التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

حمل كتاب

اتجاهات نظرية في علم الاجتماع
د.عبد الباسط عبد المعطي

تعليمية

رابط التحميل:

http://www.filedwon.com/ygfezbdweklh…D8%B9.pdf. html




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

بحث حول الجرائم الواقعة على الأسرة

تعليمية تعليمية

تعليمية

بحث حول الجرائم الواقعة على الأسرة

لتحميل البحث :

إضغط هنـــــــــــــــــــا

تعليمية

تعليمية تعليمية




بارك الله فيك




بارك الله فيك أختي رنين على الموضوع القيم
نترقب المزيد
بالتوفيق




و فيكم بارك الله
أسعدني تواجدكم




جزاك الله الف خير




جزاك الله الف خير




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

محاضرات السنة الأولى حقوق

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

محاضرات السنة الأولى حقوق

للتحميل

محاضرات في المدخل إلى العلوم القانونية

محضارات في المنهجية

بالتوفيـق




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

دور العرب في تبيان علم المصطلح

بسم الله الرحمان الرحيم
:_here:
إليكم أعزائي الطلبة والمهتمين بفقه اللغة تبيان الدور الذي قام به العرب في ترسيخ علم المصطلح مع بداية ظهور الحركة العلمية في العصور الأولى من خلال الحديث عن طرائق وضع المصطلح العربي و ذلك من خلال عرض ما يلي :

1. مفهوم اللغة والاصطلاح
2. وسائل نمو اللغة
أ ـ الاشتقاق
ب ـ المجاز
ج ـ النحت
د ـ التعريب
3. المصطلح اللغوي العربي في العصر الجاهلي.
4. المصطلح اللغوي في العصر الإسلامي.
5. الخلاصة.
1 ـ مفهوم اللغة والاصطلاح:
أ ـ اللغة، من الفعل لغَا يلغُو لغواً، فهو لاغ، يقال: لغَا الشخص في قوله: أخطأ وقال باطلاً. ولغَا الحالفُ، حَلف بيمين بلا اعتقاد. ولغا الشخصُ، تكلَّمَ. جاء في الحديث الشريف [من قال يوم الجمعة والإمام يخطب لصاحبه: صَهْ، فقد لغَا]([2]).
واللغة، جمع لغات، ولغُون، وهي مأخوذة من اللَّغْوِ، واللَّغَا، وهو، السَّقط وما لا يُعْتَدُّ به من كلام وغيره، ولغا في قوله: أخْطَأَ. وكلمة لاغية: أي فاحشة. واستلْغِ العَرَبَ: اسْتَمِعْ لغَاتِهِم من غير مسألة([3]).
واللغة هي الأسلوب الصوتي، المؤلف من كلمات ذات هيئات خاصة مشحونة بمعانٍ متفق عليها، مستعملة استعمالاً متفق عليه أيضاً، وأقدم أمثلتها ما وصلنا عن عرب الجاهلية، وخير أمثلتها ما نجده في القرآن الكريم.
واللغة أداة تواصل وإبلاغ، وهي أصوات تعبر عن الأفكار، والعواطف، والأحاسيس، والمشاعر، والقضايا والأغراض المختلفة، كما جاء في الخصائص لابن جني فحينما تحدث عن اللغة وما هي؟ قال: "أما حدّها فهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"([4]).
ب ـ الاصطلاح، للاصطلاح معنيان، معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي.
ففي اللغة، نقول: اصطلح الناس، زال ما بينهم من خلاف، كقولنا: اصطلح الأعداء. واصطلح القوم على الأمر، تعارفوا عليه واتفقوا. كقولنا: (اصطلح العلماء على تسمية العناصر الكيماوية).
وفي الاصطلاح، لفظ أو شيء اتفقت طائفة مخصوصة على وضعه، ولكل علم أو ميدان مَعرفة، اصطلاحاته، مثل اصطلاحات الفقهاء، واصطلاحات البنائين([5]).
2 ـ طرائق وضع المصطلح العربي:
اللغة العربية كائن ينمو ويتطور باستمرار، فهي تملك من الإمكانات الذاتية، والطاقات التعبيرية المتجددة والخلاقة، ما يؤهلها لمواجهة كل جديد والتكيف معه، والتصدي لكل طارئ ومستجد، وما يجعلها قادرة على استيعاب متطلبات العصر. ومن وسائل نمو اللغة العربية ما يأتي:
أ ـ الاشتقاق، من بين الأدوات المهمة في إثراء اللغة العربية، في صيغها ومفرداتها، ودلالاتها، الاشتقاق، وهو يعني نزع كلمة من كلمة أخرى، على أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى: وذهب (ابن فارس) في باب القول على لغة العرب هل لها قياس، وهل يشْتَق بعض الكلام من بعض؟ قال: "أجمع أهل اللغة ـ إلاّ من شَذَّ منهم ـ أن للغة العرب قياساً، وأن العرب تشق بعض الكلام من بعض. وأن اسم الجن مأخوذ من الاجتنان، وأن الجيم والنون تدلان أبداً على السَّتر. تقول العرب للدرع: جُنَّة. وأجنّه الليل. وهذا جنين، أي هو في بطن أمه أو مقبور. وأن الإنس من الظهور. يقولون: آنست الشيء: أبصرْته. وعلى هذا سائر كلام العرب، علم ذلك من عِلم. وجهله من جهل"([6]).
وذهب السيوطي إلى أن الاشتقاق هو "أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى، ومادة أصلية، وهيئة تركيب لها، ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة كضارب من ضرب، وحَذِرٍ من حذر([7]).
ويعرفه المحدثون على أنه "توليد لبعض الألفاظ من بعض، والرجوع بها إلى أصل واحد يحدد مادتها ويوحي بمعناها المشترك الأصيل مثلما يوحي بمعناها الخاص الجديد"([8]).
من خلال ما سبق ذكره يتبين أن الاشتقاق، هو نزع كلمة من كلمة أخرى، على أن يكون بين الكلمتين تناسُب في اللفظ والمعنى، فالاشتقاق يتكفل بالبحث عن توليد الصيغ المتعددة من الأصل، فيبحث في الألفاظ من حيث صياغتها، ودلالة هذه الصياغة على معنى من المعاني، كأن تدل صيغة (كاتب) على الشخص الذي يقوم بالكتابة، ونسميه صرفياً صيغة اسم الفاعل، أو كأن تدل صيغة (مكتوب) على الشيء الذي وقعت عليه الكتابة، ونسميه صرفياً اسم المفعول، أو كأن تدل صيغة (كَتَبة) على جمع كاتب، ونسميها صرفياً جمع تكسير، أو كأن تدل صيغة (كُتبي) على رجل ينتسب إلى العمل في الكتب ببيع أو غيره، ونسميها صيغة نسب، أو كأن تدل صيغة (كُتب) على العدد الكثير من الكتاب، ونسميها صيغة جمع.
والاشتقاق أنواع([9]):
1. الاشتقاق الصغير، وهو ما تضمّن الحروف الأصلية عدداً وترتيباً. مثل: سمع سامع ومسموع.
2. الاشتقاق الكبير، أو القلب: وهو ما كان بين الكلمة الأصلية، والكلمة المشتقة تناسب في اللفظ والمعنى دون ترتيب في الأحرف مثل: عَثى وعَاث، جَذَبَ وجَبَذَ، حَمَرَ وحَرَمَ.
3. الاشتقاق الأكبر: أو الإبدال، وهو أن تنزع لفظاً من لفظ مع تناسب بينهما في المعنى والمخرج، واختلاف في بعض الأحرف، مثل: غُفْران وعُنْوَان.
ويدخل في هذا النوع ما يزيد فيه على الحرفين حرفاً ثالثاً في أوله مثل: حَمَرَ وخَمَرَ. أو في وسطه نحو: رَحَمَ، ورَدَمَ، أو في آخره، نحو: نَبَزَ ونَبَسَ.
والاشتقاق يتم من أسماء المعاني (المصادر)، كما يتم من أسماء الأعيان العربية مثل: أبْحَرَ من البَحْرِ، وأجْبَلَ من الجَبَلِ. ومن أسماء الأعيان المعربة، مثل: رَسْكَلَ وتَلْفَنَ وهَنْدَسَ، من الرسكلةِ والتليفون والهندسة.
وقياساً على القواعد السابقة تم اشتقاق ألفاظ حديثة كثيرة جداً، فمن المصادر أسماء الأعيان أُخِذَ المِبْذَر من البَذْر، والمشرَط، والمتحَف من الإتحاف.
ومن أسماء الأعيان أخذ اسم البستَنَة والنِّحالة، من البُسْتان والنَّحْل. واشتق بَلْوَرَ وأكْسَدَ من البلَّوْر والأكسيد.
كما اشتقت أسماء للأمراض على وزن (فُعَال) مثل: زُكَام وصُدَاع واشتقت أسماء الآلة على وزن:
1. فاعِل، مثل: لاصِق، عازِل، كاشِف.
2. فاعِلة، مثل: فارزة، رَافِعة.
3. فعَّال، مثل: سحَّاب، طرَّاد.
4. فعَّالة، مثل: ثلاَّجة، جَرَّافة، قلاَّبة.
5. مِفْعَال، مثل: مِجْدَاف، مِنشَار. مِفْتَاح، مقْرَاض.
6. مِفْعَل، مثل: مِشْرَط، مِبْرَد، مِخْرَز.
7. مِفْعَلة، مثل: مِدْخَنَة، مطْرَقة، مكْسَحة.
وقد يكون اسم الآلة جامداً غير مأخوذ من الفعل، ولا على وزن من الأوزان السابقة، مثل: القدوم والفأس والسكين والجرس والناقوس والساطور([10]).
وهكذا يكون موضوع الاشتقاق البحث في الصيغ التي تأتي وفقها المفردات، وما تدل عليه، وما تتسمى به، وبالتالي يعمل على توليد الكلمات بعضها من بعض، وتنمية اللغة، وسد العجز الذي تعاني منه اللغة فيما يخص الجانب العلمي والتقني والتكنولوجي والمعلوماتي، والحضاري، وكل ما يخص التغيرات الحاصلة في جميع المجالات الحياتية الأخرى.
ب ـ المجاز: اللغة العربية إما أن تُستَعمل عن طريق الحقيقة، وإما أن تستعمل عن طريق المجاز. والمجاز عند علماء البيان "هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها، مع قرينة مانِعَةٍ عن إرادة معناها في ذلك النوع"([11]). وعند علماء البديع: "المجاز عبارة عن تَجوّز الحقيقة بحيث يأتي المتكلم إلى اسم موضوع لمعنى فيختصره، إما بأن يجعله مُفْرَداً بعد أن كان مركباً، أو غير ذلك من وجوه الاختصار"([12]).
ومثال الأول قول جرير:

إذا نزَلَ السماءُ بأرض قوْم

رَعَيْنَاهُ وإن كانوا غِضَابا

يريد بـ"السماء" مطر السماء، فجعله مفرداً، ويريد بالضمير في "رعيناه" ما ينبته مطر السماء.
ومثال غير ذلك قول العتابي:

يا ليْلة لِي بحُوَّارينَ ساهِرَةً

حتَّى تكلَّم في الصُّبْحِ العصافَيرُ

فقوله (ساهرة) مجاز([13])
والمجاز هو أن يُستعمل اللفظ في غير ما وُضِع له مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، نحو: "رأيت أسداً يقاوم العدوَّ. فالمقصود بالأسد هو الرجل الشجاع وليس الأسد الحقيقي.
والاستعمال المجازي يساعدنا على استخدام ألفاظ كثيرة، وفق هذه الطريقة، كما يساعد على نقل الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى جديد غير المعنى الأول، وقد استخدم الأقدمون ألفاظاً كثيرة جداً وفق هذه الطريقة.
ومن ذلك، الصلاة، فهي تعني في الأصل الدعاء، وفي الشرع أصبحت تدل على أفعال (أعمال وأقوال) يحصل معها الدعاء. والصوم في الأصل مطلق الإمساك، وفي الشرع، الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وغيرها كثير، ومثل ذلك بطريقة مجازية قالوا: النحو والصرف والعَروض.
والجدير بالذكر أن "نقل الألفاظ من معناها الأصلي إلى معنى علمي كان وما برح من أنجع الوسائل في تنمية اللغة، وفي جعلها صالحة لاستيعاب العلوم الحديثة. والألفاظ التي نقلها الأجداد من معناها اللغوي إلى معناها الاصطلاحي لا تعد ولا تحصى"([14]).
وبإمكاننا في العصر الحديث الرجوع إلى المجاز في وضع عدد كبير من مصطلحات العلوم والمخترعات، وقد اعتمد اللغويون المجاز، فقالوا: السيّارة والطيارة، والسيارة في الأصل القافلة، والطيّار، الفرس الشديد، ومثلها قيل: القطار والقاطرة والشاحنة، والمدرعة والطرادة والغواصة والباخرة، وغيرها كثير([15]).
هذا وليس كل كلمة وضعت مجازاً للدلالة على شيء تكون ناجحة، بل العمدة في ذلك الذوق الاجتماعي، إن رَاقها واستحسنها بقيت، وإن نفر منها واستهجنها أهملت من الاستعمال.
ج ـ النحت: هو طريقة من طرائق توليد الألفاظ، وهو قليل الاستعمال في اللغة العربية شائع في غيرها من اللغات الهندوأوربية على عكس الاشتقاق الذي هو القاعدة الأساسية في توليد الألفاظ في اللغة العربية([16]).
وهو انتزاع كلمة من كلمتين أو أكثر على أن يكون تناسب في اللفظ والمعنى بين المنحوت والمنحوت منه. وقد استعمل القدماء النحت فقالوا: البسملة، من (بسم الله)، والحمدَلة، من (الحمد لله)، وسَبْحَلَ، من (سبحان الله)، والحوقلة، من (لا حول ولا قوَّة إلا بالله)، وعبشمي نسبة إلى (عبد شمس).
والنحت "طريقة كانت مستعملة في العصور العربية القديمة [في حدود ضيقة] ومن تلك العصور بقيت هذه الألفاظ الرباعية والخماسية المنحوتة، ولكن العربية فيما بعد أهملت هذه الطريقة في توليد الألفاظ الجديدة وسلكت طريق الاشتقاق"([17]).
والاشتقاق طريقة حيويّة خلاقّة في توليد الألفاظ وزيادتها ونموها، بخلاف النحت فطريقته جامدة تعتمدها اللغة في الزيادة والنمو عن طريق اللصق والإضافة.
وقد استعمل النحت حديثاً في توليد المصطلحات العلمية، فعلى سبيل المثال (حيوان برمائي)، أي: حيوان يعيش في البر وفي الماء، وهندوأوربي، نسبة إلى الهند وأوربا، وإفروآسيوي، نسبة إلى إفريقيا وآسيا.
ويصح النحت إذا كان المصطلح الأجنبي مركباً من كلمتين نحو: كهرومنزلي، بدلاً من كهربائي منزلي، وكَهْرَطيسي، بدلاً من كهربائي مغناطيسي.
وإذا كان القدماء استعملوا النحت في حدود ضيقة، فإن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أفتى بعدم اللجوء إلى النحت إلاّ عند الضرورة، خشية الوقوع في الإسراف والتعقيد مثل: خلمهة، أي خلّ وإماهة، والملاحظ أن الكلمة المنحوتة فيها صعوبة وغرابة، فهي أصعب من الكلمتين المنحوت منهما من جهة، كما أنها لا تتناسب مع الذوق من جهة أخرى، والفيصل والحَكم في صواب النحت من عدمه إنما هو العُرف الاجتماعي، والذوق السليم، والمزاج الصافي الصقيل.
د ـ التعريب، إن اللغات تلتقي بالتقاء أصحابها في السلم والحرب، وبالتجاور والاتصال أو الاحتلال والحكم، في ميدان الثقافة والعلم، أو في ميدان الاقتصاد والتجارة، أو غير ذلك من ضروب الاتصال فيؤثر بعضها في بعض بوجه عام أو في ميادين محدودة([18]).
لذلك وجدت بعض الألفاظ الأجنبية طريقها إلى اللغة العربية، عن طريق التعريب، والتعريب هو أن يلفظ العرب الكلمة الأجنبية على طريقتهم، ووفق منهجهم ومذهبهم في الكلام، ويسمى المعرب الدخيل، والتعريب قديم قدم الأمة العربية أملته ضرورة الاتصال بالأمم الأخرى، وحاجة العرب إلى ألفاظ لا وجود لها في الجزيرة العربية.
ففي الجاهلية، أخذ العرب عن اللغة الفارسية ألفاظاً من قبيل: السندس والنرجس والإبريق والديباج.
وعن الهندية أخذوا ألفاظاً مثل: القرنفل والفلفل والكافور والشطرنج.
ومن اليونانية أخذوا: القسطاس والقنطار والفردوس والترياق.
ومن السريالية أخذوا: المسيح والكنيسة والكهنوت والناقوس.
ومن العبرية أخذوا: التوراة، والأسباط، والشيطان الرجيم.
ومن الحبشية: النجاشي والتابوت والمنبر.
وبعد مجيء الإسلام، توسعت رقعة الدولة العربية الإسلامية، شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، ودخلت أجناس كثيرة في الدين الجديد، خاصة وأن هذا الدين الجديد يحث على القراءة، وطلب العلم، وأن الأجناس الأخرى لها تقاليد في مجال العلم والمعرفة، لذلك أدى هذا الموقف إلى امتزاج الأجناس والثقافات والحضارات، ونتيجة لذلك أخذ العرب ألفاظاً كثيرة من الفرس مثل: الفيروز، والبلُّور، والعنبر، والسوسن. وأخذوا من اليونانية مصطلحات مثل: الفلسفة، والسفسطة، والجغرافيا، والباتالوجيا، والذغماطيقي.
والجدير بالذكر أن مجمع اللغة العربية في القاهرة أجاز تعريب الألفاظ العلمية والتقنية والحضارية من قبيل: الميكروب، الإلكترون، السينما، الفلم، الترام، وغيرها كثير.
إن التعريب لما هو ضروري من المصطلحات الأجنبية المختلفة، يثري اللغة العربية في مصطلحاتها، ويوسع معجمها المعد لهذا الغرض، ويحل الكثير من المشكلات التي تعترض سبيل تعريب العلوم، والفنون والمعارف والتقنيات المختلفة. مع مراعاة وإخضاع هذا المصطلح المعرب إلى العرف الاجتماعي وإلى الذوق، ويشترط فيه أيضاً موافقة الصيغة المعربة أحدَ الأوزان العربية المألوفة.
3 ـ المصطلح اللغوي العربي في العصر الجاهلي:
اللغة العربية، إحدى اللغات السامية، وهي كغيرها من اللغات، ظاهرة اجتماعية، تتماشى وسيرورة المجتمع، فتتقدم بتقدمه، وتتأخر بتأخره، فالمجتمع المتقدم فكرياً وحضارياً، نجد لغته متقدمة، مثل المجتمع اليوناني والمجتمع الفارسي، والمجتمع الهندي.
أما العرب فبحكم تخلفهم من الناحية الحضارية، كانت لغتهم متخلفة، وبما أن عرب الجاهلية لم يملكوا تراكماً علمياً وثقافياً ومعرفياً يمكنهم من مسايرة التقدم والحضارة الإنسانية آنذاك…
وبما أن اللغات تحكمها سُنَنُ التأثر والتأثير، نتيجة عوامل متعددة كالجوار، والتجارة، والحروب، وغيرها. فنتيجة لهذه العوامل تأثرت اللغة العربية بغيرها من اللغات. واضطر العرب إلى اقتراض ألفاظ من اللغات الأخرى، بعد أن يَعْرِضوها على محك التعريب، فيصقلوها، ويعطوها المسحة العربية حتى تصير بهم أجدر([19]).
فأخذوا عن الفارسية ألفاظاً، مثل، الدولاب، والدسكرة، والكعك، والسكباج، والسميد، والجُلاّب، والجلْنَار والطبق، وغيرها.
ومن الهندية أخذوا، الزنجبيل، والجاموس، والصندل، والمسك، وغيرها. ومن اليونانية، أخذوا القسطاس والقبان وغيرها.
كما أخذوا من السريالية مصطلحات دينية (سبق ذكرها أثناء الحديث عن التعريب) ومصطلحات زراعية مثل: الفدان، والفجل، والزعرور، والبلوط.
وأخذوا من العبرية والحبشية أيضاً.
وبما أن العرب قبائل متعددة، ولكلّ قبيلة لهجتها الخاصة بها، وانطلاقاً من الخصائص المشتركة، التي من شأنها أن تقرب بين العرب، عمل العرب كل ما من شأنه أن يوحد لغتهم. فكان موسم الحج بمثابة مؤتمر كبير، تحضر إليه القبائل من كل حدب وصوب، وكانت قبيلة قريش بحكم مجاورتها للكعبة، تتولى شؤون الكعبة، كما ترعى شؤون الحجيج، ففي موسم الحج تأتي القبائل المختلفة إلى قريش، وتقيم ثلاثة أيام في (سوق ذي المجاز)، وسبعة في (سوق مجنة)، وثلاثين في (سوق عكاظ)، وعشرين يقضون فيها مناسك الحج، وفي أثناء ذلك كانت العرب تتناشد الأشعار أمام قضاة الأدب، وتترنم بالخطب، حتى اتحدت اللغة العربية، وكانت لغة قريش هي المهيمنة عليهم، السائرة على ألسنتهم، وبها نزل القرآن الكريم([20]).
ونتيجة لما سبق يمكن القول: إن اللغة العربية كانت مرآة عاكسة للحياة العربية، فقد كانت بسيطة ومحدودة المضامين العلمية والحضارية في العصر الجاهلي، لذلك عمل أهلها على إثرائها، ونموها عن طريق استقراض ألفاظ من الحضارات الأخرى لكن في نطاق ضيق، كما ساعدت الحروب بين القبائل العربية، والرحلات التجارية، والأسواق الأدبية، وأيام العرب، على توحيد اللهجات العربية في لهجة قريش الأمر الذي أكسبها قوة وحيوية وانتشاراً ورسوخاً.
وبعد مجيء الإسلام ساعدت عوامل متعددة دينية، واجتماعية، وسياسية وحضارية على تطور اللغة العربية، وهذا التقدم فرض عليها آليات معينة لإنتاج المصطلح اللغوي العربي، وهذه الآليات تتمثل في الاشتقاق والقياس والتعريب والمجاز، والتي زودت اللغة العربية بثروة اصطلاحية ومصطلحية، لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.
4 ـ المصطلح اللغوي في العصر الإسلامي:
القرآن الكريم، كتاب دين ودنيا، شغل اهتمام العرب والمسلمين الأوائل، فسارعوا إلى فهم آياته، وتدبر معانيه، وحفظه في الصدور، كما انصرفت فئة أخرى إلى فهم الحديث الشريف، وأفرز هذا الوضع الجديد ظهور علماء كبار في شتى العلوم والفنون، ونشأت معهم نواة علوم تُعَدُّ من أرقى ما توصل إليه العقل البشري في هذا المجال.
وظهرت العلوم المختلفة، وأخذت اللغة العربية تنزع نحو الاصطلاح، فشهدت اللغة العربية حركة اصطلاحية، لمْ يعرف لها تاريخ البشرية مثيلاً من ذي قبل، وكانت هذه الحركة الاصطلاحية نواة لوضع مصطلحات الحضارة، والعلوم والفنون، واللغة، والأدب، والفقه، والتفسير، والحديث وغيرها.
ووضعت مصطلحات لهذه العلوم، استنبطت من اللغة العربية نفسها عن طريق الاشتقاق والمجاز والتضمين والقياس، والتعريب.
فظهرت المصطلحات الدينية، كالفقه، إذ الفقه في الأصل: الفهم، وفي الشرع: معرفة الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات.
ومن المصطلحات الفقهية الجديدة: الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، البيع، الربا، الدَّيْن، الحَجْر، الوكالة، المزارعة، الإجارة، الوديعة، الهبة، الصداق، الزواج، الطلاق، الحضانة، وغيرها كثير.
ومن مصطلحات الحديث، الإسناد.
وظهرت العلوم اللغوية مثل: النحو والصرف، والعَروض، والبيان، والبديع.
ووضعت مصطلحات جديدة لهذه العلوم، حتى إنَّ أسماء تلك العلوم نفسها تحولت مدلولاتها من المعنى الأصلي، المعنى الشائع في المجتمع (المعنى اللغوي) إلى المعنى الاصطلاحي.
فمثلاً: النحو: يعني في الأصل القصد والاتّبَاع، وفي الاصطلاح: يعني انتحاء سمت كلام العرب، في تصرفه من إعراب وغيره، كالتثنية والجمع، والتحقير، والتكسير والإضافة، والنسب والتركيب، وغير ذلك([21]).
وفي علم النحو: ظهرت مصطلحات، مثل، الكِلم، والاسم، والفعل، والحرف، والإعراب والبناء، والنصب والجر والرفع والجزم، وغيرها كثير.
وفي علم الصرف: ظهرت مصطلحات، مثل: الأبنية، والأوزان، والزيادة، والإعلال، والإبدال، والقلب، والحذف، والإدغام، وغيرها.
وفي العَروض: كانت مصطلحات البحور الشعرية، كالطويل، والبسيط، والوافر، والمديد، والممتد، والرمل وغيرها.
وفي علم المعاني: نجد مصطلحات، مثل: الفصاحة والبلاغة.
وفي البيان: نجد مصطلحات، مثل: الاستعارة، والكناية، والمجاز.
وفي البديع: نجد، السَّجع، والطباق، والجناس.
وظهرت المصطلحات الفلسفية: مثل: الفلسفة، والمنطق، والحد.
أما في مجال السياسة والإدارة([22]) فحينما امتدت رقعة الدولة العربية الإسلامية، أصبح المجتمع العربي مجتمعاً تعددياً، من حيث ال*** واللغة والثقافة، وكانت الأمور الإدارية والمالية تجري بلغة الشعوب التي فتحوها، واستمرت الأمور على هذه الحالة حتى عهد خلافة عبد الملك بن مروان، الذي تم في عهده تعريب الدواوين والإدارة.
فعربوا مصطلحات مثل: ديوان، وبريد، ودينار، ودرهم، وطراز، وغيرها. وحوروا ألفاظاً من قبيل، الخلافة، والإمارة، والدولة، والشرطة، والحجابة…
كما نعثر على مصطلحات من قبيل المصطلحات الآنفة الذكر، في الشؤون المالية والقتالية، فمن المصطلحات المالية: الجباية، والمكس، والسكة، والراتب، ودار الضمان وغيرها.
ومن المصطلحات القتالية: الدبّابة، والعرّادة، والمتطوعة، والمسترزقة، وغيرها كثير.
5. الخلاصة:
– اللغة العربية مطواعة مرنة، لها من الإمكانات الذاتية، ومن الطاقات التعبيرية المختلفة، ما يجعلها قادرة على استيعاب كل جديد، والتعبير عن كل القضايا والمواقف اللغوية المتجددة، بوسائل وطرائق مختلفة.
– نزوع اللغة العربية في العصور الإسلامية الأولى نحو الاصطلاح، وكانت هذه الحركة الاصطلاحية، النواة لوضع مصطلحات جديدة كثيرة جداً.
– أصالة المصطلحات اللغوية المعربة، فالعرب يأخذون اللفظة الأعجمية، ويدخلونها إلى اللغة العربية، فيلفظونها على طريقتهم، ووفق مذهبهم في الكلام، فتجري على ألسنتهم وكأنها عربية أصيلة.
إخضاع المصطلحات العربية إلى العُرف الاجتماعي، وإلى الذوق العربي السليم، فالمصطلح الذي يكتب له الحياة هو ذلك الذي يتوافق مع الذوق العربي الرفيع، أما ما يخالفه فلا يكتب له النجاح.
المصادر والمراجع:
1 ـ جامع الدروس العربية مصطفى الغلاييني، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، ط35، 1418هـ ـ 1998م.
2 ـ الخصائص ابن جني، تحقيق محمد على النجار. المكتبة العلمية، (د ت).
3 ـ دراسات في فقه اللغة: د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين، ط10، 1983.
4 ـ رجال المعلقات العشر: مصطفى الغلاييني، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، 1990.
5ـ شرح الكافية البديعية: صفي الدين الحلي، تحقيق د. نسيب نشاوي. د م ج، الجزائر (د ت).
6 ـ الصاحبي: ابن فارس، تحقيق عمر فاروق الطباع. مكتبة المعارف. بيروت ـ لبنان، ط1، 1414هـ ـ 1993م.
7 ـ فقه اللغة وخصائص العربية: محمد المبارك، دار الفكر. ط7، 1401هـ ـ 1981م.
8 ـ مختار القاموس: الطاهر أحمد الزاوي، الدار العربية للكتاب، 1983.
9 ـ المزهر: السيوطي، مطبعة محمد علي صبيح. مصر، (د ت).
10 ـ المصطلحات العلمية: مصطفى الشهابي.
11 ـ المصطلح الفلسفي عند العرب: د.عبد الأمير الأعسم، الدار التونسية للنشر (تونس)، المؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر).
12 ـ المعجم العربي الأساسي. لاروس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون، 1989.

* – مدرس في قسم اللغة العربية ـ جامعة ـ عنابة ـ الجزائر.

([1]) – المصطلح الفلسفي عند العرب. د. عبد الأمير الأعسم، ص7.

([2]) – المعجم العربي الأساسي. ص1092.

([3]) – مختار القاموس. الطاهر أحمد الزاوي، ص554.

([4]) – الخصائص: ابن جني، تحقيق محمد علي النجار. ج1، ص33.

([5]) – انظر: المعجم العربي الأساسي. ص844.

([6]) – الصاحبي. ابن فارس، تحقيق عمر فاروق الطباع. ص66، 67.

([7]) – المزهر. السيوطي ج1، ص201.

([8]) – دراسات في فقه اللغة. د. صبحي الصالح، ص174.

([9]) – المعجم العربي الأساسي. ص15، 16.

([10]) – جامع الدروس العربية. مصطفى الغلاييني، ج1، ص206.

([11]) – شرح الكافية البديعية. صفي الدين الحلي، تحقيق د. نسيب نشاوي. ص208.

([12]) – المرجع نفسه، ص208.

([13]) – المرجع نفسه، ص208، 209.

([14]) – المصطلحات العلمية في القديم والحديث، الأمير مصطفى الشهابي، ص17.

([15]) – انظر: المعجم العربي الأساسي، ص16.

([16]) – فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، ص148، 149.

([17]) – المرجع نفسه، ص149.

([18]) – فقه اللغة ، محمد المبارك، ص292.

([19]) – رجال المعلقات العشر. مصطفى الغلاييني، ص36.

([20]) – رجال المعلقات مصطفى الغلاييني، ص36.

([21]) – الخصائص. ابن جني، ج1، ص34.

([22]) – المصطلحات العلمية. مصطفى الشهابي، ص23.




السلام عليكم و رحمة الله و بركآته
موضوع رائع و قيم بارك الله فيك أختي
جزاك الله خيرا




رنيــــــــــــــــــــــ ـــــــــــن مشكورة

تعليمية




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

كتب قانونية للتحميل ،مجموعة كتب قانونية مفيدة للتحميل

تعليمية تعليمية
تعليمية


كتب قانونية للتحميل، مجموعة كتب قانونية مفيدة للتحميل
تعليمية
كتب قانونية للتحميل، مجموعة كتب قانونية مفيدة للتحميل

النظم البديلة لتحقيق العدالة والرقابة على اعمال الادارة

تعليمية
[hide]
رابط التحميل
[/hide]
السلطة التقديرية للادارة ومدي رقابة القضاء عليها



تعليمية
[hide]
رابط التحميل
[/hide]


كتاب: الوجيز في القانون الدستوري

للأستاذ: حسني بوديار

هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المحاضرات، قام الأستاذ حسني بوديار بتدريسها لطلبة كلية الحقوق بجامعة باجي مختار – عنابة -الجزائر



تعليمية
[hide]
رابط التحميل
[/hide]

كلمة فك الضغط : www.educ40.net



في الاخير لا تنسونا من خالص الدعاء

اختكم رنين
تعليمية

تعليمية تعليمية




شكرا جزيلا لكم…………………. ……………………. ……………………. …………….:educ40_s milies_4:




اهلا بيك أخي
منوور




designer wedding dresses|designer evening dresses|designer bridal dresses




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

أكثر من 30 كتابا قانونيا متنّوعا

السلام عليكم

1. Issue-047_فكرة القانون.rar
2. أحكام التركات والمواريث.rar
3. أعداد من المجلة الالكترونية لندوات محاكم فاس.rar
4. الارهاب وأثرة على الأفراد والامم.rar
5. البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته_الدكتور محمد الصاوي.rar
6. الحقوق العينية الجزء الأول.rar
7. الحماية المدنية والجنائية للحيازة.rar
8. الخبرة الفنيةأمام القضاء.rar
9. الدعاوى والبيّنات القضاء_تأليف مجموعة من الدكاترة.rar
10. القانون الدولي الخاص_العراق_.rar
11. المدخل الى علم القانون_ د غالب علي الداودي.rar
12. المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات.rar
13. الوجيز في شرح قانون العمل _الدكتور يوسف إلياس.rar
14. الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي.rar
15. تاريخ القانون_الدكتور صاحب عبيد الفتلاوي.rar
16. حرب الخليج البعد الاقتصادي والرهان الدولي.rar
17. دعوى الخلع_موسوعة.rar
18. دليل المحامي في الجزائي.rar
19. دليل المحامي في المدني.rar
20. شريعة حمورابي.rar
21. علم المالية العامة والتشريع المالي_الدكتور طاهر الجنابي.rar
22. قانون حمورابي_ شعيب أحمد الحمداني.rar
23. كتاب – الادعـــاء العــــام – وأحكامه في الفقه والنظام_ الدكتور طلحة بن محمد.rar
24. كتاب القضاء بين الواقع والتحديات_ المحامي عبد الله سليمان علي.rar
25. كتاب المراسلات العامة إدارياً واجتماعياً.rar
26. كتاب النظرية العامة للقانون والحق.doc
27. كتاب قانون حمورابي.rar
28. كتاب مالية الدولة _( مالية عامة)_ د محمد حلمي مراد.rar
29. كتاب نظرية الحق_د محمدي فريدة زواوي .rar
30. كتاب نظريتا القانون و الحق تأليف أسحق ابراهيم منصور.zip
31. مؤسسة المسؤولية في الشريعة الاسلامية_د عبد السلام التونجي.rar
32. مذهب االمنفعة العامة في فلسفة الاخلاق.rar
33. معجم القانون.rar
34. موسوعة التحكيم التجاري الدولي.rar
35. نظرات في القانون_ احمد فتحي سرور.rar

الموضوع منقول لعموم الفائدة




السلام عليكم و رحمة الله و بركآآته
ما شااء الله مجهود رائع يستحق التقييم +++++
هذه مكتبة
موضوع قيم بارك الله فيك أختي و نفع بك
على أمل ان يستفاد منها انا شخصيا احتاج اليها
بانتظآآر المزيد من مثل هذه المواضيع أخي
موفقه بإذن الله




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رنين تعليمية
السلام عليكم و رحمة الله و بركآآته
ما شااء الله مجهود رائع يستحق التقييم +++++
هذه مكتبة
موضوع قيم بارك الله فيك أختي و نفع بك
على أمل ان يستفاد منها انا شخصيا احتاج اليها
بانتظآآر المزيد من مثل هذه المواضيع أخي
موفقه بإذن الله

و عليكم السلام و الرحمة

تقبّل الله صالح دعواك

و نفع بموضوعي البسيط هذا كلّ طالب علم

و إن كنتي بحاجة إلأى مزيد فموقعنا في خدمتك

بوركتِ




IBM ThinkPad 02K6678 Battery 1700mAh replacement [lap1414] – £45.00 : Laptop Battery , Laptop Battery Supplier,Rechargeable Laptop Batteries,Replacement Laptop Batteries,Laptop Battery Charger




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

بحث عن كتب في علم الإجتماع التربوي

تعليمية ارجوكم كتب في علم الإجتماع التربوي




تفضلي بزيلرة الموقع :

http://www.profvb.com/vb/t8302.html




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

حمل العدد التاسع من سلسلة

حمل العدد التاسع من سلسلة علوم اللغة الذي يتضمن بحوثا متخصصة في علوم اللغة ساهم في اعداده مجموعة من الباحثين في عدة جامعات عربية.العدد يعالج الموضوعات التالية :

اثر الرؤية الشفهية للشعر الجاهلي في تعديل الحكم النحوي

د.مأمون عبد الحليم وجيه

مفهوم الاستعارة في الدرس الدلالي والمعجمي
د.صلاح الدين صالح حسنين

انماط الشرط عند طه حسين
اشرف ماهر محمود

الاشتراط النحوي والصرفي-دراسة للمفهوم والوظائف
د.عبد العزيز علي سفر

رابط التحميل:

http://www.restfile.ca/dhb8his7jafb/…-1999.pdf.html




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

تحميل بحث حول ظاهرة الإتجار بالبشر

تعليمية تعليمية

تعليمية

بحث حول ظاهرة الإتجار بالبشر

لتحميل البحث :

إضغط هنـــــــــــــــــــا

تعليمية

تعليمية تعليمية




بارك الله فيك أختي رنين على الموضوع القيم
نترقب المزيد
بالتوفيق




بارك الله فيك




و فيكم بارك الله
أسعدني تواجدكم




بارك الله فيك




و فيكِ بارك الله
وئام أسعدتني إطلالتك




جزاك الله الف خير




التصنيفات
العلوم الانسانية والاجتماعية

الوجيز في القانون الإداري

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذا الكتاب كتاب مميز ورائع للقانون الاداري يحتوي على معظم الدروس في مقياس القانون الاداري وهذه بعض الدروس االموجودة في الكتاب

الوجيز في القانون الإداري
الدكتور مازن ليلو راضي
أستاذ القانون العام المشارك

(ربنا آتنا من لدنك رحمةً وهيىء لنا من أمرنا رشـداً))
الآية (10) سورة الكهف
إلى والدي ووالدتي … آية للوفـاء وعرفاناً بالجميل …
إلى رفاق دربي … زوجتي وأولادي …

مقدمة عامة
تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد ، وقد أصطلح على تسميتها بالقانون الخاص ومن فروعه القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات . أما النوع الأخر من القواعد فينظم العلاقات التي تنشأ بين الدول أو بين الدولة وهيأتها العامة من ناحية والأفراد من ناحية أخرى عندما تظهر الدولة بمظهر السلطة العامة .
وقد أصطلح على هذا النوع من القواعد القانونية بالقانون العام ، ومن فروعه القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
ومن المعروف أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي – تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول – والذي يهتم بسلطات الإدارة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الإمتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري .
وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف اختلافا جوهريا عن القانون الخاص لاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها ، واختلاف الوسائل التي تستخدمها السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها من الوسائل قانونية ومادية وبشرية .
وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وازدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي ، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة .
وفي هذه الدراسة نتشرف بتقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري ، والذي يمثل المنهج الدراسي للمرحلة الثانية في كليات القانون.
وقد اتبعنا في هذه الدراسة خطة البحث التالية:-
الباب التمهيدي :طبيعة القانون الإداري .
الباب الأول : التنظيم الإداري .
الباب الثاني : نشاط الإدارة العامة .
الباب الثالث: الوظيفة العامة .
لباب الرابع: القرارات الإدارية .
الباب الخامس:العقود الإدارية .
الباب التمهيدي
طبيعة القانون الإداري

لابد قبل البحث في موضوع القانون الإداري أن نتبين بعض المسائل التي تلقي الضوء على هذا القانون من حيث طبيعته , فنبين التعريف بالقانون الإداري ونشأته في دولته الأم فرنسا ثم في مصر التي كان لها دور الريادة في العالم العربي وبعد ذلك في العراق , ثم نذكر خصائص ومصادر هذا القانون.
ولعل من أهم ما سنبحثه في هذا الباب أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه ومعيار اختصاص القضاء الإداري , ومن خلال هذا الموضوع نبين المعيار الذي نستطيع أن نقرر فيه أن نشاط الإدارة يدخل ضمن نطاق هذا القانون ويختص به القضاء الإداري أم لا .
وعلى ذلك سنقسم هذا الباب إلى فصول خمس :
الفصل الأول : التعريف بالقانون الإداري .
الفصل الثاني : نشأة القانون الإداري .
الفصل الثالث : خصائص ومصادر القانون الإداري .
الفصل الرابع : أساس القانون الإداري .

الفصل الأول
التعريف بالقانون الإداري

درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة تملك حقوقاً وامتيازات استثنائية في علاقاتها بالأفراد.( )
بينما عرفه آخرون بأنه فرع من فروع القانون العام الذي يحكم الإدارة , أو قانون الإدارة العامة Administration Publique أو قانون السلطة الإدارية Pouvoir Administratif . ( )
في حين عرفه البعض بأنه القانون الذي يتضمن القواعد التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها باعتبارها سلطة عامة . ( )
ونجد هنا أنه من المناسب أن نبين أن القانون يقسم إلى قسمين رئيسيين , قانون عام وقانون خاص , القانون العام هو القانون الذي ينظم نشاط الدولة وسلطاتها العامة , ويحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها العامة طرفاً فيها , وتظهر فيها الدولة بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية لا مقابل لها في علاقات الأفراد .
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية .
ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام , والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي .
في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى .
وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري .
وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي .
المفهوم العضوي : يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة , فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية , وجميع الهيئات التابعة لها .
بينما يهتم المفهوم الموضوعي بالجانب الوظيفي , فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
وتبعاً لذلك فإن القانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم السلطة الإدارية أو الأجهزة الإدارية في الدولة , بينما يمكننا أن نعرف القانون الإداري بمعناه الموضوعي بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
وقد اختلف الفقه في ترجيح أحد المفهومين إلا أن الاتجاه الحديث يقوم على الجمع بينهما ويعرف القانون الإداري بأنه : " القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة " .

علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى :
من المهم أن نبين استقلال القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى من خلال بيان علاقته بهذه القوانين وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها ثم بيان علاقته بعلم الإدارة العامة.
1. العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري
أوضحنا أن القانون الإداري هو القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة , ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة .
أما القانون الدستوري : فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة , والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد , والضمانات التي تكفلها .
وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري , فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية , فإن القانون الدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرى التي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه .
وبمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكام الكلية أو العامة للسلطة التنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيل الأجهزة الإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلك امتداداً للقانون الدستوري . ( )
وهو ما أبرزه الفقيه (بارتلمي) في معرض تمييزه بين القانون الإداري والقانون الدستوري فقال : " أن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيدت الآلة الحكومية , أما القانون الإداري فيبين كيف تسير هذه الآلة وكيف تقوم كل قطعة منها بوظيفتها " . ( )
وبسبب تداخل كل من القانونين لتعلقهما بالشؤون الداخلية للمجتمع كونهما يمثلان فرعين من فروع القانون العام الداخلي , نجد أن الفقه الإنجليزي لا يفرق بين القانون الدستوري والقانون الإداري ويدرس موضوعات القانونين معاً .
ومع أن الفقه الفرنسي في معضمه يميز بينهما , فإن جانباً في الفقه ذهب إلى انتقاد محاولات التمييز بين القانون الإداري والقانون الإداري , ودعى إلى دراستهما معاً , وتزعم هذا الاتجاه الفقيه دوجي Dugui وجيزJeze , وبوتارBonnaed . ( )
ويمكن إجمال أوجه التمييز بين القانونين بالآتي :-
أ – من حيث الموضوع :- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية .
ب- من حيث تدرج القوانين :- يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعداها القوانين الأخرى بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة في المبادئ التي أقرها الدستور .

2- علاقة القانون الإداري بالقانون المالي
القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة, وهو مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية , ويوضح النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال , وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذا القانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية العامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضة والأشراف والرقابة عليها .
3- علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة
يتميز القانون الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهما فالقانون الإداري يبحث في التنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصره وعلاقته بالأفراد , بينما تبحث الإدارة العامة في النواحي الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري ويمكن تعريفها بأنها ذلك العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المنظمة الإدارية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه .
وكما بينا تشتمل الإدارة العامة على مفهومين , مفهوم عضوي , يهتم بدراسة هيكل المنظمات الإدارية وفروعها , دون البحث في طبيعة النشاط الصادر منها , ومفهوم موضوعي يهتم بدراسة النشاط الإداري لهذه المنظمات بصرف النظر عن شكل المنظمة التي صدر النشاط عنها .
ويظهر الاختلاف بين الإدارة العامة والقانون الإداري من خلال طريقة دراسة الموضوع الإداري محل البحث , فالقانون الإداري عندما يبحث في تعريف القرار الإداري فإنه يركز عليه كعمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة للسلطة الإدارية ويتضمن أثراً قانونياً , كذلك يبحث في مشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه , وكيفية الطعن بالإلغاء والتعويض ضد القرارات غير المشروعة .
في حين يعرف علم الإدارة العامة القرار الإداري في خلال البحث في الكيفية العلمية والواقعية التي صدر على أساسها القرار وعملية صنعه والمراحل المختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشاف العيوب والمشاكل التي قد تعيق هذه العملية واقتراح سبل إصلاحها . ( )
وفي مجال الوظيفة العامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها عليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاء علاقته الوظيفية , وما إلى ذلك من أمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية .
أما الإدارة العامة فتبحث الوظيفة العامة من ناحيتين , الناحية التنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفة العامة وأسس ترتيب الوظائف العامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفة .
والناحية البشرية حيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإدارية , وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم , والارتفاع بمستوى أدائهم , كما تهتم الإدارة العامة بالحوافز المادية والمعنوية لموظفي الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها . ( )
ومن الجدير بالذكر أن الإدارة العامة تخضع من حيث الأصل إلى قواعد متميزة عن قواعد القانون الخاص , إلا أنها قد تنزل في أحيان أخرى عن استخدام هذه القواعد فتنزل منزلة الأفراد , وتطبق قواعد لقانون الخاص , والقانون الإداري بمعناه الواسع يعني "قانون الإدارة" أياً كانت القواعد القانونية التي تحكمها قواعد القانون الخاص أم قواعد قانونية متميزة عنها "قواعد القانون العام" , والقانون الإداري بهذا المعنى موجود في كل مجتمع سواء اخذ بمبدأ الازدواج القانون أم لم يأخذ .
أما القانون الإداري بمعناه الفني أو الضيق فينحصر دوره بما يطبق على الإدارة من قواعد قانونية متميزة ومغايرة لقواعد القانون الخاص ولا يوجد بهذا المعنى إلا في الدول إلى تأخذ بنظام الازدواج القانوني .
ومع أوجه الاختلاف بين القانون الإداري والإدارة العامة فإن بينهما الكثير من أوجه التقارب , من حيث أنها يتعلقان بالبحث في موضوع واحد هو الجهاز الإداري في الدولة وأن انحصرت دراسة كل منها بجانب من جوانبه , حتى أننا نجد أنه في الدول التي لا تأخذ بالازدواج القانوني "النظم الانجلوسكسونية " تشتمل دراسة الإدارة العامة على النواحي القانونية التي يحكمها من حيث الأصل القانون الإداري بالإضافة إلى دراسة الناحية الفنية والتنظيمية .

الفصل الثاني
نشأة القانون الإداري وتطوره
تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى , ويرجع الفضل في ظهور هذا القانون إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام 1789 م , التي قامت على أساس الفصل بين السلطات، ومن مقتضياته منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية .
وأدى هذا الاتجاه إلى وجود نظام القضاء المزدوج الذي كان مهداً لنشؤ الازدواج القانوني وظهور القانون الإداري .

المبحث الأول
نشؤ القانون الإداري في فرنسا

كانت سلطات الحكم قبل الثورة الفرنسية مركزة في يد الملك حيث ساد نظام الملكية المطلقة , ولم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفراد , وهي إن تعاملت مع الأفراد خضعت معاملاتها للقانون المدني . ( )
وفي هذه الفترة كانت توجد محاكم قضائية تدعى البرلمانات Parlements أنشئت لتكون ممثلة للملك في وظائفه القضائية , وكانت الدعاوى تستأنف أمامها ما لم سند الملك ذلك الاختصاص إلى جهة أخرى , كما وجدت محاكم مختصة ببعض المنازعات الإدارية . ( )
وقد كانت البرلمانات تمارس سيطرة رجعية على الإدارة وتتدخل في شؤونها وتعارض وتعرقل كل حركة إصلاحية ( ) مما حدى برجال الثورة الفرنسية إلى منع المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية , من خلال تبنيهم لمبدأ الفصل بين السلطات .

1. مرحلة الإدارة القاضية : Administration Juge
تأكيداً لاتجاه الثورة الفرنسية في الفصل بين السلطات صدر قانون 16-24 أغسطس 1790 , الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية ( البرلمانات ) وإنشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي كمرحلة أولى قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي , ومنع القضاء العادي من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها و أصبحت الهيئات الإدارية هي صاحبة الاختصاص في الفصل بهذه المنازعات .
وفي مرحلة الإدارة القاضية كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة نفسها للتظلم إليها وتقديم الشكوى , فكانت الإدارة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته وكان هذا الأمر مقبولاً إلى حد ما في ذلك الوقت بسبب السمعة السيئة لقضاء البرلمانات التعسفية .

2. إنشاء مجلس الدولة الفرنسي :
بنشوء مجلس الدولة في 12 ديسمبر 1797 في عهد نابليون بونابرت وضعت اللبنة الأولى للقضاء الإداري الفرنسي مع أن اختصاص المجلس كان أو الأمر استشارياً يتطلب تصديق القنصل .
وفي الوقت ذاته تم إنشاء محاكم أو مجالس الأقاليم Les Conseils de Préfecture التي كانت تصدر أحكاماً لا تحتاج إلى تصديق سلطة إدارية عليا ، إلا أن أحكامها تستأنف أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعرض على القنصل.
فقد كان عمل المجلس يقتصر على فحص المنازعات الإدارية وإعداد مشروعات الأحكام , فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصدار الأحكام , ولذا سمى قضاؤه في هذه المرحلة " القضاء المقيد" أو المحجوز Justice Retenue وقد استمرت هذه المرحلة إلى عام 1872 حيث أصبح قضاؤه مفوضاً .

3. مرحلة القضاء المفوض Justice délégúee
في 24 مايو 1872 صدر قانون منح مجلس الدولة الفرنسي اختصاص البت نهائياً في المنازعات الإدارية دون تعقب جهة أخرى .
ومع أن هذا القانون خول المجلس سلطة البت النهائي في المنازعات الإدارية فإنه أبقي على اختصاص الإدارة القاضية فلا يملك الأفراد اللجوء إلى مجلس الدولة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون , وفيما عدا ذلك تختص به الإدارة القاضية , مما أوجد ازدواجاً قضائياً , واستمر هذا الوضع حتى تاريخ 13ديسمبر 1889 عندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرور على الإدارة في قضية Cadot وترتب على حكمه فيها أن أصبح مجلس الدولة صاحب الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
وبسبب تراكم العديد من القضايا أمام مجلس الدولة حدد المشرع اختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر بموجب المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 1953 , وأصبحت المحاكم الإدارية التي كانت تسمى مجالس الأقاليم صاحبة الاختصاص العام في المنازعات الإدارية .
ثم أعقب ذلك بعض المراسيم التي تضمنت الإصلاحات منها المراسيم الأربعة الصادرة في 30 يوليو 1963 المتعلقة بتحديد النظام الأساسي للعاملين في المجلس وتنظيمه الداخلي ونشاطه الداخلي , وتم تعديل هذا التنظيم بثلاثة مراسيم أخرى في 26 أغسطس 1975 م , وبمرسوم في 15 يناير 1980 , وآخر في 16 ديسمبر 1987 لإصلاح القضاء الإداري أنشأ بموجبه المحاكم الإدارية الاستئنافية ووسع نطاق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة .
وقد أصبح مجلس الدولة خلال تاريخه الطويل قاضي المنازعات الإدارية دون منازع, وساهم في إرساء مبادئ القانون الإداري وقواعده المتميزة عن قواعد القانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة, وأكد على وجود واستقلال القانون الإداري .

هذا مجرد مبحث واحد وللتحميل يرجى زيارة الرابط

اليكم الرابط

حمل من هنا

منقول للفائدة




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرجع قيم ومفيد شكرا اخت رنين لطرحك المميز




شكرا لك الأخت
تحية طيبة




مشكورين اخوتي على المرور الكريم