سُئِل العلامة الألباني رحمه الله: عَلَّق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعا وصحح سنده, فما هو الراجح عندكم؟
فأجاب الشيخ الألباني: الصواب تُقضى كما فاتت, هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية، الصلاة تُقضى كما فاتت, فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام, أما صلاة أربع فذلك رائد ولا نجد له ما يشهد له من السنة.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا أراد شخص أن يُكمل ما فاته مثلاً في صلاة العيدين أو الكسوف أو الخسوف، فهل يكملها كما في حكم الصلوات المفروضة، أو يختلف الأمر هنا؟
فأجاب رحمه الله: في صلاة العيد وصلاة الجمعة يكملها على هيئتها في صلاة الجمعة كصلاة الجمعة، وفي صلاة العيد كصلاة العيد يكبر ثلاث التكبيرات المشروعة أفضل وهي خمس في الأخيرة إذا فاتته الأولى من العيد صارت الثانية هو أول صلاته فإذا قضى فيكبر خمساً أفضل في القضاء، وإن لم يكبر الخمس واكتفى بالواحدة التي ينهض بها من السجود فلا بأس ولا حرج عليه ولكن كونه يقضيها على حالها يكون هذا أفضل، يقضيها على أنها صلاة عيد هذا هو الأفضل وإن قضاها كسائر الصلوات ولم يأتِ بالتكبيرات التي في أولها واكتفى بالتكبيرات التي يقوم بها من جلوسه بعد سلام إمامه هذا لا بأس به ولا حرج، أما الكسوف فيصليها كما شرع الله بركوعين بقراءتين وركوعين وسجودين فإذا فاتته الركعة الأولى صلاها كما صلاها الإمام بقراءتين وركوعين وسجدتين؛ لأنه مشروع له أن يصلي كما أمره الله والرسول – صلى الله عليه وسلم – أمر بذلك أمر المسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف بقراءتين وركوعين وسجودين كما فعل عليه الصلاة والسلام فإنه قال: (فإذا رأيتموهما فصلوا) وقد فسر ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام فصلاها ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة، فالسنة لنا أن نصليها كما صلاها عليه الصلاة والسلام.
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
تحياتي الخالصة