من فاتته الجماعة هل يلزمه الأذان
السؤال الأول من الفتوى رقم (565)
س: إذا دخلت المسجد للصلاة مع الجماعة ووجدتهم قد صلوا وأنا لم أسمع الأذان هل أؤذن أم أصلي بإقامة فقط؟
جـ: يكفي أذان مؤذن المسجد لتلك الصلاة؛ لأن الأذان من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وعليه فإنك تصلي صلاتك بإقامة فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
و فيك بارك الله أخي.
بارك الله فيك
و فيك بارك الله.
برك الله فيك واهداك الجنة
اللهم أمين، و لك بمثل ما دعوت بإذنه تعالى.