التصنيفات
السنة الثانية ثانوي تسيير واقتصاد

مذكرات القانون السنة الثانية تسيير واقتصاد

* البطاقة البيداغوجية *
رقم البطاقة: 01. المادة: قانون.
المستوى : السنة الثانيةتسييروإقتصاد. الحجم الساعي: (06) ساعات.
المجال المفاهيمي الأول: مبادئ أساسية في القانون.
الوحدة (01):القانون والقاعدة القانونية.
الكفاءة المستهدفة : ـ يحدد دور القانون في تنظيم سلوكات وعلاقات أفراد المجتمع.
– المخطــط:
1 – التمهيد: الإنسان اجتماعي بطبعه هكذا قال ابن خلدون يعني بها أن الإنسان تربطه علاقات مختلفة مع غيره من أفراد المجتمع ،ويسعى للمحافظة على كيانه من خلال تلبية حاجاته ومصالحه التي قد تتعارض مع مصالح غيره مما يتولد عنه فوضى في غياب نظام يضبطها ، إذن لابد من وجود قواعد تنظيمات موضوعة يهتدي بها الفرد في سلوكه ومعاملاته ووجود سلطة تسهر على هذه القواعد.
2. البنــاء:
1- القاعدة القانونية:
1-1- تعريف القاعدة القانونية:
*القاعدة القانونية هي خطاب موجه للأشخاص المعنيين بالأمر يأمرهم بفعل شيء أو ينهاهم عن فعل شيء.
1-2- خصائص القاعدة القانونية:
أ- قاعد سلوك: تهتم بالسلوك الخارجي للأفراد دون نواياهم و هي بذلك تحكم الروابط الاجتماعية
في جماعة منظمة يتوفر لها سلطة تملك قوة الفرض و الإجبار.
ب- قاعدة عامة و مجردة : أي أنها غير موجهة لشخص بعينه أو واقعة بذاتها.
ج- قاعدة ملزمة: تكون مصحوبة بجزاء مادي توقعه السلطة العامة جبرًا على من يخالفها. و قد
تأتي في صيغة الأمر أو النهي.
1-3- أنواع القواعد القانونية :
أ-القاعدة الآمرة: هي القاعة التي لا يجوز مخالفة كمها باعتبارها تتناول أمورًا تتصل بكيان
المجتمع و مقوماته الأساسية أي المحافظة على النظم العام و الآداب العامة.
ب- القاعدة المكملة: وهي القاعدة التي يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها لأنها لا تتعلق بكيان
المجتمع و مقوماته الأساسية. و في حالة عدم الاتفاق على مخالفتها تصبح ملزمة.
2- القانون:
القانون عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك و علاقات الأفراد في المجتمع على
وجه ملزم.
أغلب القواعد القانونية أساسها قواعد أخلاقية لأن أهميتها تكمن في الحفاظ على النظام العام في المجتمع.
Iii التطبيق:
• تصور انعدام نظام داخلي لثانويتنا و انعكاساته على سير العمل داخلها

* البطاقة البيداغوجية *
رقم البطاقة:02. المادة: قانون. المستوى : السنة الثانيةتسييروإقتصاد. الحجم الساعي: (03) ساعات.

المجال المفاهيمي الأول: مبادئ أساسية في القانون.
الوحدة (02):تقسيمات القانون.
الكفاءة المستهدفة: ـ يصنف القانون إلى قانون عام وقانون خاص ويبين فرع كل منهما.
– المخطــط:
I – الوضعية: قلنا أن القانون مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم فهو يضبط العلاقات المختلفة للأفراد والجهة المكلفة بتطبيقه هي السلطة العامة ممثلة في الدولة والمخولة بفرض عقوبات على مخالفيه، لكن ماذا لو كانت الدولة طرفا في هاته العلاقات؟ هل هناك قانون ينظم علاقاتها مع الغير؟ ماهو؟ وماهي ميزته؟ كيف يسمى القانون الذي ينظم العلاقات بين الأشخاص العاديين؟
هناك تقسيمات عدة للقانون منها القانون العام والقانون الخاص وهذا التقسيم يقوم على أساس معيار السلطة والسيادة حيث إن نشاط الدولة يتمثل في رعاية المصالح الأساسية للمجتمع (خدمة الصالح العام) وبذلك تدخل الدولة طرفا في العلاقات القانونية لتحقيق هذه المصالح. لذا يجب أن تخضع هذه العلاقات إلى القانون العام الذي ينظم العلاقة بين الدولة وغيرها باعتبارها سلطة عامة. كما يمكن أن تكون العلاقة عادية كالشراء ففي هذه الحالة تصبح الدولة منزوعة السيادة ويطبق عليها القانون الخاص كعملية الشراء مثلا.
وعليه فإن القانون العام يهتم بالمصلحة العامة لذا يسمى بالقانون العام؛ والقانون الخاص يهتم بالمصلحة الشخصية ويعمل على حمايتها.
. Ii. البنــاء: 1- القانون العام:
1-1- تعريف القانون العام:
*هومجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة والسلطة ويتصرفون بهذه الصفة (الدولة أو أحد فروعها).
1-2- فروع القانون العام:
أ- القانون العام الخارجي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم والحرب، كما تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية من حيث اختصاص كل منظمة.
ب- القانون العام الداخلي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة وأحد فروعها.
1-3- فروع القانون العام الداخلي :
أ-القانون الدستوري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد السلطات العامة و اختصاص كل منها وتبين الحقوق و الواجبات العامة و السياسية.
ب- القانون الإداري: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية أثناء تأدية وظائفهاالادارية.
ج- القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة (الإيرادات والنفقات العامة).
د- القانون الجنائي: هومجموعة القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية في مجال التجريم و العقاب.
د1- قانون العقوبات: مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لها.
د1- قانون الإجراءات الجنائية: هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الإجراءات التي تتبع في ضبط الجرائم والتحقيق فيها ،كماتبين وسائل الطعن في هذه الأحكام.
2- القانون الخاص:
2-1- تعريف القانون الخاص:
* القانون عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة بين طرفين أو أكثر لايملك أي منهم سلطة أو سيادة على الطرف آخر.
2-2- فروع القانون الخاص:
أ- القانون المدني: هومجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الفرد بأسرته (الأحوال الشخصية)
وتنظم أيضا علاقة الفرد المالية مثل تحديد العقود المدنية كعقد البيع، عقد الشركة…..الخ.
ب- القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات التجارية و تحديد العمال التجارية.
ب- القانون الإجراءات المدنية: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية من حيث تحديد أنواع المحاكم ،تشكيليها ،اختصاصها ، كيفية مباشرة الدعاوي المدنية و التجارية.
ج- القانون الدولي الخاص:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص حين تشمل على عنصر أجنبي ،تحديد المحكمة المختصة بالفصل فيها والقانون الواجب تطبيقه،مثل زواج بين جزائري وألمانية في الجزائر.
التطبيق الأول:
حدد نوع القانون في المسائل التالية: الحل:
1. ميزانية الدولة. القانون المالي.
2. خلاف بين زوجين من دولتين مختلفتين. القانون الدولي الخاص.
3. اختلاس الأموال العمومية. القانون الجنائي.
4. توزيع الميراث. القانون المدني.
5. جريمة قتل. القانون الجنائي.
6. خلاف بين زوجين. القانون المدني.
7. خلاف بين جزائريين على قطعة أرض القانون المدني(الأحوال الشخصية).
8. زواج جزائري مع جزائرية. القانون المدني.
التطبيق الثاني: أعط مخطط يوضح كلما صادفته في التقسيمات القانون.
الحل:

القانون المدني
القانون التجاري
قانون الإجراءات المدنية
القانون الدستوري القانون الدولي الخاص
القانون الإداري
القانون الحالي
القانون الجنائي قانون العقوبات
قانون الإجراءات الجنائية

* البطاقة البيداغوجية*
رقم البطاقة: 03
المادة: قانون. المستوى : السنة الثانيةتسييروإقتصاد.

المجال المفاهيمي الأول: مبادئ أساسية في القانون. – الحجم الساعي: (04) ساعات
الوحدة (03): مصادر القانون. .
الكفاءة المستهدفة: ـ يميز بين مصادر القانون و يرتبها حسب قوتها الإلزامية.
– المخطــط:
I – الوضعية: ما يتفق عليه أن القانون ينظم العلا قات المختلفة بين الأشخاص سواء كانت عامة أو خاصة وهو بذلك ينقسم إلى القانون الخاص والقانون العام, والقانون هو مجموعة من القواعد القانونية الملزمة. ولكن المشكل المطروح: ما هي المصادر التي تأتي منها هاته القواعد؟ و هل هاته المصادر محدودة آم هي متنوعة؟.
Ii. البنــاء: 1-المصادر الرسمية: 1.1. التشريع:
أ- تعريف التشريع: يقصد به وضع القواعد القانونية المكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذلك في الدولة السلطة التشريعية (البرلمان بغرفتيه).
ب- أنواع التشريع:
ب1- التشريع الأساسي (الدستور): هو أعلى درجة حيث يشمل مجموعة القواعد التي تبين نظام الحكم في الدولة.
ب2- التشريع العادي (القانون):هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المحدد لها من طرف الدستور.
• مراحل التشريع العادي: تمر بالمراحل التالية:
* مرحلة اقتراح التشريع: هو حق رئيس الدولة من خلال وزرائه كما هو حق أعضاء الهيئة التشريعية
* مرحلة الفحص: تحلل مشاريع القوانين المقترحة على اللجان المتخصصة بالهيئة التشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
*مرحلة موافقة الهيئة التشريعية: تعرض هذه المشاريع على الهيأة التشريعية للمناقشة والتصويت عليها .
* مراحل نفاذ التشريع العادي ويمر بمرحلتين:
– مرحلة إصدار التشريع: يكون الإصدار من طرف رئيس الدولة في اجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تسليمها له.
– مرحلة نشر التشريع: النشر في الجريدة الرسمية.
* التشريع بأوامر: وهو تشريع الضرورة يوضح لمواجهة حالة من الحالات التي تقتضي سرعة إصداره.
* التشريع الفرعي (اللوائح): ويقصد به اللوائح التي تختص السلطة التنفيذية بوضعها في حدود اختصاصها الذي يبينه الدستور وهو 3 أنواع اللوائح التنفيذية، اللوائح التنظيمية، لوائح الضبط.

1-2- مبادئ الشريعة الإسلامية: – وهي المبادئ المستخلصة من القرآن الكريم ،السنة النبوية، والمتفق على أحكامها في المذاهب الفقهية :
* القرآن:هو كتاب الله المنزل على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
* السنة: هو كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
* الإجماع: وهو مااتفق عليه جماعة المسلمين المجتهدين .
* القياس: هو تسوية أو إلحاق واقعة لم يرد النص في حكمها بواقعة أخرى.
1-3- العرف:
أ- تعريفه: هو تكرار سلوك الناس في مسألة ما بطريقة معينة مع الاعتقاد بأن هذا السلوك ملزم قانونا.
ب- عناصر العرف:
– العنصر المادي: تكرار سلوك الناس.
– العنصر المعنوي: اعتقاد الناس بأن هذه العادة أصبحت ملزمة لهم.
1-4- مبادئ القانون الطبيعي والعدالة :
* مبادئ القانون الطبيعي: يقصد بها مجموعة المثل العليا التي يسلم لها العقل البشري السليم.
* قواعد العدالة: تعتبر قواعد مرنة ونسبية تختلف من شخص إلى آخر ومن مكان إلى آخر وتعني المساواة في الحكم.
2- المصادر التفسيرية:
2-1- القضاء: هو ما يصدر عن الحاكم باختلاف درجاتها من أحكام في الدعاوي التي تفرض عليها تطبيقها لنصوص القانون .
2-2- الفقه: هو ما يصدر عن الفقهاء من آراء باعتبارهم مفكرين وعلماء في القانون.
– تطبيق:
– ماالفرق بين الدستور والعرف .

* البطاقة البيداغوجية *
رقم البطاقة:04. .
المادة: قانون. المستوى : السنة الثانيةتسييروإقتصاد.

المجال المفاهيمي الأول: مبادئ أساسية في القانون. الحجم الساعي: (04) ساعات
الوحدة (04): التنظيم القضائي الجزائري. .
الكفاءة المستهدفة: ـ يعرف القضاء ويحدد تنظيمه الهيكلي في الجزائر.
– المخطــط:
تمهيد: قد تطرقنا في الحصة السابقة إلى مصادر القانون ورأينا المصادر الرسمية والتفسيرية ورأينا القضاء كمصدر تفسيري
إذن ماهو القضاء كتنظيم.
1- تعريف القضاء ومبادئه:
1-1- تعريف القضاء:
لغة: هو الحكم بمعنى المنع.
اصطلاحا:هو فصل الخصومات وقطع المنازعات على الوجه المخصوص .
1-2- مبادئ القضاء:
أ- حق اللجوء إلى القضاء:فكل فرد في المجتمع يتبع حق اللجوء إلى القضاء مترا تبين له ذلك.
ب- المساواة أمام القضاء: كل المواطنون متساوون في حق التقاضي أمام المحاكم – 140 مكن الدستور.
ج- التقاضي على درجتين: للمواطن الحق في أن يلجا إلى درجتين من درجة التقاضي وهما المحكمة أو المجلس القضائي.
د- ازدواجية القضاء: هو نظاما قضائيا تأخذ به بعض الدول مثل الجزائر كالقضاء الإداري والقضاء العادي.
2- السلطة القضائية:
هي ثالث سلطة في الدولة، وهي مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية.
2-1- تعريف السلطة القضائية: تتولى السلطة القضائية الإشراف على سير النشاط القضائي الذي يستهدف تطبيق أحكام القانون وتحقيق العدل والفصل في المنازعات بين الناس والحفاظ على كيان المجتمع.
2-2- التنظيم الهيكلي للقضاء: ويشمل التنظيم البشري وهم القضاة ومساعدوهم كما يشمل التنظيم المادي وهو المحاكم والغرف المشكلة لها .
أ- القضاء العادي : يتكون مكن المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية والمحكمة العليا.
 المحاكم الابتدائية : تفصل في القضايا المدنية، التجارية ،والعقارية والأموال الشخصية والاستعجالية بحكم قابل للاستئناف.
المجالس القضائية: وهي محاكم استئناف مختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. 1/2

 المحكمة العليا: تأتي في هرم التنظيم القضائي ،تسهر على فرض تطبيق القانون على المحاكم والمجالس القضائية.
ب- القضاء الإداري: يختص بالمنازعات الإدارية التي تنكون الدولة أو الولاية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها .
 المحاكم الإدارية: تنظر في المنازعات الإدارية، وتنظر في نوعين من الطعون:الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية والطعون الخاصة بتفسير القرارات الإدارية.
 مجلس الدولة: هو هيأة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ويضمن توحيد الاجتهاد القضائي.
 محكمة التنازع : تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين مجلس الدولة والمحكمة العليا.
2-3- المحتوى البشري:
أ- القضاة: هم موظفون في جهاز القضاء يساهمون في تسيير المرفق القضائي حتى يستطيع القيام بالأعمال المنوطة به ،ويقصد به كل من يتولى منصبا في القضاء .
ب- أعوان القضاء: هم موظفون يقومون بمساعدة القضاة في ممارسة وظائفهم ومباشرة مهامهم في خدمة القضاء.
تطبيق : أسئلة شفهية للتأكد من بلوغ الكفاءة المستهدفة.

2/2
* البطاقة البيداغوجية *
رقم البطاقة:05.
المادة: قانون. المستوى : السنة الثانيةتسييروإقتصاد.
المجال المفاهيمي الأول: القانون المدني. الحجم الساعي: (02) ساعات.
الوحدة (05): الأشخاص.
الكفاءة المستهدفة: ـ يميز بين الشخص الطبيعي والاعتباري.
– المخطــط:
تمهيد: يفصل القضاء في المنازعات والقضايا الشائكة بين الأفراد أنفسهم وبين الأفراد والمؤسسة اللذان يعتبران في نظر القانون أشخاصا إذن ما هو الشخص ؟
1- تعريف الشخص القانوني: لغة: هو الإنسان أما قانونا هو المعني والمخاطب بالقاعدة القانونية فيتمتع بالحقوق ويتحمل الواجبات.
2- أنواع الأشخاص القانونية:
2-1- الشخص الطبيعي: يقصد به الإنسان باعتباره كائنا اجتماعيا ينتمي إلى الجنس البشري له أهلية تحمل الواجبات واكتساب الحقوق.
أ‌- بداية الشخصية القانونية: طبقا لنص المادة 25 تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا .
ب- نهاية الشخصية القانونية: تنتهي حسب المادة 25 بموته (الحكمية أو الحقيقية ) فالحقيقية تعرف بتوقف القلب والرئتين أما الحكمية فنقصد بها حالة غياب الشخص عن مسكنه مدة طويلة أو فقدانه.
• الغائب: الغائب هو الشخص الذي تنقطع إقامته، ولكن حياته مؤكدة ومتحققة لا شك فيها لأنها معلومة كما عرفته المادة 110 من القانون المدني.
• المفقود: يقصد به الشخص الغائب الذي انقطعت أخباره، فلا يدري مكانه ولا تعلم حياته من مماته كما عرفته المادة 106 من القانون المدني.
شخصية المفقود تنقضي بعد صدور الحكم وتعود بعودته .
2-2- الشخص المعنوي الاعتباري:
إن الشخص المعنوي هو كائن غير طبيعي أوجده المشرع واعترف له بالشخصية القانونية التي تؤهله لان يكون طرفا إلى جانب الإنسان في العلاقة القانونية .
أ- تعريف الشخص الاعتباري: الشخص الاعتباري هو مجموعة أشخاص تتحد فيهما بينهما أو مجموعة أموال ترصد من اجل تحقيق غرض أو هدف معين ويعترفا لها بالشخصية القانونية.
ب- بداية ونهاية الشخص القانون: تبدأ الشخصية بالنسبة للشركات والجمعيات بتاريخ تأسيسها وشخصية الدولة من اليوم الذي تكتمل فيه العناصر (الشعب، الإقليم، السلطة)، وتبدأ شخصية الهيئات المحلية بمقتضى قانون صادر من السلطة.
– تنتهي بانتهاء الأجل المحدد للعقد أو الحل الاتفاقي بالنسبة للشركات .
ج- أنواع الشخص الاعتباري:
– الشخص الاعتباري العام: هو الشخص الذي يخضع للأحكام القانون العام وهناك: أشخاص اعتبارية إقليمية، أشخاص اعتبارية مصلحيه أو مرفقيه.
– الشخص الاعتباري الخاص: هو الشخص الذي يخضع لأحكام القانون الخاص.مثل (الجمعيات، الشركات).
تطبيق01: أسئلة شفهية للتأكد من الاستيعاب.

* البطاقة البيداغوجية *
رقم البطاقة:06.
المادة: قانون. المستوى : السنة الثانيةتسييروإقتصاد.
المجال المفاهيمي الثاني: القانون المدني. الحجم الساعي: (12) ساعات.
الوحدة (06):مميزات الشخص القانوني.
الكفاءة المستهدفة: ـ يحدد مميزات الشخص القانوني.
-المخطط:
تمهيد:
أدى التطور السريع وتحسن المستوى الاقتصادي إلى زيادة الهيأة والإدارات اللذان يمثلان بالنسبة للقانون أشخاص ،ونظرا لتشابه الأشخاص من حيث الخصائص والمميزات لجا القانون إلى تمييز الأشخاص عن بعضهم البعض إذن هي مميزات الشخص في نظر القانون .
* البناء:
1- مميزات الشخص القانوني:
1-1- الاسم: ( ساعتان) .
أ- تعريف الاسم وأنواعه: لكل شخص اسم طبيعي يعرف به ويميزه عن غيره من الأفراد ويتكون من الاسم العائلي والاسم الشخصي أو الخاص وهذا ما نصت المادة 28 من القانون المدني.
* الاسم المستعار: هو اسم غير اسمه الحقيقي يختاره الشخص،ويخلعه عن نفسه في بعض نواحي محددة من نشاطاته كالنشاط الأدبي أو الفني .
* اسم الشهرة : هو اسم غير اسمه الأصلي يطلقه الجمهور على الشخص .
* اسم التجاري: هو اسم يختاره التاجر ليمارس تحته التجارة ويكون مميزا لمحله التجاري.
ب- خصائص الاسم: يتميز الاسم بطبيعة
مزدوجة،فهو في نفس الوقت حقا ملازما ولطيفا بالشخصية وواجبا من الواجبات تعرضه الدولة على الأشخاص .
* عدم القابلية لتصرف: لا يحق لأي شخص التصرف فيه.
* عدم القابلية للتقادم: لا يخضع للتقادم المسقط أو المكسب لذلك فان انتحال شخص آخر.
* ثبات الاسم وعدم تغييره بمحض الإدارة:إن اعتبار الاسم واجبا يجعله ثابتا وغير قابل للتغير بمحض إرادة الشخص وحده. إنما يخضع تغيير الاسم لإجراءات قانونية .
ج- طرق اكتساب الاسم: تكتسب الأسماء عن طريق النسب إلا أن بعض الدول تمنح اسم الشخص لزوجته ليضم مع الاسم الأخر الأصلي.
د- حماية الاسم: تنص المادة 48 من القانون المدني الجزائري "لكلمن نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر).
تطبيق:
1-2- الحالة:
أ- تعريفها: هي المركز القانوني الملازم للفرد بوصفه عضوا ينتمي لمجموعات ذات قيمة اجتماعية أساسية، فالشخص يرتبط بمجموعة عائلية هي الأسرة ومجموعة سياسية منظمة هي الدولة
ب- أنواع الحالة:
* الحالة المدنية: تتعلق بميدان الشخص وزواجه ووفاته فمصالح البلديات هي المختصة بتنظيم وتسليم وثائق الحالة المدنية .
* الحالة السياسية: تتحدد الحالة السياسية للشخص ، بحسب جنسيته .
♣ تعريف الجنسية: هي رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها.
♣أنواع الجنسية :
– الجنسية الأصلية: تثبت للشخص عند ميلاده وتحدد الجنسية الأصلية إما على أساس النسب أو رابطة الدم، فيأخذ الولد جنسية أبيه وأمه. وإما على أساس مكان الميلاد وهو ما يعرف بحق الإقليم .

– الجنسية المكتسبة: هي التي تثبت للشخص ويكتسبها بعد ميلاده نتيجة للزواج أو التجنس .
– التجنس: يمكن للشخص الأجنبي أن يحصل على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس بتقديم طلب لجهة الإدارة وفق شروط حددتها المادة 10 من القانون المدني الجزائري .
♣الحالة العائلية(القرابة) :يقصد بها الروابط الأسرية تتحدد الحالة العائلية للشخص بحسب مركزه في أسرة معينة. أسرة الشخص هي مجموعة الأشخاص الذين تربطهم علاقة القرابة كما نصت عليه المادة 32 من القانون المدني الجزائري.
– أنواع القرابة:
* قرابة النسب: هي القرابة التي تقوم على أساس رابطة الدم ويعتبر قريب الشخص وتنقسم إلى نوعين:
أ- القرابة المباشرة: وهو ما نصت عليه المادة 33 من القانون المدني الجزائري وهي الصلة بين الأصول والفروع
ب- قرابة الحواشي :هي القرابة غير المباشرة التي تخرج عن عمود النسب فلا يتسلل فيها احد القريبين من الأخر ،وان كانا يشتركان في أصل واحد.( الأخ ، الأخت ،….) .
– تحديد درجات القرابة:
* درجات القرابة المباشرة:

البطاقة البيداغوجية

رقم البطاقة: 11 التاريخ: 16/04/2008.
المؤسسة: ثانوية وار يزان الجديدة. المادة: قانـــــــــــــــــــون.
المستوى : السنة الثانية تسيير واقتصاد.
الحجم الساعي: ( 03 ساعات).

المجال المفاهيمي الثالث : القانون التجاري.
الوحدة (11): التــــــــــــــاجر.
الكفاءة المستهدفة: يبين مكونات الميزانية العامة ومراحلها..

المخطط:
وضعية الانطلاق:
قام شخص بشراء سيارة بمبلغ 2000000دج وبعد أيام أعاد بيعها نظرا لتعطلاتها
المتكررة ، ثم اشترى سيارة أخرى لاستعمالها في البيت، علما أن هذا الشخص يقوم بشراء السلع وإعادة بيعها في السوق الأسبوعي مرتين في الأسبوع.
المطلوب: 1- هل يعتبر هذا الشخص تاجرا في نظر القانون.
2- أي من هذه الأعمال التي يقوم بها تعد أعمالا تجارية .
3- متى يعتبر العمل تجاريا.

البناء: /
1- تعريف التاجر.
2- شروط اكتساب صفة التاجر.
2-1- احتراف الاعمال التجارية .
2-2- الاهليةن التجالرية.
3- التزامات التاجر .
3-1- مسك الدفاتر التجارية .

3-2- القيد في السجل التجاري.
التقويم(البنائي) : من خلال الوضعية .
تطبيق : أجب عن الأسئلة التالية :
1- ما هي خطوات القيد في السجل التجاري.
2- ماهي الأعمال التي حددتها المادة 02و03 من القانون التجاري .




بورك فيك……………….




بارك الله فيك




السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته :
بارك الله فيك




شكرا على هذه المذكرات




مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.