إذا صادفت يوم العيد
س: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذا؟
ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة . والله ولي التوفيق .
ولو صادف العيد يوم جمعة فما الحكم
س: هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلا ، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة ، بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام ، فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها بمفرده؟
ج: صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين ، وكلتاهما واجبة ، الجمعة فرض عين ، والعيد فرض كفاية عند الأكثر ، وفرض عين عند بعضهم ، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما ، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر ، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان ، أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد ، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجه الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم النحر ؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة ، وهكذا سكان البادية. وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه ولكن لا يدع صلاة الظهر ، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة ، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهرا. أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا.
وهذا الاشكال الذي وقع عند الكثير في هذا الموسم