اليكم قامون المالية لكل من سنة 2022 و سنة 2022 الخاص بالجزائر هذا بغرض المقارنة لملاحظة ظاهرة ازدياد النفقات العامة كخاصية من خصائص النفقات العامة للدولة لكل الدول في العالم . قانون المالية لسنة 2022 الساري المفعول: تحميل |
||
الارشيف + المواضيع التي تحتاج تعديل لمنتدى التسيير والاقتصاد
اليكم قامون المالية لكل من سنة 2022 و سنة 2022 الخاص بالجزائر هذا بغرض المقارنة لملاحظة ظاهرة ازدياد النفقات العامة كخاصية من خصائص النفقات العامة للدولة لكل الدول في العالم . قانون المالية لسنة 2022 الساري المفعول: تحميل |
||
تجدون هنا كتاب للقرأة لأنه مفيد لتحضير مواضيع المناجمنت ومن أهمها موضوع القيادة والاتصال. |
||
مشكورة اختي اسماء على الكتاب الرائع دمتي في رضا |
||
ت م م 2.doc (46.5 كيلوبايت, المشاهدات 132) |
بارك الله فيك استاذنا وجزاك الله خير الجزاء
تم ارفاق الاختبار للاحتفاظ به على مستوى المنتدى وارجو من الاستاذ رفع الملفات عبر المرفقات خصتا الملفات الثيمينة
ت م م 2.doc (46.5 كيلوبايت, المشاهدات 132) |
بارك الله فيك اخي الخيال وجزلك الله خيرا
ت م م 2.doc (46.5 كيلوبايت, المشاهدات 132) |
ت م م 2.doc (46.5 كيلوبايت, المشاهدات 132) |
تم التحميل بنجاح شكرا استاذ
ت م م 2.doc (46.5 كيلوبايت, المشاهدات 132) |
ت م م 2.doc (46.5 كيلوبايت, المشاهدات 132) |
|
|||||||||||
ثانوية: الشهيد محمد بوضياف ـ تازمالت السنة الدراسية :2011 ـ 2022
الأقسام :2 ت إ المـدة :1 سـا
الفرض الأول المحروس
تمرين1 :
حـ/بنك
حـ/صندوق حـ/زبائن
120000
155000 82000
45000 77000
33000
96000
………. 88000
25000
66600
……….. 40000
33000
……….. 52000
48000
20000
………… 5000
6300
45200
………….
…………. …………. 150000 ………… ……….. 120000
حـ/موردو مخزونات حـ/معدات نقل
10000
45000
………… 44000
12000
8000
400000
650000
…………
100000 ………..
400000 ر م
…………. ……….. ………… 1500000
المطلوب :أكمل الحسابات التالية
تمرين2:
في 02 /01/2011 كان رصيد حساب البنك مدينا بـ 120000 و رصيد حساب الصندوق مدينا بـ 100000 لمؤسسة "لافالي " وقامت خلال شهر جانفي بالعمليات التالية:
04/01/2011 إشترت بضاعة بـ 100000 على الحساب من المورد "شوقي "
09/01/2011 باعت بضاعة بـ 120000 للزبون "أحمد" على الحساب
14/01/2011 قامت بتحويل مبلغ 20000 من البنك إلى الصندوق
16/01/2011 تحصلت من الزبون " أحمد " على مبلغ 50000 نصفه بشيك بنكي والباقي نقدا
18/01/2010 سددت مبلغ 80000 للمورد " شوقي " بشيك بنكي
22/01/2010 سددت مصاريف الدعاية والإشهار بقيمة 10000 نقدا
25/01/2011 سددت مصاريف تامين ضد الحرائق بقيمة 20000 نقدا
المطلوب :
سجل العمليات في الحسابات المعنية مع استخراج الأرصدة
الحل النموذجي
تمرين1 :
حـ/بنك
حـ/صندوق حـ/زبائن
120000
155000 82000
45000 77000
33000
96000
196000 88000
25000
66600
70400 40000
33000
177000 ر م 52000
48000
20000
5000
6300
45200
63500 رم
402000 402000 150000 150000 120000 120000
حـ/موردو مخزونات حـ/معدات نقل
10000
45000
9000 رد 44000
12000
8000
400000
650000
350000
100000 1000000
400000 ر م
64000 64000 1500000 1500000
تمرين2 :
حـ/بنك حـ/صندوق حـ/بضائع مخزنة
120000
25000
20000
80000
45000 100000
20000
25000 10000
20000
115000 100000 100000
145000 145000 145000 145000 100000 100000
حـ/موردو المخزونات
حـ/مبيعات بضاعة
حـ/زبائن
80000
20000
100000 120000 120000 120000 50000
70000
100000
100000 120000 120000 120000 120000
حـ/م دعاية واشهار حـ/تأمينات
10000
10000
20000 20000
10000 10000 20000 20000
:_here: مفاهيم أساسية في التكاليف:_here: أولاً-مفهوم التكلفة وسعر التكلفة : تعتمد المحاسبة التحليلية بصفة أساسية على تحليل التكاليف ولقد وجد هناك تباين في التعاريف المختلطة لكل من ( تكاليف ، الأعباء ، المصاريف ) بين الإقتصادين والمحاسبين،حيث يوجد بعض الخلط بين المفاهيم لهذا ارتأينا قبل التطرق إلى دراسة وتحليل التكاليف وسعر التكلفة إلى إبراز الفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة . خامساً-طبيعة الأعباء التي تعالجها المحاسبة التحليلية: 1ـ الأعباء غير قابلة للتحميل : وهي مجموع العناصر التي يرى صاحب المؤسسة أن تحميلها أو إدخالها في التكاليف ليس له معنى وتعتبر كفوارق تحمل على أعباء أخرى وهذه الأعباء قد تكون استثنائية أو عادية وتحميلها يجر التكاليف من معناها ويمكن ترتيبها في :
ب ـ الدفع لصاحب المشروع : وهي أجور بعض الأعمال الإدارية يقوم بها الإطارات في المؤسسة . :_here: :_here:
|
||
– التفرقة أمر بالغ الأهمية لما يترتب عليه من نتائج تتمثل في أن القواعد الآمرة تلغي دور الإرادة وحريتها لأن كل اتفاق علي مخالفتها لا يرتب أثرا وذلك خلافا للقواعد المكملة
– والتفرقة تعتمدي علي وسيلتين : مادية أي صياغة القاعدة القانونية وألفاظها – معنوية أي فحوي وروح التشريع
– أولا : المعيار اللفظي : والتمييز يبني فيه علي أساس دلالة العبارة التي تمت بها صياغة النص فتكون آمرة عندما نستخدم لفظ لا يجوز يحظر يقع باطلا يعاقب – وتكون مكملة تستخدم ألفاظ الإباحة والجواز مثل يجوز يباح لا يمنع
الا أن النصوص قد تخلو من هذه الألفاظ فنلجأ للمعيار الثاني
ثانيا : المعيار المعنوي أو الموضوعي
وهو الذي يكشف عن طبيعة القاعدة القانونية عندما لا تدل الصياغة علي ذلك
فعندما تتعلق بمصالح أساسية للمجتمع توصف بالآمرة وعندما لا تتعدي لغير المصالح الخاصة دون المساس بالصالح العام توصف بالمكملة
ولقد جري الفقه علي تبني مصطلح النظام العام والآداب كأساس وصف القاعدة بالآمرة أو المكملة
ويصعب تحديد مفهوم النظام العام والآداب إلا أنه يمكن تقريبه علي انه مجموعة المصالح العليا للمجتمع والتي تمس كيان الجماعة ويقوم عليها بنيان الجماعة الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي
ولا يشترط أن يكون مجال القواعد الآمرة هو القانون العام بل توجد في القانون الخاص فمن النظام العام والآداب ما يمس كيان الأسرة والشخص.
ج2-
معيار التفرقف بين القانون العام و القانون الخاص هو كالتالي :
وظيفة القواعد القانونية هي تنظيم العلاقات التي تقوم في المجتمع وهذه العلاقة تتنوع بالنسبة الى الاشخاص التي تقوم بينهم . فمنها مايقوم بين فرد واخر ومنها ما يقوم بين الدولة ودولة اخرى اوبينها وبين احد الافراد وتدخل الدولة في سبيل تحقيق المصالح الاساسية للمجتمع طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السلطان والسيادة فتكون هذه العلاقات حينئذ خاضعة للقانون العام كما اذا قامت بنزع ملكية قطعة ارضية الاستخدامها للمنفعة العامة او اذا قامت بفرض ضريبة معينة على الافراد الخ…
وقد تدخل الدولة في العلاقات القانونية باعتبارها شخصا عاديا يقوم به غيرها من الاشخاص لابعتبارها صاحبة صاحبة السلطان والسيادة كان تبيع الدولة قطعة من الارظ مملوكة لها فيكون عقد البيع المبرم بينها وبين المشتري خاضعا للقواعد القانون الخاص
وعلى اساس هذا التمييز فيما يتعلق بصفة الدولة فانها ان وجدت طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السيادة كان القانون الذي يحكم العلاقة هو القانون العام ولايهم ان يكون الطرف الاخر في العلاقة فردا او جماعة او هيئة ادارية او دولة اخرى اما اذا كانت العلاقة لاتدخل فيها الدولة باعتبارها صاحبة السيادة بان كانت بين فردين عاديين او الفرد والدولة الخ…. فان القانون المطبق في مثل هذه الاحوال يكون القانون الخاص
واساس التفرقة بين قواعد القانون العام والخاص هو ان الدولة باعتبارها صاحبة السلطة العامة تهدف مباشرة الى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع اما اذا كانت لاتمارس السيادة والسلطان فانها تهدف الى تحقيق مصلحة خاصة.
والقانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها بعتبارها صاحبة السيادة والسلطان
والقانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الافراد بوصفهم افرادا او بمعنى ادق مجموع القواعد التي تحكم العلاقات التي لاتتصل بحق السيادة او بتنظيم السلطة العامة فالدولة حين تدخل في علاقتها بصفتها شخصا معنويا عاديا لابصفتها صاحبة السيادة والسلطان تحكمها قواعد القانون الخاص
هذا اخي معيار تفرقة بين القانون الخاص والعام ومختصرا جدا حيث ان الكتابة في هذا الموضوع تتطلب كتابا كاملا فيه لكن اخدت بعض النقاط الاساسية في معيار التفرقة وارجوا من الله ان اكون وفقة في ايصال الرسالة وان اكون بهذا التعريف البسيط ان اوصل الفكرة .
ج6-
التشريع: هو عملية وضع السلطة المختصة في الدولة للقواعد القانونية في عبارات مكتوبة، وفقا لأحكام الدستور، وبمعنى آخر – القواعد القانونية الصادرة عن سلطة التشريع، كأن يقال التشريع الصادر عن مجلس الشعب أو الأمة، وبالتالي فالتشريع هو عملية صناعة تبدأ من التقدم بمشروع القانون المزمع إصداره أو اقتراحه وتشمل كل عملية ذات صلة به كعرضه على اللجان المختصة بسلطة التشريع من قبل رئيس الحكومة وكذلك هي حق لكل نائب، ثم تتم عملية فحص المشروع المقترح أمام لجنة مختصة تابعة للمجلس الشعبي الوطني، ثم يطرح المشروع بعد الاقتراح والفحص للمناقشة وتشمل عملية مناقشته والموافقة عليه في المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة و مجلس الأمة 4/9 الحاضرين والغائبين، حتى يتم إصدار المنتج النهائي لهذه الصناعة وهو القانون والتي تنتهي بعملية إصدارة ونشره وفقا للإجراءات التي أوجب الدستور إتباعها.
اللوائح (التشريع الفرعي): هو مجموعة النصوص القانونية التي تخص السلطة التنفيذية بوضعها في الحدود التي خولها إياها الدستور والسلطة المختصة. وهي ثلاث أنواع: – اللوائح التنفيذية: ويقصد بها تلك اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية متضمنة القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. – اللوائح التنظيمية: وهي تصدر مستقلة وقائمة بذاتها وهي تلك اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم وتسيير المرفق العام في الدولة بما يضمن حسن سيرها وإشباعها للحاجات العامة (كإنشاء الوزارات والمصالح وتحديد اختصاصها وإلغائها). – لوائح الأمن والشرطة: وهو ما تضعه السلطة التنفيذية من قواعد قانونية بقصد المحافظة على الأمن العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة دون أن تستند في ذلك إلى قانون تقصد تنفيذه، مثال: لوائح المرور.
الشريعة الإسلامية: وهي القواعد الإلهية التي أبلغت للناس عن طريق الوحي إلى الأنبياء و الرسل وهي كذلك تلك القاعدة السماوية التي تنظم علاقة الفرد بربه وعلاقة الفرد بنفسه وعلاقة الفرد بغيره من الناس حيث يجوز للفرد الاستقالة بها واستنباط الحلول وهي المبادئ المتفق عليها بين مختلف المذاهب الإسلامية.
العرف: هو تكرار سلوك المجتمع في مسألة بشكل معين مع الاعتقاد بأن هذا السلوك ملزم لهم قانونا ويتكون العرف من عنصرين: مادي ومعنوي.
مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: إن العدالة تعني ضرورة التسوية في الحكم على الحالات المتساوية وضرورة اختلاف الحكم في الحالات الغير متساوية وتقضي العدالة بالأخذ بأقرب الحلول إلى الاعتبارات الإنسانية إذا تعددت الحلول لموضوع واحد فالعدالة بهذا المفهوم هي المساواة في الحكم على العلاقات فيما بين الأفراد كلما كانت ظروفهم واحدة مع مراعاة دائما الجانب الإنساني وكذلك للظروف الشخصية التي تحيط بالفرد في كل حالة. – القانون الطبيعي: هو مجموعة المبادئ العليا التي يسلم العقل الإنساني السليم بضرورتها بتنظيم العلاقات بين الأفراد في أي مجتمع إنساني.
أراء الفقهاء وأحكام القضاء: إن الفقه والقضاء كانت مصادر رسمية للقانون في العصور القديمة في القانون الروماني والقانون الفرنسي والشريعة الإسلامية، وهي كذلك في القانون الدولي في العصر الحديث، كما أنها في العصر الحديث أيضا تعتبر مصدرا رسميا للقانون باعتبارها عرفا قضائيا.
أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة
فالشرعية هي شرعية التحريم والعقاب، أيّ وجود نصوص قانونية سابقة تجرّم الأفعال، ونصوص عقابية سابقة تقابل هذه الأفعال المجرمة، تطبق على مرتكبيها.
كما أن الجميع متساوون أمام القضاء، وهو في متناول كل المواطنين مجسدا في إحترام القانون والمتقاضي يحميه القانون من أيّ تعسف أو أيّ إنحراف قد يصدر من القاضي. كما أن تمكين القضاة من التحكيم النزيه دونما أيّ تدخل في الأحكام التي يصدرونها، لهو قاعدة أساسية يجب على كل أجهزة الدولة إحترامها، فالأحكام الصادرة عن القضاء هي أحكام صادرة بإسم الشعب ولهذا لا بد من إحترامها إحتراما مطلق. وتعمل الدولة بإستمرار على تقريب القضاء من المتقاضين و إقامة رقابة صارمة لإكتشاف الخلل والنقائص لتدراكها. كما تنظم جهاز القضاء بمختلف درجاته من محاكم إبتدائية ومجالس قضائية، ومحكمة عليا، عن طريق إصدار القوانين المتضمنة التنظيم القضائي من هيكلة مادية وبشرية لمبــادئ العامـة للنظـام القضائــي:
يقوم النظام القضائي على جملة من المبادئ الأساسية، حيث يرتكز عليها مرفق القضاء نلخصها فيما يلي:
1- مجانيـة القضـاء:إن القضاة بصفتهم موظفون لدى الدولة، مع إحترام مبدأ إستقلالية القاضي، والذي نصت على هذا المبدأ المادة 147 من دستور 96 يقولها:<< لا يخضع القاضي إلاّ للقانون>>.فالقضاة يتقاضون مرتباتهم من الدولة مقابل المهام التي يقومون بها، فلا يأخذون مقابلا من المتقاضين أبدا، أما تلك المصاريف التي يدفعها رافع الدعوى، ويتحملها خاسر القضية، فيما هي إلاّ رسوم قضائية (Taxes) 2-المسـاواة أمام القضـاء:إن حق اللجوء إلى القضاء مضمون لحميع المواطنين، حتى يتمكنوا من الدفاع عن أرواحهم وأموالهم وذلك لا بد من أن يكون كل الناس سواسية أمام القضاء وفي متناولهم، وقد نصت على هذا المبدأ المادة 140 من دستور 96 بما يلي: << الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده إحترام القانون>>
كما أن حق الدفاع مضمون للجميع وذاك بموجب المادة 151 من الدستور، إذ جاء فيها:<<الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية>>.فيما يخص الجزء الثاني في هذه المادة فالدولة تضمن حق الدفاع عن الشخص ( المواد الجزائية) الذي لا يستطيع توكيل محام، أماّ بشكل تلقائي أو عن طريق طلب المساعدة القضائية. 3- مبـدأ القاضـي الفرد ،وتعدد القضـاة:فكرة القاضي الفرد معناها أن يكون قاضيا واحدا فقط يقوم بإصدار الأحكام، وهذا بهدف التقليل من نفقات الدولة على جهاز القضاء.ويؤخذ بنظام القاضي الفرد في المحاكم الإبتدائية.(تعطى للأطراف فرصة الإستئناف في حالة عدم رضى أيّ طرف عن الحكم، أو في حالة خطأ القاضي على مستوى التقاضي الأول). أما فكرة تعدد القضاة، فمعناه إشتراك مجموعة من القضاة في دراسة القضايا في الدرجة الثانية أيّ على مستوى المجالس القضائية. والهدف من ذلك حماية أمن القضاة إذ أن الإستئناف أو النقض يكون الفرصة الأخيرة للشخص. 4- التقاضـي على درجتين: لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام التقاضي على درجتين، بحيث يمكن إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية أمام المجالس القضائية. 5-لا مركزية القضـاء: تظهر اللامركزية في الجهاز القضائي في التوزيع العادل للمحاكم، وذلك بهدف تقريب القضاء من المواطن. هيكلـة القضــاء:
نتعرض إلى الهيكل التنظيمي لمرفق القضاء في الجزائر.
من حيث المحاكم الإبتدائية، إختصاصاتها، تقسيمها وتسييرها،تشكيلها،كذلك المجالس القضائية(محاكم الإستئناف)كدرجة ثانية، ثم المحكمة العليا كمحكمة نقض.
–المحاكـم الإبتدائيـة: هي الجهة الأولى(كقاعدةعامة) التي يتجه إليها المواطن لرفع دعوى قضائية. والمحاكم هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي بشكله الهرمي، من المحكمـة-المجلس-المحكمة العليـا.
محكمة عليا(نقض)
مجالس قضائية(إستئناف)
محاكم إبتدائية(إبتداء) إختصاص المحاكم: للمحاكم الإبتدائية نوعان من الإختصاص هما:
الإختصاص المحلي أو الإقليمي والإختصاص النوعي. الإختصاص الإقليمي La CompetenceTerritariale: تنص المادة (08) من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي:<< يكون الإختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة ،ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية، وكذلك في جميع الدعاوى التي لم ينص فيها على إختصاص محلي خاص، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن معروف يعود الإختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها محل إقامته إن لم يكن له محل إقامة معروف، فيكون الإختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها أخر موطن له………………….. .>> غير أنه ترد إسثناءات على هذه القاعدة العامة في المادة الثامنة نفسها في بقية الفقرات، ففي الفقرة الثالثة منها: ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان إفتتاح التركة في قضايا الميراث. وفي دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مسكن الزوجية. أماّ في دعاوى الحضانة فترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان ممارسة الحضانة. ملاحظـــة: في مسألة الحضانة والولاية، أريد ان أنبه إلى التعديل الواد في قانون الأسرة الجديد الذي يتضمنه الأمر رقم 05-02 الصادر بتاريخ 27/02/2005 العدد 15 في الجريدة الرسمية.المادتان 72و87 .حيث تنص المادة 72 في القانون القديم على مايلي:<<نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال، وإلاّ فعلى والده أن يهيئ له سكن، وإن تعذر فعليه أجرته>>.
فالمادة 72 المعدلة تنص:<< في حالة الطلاق، يجب على الأب ان يوفر لهمارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار ، وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن>>. المادة 87 القديمة تنص على:<<يكون الأب واليا على أولاده القصر وبعد وفاته تحلّ الأم محله قانونا.وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحلّ الأم محله في القيام في الأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد.وفي حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد>>. -فـي الدعاوى المتعلقة بالنفقة ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أو مسكن الدائن بقيمة النفقة. وفي الدعاوى المتعلقة بالصفقات الإدارية بجميع أنواعها أمام الجهة القضائية للمكان الذي أبرم فيه عقد الصفقة. وفي مواد أداءات الغذاء أو الأغذية والسكن، أمام محكمة مكان الذي تمت فيه الأداءات………. وفي القضايا المستعجلة، ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في دائرة إختصاصها مكان المشكل التنفيذي، أو التدبير المطلوب. إذا أردت المزيد من الإستفادة، أنظر بقية المادة (08) والمادة (09) من قانون الإجراءات المدنية الجزائري. الإختصاص النوعي:De la competence d attribution destribuneaux
تنص المادة الأولى (01) من قانون الإجراءات المدنية على مايلي:<< ان المحاكم والجهات القضائية الخاصة بالقانون العام . وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا. ويؤول الإختصاص للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للإستئناف. -المواد التاليـة: <<الحجز العقاري……………… ……….وتنفيذ الحكم الأجنبي. -معاشات التقاعد الخاصة بالعجز والمنازعات المتعلقة بحوادث العمل……….>> أنظر المواد 02،03, 04 من نفس القانون. وتكون الأحكام الصادرة عن المحاكم-كقاعدة عامة- قابلة للإستئناف .حيث تختص المحاكم الإبتدائية بالنظر والفصل في جميع القضايا إبتداء (إلاّ في بعض الحالات الإسثتنائية يكون الفصل إبتدائيا ونهائيا كما هو الشأن بالنسبة لقضايا الطلاق) بجميع أنواعها. وتتشكل المحاكم الإبتدائية من فروع(أقسام) كالفرع المدني الفرع التجاري-الفرع العقاري-فرع الأحوال الشخصية-الفرع الإجتماعي وقضايا العمال-الفرع الجزائي-الأحداث-الإستعجالي. ملاحظــة:إن الإختصاص(المحلي) للمحاكم يعدّ من النظام العام.
حيث لا يجوز للأطراف الإتفاق على مخالفتـه. – المجالـس القضائيـة:(LesCour) وهي جهة إستئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية، فالمجالس هي محاكم من الدرجة الثانية لجميع المنازعات، وتعتبر تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين المذكور سابقا.كقاعدة عامة يكون مجلس قضائي في كل ولاية.
إنشــاؤها: أنشئت المجالس القضائية بموجب الأمر 65-276 بتاريخ 16/11/65الجريدة الرسمية عدد 16 وعدد المجالس كان 15 مجلسا وهي: مجلس الجزائر-وهران-عنابة-باتنة-قسنطينة-بشار-الشلف-المدية-مستغانم-ورقلة-تيارت-سعيدة-تلمسان-سطيف-تيزي وزو. وفي تاريخ لاحق أضيف 16 مجلسا آخر بموجب الأمر 74-73 بتاريخ 12/07/1974، ثم صدر القانون 84-13 بتاريخ 23/05/1984 يتضمن التقسيم القضائي،حيث تلغي المادة 04 منه أحكام الأمر (74-73) وتنص المادة الأولى منه على مايلي:<< يحدث في كامل التراب الوطني واحد وثلاثون(31) مجلسا قضائيا، يحدّد مقر ودائرة إختصاص كل منه بموجب مرسوم>>.تنص المادة الثانية(02) منه:<< تحدث في دائرة إختصاص كل مجلس قضائي محاكم يحدّد عددها ومقر دائرة إختصاص كل منها بموجب مرسـوم………>>. -أنظر الملحق الخاص بالإختصاص الإقليمي للمجالس القضائية الوارد في قانون الإجراءات المدنية إبتداء من الصفحة 114. كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 90-407 بتاريخ 22/12/1990 يحدّد قائمة المجالس القضائية، وإختصاصها الإقليمي في إطار المادة السابعة(07) من قانون الإجراءات المدنية. ويتشكل كل مجلس قضائي من غرف (Des chambres) هي: الغرفة الإجتماعية-غرفة الإتهام-الغرفة الجزائية-الغرفة المدنية-الغرفة التجارية-الغرفة العقارية،ثم الغرفة الإدارية التي تنظر في القضايا الإدارية إبتدائيا بحكم قابل للإستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا-وهذا يعدّ إستثناء- غير أنه إستحدث مجلس الدولة بموجب دستور نوفمبر 1996 حيث تنص الفقرة 02 من المادة 152 منه على مايلي:<< يؤسس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية،تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الإختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة، إذ تستأنف لديه القضايا الإدارية الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية>>. -أما المادة 158 المستحدثة في دستور 96 فتنص على ما يلي:<< تؤسس محكمة عليا تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة والجنح التي يرتكب نهائيا بمناسبة تأديتهما لمهامهما>>. -أجل الإستئناف: ميعاد الإستئناف شهر واحد إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم. ويجوز مدّ هذا الميعاد أو إيقافه للشروط المنصوص عليها في المادتين 104 و105 من ق.إ.م. -المادة 102 من ق.إ.م تنص على مايلي:<< إن إستئناف الحكم الصادر من المحكمة يجب أن يرفع في مهلة شهر واحد، وتسري هذه المهلة إبتداء من تاريخ تبليغ الحكم سواء إلى الشخص المطلوب أو إلى موطنه الحقيقي أو المختار إذا كان حضوريا، أو من تاريخ من تاريخ هذا التبليغ. للإستئناف أثر موقف ما لم ينص القانون على غير ذلك. -المادة 104:<<تمدّ مهل الاستئناف شهرا واحدا بالنسبة للمقيمين في تونس والمغرب، وشهرين للمقيمين في بلاد أجنبية أخرى>>. -المادة 105:<< توقف مواعيد الاستئناف بوفاة المحكوم عليه ولا يعاد سريانها إلاّ بعد إبلاغ الورثة حسب الأوضاع المقررة في المادتين 42 و148………>>. ملاحظــة: الإستئناف (l appel)يكون في الأحكام الحضورية.
أماّ المعارضة (L opposition) فتكون في الأحكام الغيابيـة: ففي المعارضة نصّت المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية على مايلي:<< يجوز الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة ضمن مهلة 10 أيام من تايخ التبليغ الحاصل وفقا للمواد 12-13-24-26 من ق.إ.م>>. المادة 100:<< تنص المعارضة توقف تنفيذ الحكم مالم يقضي الحكم الغيابي يغير ذلك>>. – المحكمة العيـا:(LaCour Suprême) (المجلس الأعلـى) وهي أعلى سلطة قضائية، تنظر في بعض القضايا المطعون فيها كجهة إستئناف كما هو الحال بالنسبة للقضايا الإدارية، فالنظر والفصل في القضايا أمام المحكمة العليا يعدّ إستئناءا، حيث تعتبر الهيئة المقوّمة لأعمال والمجالس القضائية، فالقاعدة العامة أن المحكمة العليا ليست للفصل في القضايا، وإنما تراقب مدى تطبيق القانون في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الدنيا، لذا تسمىّ محكمة قانون وليست محكمة فصل. إذ تنقضي الأحكام المطعون فيها بالنقض، وتقسم إلى عدّة غرف منها: غرفة العرائض-الغرفة المدنية-الغرفة الإجتماعية- الغرفة الجنائية-غرف الأحوال الشخصية-الغرفة الإدارية………إلخ.
-مقرهــا: يوجد مقر المحكمة العليا ومجلس أمن الدولة بالعاصمـة.
وقد حلّت محكمة النقض في باريس في العهد الإستعماري. كما أن توكيل محام أمر إجباري أمام المحكمة العليا، فالمواطن لا يمكنه مباشرة الخصام بنفسها لدى هذه الهيئة كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم والمجالس القضائية. * الهيكـل البشري لمرفـق القضاء: يقوم بإدارة وتسيير جهاز القضاء –رجال القضاء:
هناك نوعان من القضاة، قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة.
فقضاة الحكم منهم تتشكل هيئة المحكمة، وهم الذين يقومون بإصدار الأحكام.(عملهم قضائي بحث) أماّ قضاة النيابة العامة (النائب العام ووكيل الجمهورية) فالنائب العام يكون على مستوى المحكمة العليا ـ والمجلس القضائي أما وكيل الجمهورية فيكون على مستوى المحكمة الابتدائية وهؤلاء لا يفصلون في المنازعات، ولا يصدرون الأحكام، وإنما يسهرون على تنفيذ الأحكام وتحريك الدعوى العمومية، والمحافظة على مصالح القصر، وعديمي الأهلية والغائبين……………. …………..إلخ. كما يراقبون كتّاب الضبط وكتاب النيابة العامة إلى آخر ومهامهم. – مساعدو القضـاء: يقوم بمساعدة القضاة أعوان يتمثلون فـي: Ý- كتاب الضبط: إذ يقوم هؤلاء بمهام إدارية داخل أجهزة القضاء كتسجيل الدعاوى، وتصريحات الشهود، وتحضير الجلسات، قبض الرسوم القضائيـة…….إلخ.
ب- الخبــراء: إن الخبير ليس موظفا لدى القضاء، إنما يستعين به القاضي في عمله-تنص المادة 48 من ق.إ.م على أنه:<< يعيّن القاضي الخبير إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على إتفاق الخصوم>>. أنظـر المـواد مـن 49 إلى 55 من قانـون الإجـراءات المدنيــة. جـ- المحامــــون. د- الموثقـــون. هـ- المحضـرون القضائيــون.س
|
||
نسال الله ان يبارك لك في علمك وان تكون من اهل الجنة
تقبل مروري
اختبار في مادة القانون 2022 من الوزارة مع الاجابة النموذجية
حمل من الاسفل
droitSERIRWALID.doc (441.0 كيلوبايت, المشاهدات 105) |
ان شاء الله تعم الفائدة للجميع
نشاطك وهمتك عالية نتمنى ان يستمر هذا المجهود
اختك هناء
droitSERIRWALID.doc (441.0 كيلوبايت, المشاهدات 105) |
droitSERIRWALID.doc (441.0 كيلوبايت, المشاهدات 105) |
droitSERIRWALID.doc (441.0 كيلوبايت, المشاهدات 105) |
ماذا نعني ب ح/208 التثبيتات المعنوية الاخرى فلم ياتي شرحها فكيف لي اعطائها للتلاميذ وشكرا مسبقا