التي صدر النشاط عنها .
ويظهر الاختلاف بين الإدارة العامة والقانون الإداري من خلال طريقة دراسة الموضوع الإداري محل البحث , فالقانون الإداري عندما يبحث في تعريف القرار الإداري فإنه يركز عليه كعمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية ويتضمن أثراً قانونياً , كذلك يبحث في مشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه , وكيفية الطعن بالإلغاء والتعويض ضد القرارات غير المشروعة .
في حين يعرف علم الإدارة العامة القرار الإداري في خلال البحث في الكيفية العلمية والواقعية التي صدر على أساسها القرار وعملية صنعه والمراحل المختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشاف العيوب والمشاكل التي قد تعيق هذه العملية واقتراح سبل إصلاحها . ( )
وفي مجال الوظيفة العامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها عليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاء علاقته الوظيفية , وما إلى ذلك من أمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية .
أما الإدارة العامة فتبحث الوظيفة العامة من ناحيتين , الناحية التنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفة العامة وأسس ترتيب الوظائف العامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفة .
والناحية البشرية حيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإدارية , وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم , والارتفاع بمستوى أدائهم , كما تهتم الإدارة العامة بالحوافز المادية والمعنوية لموظفي الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها . ( )
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة تخضع من حيث الأصل إلى قواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص , إلا أنها قد تنزل في أحيان أخرى عن استخدام هذه القواعد فتنزل منزلة الأفراد , وتطبق قواعد لقانون الخاص , والقانون الإداري بمعناه الواسع يعني "قانون الإدارة" أياً كانت القواعد القانونية التي تحكمها قواعد القانون الخاص أم قواعد قانونية متميزة عنها "قواعد القانون العام" , والقانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل مجتمع سواء اخذ بمبدأ الازدواج القانون أم لم يأخذ .
أما القانون الإداري بمعناه الفني أو الضيق فينحصر دوره بما يطبق على الإدارة من قواعد قانونية متميزة ومغايرة لقواعد القانون الخاص ولا يوجد بهذا المعنى إلا في الدول إلى تأخذ بنظام الازدواج القانوني .
ومع أوجه الاختلاف بين القانون الإداري والإدارة العامة فإن بينهما الكثير من أوجه التقارب , من حيث أنها يتعلقان بالبحث في موضوع واحد هو الجهاز الإداري في الدولة وأن انحصرت دراسة كل منها بجانب من جوانبه , حتى أننا نجد أنه في الدول التي لا تأخذ بالازدواج القانوني "النظم الانجلوسكسونية " تشتمل دراسة الإدارة العامة على النواحي القانونية التي يحكمها من حيث الأصل القانون الإداري بالإضافة إلى دراسة الناحية الفنية والتنظيمية .
الفصل الثاني
نشأة القانون الإداري وتطوره
تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى , ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 م , التي قامت على أساس الفصل بين السلطات، ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية .
وأدى هذا الاتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهداً لنشؤ الازدواج القانوني وظهور القانون الإداري .
المبحث الأول
نشؤ القانون الإداري في فرنسا
كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة , ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني . ( )
وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى , كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية . ( )
وقد كانت البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض وتعرقل كل حركة إصلاحية ( ) مما حدى برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية , من خلال تبنيهم لمبدأ الفصل بين السلطات .
1. مرحلة الإدارة القاضية : Administration Juge
تأكيداً لاتجاه الثورة الفرنسية في الفصل بين السلطات صدر قانون 16-24 أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية ( البرلمانات ) وإنشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي , ومنع القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها و أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل بهذه المنازعات .
وفي مرحلة الإدارة القاضية كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى , فكانت الإدارة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته وكان هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السيئة لقضاء البرلمانات التعسفية .
2. إنشاء مجلس الدولة الفرنسي :
بنشوء مجلس الدولة في 12 ديسمبر 1797 في عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن اختصاص المجلس كان أو الأمر استشارياً يتطلب تصديق القنصل .
وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم Les Conseils de Préfecture التي كانت تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا ، إلا أن أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل.
فقد كان عمل المجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام , فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصدار الأحكام , ولذا سمى قضاؤه في هذه المرحلة " القضاء المقيد" أو المحجوز Justice Retenue وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام 1872 حيث أصبح قضاؤه مفوضاً .
3. مرحلة القضاء المفوض Justice délégúee
في 24 مايو 1872 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائياً في المنازعات الإدارية دون تعقب جهة أخرى .
ومع أن هذا القانون خول المجلس سلطة البت النهائي في المنازعات الإدارية فإنه أبقي على اختصاص الإدارة القاضية فلا يملك الأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون , وفيما عدا ذلك تختص به الإدارة القاضية , مما أوجد ازدواجاً قضائياً , واستمر هذا الوضع حتى تاريخ 13ديسمبر 1889 عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرور على الإدارة في قضية Cadot وترتب على حكمه فيها أن أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
وبسبب تراكم العديد من القضايا أمام مجلس الدولة حدد المشرع اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر بموجب المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 , وأصبحت المحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
ثم أعقب ذلك بعض المراسيم التي تضمنت الإصلاحات منها المراسيم الأربعة الصادرة في 30 يوليو 1963 المتعلقة بتحديد النظام الأساسي للعاملين في المجلس وتنظيمه الداخلي ونشاطه الداخلي , وتم تعديل هذا التنظيم بثلاثة مراسيم أخرى في 26 أغسطس 1975 م , وبمرسوم في 15 يناير 1980 , وآخر في 16 ديسمبر 1987 لإصلاح القضاء الإداري أنشأ بموجبه المحاكم الإدارية الاستئنافية ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة .
وقد أصبح مجلس الدولة خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دون منازع, وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة, وأكد على وجود واستقلال القانون الإداري .
هذا مجرد مبحث واحد وللتحميل يرجى زيارة الرابط
اليكم الرابط
حمل من هنا
منقول للفائدة
مرجع قيم ومفيد شكرا اخت رنين لطرحك المميز
مذكرة و بحث
و هذا موضوع عن التنظيم القضائي الجزائري
::
ننتظر ان ينزف قلمك اكثر وننتظر منك كل ماهو جديد ومفيد
تقبلوا مروري المتواضع
المعلمة هنــاء
هته مبادرة حسنة لاعانتكم اخواننا على مشواركم الدراسي والمتمثلة في قائمة لكتب حسب الترتيب الابجدي
وللتحميل هذا هو الرابط :
http://spreadsheets.google.com/pub?k…z5KkPllg&gid=0
وفي الاخير نرجوا انكم استفدتم وفق الله الجميع واجرنا واجركم عند الله
لا تنسونا بالدعاء أخوكم الوفي mimeda16
أثر العصبة على الدولة عند إبن خلدون
كنت أبحث عن مادة ما على الأنترنت , فعثرت صدفة على كلمات مكتوبة عن إبن خلدون في موسوعة ويكبيديا الألكترونية . جاء في السطر السابع من الكلام (( قدم نظريات كثيرة جديدة في علمي الإجتماع والتأريخ ، بشكل خاص في كتابيه : العبر والمقدمة )) , ولست أدري من أي تخصص هو محرر هذه الصفحة من الموسوعة الذي أظنه لا يعرف شيئا عن إبن خلدون البتة , لأنه لو كان يعرف لما تجرأ على تجزئة كتاب واحدا لإبن خلدون , بتقديمه لنا على أنه كتابين .
عندما كنت في العراق , قرأت الكتاب على شكل ( مخطوطة ) يزيد عمرها على مائة سنة في دار ( صدام ) للمخطوطات الواقع في بيت توفيق السويدي الأثري في مدخل شارع حيفا في الركن المقابل لمبنى الإذاعة والتلفزيون . ولذلك سأقوم بعرض الكتاب مسلطة الضوء على دور العصبة عند إبن خلدون في بناء الدولة وتأسيسها في مرحلة التأسيس , ثم تخريب الدولة وتشكيل أول علامات إنهيارها فيما يلي ذلك من مراحل .
عنوان المخطوطة هو : ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن لف لفهم من السلطان الأكبر) .
وفي نسخ أخرى ( ومن شابههم من السلطان الأكبر ) .
يتضمن الكتاب جزأين هما : المقدمة , ومتن الكتاب .
أشتهرت المقدمة لأنها تحوي حكايات كثير من الأمم التي تحدث عنها إبن خلدون بإسهاب يشبه الرواية ويتضمن حكايات المكائد والدسائس والحيل التي أنشأت دولا أو أبادت دول , ولهذا وجد الناس فيها من غير المتخصصين بدراسة التاريخ متعة كبيرة . لكنهم حين يصلون الى متن الكتاب الذي لا يزيد على عدة صفحات , فيها ( العبر ) أو القانون الذي إستخلصه إبن خلدون من قراءته وتمحيصه لتلك القصص , عن كيفية نشوء دولة ما ثم إنهيارها , فإنهم يتوقفون عن القراءة , لأن متن الكتاب مادة جافة نظرية ليس فيها إمتاع مقدمة الكتاب . ولهذا السبب إشتهرت مقدمة إبن خلدون أكثر من الكتاب الذي يحويها .
تعتبر نظرية إبن خلدون هذه نظرية عضوية , بمعنى أنه ينظر للدولة على أنها كائن حي , يبدأ طفلا ثم يشب ويشيخ ويموت , ولا توجد لديه دولة خالدة .
نظريته تسمى بنظرية الحقب . الحقبة تساوي عنده أربعين عاما , أقل قليلا أو أكثر قليلا . كل دولة عنده تتكون من ثلاث حقب :
حقبة النشأة أو حقبة البداوة .
حقبة الإزدهار أو حقبة الدولة .
حقبة الإضمحلال أو حقبة الإنهيار .
المجتمع عند إبن خلدون يبدأ أولا من ( بداوة ) والبداوة عنده هي عبارة عن مجموع من البشر يعيشون على بقعة من الأرض لاتوجد لديهم حكومة وليس لديهم قانون , ولهذا يحكم قويهم ضعيفهم بالجور . حين يقع الجور بين الناس تضيع حقوق كثيرة , فتنشأ الحاجة الى حكومة قوية تملك قانونا خاصا يسري على الكل ويتوحد به المجتمع وتزول به تلك المظالم .
عندها يظهر من يسميه إبن خلدون ( شيخ ) يدعو الى تغيير المجتمع وتأسيس حياة جديدة , هذا الشيخ قد يكون نبيا داعيا الى دين جديد فيلتف حوله المؤمنون به ويدعون ( عصبته ) , أو يكون الشيخ رئيس عشيرة فيلتف حوله أبناء عشيرته فيشكلون عصبته , أو يكون داعية يدعو الى تصحيح قانون ما فيلتف حوله جماعة من الناس يؤمنون بفكرته فيشكلون عصبته أو ( حزبه ) .
( العصبية ) هي الفكرة التي ستنضم هذه العصبة للإلتفاف حول هذا الشيخ وهي أي العصبية قد تكون دينا جديدا او قانونا جديدا او عرفا جديدا سيسير عليه مجتمع البداوة منذ لحظة التغيير والدخول في مرحلة ( دولة ) .
إذا كانت الحاجة الى هذا الشيخ وعصبته وعصبيته ( من أجل القيام بالتغيير ) حاجة داخلية ماسة تنبع من إحتياجات تلك ( البداوة ) نفسها وهي ليست مفروضة بعوامل خارجية قادمة من سلطة ما أو قوة ما من خارج تلك البداوة , فإن الشيخ وعصبته سيحتاجون الى أربعين عاما أقل قليلا أو أكثر قليلا , من أجل القتال أو الجهاد أو النضال أو الدعوة الى الإيمان , أو أيا ما تكن التسميات التي تعني تحركهم داخل بداوتهم من أجل لم أجزائها وتحويلها من بداوة الى ( دولة ) .
حين تتأسس الدولة سيتحول ( الشيخ ) الى رئيس لتلك الدولة , أو ملكها او أميرها أو أيا ما تكن التسمية التي سيختار إطلاقها على نفسه .
أما ( عصبته ) فسيصير أسمهم : حزبه أو آل بيته أو دعاته أو المؤمنون به , هذه التسمية تنبثق عن الطريقة التي تشكلوا بها حوله منذ بداية ظهوره .
أما ( العصبية ) فستكون هي قانون الدولة الجديدة ونظامها . ويمكن ان تكون له تسميات أخرى , دينه مثلا أو عرفه أو دستوره .
منذ الآن علينا أن ننظر بتمعن الى أفراد العصبة , وذلك للدور الخطير الذي سيلعبونه في المرحلة المقبلة .
حين ندخل مرحلة الدولة فإننا سنجد **** الشيخ ناس عاديون , لا يختلفون عن اي بشر آخرين في المجتمع بغير كونهم صدقوا الشيخ وكانوا أول من إلتف حوله , ومن قاتلوا معه من أجل الخروج بمجتمعهم من طور بداوته الى طور دولته . كل هذا يمنحهم قيمة إعتبارية تجعلهم أقرب الى ( شيخهم ) رئيس الدولة , من بقية الناس , وهذا هو كل إمتيازهم عن غيرهم , الذي سيجعل السلطان أو أيا ما تكون تسميته , يختار خاصته ووزرائه وكتابه منهم دون غيرهم , فيمنحون حظوة تميزهم عن الناس لكنها لاتجعلهم بمنزلة السلطان نفسه .
عندما تنشأ الدولة فإنها ستعمد الى إزالة المظالم وذلك بأخذ الحق ممن يحملونه وإعادته الى اصحابه الشرعيين وفي هذه المرحلة ستؤسس الدولة أول خصومها المستقبليين , الذين ربما ينشأ منهم من سيحاربها مستقبلا .
الخطوة التالية ,, أنها ستنشر التعليم من أجل نشر مبادئها ,, فيتعلم الناس وبخاصة الشباب لتتكون منهم طبقة من العمال والصناع والحرفيين الذين يؤسسون المعامل والصناعات التي تلبي حاجات المجتمع من البضائع من ناحية , وتؤدي الى تكدس الأموال بيد الدولة والأفراد من ناحية ثانية , فيعم الشبع ويعتنى بالصحة وتستقر نفوس الناس , ويبدأون بنسيان بداوتهم والتنعم بالنعمة .
في هذه المرحلة ستبنى مؤسسات الدولة , ويبنى حسب قول إبن خلدون ( قصر السلطان ) وهو أعلى قصور الدولة , تتخلف عنه قصور ( عصبته ) التي هي عادة أعلى من قصور عامة الناس .
بعض من سيثرون ثراءا كبيرا من بين عامة الناس , سيسعون ( وهذه طبيعة بشرية ) للإستيلاء على مايحبونه وهو ليس لهم .
كيف يتم لهم ذلك ؟ …. بواسطة المال .
ولمن سيدفعون المال ؟ … سيدفعونه الى البعض من ( **** السلطان ) الذين وهم في صراعهم مع غيرهم من أعضاء ( العصبة ) على التطاول في البنيان والتقرب من السلطان سيكونون مضطرين الى أخذ الرشوة .
أخذ الرشوة في هذه المرحلة : هي الحركة رقم واحد في بداية إنهيار الدولة .لأن بواسطتها ستضيع الحقوق , ومتى ما ضاعت الحقوق خربت المصالح , وحين تخرب المصالح يقل النعيم ويزداد الفقر , وحين يزداد الفقر تضيع الصحة , وتخرب الذمم , عندها يبدأ الإعتداء على المال العام , فتخرب مؤسسات الدولة ومدارسها ومستشفياتها , وتسقط قيمة العملة , ويبدأ المجتمع بالتحول من الإزدهار الى الإنهيار .
على النقيض من ذلك وفي نفس الفترة الزمنية , يبدأ أفراد **** السلطان بالتنافس فيما بينهم تقربا الى السلطان وتطاولا في البنيان , حتى ليكادون يعلون ارتفاع السلطان نفسه .
ذات يوم يتنبه السلطان الى خراب حال المجتمع , ويندهش الى المدى الذي قارب فيه بعض عصبته بنيانه , ويبدأ الخوف على نفسه , إذ أن الخطوة التالية لأحد افراد هذه العصبة الطموحة ستكون لا محالة , هي الإطاحة بالسلطان والإستيلاء على عرشه .
عندها يقرر السلطان أسوأ قرار ممكن له أن يتخذه في حياته , وهو الإطاحة بعصبته وتقريب من يسميهم إبن خلدون ( الموالي ) .
ليس شرطا أن يكون الموالي بشرا من خارج البلد يستعان بهم على إدارته , لكن السلطان مثلا وهذا المثل من عندي : قد يضرب أفراد الحزب الذي أوصله الى الحكم , ويقرب عوضا عنهم أفراد عشيرته .
عندما يتسلم أفراد العشيرة مناصب الدولة في زمن خراب المجتمع , سيكون عليهم القيام بدورين في وقت واحد . إصلاح المجتمع , وبناء مجدهم الشخصي .
وحيث أن بناء مجدهم الشخصي سيكون أقرب إلى نفوسهم من عملية إصلاح المجتمع التي ربما دخلت في أطوار عسيرة ,, فإنهم سيقومون ومن أجل المجد الشخصي بدور تخريبي في حياة المجتمع أكبر مما كان أفراد الحزب يقومون به من تخريب .
وهكذا سنجد أن ما سلم من يد ( العصبة ) فإنه لن يسلم من يد ( الموالي ) عندها تبدأ دوامات الإنهيار بلف المجتمع الى مستويات دنيا حتى تضيع أبسط مقوماته , عندها يتنبأ إبن خلدون للمجتمع في هذه المرحلة بواحد مما يلي :
_ وباء يقتل الغالبية العظمى ويعيد المجتمع الى بداوته الاولى .
_ فيضان يغرق البلد ويعيده الى بداوته الاولى .
_ جماعة من المنادين بحقوق أخذتها منهم الدولة عند تأسيسها , يشكلون قوة تقلب الحكم , وتعيد تنظيم المجتمع حسب قانون جديد .
_ ضعف السلطة المركزية للسلطان يجعل الأقاليم تنشق عنه بقوانينها الخاصة وحكوماتها الجديدة .
_ وإن لم يحصل لا هذا ولا ذاك , فالدولة ستكون من الضعف بحيث أنها ستكون مطمحا الى دولة غازية , تسقط حكومتها وتستولي على الأرض والثروات , ومقدرات الناس .