حكم من وجد مبيعه المسروق عند من اشتراه من السارق
للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله حكم من وجد مبيعه المسروق عند من اشتراه من السارق السؤال: ما حكم من وجد مبيعه المسروق عند من اشتراه من السارق هل يجوز له أخذه منه، أم يجب عليه إتباع السارق ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، أمّا بعد: ففي تقديري أنّه يجب التفريق في هذه المسألة بين حالة الاتهام وغيره. ففي حالة العلم بأنّ المال مسروقٌ واشتراه من السارق أو الغاصب فإنّ صاحبه إن وجد ماله عنده فهو أحق بعين ماله، وعلى المشتري ملاحقة المعتدي عند القاضي بناء على سوء نية المشتري واتهامه بالتّورط في عقد منهي عنه شرعا وذلك عملا بحديث سمرة " من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيّع من باعه"(١) ويؤيده ما كتب الخليفة معاوية إلى مروان قوله: "أيّما رجل سرق من سرقة فهو أحق بها حيث وجدها".
الجزائر في 16 صفر 1417هـ
الموافق لـ: 2 جويلية 1996م
١– أخرجه أبو داود كتاب البيوع أبواب الإجارة باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل(3533)، والنسائي كتاب البيوع باب في الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق(4698)، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة(2061).
٢– أخرجه أحمد(5/266) رقم(17525)، والنسائي كتاب البيوع باب في الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق(4697)، والحاكم كتاب البيوع.وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (609).
|
||