التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

فضل ليلة القدر

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له إرغاماً لمن جحد بهِ وكفر ,
وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيهُ وخليله
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا
( محمد ) وعلى أله وصحبه أجمعين ,
من إعتمد على علمهِ ضل
ومن إعتمد على عقلهِ إختل
ومن إعتمد على سلطانهِ ذل
ومن إعتمد على مالهِ قل
ومن إعتمد على الناس مل
ومن إعتمد على الله
فلا ضلَ ولا إختلَ ولا ذلَ ولا قلَ ولا مل
ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أيها الأخوات والأخوة :
يقول الله سبحانه وتعالى بكتابه العزيز:
(إنا أنزلناه في ليلة القدير *وما أدراكَ ما ليلة القدر*
ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر *تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر *
سلامٌ هيَ حتى مطلع الفجر ) القدر
هاهو شهر رمضان قد آن على الرحيل
هاهو شهر رمضان قد مضى كما مضى غيرهُ من الشهور
وقطار الحياة يسير ويجري بنا بسرعةٍ كبيرة
ومن أستقبلك يارمضان بطيب نفسٍ وهمةٍ وعزيمةٍ وطاعةٍ فطوبى له وطوبى لك
ومن تأفف منك يارمضان ياأيام معدودات فقد فزت أنت البرمنه و قد خاب وخسر خسران مبينا
قال‏:‏كعب بن عجرة رضي الله عنه
(قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏أحضروا المنبر‏)‏
فلما خرج رقي إلى المنبر،
فرقي في أول درجة منه قال آمين ثم رقي في الثانية فقال آمين ثم لما رقى في الثالثة قال آمين
فلما فرغ ونزل من المنبر قلنا‏:‏ يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئًا ما كنا نسمعه منك‏؟‏
قال‏(‏وسمعتموه‏)‏‏؟‏
قلنا نعم‏
قال‏ (‏إن جبريل عليه السلام اعترض قال‏ يامحمد:‏ بَعُدَ من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين
فلما رقيت في الثانية قال بَعُدَ من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين
فلما رقيت في الثالثة قال بَعُدَ من أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين‏) البخاري
أي طامة وأي مصيبة يفرح فيها المسلم مع الأسف الذي لم يصم في شهر رمضان
والذي لم يتقرب فيه إلى الله تعالى
والذي كان يدخن السيجارة علناً في رمضان ماذا جنى ؟؟؟
والذي كان يتناول الطعام على قارعة الطريق في رمضان ماذا جنى ؟؟؟
والذي كان يسهر على أنغام الموسيقى تحت مسمى ( خيمة رمضان ) ماذا جنى ؟؟؟
والذي ترك صلاة التراويح (قيام الليل ) ماذا جنى ؟؟؟
والذي لم يقرأ القرأن في رمضان ماذا جنى ؟؟؟
وها نحن في (ليلة القدر )
هذه الليلة العظيمة التي خصها الله على سائر الليالي
وسميت (ليلة القدر )لعظم قدرها وشرفها
حيث نُزِل فيها القرأن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة
ثم نزل القرأن مقسماًعلى حسب الأحداث والوقائع خلال ثلاثة وعشرين سنة
من خلال دعوة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين
وبهذه الليلة ينزلُ فيها جبريل الأمين
وينزلُ فيها الملائكة المقربون حتى أن العلماء قالوا عدد الملائكة في الأرض بهذه الليلة أكثر من عدد الرمال
وتسلم فيها الملائكة على المؤمنين (سلامٌ هي حتى مطلع الفجر ) القدر 5
ملائكة الرحمن يسلمون على أصحاب قيام الليل ومن يحيون ليلة القدر
سبب نزول هذه السورة (القدر )
سميت بالقدر لتكرار ذكر ليلة القدر فيها وعظم شرفها
أخرج ابن أبي حاتم والواحدي عن مجاهد :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر وجاهد في سبيل الله تعالى
فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله تعالى
( إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر )
التي لبس ذلك الرجل السلاح فيها في سبيل الله تعالى
أي عطاء أعطاه الله تعالى لهذه الأمة
وأي فضل تفضل الله به على عباده
حيث جعل هذه الليلة خيرٌ من ألف شهر
فهل من مغتنم يتعرض لنفحات الله عز وجل
فهل من متزود يتزود فيه ليوم لا ريب فيه
فهل من عابدٍ يعمل ليوم لا ينفع فيه لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
وداعاً ياشهر رمضان
وداعاً ياشهر الرحمن
وداعاً ياشهر الفرقان

وداعاً ياشهر الطاعة والمغفرة والرضوان
وداعاً ياشهر العتق من النيران
اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم في رمضان
واجعلنا ممن قبلت صلاتهم وقيامهم في شهر رمضان
واجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النيران في شهر رمضان
واجعلنا ممن قبلتهم في شهر رمضان
ونسئلك ياالله أن تبلغنا رمضان القادم وتجعلنا من عتقائك من النيران
أيها الأخوات والأخوة :
وهنا أحب أن أذكركم وأذكر نفسي (بزكاة الفطر )
روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر من رمضان طُهرة للصائم من اللغو والرفث
وطُعمة للمساكين مَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة
ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)
وعن جرير رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر) رواه أبو حفص ابن شاهين
ومعنى أنه مُعلَّق:
أي إن قبوله غير تام ولا يتمُّ إلا بإخراج هذه الزكاة
فهي طُهرة للصائم من ناحية ومن ناحية أخرى هي طُعمة للمساكين
أيها الأحبة في الله :
والله يلزمنا في هذا الزمان أن نحب بعضنا البعض
قال رسول صلى الله عليه وسلم :
(الراحمون يرحمهم الرحمن ، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) حديث صحيح
أجاز أبو حنيفة والحسن البصري وسفيان الثوري والبخاري
وعمر بن عبد العزيز وعطاء وبعض علماء المالكية
أجازوا جميعًا إخراج زكاة الفطر نقودًا تحقيقًا لمصلحة الفقير،
وهي المنصوص عليها في الحديث :
(أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم )
وربما كانت النقود أفضل من كثرة الطعام عنده لحاجته إلى شراء ما يلزمه
من لحوم وملابس وسائر الحاجات له ولأهله
فمن كان مبطئاً فليبادر لإدخال الفرحة إلى قلوب الذين لا يعرفون الفرح والسرور
ومن كان مبكراً فليبحث عن المتعففين أصحاب الحاجة
عن الأرامل واليتامى
عن أخ لك
عن جارك لك
عن قريب لك
حتى نعيش كلنا فرحة العيد
أيها الأخوات والأخوة :
أدعوا الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ,
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين ,
وإلى لقاء قريب بإذنه تعالى




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

المكتبة الرمضانية

لقد وجدت شيئا قيما فاردت ان تستفيدوا منه انتم ايضا

وارجو الدعاء لابي حفظه الله لي و ر زقني بره وبر امي الغالية و رضاهما لانه هو من قدمه لي و قال لي ان افيد به من احب وهو بدوره ارسله اليه صديق عزيز عليه

اليكم مادة هذا الموضوع هي كتب قيمة

تعليمية

اسم الكتاب : شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع.
المؤلف : الشيخ عبدالكريم الخضير .
رابط القراءة : http://www.saaid.net/book/8/1879.doc
رابط التحميل : http://www.saaid.net/book/8/1879.zip

تعليمية
اسم الكتاب : فقه الاعتكاف.
المؤلف : خالد المشيقح .
رابط القراءة : http://www.saaid.net/book/8/1880.doc
رابط التحميل : http://www.saaid.net/book/8/1880.zip

تعليمية

اسم الكتاب : هكذا رحل رمضان … .
المؤلف : محمد بن يوسف الجوراني .
رابط القراءة : http://www.saaid.net/book/8/1900.doc
رابط التحميل : http://www.saaid.net/book/8/1900.zip

تعليمية
اسم الكتاب : إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان.
المؤلف : الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان .
رابط القراءة : http://www.saaid.net/book/8/1913.doc
رابط التحميل : http://www.saaid.net/book/8/1913.zip
تعليمية

اسم الكتاب : المناهل الحسان في دروس رمضان .
المؤلف : الشيخ : عبد العزيز السلمان .
رابط التحميل : http://saaid.net/Warathah/alsalman/n10.zip

تعليمية

اسم الكتاب : موسوعة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون – الصيام.
المؤلف : أبو سند محمد .
رابط القراءة : http://www.saaid.net/book/9/2284.doc
رابط التحميل : http://www.saaid.net/book/9/2284.zip

تعليمية

اسم الكتاب : فضل صوم شهر رمضان.
المؤلف : أم الليث .
رابط القراءة : http://www.saaid.net/book/9/2519.doc
رابط التحميل : http://www.saaid.net/book/9/2519.zip

تعليمية

اسم الكتاب : رمضان .. فضائل وأحكام.
المؤلف : مبدع قطر .
رابط التحميل : http://www.saaid.net/book/9/2545.zip

تعليمية
اسم الكتاب : فقه الصائمين من منهاج الطالبين.
المؤلف : فهد بن عبد الله الحزمي .
رابط القراءة : http://www.saaid.net/book/9/2543.doc
رابط التحميل : http://www.saaid.net/book/9/2543.zip
تعليمية

اسم الكتاب : رمضانيات : آداب ـ أحكام ـ أذكار ـ فوائد ـ توجيهات.
المؤلف : عبد الله بن أحمد آل علاف الغامدي .
رابط القراءة : http://www.saaid.net/book/9/2560.doc
رابط التحميل : http://www.saaid.net/book/9/2560.zip

تعليمية
اسم الكتاب : الصيام أحكام وفضائل وفتاوى ويليه الاستقامة على الأعمال.
المؤلف : ماجد إسلام البنكاني .
رابط القراءة : http://www.saaid.net/book/9/2569.doc [/ COLOR]
رابط التحميل : http://www.saaid.net/book/9/2569.zip

يوجد الكثير منها و ان شاءا لله ساوافيكم ببعضها الاخر قريبا

ارجو من الجميع التفاعل و وضع كتب اخرى قيمة حتى تعم الفائدة ان شاء الله

لا تنسوني من صالح دعائكم

موضوع متجدد




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

اضافة رمضان لقوقل

تعليمية تعليمية
[ALIGN=CENTER]

تعليمية

تعليمية
تعليمية
أدوات صفحة iGoogle بمناسبة شهر رمضان
المبارك

تعليمية

رمضان كريم!
تتيح صفحة iGoogle للمستخدمين إضافة لمساتهم الشخصية الخاصة على صفحة Google الرئيسية، وجمع السمات والأدوات والمعلومات المختلفة في صفحة واحدة، كلّ حسب اهتمامته وحاجاته. فيمكنك على سبيل المثال متابعة آخر الأخبار ومراجعة بريدك الإلكترونيّ والاطّلاع على آخر تطوّرات موقعك المفضّل، كلّ ذلك في الصفحة نفسها.
وتحرص Google على توفير تجربة شيّقة وممتعة لمستخدميها، فتمنحهم إمكانية انتقاء موضوعات أو تصميمات خاصة لتزيّين صفحاتهم. وخلال شهر رمضان الكريم، يمكنك إضفاء نفحة رمضانية على صفحة iGoogle، باستخدام سمات وأدوات جديدة ذات طابع رمضانيّ فريد، للاحتفال بالشهر المبارك. وتتضمّن هذه الأدوات أداة حساب قيمة الزكاة، وأداة مقاطع القرآن، وأداة الوصفات الرمضانية، وأداة مواقيت الصلاة، وأداة العدّ التنازليّ، وأداة نصيحة اليوم.
إذا كان لديك حساب في iGoogle أو في بريد Google، يجب تسجيل الدخول لتتمكّن من إضافة الأدوات. أمّا إذا كنت مستخدمًا جديدًا في iGoogle فيجب اتّباع إجراءات التسجيل، ومن ثمّ الضغط على زرّ "إضافة الأدوات" لإضافة المزيد من الأدوات إلى صفحتك الشخصية.
اختيار موضوع خلفية
تعليمية
وجبات رمضانيّة
يمكنك أن تضيف إلى صفحتك صورًا لوجبات رمضانية تتغيّر على مدار اليوم
تعليمية
فانوس رمضان
يمكنك أن تضيف إلى صفحتك صورًا لفوانيس رمضان تتغيّر على مدار اليوم
يمكنك إضافة كلّ أداة على حدة باستخدام الروابط التالية
حساب قيمة الزكاة
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة زكاة المال الواجبة في الشهر الكريم.
تعليمية
مقاطع القرآن
تعليمية
استمتع بقراءة مقاطع من القرآن الكريم يقدّمها لك موقع al-eman.com
تعليمية
الوصفات الرمضانيّة
اجعل من وجبة الإفطار كلّ يوم وليمة شهيّة، وابحث عن الأطباق والوصفات الرمضانيّة الجديدة والمختلفة التي يقدّمها لك موقع helwa.com
تعليمية
مواقيت الصلاة
تعرّف إلى مواقيت الصلاة في العواصم العربية المختلفة
تعليمية
أداة العدّ التنازليّ
نظّم يومك وتابع العدّ التنازليّ لموعد الإفطار
تعليمية
نصيحة اليوم
أفكار رمضانيّة يقترحها عليك كلّ يوم موقع maktoob.com خلال الشهر الكريم
تعليمية
__________________تعليمية
تعليمية

[/ALIGN

تعليمية تعليمية

]




بارك الله فيك فارس فلاش جميل و لكن هناك تزاحم في صوت الفلاش لان توقيعك فلاش و الموضوع فيه نفس الفلاش ارو تغيير توقيعك
شكرا لك اخي فارس




تعليمية

شكرا لك اخي فارس على الموضوع المميز انا انتظر الاضافة و انا متيقنة بانه سيكون رائع تقبل مروري و تحيتي.

تعليمية




شكرا لك اخي حمودي وشكرا لك اختي الصغيرة شهد على المرور




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

مكتبتان للشيخين عبد الحميد الجهني و يحيى الحجوري حفظهما الله

تعليمية تعليمية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله أما بعد:

فهذه مكتبتان للشيخين:

1. أبو مالك عبد الحميد الجهني حفظه الله
2. يحيى الحجوري حفظه الله

والملفات خاصة بالمكتبة الشاملة

حمل من هنا

الحجم 4.2 ميغابايت

منقول للفائدة

تعليمية تعليمية




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

حملة ختم القرآن

اليوم اردت ان نقوم بحملة او بالاحرى بمساعدة في الحملة
الاستاذ عمرو خالد في برنامجه الذي يعرض في رمضان *قصص القرآن2* طرح فكرة جد مميزة وثوابها جد عظيم هي تحقيق 10مليون ختمة قرآن في هذا الشهر الفضيل
ولمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة والافادة زوروا الرابط التالي

http://forum.amrkhaled.net/showthread.php?t=267348




اعتقد انها حمله جيده ولكن لم استطع التحميل هل من مساعده او برنامج لتحميل هذا البرنامج




لعلومات ادق قومي بزيارة موقع الاستاذ عمرو خالد
www.amrkhaled.net




فقط للترغيب و في هدا فليتنافس المتنافسون فانا واخ لي و في مسجد حمزة بن عبد المطلب و في اليوم الثامن من رمضان نحن سائرون في الختمة 6




الله يبارك ياخي المهم ان ننال رضوان الله عز وجل




جزاااااااااك الله خيرااااااااا سارة ….




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

فتاوى العلماء في أحكام شهر شعبان

تعليمية

فتاوى العلماء في أحكام شهر شعبان

توطئة لابد منها

أولاً: سبب تسمية هذا الشهر بـشعبان:

قال بن حجر – رحمه الله – : " سمّي شعبان لتشغيلهم في طلب المياه أو الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام وقيل غير ذلك " . أ.هـ ( الفتح: 4/251 ).

ثانياً: ما كان يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في شهر شعبان:

شهر شعبان من الشهور التي جاءت السنة بتعظيمه و تفضيله، و من رحمة الله أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قد بينا لنا ما نصنع فيه
مما يقربنا إلى الله.

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه و سلم- استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، و كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا )).

وعن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: (( ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ))، رواه النسائي .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (( لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يصوم شهرًا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله ))، رواه البخاري .

ثالثاً: من كرم الله تعالى في هذا الشهر على العباد:

أنه في هذا الشهر يتكرم الله على عباده بمنتين عظيمتين؛ نحن أحوج ما نكون إليهما:

الأولى: عرض الأعمال على الله، و بالتالي قبوله ما شاء منها.

والثانية: مغفرة الذنوب للعباد من عند الله تكرما، و تفضلا.

و لكي تنال هاتين المنتين؛ فما عليك إلا أن تقوم بما أرشدك إليه النبي -صلى الله عليه و سلم-:
ثبت عند النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه و سلم: (( ذاك شهر يغفل فيه الناس؛ بين رجب و رمضان ، وهو شهر ترفع في الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي و أنا صائم )).

فالحكمة من إكثاره -صلى الله عليه و سلم- الصيام في شعبان؛ أمران:

الأمر الأول : أنه شهر تغفل الناس عن العبادة فيه؛ و معلوم أن أجر العبادة يزداد إذا عظمت غفلة الناس عنها، وهذا أمر مشاهد؛ فأكثر الناس على صنفين:

صنف انصرفوا إلى شهر رجب و أحدثوا فيه من البدع و الخرافات ما جعلهم يعظمونه أكثر من شعبان.

و الصنف الآخر لا يعرفون العبادة إلا في رمضان.

الأمر الثاني : أن الأعمال ترفع إلى الله فيه، و أفضل عمل يجعل أعمال العبد مقبولة عند الله هو الصيام؛ و ذلك لما فيه من الانكسار لله تعالى، و الذل بين يديه، و لما فيه من الافتقار إلى الله .
فيشرع لك يا عبد الله أن تصوم شعبان إلا قليلا، أو تكثر من الصيام فيه حتى تقبل أعمالك عند الله .

نسأل الله رب العرش العظيم ان يتقبل أعمالنا، وأعمالكم، وأعمال سائر المسلمين، في هذا الشهر الكريم .




أولا: سماحة الشيخ العلامة ابن باز –رحمه الله-:

1-السؤال:

إذا كان شهر جمادى الآخرة ورجب كاملين وفي يوم تسعة وعشرين شعبان تعذرت الرؤية، فهل نأخذ بالغالب وهو عدم اكتمال الشهر الثالث شعبان؟

الجواب:

لا يجوز الصوم حتى يعلم أنه دخل الشهر، بإكمال شعبان ثلاثين، أو برؤية الهلال، ولا يلتفت إلى الغيم ولا مسألة كون الشهر قد يتم وقد ينقص في بعض الشهور؛ لأن العمدة على الرؤية أو إكمال العدة.

تعليمية


2-السؤال:

ما حكم صيام نصف شعبان وهي الأيام ( 13- 14 – 15 )؟

الجواب:

يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من شعبان أو غيره؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بذلك، وإن صام هذه الثلاثة من بعض الشهور دون بعض، أو صامها تارة وتركها تارة فلا بأس؛ لأنها نافلة لا فريضة، والأفضل أن يستمر عليها في كل شهر، إذا تيسر له ذلك.

تعليمية


3-السؤال:

الأخ : ع . ع . ض . من الرياض يقول في سؤاله : لقد قرأت في صحيح الجامع الحديث رقم ( 397) تحقيق الألباني وتخريج السيوطي ( 398) صحيح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان )) . ويوجد حديث آخر خرجه السيوطي برقم 8757 ، صحيح ، وحققه الألباني في صحيح الجامع برقم 4638 عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : (( كانت أحب الشهور إليه صلى الله عليه وسلم أنه يصومه شعبان ثم يصله برمضان )) فكيف نوفق بين الحديثين ؟

الجواب:

بسم الله والحمد لله وبعد :
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلاً ، كما ثبت ذلك من حديث عائشة وأم سلمة . أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني ، والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف ، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة . والله ولي التوفيق .

تعليمية

4-السؤال:

ما حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة وصيام شهر محرم، وشهر شعبان كاملين؟ أفيدونا بارك الله فيكم ؟

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، شهر محرم مشروع صيامه وشعبان كذلك، وأما عشر ذي الحجة الأواخر فليس هناك دليل عليه، لكن لو صامها دون اعتقاد أنها خاصة أو أن لها خصوصية معينة فلا بأس. أما شهر الله المحرم فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم))، فإذا صامه كله فهو طيب أو صام التاسع والعاشر والحادي عشر فذلك سنة. وهكذا شعبان فقد كان يصومه كله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وأما عشر ذي الحجة فالمراد التسع لأن يوم العيد لا يصام، وصيامها لا بأس به وفيه أجر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) قالوا: يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء))، أما النبي صلى الله عليه وسلم فروي أنه كان يصومها وروي أنه لم يكن يصومها ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها أو تركه لذلك.

تعليمية

5-السؤال:

امرأة شكت في أن عليها صيام يوم من رمضان في العام الماضي، وصامت هذا اليوم في اليوم الأخير من شهر شعبان, فهل عليها شيء في فعلها هذا؟

الجواب:

ليس عليها شيء، ما دام قضاء هذا الواجب عليها.

تعليمية

6-السؤال:

رجل مطالب بصيام شهرين كفارة، هل يصح له أن ينوي صوم شهر رمضان ضمن الشهرين مثلاً، فمثلاً: يصوم شهر شعبان ويردفه برمضان ليتم صوم الشهرين، هل يصح له ذلك، أولا؟

الجواب:

لا، لا يصح له ذلك، صوم الشهرين غير صوم رمضان، عليه أن يصوم الشهرين من غير رمضان للكفارة، يصوم شهرين متتابعين، رجب وشعبان، شوال وذو القعدة، ستين يوما، وهكذا، أما رمضان فرض مستقل من أركان الإسلام.

تعليمية

7-السؤال:

هل يجوز قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان في العشر الأيام الأخيرة من شعبان أو قبلها،بالنسبة للمرأة؟

الجواب:

لا حرج، بالنسبة للمرأة والرجل جميعاً يجوز تأخير القضاء إلى شعبان كانت عائشة تؤخر إلى شعبان – رضي الله عنها – والله جل وعلا قال: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، ولم يقل في كذا أو في كذا، ولم يقل يجب المبادرة فدل هذا على التوسعة، فإذا قضى عن أيام رمضان في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم في صفرإلى آخره ليس في هذا بأس.

تعليمية

8-السؤال:

يصوم الإثنين والخميس من رجب وشعبان، هل هذه بدعة أم صحيح؟

الجواب:

لا حرج في ذلك إذا صام الاثنين والخميس من أي شهر لا بأس، رجب شعبان غيرهما سنة.

تعليمية

9-السؤال:

إنها في الخامسة والثلاثين من عمرها تصلي وتصوم أيام شهر شوال ورجب وشعبان، ولكن الدورة تمنعها من صيام هذه الأشهر الثلاثة، فهل يجب صيام الأشهر الثلاثة أم أيام منها فقط؟جزاكم الله خيراً.

الجواب:

أيام الدورة ما هي بمحل صيام لا في رمضان ولا في غيره فإذا صامت شعبان في أيام الدورة هذا واجب عليها تفطر أيام الدورة، وهكذا في رمضان عليها أن تفطر وتقضي بدل أيام رمضان، أما ما تركت من أيام شعبان أو رجب أو غير ذلك لا بأس،وإذا صامت رجب وشعبان فلا حرج وتفطر أيام الدورة، ولكن في رمضان إذا أفطرت أيام الدورة عليها أن تقضي، وإذا تعاطت ما يمنع الدورة في رمضان من حبوب أو غيرها فلابأس، أو تعاطت ذلك في أيام الحج فلا بأس، والأفضل عدم صيام رجب كله، أما إذا صامت الاثنين والخميس أو صامت أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا كله طيب في كل شهر، لكن يكره عند جمع من أهل العلم إفراد رجب وتخصه بالصوم، أما إذا صامته مع شعبان فلا حرج، وكذلك إذا صامت غير رجب صامت شهر محرم أو غيره من الشهورعلى حسب فراغها وحسب تيسرها لا حرج، لكن إذا كانت أيام الدورة تفطر لا تصوم لا في رمضان ولا في غيره، لأن أيام الحيض ليست محل صيام، وهكذا أيام النفاس ليست محل صيام.

( موقع سماحة الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله -)

يتبع إن شاء الله




ثانيا:

فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين –رحمه الله- :

1-السؤال:

هل علي إثم في تناول حبوب منع العادة وكذلك لكي لا يفوتني صيام أيام مثل ليلة النصف من شعبان وليلة التروية وعرفات وغيرها أرجو الإفادة ؟

الجواب:

أما إستعمال هذه الحبوب فإنه حسب ما بلغني ضار ولا ينبغي للإنسان أن يتناول ما كان ضاراً لقول الله تعالى (لا تقتلوا أنفسكم)، وإذا تبين أنه لا يضر بمشورة الطبيب فلا بأس أن تأكل المراة شيئا من هذه الحبوب من أجل أن لا تمنعها الحيضة من الصيام ولكن السائلة ذكرت صوم يوم النصف من شعبان وهذا لا أصل له ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص يوم النصف من شعبان بالصيام ولا ليلته بالقيام فالأفضل أن تكون ليلة النصف من شعبان ويومه كسائر الليالي والأيام ويوم التروية هو اليوم الثامن وهو كباقي أيام العشر ليس له مزية خاصة وإنما المزية يوم عرفة حيث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

تعليمية

2-السؤال:

المستمع علي من الرياض أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول فيها ما حكم صيام اليوم الخامس عشر من شهر شعبان وهل يجوز صيام يوم الشك تمام الشهر أفتونا مأجورين ؟


الجواب:

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا للصواب في القول والعمل صيام النصف من شهر شعبان وردت فيه أحاديث في فضله وفي فضل قيام الليلة ليلة النصف وفضل يوم النصف أيضاً لكنها أحاديث ضعفها أكثر أهل العلم والأحاديث الضعيفة لا تثبت بها حجة لا سيما في المسائل العملية وبناء على ذلك فإن تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام غير مشروع لعدم صحة الأحاديث الواردة في ذلك عند أكثر أهل العلم ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في فضلها أما إذا صام الإنسان ثلاثة الأيام البيض من شهر شعبان وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر فإن هذا لا بأس به لأنه يسن للإنسان أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام والأفضل أن يجعلها في هذه الأيام الثلاثة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وأما صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت الليلة ليلة الثلاثين مغيمة أو فيها ما يمنع رؤية القمر فإنه منهي عنه لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه).

تعليمية

3-السؤال:

بارك الله فيكم هذا المستمع عبد الله إبراهيم زياد يقول في السؤال لقد سمعت بعض أهل العلم من يرغب في صيام النصف من شهر شعبان ويذكر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ومن ضمن هذه الأيام النصف من شعبان ولذا فهو سنة وليس ببدعة أيضاً الاحتفال بأيام شعبان لأنها الأيام التي تحولت فيها القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام أجيبونا أجابة مفصلة حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيراً يا فضيلة الشيخ؟

الجواب:

أما صيام النصف من شعبان بناء على أنه أحد أيام البيض التي أُمرنا بصيامها وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فإذا صام الإنسان أيام البيض في شعبان فإنه كصيامها في رجب وفي جمادى وفي ربيع وفي صفر وفي محرم وفي ذي القعدة ولكن كونه يخصص يوم النصف فقط هذا لا يدل على أنه صامه من أيام البيض بل يدل على أنه صامه لأنه يوم النصف من شعبان وهذا يحتاج إلى دليل والحديث الوارد في هذا ضعيف وعلى هذا فلا يُسن للإنسان أن يخصص يوم النصف من شعبان بالصيام وأما ما ذكره من الاحتفال بأيام شعبان لأن القبلة حُولت فيه هذا يحتاج أولاً إلى صحة النقل لأن القبلة تحولت في شعبان وعلى تقدير صحة ذلك فإنه لا يجوز اتخاذ هذه الأيام عيداً يحتفل فيه فإن هذه الأيام التي حولت فيها الكعبة قد مرت على النبي صلي الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومع هذا لم يكونوا يحتفلون بها والواجب على المسلمين أن يتبعوا آثار من سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وألا يغتروا بما يعمله الناس اليوم فإن كثيراً منها خارج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محدث وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة).

تعليمية


4- السؤال:

تذكر هذه السائلة فضيلة الشيخ وتقول بأنها تصوم كل اثنين وخميس وتصوم أيضا في شعبان لكن والدتي تمنعني من الصيام في شعبان بحجة أنه لا يجوز الصيام قبل رمضان فهل هذا صحيح؟

الجواب:

صيامك يوم الاثنين والخميس صومٌ مستحب مطلوب فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:" يصوم يوم الاثنين والخميس ويقول هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"، وكذلك الإكثار من الصيام في شعبان فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم :"كان لا يصوم في شهر مثلما يصوم في شعبان إلا رمضان"، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم أكثر شعبان لكن من لم يكن يصوم في شعبان فإنه منهي أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، فالمهم أن تُبلغي أمك بأن صيام شعبان من السُّنة أن يصومه الإنسان كله أو إلا قليل منه.

تعليمية

5-السؤال:

آخر سؤال من أسئلته سألني أحد الزملاء في العمل عن صحة الحديث هذا نصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي فما مدى صحة هذا الحديث جزاكم الله خيرا.

الجواب:

هذا حديثٌ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجوز للإنسان أن ينشره بين الناس لا بالكتابة ولا بالقول إلا إذا كان الحديث مشهوراً بين الناس وأراد أن يتكلم ويبين أنه موضوع فهذا طيب وأما إذا لم يكن مشهوراً بين الناس فالإعراض عنه أولى حتى لا ينتشر بين الناس وهو ليس صحيحاً إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

تعليمية

6-السؤال:

هذه أختكم في الله م. م. أ. الدوحة قطر تقول لقد اعتدنا في نصف شهر شعبان كل سنة بتوزيع بعض الأطعمة والمأكولات على الجيران تصدق فهل هذا العمل بدعة؟

الجواب:

نعم هذا العمل بدعة وذلك لأنه لم يكن على عهد النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه وكل ما يتقرب به العبد مما ليس على عهد النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه فإنه يكون بدعة لقول النبي صلي الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين بعدي وإياكم ومحدثات الأمور)، حتى لو فرض أن الإنسان قال أنا لا أقصد بذلك التقرب إلى الله ولكنها عادة اعتدناها نقول تخصيص العادة بيوم معين يتكرر كل سنة يجعل هذا اليوم بمنزلة العيد ومن المعلوم أنه ليس هناك عيد في الشريعة الإسلامية إلا ما ثبت في الشريعة كعيد الفطر وعيد الأضحى وكذلك يوم الجمعة هو عيد للأسبوع وأما النصف من شعبان فلم يثبت في الشريعة الإسلامية أنه عيد فإذا اتخذ عيداً توزع فيه الصدقات أو تهدى فيه الهدايا على الجيران كان هذا من اتخاذه عيداً.

(موقع فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين – رحمه الله-)




ثالثاً:

معالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان:

1-السؤال:

أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: هل ثبت شيء من نزول الإله في ليلة النصف من شعبان ؟

الجواب:

لا، ليلة النصف من شعبان لم يأتي فيها شي، فهي كسائر الليالي ومن أحدث فيها شيئا خاصا من العبادات، فهو بدعة، فهو مبتدع لأنه فعل شي لا دليل عليه.

تعليمية

2-السؤال:

أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سؤال يقول فيه صاحبه: هل ورد نهي عن صيام التطوع بعد منتصف شهر شعبان، وما توجيه هذا النهي؟

الجواب:

نعم، ورد حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)، والمراد والله أعلم الذي لم يصم من أول الشهر، وإنما يبدأ الصيام بعد منتصف الشهر، أما الذي كان يصوم من أول الشهر، فإنه يواصل صيامه بعد نصف شعبان يواصل، أما الذي كان مفطرا كل النصف الأول، ثم يريد أن يبدأ الصيام من النصف الثاني، فهذا الحديث يدل على أنه لا يصح.

تعليمية

3-السؤال:

يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله: قال البزار -رحمه الله- في مسنده في مسألة نزول الله في ليلة النصف من شعبان، قال: وقد روي عن غير أبي بكر -رضي الله عنه-، وأعلى من رواه أبو بكر الصديق ؟

الجواب:

ورد ورد هذا، ورد في أحاديث كثيرة، كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، وهذه مسألة عقيدة ما يعتمد إلا على الحديث الصحيح، هذه مسألة عقيدة، ما يعتمد فيها إلا على الحديث الصحيح عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ما تبنى العقيدة على أحاديث ضعيفة، ولو كانت كثيرة ما تبنى، الحديث الضعيف انه ما يحتج به إذا كان له ما يسنده من الأدلة الصحيحة، ولا في دليل صحيح في ليلة النصف من شعبان.

تعليمية

4-السؤال:

رجل تعود أن يصوم شهري رجب وشعبان كاملين في كل عام، فهل في فعله بأس ؟

الجواب:

شهر رجب لا يصام، صيامه بدعة، صيام شهر رجب بدعة، أما صيام غالب شعبان، أيضا صيام شعبان كله، لا يجوز، لكن صيام أكثر شعبان مستحب، إذا صام أكثر شعبان فهو مستحب، لفعل النبي "صلى الله عليه وسلم"، فكان يكثر الصيام في شهر شعبان، لكن لا يصومه كاملاً.

تعليمية

5-السؤال:

أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما هو القول الراجح في صيام شعبان ؟

الجواب:

القول الراجح أنه يصام أكثره، يصام أكثره، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصوم أكثر شعبان، لكن لا يكمله، هذا هو القول الراجح أنه يصوم أكثر شعبان، ولا يكمله كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل هذا.

تعليمية

6-السؤال:

فضيلة الشيخ: عبارة: "اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان"، هل هو حديث ؟

الجواب:

هذا حديث، لكن ما هو بصحيح، حديث ضعيف.

تعليمية

7-السؤال:

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل صحيح أنه ورد عن بعض السلف قيام النصف من شعبان ؟ وهل صحيح ما ينقل عن شيخ الإسلام في ذلك ؟

الجواب:

لم يثبت عن السلف، ونعم ما ذكر عن الشيخ في كلامه -رحمه الله-، ولكن فيه نظر، فيه نظر، لأن ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها خاصية إن كان عادته، يقوم من الليل ويصلي، يصلي على عادته النصف من شعبان وغيره، أما أنه يخص ليلة النصف من شعبان، ولا يقوم إلا فيها، فهذا بدعة.

( موقع فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان)

تعليمية




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

أقسام النَّاس في الصيَام

أقسام النَّاس في الصيَام

الحمد للهِ الَّذِي أتقَنَ بحكمتِهِ مَا فَطرَ وبنَى، وشرعَ الشرائعَ رحمةً وحِكْمةً طريقاً وسنَناً، وأمرنَا بطاعتِه لا لحَاجتِهِ بلْ لَنَا، يغفرُ الذنوبَ لكلِّ مَنْ تابَ إلى ربَّه ودَنا، ويُجزلُ العطَايَا لمَنْ كان مُحسناً {وَالَّذِينَ جَـهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } [العنكبوت: 69] أحْمده على فضائلهِ سِرّاً وعلَناً، وأشهد أنْ لا إِله إِلاَّ الله وحدَه لا شريكَ له شهادةً أرْجو بها الفوزَ بدارِ النَّعيمِ والْهنَا، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولهُ الَّذِي رفَعَه فوقَ السموات فدَنَا، صَلَّى الله عليه وعلى صاحِبه أبي بكر الْقائمِ بالعبادةِ راضياً بالعَنا، الَّذِي شَرَّفه الله بقوله: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40]، وعلى عُمرَ المجدِّ في ظهور الإِسلام فمَا ضعُف ولا ونَى، وعلى عثمانَ الَّذِي رضيَ بالْقَدرِ وقد حلَّ في الفناءِ الفنا، وعلى عليٍّ الْقريبِ في النَّسب وقد نال المُنى، وعلى سائرِ آلِهِ وأصحابه الكرام الأمَنَاء، وسلَّم تسليماً.

إخواني: سبَقَ في المجلس الثالث أنَّ فَرْضَ الصيام كان في أولِ الأمر على مرْحلتين، ثم استقرتْ أحْكامُ الصيامِ فكان الناسُ فيها أقساماً عَشرَةً:
·القسمُ الأوَّلُ:
المُسلِمُ البالغُ العاقلُ المقيمُ القادر السالمُ من الموانعِ، فيجبُ عليه صومُ رمضانَ أدَاءً في وقتِه لدلالةِ الكتاب والسُنَّةِ والإِجْماع على ذلك، قال الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } [البقرة: 185] وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتمُ الهلاَلَ فصُوموا»، متفق عليه. وأجمع المسلمونَ على وُجوبِ الصيامِ أداءً على مَنْ وصفنا.
فأمَّا الكافرُ فلا يجب عليه الصيام ولا يصِحُّ منه لأنَّه ليس أهلاً للعبادةِ، فإذَا أسْلمَ في أثْناءِ شهرِ رمضانَ لم يلزمه قضاءُ الأيام الماضية، لقولِه تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ } [الأنفال: 38]. وإنْ أسْلمَ في أثَناءِ يوم منه لزمه إمساكُ بقيِّة اليَومِ لأنَّه صار من أهلْ الوجوبِ حين إسلامه ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حينَ وقْت وجوبِ الإِمسَاكِ.
· القسم الثاني:
الصغيرُ فلا يجب عليه الصيامُ حتى يبلُغَ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلّم: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقِظَ وعن الصغير حتى يكْبُرَ وعن المجنونِ حتى يفيقَ»، رواه أحمدُ وأبو داودَ والنسائيُّ وصححه الحاكم. لكن يأمُرُه وليُّه بالصومِ إِذَا أطاقه تمريناً لَهُ على الطاعة ليألفَهَا بعْدَ بلوغِهِ اقتداءً بالسلفِ الصالح رضي الله عَنْهم. فقد كان الصحابةُ رُضوان الله عليهم يُصَوِّمُون أولادَهم وهُمَ صِغارٌ ويذْهَبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللُّعْبةَ من الْعِهنِ (يعني الصوف أو نحوَه) فإذا بكَوا من فقْدِ الطعامِ أعطوهُم اللعبة يتَلهَّوْن بها.
وكثيرٌ من الأولياءِ اليومَ يغْفُلونَ عن هذا الأمْرِ ولا يأمرونَ أولادَهم بالصيام، بلْ إنَّ بعْضَهم يمنعُ أولادَه من الصيامِ مع رغْبَتهم فيه يَزعُم أنَّ ذلك رحمةً بهم. والحقيقةُ أنَّ رحْمَتهمْ هي القيامُ بواجب تربيتهم على شعائر الإِسلام وتعالِيْمهِ القَيِّمةِ. فمنْ مَنعهم مِن ذلك أوْ فرَّط فيه كان ظالماً لهم ولِنَفْسه أيضاً.. نعَمْ إنْ صَاموا فَرأى عليهم ضَرراً بالصيامِ فلا حرجَ عليه في منعهم منه حِيْنِئذٍ.
ويَحْصل بُلوغُ الذكر بواحدٍ من أمور ثلاثةٍ:
أحدُها: إِنزالُ المَنيِّ باحتلامٍ أو غيرهِ لقولِه تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الاَْطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ } [النور: 59]، وقولِهِ صلى الله عليه وسلّم: «غُسْلُ الجُمُعةِ واجِبٌ على كلِّ محتلم»، متفق عليه.
الثاني: نبَاتُ شَعرِ العَانةِ وهو الشَّعْر الْخشِنُ ينْبُت حوْلَ الْقُبلِ، لقول عَطيَّة الْقُرَظِّي رضي الله عنه: «عُرِضْنا على النبيِّ صلى الله عليه وسلّم يومَ قُرَيْظةَ فمن كان محتلماً أو أنبتت عانته قتل ومن لا تُرِكَ»، رواه أحمد والنسائي وهو صحيح.
الثالثُ: بلوغُ تمامِ خَمْسَ عَشْرةَ سنةً لقولِ عبدالله بن عُمرَ رضي الله عنهما: «عُرِضْت على النبيِّ صلى الله عليه وسلّم يوم أحد وأنا ابنُ أربَعَ عَشرَةَ سنةً فلم يُجْزني» (يعني: القتالِ) زاد البيهقيَّ وابنُ حبَانَ في صحيحه بسند صحيح: «ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الْخَنْدَقِ وأنا ابنُ خمْسَ عَشْرةَ سنةً فأجازنِي»، زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: «ورآني بَلغْت» رواه الجماعة. قال ابن نافع: فقَدِمتُ على عُمرَ بن عبدِالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغيرِ والكبيرِ، وكتَبَ لعُمَّاله أنْ يفرضُوا (يعني من العطاء) لمنْ بلَغَ خمسَ عَشْرَةَ سنةً، رواه البخاريُّ.
ويحصل بلوغُ الأُنثى بما يحْصلُ به بلوغُ الذَكَرِ وزيادة أمرٍ رابعٍ وهو الحيضُ، فمتى حاضتْ الأُنثى فقد بلغتْ، فيجري عليها قلَمُ التكليفِ وإنْ لم تبلُغْ عشر سنينَ، وإذا حصل البلوغُ أثْنَاء نهار رمضانَ فإنْ كان منْ بَلغ صائماً أتمَّ صومَه ولاَ شَيْءً عليه وإن كان مفطراً لزمه إِمساكُ بقيةِ يوْمهِ لأنه صار مِنْ أهل الوجوبِ، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهلِ الوجوبِ حين وُجوبِ الإِمساكِ.
· القسمُ الثالثُ:
المجنونُ وهو فاقِدُ العقلِ فلا يجبُ عليه الصيامُ، لما سبق من قولِ النبي صلى الله عليه وسلّم: «رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ..» الحديث. ولا يصحُّ مِنه الصيامُ لأنه ليس له عَقْلٌ يعقِل به العبادةَ وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنيَّةٍ لقولِ النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمالُ بالنيِّاتِ وإنما لكلِّ امرأ ما نَوى..» فإنْ كان يجنُّ أحياناً ويُفيقُ أحياناً لزمه الصيام في حالِ إفاقتهِ دون حالِ جنونِه، وإنْ جُنَّ في أثناءِ النهارِ لم يبطُل صومُه كما لو أغمي عليه بمرضٍ أو غيره لأنَّه نوى الصومَ وهو عاقلٌ بنيَّةٍ صحيحةٍ. ولا دليل على البطلانِ خصوصاً إذا كان معلوماً أنَّ الجنونَ ينْتَابُه في ساعاتٍ مُعيَّنةٍ. وعلى هذا فلا يلزمُ قضاءُ الْيَوْم الَّذِي حصل فيه الجُنونُ. وإذا أفَاق المجنونُ أثناء نهار رمضانَ لزمه إمْسَاكُ بقيَّةِ يومِهِ، لأنَّه صار من أهلِ الوجوب، ولا يلزمُهُ قضاؤهُ كالصبيِّ إذا بلَغَ والكافرِ إذا أسْلَمَ.

· القسمُ الرابعُ:
الْهَرِمُ الَّذِي بلَغَ الهذَيَان وسقَط تَميِيزُه فلا يجبُ عليه الصيامُ ولا الإِطعام عنه لسُقوطِ التكليف عنه بزَوال تمييزهِ فأشْبهَ الصَّبيَّ قبل التمييزِ. فإن كان يميز أحياناً ويهذي أحياناً وجب عليه الصوم في حال تمييزه دونَ حالِ هذَيانِه. والصلاةُ كالصومِ لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حالَ تمييزِه.

· القسمُ الخامسُ:
العاجزُ عن الصيام عجْزاً مستَمِراً لا يُرجَى زوالُه، كالكبيرِ والمريض مرضاً لا يُرْجى برؤه كصاحبِ السَّرطانِ ونحوِه، فلا يجب عليه الصيامُ لأنَّه لا يستطيعُه. وقد قال الله سبحانه: {فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن: 16]، وقال: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } [البقرة: 286]. لكن يجب عليه أن يُطعمَ بدلَ الصيامِ عنْ كلِّ يومٍ مسكيناً لأنَّ الله سبحانَه جَعَل الإِطعامَ مُعَادلاً للصيامِ حينَ كان التخييرُ بينهُما أوَّلَ ما فُرِضَ الصيامُ فتعيَّن أنْ يكون بدلاً عن الصيامِ عند العَجزِ عنه لأنه معادله.
ويخيَّرُ في الإِطعام بين أنْ يُفرِّقَه حبَّاً على المسَاكينِ لكُلِّ واحدٍ مُدٌّ من البرِّ ربْعُ الصَّاع النَبوي، ووزنه ـ أي المُدِّ ـ نصفُ كِيلُو وعَشرةُ غراماتٍ بالْبُرِّ الرِّزينِ الجيِّدِ، وبينَ أنْ يُصلحَ طعاماً فيدعو إليهِ مساكينَ بقدْرِ الأيامِ الَّتِي عليه، قال البخاريُّ رحمه الله: وأمَّا الشيخُ الكبيرُ إذا لم يُطقِ الصيام فقَدْ أطعَمَ أنسٌ بعدمَا كبر عاماً أوْ عامين كُلَّ يوم مسكيناً خُبْزاً ولحماً، وَأفْطرَ. وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبيرِ والمَرأةِ الكبيرةِ لا يستطيعانِ أنْ يَصُومَا فيطعمانِ مكانَ كلِّ يوم مسكيناً، رواه البخاري.
إخواني: الشَّـرعُ حكمةٌ من الله تعالى ورحمةٌ رحم الله به عبادَه لأنه شَرْعٌ مبنيٌ على التسهيلِ والرحمةِ وعلى الإِتقانِ والحكمةِ، أوجـبَ الله بـه على كلِّ واحدٍ من المكلَّفين ما يناسب حالَه ليقومَ كلُّ أحدٍ بما عليهِ، منشرحاً به صَدرُه، ومطمئِنةً به نفْسُه، يَرْضى بالله رباً وبالإِسلام ديناً وبمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلّم نبيَّاً، فاحمدوا الله أيُّها المؤمنون على هذا الدِّين القيِّم وعلى ما أنْعَمَ به عليكم من هِدايتكُم له وقد ضلَّ عنه كثيرٌ من الناسِ، واسألوه أنْ يُثَبِّتكُمْ عليه إلى الممات.
اللَّهُمَّ إنا نسألُك بأنا نَشْهد أنَّك أنت الله لا إِله إلاَّ أنت الأحدُ الصَّمَدُ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكنْ له كفواً أحدٌ، يا ذَا الجلالِ والإِكرامِ، يا مَنَّانُ يا بديعَ السمواتِ والأرضِ، يا حيُّ يا قيومُ، نسألك أن تُوفِّقنَا لما تُحبُّ وترضَى، وأنْ تْجعَلنَا ممَّنْ رضِي بك ربَّاً، وبالإِسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلّم نبيَّاً، ونسألك أنْ تُثبتنا على ذلك إلى المماتِ، وأنْ تغفرَ لنَا الخطايَا والسيئاتِ، وأنْ تَهبَ لنا منك رحمة إنَّك أنْتَ الوهابُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمدٍ وآلِهِ وصحبهِ وأتْبَاعهِ إلى يوم الدِّين.· القسمُ الخامسُ:
العاجزُ عن الصيام عجْزاً مستَمِراً لا يُرجَى زوالُه، كالكبيرِ والمريض مرضاً لا يُرْجى برؤه كصاحبِ السَّرطانِ ونحوِه، فلا يجب عليه الصيامُ لأنَّه لا يستطيعُه. وقد قال الله سبحانه: {فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن: 16]، وقال: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } [البقرة: 286]. لكن يجب عليه أن يُطعمَ بدلَ الصيامِ عنْ كلِّ يومٍ مسكيناً لأنَّ الله سبحانَه جَعَل الإِطعامَ مُعَادلاً للصيامِ حينَ كان التخييرُ بينهُما أوَّلَ ما فُرِضَ الصيامُ فتعيَّن أنْ يكون بدلاً عن الصيامِ عند العَجزِ عنه لأنه معادله.
ويخيَّرُ في الإِطعام بين أنْ يُفرِّقَه حبَّاً على المسَاكينِ لكُلِّ واحدٍ مُدٌّ من البرِّ ربْعُ الصَّاع النَبوي، ووزنه ـ أي المُدِّ ـ نصفُ كِيلُو وعَشرةُ غراماتٍ بالْبُرِّ الرِّزينِ الجيِّدِ، وبينَ أنْ يُصلحَ طعاماً فيدعو إليهِ مساكينَ بقدْرِ الأيامِ الَّتِي عليه، قال البخاريُّ رحمه الله: وأمَّا الشيخُ الكبيرُ إذا لم يُطقِ الصيام فقَدْ أطعَمَ أنسٌ بعدمَا كبر عاماً أوْ عامين كُلَّ يوم مسكيناً خُبْزاً ولحماً، وَأفْطرَ. وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبيرِ والمَرأةِ الكبيرةِ لا يستطيعانِ أنْ يَصُومَا فيطعمانِ مكانَ كلِّ يوم مسكيناً، رواه البخاري.
إخواني: الشَّـرعُ حكمةٌ من الله تعالى ورحمةٌ رحم الله به عبادَه لأنه شَرْعٌ مبنيٌ على التسهيلِ والرحمةِ وعلى الإِتقانِ والحكمةِ، أوجـبَ الله بـه على كلِّ واحدٍ من المكلَّفين ما يناسب حالَه ليقومَ كلُّ أحدٍ بما عليهِ، منشرحاً به صَدرُه، ومطمئِنةً به نفْسُه، يَرْضى بالله رباً وبالإِسلام ديناً وبمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلّم نبيَّاً، فاحمدوا الله أيُّها المؤمنون على هذا الدِّين القيِّم وعلى ما أنْعَمَ به عليكم من هِدايتكُم له وقد ضلَّ عنه كثيرٌ من الناسِ، واسألوه أنْ يُثَبِّتكُمْ عليه إلى الممات.
اللَّهُمَّ إنا نسألُك بأنا نَشْهد أنَّك أنت الله لا إِله إلاَّ أنت الأحدُ الصَّمَدُ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكنْ له كفواً أحدٌ، يا ذَا الجلالِ والإِكرامِ، يا مَنَّانُ يا بديعَ السمواتِ والأرضِ، يا حيُّ يا قيومُ، نسألك أن تُوفِّقنَا لما تُحبُّ وترضَى، وأنْ تْجعَلنَا ممَّنْ رضِي بك ربَّاً، وبالإِسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلّم نبيَّاً، ونسألك أنْ تُثبتنا على ذلك إلى المماتِ، وأنْ تغفرَ لنَا الخطايَا والسيئاتِ، وأنْ تَهبَ لنا منك رحمة إنَّك أنْتَ الوهابُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمدٍ وآلِهِ وصحبهِ وأتْبَاعهِ إلى يوم الدِّين.

مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله






التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

وجوب اتباع الكتاب والسنة والنهي عن الابتداع في شعبان

وجوب إتباع الكتاب والسنة والنهي عن الابتداع في شعبان وغيره- خطبة لمعالي الشيخ صالح الفوزان

الحمد لله رب العالمين، أمرنا بإتباع الكتاب والسنة، ونهانا عن الابتداع والفتنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه وتمسكوا بسنته ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد:

أيها الناس: اتقوا الله تعالى وتمسكوا بكتابه وسنة نبيه ففيهما الكفاية والهدى والنور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ظلال وغرور، قال تعالى: (اتَّبِعُوا مَا أُنْـزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) [الأعراف: 3]، وقال تعالى: (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى) [طه: 123]؛ فقد وعد الله من تمسك بكتابه وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وتوعد من أعرض عن كتابه فقال: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه: 124].

أي من خالف أمري وما أنزلته على رسولي فأعرض عنه وتناساه، وأخذ من غيره هداه (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا) [طه: 124]، أي ضنكا في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره، وليس ما شاء وأكل ما شاء فإن قلبه في قلق وحيرة وشك، وقيل: إن المعيشة الضنك أن يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه: (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه: 124]، أي أعمى البصر والبصيرة كما قال تعالى: (وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ) [الإسراء: 97]، وقد أمر الله بطاعته وطاعة رسول في كثير من الآيات، وطاعة الله تكون بإتباع كتابه، وطاعة الرسول تكون بإتباع سنته قال تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) [النساء: 13-14]،

وهذا من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن شهد أن لا إله إلا الله وجب عليه أن يطيعه ويتبع كتابه، ومن شهد أن محمدا رسول الله، وجب عليه أن يطيعه ويتبع سنته.

وقد أخبر الله سبحانه أن من يطع الرسول فذلك دليل على محبته لله ومحبة الله له، ومن لم يطع الرسول فإن ذلك دليل على كفره قال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) [آل عمران: 31-32].

وأخبر أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله؛ لأن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله قال تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) [النساء: 80]،
وأخبر سبحانه أن من أطاع الرسول حصلت له الهداية التامة قال تعالى: (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا) [النور: 54]، وأخبر أن طاعة الرسول سبب للرحمة قال تعالى: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [آل عمران: 132]، وأخبر أن من عصى الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ فهو ضال متبع لهواه. قال تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ) [القصص: 50].

وتوعد من خالف أمر الرسول بالعقوبة العاجلة والآجلة فقال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: 63].

قال ابن كثير -رحمه الله-: أي فليحذر وليخش من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا (أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ) [النور: 63]، أي في قلوبهم من كفر ونفاق أو بدعة: (أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: 63]، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك: وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحذر من مخالفة الكتاب والسنة وبين أن ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة فكان يقول في خطبه: "إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة"، ويقول: "من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة"، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"، أي مردود على محدثه وعمله لا يقبل؛ لأنه بدعة مخالفة لما شرعه الله لعباده، ففي الدين التي ليس لها دليل من الكتاب والسنة يقصد فاعلها ومخترعها التقرب بها إلى الله عز وجل، كإحداث عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله، أو تخصيص وقت للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله لها، أو فعل العبادة على صفة لم يشرعها الله ولا رسوله.

فالبدعة قد تكون بإحداث عبادة ليس لها أصل في الشرع مثل بدعة الاحتفال بمناسبة مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-، واحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج، أو بمناسبة الهجرة النبوية. أو تخصيص وقت من الأوقات للعبادة ليس له خصوصية في الشرع كتخصيص شهر رجب أو ليلة النصف من شعبان بصلاة أو ذكر أو دعاء، وتخصيص يوم النصف من شهر شعبان بصيام، وقد تكون البدعة بإحداث صفة للعبادة غير مشروعة كالدعاء الجماعي بعد الصلوات المفروضة والأذكار الجماعية وما أشبه ذلك، والبدع تصد عن دين الله وتبعد عن الله وتوجب العقوبة العاجلة والآجلة، لأنها من دين الشيطان، لا من دين الرحمن.

والمبتدع متبع لهواء (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ) [القصص: 50].

والمبتدع يقول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم قرين الشرك قال تعالى محذراً من ذلك: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَـزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف: 33].

قال الإمام ابن القيم: والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان، ولما كانت هذه البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانت من أكبر الكبائر إن قصرت عن الكفر، وكانت أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، وقال إبليس لعنه الله: أهلكت آدم بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله وبالاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على الناس، وفتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة، والمبتدع يتهم ربه بأنه لم يكمل الدين قبل وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو مكذب لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة: 3]، أو يتهم الرسول بعدم الإبلاغ.

فالمبتدع يريد أن يفرق جماعة المسلمين؛ لأن اجتماع المسلمين إنما يتحقق بإتباع ما شرع الله كما قال تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا) [آل عمران: 103]، وقال: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) [الأنعام: 153].

فالمبتدع يريد أن يفرق المسلمين عن صراط الله وعن سبيله المتحد إلى سبيل البدع المختلفة؛ لأن البدع لا تقف عند حد ولا تنتهي إلى غاية. فكل مبتدع له طريقة خاصة غير طريقة المبتدع الآخر. كما صور النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك حينما خط بيده خطا وقال: "هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذا السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعوا إليه ثم قرأ: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) [الأنعام: 153]" رواه أحمد والحاكم. وقال صحيح ولم يخرجاه، وهو
دليل واضح على أن البدع تفرق المسلمين.

عباد الله: إننا في زمان كثرت فيه البدع ونشط فيه المبتدعة فصاروا يروجون البدع بين الناس ويدعون إليها في كل مناسبة، وهذا بسبب غربة الدين، وقلة العلماء المصلحين. ومن هذه البدع ما يروج كل عام، ويغتر به الجهال والعوام، من الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيصها بأنواع من الذكر والصلاة، لأنهم يزعمون أنها تقدر فيها الأجال والأرزاق وما يجري في العام ويضنون أنها هي المعنية بقوله تعالى: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) [الدخان: 4]. ويخصون اليوم الخامس عشر من شهر شعبان بالصيام ويستدلون بحديث روي في هذا، وهذا كله من البدع المحدثة؛ لأنه لم يثبت تخصيص ليلة النصف من شعبان بذكر ولا قيام، ولا تخصيص يومها بالصيام، لم يثبت في ذلك حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما لم يثبت فيه دليل فهو بدعة في الدين ومخالف لعمل المسلمين المتمسكين بالسنة التاركين للبدعة.

وإليكم ما قاله العلماء المحققون في هذه الليلة، قال أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع: وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: (ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا سواها).

وقال ابن رجب في كتابه لطائف المعارف: وأنكر ذلك –يعني تخصيص ليلة النصف من شعبان-، أكثر علماء الحجاز. منهم عطاء وابن أبي مليكة ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم. وقالوا ذلك كله بدعة. وقال أيضا: قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف من شعبان باطل، وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات.

وأما صيام يوم النصف من شعبان فلم يثبت بخصوصه حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. والحديث الوارد فيه ضعيف كما قاله ابن رجب وغيره. والضعيف لا تقوم به حجة.

وأما زعمهم أنها الليلة تقدر فيها أعمال السنة وأنها المعنية بقوله تعالى: (إِنَّا أَنْـزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ *فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) [الدخان: 4،3]؛ فهو زعم باطل؛ لأن المراد بتلك الليلة ليلة القدر كما قال تعالى: (إِنَّا أَنْـزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) [القدر: 1]، وهي في رمضان لا في شعبان؛ لأن الله سبحانه قال: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْـزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) [البقرة: 185]؛ فالقرآن أنزل في ليلة القدر وليلة القدر في رمضان بلا خلاف. بدليل قوله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْـزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) [البقرة: 185]. قال الإمام ابن كثير: يقول الله تعالى مخبراً عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر كما قال عز وجل: (إِنَّا أَنْـزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) [القدر: 1] وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تبارك وتعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْـزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) [البقرة: 185]، قال: ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة. فإن نص القرآن أنها في رمضان. ثم قال عن الحديث المروي في ليلة النصف من شعبان وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى"، قال هو حديث مرسل مثله لا يعارض النصوص.

فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم وما كان عليه السلف الصالح، واحذروا من البدع ومروجها كما حذركم النبي -صلى الله عليه وسلم-.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [الأنعام: 153].

( من كتاب الخطب المنبرية، لمعالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان/ ج1)




بارك الله فيك وجزاك خيرا




جزاك الله خيرا




جزاكِ الله خيـــــــــــــــ ــــــــــــرا




بارك الله فيم وجزاكم الله خير الجزاء




بارك الله فيكم جميع ربي شح لي صدري ويسر لي امري




بارك الله فيكي اختاه وجزاكي الخير
تحياتي




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

فتاوى زكاة الفطر



سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن زكاة الفطر‏:‏

هل تخرج تمرًا أو زبيبا أو بُرًا أو شعيرًا أو دقيقا‏؟‏ وهل يعطي للأقارب ممن لا تجب نفقته‏؟‏ أو يجوز إعطاء القيمة‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب، وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها‏؟‏ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز، والدَّخن، فهل عليهم أن يخرجوا حنطة، أو شعيرًا، أو يجزئهم الأرز، والدخن والذرة‏؟‏ فيه نزاع مشهور، وهما روايتان عن أحمد‏:‏
إحداهما‏:‏ لا يخرج إلا المنصوص‏.‏
والأخري‏:‏ يخرج ما يقتاته، وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء ـ كالشافعي وغيره ـ وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 89‏]‏‏.‏
والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره؛ لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات، وصدقة الفطر من جنس الكفارات، هذه معلقة بالبدن، وهذه معلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال، فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله‏.‏
وأما الدقيق، فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي، ويخرجه بالوزن، فإن الدقيق يرجع إذا طحن‏.‏
والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي، فهو أحق بها منه، فإن صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة‏.‏ والله أعلم‏.

وسئل ـ رحمه الله ـ عمن عليه زكاة الفطر، ويعلم أنها صاع ويزيد عليه، ويقول‏:‏ هو نافلة، هل يكره‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد وغيرهما‏.‏ وإنما تنقل كراهيته عن مالك‏.‏
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء، لكن هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر‏؟‏ فيه قولان‏.‏ والله أعلم

مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله

حكم زكاة الفطر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عن حكم زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله

س5: هل حديث (لايرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)(111) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط)(112) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي
صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مقدار زكاة الفطر

السؤال الأول من الفتوى رقم (6364)
س1: ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلاً؟
ج1: مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد. ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حدَّها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن مقدار زكاة الفطر

فأجاب بقوله رحمه الله تعالى: إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام الصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون غراماً يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس هذا مقدار زكاة الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والذبيب والأقق ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع أبو سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام

فتاوى نور على الدرب

على من تجب زكاة الفطر ؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عمن تجب عليه زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب.
ومنعها محرم؛ لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر..» ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.

وسئل فضيلة كذلك : لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
عمن تجب زكاة الفطر ؟ وما مقدارها ؟ وهل يجوز إخراج قيمتها ؟
فأجاب
زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير، إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، عن النبي – صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أي إلى صلاة العيد، هذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي – صلى الله عليه وسلم- من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر، ولكن تستحب ؛ لأن عثمان – رضي الله عنه – الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداءً بعثمان – رضي الله عنه -، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر إذا كان عنده عبدٌ كافر أو ولدٌ كافر لا يزكى عنه؛ لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم

هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله

س: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
ج : يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

لمن تعطى زكاة الفطر ؟

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عمن تصرف له زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله

س2: الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟
ج: لا يكون صنيعهم مانعاً من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك.
ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

س3: يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟
ج3: تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنياً، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

هل يجوز إخراجها نقدا ؟

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط»، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.

سئل فضيلة كذلك : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام».
فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للاۤراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله

وسئل الشيخ إبن باز رحمه الله : أنا أعرف بأن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقداً, وقلت لوالدي ذلك ولكنه لم يقبل مني, وقال: إنه لا ينكر الحديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولكن البلد تخرج نقداً, فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس أن نخرج نقداً, ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي, هل تقبل مني؟

الواجب إخراجها طعاماً، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، صاعاً من قوت البلد، من تمر أو شعير، أو أزر، من قوت البلد، صاع، هذا هو الواجب عن كل نفس، عن الرجل والأنثى والصغير والكبير، وقال جماعة من أهل العلم: يجوز إخراجها نقداً، ولكنه قول ضعيف، والصواب أن الواجب إخراجها طعاماً عند جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، كما جاء في ذلك الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإذا نصحتِ والدك ولم يفعل فأنت أخرجيه عن نفسك ولو ما درى، أخرجيها طعاماً ولو ما أعجب أبوكِ.

وقت إخراج زكاة الفطر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يجوز دفع زكاة الفطر قبل العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز دفعها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، والأفضل أن يكون في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخير دفعها عن صلاة العيد، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تخرج زكاة الفطر؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير». وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين». فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الاۤن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط».
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات».
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله

هل يجوز تقديمها للجمعيات أو جمعها في المساجد ؟

هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلاً للمزكي؟
2 – هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله؟
3 – وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية؟
ج2: 1 – الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة، ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها.
2 – الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يشرع لهيئة … الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم».

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير: وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله

حكم تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد
1- من أخرها ناسيا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ «وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير.

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله

س: كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟
ج: أولاً: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.
ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وسئل الشيخ أبن باز رحمه الله : أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في صلاة العيد ، وقد أخرجتها بعد الصلاة . فما الحكم ؟
لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت ، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله ، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات ، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء ، وأنه وقع في محله ، ونرجو أن يكون مقبولاً ، وأن تكون زكاة كاملة ؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً ، وإنما أخرته نسياناً ، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل :(( قد فعلت )) ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ .

2- من أخرها متعمدا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ «وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله

حكم الزيادة عن مقدار زكاة الفطر

س1: هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلاً الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها. فما الحكم في ذلك؟
ج1: زكاة الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

يتبع باذن الله ………




http://www.ferkous.net/rep/Zakat_fitr.php




تلبية للعديد من الطلبات لمعرفة مقدار الأعيان الواجبة الإخراج في زكاة الفطر تضع إدارة الموقع بين أيدي الزوار الكرام الجدول الآتي:
تعليمية




فتاوى مختلفة
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.
وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: ي{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله الموفق

مجموع فتاوي ورسائل ابن عثيمين رحمه الله





بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذا العمل الطيب
شكر الله لك سعيك واثقل به موازينك




في حكم نقل زكاة الفطر من بلد الى آخر
السؤال: أسكنُ في فرنسا ويصعب عليَّ إخراجُ زكاة الفطر في هذا البلد، فهل يجوز لي إخراجُها في غير البلد الذي صمتُ فيه بتوكيل أحدِ الإخوة بإخراجها في الجزائر من مالي الخاص؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنّ إخراجَ زكاة الفطر في غير البلد الذي صام فيه إن كان أهلُ ذلك البلد يستغني عنها أو تعذر عليه إخراجها في البلد المقيم فيه لعدم معرفة أعيان المساكين المخرج إليهم فإنه يصحُّ له نقلها أصالةً أو بالنيابة إلى مسلمين من مساكين في بلد آخر، وإذا لم يستغن عنها من يستحقّها من المسلمين في ذلك البلد، ولم يتعذّر عليه معرفتهم فإنها تُفرق في البلد الذي وجبت عليه فيه لأنّ الزكاة تتعلّق بعينه وهو سبب الوجوب، لكن إن خالف وأخرجها في غير البلد الذي وجبت عليه فيه فإنّ زكاة فِطره تصحّ بشرطها وإن كان خالف الأَولى.

ملاحـظة:

وتجدر الملاحظة إلى أنه لا يجوز إعطاء صدقة الفطر إلاّ لمساكين المسلمين دون مساكين الأمم الأخرى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(١- أخرجه أبو داود في «الزكاة» باب زكاة الفطر (1609)، وابن ماجه في «الزكاة» باب صدقة الفطر (1827)، والحاكم (1521)، والدارقطني (2037)، والبيهقي (7715)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (3570)) فإنّ ظاهرَها يفيد حصرَها بالمساكين من أهل الإسلام.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا.

مكة في 4 شوال 1443ﻫ
الموافق ﻟ: 26 أكتوبر 2022م


١- أخرجه أبو داود في «الزكاة» باب زكاة الفطر (1609)، وابن ماجه في «الزكاة» باب صدقة الفطر (1827)، والحاكم (1521)، والدارقطني (2037)، والبيهقي (7715)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (3570).




فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله في زكاة الفطر

:1السؤال
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب :
زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين . فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ، أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها
.
المصدر :
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:2-السؤال

هل يستوي في تأخير الزكاة في البحث عن شخص معروف فقره – زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ؟

:الجوابلا يستويان ، بل يجب أن تقدم زكاة الفطر قبل صلاة العيد ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولا مانع من إخراجها قبله بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لكن لا تؤجل بعد العيد .
:المصدر
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:3-السؤال
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟
:الجوابإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛ لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .
:المصدر
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:4-السؤال
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد ، وأنا مقيم في السعودية ، فهل هذا العمل صحيح ؟

:الجوابلا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط ، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس .
:المصدر
استفتاء شخصي ، وقد أجاب عنه سماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ونشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:5-السؤال
بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة ؟

:الجوابالسنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين . وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها ، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم . وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده ؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد .
:المصدر
نشر في ( كتاب الدعوة ) ج2 ص 171 وفي كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 100 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:6-السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟

:الجوابلا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان .
والله ولي التوفيق.
:المصدر
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:7-السؤال
ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟

:الجواباختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985

:المصدر
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز بعد محاضرته عن ( الزكاة ومكانتها في الإسلام ) في الجامع الكبير بالرياض – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:9-السؤال
هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟

:الجواب
يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد
في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } سورة البقرة ، الآية 267 ، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير .

والله الموفق .
:المصدر
استفتاء شخصي قُدِّم لسماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065 / خ في 14/5/1394هـ – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:10-السؤال
سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟

:الجواب
كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .
:المصدر
نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

:11-السؤال
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟

:الجواب
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
:المصدر
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر





الإجابة لفضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي – حفظه الله –

من تلزم عنه زكاة الفطر

السؤال : هل على المسلم إخراج زكاة الفطر عن الخادمة الموجودة في بيته أم لا ؟
الجواب : إخراج زكاة الفطر يلزم عمن تمونه – أي تعوله – في شهر رمضان من الأولاد والأجراء وغيرهم ما لم يكن كافرا .

هل ورد تعجيل إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين

السؤال : ورد في تعجيل زكاة الفطر يوم أو يومان فهل إخراجها قبل ذلك جائز ؟
الجواب : لم يرد ، وإنما التقدم بيوم أو يومين جاز من باب التسامح وإلا فالحقيقة وقتها المختار هو ليلة العيد وصبيحته قبل الخروج إلى الصلاة .

حكم إخراج الزكاة للرجل الموكل ، وحكم توزيعه لها قبل وقتها

السؤال : هناك من يخرج زكاة فطره قبل اليومين لرجل هو يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين إلى ليلة العيد أو قبلها بيوم أو يومين هل يشرع هذا ؟
الجواب : يجوز ذلك لأنهم يعتبرون موكلين للرجل يضعونها عنده فهو وكيل لهم يؤديها في وقتها المحدد شرعا فإن أباحوا له أن يوزعها قبل الوقت المحدد لم تصح .

حكم وضع بعض الناس أيديهم في زكاة فطرهم وذكر بعض الأدعية

السؤال : اعتاد بعض الناس وضع أيديهم في زكاة فطرهم قائلين اللهم اجعل هذا زكاة بدني وعتقي من النار ما الحكم ؟
الجواب : هذا العمل بدعة لا أعرف له مستندا شرعيا .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود
أجاب عليها فضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي – حفظه الله –

الإجابة لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي – حفظه الله –

السؤال : فضيلة الشيخ ، سؤالي هو أني أخرجت زكاة الفطر لهذا العام 1417هـ ونويت إخراجها لشخص معين ، ولقيته يوم الجمعة الموافق 1417/9/29هـ فقلت له عندي لك زكاة أرغب منك أن تأتي لتأخذها قبل صلاة العيد ، فقال لي سوف آتي – إن شاء الله – ، ولكن هذا الشخص لم يأت إلا اليوم الثاني للعيد معتذرا بعدم وجود وسيلة النقل ، ولم يمنعني من إخراجها على غيره إلا أني قد وعدته وخفت أن يأتي بعد أن أخرجها على غيره فما الحكم ؟

الجواب : كان الواجب عليك أن تسلمها إياه في وقتها ، أو تدفعها إلى غيره ولا يجوز لك التأخير بهذا العذر ولعل الله يعذرك بجهلك .

السؤال : فضيلة الشيخ ، بالنسبة لزكاة الفطر بعض الناس يشتري كيسا من الأرز فيه أربعة أكياس ، كل كيس فيه عشرة كيلوثم يقوم بتوزيع الأربعة أكياس على أربعة بيوت فهل يجزئه هذا التوزيع ؟ أم أنه يعمل بالتوزيع على ما جاء به الشرع وهو صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك ؟

الجواب : لا مانع أن يدفع زكاة الفطر إلى أربع أسر من فقراء المسلمين ومساكينهم ، ولكن بعد كيلها أو وزنها ويكون عن كل فرد صاع من البر أو التمر أو الشعير أو من غالب قوت البلد الذي يعيش فيه المزكي ، وأعلى مقدار للصاع أن يكون ثلاثة كيلوات .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
العقد المنضّد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد
لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي – حفظه الله –

فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر

الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو … الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )




التصنيفات
المواسم الإسلامية وفضائل الأيام والشهور

زيارة المسجد النبوي ليست واجبة على النساء ولا على الرجال

زيارة المسجد النبوي ليست واجبة على النساء ولا على الرجال



س: أن الكثير من النساء بعد أدائهن لفريضة الحج يسافرن إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يلزم المرأة زيارة المسجد النبوي وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يلزمها أحدهما أو لا يلزمها الاثنان؟ أفيدونا عن ذلك.

ج: ليست زيارة المسجد النبوي واجبة على النساء ولا على الرجال، بل سنة للصلاة فيه فقط، ويجوز شد الرحال لذلك، وليست زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة أيضا، بل هي سنة بالنسبة لمن لم يتوقف ذلك منه على سفر كزيارة سائر قبور المسلمين، وذلك للعبرة والاتعاظ وتذكرة الآخرة بزيارتها، وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم القبور وحث على زيارتها لذلك لا للتبرك بها ولا لسؤال من فيها من الموتى قضاء الحاجات وتفريج الكربات كما يفعل ذلك كثير من المبتدعة رجالا ونساء، أما إذا توقفت زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره على سفر فلا يجوز ذلك من أجلها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى) مع العلم أن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور.


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز